الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 68589
تحميل: 11492


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 68589 / تحميل: 11492
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته(1) .

و (كذا الحدث) المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها. ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا، وسهوا(2) على أشهر القولين (ويحرم قطعها) أي قطع الصلاة الواجبة (اختيارا)، للنهي عن إبطال العمل المقتضي له(3) إلا ما أخرجه الدليل.

واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كقبض غريم، وحفظ نفس محترمة: من تلف، أو ضرر، وقتل حية يخافها على نفس محترمة، وإحراز مال يخاف ضياعه، أو لحدث(4) يخاف ضرر

___________________________________

(1) مضى البحث عنه في ص 642: في أن الركن هل هو مطلق السجدة، أو المركب من السجدتين، أو التفصيل بين الزيادة والنقصان ففي الاول هو المطلق، وفي الثاني هو المركب.

(2) في بعض النسخ " أو سهوا ".

(3) أي المقتضي للتحريم.

(4) عطف على " لضرورة " مع أن الحدث أحد أفراد الضرورة.

٦٤١

إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه، فيجوز القطع في جميع ذلك وقد يجب لكثير من هذه الاسباب. ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها. ويكره(1) لاحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته. وقد يستحب(2) لاستدارك الاذان المنسي، وقراء‌ة الجمعتين(3) في ظهريها، ونحوهما(4) فهو(5) ينقسم بانقسام الاحكام الخمسة.

(ويجوز قتل الحية) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا، للاذن فيه نصا(6) .

(وعد(7) الركعات بالحصى) وشبهها، خصوصا لكثير السهو.

___________________________________

(1) أي قطع الصلاة لاجل إحراز مال يسير.

(2) أي قطع الصلاة.

(3) أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال: الحسنان.

(4) كما في الاقامة المنسية.

(5) أي قطع الصلاة بحسب انقسام الاحكام الخمسسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة، والكراهة والاستحباب والاباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص 651: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب.

(6) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 1262. الباب 19 الحديث 1.

(7) أي ويجوز عد الركعات.

٦٤٢

(والتبسم(1) : وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية.

(ويكره الالتفات يمينا وشمالا) بالبصر أو الوجه.

ففي الخبر: أنه لا صلاة للمتفت(2) ، وحمل على نفي الكمال جمعا(3) .

وفي خبر آخر عنه صلي الله عليه وآله وسلم: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار(4) . والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الامور العلوية، وعدم إكرامه بالكمالات العلية.

(والتثاؤب(5) ) بالهمز، يقال تثاء‌بت ولا يقال: تثاوبت قاله الحوهري.

(والتمطي(6) ): وهو مد اليدين.

___________________________________

(1) أي ويجوز التبسم.

(2) روته العامة كما في عمدة القاري. الجزء 3. ص 53.

(3) جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان بالالتفات.

راجع (المصدر نفسه). ص 1248 الباب 3. الحديث 4.

(4) (بحار الانوار). الجزء 84. ص 259 - 260. الباب 16. الحديث 58 كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة.

(5) أي ويكره التثاؤب، وهو مهموز العين: وهو مصدر باب التفعل: وهو حالة تعتري الانسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الاعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته.

(6) أي ويكره للمصلي.

٦٤٣

فعن الصادقعليه‌السلام أنهما من الشيطان(1) .

(والعبث(2) ): بشئ من أعضائه، لمنافاته الخشوع المأموربه وقد رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا يعبث في الصلاة فقال: " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه(3) ".

(والتنخم(4) )، ومثله البصاق وخصوصا إلى القبلة، واليمين وبين يديه.

(والفرقعة(5) ) بالاصابع.

(والتأوه(6) بحرف واحد)، وأصله قول " أوه " عند الشكاية والتوجع. والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان(7) .

___________________________________

(1) راجع (المصدر نفسه) ص 1259. الباب 11. الحديث 3.

(2) أي ويكره العبث.

(3) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد الاول. ص 404 الباب 11. الحديث 3.

(4) أي ويكره التنخم، وقد تقدم تفسير التنخم والبصاق في الهامش 4 من ص 545.

(5) أي ويكره الفرقعة بالاصابع، والفرقعة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف والعين: معناه فرك الاصابع بعضها ببعض ليحدث صوتا.

(6) أي ويكره التأوه.

(7) لانه إذا تولد من التأوه حرفان بطلت الصلاة، كما مر في ص 561 من أن الكلام المبطل هو ماتركب من حرفين، سواء أكان لهما معنى موضوع، أم لا.

٦٤٤

(والانين(1) به) أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوة وقد يخص الانين بالمريض.

(ومدافعة(2) الاخبثين): البول والغائط (والريح(3) ) لمافيه من سلب الخشوع والاقبال بالقلب الذي هو روح العبادة، وكذا مدافعة النوم. وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت وإلا حرم القطع، إلا أن يخاف ضررا.

قال المصنف في البيان: ولا يجبره(4) فضيلة الاثتمام، أو شرف البقعة. وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر(5) .

___________________________________

(1) أي ويكره الانين بالحرف.

(2) أي ويكره مدافعة الاخبثين.

(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهي كلمة الاخبثين أي ويكره مدافعة الريح.

(4) أي لا يجبر النقص الحاصل في الصلاة على أثر مدافعة الريح كون الصلاة حينئذ مشتملة على مزية كوقوعها جماعة، أو في مسجد: بحيث لو ذهب لتجديد الوضوء فاتته تلك المزية. هذا بناء على عدم ضرر في المدافعة، وإلا حرمت.

(5) خلاصة الكلام: أنه هل ترتفع كراهة مدافعة الاخبثين بالتحفظ على الطهارة المائية؟ وذلك فيما لو دارالامر بين البقاء على الطهارة المائية التي يصحبها مدافعة الاخبثين، وبين رفع هذه المدافعة بابطال الطهارة المائية واتيان الصلاة مع الطهارة الترابية. لا شك أنه لو لم تكن المدافعة مضرة كان الاحوط هو التحفظ على الطهارة المائية، واتيان الصلاة بها، ولذا استشكل الشارحرحمه‌الله في إبطالها بقوله: " نظر ". لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الادلة الواردة في ذلك.

راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. من ص 1253 - إلى 1255 الباب 8. الاحاديث.

٦٤٥

(تتمة) المرأة كالرجل في جميع ما سلف، إلا ما استثني وتختص عنه أنه (يستحب للمرأة) حرة كانت ام أمة (أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر(1) ، ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات(2) .

(وتضم(3) ثديها إلى صدرها) بيديها (وتضع(4) يديها فوق ركبتيها راكعة). ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل، وتخالفه في الوضع. وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، لانه علله فيها بقوله: " لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها(5) ".

___________________________________

(1) الشبر: ما بين الابهام والبنصر ممدوتين، والفتر: مابين الابهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الاول وسكون الثاني.

(2) كما في الحديث عن (الامام الصادق)عليه‌السلام . راجع (المصدر نفسه) ص 710. 17. الحديث 1 - 2.

(3) أى ويستحب للمرأة أن تضم.

(4) أي ويستحب للمرأة أن تضع.

(5) راجع (المصدر نفسه). ص 941 الباب 18. الحديث 1.

٦٤٦

وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما، بل باختلاف الانحناء.

(وتجلس(1) ) حال تشهدها وغيره (على إلييها) باليائين من دون تاء بينهما على غير قياس، تثنية ألية بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة.

(وتبدأ(2) بالقعود) على تلك الحالة (قبل السجود)، ثم تسجد (فإذا تشهدت ضمت فخديها، ورفعت ركبتيها من الارض وإذا نهضت انسلت) إنسلالا معتمدة على جنبيها بيديها، من غير أن ترفع عجيزتها. ويتخير(3) الحنثى بين هيئة الرجل والمرأة.

(الفصل السادس - في بقية الصلوات)

الواجبة، وما يختاره من المندوبة: (فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر) فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها. وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها: أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع في الدروس والبيان وظاهر النصوص يدل عليه(4) .

___________________________________

(1) أي ويستحب للمرأة أن تجلس.

(2) أي ويستحب للمرأة أن تبدأ.

(3) وفي كثير من النسخ (وتتخير).

(4) كما في الحديث: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ".

راجع (المصدر نفسه). الجزء 3 ص 91. الباب 4. الحديث 3.

ومادل على أن الجمعة هي الظهر غير أن الخطبتين عوض عن الركعتين المزيدتين في الظهر.

راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 14. الباب 6. الحديث 1.

لكن ما دل على تضييق وقت الجمعة كثير كما في الحديث عن (الامام الباقر) عليه الصلاة والسلام: قال: " إن من الاشياء موسعة، ومضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة نزول الشمس.

" إلى آخر الحديث. راجع (المصدر نفسه). ص 17. الباب 8. الحديث 1.

٦٤٧

وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، ومال إليه المصنف في الالفية، ولا شاهد له(1) إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا.

(ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى) بصيغة " الحمد لله " (والثناء(2) عليه) بما سنح.

وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عنه.

نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم‌السلام

___________________________________

(1) لعل مقصوده عدم وجود شاهد على التقدير بهذا المقدار المحدود، وإلا فالشاهد على مطلق التضييق كثير كما أشرنا في التعليقة السابقة رقم(4). ص 657.

(2) بالجر عطفا على حمد الله أي ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على ثناء الله.

٦٤٨

السلام(1) ، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب.

(والصلاة(2) على النبي وآله) بلفظ الصلاة أيضا، ويقرنها بما شاء من النسب(3) (والوعظ(4) ): من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة، والتحذير من المعصية، والاغترار بالدنيا وما شا كل ذلك.

ولا يتعين له(5) لفظ، ويجزي مسماه فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله(6) ونحوه.

___________________________________

(1) راجع (المصدر نفسه). ص 38 - إلى 40. الباب 25 الاحاديث.

نعم ورد الامر بالشاء أيضا كما في لحديث المروي عن الامام الصادقعليه‌السلام .

قال: يخطب الامام وهو قائم بحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله.

راجع (نفس المصدر والباب). ص 38. الحديث 2.

(2) بالجر عطفا على حمد الله أي ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله وعلى الصلاة.

(3) أي من النعوت والاوصاف التي يذكر فيها للصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام.

(4) بالجر عطفا على حمد الله أي ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله، وعلى الصلاة، وعلى الوعظ.

(5) أي لا يتعين للوعظ لفظ خاص، فللخطيب أن يعظ المصلين بآيات قرآنية كريمة، وأحاديث شريفة.

(6) في بعض النسخ واتقوا الله بالواو.

٦٤٩

ويحتمل وجوب الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية للتأسي(1) .

وقراء‌ة(2) سورة خفيفة) قصيرة، أو آية تامة الفائدة: بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به: من وعد(3) ، أو وعيد(4) أو حكم، أو قصة تدخل في مقتضى الحال، فلا يجزي مثل( مدهامتان ) (5) "، و( ألقي السحرة ساجدين ) (6) " ويجب فيهما(7) النية والعربية، والترتيب بين الاجزاء كما ذكر(8) ، والموالاة، وقيام الخطيب مع القدرة، والجلوس بينهما(9) وإسماع العدد المعتبر(10) ، والطهارة من الحدث، والخبث في أصح

___________________________________

(1) أي لاجل التأسي بالرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله فانه كان يحث الناس على الطاعة، ويزجرهم عن المعصية.

(2) بالرفع أي ويجب قراء‌ة سورة خفيفة.

(3) كقوله تعالى:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ) نزلا. الكهف: الآية 108.

(4) كقوله تعالى:( إن الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) . فاطر: الآية 36.

(5) الرحمن: الآية 63.

(6) الشعراء: الآية 46.

(7) أي في الخطبتين.

(8) بأن بحمد الله تعالى، ثم يثني عليه، ثم يصلي على النبي وآله كما قال المصنف: ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين إلى آخره.

(9) أي بين الخطبتين.

(10) أي المعتبر وجودهم في صحة صلاة الجمعة: وهم سبعة، أوخمسة.

٦٥٠

القولين(1) ، والستر، كل ذلك للاتباع وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، وترك الكلام مطلقا(2) .

(ويستحب بلاغة الخطيب): بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح، أي خال عن ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد، وعن كونها غريبة وحشية. وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان، والمكان، والسامع والحال.

(ونزاهته) عن الرذائل الخلقية، والذنوب الشرعية(3) : بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به، منزجرا عما ينهى عنه، لتقع موعظته في القلوب، فان الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان.

___________________________________

(1) للتأسي، والاحتياط، نظرا إلى أن كون الخطبتين بدلا عن ركعتين ظاهر في اعتبار ما يعتبر في الصلاة فيهما: من الطهارة وغيرها. بل في بعض الروايات " هي (أي الخطبة) صلاة حتى ينزل الامام ".

راجع (المصدر نفسه). ص 10. الباب 6. الحديث 4.

(2) أي سواء في ذلك المأموم الذي يسمع الخطبة، والذي لا يسمعها.

(3) هذا إذا كان االخطيب غير الامام، وإلا كان تنزهه عن الذنوب الشرعية واجبا لا مندوبا.

٦٥١

(ومحافظته على أوائل الاوقات)، ليكون أوفق لقبول موعظته.

(والتعمم) شتاء وصيفا للتأ سي مضيفا إليها الحنك والرداء، ولبس أفضل الثياب، والتطيب.

(والاعتماد على شئ) حال الخطبة: من سيف، أو قوس أو عصا للاتباع(2) .

(ولا تنعقد) الجمعة (إلا بالامام) العادلعليه‌السلام (أو نائبه) خصوصا(3) ، أو عموما(4) (ولو كان) النائب (فقيها) جامعا لشرائط الفتوى (مع إمكان الاجتماع في الغيبة) هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة، لانه منصوب من الامامعليه‌السلام عموما بقوله: " انظروا إلى رجل قد روى حديثنا " إلى آخره(5) ، وغيره(6) .

___________________________________

(1) بل ورد الامر بذكب في الحديث عن الامام الصادقعليه‌السلام قال: " وليلبس البرد والعمامة ".

راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.

(2) أي لاتباع النبي والائمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الامربه في الحديث.

راجع (المصدر نفسه). ص 38. الباب 24. الحديث 2.

(3) أي كان هذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقط.

(4) أي كان هذا النائب قد عين من قبل الامامعليه‌السلام لاعم من صلاة الجمعة وغيرها.

(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 18 ص 99 الباب 11 الحديث 1.

(6) أي غير هذا الحديث.

راجع (المصدر نفسه). ص 101. الحديث 9.

٦٥٢

والحاصل أنه مع حضور الامامعليه‌السلام لا تنعقد الجمعة إلا به، أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعم منها، وبدونه(1) تسقط، وهو موضع وفاق.

وأما في حال الغيبة - كهذا الزمان - فقد اختلف الاصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها: فالمصنف هنا أوجبها مع كون الامام فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الامام الذي هو شرط في الجملة اجماعا(2) وبهذا القول صرح في الدروس أيضا.

وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه، عملا بإطلاق الادلة(3) .

واشتراط الامامعليه‌السلام ، أو نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور، أو بامكانه، فمع عدمه(4) يبقى عموم الادلة: من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، وهو ظاهر الاكثر ومنهم المصنف في البيان، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط(5) .

وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة، وبالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، وإنما تجب

___________________________________

(1) أي بدون النائب الخاص.

(2) وإنما الاختلاف في أن الاذن يجب أن يكون خاصا أو يكفي عموما.

(3) في وجوب صلاة الجمعة، وسيتعرض الشارحرحمه‌الله لهذه الادلة المطلقة في ص 664 - 665.

(4) أي عدم الحضور، أو عدم الامكان.

(5) كالخطبة وعدالة الامام.

٦٥٣

على تقديره تخييرا بينها، وبين الظهر، لكنها عندهم أفضل من الظهر وهو معنى الاستحباب، بمعنى أنها واجبة تخييرا، مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر. وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك(1) حيث يشترطون الامام، أو نائبه في الوجوب إجماعا، ثم يذكرون حال الغيبة، ويختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الاجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الواجب العيني خاصة.

ومن هنا(2) ذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور. ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لامكانه بحضور الفقيه، ومنع إشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه. وما يظهر من جعل مستنده الاجماع فانما هو على تقدير الحضور.

أما في حال. الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع

___________________________________

(1) حيث يعتبرون بالاستحباب فيتوهم أنهم قائلون باستحباب أصل هذه الصلاة، مع أن مقصودهم استحباب اختيار هذا الفرد من الواجب المخير.

(2) أي من توهم أن الاجماع منعقد على اشتراط وجود الامام مطلقا، مع أن مرادهم: أن الاجماع منعقد على أن وجوده شرط في وجوبها العيني لا التخييري.

٦٥٤

إطلاق القرآن الكريم(1) بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير الشرط المذكور(2) ، بل في بعضها ما يدل على عدمه(3) .

نعم يعتبر إجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الائمة ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهم.

ولو لا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة، وتعبير المصنف وغيره بامكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل(4) لان ذلك لم يتفق في زمن ظهور الائمة غالبا، وهوالسر في عدم

___________________________________

(1) في قوله تعالى( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .)

الجمعة: الآية 9، فان الآية الكريمة هذه مطلقة تصريح بوجوب صلاة الجمعة مطلقا، حالة الحضور وحالة الغيبة.

(2) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5 من ص 2 - إلى 7. الباب 1. الاحاديث.

(3) كما في الحديث عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا " فهو ظاهر في عدم اشتراط الامام أو نائبه.

والحديث الآخر: " فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".

راجع (المصدر نفسه). ص 8. الباب 2. الحديث 7 - 4.

(4) أعم من أن يكون هو الامام الاصل عليه الصلاة والسلام أو نائبه الخاص، أو العام.

٦٥٥

اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها، ومن ذلك سرى الوهم(1) .

(واجتماع(2) خمسة فصاعدا أحدهم الامام) في الاصح، وهذا يشمل شرطين:

(أحدهما): العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده(3) . وقيل: سبعة. ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه(4) .

(وثانيهما): الجماعة بأن يأتموا بامام منهم، فلا تصح فرادى وإنما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفض(5) العدد بعد تحريم الامام أتم الباقون ولو فرادى، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة(6) ، وقبله تسقط.

ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها.

___________________________________

(1) أي من عدم اجتزاء الاصحاب بالجمعة في زمن الائمة عليهم الصلاة والسلام، لانتفاء الشرائط عمن كان يقيمها - سرى الوهم فيما بعد إلى أذهان الناس بأن الجمعة غير كافية مطلقا.

(2) بالجر عطفا على قوله في ص 662: ولا تنعقد إلا بالامام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.

(3) راجع (المصدر نفسه) من ص 7 - إلى 9. الباب 2. الاحاديث.

(4) في كلام المصنف.

(5) أي تفرق بعضهم.

(6) وهوالامام العادل.

٦٥٦

(وتسقط) الجمعة (عن المرأة) والخنثى، للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب.

(والعبد(1) ) وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايا(2) أم مدبرا، أم مكاتبا لم يؤد جميع مال الكتابة، (والمسافر(3) ) الذي يلزمه القصره، في سفره، فالعاصي به(4) ، وكثيره(5) ، وناوي إقامة عشرة كالمقيم(6) .

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) في قوله: عن المرأة أي وتسقط صلاة الجمعة عن العبد أيضا.

(2) المهاياة: التسالم والتوافق على شئ بين شخصين وهي مشتقة من هايأ يهايأ مهاياة، وهي العبد المكاتب: تبعيض أوقاته حسبما يتفق عليه مع مولاه من تقسيطها، ليترتب على ذلك تقسيط المنافع بينهما بحسب الاوقات. إذا فالعبد المهايا وإن كان حرافي وقته المختص به تسقط عنه الجمعة.

(3) بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) أيضاأي وتسقط صلاة الجمعة عن المسافر أيضا.

(4) أي بالسفر: بأن كان سفره سفر معصية فهذا لا تسقط الجمعة عنه.

(5) مرجع الضمير السفر، أي لا تسقط الجمعة عن كثير السفر.

(6) أي في أن صلاة الجمعة لا تسقط عنه في السفر إذا نوى اقامة عشرة أيام في البلد الذي حل فيه.

٦٥٧

(والهم(1) ) وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة.

(والاعمى(2) ) وإن وجد قائدا، أو كان قريبا من المسجد.

(والاعرج(3) ) البالغ عرجه حد الاقعاد، أو الموجب لمشقة الحضور كالهم.

(ومن(4) بعد منزله) عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد (بأزيد من فرسخين) والحال وأنه يتعذر عليه إقامتها عنده، أوفيما دون فرسخ(5) .

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مجرور (عن) في قوله: عن المرأة أي وتسقط صلاة الجمعة عن الهم.

(2) هذا كصاحبه: في كونه معطوفا على مدخول (عن الجارة)

(3) هذا كصاحبه: في كونه معطوفا على مدخول (عن الجارة).

(4) هذا عطف على مدخول (عن الجارة) أي وتسقط صلاة الجمعة عن مكلف بعدت داره بأزيد من فرسخين.

(5) ظاهر مرادهرحمه‌الله : إن بعد عن المكان الذي تقام فيه الجمعة بأزيد من فرسخين تسقط عنه في ذلك المكان فقط. وأما سقوطها عنه مطلقا فمنوط - بالاضافة إلى بعده بأزيد من فرسخين - بحالة تعذر اقامتها عنده وتعذر اقامتها فيما دون فرسخ إذ مع إمكان اقامتها عنده، أو فيما دون فرسخ تجب عليه. إذا تسقط مطلقا فيما لو بعد عن جمعة أزيد من فرسخين وتعذرت اقامة جمعة أخرى عنده، أو (فيما دون فرسخ). ومقتضى القيد الاخير سقوطها فيها إذا أمكنت اقامتها على رأس فرسخ، أو أزيد منه وأقل من فرسخين، مع أن الشارح نفسه قال: بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة ولذا اضطرب كلام الشراح لهذه العبارة مما يدعوإلى التأمل فيها.

٦٥٨

(ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ) بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية. ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الامام فيهم(1) ، فمتى أخلوا به أثموا جميعا. ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ يتعين عليه الحضور، ومن زاد عنه إلى فرسخين يتخير بينه وبين إقامتها عنده، ومن زاد عنهما يجب إقامتها عنده، أو فيما دون الفرسخ مع الامكان، وإلا سقطت. ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة، ويعيد اللاحقة ظهرا(2) ، وكذا المشتبه مع العلم به في الجملة(3) .

أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الاصح مجتمعين، أو متفرقين بالمعتبر، والظهر مع خروجه(4) .

(ويحرم السفر) إلى مسافة، أو الموجب تقويتها (بعد الزوال على المكلف بها) اختيارا لتفويته الواجب(5) وإن أمكنه إقامتها

___________________________________

(1) مقصوده من الامام هنا من تصح امامته لصلاة الجماعة.

(2) لفوات وقت الجمعة.

(3) يعني أن العلم بالسبق محقق، ولكن يدور بين سبق هؤلاء وهؤلاء.

(4) مرجع الضمير الوقت، أي مع خروج وقت الجمعة.

(5) هنا إشكال مشهور: وهو أنه يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه وما يلزم من وجوده عدمه باطل.

بيان الملازمة: أن منشئ السفر يوم الجمعة مفوت لصلاتها فسفره حرام، ومتى حرم سفره وجب عليه الاتمام في صلاته، ومتى وجب الاتمام لم تسقط الجمعة ويمكنه حضورها في السفر. إذالم تفته الجمعة، وحيث لم تفته الجمعة لا وجه لتحريم سفره.

٦٥٩

في طريفه، لان تجويزه على تقديره دوري(1) .

نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه، مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا(2) ، لعدم الفوات. وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا به إلى محل لا يمكنه فيه العود إليها، فتعتبر(3) المسافة حينئذ.

ولواضطر إليه شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة(4) أو الجهاد حيث لا يحتمل الحال تأخيره، أو عقلا باداء التخلف إلى فوات غرض يضر به فواته لم يحرم، والتحريم على تقديره مؤكد.

___________________________________

(1) لانه مع جوازإقامة الجمعة في السفر يصير سفره مباحا وجائزا وعند ذلك يجب القصر، فاذا وجب القصر سقطت الجمعة وإذا سقطت الجمعة حرم السفر.

وهذا في اصطلاحهم: من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه وليس دورا اصطلاحيا: وهو توقف وجود الشئ على نفسه بواسطة أوبغير واسطة.

(2) سواء أكان لقصر سفره، لكونه سفرا كثيرا، أم لغير ذلك من موجبات الاتمام.

(3) في بعض النسخ " يعتبر " بالياء.

(4) بضم الراء، أو بكسرها: الجماعة المرافقين في السفر وغيره.

٦٦٠