الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 68569
تحميل: 11492


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 68569 / تحميل: 11492
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

ويخرجهما من ورائه، رافعا إلييه عن عقبيه، مجافيا(1) فخذيه عن طية ركبتيه، منحنيا قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه.

(وتوركه حال تشهده): بأن يجلس على وركه الايسر كما تقدم، فإنه مشترك بين المصلي قائما وجالسا.

(والنظر قائما إلى مسجده) بغير تحديق(2) ، بل خاشعا به.

(وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى) طرف (أنفه ومتشهدا إلى حجره)، كل ذلك مروي(3) إلا الاخير فذكره الاصحاب ولم نقف على مستنده(4) . نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره.

(ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، مضمومة الاصابع) ومنها الابهام.

(وراكعا على عيني ركبتيه الاصا بع والابهام مبسوطة) هنا (جمع) تأكيد لبسط الابهام والاصابع وهي مؤنثة سماعية فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث.

___________________________________

(1) في بعض النسخ: " جافيا " والمقصود: ابتعاد الفخذين ورفعها عن طية الركبتين.

(2) أي تحديق النظر.

(3) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 675 - 677. الباب 1. الحديث 3 من حديث فقه الرضاعليه‌السلام .

(4) وكذلك لا مستند لاستحباب النظرإلى طرف الانف حالة السجود سوى ما في فقه الرضا عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في التعليقية السابقة رقم(3) وعليه فهو دال على الحكم الاخير أيضا.

٦٢١

وذكر الابهام لرفع الايهام(1) وهو تخصيص بعد التعميم، لانها إحدى الاصابع.

(وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا) لغيره (على فخذيه كهيئة القيام) في كونها مضمومة الاصابع بحذاء الركبتين.

(ويستحب القنوت) استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه(2) (عقيب قراء‌ة الثانية) في اليومية مطلقا(3) ، وفي غيرها عدا الجمعة ففيها قنوتان: أحدهما في الاولى قبل الركوع، والاآخر في الثانية بعده. والوتر(4) ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده. وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، وهو حسن للخبر(5) . وحمله على التقية ضعيف، لان العامة لا يقولون بالتخيير.

___________________________________

(1) أي لرفع توهم أن الحكم مختص بالاصابع دون الابهام. وفي بعض النسخ " لرفع الابهام " بالموحدة، والمقصود واحد.

(2) كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الامام الصادقعليه‌السلام : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

راجع (المصدر نفسه). ص 897. الباب 1. الحديث 11.

(3) أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط.

(4) بالجر عطفا على الجمعة في قوله: عدا الجمعة أي عدا الوتر.

(5) راجع (المصدر نفسه). ص 900 - 901. الباب 3. الحد يث 4 - 5.

٦٢٢

وليكن القنوت (بالمرسوم(1) ) على الافضل، ويجوز بغيره(2) .

(وأفضله كلمات الفرج) وبعدها " اللهم أغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير " (وأقله سبحان الله ثلاثا، أو خمسا). ويسحب رفع اليدين به موازيا لوجهه بطونهما إلى السماء مضمومتي الاصابع، إلا الابهامين، والجهر به للامام والمنفرد والسر للمأموم. ويفعله الناسي قبل الركوع بعده، وإن قلنا بتعينه قبله اختيارا فان لم يذكره حتى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالسا، ثم في الطريق مستقبلا.

(ويتابع المأموم إمامه فيه) وإن كان مسبوقا.

(وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح). والمراد به هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام(3) .

(وتبطل) الصلاة (لو سأل المحرم) عن علمه بتحريمه، وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان.

___________________________________

(1) أي ما رسمه الشارع وبينه.

(2) لما في الخبر عن الصادق عليه الصلاة والسلام سئل عن القنوت؟.

قال " ما قضى الله على لسانك، ولا اعلم فيه شيئا مؤقنا ".

راجع (المصدر نفسه) ص 907. الباب 9. الحديث 1.

(3) سواء‌ا أ كان واجبا، أم مندوبا، أم مباحا بمعناه الاخص أم مكروها.

٦٢٣

أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان(1) أجودهما العدم، صرح به في الذكرى، وهو ظاهر الاطلاق هنا.

(والتعقيب): وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء، أو ذكر وهو غير منحصر، لكثرة ما ورد منه عن أهل البيتعليهم‌السلام (2) (وأفضله التكبير ثلاثا(3) )، رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه واضعا لهما على ركبتيه أو قريبا منهما مستقبلا بباطنهما القبلة.

(ثم التهليل بالمرسوم): وهو " لا اله إلا الله الها واحدا ونحن له مسملمون " إلى آخره(4) .

(ثم تسبيح الزهراء عليها السلام)، وتعقيبها بثم من حيث الرتبة، لا الفضيلة، وإلا فهي أفضله مطلقا، بل روي أنها أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها(5) .

(وكيفيتها أن يكبرأربعا وثلاثين) مرة (ويحمد ثلاثا وثلاثين

___________________________________

(1) وجه الاعذار: عموم ماورد: " الناس في سعة ما لم يعلموا ".

ووجه عدمه: عدم إعذار الجاهل المقصر فيما يرجع إلى الاحكام واختصاص العفو بالقاصر.

(2) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. من ص 1039 - 1056 الباب 29 - إلى 30. الاحاديث.

(3) قد ورد أن أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما سينبه عليه الشارحرحمه‌الله فالمقصود: أفضل التعقيب من حيث التقديم، لا مطلقا.

(4) بقيته في (بحار الانوار). الجزء 82. ص 43. الحديث 54.

(5) راجع (المصدر نفسه) ص 1021 - 7 - 11 الاحاديث.

٦٢٤

ويسبح ثلاثا وثلاثين ثم الدعاء) بعدها بالمنقول(1) . (ثم بما سنح، ثم سجدتا الشكر.

(ويعفر بينهما) جبيينيه وخديه الايمن منهما ثم الايسر مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه، واضعا جبهته مكانها حال الصلاة قائلا فيهما " الحمد لله شكرا شكرا مائة مرة، وفي كل عاشرة شكرا للمجيب، ودونه شكرا مائة، وأقله شكرا ثلاثا.

(ويدعو) فيهما وبعدهما (بالمرسوم(2) ).

(الفصل الخامس - في التروك(3) )

يمكن أن يريد بها ما يجب تركه، فيكون الالتفات إلى آخر الفصل مذكورا بالتبع(4) . وأن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض (وهي ما سلف) في الشرط السادس.

___________________________________

(1) راجع (المصدر نفسه). ص 1021 - 1022. الباب 7 - 8 الاحاديث.

(2) راجع (المصدر نفسه). ص 1076. الباب 6. الحديث 1.

وفي خصوص الدعاء الوارد بعد السجدتين راجع.

(مستدرك وسائل الشيعة). المجلد 1. ص 355. الباب 4. الحديث 4.

(3) لما كان الترك أمرا عدميا لا يمكن التكليف به كما قيل لذا كان النهي المتعلق به بمعنى الامر بالفعل الذي هو ضده.

(4) لانها ليست مما يجب تركها.

٦٢٥

(والتأمين) في جميع أحوال الصلاة، وإن كان عقيب الحمد أو دعاء (إلا لتقية) فيجوز حينئذ، بل قد يجب.

(وتبطل الصلاة بفعله(1) لغيرها)، للنهي عنه(2) في الاخبار المقتضي(3) للفساد في العبادة، ولا تبطل بقوله " اللهم استجب " وإن كان(4) بمعناه. وبالغ(5) من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين

___________________________________

(1) أي بفعل التأمين في غير مورد التقية.

(2) أي عن هذا التأمين في غير مورد التقية فيكون هذا الكلام بعد تعليق النهي به محرما فتبطل الصلاة به، لزيادة الكلام المحرم في ثناياها. راجع حول الاخبار الناهية عن التأمين في الصلاة في غير مورد التقية. اليك نص الحديث 3.

عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام أقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

(3) أي هذا النهي الوارد مقتض لفساد الصلاة، لتعلقه بشئ داخل فيها.

(4) أي وإن كانت جملة: اللهم استجب بمعنى التأمين، لكن مع ذلك يجوز التكلم بها في الصلاة الواجبة.

(5) أي كما بالغ من أفتى من فقهائنا الامامية ببطلان الصلاة من يقول في الصلاة: اللهم استجب.

٦٢٦

بناء(1) على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء. لا(2) لان قصد،

___________________________________

(1) تعليل من الشهيد الثاني للقائل بكراهة التأمين في الصلاة وأنه ليس محرما.

وخلاصته: أن كلمة آمين مشتملة على الدعاء، لانها اسم فعل بمعنى استجب. فالقائل بها يطلب اجابة ما دعاه وطلبه من الباري عزوجل في سورة الفاتحة المشتملة على الدعاء من اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرالسورة. فكلمة آمين يقصد بها استجابة ما دعاه لا غير فلا تكون محرمة حتى توجب بطلان الصلاة بها.

(2) إنكار من الشهيد الثاني على من زعم أن وجه ضعف كراهة التأمين مايلي. وخلاصة ما أفاده الزاعم في وجه الضعف: أن قصد الدعاء بالفاتحة يوجب استعمال المشترك: وهو ألفاظ الفاتحة في معنييه. وهما: الدعاء، والقرآن، لان جملة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة يمكن قراء‌ته بعنوان أنه كلام الله عزوجل فيقصد به القرآن. ويمكن قراء‌ته بعنوان أنه كلام القارئ يكون منشئا له فيقصد به الدعاء، بناء على قصد الدعاء من القرآن.

فيلزم حينئذ أحد الامرين لا محالة: إما عدم فائدة التأمين إذا انتفى الاول: وهو عدم قصد الدعاء من القرآن الذي هو سورة الحمد المشتملة على الدعاء كما عرفت فتكون كلمة آمين لغوا حينئذ، وموجبا لبطلان الصلاة. وإما بطلان الصلاة عند انتفاء الثاني: وهو القرآن إذا لم يقصد لانه إذا محض القرآن للدعاء فقد انتفى القرآن من الصلاة: بمعنى أنه أتى بالقرآن وقصد به الدعاء فلم يقرأ القرآن.

فالخلاصة: أنه إذا انتفى الاول: وهو الدعاء فلا فائدة في التأمين. وإذا انتفى الثاني: وهو قصد القرآن انتفى القرآن من الصلاة. هذه خلاصة ما أفاده.

٦٢٧

الدعاء بها(1) يوجب استعمال المشترك(2) في معنييه(3) على تقدير قصد الدعاء بالقرآن، وعدم فائدة التأمين مع إنتفاء الاول(4) وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني(5) ، لان(6) قصد الدعاء بالمنزل منه

___________________________________

(1) أي بالفاتحة كما عرفت.

(2) وهو ألفاظ الفاتحة كما عرفت.

(3) وهما: القرآن، والدعاء كما عرفت.

(4) وهو الدعاء.

(5) وهو قصد القرآن.

(6) رد من الشهيد الثاني على من ذكر وجه الضعف بما ذكرناه في الهامش 4 ص 637 زعما منه تفسيره بذلك.

وخلاصته: أولا عدم المنافاة بين قصد الدعاء، والقرآنية لجواز قصد الدعاء من القرآن، لان عبارة عن الالفاظ الخاصة المشتملة على المعاني الوضعية، فالقارئ يقرأها بعنوان أنها منزلة من الله تعالى.

لكنه حيث يلتفت إلى معانيها يقصد في قرارة نفسه الطلب والدعاء بتلك المعاني.

(وثانيا): عدم انحصار فائدة التأمين في طلب الاجابة للدعاء الحاضر. بل هو لطلب الاجابة على الاطلاق لكل دعاء دعا به فيما سبق أو يدعو به فيما يأتي.

٦٢٨

قرآنا لا ينافيه(1) ، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى، ولاشتماله(2) على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر. وإنما(3) الوجه النهي. *

___________________________________

(1) أي لا ينافي قصد الدعاء القرآن هذااشارة إلى الجواب الاول الذي ذكرناه آنفا بقولنا في ص 638: وخلاصته: أولا.

(2) أي ولاشتمال الدعاء هذا أشار إلى الجواب الثاني الذي ذكرناه عند قولنا آنفا: وثانيا عدم انحصار.

(3) هذا جواب من شيخنا الشهيد الثاني عن ضعف قول القائل بكراهة التأمين في الصلاة.

وخلاصته: أن وجه الضعف هو النهي الوارد عن قول التأمين في الصلاة، والنهي قد تعلق بكلام آدمي في ثنايا الصلاة فيكون موجبا لبطلانها، لزيادته. وليس وجه الضعف ما ذكره الزاعم.

راجع حول النهي الوارد الهامش 2 من ص 637.

٦٢٩

ولا تبطل(1) بتركه في موضع التقية، لانه(2) خارج عنها. والابطال(3) في الفعل مع كونه كذلك،

___________________________________

(1) أي ولا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية هذا دفع وهم.

حاصل الوهم: أنه كيف تقولون ببطلان صلاة من أمن في الصلاة في غير مقام التقية، ولا تقولون ببطلانها لو ترك المصلي التأمين في مقام التقية؟.

(2) أي التأمين خارج عن الصلاة هذا جواب عن الوهم المذكور وخلاصته: أنه فرق بين المقامين: مقام غير التقية، ومقام التقية، إذالنهي الوارد في الاول قد تعلق بكلام آدمي ثنايا الصلاة وهو زائد فيكون موجبا لبطلان الصلاة فالنهي قد تعلق بشئ داخل في الصلاة. بخلاف الثاني، فان النهي فيه قد تعلق بامر خارج عن حقيقة الصلاة فلا يكون موجبا لبطلانها.

(3) دفع وهم حاصل الوهم: أن التأمين في الصلاة كلام خارج عن حقيقة الصلاة أيضا. ومن المعلوم أن النهي المتعلق بأمر خارج عن العبادات غير مبطل للعبادات. فكما أن ترك التأمين في مقام التقية مع وجوبه غير مبطل للصلاة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة. فليكن الاتيان به في الصلاة غير مبطل لها، لتعلق النهي بأمر خارج عن العبادة. فالملاك والمناط متحد في حال التقية، وغير التقية. فكيف تحكمون ببطلان الصلاة لو أمن فيها؟

٦٣٠

لاشتماله(1) على الكلام المنهي عنه.

(وكذا(2) ترك الواجب عمدا) ركنا كان أم غيره. وفي إطلاق الترك على ترك الترك - الذي هو فعل الضد وهو الواجب نوع - من التجوز(3) .

(أو) ترك (أحد الاركان الخمسة ولو سهوا: وهي النية والقيام، والتحريمة والركوع، والسجدتان معا).

أما إحداهما فليست ركنا على المشهور، مع أن الركن بهما يكون مركبا، وهو(4) يستدعى فواته بفواتها.

___________________________________

(1) هذا جواب عن الوهم المذكور.

وخلاصته: أن إبطال التأمين في صورة الاتيان به لاجل اشتماله على كلام آدمي منهي عنه، والضابط في الكلام هو بطلان الصلاة به اذا كان خارجا عنها، وجملة لاشتماله مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: والابطال.

(2) عطف على قوله في ص 636: والتأمين أي وكذا يجب على المصلي ترك الواجب: بأن لا ينوي ترك الواجب من واجبات الصلاة، بل الواجب عليه اتيانه.

(3) حيث عبر عن الاتيان (بترك الترك) فذكر اللازم وأراد الملزوم.

(4) أي المركب يقتضي فوات الركن بفوات احدى السجدتين لانه الركن اذا كان هو المركب من السجدتين معا فينبغي بطلان الصلاة بفوات سجدة واحدة، حيث ان المركب ينتفي بانتفاء جزئه.

٦٣١

واعتذار(1) المصنف في الذكرى: بأن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الاخلال به إلا بتركهما معا خروج(2) عن المتنازع فيه لموافقته(3) على كونهما معا هو الركن وهو(4) يستلزم الفوات باحداهما فكيف يدعي أنه مسماه، ومع ذلك(5) يستلزم بطلانها بزيادة

___________________________________

(1) خلاصة هذا الكلام: أن المصنف قد اعتذر في الذكرى عن كون الركنية في السجود تحصل بالسجدتين معا، لا باحداهما: بأن الركن في السجود هو مسمى السجود، لا السجدتان معا. إذا لا يتحقق الاخلال بالسجود لو ترك المصلي احدى السجدتين ولا تبطل الصلاة إلا بترك السجدتين.

(2) خبر للمبتدأ المتقدم: وهو قوله: واعتذار المصنف أي هذا الاعتذار خروج عن المفروض، إذ المفروض أن الركن هو المركب من السجدتين معا، لا مسمى السجود.

(3) تعليل لكون اعتذار المصنف بما ذكرناه خروج عن المفروض أي إنما نقول: إن اعتذار المصنف بما ذكره خروج عن المتنازع فيه لكونه موافقا على أن السجدتين معا ركن، وهذه الموافقة تستلزم فوات السجود بفوات أحدهما. فكيف يدعي أن الركن هو مسمى السجود؟

(4) أي موافقة المصنف كما عرفت آنفا.

(5) هذا تنازل من الشهيد الثاني عما أفاده: من أن الركن في السجود يحصل بالسجدتين، لا بأحدهما معا ركن. وخلاصته أنه لوتنازلنا عن مقالتنا وقلنا بمقالة المصنف: من أن الركن في السجود هو مسمى السجود للزم بطلان الصلاة أيضا بزيادة سجدة واحدة، لتحقق المسمى بهذه الزيادة على مذهب المصنف.

٦٣٢

واحدة، لتحقق المسمى، و(1) لا قائل به. وبأن(2) انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا(3) لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر إنتفاؤها(4) رأسا. وفيه(5) ما مر. والفرق(6) بين الاعضاء غير الجبهة، وبينها:

___________________________________

(1) الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.

(2) هذا اعتذار ثان من المفنف في الذكرى.

حاصله: أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة. بل المؤثر هو انتفاء الماهية راسا.

(3) أي لوكان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منها لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.

(4) أي انتفاء ماهية السجود من اساسها: ذلان لا يؤتى بالسجود أصلا.

(5) أي وفيما أفاده المصنف: من أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا نظر وإشكال. وقد عرفت وجه الاشكال من الشارح عند قوله في ص 642: خروج عن المتنازع فيه.

(6) دفع وهم: حاصل الوهم: أنه إذا لم يكن الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا للسجود فكيف تحكون ببطلان الصلاة عند عدم وضع الجبهة على الارض؟

٦٣٣

بأنها(1) واجبات خارجة عن حقيقته كالذكر والطمأنينة دونها. ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن، مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته(2) تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة، لتخلفه(4) في مواضع كثيرة،

___________________________________

(1) جواب عن الوهم المذكور.

حاصله: أن وضع الجبهة على الارض داخل في حقيقة السجود وماهيته بحيث لو أخل به بعدم اتيانه بطلت الصلاة. بخلاف بقية الاعضاء كالذكر والطمأنينة، فانها خارجة عن ماهية السجود فلا تبطل الصلاة باخلالها. ففرق بين ما كان داخلا في الماهية، وخارجا عنها.

(2) أي حكم زيادة الركن في الصلاة حكم نقصانه فيها. فكما أن النقيصة موجبة للبطلان. كذلك الزيادة موجبة للبطلان على القول المشهور.

(3) تعليل لترك المصنف زيادة الركن في الصلاة أي إنما ترك المصنف الزيادة ليشير إلى أن الكلية في جانب الزيادة فاسدة لا مفهوم لها في الخارج.

(4) تعليل لفساد الكلية المذكورة.

وخلاصته: أنه نرى بالعيان تخلف هذه الكلية في موارد كثيرة في باب الصلاة، لخروج أفراد كثيرة عن تحت هذه الكلية، فانها يزود ركن ولا يحكم ببطلان الصلاة بهذه الزيادة. إذا فالكلية فاسدة. ثم في جميع النسخ لتخلفه، مع أن المرجع زيادة الركن فكان الوااجب اتيان الضمير مؤنثا لا مذكرا.

٦٣٤

لا تبطل(1) بزيادته(2) سهوا، كالنية(3) ، فإن زيادتها مؤكذة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفا فإذا حصلت كان أولى، وهي(4) مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه(5) .

___________________________________

(1) أي الصلاة كما عرفت.

(2) أي بزيادة الركن في الصلاة.

(3) من هنا أخذ الشهيد الثاني قدس سره في عد تلك الموارد التي يزود الركن فيها ولا تبطل الصلاة بها فقال: أحد تلك الموارد النية، فانها تزود تأكيدا لاصل النية، وزيادتها لاجل نيابة الاستدامة الحكمية عن النية حتى لا نحتاج إلى تكرار النية، فاستدامتها تخفف تكرار النية ولا يقول الفقهاء ببطلان الصلاة بزيادة الركن.

(4) هذا مورد ثان لانخرام الكلية المذكورة وفسادها أي زيادة النية مع التكبيرة لا تكون موجبة لبطلان الصلاة لو أتى بهمافي صلاة الاحتياط فيما إذا شك بين الثلاث والاربع ويبني على الاربع فأتى بركعة من قيام، أو بركعتين من جلوس، فان الواجب عليه هو اتيان ركعة واحدة مجردة عن النية والتكبيرة وقد أتى المصلي بركعة فيها نية وتكبيرة زائدة على نفس الركعة، وقد حكم الفقهاء بصحة صلاته مع هذه الزيادة وأن الركعة المأتي بها جزء مكمل للصلاة المرددة بين الثلاث والاربع وأنها الرابعة.

(5) الظاهرأن مرجع الضمير الركعة أي الركعة المأتي بها كانت محل الحاجة لمن صلى صلاة الاحتياط، حيث تبين بعد الفراغ أن صلاته كانت ثلاث ركعات فلماذا أتى شيخنا الشهيد الثاني بضمير المذكر، مع أن الواجب اتيانه مؤنثا؟ وقد أرجع بعض الاعلام الضمير إلى الاحتياط، لكنه لاينسجم لو تأمل القارئ دقيقا وأنصفنا.

٦٣٥

أو سلم(1) على نقص، وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المنافي مطلقا.

والقيام(2) إ ن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه.

والركوع(3) فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد

___________________________________

(1) هذا مورد ثالث لانخرام الكلية المذكورة، ولزيادة الركن بلا خرج.

بيان ذلك: أن المصلي إذا سلم على ركعتين مثلا في صلاة رباعية وقام وشرع في صلاة أخرى قبل اتيان المنافي، ثم تبين له وهو في اثناء الثانية نقصان صلاته الا ولى، فانه يعدل عما صلاه للثانية إلى الاولى إن أمكن اكمال الاولى بما أتاه للثانية ولا خير في ذلك أبدا وإن كان قد زاد تكبيرة ونية.

(2) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكالقيام الزائدة فهو مورد رابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك القيام الزائد لا يكون مضرا لبطلان الصلاة مع أنه ركن، بناء على كونه بنفسه ركنا، لا مع اقترانه بالركوع كما إذا قام للركعة الثالثة ثم تذكر أنه لم يتشهد فيرجع ويتشهد ثم يقوم، فهنا قد زاد المصلي قياما مع العلم بأن هذه الزيادة لا تضر بالصلاة.

(3) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكالر كوع الزائد فهو مورد خامس لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك الركوع الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة، مع أنه ركن وقد مثل الشارح له بقوله: فيما لوسبق به المأموم امامه.

٦٣٦

إلى المتابعة. والسجود(1) فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسماه وزيادة(2) جملة الاركان غير النية. والتحر يمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد(3) ، أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت.

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكالسجود الزائد فهو مورد سادس لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك السجود الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة لو أتى به المصلي مع أنه ركن، بناء على جعل الركن مسمى السجود.

(2) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكزيادة جملة من الاركان فهو مورد سابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك جملة من الاركان لا تكون موجبة لبطلان الصلاة مع أنها أركان.

والمراد من جملة الاركان: القيام، والركوع، والسجود. وإنما قال غير النية والتحريمية، لانه مثل للاولى في ص 645 بقوله: كالنية، وللثانية بقوله في ص 645: وهي مع التكبير.

(3) بناء على صحة صلابه في هذه الصورة كما سيأتي القول بها عن بعض الاصحاب.

٦٣٧

واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الاقوال فيها(1) ، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه.

وأما القيام فهو ركن في الجملة(2) إجماعا على ما نقله العلامة ولولاه(3) لامكن القدح في ركنيته، لان زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع، ومعه يستغنى عن القيام، لان الركوع كاف في البطلان.

وحينئذ(5) فالركن منه،

___________________________________

(1) الاقوال في النية ثلاثة:

(الاول): كونها جزء غير ركني فهي كالاذكار الواجبة والقراء‌ة في كونها جزء واجبا، لكنها غير ركني.

(الثاني): كونها جزء ركنيا على القول المشهور.

(الثالث) كونها شرطا في الصلاة وليست من أجزاء الصلاة وقد رجح (الشارح)رحمه‌الله الاخير بقوله: وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه، نظرا إلى أن النية يجب أن تكون غير المنوي.

فالمصلي إذا نوى الصلاة فاللازم أن تكون الصلاة أمرا معقولا قبل أن تتعلق بها النية.

(2) إنما قال الشارح: في الجملة، للاختلاف في تعيين مصداق (القيام الركني)، حيث وقع فيه الخلاف كما سيأتي.

(3) أي ولو لا الاجماع الذي ادعاه العلامة.

(4) أي ومع اقتران القيام بالركوع لانحتاج إلى ذكر القيام.

(5) أي وحين أن قلنا: إن اقتران القيام بالركوع هو الركن لا المجرد عن الركوع فيكون الركن حينئذ في القيام أحد الوجوه الثلاثة التي يذكرها الشارح ونشير إليها عند رقمها الخاص.

٦٣٨

إما(1) ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الابطال إليه(2) بسبب كونه أحد المعرفين له، أو يجعل(3) ركنا كيف اتفق. وفي موضع

___________________________________

(1) هذا هو الوجه الاول.

(2) أي إلى القيام، مع أن الركن إنمايحصل بالقيام المتصل بالركوع، لا بشخص القيام المجرد عن الركوع. هذا في الواقع دفع وهم.

خلاصة الوهم: أنه لو كان الركن في القيام هو الركن المتصل بالركوع فكيف يسند الركن إلى القيام ويقال: القيام ركن؟ فأجاب عنه بأن الاسناد المذكور لاجل أن القيام أحد السببين لبطلان الصلاة، بناء على أن العلل والاسباب الشرعية معروفات فلا ضير في استناد البطلان إلى زيادة الركوع، وإلى زيادة القيام المتصل بالركوع معا. فكل واحدة من الزيادتين معرفة ودالة على البطلان. إذا فالقيام المتصل بالركوع ركن باعتبار أنه أحد المعرفين لبطلان الصلاة، والمعرف الثاني هو الركوع بنفسه.

(3) هذا هو الوجه الثاني في إسناد الركنية إلى القيام، مع أن الركن في القيام هو القيام المتصل بالركوع، أي السبب في ذلك أن القيام يجعل ركنا في الصلاة كيف اتفق، سواء أ كان متصلا بالركوع، أم مجردا عنه. وفي موضع لا تبطل الصلاة بزيادة القيام ونقصانه يكون هذا الموضع مستثنى من المواضع التي تبطل الصلاة فيها.

٦٣٩

لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنى كغيره.

وعلى الاول(1) ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، بل(2) الامر الكلي منه، ومن ثم(3) لو نسي القراء‌ة، أو أبعاضها لم تبطل الصلاة، أو يجعل(4) الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة، ويجعل من قبيل المعرفات السابقة.

وأما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة فمرجع ركنيتها إلى القصد لانها ذكر لا تبطل بمجرده. وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى حده ومازاد عليه: من الطمأنينة، والذكر، والرفع منه واجبات زائدة عليه ويتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه(5) بحث.

___________________________________

(1) وهو جعل الركن في القيام هو القيام المتصل بالركوع.

(2) أي بل الركن هو الامر الكلي من القيام الذي هو الجزء الاخير المتصل بالركوع مباشرة.

(3) أي ومن أجل أن الركن على القول الاول هو الامر الكلي المنتزع من القيام.

(4) هذا هو الوجه الثالث.

وخلاصته: أن إستناد الركن إلى القيام مع أن الركن فيه هو القيام المتصل بالركوع لاجل أن الركن في القيام هوالقيام المشتمل على ركن آخر كالتحريمة كما في القيام حال تكبيرة الاحرام مثلا.

ولابد حينئذ من جعل القيام من فبيل المعر فات، لعدم إمكان استناد البطلان إلى القيام على هذا الفرض إلا على كونه أحد المعرفين(5) أي وفي تحقق الركوع بنفس الانحناء نظر وإشكال.

يحتمل أن يكون وجه النظر مخالفة ما ذكر مع بعض المقامات كسبق المأموم الامام سهوا في رفع رأسه عن الركوع، فانه يجوز للمأموم متابعة الامام في الرجوع إلى الركوع، ولا تكون صلاته باطلة. فلو كان الركوع يتحقق بنفس الانحناء المذكور لكانت صلاته باطلة بنفس الانحناء. فتبين أن النية دخيلة في عنوان تحقق الركوع، ولا تبطل الصلاة بزيادة ركوع غير مصحوب بالنية.

٦٤٠