الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 38289
تحميل: 5572


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38289 / تحميل: 5572
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

بين المحرم والمحل(1) ، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شئ للشجرة مطلقا(2) هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة(3) .

(أوادهن بمطيب(4) )، ولو لضرورة، أما غير المطيب فلا شئ فيه، وإن أثم، (أو قلع(5) ضرسه) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة(6) ، وفي الحاق السن(7) به وجه بعيد، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس، (أو نتف أبطيه) أو حلقهما (وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين)، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراء‌ة تقتضي عدم وجوب شئ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة، لعدم وجوبها لمجموعه، فالبعض أولى(8) .

(أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي)؟ والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، لاطلاق النص(9) ، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته

___________________________________

(1) لانه من محرمات الحرم، لا الاحرام.

(2) اي شجرة كانت صغيرة او كبيرة.

(3) الوسائل 3 / 18 ابواب بقية كفارات الاحرام.

(4) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.

(5) الظاهر أنه بصيفة الماضي.

(6) الوسائل 1 / 19 ابواب بقية كفارات الاحرام.

(7) المراد من السن: القواطع والرباعيات. المراد من الضرس: الطواحن منها.

(8) بعدم الوجوب.

(9) الوسائل 1 - 2 / 13 ابواب بقية كفارات الاحرام.

٣٦١

للافتاء بزعم المستفي، لتحقق الوصف(1) ظاهرا، ولو تعمد المستفتي الادماء فلا شئ على المفتي. وفى قبول قوله في حقه نظر(2) ، وقرب المصنف في الدروس القبول، ولا شئ على المفتي في غير ذلك(3) ، للاصل مع احتماله(4) .

(أو جادل) بأن حلف بإحدى الصيغتين(5) ، أو مطلقا(6) (ثلاثا صادقا) من غير ضرورة إليه كإثبات حق، أو دفع باطل يتوقف عليه(7) ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع. ومع تخلله فلكل ثلاث شاة(8) .

(أو واحدة كاذبا(9) ، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث) فصاعدا (بدنة) إن لم يكفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق(10) ابتداء، أوبعد التكفير فللواحدة شاة، وللاثنتين بقرة، وللثلاث بدنة.

(وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقره) في المشهور، ويكفي فيها وفي الصغيرة

___________________________________

(1) اي وصف الافتاء.

(2) اي قبول قول المستفتي في حق المفتي: " أنه أفتاني بكذا ".

(3) من محرمات الاحرام.

(4) يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع.

(5) وهما: " لا والله " و " بلى والله ".

(6) سواء كان بالصيغتين، ام بغيرهما.

(7) اي على الحلف.

(8) أما في اثنين فلى شئ عليه.

(9) اي يمينا واحدة عن كذب.

(10) المذكور في المتن الموجب للشاة او البقرة او البدنة.

٣٦٢

كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الذخر وما أنبته الآدمي، ومحل التحريم فيهما(1) الاخضرار، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا(2) ، لا قلعه إن كان أصله ثابتا.

(ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد) التي لانص على بدلها(3) (فعليه إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد، (فإن عجز صام ثلاثة أيام)، وليس في الرواية(4) التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل(5) الشاة الواجبة بغيره من المحرمات(6) .

(ويتخير بين شاة الحلق لاذى، أو غيره(7) ، وبين إطعام عشرة) مساكين (لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة) أيام.

أما غيرها(8) فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها، إلا في شاة وطء الامة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر(9) .

(وفي شعر سقط من لحيته، أو رأسه) قل أم كثر (بمسه(10)

___________________________________

(1) يعني في الشجر والحشيش.

(2) سواء كان أصلع ثابتا، ام لا.

(3) كالشاة في قتل الحمامة، او تنفيرها.

(4) الوسائل 11 / 2 ابواب كفارات الصيد.

(5) اي في الحكم المذكور.

(6) كما في شاة لبس المحيط، ولبس الخفين، وقص الاظفار.

(7) يعنى الحلق لغير اذى، فإنه موجب للشاة.

(8) اي غير شاة الحلق.

(9) في كلام " المصنف "رحمه‌الله " فإنه عجز عن البدنة ".

(10) متعلق ب‍ " سقط ".

٣٦٣

كف من طعام.

(ولو كان في الوضوء) واجبا أم مندوبا (فلا شئ) والحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص(1) ، والتعليل(2) بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب الحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما(3) ولا(4) يقول به.

(وتتكر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا)، أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه(5) الموجب له، والانتقام منه(6) غير مناف لها، لامكان الجمع بينهما. والاقوى عدمه و(8) اختاره المصنف في الشرح، للنص عليه(8) صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية، وإن كان القول بالتكرار أحوط. وموضع الخلاف العمد بعد

___________________________________

(1) الوسائل 6 / 16 ابواب بقية كفارات الاحرام.

(2) مبتدأ خبره " يوجب " وحاصل التعليل: أن المس حيث كان واجبا فلا ينبغي ثبوت كفارة على اثرسقوط شعر بسببه.

وحاصل الجواب: أن التيمم وازالة النجاسة الخبيثة ايضا واجبان مع أنه لا يقول بالعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها، ولا يلحقهما بالوضوء.

(3) اي بالوضوء والغسل الواجبين.

(4) الواو حالية اي والحال أن " المصنف "رحمه‌الله لا يقول بالحاقهما بالوضوء كما عرفت في هامش رقم 2.

(5) يعني صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة.

(6) المذكور في قوله تعالى:( ومن عاد فينتقم الله منه ) [المائدة: الآية 95].

(7) اي عدم التكرار في صورة العمد.

(8) اي على عدم التكرار. الوسائل 1 - 2 - 3 - 3 - 5 / 48 ابواب كفارات الصيد،

٣٦٤

العمد، أما بعد الخطأ، أو بالعكس(1) فيتكرر قطعا، ويعتبر كونه في إحرام واحد، أو في التمتع مطلقا(2) . أما لو تعدد في غيره تكررت(3) .

(وبتكرر اللبس) للمخيط (في مجالس)، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس، أم اختلف(4) ، لبسها دفعة(5) ، أم على التعاقب طال المجلس، أم قصر، (و) بتكرر (الحلق في أوقات) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس، (وإلا فلا) يتكرر. وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق، واللبس، والطيب، والقبلة تعدد الوقت، ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس.

والاقوى في ذلك(6) كله تكررها بتكرره مطلقا(7) ، مع تعاقب الاستعمال لبسا، وطيبا، وسترا، وحلقا، وتغطية للرأس(8) وإن اتحد الوقت والمجلس، وعدمه(9) مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها.

___________________________________

(1) اي الخطاء بعد العمد.

(2) ولو كان احدهما في العمرة والآخر في الحج، لانهما في التمتع عمل واحد.

(3) يعني لو تعدد الصيد في غير ما ذكركما اذا وقع احدهما في حج الافراد والآخر في عمرة مفردة تكررت الكفارة حينئذ بلا اشكال.

(4) بأن لبس قباء وجبة وقميصا.

(5) بان يضع الجبة على القباء ويلبسهما دفعة احدة.

(6) فيما تقدم في ستر الراس إلى لبس المحيط.

(7) اي تتكرر الكفارة بتكرر كل واحد منها.

(8) هذه الكلمة لا توجد في اغلب النسخ.

(9) عطف على (تكررها).

٣٦٥

(ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد)، أما فيه فتجب مطلقا(1) ، حتى على غير الملكف بمعنى اللزوم في ماله، أو على الولي(2) .

(ويجوز تخلية الابل(3) وغيرها من الدواب (للرعي في الحرم)، وإنما يحرم مباشرة قطعه(4) على المكلف محرما وغيره(5) .

___________________________________

(1) ولو كان ناسيا، او جاهلا.

(2) لعدم التكليف على غير البالغ.

(3) اي عدم منعها.

(4) اي قطع الحشيش.

(5) لان ذلك من محرمات الحرم، ولا اختصاص له بالاحرام.

(الفصل السابع - في الاحصار والصد)

أصل الحصر(6) المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج، أو العمرة بفواته مطلقا(7) كالموقفين(8) ، أوعن النسك المحلل على تفصيل يأتي، والصد بالعدو وما في معناه(9) ، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الاكمال، وهما(10) يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، ويفترقان في عموم التحلل فإن(11) المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام، والمحصر ما عدا النساء، وفي(12) مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه، او ينحره حيث وجد

___________________________________

(6) اي معناه اللغوي.

(7) حتى الفوت الاضطراري.

(8) الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر.

(9) كالسيل والمطر والحر والبرد اذا منعت الناسك عن اتيان نسكه.

(10) اي الصد والحصر.

(11) بالنسبة إلى المصدود، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر.

(12) عطف على (عموم التحلل) اي ويفترقان ايضا في مكان الذبح.

٣٦٦

المانع، والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى. وفي(1) إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر، دون المصدود، لجوازه(2) بدون الشرط. وقد يجتمعان على المكلف بإن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما، وأخذ الاخف من أحكامهما(3) ، لصدق الوصفين(4) الموجب للاخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة، أم متعاقبين(5) .

(ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين) معا، أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة، دون العكس(6) . وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج، (أو) أحصر (المعتمر عن مكة)، أو عن الافعال بها وإن دخلها (بعث) كل منهما (ما ساقه) إن كان قد ساق هديا، (أو) بعث (هديا، أو ثمنه(7) إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقا(8) هو المشهور، لانه هدي

___________________________________

(1) عطف على (عموم التحلل) اي ويفترقان ايضا في افادة الاشتراط التعجيل بالنسبة إلى المحصر، دون المصدود. فهذا هي الامور الثلاثة الموجبة للافتراق.

(2) اي لجواز التحلل للمصدود بدون الاشتراط ايضا. فهو تعليل لعدم إفادة الاشتراط تعجيلا في التحلل بالنسبة إلى المصدود.

(3) المصدود والمحصر.

(4) الصد والحصر.

(5) لان السابق لا يمنع الاخذ باللاحق.

(6) بأن أحصر عن " عرفة " وادرك اضطراري " المشعر " فإنه يجزي في نظر " الشارح "رحمه‌الله . فلا يفوت حجه.

(7) ليشتري به الهدي في محله.

(8) ولو وجب عليه بالاشعار، او التقليد.

٣٦٧

مستيسر(1) . والاقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالاشعار، أو التقليد لا ختلاف الاسباب(2) المقتضية لتعدد المسبب، نعم يتعين ذبحه كفى(3) ، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز(4) . وإذابعث واعد نائبه وقتا معينا (لذبحه)، أو نحره.

(فإذا بلغ الهدى محله(5) ، وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا)، ووقت المواعدة (حلق، أو قصر(6) وتحلل بنيته(7) إلا من النساء حتى يحج) في القابل، أو يعتمر مطلقا(8) (إن كان) النسك الذي دخل فيه (واجبا مستقرا(9) ، (أو يطاف عنه للنساء(10) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك(11) (إن كان ندبا)، أو واجبا غير

___________________________________

(1) اشارة إلى دليل الحكم وهو قوله تعالى:( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) [البقرة: الآية 196].

(2) فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي.

(3) لحصره ولا يجب عليه هدي آخر.

(4) لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الاشعار، او التقليد.

(5) بحسب المواعدة، اذ لا يجب العلم بذلك، لتعسره، او تعذره.

(6) على التفصيل السابق.

(7) اي بقصد التحلل.

(8) في اي وقت شاء.

(9) بأن كانت استطاعته لعام سابق.

(10) إن لم يستقر عليه النسك.

(11) بأن كان في حج مطلقا، او عمرة مفردة.

٣٦٨

مستقر بأن استطاع له في عامه(1) .

(ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به (بالاشتراط) وقت الاحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف(2) ، (نعم له تعجيل التحلل) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله. وهذه فائدة الاشتراط فيه(3) . وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط.

وقيل: أنها سقوط الهدي، وقيل: سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه والاقوى أنه تعبد شرعي(4) ، ودعاء مندوب، إذ لا دليل على ماذكروه(5) من الفوائد.

(ولا يبطل تحلله) الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) وقت المواعدة ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضي لو قوعه مجزيا يترتب عليه أثره(6) ، (ويبعثه في القابل) لفوات وقته في عام الحصر(7) ، (ولا يجب الامساك عند بعثه(8) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله (على الاقوى)، لزوال الاحرام بالتحلل السابق، والامساك تابع له.

___________________________________

(1) اي في ذلك العام الذي حج فيه.

(2) في مستحبات الاحرام.

(3) اي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله.

(4) اذ لا يترتب عليه أثرظاهر.

(5) من سقوط الهدي، وعدم القضاء.

(6) وهوالتحلل من الاحرام.

(7) غالبا، والا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت، ولا سيمافي مثل هذا العصر وسهولة المواصلات.

(8) في العام القابل.

٣٦٩

والمشهور وجوبه لصحيحة معاوية بن عمار(1) ، " يبعث من قابل ويمسك أيضا، " وفي الدروس اقتصر على المشهور. ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا(2) .

(ولو زال عذره التحق(3) وجوبا وإن بعث هديه (فإن أدرك، وإلا تحلل بعمرة) وإن ذبح أو نحر هديه على الاقوى، لان التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل نحصر فيه(4) . ووجه العدم(5) الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الامر المقتضي له(6) .

(ومن صد بالعدو عما ذكرناه) عن الموقفين ومكة(7) (ولا طريق غيره) أي غير المصدود عنه، (أو) له طريق آخر ولكن (لا نفقة له) تبلغه، ولم يرج زوال المانع خروج الوقت (ذبح هديه) المسوق، أو غيره(8) كما تقرر(9) ، (وقصر، أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص)، ولا إنتظار طوافهن، (ولو أحصر من عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا)، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف

___________________________________

(1) الوسائل 1 / 2 ابواب الاحصار والصد.

(2) فإنه يستحب له الامساك عن محرمات الاحرام.

(3) اي لحق بالحجاج لدرك الاعمال.

(4) اي في الاتيان والامتثال.

(5) اي عدم وجوب العمرة.

(6) اي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.

(7) اي اعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج.

(8) اي غير المسوق.

(9) في المحصر.

٣٧٠

حلهن عليه ووجه التوقف عليه(1) إطلاق الاخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل(2) . واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا(3) القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة(4) ، واطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل.(5) وبقي أمور(6) . منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح(7) ، وفي تحققهمابه نظر(8) . من إطلاق النص(9) وأصالة البقاء(10) . أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الافعال.

___________________________________

(1) اي توقف حل النساء على طوافهن.

(2) بين الحج وعمرة التمتع. راجع الوسائل 1 / 1 ابواب الاحصار والصد.

(3) من غير تفصيل بين اقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.

(4) بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.

(5) وأما البيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.

(6) غير متفق عليها.

(7) وإن إمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن امكن استحبابا كما مر.

(8) اي تحقق الصد بالصد عن مناسك من يوم النحر.

(9) الوسائل 2 / 1 ابواب الاحصار والصد.

(10) اي البقاء على إحرامه.

٣٧١

ومنها المنع عن مكة(1) وأفعال منى(2) معا، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم(3) . والاقوى تحققه هنا(4) للعموم(5) . ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى.

والاقوى عدم تحققه(6) فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الافعال، أو يستنيب فيها حيث يجوز(7) ، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي، لما في التأخير إلى القابل من الحرج(8) . ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها.

وقد أسلفنا(9) أن حكمه حكم المنع عن مكة، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول(10) . ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الامكان، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله(11) إلى أن يقدر عليه، أوعلى الاستنابة(12) .

___________________________________

(1) بعد الوقوفين.

(2) يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.

(3) اي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.

(4) اي في الصد عن أعمال منى.

(5) الوسائل باب - 1 - ابواب الاحصار، والصد.

(6) اي عدم تحقق الصد.

(7) كما اذا لم يمكنه العود إلى مكة.

(8) وهي المشقة والكلفة.

(9) عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".

(10) فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.

(11) اي ما يحلله الطواف.

(12) اذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.

٣٧٢

ومنها الصد عن السعي خاصة، فإنه محلل في العمرة مطلقا(1) ، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم(2) ، وحكمه كالطواف(3) ، واحتمل في الدروس التحلل منه(4) في العمرة،، لعدم إفادة الطواف شيئا(5) ، وكذا القول في عمرة الافراد لو صد عن طواف النساء. والاستنابة فيه أقوى من التحلل(6) ، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا(7) ، وفي الصد إذا كان خاصا(8) ، إذلا فرق فيه(9) بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، كمالو(10) حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه(11) ، أوأتفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز

___________________________________

(1) من جميع المحرمات.

(2) في مناسك منى يوم النحر.

(3) فيستنيب مع الامكان، وإلا فيبقى على احرامه إلى أن يأتي به بنفسه، او يستنيب فيه من قابل.

(4) اي من إحرامه.

(5) اي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الاحرام، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الاحرام لاجل الصد عن الطواف.

(6) بالهدي، لانه قابل للنيابة.

(7) سواء كان حصرا عاما، ام خاصا بالنسبة اليه.

(8) بالنسبة إلى هاذا الشخص.

(9) في حكم الصد، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خاص.

(10) هذا وما بعده مثال للصد الخاص.

(11) فلو قدر على التخلص وجب، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره. ولا يجري عليه احكام الصد.

٣٧٣

الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ(1) كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الافعال(2) للمعتمر.

خاتمة

(تجب العمرة على المستطيع) إليها سببلا (بشروط الحج(3) وإن استطاع إليها خاصة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، لا رتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا(4) بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والافساد، وتزيد عنه(5) بفوات الحج بعد الاحرام، ويشتركان(6) أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، والداخل(7) لقتال، والداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمض شهر منذ الاحلل، لا الاهلال(8) .

(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج. وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم(9) ، وليس منافيا

___________________________________

(1) يعني حين الصد او الحاصر عاما، او خاصا.

(2) اي مجموع أفعال العمرة.

(3) اي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.

(4) اي كما تجب العمرة بالاستاطاعة، كذلك تجب بالاسباب كالحج.

(5) اي تزيد العمرة على الحج.

(6) اي العمرة والحج.

(7) عطف على " المتكرر ".

(8) وهو عقد الاحرام بالتلبية.

(9) اي إلى نهاية ذي الحجة.

٣٧٤

للفور(1) ، (ولا تتعين) العمرة بالاصالة(2) (بزمان مخصوص) واجبة ومندوبة، وإ ن وجب الكفور بالواجبة على بعض الوجوه(3) إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان. وقد يتعين زمانها بنذر وشبهه، (وهي مستحبة مع قضاء الفريضة(4) في كل شهر) على أصح الروايات(5) .

(وقيل: لا حد) للمدة بين العمرتين (وهو حسن)، لان فيه جمعا بين الاخبار الدال بعضها على الشهر(6) ، وبعضها على السنة(7) ، وبعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك(8) على مراتب الاستحباب. فالافضل الفصل بينهما بعشرة أيام، وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة، وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا، لان الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا(9) ،

___________________________________

(1) لان المراد بالفورية: الفورية العرفية وهي تصدق إلى نهاية ذي الحجة.

(2) ولا ينافي ذلك تعينها بالعرض كالنذر وشبهه.

(3) كالمفردة الواجبة بأصل الشرع، او بعد اتيان حج الافراد والقران.

(4) اي بعد اتيان الواجب.

(5) وهي رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن " الصادق "عليه‌السلام الوسائل باب 6 ابواب العمرة.

(7) ولعله يستفاد من الباب 64 من ابواب الحج وشرائطه من الوسائل.

(8) اي اختلاف الاخبار في هذا التحديد بين العمرتين.

(9) قيد " غالبا " نظرا إلى أنه بعد قضاء الفريضة تكون العمرة مندوبة على الاطلاق.

٣٧٥

ومع ذلك(1) يمكن تخلفه لمتكلفها(2) حيث يفتقر إلى مؤنة لقطع المسافة وهي مفقودة، وكذا(3) لو استطاع إليها وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب فكيف يمنع من المندوب، إذ لا يمكن فعلها واجبا، إلا بعد فعل الحج. وهذا البحث كله في المفردة(4) .

___________________________________

(1) اي ومع عدم قضاء الواجب ايضا يمكن فرض ندبية العمرة كما لو تكلف العمرة.

(2) في نسخة: " لتكلفها ".

(3) يعني يتخلف الندب عن الاستطاعة والفريضة.

(4) لان العمرة المتمتع بها تعد مع الحج عملا واحدا، ولا تجب، ولا تستحب إلا معها.

٣٧٦

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد(1)

(وهو أقسام) جهاد المشركين إبتداء. لعدائهم إلى الاسلام. وجهاد من يدهم(2) على المسلمين من الكفار بحيث يخافون(3) استيلائهم على بلادهم، او أخذ مالهم وماأشبهه(4) وإن قل، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة، أو أخذ مال، أو سبي حريم مطلقا(5) ، ومنه جهاد الاسير(6) بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. وربما أطلق على هذا القسم(7) الدفاع، لا الجهاد، وهو أولى، وجهاد البغاة(8) على الامام

___________________________________

(1) الجهاد مأخوذ من " الجهد " بضم الجيم وهو الوسع والطاقة، كأن المجاهد يبذل ما لديه من الطاقة ويصرفها في سبيل الوصول إلى هدفه.

ولذلك قالوا: الجهاد هو القتال محاماة عن الدين.

وشرعا: بذلك النفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين، او الباغين في سبيل اعلاء كلمة الاسلام على وجه مخصوص.

(2) وزان " يمنع " اي يهاجم ".

(3) اي يخاف المسلمون من استيلاء الكفارة على البلاد الاسلامية.

(4) وما اشبه الاموال من الاعراض وثلمة شوكة الاسلامية.

(5) حال للضمير في " يريد " اي سواء كان ذلك الكافر حربيا ام ذميا.

(6) يعني من أفراد القسم الثالث وهو الدفاع عن النفس.

(7) اي القسم الثالث.

(8) جمع الباغي، وهو الخارج على الامام المعصومعليه‌السلام .

٣٧٧

٣٧٨

٣٧٩

والبحث هنا عن الاول، واستطرد(1) ذكر الثاني من غير استيفاء، وذكر الرابع في آخر الكتاب(2) ، والثالث في كتاب الحدود.

(ويجب على الكفاية) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم(3) من فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين. سقوطا مراعى بإستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض(4) المطلوب به شرعا، وقد يتعين بأمر الامامعليه‌السلام لاحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه كفاية وتختلف(5) الكفاية (بحسب الحاجة) بسبب كثرة المشركين، وقلتهم، وقوتهم وضعفهم.

(وأقله مرة في كل عام) لقوله تعالى:( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلو المشركين (6) ) أوجب بعد انسلاخها(7) الجهاد وجعله(8) شرطا فيجب كلما وجد الشرط، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام، لعدم إفادة مطلق الامر(9) التكرر.

___________________________________

(1) بمعنى ذكره في عرض الكلام تبعا.

(2) اي آخر كتاب الجهاد.

(3) " منهم " اي من الجميع. كماو أن الضمير في " به " يرجع إلى الجهاد اي بالجهاد يقوم من الجميع من به الكفاية.

(4) وهو الدعاء إلى الاسلام، او دفع خطر الكفر.

(5) في نسخة: " يختلف ".

(6) التوبة: الآية 5.

(7) اي بعد انقضاء‌ها.

(8) اى انقضاء اشهرالحرم.

(9) اي الا مر بالطبيعة المطلقة والمجردة عن كل شئ لا يدل على التكرار، ولا على المرة بناء على أن الموضوع له الامر " الطلب المطلق الخالي عن جميع الخصوصيات ".

٣٨٠