الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 68566
تحميل: 11492


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 68566 / تحميل: 11492
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا، وإلى فائتة استحبابا على ما تقدم(1) أو وجوبا على القول الآخر، ومن الفائتة إلى الاداء لو ذكر براء‌ته منهما، ومنهما إلى النافلة في موارد، ومن النافلة إلى مثلها: لا إلى فريضة(2) .

___________________________________

(1) في قوله في ص 723: " ولايجب الترتيب بينها وبين الحاضرة ".

(2) مستند ذلك كله ورود الاحاديث في العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك صلاة الجماعة كما في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللهعليه‌السلام . سئل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: " فليصل ركعتين، يستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا ". ومثلها موثقة سماعة وغيرها.

راجع (المصدر نفسه). ص 458. الباب 56 الحديث 21

٧٤١

وجملة صوره ست عشرة: وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه، وإليه وهي أربع: نفل، وفرض، أداء، وقضاء في الآخر(1) .

(الفصل التاسع - في صلاة الخوف)

(وهي مقصورة سفرا) إجماعا، (وحضرا) على الاصح للنص(3) . وحجة مشترط السفر بظاهر الآية(4) حيث اقتضت الجمع

___________________________________

(1) أي وحمل هذا النهي المشار إليه في الهامش 7 ص 763. على الكراهة طريق الجمع بين الاخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز وبعضها على النهي.

(2) حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة. وعدم كراهتها اذا كانت ذات أسباب وان كانت عليه فريضة.

(3) راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 478. الباب 1 الحديث 1.

(4) خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى:( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) . النساء: الآية 100.

حيث إن الآية قيد القصر في صلاة الخوف بكونه في السفر لا مطلقا وإن كان في الحضر. بالاضافة إلى أن التقييد المذكور هو مقتضى الجمع بين السفر والقصر في الآية الكريمة، فان الضرب والتقصير قد اجتمعا في الآية فمقتضاهما هو التقييد المذكور.

٧٤٢

مندفعة(1) بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، والنص(2) محكم فيهما (جماعة) إجماعا.

(وفرادى) على الاشهر، لاطلاق النص(3) . واستناد(4) مشترطها إلى فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لها

___________________________________

(1) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله: وحجة أي وحجة هذا القائل بالتقييد والاشتراط مندفعة ومردودة بالقصر في صلاة المسافر المجرد سفره عن الخوف، لاجماع الطائفة على قصر صلاة المسافر سواء أكان هناك خوف أم لا.

(2) هذا رد من الشارح على من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف.

وخلاصته: أن النص المشار اليه في الهامش 3 ص 764 الوارد في الخوف وفي السفر هو المرجع والمحكم فيهما كلا على حده.

(3) وهو المشار اليه في الهامش 3 ص 764.

(4) أي ومدرك من يشترط الجماعة في صلاة الخوف بفعل الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الخوف جماعة لايدل على أن الجماعة شرط في صلاة الخوف، لان فعله أعم من ذلك. وأما فعل الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله فراجع (المصدر نفسه). ص 479. الباب 2. الحديث 1.

٧٤٣

جماعة لا يدل(1) على الشرطية، فيبقى ما دل على الاطلاق سالما. وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة(2) أشهرها صلاة ذات الرقاع(3) ، فلذا لم يذكر غيرها. ولها(4) شروط أشار إليها بقوله: (ومع إمكان الافتراق فرقتين) لكثرة المسلمين، أو قوتهم: بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الاخرى بالصلاة، وإن لم يتساويا عددا.

(و) كون (العدو في خلاف) جهة (القبلة) إما في دبرها أو عن أحد جانبيها: بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عنها، أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم. واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة: فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا(5) ، وتركه اختصارا، وإشعارا به من الخوف.

ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة، ويمكن الغنا عنه في المغرب(6) .

___________________________________

(1) جملة (لايدل) خبر لقوله: (واستناد).

(2) ذكر بعضها صاحب الوسائل في الابواب 3 4 6 من أبواب صلاة الخوف. راجع (المصدر نفسه) ص 452.

(3) بالكسر: " جمع رقعة " بالضم، كبقعة وبقاع.

(4) أي ولصلاة الخوف.

(5) وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام.

(6) لانها ثلاث ركعات، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق كل فرقة تصلي مع الامام ركعة واحدة، وفي بعض النسخ لفظ " الغناء " بالالف المقصورة.

٧٤٤

ومع إجتماع الشروط (يصلون صلاة ذات الرقاع). سميت بذلك لان القتال كان في سفح جبل فيه جدد(1) حمر، وصفر، وسود كالرقاع.

أو لان الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق، لشدة الحر.

أو لان الرقاع كانت في ألويتهم.

أو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخرق.

أو لانها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر اروما(2) .

وقيل: موضع من نجد: وهي أرض غطفان(3) (بأن يصلي الامام بفرقة ركعة) في مكان لا يبلغهم سهام العدو، ثم ينفردون بعد قيامه (ثم يتمون) ركعة أخرى

___________________________________

(1) الجدد كفرق: جمع جدة بضم الجيم أيضا بمعنى العلامة والطريقة والمناسب هنا المعنى الاول.

(2) بفتح الهمزة وضم الراء مقصور الآخر، وضبطها بعض اللغويين: " رومة ".

(3) أبوقبيلة، وهو غطفان بن سعد بن قيس، والمراد هنا آل غطفان.

٧٤٥

مخففة(1) ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة.

(ثم تأتي) الفرقة (الاخرى) والامام في قراء‌ة الثانية (فيصلي بهم ركعة) إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون ويتمون صلاتهم، (ثم ينتظرهم) الامام (حتى يتموا ويسلم بهم) وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضيه، بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة، تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم. وظاهر الاصحاب، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة. ويتفرع عليه تحمل الامام أوهامهم على القول به(2) ، وما اختاره المصنف(3) لا يخلو من قوة.

(وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين) وبالاخرى ركعة مخيرا في ذلك. والافضل(4) تخصيص الاولى بالاولى، والثانية بالباقي، تأسيا بعليعليه‌السلام ليلة الهرير(5)

___________________________________

(1) باسراع غير مخل بالطمأنينة، كترك المستحبات، وترك السورة مثلا.

(2) أي بناء على القول بتحمل الامام لاوهام المأمومين كما ورد به الخبر.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. الباب 24. الحديث 2.

(3) في كتبه من القول بالانفراد.

(4) أي الافضل تخصيص الفرقة الاولى بالركعة الاولى وتخصيص الفرقة الثانية بالركعة الثانية والثالثة.

(5) الهرير وزان أمير صوت الكلب دون نباحه، فزعا من شدة البرد. وليلة الهرير وقعة كانت بين (أميرالمؤمنين) عليه الصلاة والسلام ومعاوية بن صخر بن حرب (بصفين). وعند اشتداد الحرب على جند الشام في تلك الليلة وقد قتل من أبطالهم أكثر من خمسمائة رجل جعل الجيش يهرون كما تهر الكلاب.

٧٤٦

وليتقاربا في إدراك الاركان(1)

___________________________________

(1) أي ولتتقارب الفرقتان في ادراك الاركان. هذا تعليل لتخصيص الركعة الاولى بالفرقة الاولى، والركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية، ودليل ثان لاختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية إذ دليله الاول هو التأسي بعلي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.

وخلاصته: أن في كل ركعة من الركعات الثلاث ثلاثة أركان: القيام، والركوع، والسجود باضافة النية والتكبيرة في الركعة الاولى فيصير مجموع الاركان أحد عشر ركنا في الركعات الثلاث.

فاذا خصصنا الفرقة الاولى بالركعة الاولى فقد أدركت الفرقة الاولى من الاركان خمسة: النية، والتكبيرة، والقيام، والركوع، والسجود. وإذا خصصنا الفرقة الثانية بالركعة الثانية والثالثة فقد أدركت الفرقة الثانية من الاركان ستة، القيام، والركوع، والسجود من الركعة الثانية، وكذا من الركعة الثالثة. فحينئذ تتقارب الفرقتان في الاركان.

اذ نصيب الاولى منها خمسة والثانية ستة، والخمسة والستة متقاربتان تقريبا. وأما إذا خالفنا وخصصنا الركعة الاولى والثانية بالفرقة الاولى وخصصنا الركعة الثالثة بالفرقة الثانية فقد اختلف التوازن وارتفع التقارب، لان نصيب الفرقة الاولى من الاركان حينئذ ثمانية: النية، والتكبيرة، والقيام، والركوع، والسجود من الركعة الاولى. والقيام، والركوع، والسجود من الركعة الثانية، فصار المجموع ثمانية أركان. وتصيب الفرقة الثانية من الاركان ثلاثة: القيام، والركوع، والسجود من الركعة الثالثة فأدركت الفرقة الثانية من الاركان ثلاثة فقط: اذا لم يحصل التقارب بين الفرقتين في نصيبهما من الاركان لان للاولى ثمانية أركان، وللثانية ثلاثة أركان، فبينهما بون بعيد.

وأما تفويت الوقت فلا فرق بين أن تخصص. الركعة الاولى بالفرقة الاولى والثانية والثالثة بالفرقة الثانية أم قلنا باختصاص الاولى والثانية بالاولى، والثالثة بالفرقة الثانية، لاننا إذا خصصنا الاولى والثانية بالاولى، والثالثة بالثانية يلزم تفويت مقدار من الوقت على الفرقة الثانية، لان الفرقة الثانية تقتدي بالامام بالركعة الثالثة فالامام يجلس للتشهد الاخير ولا يتشهد حتى تكمل الفرقة الثانية الركعة الثانية فتلتحق بالامام لتدرك التشهد الاول مع الامام فعند الالتحاق يتشهد الامام ثم تقوم الفرقة الثانية للركعة الثالثة. فانتظار الامام للفرقة الثانية مقدار أدائهم للركعة الثانية والتحاقهم بالامام لاداء التشهد معه.

٧٤٧

والقراء‌ة(1) المتعينة. وتكليف(2) الثانية بالجلوس للتشهد الاول مع بنائها

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله: في إدراك الاركان أي ولتتقارب الفرقة الثانية مع الفرقة الاولى في إدراك القراء‌ة المتعينة عليها لان الفرقة الثانية لوأدركت الركعة الثالثة فقط لم تدرك من القراء‌ة المتعينة عليهافي الركعة الاولى والثانية شيئا، سوى القراء‌ة في الركعة الثالثة. ومن المحتمل ابدالها بالتسبيحات الاربع. إذا لا تتعين عليها القراء‌ة. وهذا دليل ثالث لاختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية.

(2) دفع إشكال. الاشكال من العلامة ومن تبعه القائلين باختصاص الركعة الاولى والثانية بالفرقة الاولى والركعة الثالثة بالفرقة الثانية.

وخلاصة الاشكال: أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف حذرامن تهاجم العدو على المسلمين عندما يقتسمون فرقتين: فرقة للصلاة، وفرقة لمواجهة العدو ومقابلتهم، لئلا يهاجموا عليهم ويغليوا فيكون النصر لهم لقلة جيش المسلمين بانقسامهم فرقتين ولذا أمر الله تعالى المسلمين بأخذ السلاح معهم في الصلاة بقوله عز من قائل: وليأخذوا أسلحتهم.

ومن الواضح: أنه لو خصصنا الركعة الاولى بالفرقة الاولى والركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية: لاوجب هذا التخصيص مكئا زائدا على الامام الموجب لتضييع الوقت على الجيش، فيكون هذا المكث الزائد وتضييع الوقت على الجيش مخالفا لاصل تشريع تخفيف صلاة الخوف. وأما بيان كيفية لزوم المكث الزائد فاليك الشرح.

إن الفرقة الثانية المواجهة للعدو لو خصصت لها الركعة الثانية والثالثة بعدأن صلت الفرقة الاولى وجاء‌ت مكان الفرقة الثانية يلزم عليها الائتمام بالامام في الركعة الثانية فتركع وتسجد معه ثم تنتظر على هيئة الجلوس حتى يتم الامام التشهد الاول لصلاته. وبعد إكمال التشهد والقيام للركعة الثالثة تقوم الفرقة الثانية مع الامام لاتيان الركعة الثانية. ومن الواضح أن التظار الفرقة الثانية على هيئة الجلوس حتى يتم الامام تشهده للركعة الثانية ليس بلازم وواجب عليهم، لعدم تشهد عليهم حتى يجب عليهم الجلوس، فجلوسهم هذا يكون فارغا عن كل شئ. فهذا الجلوس قد أخذ وقتا من الجيش والامام بلا مبرر لذلك مع خوف التهاجم من العدو، فيكون هذا المقدار من الجلوس مخالفا لتشريع أصل الصلاة. وليس للفرقة الثانية القيام قبل إكمال الامام تشهده، لعدم فائدة في قيامهم، لانه لابد من متابعتهم له.

ثم لابد للفرقة الثانية من جلوسين آخرين. (أحدهما): للتشهد الاول. (ثانيهما): للتشهد الاخير، والتسليم مع الامام. فيلزم على الامام حينئذ المكث للفرقة الثانية بمقدار ثلاث ركعات وثلاث جلسات. وعلى الفرقة الثانية المكث بمقدار ثلاث ركعات، وثلاث جلسات.

بخلاف العكس: وهو مالو خصصت الركعة الاولى والثانية للفرقة الاولى والركعة الثالثة للفرقة الثانية فانه يكون المكث للامام اقل من مكثه للفرقة الثانية لو خصصت الركعة الاولى للفرقة الاولى والثانية والثالثة للفرقة الثانية، لان الفرقة الثانية تلتحق بالامام في الركعة الثالثة. وعندما يجلس الامام للتشهد الاخير تقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية فلا يفوتها وقت كما كان يفوتها على الصورة الاولى.

هذه خلاصة الاشكال من العلامة ومن تبعه قدس الله أسرارهم على الصورة الاولى: وهي اختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية، والركعة الاولى بالفرقة الاولى.

٧٤٨

على التخفيف يندفع(1)

___________________________________

(1) هذا جواب عن الاشكال.

وجملة يندفع مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله: وتكليف الثانية أي الاشكال المذكور مندفع.

وخلاصة الجواب: أن الامام لابد له من الجلوس بمقدار التشهد الاول، سواء أكانت الفرقة الاولى تختص بالركعة الاولى والفرقة الثانية تختص بالركعة الثانية والثالثة، أم بالعكس.

بيان ذلك: أن الفرقة الاولى بناء على اختصاص الركعة الاولى والثانية لها تقوم للركعة الثالثة بعد تشهد الاول للامام والامام ينتظر حتى تسلم الفرقة الاولى وتذهب مكان الفرقة الثانية، لتأتي للصلاة والفرقة الاولى تؤدي واجبها أمام العدو. فاذا جاء‌ت الفرقة الثانية مكان الاولى للصلاة قام الامام للر كعة الثالثة واقتدت به الفرقة الثانية. فهنا قد مكث الامام مقدار إكمال الفرقة الاولى صلاتها وذهابها مكان الفرقة الثانية لتجيى ء للصلاة فقد أخذ هذاالاكمال والذهاب والاياب مقدارا وافيا فلم يحصل تخفيف للجيش لو خصصنا الركعة الاولى والثانية بالفرقة الاولى.

٧٤٩

باستدعائه زمانا على التقديرين(1) فلا يحصل بايثار الاولى تخفيف. ولتكليف(2)

___________________________________

(1) أي سواء قلنا باختصاص الركعة الاولى للفرقة الاولى والركعة الثانية والثالثة للفرقة الثانية أم بالعكس كما عرفت في دفع الاشكال.

(2) هذا جواب ثان عن إشكال العلامة ومن تبعه على القول باختصاص الركعة الاولى بالفرقة الاولى، والثانية والثالثة بالفرقة الثانية.

وخلاصته: أنه على التقدير الآخر: وهو اختصاص الركعة الاولى والثالثة بالفرقة الثانية كما أفاده العلامة: أن الفرقة الثانية تحتاج إلى الجلوس أيضا، لانها تلتحق بالامام وتقتدي به في الركعة الثالثة فلما يجلس الامام للتشهد الاخير تنتطر الفرقة الثانية على هيئة الجلوس حتى يتم الامام تشهد فنقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية، ثم للثالثة ثم تلحق بالامام في التسليم فلزم جلوس للفرقة الثانية أيضا.

٧٥٠

الثانية بالجلوس للتشهد الاول(1) على التقدير الآخر(2) .

(ويجب على) المصلين أخذ السلاح، للامر به(3) المقتضي له: وهو آلة القتال والدفع: من السيف، والسكين، والرمح وغيرها وإن كان نجسا، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات، أو يؤذي غيره فلايجوز إختياراً.

___________________________________

(1) الاولى والانسب، بل المتعين إبدال لفظة الاول بالاخير حيث إن الامام يكون في تشهده الاخير: وهو تشهد الركعة الثالثة والفرقة الثانية تلحق به في الركعة الثالثة نقتدي به، فلا معنى لتشهده الاول، إذ التشهد الاول يكون للفرقة الاولى، بناء على ما أفاده العلامة قدس سره من اختصاص الركعة الاولى والثانية بها كماعرفت مفصلا.

(2) وهو اختصاص الركعة الاولى والثانية بالفرقة الاولى، والركعة الثالثة بالفرقة الثانية كما عرفت شرح ذلك بالتفصيل.

(3) أي في قوله تعالى:( وليأحذوا أسلحتهم النساء ) : الآية 101 هذه خلاصة ماأفاده الشهيد الثاني قدس سره حول اختصاص الركعة الاولى بالفرقة الاولى. واختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية.

٧٥١

(ومع الشدة) المانعة من الافتراق كذلك، والصلاة جميعا(1) بأحد الوجوه المقررة في هذا الباب (يصلون بحسب المكنة) ركبانا ومشاة، جماعة وفرادى، ويغتفر اختلاف الجهة هنا(2) بخلاف المختلفين في الاجتهاد لان الجهات قبيلة في حقهم هنا(3) . نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الامام نحو مقصده(4) والافعال الكثيرة المفتقرة إليها مغتفرة هنا. ويؤمون (إيماء مع تعذر الركوع والسجود) ولو على القربوس(5) بالرأس، ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر(6) . ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة، فان عجز سقط.

(ومع عدم الامكان) أي إمكان الصلاة بالقراء‌ة، والايماء للركوع والسجود (يجزيهم عن كل ركعة) بدل القراء‌ة، والركوع والسجود.

وواجباتهما: (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر)

___________________________________

(1) أي جماعة.

(2) أي لا بأس باختلافهم في الاستقبال، وهذا مختص بصلاة الخوف والمطاردة.

(3) لان قبلة هؤلاء هي الجهة التي يتوجهون اليها.

(4) أي أن هذا الشرط معتبر هنا، ولكن يلاحظ التقدم والتأخر إلى جهة المقصد، فلو كان المقصد جهة المشرق مثلا فلابد من تأخرهم عنه من تلك الجهة.

(5) بفتح القاف: الجانب المرتفع من مقدم السرج أو مؤخره.

(6) في بحث الركوع والسجود في ص 587.

٧٥٢

مقدما عليهما(1) النية والتكبير، خاتما بالتشهد، والتسليم.

قيل: وهكذا صلى عليعليه‌السلام وأصحابه ليلة الهرير الظهرين، والعشائين(2) .

ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية، وتغير الكيفية بين كونه من عدو، ولص، وسبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية.

أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا(3) . وجوز في الذكرى لهما(4) قصر الكمية مع خوف التلف بدونه(5) ، ورجاء(6) السلامة به، وضيق(7) الوقت: وهو(8)

___________________________________

(1) في بعض النسخ " عليها ". فعل تقدير التثنية يعود الضمير إلى التسبيحتين باعتبار بدليتهما عن الركعتين. وعلى تقدير الافراد يعود الضمير على التسبيحات.

(2) (وسائل الشيعة)، الجزء 5. ص 486. الباب 4. الحديث 8.

(3) يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا، سواء أكان من وحل، أو غرق، أو غيرهما، إذا لم تندفع الضرورة إلا بذلك.

(4) أي للوحل والفرق.

(5) أي بدون قصر.

(6) بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع رجاء السلامة.

(7) بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع ضيق الوقت.

(8) أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة.

٧٥٣

يقتضي جواز الترك لو توقف(1) عليه. أما سقوط القضاء بذلك فلا، لعدم الدليل(2) . ‌ (الفصل العاشر - في صلاة المسافر)

التي يجب قصرها كمية (وشرطها(3) قصد المسافة): وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال، كل ميل أربع آلاف ذراع، فتكون المسافة (ستة وتسعين ألف ذراع) حاصلة من ضرب ثلاثة في ثمانية، ثم المرتفع في أربعة(4)

___________________________________

(1) فاعل توقف: رجاء السلامة وخلاصة معنى العبارة: أنه لو توقف رجاء السلامة على ترك الصلاة جاز له ترك الصلاة.

(2) أي لو قلنا بجواز ترك الصلاة لضرورة ملجئة فلا دليل على سقوط القضاء.

(3) أي وشرط صلاة المسافر.

(4) الفرسخ ثلاثة أميال فتضرب الثمانية في ثلاثة أميال.

هكذا:(8 - الفرسخ) *(3 - الاميال) = 24 ميلا.

وكل ميل 2 كيلومترات فالفرسخ ستة كيلومترات فتضرب أربعة وعشرون ميلا في اثنتين.

هكذا: 24 * 2 = 48 فيكون مجموع المسافة لقصر الصلاة وللافطار ثمانية وأربعين كيلومترا.

ثم تضرب(24 - الاميال) *(4000 - الاذرع) =(96000 ذراعا.

٧٥٤

وكل ذراع أربع وعشرون إصبعا(1) كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات(2) بالسطح الاكبر.

وقيل: ست - عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون(3) . ويجمعها(4) مسير يوم معتدل الوقت والمكان والسير لاثقال الابل(5) . ومبدأ التقدير من آخر خطة(6) البلد المعتدل وآخر محلته في المتسع عرفا.

(أو نصفها(7) لمريد الرجوع ليومه) أو ليلته، أو الملفق

___________________________________

(1)(96000 - الاذرع) *(24 - الاصابع) =(2304000 إصبعا.

(2)(2304000 - الاصابع) *(7 - شعيرات) =(16128000 شعيرة.

فيصير مجموع الشعيرات ستة عشر مليونا ومائة وثمانية وعشرين شعيرة.

(3) البرذون - كفردوس -: الخيل التركية.

(4) أي ويجمع هذه المسافة.

(5) أي اعتبار سير الابل المحملة بالاثقال أي الامتعة. إذ في الازمنة السابقة كانت تحمل الامتعة واكثر المسافرين بواسطة الابل المهيئة للحمل.

(6) بكسر الخاء: حد البلد ونهايته.

(7) أي نصف المسافة وهي أربعة فراسخ لمن يريد الرجوع

٧٥٥

منهما(1) ، مع اتصال السير عرفا، دون(2) الذهاب في أول أحدهما، والعود في آخر الآخر، ونحوه في المشهور. وفي الاخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقا(3) ، وعليه جماعة مخيرين في القصر والاتمام جمعا(4) ، وآخرون في الصلاة خاصة(5) وحملها الاكثر على مريد الرجوع ليومه فيتحتم القصر، أو يتخير(6) وعليه(7) المصنف في الذكرى.

___________________________________

(1) أي من الليل والنهار، والتلفيق عبارة عن الجمع بين مقدار من المسافة في الليل، ومقدار من المسافة في النهار، ليكون المجموع ثمانية فراسخ من ذاك.

(2) لفظة دون وما بعدها قيد للتفصيل الذي ذكره من اعتبار اتصال السير، واعتبار كون الذهاب والاياب لاربعة فراسخ لمريد الرجوع ليومه، وهذا حكم المشهور.

(3) إتصل السير أم لا. راجع (المصدر نفسه) ص 494. الباب 2. الحديث 1 - 2.

(4) أي جمعا بين ما دل بظاهره على اعتبار الثمانية في امتداد واحد. وما دل على كفاية الذهاب أربعة والرجوع أربعة.

راجع (المصدر نفسه) ص 492. الباب 1. الحديث 6 - 8 - 11.

(5) أما الصوم فلا يقولون بسقوطه عمن ذهب أربعا وعاد.

(6) التعيين بناء على الاخذ بظاهر الاخبار الآمرة بالقصر والتخيير مقتضى الجمع كما تقدم.

(7) أي بنى المصنفرحمه‌الله في الذكرى على حمل الاخبار المشار إليها في الهامش 4 على مريد الرجوع ليومه.

٧٥٦

وفي الاخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنييه(1) وخرج بقصد المقدر السفر إلى المسافة بغيره(2) كطالب حاجة يرجع متى وجدها إلا أن يعلم عادة توقفه(3) على المسافة، وفي إلحاق الظن القوي به(4) وجه قوي(5) . وتابع(6) متغلب(7) يفارقه متى قدر مع إمكانه عادة. ومثله(8) الزوجة والعبد يجوزان(9) الطلاق والعتق

___________________________________

(1) أي الجمع بمعنى التخيير، وبمعنى ارادة الرجوع ليومه يدفعهما ما في صحيح معاوية بن عمار من التصريح بوجوب القصر للذاهب إلى عرفات من دون تقييد بأحد الوجهين المذكورين، مع أن الذاهب إلى عرفات في موسم الحج لا يريد الرجوع إلى مكة ليومه. راجع (المصدر نفسه) ص 499: الباب 13. الحديث 1.

(2) أي بغير قصد المقدر.

(3) أي توقف طلب حاجته.

(4) أي بالعلم.

(5) نظرا إلى إلحاق الظن بالعلم شرعا في كثير من الموارد كما في القبلة، وفي كل مورد يتعذر تحصيل العلم فيه.

(6) بالجر عطفا على كطالب حاجة، أي كتابع متغلب.

(7) المتغلب: القاهر لارادة غيره.

(8) مرجع الضمير: " تابع المتغلب "، أي ومثل تابع المتغلب الزوجة والعبد.

(9) أي أن العبد والزوجة يحتملان.

٧٥٧

مع ظهور أمارتهما(1) . ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة ولو تبعا. وحيث تبلغ المسافة يقصر في الرجوع مطلقا(2) ، ولا يضم إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متصلا به مما يقصر عن المسافة(3) .

(وأن(4) لا يقطع السفر بمروره على منزله) وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه، أو بلده(5) الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية ستة أشهر فصاعدا بنية الاقامة الموجبة للاتمام، متوالية أو متفرقة(6) ، أو منوي الاقامة على الدوام مع استيطانه المدة

___________________________________

(1) أي امارة العتق والطلاق كما لو نذر المولى عتق رقبة إن سافر وأساء‌ت الزوجة اساء‌ة تستدعي طلاقها. ولكن يتمان مع هذا إذا كان من قصدهما الرجوع عند حصول العتق، أو الطلاق. أما لو كان قصدهما المتابعة ولو بعدهما فيجب القصر.

(2) سواء خرج بقصد المسافة أم لا.

(3) يعني إذا كان قاصدا ستة فراسخ وانتهى اليها ثم قصد فرسخا ووصله بالرجوع البالغ سبعة فراسخ فلا يضم ذلك الفرسخ إلى هذه السبعة وإن كان مسيره ذهابا وإيابا متصلا.

(4) هذا هو الشرط الثاني لقصر صلاة المسافر.

(5) أي بلد ملكه من العقار اذا كان باقيا فيه ولم يخرج عن حدوده الشرعية ستة أشهر.

(6) بأن نوى عشرة أيام وبعدها قصد الخروج ثم جدد نية الاقامة، وهكذا.

هذا هو التفريق في النية. أما التوالي فهو تجديد النية عند ختام العشرة السابقة فورا.

٧٥٨

وإن لم يكن له به ملك. ولو خرج الملك عنه، أو رجع عن نية الاقامة(1) ساوى غيره (أو نية مقام عشرة أيام) تامة بلياليها متتالية، ولو بتعليق السفر على مالا يحصل عادة في أقل منها(2) .

(أو مضي ثلاثين يوما) بغير نية الاقامة وإن جزم بالسفر (في مصر) أي في مكان معين. أما المصر بمعنى المدينة، أو البلد فليس بشرط(3) . ومتى كملت الثلاثون أتم بعدها ما يصليه قبل السفر ولو فريضة. ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة، فلو خرج بعدها(4) بقي على التمام إلى أن يقصد

___________________________________

(1) يعني لم يكن له ملك في تلك البلدة، وقد قصد الاعراض عن الاقامة فيها.

(2) كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أيام عادة.

(3) أي لا يعتبر في الاقامة كون المقام فيه بلدا، أو مدينة بمعناه المتعارف كالقاهرة وبغداد، بل المقصود هو كل مكان معين قصد الاقامة فيه، ولو كان في البيداء مثلا.

(4) وإن خرج عن محل إقامته بعد تحقق الاقامة فهو باق على التمام حتى يقصد إنشاء سفر شرعي جديد.

٧٥٩

المسافة، سواء عزم على العود إلى موضع الاقامة أم لا. ولو نوى الاقامة في عدة مواطن في ابتداء السفر، أو كان له منازل اعتبرت المسافة بين كل منزلين وبين الاخير، وغاية السفر فيقصر فيما بلغه، ويتم في الباقي وإن تمادى السفر.

(وأن لا يكثر سفره)(1) بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة ولا يقيم بين سفرتين منها عشرة أيام في بلده، أو غيره مع النية(2) أو يصدق عليه اسم المكاري واخوته، وحينئذ فيتم في الثالثة(3) ومع صدق الاسم(4) يستمر متما إلى أن يزول الاسم، أو يقيم عشرة أيام متوالية، أو مفصولة بغير مسافة في بلده، أو مع نية الاقامة(5) ، أو يمضي عليه أربعون يوما مترددا في الاقامة(6) أو جازما بالسفرمن دونه(7) .

___________________________________

(1) هذا هو الشرط الثالث لقصر صلاة المسافر.

(2) أي لا يقيم مع نية الاقامة، لان الاقامة المجردة من نيتها لا توجب التمام ما لم يمض ثلاثون يوما مترددا.

(3) أي يتم السفرة الثالثة بعد السفرتين، هذا في الفرض الاول.

(4) أي يتم مع صدق اسم المكاري، هذا في الفرض الثاني.

(5) يعني إذا قصد الاقامة الشرعية في مكان معين يزول عنه عنوان كثير السفر.

(6) يعني إذا مضى على كثير السفر أربعون يوما وهو متردد في الاقامة فقد زال عنه عنوان " كثير السفر ".

(7) أي من دون أن يسافر.

٧٦٠