الكافي في الفقه

الكافي في الفقه0%

الكافي في الفقه مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 542

الكافي في الفقه

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: تقى الدين ابى الصلاح الحلبى
تصنيف: الصفحات: 542
المشاهدات: 28441
تحميل: 5616

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 542 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28441 / تحميل: 5616
الحجم الحجم الحجم
الكافي في الفقه

الكافي في الفقه

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الباقي ، ففعل ، مضى(1) إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشي‌ء منه.

وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما : هما لي ، وقال الأخر : هما شركة بيننا ، فأحد الشيئين لمن قال : هما لي ، ويقسم الأخر بينهما صلحا ، وان قال كل واحد منهما : هما لي قسما بينهما.

ومن كان عليه سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وأنفذهما الى المسلمين فلم يتميزا ، فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان.

ومن كانت عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الأخر بينهما.

تم التكليف السمعي بحمد الله تعالى.

__________________

(1) في بعض النسخ : ففعل ما مضى إسقاطه.

٤٦١

المستحق بالتكليف وأحكامه

٤٦٢

٤٦٣

فصل في المستحق بالتكليف وأحكامه

إذا كنا قد أتينا على ذكر جملة التكليف عقلا وسمعا فينبغي أن نبين المستحق به وأحكامه وكيفية استحقاقه وشروط ثبوته وزواله وحال اتصاله ، إذ هو الغرض المجرى(1) بالتكليف اليه والباعث عليه وماله حسن تحمل(2) مشاقة فعلا واجتنابا.

والمستحق بالتكليف مدح وثواب وشكر وذم وعقاب.

فأما المدح

فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح.

وقلنا : القول ، لتميزه من سائر الأجناس عداه ، و : المنبئ ، ليخصه بنوع الاخبار ، ولهذا يحسن فيه التصديق أو التكذيب ، و : عن عظم حال الممدوح ، لتميزه من كل خبر لا يفيد ذلك.

ويفتقر الى شرطين : أحدهما أن يكون موضوعا في عرف المادح للمدح ، الثاني ان يقصد به تعظيم الممدوح.

واشترطناه بالوضع لوقوف الفائدة عليه ، واشترطناه بالقصد لأن الساهي والملجإ والخائف والراجي واللاهي لا يكون مادحا بما وضع من الألفاظ للممدوح

__________________

(1) كان في النسخ : المجرد.

(2) في بعض النسخ : يحمل.

٤٦٤

من حيث تجرد قوله من القصد.

وينقسم في عرفنا إلى شيئين : أسماء ودعاء.

والأسماء : مؤمن وصالح وبر وتقى ومسلم وعابد وزاهد وأمثال ذلك.

والدعاء :رحمه‌الله ، ورضي‌الله‌عنه ، ورفع درجته ، وأعلاه ، وصلوات الله عليه ، وعليه‌السلام (1) وهذان اللفظان مختصان بالأنبياء ومن ضارعهم في الحجة من الأئمة.

والدليل على صحة هذا الحد أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف القائل مادحا وقوله مدحا والمقول فيه ممدوحا.

وهو مستحق بفعل الندب والواجب واجتناب القبيح ، لعلم كل عاقل اختصاص استحقاقه بذلك.

ومن شرط حسنه أن يعلم المادح ثبوت ما يستحق به المدح ولا يكفي فيه الظن ، لان المادح مخبر والاخبار بما لا يعلمه المخبر قبيح ، فان علم الطاعة ووقوعها لوجهها أطلق المدح وان علمها دون الوجه اشترطه.

وطريق العلم باستحقاقه من الوجوه المذكورة الضرورة ، لعموم العلم بذلك لكل عاقل وحال(2) على وجه لا يمكن دخول شبهة فيه.

وهو مستحق على جهة الدوام ، لوجوب فعله في كل حال ، وإذا ثبت لم يسقط بندم ولا زائد مستحق على ما نبينه.

ومن شرط استحقاقه أن يفعل الواجب والندب للوجه الذي له كانا كذلك ويتجنب القبيح لوجه قبحه ، لما بيناه من تخصيص التكليف في جميع ضروب الحسن والقبيح بالوجوه التي لها كانت كذلك.

__________________

(1) الجملتان الأخيرتان توجدان في بعض النسخ.

(2) كذا.

٤٦٥

وأما الثواب فهو النفع المستحق الواقع على جهة التعظيم.

وقلنا : نفع ، لان الضرر لا يكون ثوابا ، و : مستحق ، لقبح التفضل بالثواب ، واشترطنا التعظيم لتميزه من العوض.

وهو مستحق من الوجوه التي استحق منها المدح بشرط اقتران المشقة به ، واشترطناها إذ لا وجه من دونها يجب له استحقاق الثواب ، ولأنه تعالى يستحق المدح بما يستحق به الثواب ولا يستحقه لفقد شرطه من المشقة ، وشرطنا ثبوته بشرط ثبوت المدح من اعتبار الوجوه في إيثار الحسن واجتناب القبيح.

وطريق العلم باستحقاقه العقل ، وسبب حصوله النظر حسب ما سلف لنا(1) في بيان الغرض بالتكليف ، والمعلوم من جهة العقل استحقاقه دون دوامه ، لعلمنا ضرورة بحسن تحمل المشاق لنفع منقطع ، ولو كان دوام المستحق شرطا في حسن تحمل المشاق لم يحسن منا في الشدائد تحمل شي‌ء من المشاق لنفع منقطع ، والمعلوم خلاف ذلك ، وقد ذكرنا ما يتعلق به من قال بدوامه في كتاب « التقريب » وبينا فساد متعلقة ، وانما نعلم دوامه بالسمع ، وهو العلم العام لكل مخالط من دين نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله بدوامه ، وإذا ثبت استحقاقه لم يزل بندم ولا زائد عقاب على ما نوضحه.

واستحقاقه مختص به تعالى ، لاختصاص شرط استحقاقه به سبحانه من المشاق المستندة إلى جعله تعالى الحي نافرا عن الحسن ومائلا إلى القبيح ، وهو مستحق عقيب الطاعة وفي كل حال مستقبلة أقساطا مخصوصة الى ما لا آخر له ، والتزايد بين ثوابي الطاعتين والمطيعين يرجع الى المقادير المفعولة في كل وقت من الكثرة والقلة وان كان الجميع لا آخر له.

ولا بد ان يكون المستحق منه بالغا مبلغا يحسن لمثله تحمل مشقته وخالصا

__________________

(1) راجع ص 37 ـ 38.

٤٦٦

من الشوائب حسب ما أخبر به تعالى.

وأما الشكر فهو الاعتراف بالنعمة على وجه التعظيم للمنعم.

وقلنا ذلك ، لأنه متى قرن بالتعظيم كان شكرا ومتى انفرد أحدهما من الأخر لم يكن شكرا.

وهو من أفعال القلوب ومن جنس الاعتقادات والعلوم ، ولذلك يوصف من علم معترفا خاضعا بأنه شاكر وان كان ساكتا أو أخرس ، وانما يفتقر الى القول المعرب عن حال الشاكر ليعلم أنه قد أدى ما يجب عليه منه ، فهو واجب لرفع الإبهام ، فإن زال اللبس سقط فرض النطق بما ينبئ عنه ، ولذلك لم يجب النطق به في حق شكره سبحانه في كل حال ذكر وان كان شكره فيها واجبا ، فأما ما يختص القلب في الاعتراف والخضوع فواجب في كل حال ذكر.

والحمد والشكر صيغتان وضعتا لمعنى واحد ، إذ لا فرق بين قولنا : حامد وشاكر.

وهو مستحق بالانعام خاصة ، وهو كل عمل قصد به نفع الغير أو من يتعدى اليه نفعه أو دفع ضرر عنه أو عن من يتعدى اليه ضرره ، أو ما أدى إليهما ، لأن كل من علم ما له هذه الصفات علمه نعمة ، وقد تقع النعمة على وجه فيكون شكرها عبادة ، وعلى وجه فيكون طاعة ، وعلى وجه فيكون اعترافا وخضوعا فقط.

فالأول أن تكون أصولا للنعم وبالغة مبلغا لا تبلغه نعمة منعم ولا يتقدر نعمة من دونها ، وذلك مختص بنعمة سبحانه ، لكونها أصولا للنعم من الحياة والعقل والحواس ومدركاتها والشهوة والمشتهيات ، وغاية في الأنعام لبلوغها مبلغا لا يوفى جميع نعم المنعمين بواحدها ولا يتقدر من دونها كالحياة والشهوة ، فلذلك استحق سبحانه من الشكر مبلغا لا يدانيه شكر منعم ، ووصف لذلك بعبادة ، لكونه غاية في الخضوع له تعالى ، وكون الخاضع عابدا ، ولذلك قلنا : ان

٤٦٧

العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشكر لا يصح أن يستحقه سواه.

والثاني أن تكون النعمة مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد على ولده والسيد على رقيقه وما يجرى مجرى ذلك من الانعام ، لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حاله حسب ما سلف في أول الكتاب(1) .

وما خرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع.

ويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الانعام وصغره.

ومن شرط ثبوته علم المنعم عليه أو ظنه أو تمكنه من ذلك بأن المنعم قصد به الإحسان اليه على وجه يحسن ، لأنه متى لم يعلمه أو يظنه قاصدا نفعه لم يتعين عليه شكره ، ومتى علم أو ظن قبح ما قصده وان كان نفعا قبح شكره من حيث علمنا فساد استحقاق المدح والشكر بما يستحق الذم(2) .

وطريق العلم باستحقاقه أوائل العقول ، لعمومه لكل عاقل وحال على وجه لا مجال للشبهة فيه.

وهو مستحق على جهة الدوام وإذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم إساءة على ما نوضحه.

وإذا تكاملت شروط الانعام استحق به المدح على من علمه والشكر على المنعم عليه خاصة ، واما التعظيم والتبجيل فكيفية للقول الموضوع للمدح للعبارة(3) عن الشكر بالقلب والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الإثابة على ما تقدم بيانه ، فلذلك لم نفردهما بذكر.

وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا

__________________

(1) راجع ص 33.

(2) في بعض النسخ : للذم.

(3) كذا في بعض النسخ.

٤٦٨

ولا اعترافا ولا مدحا ولا نفعا مدركا في الحقيقة كالقيام للغير في المجلس ، وتقبيل يده أو رجله ، والجلوس دونه ، وغض البصر والصوت له ، والقيام على رأسه ، وأعلاه السجود وتقبيل الأرض ، ولا تكون هذه الأفعال تعظيما الا بقصد ولا يحسن معه الا مستحقا ، وتحسن صورها من غير استحقاق خوفا أو رجاء أو مداراة ، ولا يجوز ان يقصد بها التعظيم لقبح فعله بغير استحقاق.

واما الذم فهو القول المنبئ عن اتضاع حال المذموم.

وخصصناه بالقول والإنباء عن خفوض رتبة المذموم ، لما قدمناه في المدح.

ويفتقر الى الوضع والقصد كالمدح وبرهانه. ويفتقر حسنة إلى العلم بما به يستحق ، لكونه خبرا عن حال المذموم وقبح الاخبار عن غير علم ، ولا شرط فيه.

وينقسم إلى أسماء ودعاء :

فالأسماء : فاسق وكافر وظالم وضال وفاجر وزان ولائط وأمثال ذلك.

والدعاء. الله وجدد عليه العذاب وأخزاه(1) وأشباه ذلك.

هذا متى تكاملت هذه الشروط وصف القول بأنه ذم وقائله ذام والمقول فيه مذموم.

وهو حقيقة في القول ومجاز في الفعل على ما ذكرناه في المدح.

وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب ، بشرط كون من تعلقا(2) به عالما بهما أو متمكنا من العلم بكمال العقل ، بدليل عموم العلم باستحقاقه بهما لكل عاقل علم فاعلا لقبيح أو مخلا بواجب وفي كل حال.

وهذا برهان كون العلم بذلك ضروريا من أوائل العقول.

__________________

(1) في بعض النسخ : وأجزأه.

(2) في بعض النسخ : تعلق به.

٤٦٩

وهو مستحق على جهة الدوام ، ويجوز إسقاطه بالعفو عنه ابتداء وعند توبة أو شفاعة حسب ما نبينه.

واما العقاب فهو الضرر المستحق الواقع على جهة الاستخفاف والإهانة

وقلنا : ضرر ، لان النفع لا يكون عقابا من حيث كان النفع داعيا والعقاب صارفا ، و : مستحق ، لتميزه من ضروب المضار الحسنة ، وقيدناه بالاستخفاف بيانا ، إذ به يتميز من أقسام الضرر ، وأما الاستخفاف فكيفية للقول المعرب عن الذم والضرر المستحق ، ولا يكون كذلك الا بالقصد ، وقد ينفرد منهما فيقع بأفعال الجوارح كالتعظيم ، كرفع الصوت على الغير للاستعلاء عليه والاعراض عن حديثه وترك القيام لمن جرت العادة بالقيام له فما فوق ذلك ، لعلمنا بكون الفاعل مستخفا بكل واحد من هذه الأفعال كالقول.

والعقاب مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب بشرط كونه لطفا.

وطريق حسنه العقول من حيث كان العلم باستحقاقه على فعل القبيح صارفا عنه وبالإخلال بالواجب داعيا اليه.

وكونه بهذه الصفة لا يقتضي القطع باستحقاقه ، لصحة قيام استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح مقامه.

وطريق ثبوته السمع دون العقل ، وقد علم من دينهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ضرورة وهو على ضربين : دائم وهو مختص بالكفر ، ومنقطع وهو مستحق بما دونه من جميع القبائح فعلا وإخلالا.

وأيهما ثبت لم يزل عقلا ولا سمعا الا عن تفضل مبتدء أو عند توبة أو شفاعة دون ما تدعيه « الوعيدية » من سقوطه بندم أو زائد ثواب عليه.

والعفو المبتدء جائز من طريق العقل عن جميعه ، وقد منع السمع من الابتداء به عن الكفر وعند الشفاعة ، وورد بسقوطه عند التوبة ، وورد مؤكدا

٤٧٠

لسقوط عقاب ما عداه ابتداء وعند توبة أو شفاعة.

ونحن ندل على صحة ما ذهبنا اليه من هذه المسائل ونسقط شبهة المخالف.

أما الدلالة على خلو العقل من دليل بالقطع على العقاب فهي أنه لا يخلو أن يكون ذلك ضروريا أو مكتسبا وليس من قبيل الضروريات لحسن الخلاف فيه ، وقبحه فيما يعلم ضرورة ، وليس مكتسبا لأنه قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على استحقاقه.

ان قيل : ألسنا جميعا متفقين على أن العلم باستحقاق العقاب على فعل القبيح والإخلال بالواجب داع الى الواجب وصارف عن القبيح ، فكيف لا تكون العقول دالة على استحقاقه؟

قيل : العلم بذلك انما يقتضي حسن استحقاقه دون ثبوته الموقوف على عدم بدل منه في الاستغلاظ(1) وقد علمنا أن استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح كاف للدعاء والصرف ، ولهذا اقتصر الكل من أهل العدل في الدلالة على حسن تكليف المشاق فعلا واجتنابا على استحقاق الثواب دون العقاب.

ولو كان شرطا في حسنه كالثواب. حسنه على إثباته(2) والمعلوم خلاف ذلك واعتمادا به سبحانه. الفعل والاجتناب مع(3) عظيم المشقة وكونه. على رفعها بتقوية الشهوة إلى الواجب والنفور عن القبيح لا. خوف الضرر لولا ذلك لوجبت النوافل والمكاسب ظاهر الفساد ، لاتفاقنا جميعا على ما وضح برهانه من القول بأن كل شي‌ء وجب فإنما وجب لأحد

__________________

(1) في بعض النسخ : في الاصطلاح.

(2) في بعض النسخ : على الثانية.

(3) من عظيم.

٤٧١

أمرين : اما لما هو عليه كالصدق والإنصاف ، أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة والزكاة ، واستحقاق الثواب والعقاب تابع لثبوت الوجه فيما به يستحقان ، فكيف يجعل من هذه أصوله استحقاقهما أو أحدهما وجها لما به استحقا لولا الغفلة عنها أو الجهل بوجه المناقضة فيها وأى شبهة على ذي بصيرة بالتكليف [ على ذا استحقاق العقاب دون غيره لا ](1) يفرقان ما بين ماله وجب الواجب مما استحق به ، وأدنى ما في ذلك أن لا يعلم وجوب فعل الصدق والإنصاف واجتناب الظلم والكذب الا من يعلم استحقاق العقاب للإخلال بذين وفعل هذين والمعلوم خلاف ذلك.

وبعد فكان يجب عليهم أن يقتصروا في حسن التكليف على استحقاق العقاب دون غيره ، إذ هو الوجه عندهم ، وهم لم يفعلوا ذلك ، ولو فعلوه لنقض الأصول الثابتة بالأدلة.

فأما المشاق فشرط في التكليف ، وجهة تكليفها ما اتفقنا عليه وقاد اليه البرهان من التعريض للثواب من غير افتقار بنا الى استحقاق العقاب.

فأما النوافل والمكاسب فإنما لم تحب لأنه لا وجه لوجوبها ، وما لا وجه لوجوبه لا يجوز الحكم بإيجابه.

وتعلقه وأصحابه في ذلك أن العقاب لو لم يكن مستحقا لكان المكلف مغري بالقبيح من حيث كان النفع بالثواب المتأخر لا يقابل داعي الشهوة البطلان.(2) لان علم المكلف باستحقاق الثواب بفعل الواجب. الدعاء والصرف(3) ومجز في حسن تكليفها ، إذ لا. بالنفع العظيم في الفعل ومصروفا عن القبيح. العلم بكون العاقل ملجئا برجاء النفع العظيم وفوته

__________________

(1) ما بين [] ليس في بعض النسخ.

(2) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : واضح البطلان.

(3) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ادعى واصرف.

٤٧٢

حاصل كحصوله مع خوف الضرر.

وبعد فلو كان استحقاق العقاب شرطا في حسن التكليف للمشاق ، لم يصح أن يعتمد أحد منهم في حسن التكليف على مجرد التعريض للثواب ، إذ كان غير كاف في وجه الحسن ، وفي اتفاقهم على ذلك مع وضوح البرهان به دليل على سقوط هذه الشبهة.

فاما تأخير الثواب فغير قادح في كونه داعيا وصارفا لعلمنا بكون النفع المرجو داعيا وصارفا كالحاضر ، لولا ذلك لقبح التكليف ، إذ كان وجه حسنه بغير شبهة التعريض لثواب آجل.

على أن التأخير لو أثر في كون الثواب داعيا وزاجرا لأثر تأخير العقاب وكان اعتباره في الزجر مع التأخير جهلا منهم.

على انه لو سلم أن الزجر بالضرر شرط في حسن التكليف لكان التجويز كافيا دون القطع ، كسائر المضار المخوفة في الشاهد(1) ، الزجر حاصل بها وان كانت مجوزة غير مقطوع بها.

وإذا لم يكن في العقل دليل على استحقاق العقاب سقط ما يتعلقون به فيه من الاعتبار على دوامه ، إذ القول بذلك فرع لثبوت استحقاقه.

وإذا خلي العقل من دليل على الأمرين وجب الرجوع فيهما الى السمع ، وقد علم كل مخالط من دينهصلى‌الله‌عليه‌وآله استحقاق العقاب بكل قبيح واتفقت الأمة. انقطاع عقاب ما عداه الى زمان حدوث.(2) الحادث بعد انقراض العصر بالإجماع لا.(3) العقاب السمع الا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم

__________________

(1) كذا.

(2) هنا بياض في بعض النسخ.

(3) هنا بياض في بعض النسخ.

٤٧٣

ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط(1) أحدهما بالآخر.

واجتماعهما ومنع الثواب فاسد بإجماع ، والتحابط باطل على ما نبينه ، ولان طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته ، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ما ليس بكفر ، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه.

وقلنا : ان المستحق لا يسقط بندم ولا زائد ثواب ، لانفصال أحد الأمرين من الأخر وعدم التنافي بينهما ، إذ لا تنافي بين عقاب المعصية والندم عليها ، لكون العقاب معدوما في حال وجود الندم والموجود لا ينافي المعدوم(2) ، وان كان التنافي بين ثواب الندم وعقاب المعصية فأبعد ، لكونهما معا معدومين واستحالة التنافي بين المعدومات.

وبهذا يبطل قولهم ان إسقاط الزائد من الثواب أو العقاب لما نقص عنه من الأخر.

ولان(3) الثواب من جنس العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف.

وبهذا الاعتبار يعلم فساد القول بسقوط ثواب الطاعة بالندم عليها أو زائد عقاب.

وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب « التقريب » وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبهة ،(4) وفيما ذكرناه هاهنا بلغة.

__________________

(1) كذا.

(2) في بعض النسخ : للمعدوم.

(3) في بعض النسخ : « لان » بدون الواو.

(4) في بعض النسخ : الشبه.

٤٧٤

وقلنا : ان التوبة وجه لسقوط العقاب عندها لإجماع الأمة على ذلك.

وقلنا : ان العقاب يسقط عندها تفضلا منه تعالى لأنه توبة منه ولأنها لو أسقطت عقاب ما هي توبة منه. الإحباط وقد أفسدناه ، ولأنها لو أسقطت العقاب على جهة. فيمن تاب من الكفر ان لا يضره عقاب شي‌ء من المعاصي. من حيث تزايد عقابه على عذاب ما عداه من العصيان ، فينبغي أن يكون ما زاد ثوابه من التوبة على عقابه أعظم من عقاب كل معصية دونه ، فيلزم على ذلك أن يمنع ثواب التوبة من الكفر من ثبوت عقاب ما دونه ، وذلك ينقض جملة ما يذهبون إليه في الوعيد ، وقد استوفينا الكلام في التوبة وما يتعلق بها بحيث ذكرناه من الكتاب.

وقلنا : ان العفو ابتداء جائز من طريق العقل وأن العقاب يسقط به لحصول العلم الضروري بكونه إحسانا كالابتداء بالنفع وانه حق مستحق اليه قبضه واستيفاؤه ، فيجب أن يسقط بإسقاطه كالدين ، ولا نزاع فيما ذكرناه بين العقلاء ، وانما يدعى « البغداديون » من المعتزلة أن هناك وجه قبح من كون ذلك اغراء ، ولان الزجر من فعل القبيح والإخلال بالواجب مع تجويزه غير واقع موقعه.

وتلك دعوى ظاهرة الفساد لما بيناه ودللنا عليه أولا من حسن التكليف من دون ثبوت العقاب فضلا عن تجويز زواله بعد ثبوته ، ولعلمنا ضرورة أن تجويز الضرر كاف في الزجر ، ولولا ذلك لم يكن في الشاهد أحد مزجورا لضرر لا يعلمه أو يعلمه ولا يقطع على نزوله به والمعلوم حصول الإلجاء(1) في أكثر المواضع مع التجويز فضلا عن الزجر.

وبعد فيلزم على قول هذا قبح قبول التوبة لحصول أعظم المزية لها على العفو للقطع على سقوط. وارتفاع ذلك في العفو فان كان تجويز العفو يقتضي. فأما

__________________

(1) في بعض النسخ : حصول الحياء وهو تصحيف.

٤٧٥

غاية الزجر فإن أرادوا به ما يقتضيه. مع التجويز كالقطع وان أرادوا كل ممكن لزم عليه. حتى يعلم المكلف انه لا طريق الى الخلاص من عقاب عصيانه فهو زجر بغير شبهة وحتى يكون العقاب عاجلا أو عقيب انقطاع التكليف ، والمعلوم فساد ذلك ، وان السمع ورد مؤكدا لجواز العفو عن الفساق لعلمنا بتمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران والرحمة المعلوم تخصصه بإسقاط المستحق من العقاب ، وفساد توجه ذلك الى الكفار والى ذوي الصغائر والتائبين ، لوجوب سقوط عقاب القبيلتين وقبح التمدح بالواجب ، ولان سقوط عقاب الصغيرة عندهم مؤثر عن زائد الثواب عليها ، وسقوط العقاب بالتوبة مؤثر بها دون فعله تعالى ، ودلالة صريح الظاهر يقتضي إضافة الغفران اليه تعالى وذلك يحيل تناوله لذوي الصغائر والتائبين بغير اشكال.

ومن ذلك قوله تعالى( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ ) (1) وهذا نص صريح بتمدحه بغفران ذنب الظالم في حال ظلمه.

وقوله تعالى( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) (2) .

وقوله تعالى( رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ) (3) وهذا خطاب لا يجوز توجهه الى الكفار ولا الى من لا ذنب له من المؤمنين ، لقبح التمدح بالغفران عن الفريقين ، فلم يبق الا توجهه الى من جمع بين طاعته ومعصيته.

وبهذا يسقط حملهم الآيات على ذوي الصغائر والتائبين ، لأن أولئك لا ذنب لهم يغفر ، ولما قدمناه من إضافتهم سقوط عقاب الصغائر بثواب الكبائر من الطاعات

__________________

(1) سورة الرعد ، الاية : 6.

(2) سورة التوبة ، الاية : 106.

(3) سورة الإسراء ، الاية : 54.

٤٧٦

وعقاب معاصي التوبة(1) بها دونه سبحانه وكون الآيات. الغفران اليه سبحانه.

وقلنا : ان الشفاعة وجه.(2) عندها لإجماع الأمة على ثبوتها لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومضى.(3) الى زمان حدوث « المعتزلة » على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب فيجب الحكم بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة.

ويدل على ذلك ما نقله محدثوا الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »(4) وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لي اللواء الممدود ( كذا ) والحوض المورود والمقام المحمود واني اسجد أمام العرش فلا ارفع رأسي وفي النار أحد من أمتي ».

وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة بإسقاط العقاب ، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الأول من حمله على التائبين من الكبائر ، لأنه رجوع عن الظاهر بغير دلالة ، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر ، والإجماع بخلاف ذلك ، ولإجماع آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك وإجماعهم حجة.

وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لأهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف :

__________________

(1) كذا.

(2) هنا بياض في بعض النسخ.

(3) هنا بياض في بعض النسخ.

(4) رواه الشيخ في التبيان 1 ـ 213 مرسلا ، وقال الطبرسي في مجمع البيان 104 ـ 1 تلقته الأمة بالقبول.

٤٧٧

منها قوله تعالى( وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضى ) (1) قالوا : وهذا يدل على تخصيص الشفاعة بالمرتضين.

وقوله تعالى( وَما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ ) (2) فنفى أن يكون للظالم ناصر.

وقوله تعالى( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ) (3) .

وقوله تعالى( ما لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ ) (4) .

والجواب عن ذلك من وجوه :

أولها أن تكون محمولة على الكفار بدلالة إجماعنا على حصول الشفاعة لأهل. بتخصيصها بزيادة المنافع ولما قدمناه من. في مرتكبي الكبائر ولأنه لا دلالة في شي‌ء منها. فيها متعلق بمن لا يرتضى ولا يتم لهم ما يرمونه الا بتقدير ليس. من قولهم ارتضى أفعاله وليسوا بذلك بأولى منا إذا قدرنا لمن ارتضى أن يشفع له ، على أنا لو حملناها على ما قالوه لم يمنع من مقصودنا لها لأنا لا نجيز(5) الشفاعة إلا لمن(6) ارتضى ايمانه وطاعاته دون من لم يرتض شيئا من أفعاله إذ ذاك هو الكافر.

وأما الآية الثانية فمتعلقة بنفي النصرة دون الشفاعة ، وهما مختلفان ، لأن الشفاعة سؤال وطلب الى المشفوع اليه ، والنصرة مدافعة عن المنصور ، ولا شبهة في انه لا ناصر للظالمين منه تعالى ولا مدافع عنهم.

واما الآية الثالثة فصريح في الكفار لأنه تعالى قال :( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ

__________________

(1) سورة الأنبياء ، الاية : 28.

(2) سورة البقرة ، الاية : 270.

(3) سورة الشعراء ، الاية : 101.

(4) سورة الغافر ، الاية : 18.

(5) نخير. خ.

(6) فيمن. خ.

٤٧٨

وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (1) فأخبر أن المذكورين غير مؤمنين إذ لو كانوا مؤمنين لم يتمنوا الرجعة ليؤمنوا ومن لا ايمان له لا يكون الا كافرا لا تصح الشفاعة فيه وسنبين أن الايمان قد يثبت مع ارتكاب الكبائر.

وأما الآية الرابعة فمختصة بنفي شفيع يطاع ولسنا نقول ان الشفيع يطاع ، وانما يطاع الأمر وليس بمأمور تعالى ، والشافع سائل وقبول شفاعته اجابة وانما كان ( كذا ) يكون في الآية حجة لو تضمنت : « ولا شفيع يجاب ».

ولا يمنع من تجويز العفو عن فساق المسلمين وسقوط عقاب المعفو عنه ما يتعلقون به من الآيات :

كقوله تعالى :( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها ) (2) .

وقوله سبحانه :( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً ) (3) .

[ وقوله تعالى( مَنْ يَقْتُلْ ] مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) (4) ونظائر ذلك.

قالوا : وهذه الآيات عامة في كل عاص وقاتل وزان وقد تضمنت.(5) الوعيد للمذكورين فيها بالخلود ، لان التعلق بها في موضع الخلاف مبني على

__________________

(1) سورة الشعراء ، الاية : 101 ـ 102.

(2) سورة النساء ، الاية : 14.

(3) سورة الفرقان ، الاية : 68 ـ 69.

(4) سورة النساء ، الاية : 93.

(5) هنا بياض في بعض النسخ.

٤٧٩

العموم وليس بصحيح على ما ذكرناه في غير موضع وذكره غيرنا.

وأيضا فإن ورودها عامة عندهم لم يمنع من خروج التائب وذي الصغيرة منها ، لتقدم العلم بسقوط عقابهما ، فكذلك لا يمنع من خروج المعفو عنه لتقدم العلم بجواز العفو وسقوط العقاب بتركهما لعدم الفرق بين الجميع.

وأيضا فعمومهما ( كذا ) معارض بعمومين : أحدهما آيات العفو التي ذكرناها وما لم نذكره ، الثاني عموم آيات الوعيد للمطيعين ، والعمومان إذا تعارضا وقف العمل بهما أو خص أحدهما بالآخر ، والوجه الأول لا يمكن في خطابه تعالى ، فلا بد من تخصيص أحدهما بالآخر ، وعموم آيات العفو لا يحتمل غير ما ذكرناه ولا يجوز تخصيصها بمن ذكروه ، فإنه [ مخالف ] لظواهرها فلم يبق الا حمل ما ذكروه من الآيات على الكفار ان كان وعيدها دائما ، أو انها عامة في كل عاص ووعيدها منقطع ، ويكون لفظ الخلود والتأبيد فيها مفيدا لطول المكث على ما يعهده المخاطبون لها من معاني لفظ الخلود والتأبيد.

وكذلك القول في معارضة عموم آيات الوعيد لها مع فساد التحابط وقبح المنع من الثواب وفساد اجتماع الثواب والعقاب الدائمين في اقتضائه توجه وعيدها ان كان. بانقطاعه ان كان عاما من حيث كان القول بدوامه. لكل مؤمن أو مطيع أو مضل أو مزل أو تائب. بدوام كلها فاسد اما اجتماع الثواب الدائم والعقاب الدائم. أو منعه سبحانه من الثواب وهو ظلم لا يجوز عليه سبحانه أو إحباط أحد المستحقين للآخر وقد بينا فساده وقد بلغنا من استيفاء(1) الكلام على متعلقهم في الآيات في الكتاب المذكور أبعد غاية لم ينته إليها غيرنا وفيما ذكرناه هاهنا مقنع.

وقدمنا الكلام في أسماء فاعلي الحسن والقبح وأحكامهم عاجلا وآجلا بحيث

__________________

(1) استقصاء.

٤٨٠