الكافي في الفقه

الكافي في الفقه0%

الكافي في الفقه مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 542

الكافي في الفقه

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: تقى الدين ابى الصلاح الحلبى
تصنيف: الصفحات: 542
المشاهدات: 28425
تحميل: 5612

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 542 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28425 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
الكافي في الفقه

الكافي في الفقه

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

باب تعيين العبادات

العبادات عشرة : الصلوات ، وحقوق الأموال ، والصيام ، والحج ، والوفاء بالنذور والعهود والوعود ، وبر الايمان ، وتأدية الأمانات ، والخروج من الحقوق ، والوصايا ، وأحكام الجنائز ، وما تعبد(1) الله سبحانه لفعل الحسن والقبيح ، ولكل من هذه العبادات أحكام وشروط ، وينقسم أكثرها إلى أفعال وتروك ، وينقسم كل منهما الى مفروض ومسنون ، ويعم تكليف بعضها ويخص بعض ، مع عموم العلم بجملها(2) لكل مكلف في كل حال من حيث كان التصديق بها من جملة الايمان وتعذره في الحقيقة من دون العلم ، والعلم بالتفصيل موقوف على البلوى بالعمل ، وفرض العلم بصلاة الخمس يتعين(3) في الأيام والمكلفين عدا النفساء والحائض فلزم لذلك العلم بتفصيلها لوقوف صحة العمل على العلم بالمعمول ، وما عداها من العبادات العمل بها والعلم بتفصيل أحكامها موقوف على البلوى ، وان كان العلم بالتفصيل مندوبا اليه على كل حال

__________________

(1) في بعض النسخ : وما يعبد الله.

(2) في النسخ : بحملها ، والظاهر ما أثبتناه.

(3) في بعض النسخ : بتعيين.

١٢١

لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم بتفصيل ما بلى به.

ان قيل : ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها؟

قيل : يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به ، فاذا علمه فكان(1) مما يصح أداؤه في الأوقات كالحج والزكاة فليؤده في المستقبل ، وان كان مما يختص بوقت ويجب قضاءه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مأزور يلزمه التوبة والقضاء ، وان كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال إمكانه ، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه ، وان كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلاة العيد فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر ، تلزمه التوبة ، وان لم يكن مفرطا فلا شي‌ء عليه.

__________________

(1) كذا في النسخ.

١٢٢

باب بيان حقيقة الصلاة وضروبها

الصلاة الشرعية تشتمل على ثلاثة أشياء : أحكام ، وشروط ، وكيفية ، ويتبعها شيئان : أحكام السهو فيها ، والقضاء لما يلزمه قضاؤه من فوائتها.

فالأحكام صفات الصلاة وهي على ضربين : أفعال كالقراءة والركوع والسجود ، وتروك ، كالكلام والعبث.

والشروط ما به تتم الصلاة ، ومن حقها أن تكون منفصلة عنها كرفع الحدث بالطهارة وستر العورة.

والكيفية : ما يجب كون المصلي عليها في حال قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه منفردا وجامعا ، مختارا ومضطرا.

والسهو : انتفاء العلم والظن بما فعله المصلي أو تركه.

والقضاء : فعل مثل الفائتة بخروج وقته.

والصلاة على ضربين : مفروض ومسنون ، والمفروض سبع صلوات : صلاة الخمس ، وصلاة الجمعة ، وصلاة العيدين ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنائز ، وصلاة الطواف ، وصلاة النذر. والمسنون ستة عشر صلاة(1) صلاة نوافل الجمعة ، ونوافل شهر رمضان. وصلاة الغدير ، وصلاة المبعث

__________________

(1) صلاة النوافل اليومية و. ظ.

١٢٣

وصلاة نصف شعبان ، وصلاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وصلاة جعفرعليه‌السلام ، وصلاة فاطمةعليه‌السلام ، وصلاة الإحرام ، وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة تحية المسجد.

باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس

الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا : عدد ركعاتها ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح فيه ، والجلوس للتشهدين ، والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله والتسليم.

فالفرض الأول على ضربين : تمام وتقصير ، والتمام سبع عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان. والتقصير إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان.

وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب والنزهة ، والمسافر أقل من بريدين ـ وهما أربعة وعشرون ميلا ـ ومن سفره أكثر من حضره كالجمال(1) والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من عداهم.

فان قصر المتم أعاد على كل حال ، وهو مأزور مع القصد ، وان تمم المقصر(2) مع العلم والقصد أعاد على كل حال ، وان كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت.

__________________

(1) في بعض النسخ : كالحمال.

(2) في بعض النسخ : القصر.

١٢٤

ويلزم التقصير لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره. فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، فان لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمم ، وان لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة.

والفرض الثاني لا يجزى فيه غير قول المصلي : الله أكبر ، دون سائر الأذكار ، ومن حقه إيجاب المضي في الصلاة ، وتحريم ما كان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها ، فإن أخل به المصلى عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الإعادة ، وان شك فيه وهو في حال القيام قبل القراءة فليفعله ، وان شك بعد ما قرأ أو الى آخر الصلاة فلا يلتفت الى شكه ، وان علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة والى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة.

والفرض الثالث يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات والمغرب وفي صلاة الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الإمكان ، والحمد وحدها مع الاضطرار ، وعلى جهة التخيير في الركعتين الآخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله(1) .

ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان.

ويلزم الجهر بها في أولتي المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها ، والإخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب الإخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته ، وان كان عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وان جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة ، وان خافت بحيث

__________________

(1) في بعض النسخ : والله أكبر.

١٢٥

يجب الإخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته.

ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب ، فان عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته ، وان كان ساهيا فعليه سجدتا السهو.

ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع : تنزيل السجدة ثم حم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك الذي خلق ، لأن في هذه السور سجودا واجبا ان يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وان لا يفعله يخالف الواجب.

ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ، ولا أكثر من سورة.

ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت ، فان خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور.

والفرض الرابع يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية ، فإن أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو واقعة [ أوقعه ظ ] على غير صفته بطلت صلاته.

وان شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع ، وان ذكر بعد ما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية ، فان رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها [ فيها ظ ] وهو مأزور. وان كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم. وان شك فيه وهو ساجد لم يلتفت الى شكه. وان علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود والى آخر الصلاة فعليه الإعادة.

والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار ، وتسبيحة على المضطر ، أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، فإن أخل بالتسبيح عامدا

١٢٦

فسدت الصلاة ، وان كان ساهيا فالصلاة ماضية.

والفرض السادس يلزم على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية. فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته. وان سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال السهو أرسل نفسه وسجدها فان لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته ، فاذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو.

وان شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ أسجد واحدة أم اثنتين؟ فليسجد ما شك فيه. فان ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد ، فكان بما(1) فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وان كان زائدا عليها أعاد الصلاة. وان شك بعد ما نهض لم يلتفت الى شكه ، وان تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه.

والفرض السابع كالخامس ، ولفظه الأفضل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ويجوز سبحان الله.

والفرض الثامن واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به عامدا فسدت الصلاة ، وان كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل ان ينصرف وجلس فتشهد فلا شي‌ء عليه ، وان كان لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة ، أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة ، فعليه قضاؤه وسجدتا السهو.

والفرض التاسع والعاشر لازم في الجلوس الأول والثاني ، فإن تعمد المصلي الإخلال بشي‌ء منه فيهما فسدت صلاته ، وان سها عنه فالصلاة ماضية وقضاءه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل.

والفرض الحادي عشر : السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(1) في بعض النسخ : ما فعله.

١٢٧

والحفظة ، وان كان منفردا بالصلاة فتسليمه(1) واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين ، وان كان إماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين ، وان كان مأموما فواحدة ذات اليمين واخرى ذات الشمال.

والواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا : الكلام بما ليس من جنس أذكارها ، والقهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والقي‌ء ، وكثير العبث ، وقطع الصلاة لما لا يخاف معه على النفس ، واحداث ما ينقض الطهارة ، والصلاة مع فقد التحصيل ، والصلاة على صفة مع التمكن من الزيادة عليها ، والالتفات الى دبر القبلة ، وصلاة الرجل الى جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل.

فمتى تعمد المصلي فعل شي‌ء من هذه فسدت صلاته ، وان تكلم ساهيا فصلاته ماضية وعليه سجدتا السهو ، وان قطع الصلاة وانصرف ساهيا ، أو أحدث ساهيا ، أو صلى على صفة يتمكن مما زاد عليها ساهيا بطلت صلاته.

والمسنون فعله من أحكام الصلاة اثنا عشر شيئا : الأذان والإقامة للمنفرد والتوجه ، وتكبير الركوع والسجود ، والقنوت ، وما زاد في الركوع على الواجب ، وما زاد في السجود على الواجب ، والذكر بعد الركوع ، والذكر بين السجدتين ، وبعدهما ، وما زاد في التشهدين على الواجب ، والتعقيب ، والتعفير.

والأذان ثمانية عشر فصلا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، اشهد أن لا إله إلا الله مرتان ، اشهد ان محمدا رسول الله مرتان ، حي على الصلاة مرتان ، حي على الفلاح مرتان ، حي على خير العمل مرتان ، الله أكبر مرتان ، لا إله إلا الله مرتان. والسنة فيه رفع الصوت به ، وترتيل كلمه ، والوقوف على أواخر الفصول ، ويجوز الكلام فيه وفعله على غير طهارة وتجاه القبلة ودبرها وفي حال

__________________

(1) فتسليمة. ظ.

١٢٨

القيام والجلوس والمشي ، وفعله على طهارة وفي حال القيام واستقبال القبلة أفضل.

والإقامة سبعة عشر فصلا : الله أكبر ، الله أكبر ، فصلان وباقي الفصول(1) الأذان ، ويقول المقيم بعد حي على خير العمل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله مرة واحدة. والسنة فيها حدر الكلم وموالاة الفصول ، وأن لا تفعل الا على طهارة في حال القيام تجاه القبلة ولا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة.

ولا يجوز أن يؤذن ويقام إلا لفريضة من الخمس بعد دخول وقتها ، ومن شروطها الترتيب على الوجه الذي بيناه وتسكين أواخر فصولهما ، والسنة أن يفرق بينهما بسجدة أو جلسة أو دعاء أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا في صلاة المغرب فإنه لا يجوز الفرق بينهما الا بدعاء أو خطوة.

فأما التوجه فهو ما تفتتح به الصلاة من التكبير والدعاء ، وصفته أن يقول المتوجه بعد الفراغ من الإقامة ـ ويداه مبسوطتان تجاه وجهه ـ : اللهم إني أتوجه إليك وأتقرب إليك بمن أوجبت حقهم عليك : آدم ومحمد ومن بينهما من النبيين والأوصياء والحجج والشهداء والصالحين وآل محمد المصطفى : علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن ، اللهم فصل عليهم أجمعين واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة وعملي بهم مبرورا وذنبي بهم مغفورا وعيبي بهم مستورا ودعائي بهم مستجابا مننت اللهم(2)

__________________

(1) في بعض النسخ : فصول الأذان.

(2) في بعض النسخ هكذا : وامنن الله بهم على معرفتهم.

١٢٩

على بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم وولايتهم واحشرني عليها(1) وجازني على ذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم يكبر ثلاث تكبيرات ، يرفع بكل منها يديه تجاه وجهه ، ثم يبسطهما ويدعو : اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي ففزعت إليك تائبا بما(2) جنيت(3) فصل على محمد وآله واغفر انه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أهل التقوى وأهل المغفرة.

ثم يكبر تكبيرتين ، ويدعو بعدهما : لبيك وسعديك والخير كله لديك والشر ليس بمنسوب إليك أو من بك وأتوكل عليك وأومن برسولك وبما جاء به من عندك فصل على محمد وآله وزك عملي بطولك وتقبل مني بفضلك

ثم يكبر تكبيرة ، ثم ينوي الصلاة ويكبر تكبيرة الافتتاح مصاحبة للنية ويقول بعدها :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ذريتهما الطاهرين( حَنِيفاً ) (4) ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ) من( الْمُسْلِمِينَ ) .

وأما التكبير فلكل ركعة من صلاة المتم والمقصر خمس تكبيرات ، تكبيرة للركوع وأربع للسجود ، وخمس تكبيرات للقنوت ، لكل صلاة تكبيرة.

والسنة في كل منه رفع اليدين تجاه الوجه و [ ان ] لا يتجاوز بالأصابع شحمتي الأذنين.

__________________

(1) في بعض النسخ هكذا : واحشرني معهم وجازنا.

(2) في بعض النسخ : مما.

(3) في بعض النسخ : جئت.

(4) ليست في بعض النسخ كلمة : حنيفا.

١٣٠

وأما القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع ، يكبر له تكبيرة ، ثم يبسط يديه تجاه القبلة ويدعو : لا إله إلا الله الحليم الكبير(1) لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع(2) والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

ومسنون الذكر في الركوع : اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت ، خشع لك لحمي ودمي وعظمي وشعري وبشري وما أقلت الأرض مني ، سبحان ربي العظيم وبحمده أربع ، مضافة الى الثلاث الواجبة.

ومسنون الذكر بعد الركوع قوله حين يرفع رأسه منه : سمع الله لمن حمده ، وإذا استوى قائماً قال : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت(3) .

ومسنون الذكر في السجود : اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت ، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ، سبحان ربي الأعلى وبحمده أربعا مضافة الى الثلاث الواجبة.

ومسنون الذكر بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني واعف عني رب اني لما أنزلت إلى من خير فقير.

ومسنونة بعد السجود قوله حين ينهض : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

ومسنون الذكر في التشهد الأول : بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء

__________________

(1) الكريم.

(2) ورب.

(3) في بعض النسخ : وأهل الجود والجبروت.

١٣١

الحسنى كلها لله ، لله ما طاب وزكا ونما وخلص ، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين : أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

ومسنون الذكر في التشهد الثاني : التحيات لله والصلوات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الرائحات لله ما طاب وخلص ، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين : أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا. وبعد الصلاة على محمد وآله : اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واخصص اللهم محمدا وآله بأفضل الصلاة والتسليم ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على محمد وآله المصطفين ثم تسلم التسليم الواجب.

وأما التعقيب فهو ثلاث تكبيرات يرفع لها اليدين ويقول : لا إله إلا الله وحده وحده صدق(1) ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي‌ء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب ، ويسبح تسبيح الطاهرة(2) عليها‌السلام . ويدعو بما سنح له من الدعاء ، ولكل صلاة دعاء مخصوص.

والتعفير بعد الفراغ من التعقيب يطرح(3) المعفر نفسه على الأرض و

__________________

(1) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر هكذا : وصدق وعده ونصر عبده.

(2) تسبيح الزهراءعليها‌السلام ، كذا في بعض النسخ.

(3) بطرح.

١٣٢

يضع جبهته موضع سجوده ويقول : اللهم إليك توجهت وإليك قصدت وبفنائك حللت وبمحمد وآله تقربت وبهم توسلت وبهم استشفعت فصل عليهم أجمعين وعجل فرجهم واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم ، ثم يضع خده الأيمن موضع سجوده ويقول : اللهم ارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وانسي بك يا كريم يا كريم يا كريم. ثم يضع خده الأيسر موضع الأيمن ويقول : لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وصدقا(1) لا إله إلا الله تعبدا ورقا اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريم.

ثم يضع جبهته موضع خده ويقول شكرا شكرا ، مائة مرة أو ما تيسر ، ثم يرفع رأسه ويمسح بيده اليمنى موضع تعفيره ويمسح بها وجهه وصدره.

فإن أخل بشي‌ء من هذه السنن أخل بفضل ونقص ثوابه ، وصلاته ماضية ، والإتيان بجميعها أفضل وأكمل لثوابه.

المكروه فعله : يسير العبث ، والتبسم ، والتجشي(2) والتنخع والبصاق والاستنثار والتنخع(3) وإدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب أشد كراهية والتطبيق ووضع اليمين على الشمال وتفريج الأصابع في غير الركوع والجمع بين القدمين وإتيان الصلاة ناعسا ومتكاسلا ومشغول الفكر وحاقبا(4) وحازقا(5) وحاقنا ومشدود اليدين ومعقوص الشعر والاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية.

__________________

(1) وتصديقا.

(2) وكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : التحشى بالحاء ، والظاهر التجشؤ.

(3) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : التنخم.

(4) كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر : حافيا ، والصحيح هو الأول.

(5) في بعض النسخ : حاذقا.

١٣٣

فان فعل شيئا من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ، وان اجتنب جميعها كان أكمل لثوابه.

فصل في تعيين شروط الصلاة

شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر :

الإسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود.

بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، لاقتصار(1) صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر.

الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :

أولها تعيين الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة الطهارة منها ، ورابعها طهارة الضرورة.

الفصل الأول

الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول ، والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل ، والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت. ولا حكم لما عدا ذلك. فمتى حدث شي‌ء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها.

__________________

(1) كذا في جميع النسخ ، والظاهر : لافتقار.

١٣٤

والأربع الأول ترفع بالوضوء ، ولا ترتفع منفردة إلا به ، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها الى الغسل ، ولا ترتفع الا به على كل حال.

ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقى الأرض الصلبة ، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر ، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر ، والآبار جملة ، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه ، فاذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه(1) وينتره الى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء ، ولا يجزيه مع وجوده غيره ، وأقل ما يجزى منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه.

ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقى مواضع اللعن ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا قرصي الشمس والقمر. فاذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار ، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه ، والماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل ، فإذا تعدى لم يجز [ في ] إزالته غير الماء.

فأما حدث النوم وما يجرى مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل.

وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ، ولا يحتاج بحدثهما الى الاستنجاء ، لأنه لا شي‌ء هناك يفتقر إلى إزالته.

وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين : إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال.

والثاني بالجماع في الفرج(2) وان لم يكن هناك إنزال.

والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته(3) أو الأحمر الغليظ الحار

__________________

(1) في بعض النسخ : ينشفه وينتره.

(2) في بعض النسخ : بالفرج.

(3) كذا.

١٣٥

في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر.

والنساء في الحيض ثلاث : ذات عادة مستقرة ، ومختلطة ، ومبتدئة.

فاما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل(1) دم تراه في زمان الحيض فحيض وان كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وان كان غليظا حارا. وان كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة ، فإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها ان كان غليظا حارا فهي حائض(2) وان كان رقيقا باردا فهي استحاضة الى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض.

وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن ، فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض ، وإذا أدبر الى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة ، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقيه.

وأما المبتدئة فيلزمها إذا رأت الدم ان تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض ، وان استمر ثلاثا فهي حائض ، وكل دم تراه بعدها الى تمام العشرة فهو حيض ، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت الى عادة نسائها ، فتممت

__________________

(1) فكل دم. ظ.

(2) في بعض النسخ : فهو حيض.

١٣٦

استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة.

ويلزم(1) الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فاذا طهرت ـ وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية ـ فتغتسل.

وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وان كان ينقب(2) الشداد ولا يجرى فعليها ان تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وان كان ينقبه(3) ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فاذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.

وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، وان استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة.

ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة(4) .

وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس(5) بعد برده وقبل تطهيره(6) من غير حائل بين المماس وبشرة الميت.

__________________

(1) وتلزم.

(2) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : يثقب ، وهو الظاهر.

(3) يثقبه.

(4) كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : لا الصلاة.

(5) في بعض النسخ هكذا : إذا كان المساس بعد برده.

(6) في بعض النسخ : طهره ، وفي بعضها تطهره.

١٣٧

الفصل الثاني

لا يرتفع الأحداث ولا يزول(1) أحكام النجاسات الا بالماء المطلق ، وهو على ظاهر الطهارة حتى تخالطه النجاسة ، فينجس لذلك مياه الآبار وما نقص من المياه المحصورة عن الكر.

ولا ينجس الجاري وما بلغ الكر فما فوقه من المياه المحصورة ، الا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فيهراق ما ينجس من المياه بالتغيير أو قليل النجاسة.

ويطهر البئر بنزح جميع مائها ان كان الواقع فيها خمرا أو منيا أو فقاعا أو بولا أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو مات فيها بعير ، فان تعذر ذلك لكثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال من أول النهار الى آخره ، وينزح لما عدا ذلك ان يغير(2) ماء البئر له حتى يذهب التغيير ، وان لم يتغير نزح لموت الإنسان سبعون دلوا ، ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهم من الحيوان كرا من الماء ، ولموت الكلب والثعلب والشاة والسنور وما كان في قدر شي‌ء من ذلك أربعون دلوا ، ولموت الدجاجة والحمامة وما كان في قدرهما سبع دلاء ، وللفأرة ترفع لوقتها ثلاث دلاء ، فان انتفخت أو انفسخت [ تفسخت خ ] فسبع دلاء ، وللعصفور وما ماثله دلو واحد ، وللحية والعقرب ثلاثة دلاء ، وللوزغة دلو واحد ، ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع دلاء فاذا بلغ فأربعون دلوا ، وللعذرة اليابسة عشر دلاء ، فان تقطعت أو كانت رطبة فخمسون دلوا ، ولقليل الدم عشر دلاء ، ولكثيره خمسون دلوا ، بدلو البئر

__________________

(1) في بعض النسخ : تزول.

(2) تغير.

١٣٨

المألوف كائنا ما كان.

فان وقع شي‌ء من النجاسات في مائع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى(1) حيوان نجس ، نجست ووجبت اراقة(2) جميعها الا الدهن خاصة ، فإن الاستصباح به جائز.

وان خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة(3) الماء ، لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة ، وان لم يسلبه سمة(4) الماء فهو على ما كان عليه من التطهير وان تغيرت أحد أوصافه.

فصل في النجاسات

ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها بعدم الحياة.

فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب ، والمسكر ، والفقاع ، والمنى ، والدم المسفوح ، وكل مائع نجس بغيره.

والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر.

والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.

ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.

__________________

(1) لاقاها.

(2) إراقتها.

(3) في بعض النسخ : تسميته.

(4) تسميته.

١٣٩

الفصل الثالث

الطهارة على ضربين : وضوء وغسل.

وأحكام الوضوء على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء :

النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشي‌ء من صفاتها فوضوءه باطل.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، ما دارت عليه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا ، بكف من الماء.

وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه ، فان زاد في الحد المغسول متدينا ، أو نقص منه ، أو جعل موضع الغسل مسحا ، على كل حال فوضوءه باطل ، وكذلك حكمه ان بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.

ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر ، ويجزى بإصبع واحد.

ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، ـ وهما موضع معقد الشراك ـ بفضل نداوة الوضوء ، فان مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماءا جديدا ، أو جعل موضع المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها ، بطل الوضوء.

والترتيب ، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ، فان خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب ، فان لم يفعل

١٤٠