الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 38292
تحميل: 5574


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38292 / تحميل: 5574
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

على القولين، فان وجوب الاربع في الازيد والانقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك(1) ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من الثلثمائة وواحدة، جزء من ثلثمائة جزء وجزء(4) من أربع شياة، ومن الاربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها(3) .

(ويشترط فيها) أي في الانعام مطلقا(4) (السوم) وأصله الرعي

___________________________________

(1) اي بلا تفريط.

(2) بالجر عطفا على مجرور (من) اي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون نسبة الساقط إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الثلثماة وواحدة = 1 - 301 كما وأن رفع (جزء) المتقدم بناء على أنه فاعل لقوله: (فيسقط).

(3) اي تقسط الاربع شياه إلى اربعمائة جزء فيسقط منهاجزء واحد.

(4) ابلا وبقرا وغنما.

٢١

والمراد هنا الرعي من غير المملوك والمرجع فيه إلى العرف، فلا عبرة بعلفها(1) يوما في السنة، ولا في الشهر، ويتحقق العلف بإطعامها المملوك(2) ولو بالرعي كمالوزرع لها قصيلا(3) ، لا ما استاجره من الارض لترعى فيها، أو دفعه إلى الظالم عن الكلا وفاقا للدروس، ولا فرق بين وقوعه لعذر، وغيره. وفي تحققه بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان.

من انتفاء(4) السوم، والحكمة(5) وأجودهما التحقق(6) لتعليق الحكم على الاسم(7) لا على الحكمة، وإن

___________________________________

(1) العلف: مصر اي تعليفها.

(2) اي العلف المملوك.

(3) القصيل بالقاف: ما يجزمن الزرع قبل بلوغه لعلف الدواب والمواشي.

(4) دليل للوجه الاول: وهو (عدم وجوب الزكاة في الانعام لو علفت من غير مال المالك ولا يلزم المالك عرامة)، لا نتفاء شرط الوجوب وهو كون الحيوان سائما، لرعيها العلف المملوك وان كان لغير المالك.

(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن انتفاء الحكمة في الانعام فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب الزكاة فيها) وحاصله: أن الحكمة في سقوط الزكاة عن المعلوفة انما هو تحمل المالك الغرامة على الحيوان وهي منتفية هنا، لان المالك لم يتحمل اي عرامة في سبيل الانعام حتى لا يجب اخراج زكاتها، بل اللازم وجوب اخراج زكاتها انما هو صدوق الاسم وهو (السوم).

(7) وهو كونها معلوفة على الاطلاق فتدخل تحت النص.

٢٢

كانت مناسبة(1) . وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا، ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة، وكان عليه أن يذكره(2) (والحول) ويحصل هنا (بمضي أحد عشر شهرا هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل. وهل يستقر الوجوب بذلك، أم يتوقف على تمامه قولان؟ أجودهما الثاني، فيكون الثاني عشر من الاول(3) ، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه مع بقائها(4) ، أوعلم القابض بالحال(5) كمافى كل دفع متزلزل، أو معجل، أو غيره مصاحب للنية(6) .

___________________________________

(1) لان تعلق الحكم انما هو على الاسم، لا على الحكمة، والحكمة ام اعتباري لا تصح أن تكون مستند اللحكم الشرعي.

(2) اعتراض على المصنفقدس‌سره حيث لم يذكر هذا الشرط في شرائط وجوب زكاة الانعام.

(3) اي يعد الشهر الثاني عشر من الحول الاول، لا من الحول الثاني، ونتيجة هذا القول ترتب الفروع الآتية عليه في التعليقة رقم 4 - 5 - 6.

(4) اي فللمالك استرجاع العين التي اعطاها من الزكاة ان كانت باقية، وذلك فيما اذا اختلت الشرائط.

(5) اي في صروة علم القابض باختلال الشرائط يجب عليه ان يتحفظ بالعين لكونها أمانة لمالكها الاصلي ولم تنتقل ليه فلو اتلفها كان ضامنا وعليه اداء يمتها او مثلها، وان كانت موجودة وجب ردها إلى صاحبها.

(6) شبه (المصنف) ره حالة اختلال شرائط الوجوب شرائط الوجوب - سواء علم القابض لم لم يعلم، قبل نهاية الحول - بثلاثة امور.

(الاول) كل دفع متزلزل محتمل الرد إلى صاحبها كمافي البيع الفضولي، حيث إن المشتري لا يجوز له التصرف في المبيع ما لم يأذن له المالك فلو تصرف والحال هذه كان ضامنا للعين مثلا، أو قيمة.

(الثاني) كل دفع معجل، وذلك كما لو دفع المالك الزكاة قبل تمامية الحول بعنوان الدين، ثم اختل احد شروط الوجوب، كان له استرجاع العين ان كانت باقية، ومثلها، أو قيمتها لو كانت تالفة وكان القابض عالما.

(الثالث) فيما اذا كانت الزكاة غير مصاحبة للنية فانها حينئذلم يتعين كونهازكاة لاشتراط النية في الزكاة فللمالك استرجاع العين ان كانت باقية، ومثلها، او قيمتها لو كانت تالفة مع علم القابض باختلال الشرائط.

٢٣

(وللسخال(1) وهي الاولاد (حول بانفرادها) إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات كما لو ولدت خمس من الابل خمسا، أو أربعون من البقر أربعين، أو ثلاثين، أما لوكان(2) غير مستقل ففي ابتداء

___________________________________

(1) بكسر السين جمع سخلة: ولد الشاة، لكن المراد منها هنا اولاد الغنم والبقر والابل. استعمالا للفظ الموضوع للمعنى الخاص في المعنى العام.

(2) وفي بعض النسخ (كانت) لكنه لا ينسجم مع التفصيل الآتي، وذلك لان المقصود من غير المستقل، النصاب اذا كان غير مستقل. لا السخال). واليك المثال لتطلع على تحقيق الحال.

ثمانون ن الغنم ولدت اربعين فالاربعون في نفسه نصاب فهو مستقل من حيث هو لكنه غير مستقل بملاحظة ما قبله من عدد الامهات، لان ما زاد على النصاب الاول (الاربعون) معفو عنه حتى يصل إلى النصاب الثاني(121).

وهكذا المثال الثاني. ثمانون من الغنم ولدت احدى واربعين (فالاحدى والاربعون) يبلغ نصابا من حيث هي.

الا أنها لا تحسب الا بانضمام ما قبلها ليتكمل النصاب الثاني.

٢٤

حوله مطلقا(1) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده(2) ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الاول(3) فيجزي الثاني(4) لهما، أوجه. أوجودها الاخير(5) فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، وعلى الاول(6) فشاة عند تمام حولها، أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة للاولى خاصة، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الاول(7) ، وعلى الاولين(8) تجب أخرى عند تمام حول الثانية.

___________________________________

(1) اي سواء اكملت السخال مع امهاتها النصاب الثاني، ام لم تكمل مثال الاول: اذا كانت الامهات ثمانين فولدت واربعين. مثال الثاني: لو كانت الامهات ثمانين فولدت اربعين.

(2) كالمثال في التعليقة رقم 1.

(3) فلا يبتدأ بنصاب السخال حتى ينتهي حول الامهات، ثم يبدأ بحساب جديد للجميع في الحول الثاني.

(4) اي يجزي الحول الثاني للامهات والسخال.

(5) لان ما يحصل اثناء الحول معفو عنه مالم يبلغ لانصاب الثاني حتى لو كانت كبارا. أما لو بلغ النصاب الثاني فيعفى عنه ايضا، لانه متأخر وجوده عند المالك عن ابتداء حول الامهات، فينتظر اكتمال الحول الاول، ثم يبدا بحساب جديد للحول الثاني للمجموع.

(6) وهو القول باتبداء الحول مطلقا للسخال.

(7) على ما اختاره (المصنف)قدس‌سره .

(8) أما على القول الاول، فلان الاثنين والاربعين نصاب براسه فتجب فيه شاة اخرى. وأما على القول الثاني، فلانها اكملت النصاب الثاني فتجب شاتان.

٢٥

وابتداء حول السخال (بعد غنائها بالرعي)، لانها زمن الرضاع معلوفة من مال المالك وإن رعت معه، وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، وإلا فمن حين النتاج، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك.

وقد عرفت ضعفه(1) ، واللبن مملوك على التقديرين وفي قول ثالث أن مبدأه النتاج مطلقا(2) ، وهو المروي صحيحا(3) فالعمل به متعين، (ولو ثلم(4) النصاب قبل) تمام (الحول) ولو بلحظة (فلا شئ) لفقد الشراط، (ولو فربه(5) من الزكاة على الاقوى(6) ، وما فاته به من الخير أعظم مما أحرزه من المال، كما ورد

___________________________________

(1) سبق ان المدار في العلف على الاطلاق العرفي، لا الحكمة.

(2) الاقوال الثلاثة هي: (الاول أن ابتداء حول (السخال) من حين غنائها بالرعي على الاطلاق (الثاني) التفصيل وهو أن (السخال) اذا كانت ترتضع من (لبن معلوفة) فلا يحسب لهاحول حتى تستقل بالرعي. (الثالث) ان مبدأ حول (السخال) من حين الولادة مطلقا، سواء كانت ترتضع من لبن معلوفة)، او من (لبن سائمة).

(3) الوسائل 1 / 9 من ابواب زكاة الانعام.

(4) اي اصيب بنقص، او فقد شرط.

(5) اي ولو كان النقص، او فقد شرط من ناحية المالك فرارا عن تعلق الزكاة بماله.

(6) مقابل الاقوى قول (الشيخ) ره بوجوب الزكاة مع نقص النصاب بسبب المبادلة بقصد الفرار، سواء كانت المبادلة بجنسه، أم بغير جنسه، استنادا إلى رواية (معاوية) راجع الوسائل الحديث 6 - باب 11. كم ابواب زكاة الذهب والفضة.

٢٦

في الخبر.

(ويجزئ) في الشاة الواجبة في الابل(2) والغنم (الجذع من الضأن) وهو ما كمل سنه سبعة أشهر، (والثني ومن المعز) وهو ما كمل سنه سنة، والفرق أن ولد الضأن ينزو(3) حينئذ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة، وقيل: إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابين، والا لم يجذع إلى ثمانية أشهر، (ولا تؤخذ الربى) بضم الراء وتشديد الباء، وهي الوالدة من ألانعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لانها نفساء، فلا تجزي وإن رضي المالك، نعم لو كانت جمع ربى لم يكلف غيرها، (ولا ذات العوار) بفتح العين وضمها(4) مطلق العيب، (ولا المريضة) كيف كان(5) ، (ولا الهرمة) المسنة عرفا، (ولا تعد الاكولة) بفتح الهمزة وهي المعدة للاكل، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه(6) ، (ولا) فحل (الضراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلوزاد

___________________________________

(1) الوسائل الحديث 2 - باب 12 - من ابوب ازكاة الذهب والفضة والحديث 1 - 4 - الباب 11 - من ابواب زكاة الذهب والفضة.

(2) وجوب الجذع في الابل في كل من النصب الخمسة الاولى.

(3) النزو: وطي الذكر للانثى في ذات الحافر.

(4) ويجوز الكسر ايضا.

(5) اى مهما كان نوع المرض.

(6) لان عدم جواز اخذ الاكولة إنما هو لا جل مراعاة حال المالك، لا لعين فيها فعند ما يبذلك المالك الاكولة يسقط حقه وهو (مراعاة حاله).

٢٧

كان كغيره في العد(1) أما الاخراج فلا مطلقا(2) ، وفي البيان أو جب عدها مع تساوي الذكور والاناث، أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق(3) .

(وتجزي القيمة) عن العين مطلقا(4) ، (و) الاخراج من (العين أفضل) وإن كانت القيمة أنفع، (ولو كانت الغنم)، أو غيرهال من الغنم (مرضى) جمع (فمنها(5) ) مع اتحاد نوع المرض، وإلالم يجز الادون، ولو ماكس المالك قسط وأخرج وسط يقتضيه، أو القيمة كذلك(6)

___________________________________

(1) المراد بالزيادة هنا زيادة الفحول عن حاجة الغنم المملوكة.

(2) اي لايجوز اخراج (فحل الضراب) زكاة سواء احتج اليه ام لا.

(3) فلو كانت الاناث ثلاثين وكان عند المالك عشرة من الفحول فالمجموع نصاب ولكن لا يؤخذ (فحل الضراب) زكاة، بل الانثى، او فحل آخر غير (فحل الضراب) كما لو كانت العين انفع للمستحقين، أم قيمتها، أم تساوى العين والقيمة.

(5) اي يخرج الواجب من المرضى، ولا يكلف المالك بالصحيحة.

(6) كيفية التقسيط بالنسبة إلى العين: هو اخراج احدى المرضى بهذا الترتيب: لو كان ثلث نصاب البقر الاول مصابا بنوع من (المرض الشديد) والثلث الثاني (بالنوع المتوسط) والثلث الاخير (بالنوع الخفيف) فالمخرج يكون من النوع المتوسط.

أما كيفية التقسيط من حيث القيمة فهي كما لو كانت كل بقرة من الثلث الاول من النصاب يساوي دينارا، ومن الثلث الثاني يساوي دينارين، ومن الثالث يساوي ثلاثة دنانير فتكون مجموع القيم ستين دينارا ثم تقسم على ثلاثة، يكون الناتج عشرين وهو قيمة عشرة من البقر فتكون قيمة كل واحدة دينارين. فاذن يعطى ديناران للمستحق.

٢٨

وكذا لوكانت كلها من جنس لا يخرج، كالربى. والهرم.

والمعيب، (ولا يجمع بين متفرق في الملك) وإن كان مشتركا، أو مختلطا(1) ، متحد المسرح(2) والمراح(3) والمشرع(4) ، والفحل(5) والحالب(6) والمحلب(7) ، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدته، (ولا يفرق بين مجتمع فيه) أي في الملك الواحد وإن تباعد بأن كان له بكل بلد شاة(8) .

___________________________________

(1) كما لو كان قطيع غنم يحتوي على (اربعين شاة) مشتركا بين شحصين اشتراكا في الجميع اي في كل واحدة واحدة من الشياه. أو كان كل واحد منها يملك (عشرين غنما) بالانفرايد فاختلطت وصارت القطيع المشترك، أو المختلط.

(2) المسرح: اسم مكان للرعي اي محل الرعي.

(3) بالضم: مأوى (الابل والبقرو الغنم).

(4) محل شرب الماء.

(5) اي اتحاد (فحل الضراب) وهو وزان مثال: مصدر باب المفاعلة.

(6) اي الذى يحلب الانعام.

(7) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح اللام الآلة التي يحلب فيها.

(8) مقصوده "قدس‌سره ": أن المالك لو كان له بكل بلد شاة فلا يجوز له التفريق بين تلك الشياه حتى لا تجب عليه الزكاة، بل الواجب عليه جمع الشياه كلها واحتسابها، ثم اعطاء زكاتها.

٢٩

(وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب وللسكة) وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة، بكتابة وغيرها(1) وإن هجرت فلا زكاة في السبائك(2) والممسوح(3) وإن تعومل به، والحلي، وزكاته إعارته استحبابا(4) ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم، وإن زاده، أو نقصه(5) ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، (والحول) وقد تقدم(6) (فنصاب الذهب) الاول (عشرون دينارا) كل واحد مثقال(7) ، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم(8) (ثم أربعة دنانير) فلا شئ فيما دون العشرين، ولا فيما دون

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الكتابة). والمراد من غيرها هي الصور ولانقوش التى تضرب على الدراهم والدنانير.

(2) السبائك جمع السبيكة وهي القطعة من الذهب او الفضة، تذاب وتفرغ في القالب كما تصنعه الصاغة وضربوا النقود.

(3) الذي ذهب نقشه ومحيت كتابته.

(4) راجع المستدرك كتاب الزكاة ابواب الذهب والفضة ص 518، والوسائل الحديث 1 باب 10 من ابواب زكاة الذهب والفضة.

(5) المراد بالزيادة اضافة (اطار)، او (عرى) عليه، كماو أن النقيصة عبارة عن ثقبه.

(6) مر في الصفحة 23 معنى الحول وشرائطه فراجع.

(7) المثقال في لسان الشرع والمتشرعة ما يساوي ثماني عشرة حبة، كما وأن المثقال الصيرفي ما يساوي 24 حبة.

(8) لان كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل.

٣٠

أربعة بعدها. بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا(1) ، (ونصاب الفضة) الاول (مائتا درهم)، والدرهم نصف المثقال وخمسه(2) ، أو ثمانية وأربعون حبة شعير متوسطة، وهي ستة دوانيق(3) ، (ثم أربعون درهما) بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما.

(والمخرج) في النقدين (ربع العشر)(4) فمن عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن الاربعة قيراطان(5) ومن المائتين خمسة دراهم(6) ، ومن الاربعين درهم، ولو اخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن

___________________________________

(1) اي بالغا ما بلغ.

(2) المثقال الشرعي كما عرفت ثماني عشر جبة، ونصفه تسع حبات، وخمسه ثلاث حبات وستة اعشار. فالمجموع يكون اثني عشرة حبة وستة اعشار الحبة.

(3) الدانق بفتح النون وكسرها، والدانق الاسلامي ست عشرة حبة خرنوب والجمع دوانق - ودوانيق.

(4) اي جزء من اربعين جزء: 1 - 40 = 1 - 4 × 1 - 10 والعشرون مثقالا يساوي 40 نصفا والمخرج منه نصف واحد. 1 - 4 × 1 - 10 × 20 = 20 - 40 = 1 - 2.

(5) لان كل مثقال شرعي يساوي 20 قيراطا فالاربعة مثاقيل تساوي 80 قيراطا فيكون المخرج للزكاة قيراطين على قياس 1 - 40.

(6) لان المائتين تحتوي على خمس اربعينات.

٣١

يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الاول أجزأ، وربما زاد خيرا(1) والواجب الاخراج (من العين، وتجزي القيمة) كغيرهما(2) .

(وأما للغلات) الاربع (فيشترط فيها للتملك بالزراعة) إن كان مما يزرع(3) ، (أو الانتقال) أي انتقال الزرع، أو الثمرة مع الشجرة، أو منفردة إلى ملكه (قبل انعقاد الثمرة) في الكرم(4) ، وبدو الصلاح، وهو الاحمرار، أو الاصفرار فيالنخل، (وانعقاد الحب) في الزرع، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه(5) . وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به(6) ، وإن كان الحكم بكون الانتقال.

___________________________________

(1) لان المسلم يحتاط في اخراج زكاته مما يحصل معه اليقين ببرائة ذمته، وفي ذلك توفير للخير على الفقراء في الغالب.

(2) اي كغير الذهب والفضة من سائر الاعيان الزكوية.

(3) أويغرس، لان الكلام في مطلق الغلات.

(4) بفتح الكاف وسكون الراء: شجر العنب.

(5) المراد بالوجه تملك الشجرة، أو الحب قبل انعقادها.

(6) اعتراض من (الشارح) ره على (المصنف) ره حاصله: أن للنخل حالتين: حالة الانعقاد، وذلك بعد اللقاح، وحالة بدو الصلاح وذلك عند الاحمرار، أو الاصفرار فكان على المصنف أن يذكر شرط وجوب الزكاة في النخل مستقلا وهو (تملكه قبل بدو صلاحه) لئلا يدخل النخل تحت عموم قوله: (قبل الانعقاد) فإنه لم يذهب احد من الفقهاء إلى تعلق الوجوب في النخل بمجرد الانعقاد، بل الوجوب في النخل انما يتعلق عند بدو صلاحه.

٣٢

قبل الانعقاد مطلقا(1) يوجب الزكاة(2) على المنتقل إليه صحيحا(3) إلا أنه في النخل خال عن الفائدة إذ هو كغيره من الحالات السابقة(4) وقد استفيد من فحوى الشرط(5) أن تعلق الوجوب بالغلات، عن انعقاد الحل والثمرة وبدو صلاح النخل، وهذا هو المشهور بين الاصحاب، وذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الاربعة حقيقة(6) وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم؟. وظاهر النصوص دال عليه(7) .

___________________________________

(1) مطلقا منصوب على الحالية للانتقال اي في اية حالة.

(2) جملة (يوجب) منصوب محلا خبرا للكون في قوله: (بكون الانتقال).

(3) منصوب خبرا لكان في قوله: ان كان الحكم.

(4) المراد من الحالات السابقة الحالات والتطورات الطارية للثمرة قبل انعقادها. فاذن لا فائدة في ذكر قيد الانعقاد للنخل، لان المدار في وجوب الزكاة فيه (هو التملك قبل بدو الصلاح). من دون فرق بين ان يكون التملك قبل الانعقاد او بعده.

(5) لان شرط وجوب الزكاة في الثمرة مثلا ان كان هو التملك لها قبل انعقادها فيفم ان تعلق الوجوب بالثمرة انما هو في هذه الحالة.

(6) اي يصدق عليها اسم التمر والزبيب والحنطة والشعير، فلا يتعلق الوجوب بها قبل صدق هذه العناوين.

(7) اي أن النصوص الواردة في باب الزكاة ظاهرها تعلق الحكم على صدق اسم التمرمثلا، فلا يكون هناك تمر قبل الجفاف.

٣٣

(ونصلبها) الذي لا تجب فهيا بدون بلوغه، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا (ألفان وسبعمائة رطل) بالعراقي، أصله خمسة أوسق، ومقدار الوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، ومضروب ستين في خمسة، ثم في تسعة تبلغ ذلك(1) ، (وتجب) الزكاة (في الزائد) عن النصاب (مطلقا) وإن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد، ولا عفو فيه.

(والمخرج) من النصاب وما زاد (العشر إن سقي سيحا)(2) بالماء الجاري على وجه الارض سواء كان قبل الزرع كالنيل(3) ، أو بعده، (أو بعلا) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء، (أو عذيا) بكسر العين(4) ، وهو أن يسقى بالمطر، (ونصف العشر بغيره)(5) بأن سقي بالدلو(6) والناضح(7) والدالية(8) ونحوها(9) ، (ولو سقي بهما فالاغلب) عددا مع تساويهما في النفع، أو نفعا ونموا، لواختلفا(10)

___________________________________

(1) اي " الفين وسبعماة " هكذا:(60 × 5 × 9 = 2700).

(2) السخ: هو الجري على وجه الارض.

(3) لان سقي الزرع في وادى النيل يكون بفيضان النيل الزراعة فتروى الارض، ثم تزرع.

(4) وآخره ياء مثناة من تحت.

(5) اي بغير المذكور من سيح، وعذي، بعل.

(6) اي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر باليد.

(7) اي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر بالبعير.

(8) الداليه: الناعورة.

(9) كالمضخات، والمكائن الحديثة مثلا.

(10) اي لو اختلف السقيان من حيث النفع للزراعة.

٣٤

وفاقا للمصنف، ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا(1) ، (ومع التساوي) فيما اعتبر التفاضل فيه. فالواجب (ثلاثة أرباع العشر) لان الواجب حينئذ في نصفه العشر، وفي نصفه نصفه(2) ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.

ولو أشكل الاغلب احتمل وجوب الاقل، للاصل(3) ، والعشر(4) للاحتياط، وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما(5) ، والاصل عدم التفاضل(6) وهو الاقوى.

واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤنة(7) ، وهو قول الشيخرحمه‌الله ، محتجا بالاجماع عليه منها، ومن العامة، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه، والنصوص(8) خالية من استثنائها(9) مطلقا(10) ، نعم

___________________________________

(1) أي سواء اختلفا في النفع، ام تساويا.

(2) اي في نصف النصاب الآخر نصف العشر.

(3) اي اصل البراء‌ة عن وجوب الزائد.

(4) اي احتمل وجوب العشر احتياطا، لتحصيل البراء‌ة اليقينية.

(5) اي السيح والسقي.

(6) اي أصالة عدم زيادة هذا على ذالك، وذاك على هذا.

(7) بفتح الميم وضم العمزة جمعها (مؤن) بضمهما.

(8) الوسائل باب 4، 10 - من ابواب زكاة الغلات.

(9) مرجع الضمير (المؤنة).

(10) سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة، ام بعده.

٣٥

ورد استثناء حصة السلطان(1) وهو أمر خارج عن المؤنة وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا، والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لاجلها وإن تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل، أو القيمة، ويعتبر النصاب بعدما تقدم منها على تعلق الوجوب، وما تأخر عنه يستثنى ولو من نفسه(2) ويزكي الباقي وإن قل، وحصة السلطان كالثاني(3) ، ولو اشترى الزرع او الثمرة فالثمن من المؤنة، ولو اشتراها مع الاصل وزع الثمن عليهما، كما يوزع المؤنة على الزكوي وغيره لو جمعهما(4) ، ويعتبر ما غرمه بعده، ويسقط ما قبله(5) ، كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان غلامه أو ولده.

___________________________________

(1) اي الضرائب التي تفرض على الزرع من قبل الحكومة.

(2) مقصودهقدس‌سره : أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستثنى من نفس النصاب، فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ، بخلاف المصاريف قبل تعلق الزكاة فانها تستثنى من اصل المال فاذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقط.

(3) اي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة.

(4) كما اذا صرف على (زرعين) احدهما زكوي، والآخر غير زكوي، فإن المصاريف توزع عليهما، وتخص الزكوي بحصته.

(5) اي أن المصاريف التي صرفها المشترى بعد الشراء تكون من المؤنة، لانها بانسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع.

٣٦

(الفصل الثاني - (إنما تستحب زكاة التجارة مع) مضي (الحول) السابق)

(وقيام رأس المال فصاعدا) طول الحول(1) ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول(2) فلازكاة، (ونصاب المالية) وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا(3) والافنصاب أصله(4) وإن نقص بالآخر(5) وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط(6) وهو قوي، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه، وهو خيرة البيان، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال(7) ، ويعتبر بلوغ حصة العالم نصابا في ثبوتها عليه(8) وحيث تجتمع الشرائط (فيخرج ربع عشر القيمة) كالنقدين(9) .

___________________________________

(1) اي بقاء رأس المال من اول السنة إلى آخرها.

(2) اي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب اثناء الحول.

(3) جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال اذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، او الفضة.

(4) اي ان كان المال ذهبا، او فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.

(5) اي ان كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وان كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.

(6) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.

(7) اي إلى اصل رأس المال، فاذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.

(8) اي على العامل.

(9) اي الذهب والفضة.

٣٧

(وحكم باقي أجناس الزرع) الذي يستحب فيه الزكاة (حكم الواجب) في اعتبار النصاب والزراعة(1) ، وما في حكمها، وقدر(2) الواجب(3) وغيرها(4) .

(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنا وقته ووقت الاخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الاربعة(5) ، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الاخراج، لانه بعد التصفية، ويبس الثمرة، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الاخراج، لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل(6) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا، إلى وقت الاخراج، أما بعده فلا(7) (مع الامكان)، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو الخوف من التغلب(8) أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، (فيضمن بالتأخير) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، (ويأثم) للاخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي(9) بالتفرقة لها ولغيرها.

___________________________________

(1) اي اعتباركون المالك زارعا بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة.

(2) بالجر - عطفا على النصاب المجرور باضافة " اعتبار " اليه.

(3) اي مقادر ما يخرج للزكاة.

(4) اي غير المذكورات.

(5) اي اسم " الحنطة " و " الشعير " و " الزبيب " و " التمر ".

(6) أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب اخراجها.

(7) أى لا يجوز تأخير الاخراج عن وقته.

(8) أي من تسلط قاهر وهو الظالم.

(9) اي يضمنان لو تأخرا في الاخراج.

٣٨

وجوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الافضل، أو التعميم(1) وفي البيان كذلك، وزاد تأخيرها المعتاد الطلب منه بما لايؤدي إلى الاهمال وآخرون شهرا، وشهرين مطلقا(2) خصوصا مع المزية(3) وهو قوي (ولا يقدم على وقت الوجوب) على أشهر القولين (إلا قرضا، فتحتسب) بالنية (عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة) الموجبة للا ستحقاق فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها(5) لا بأصلها(6) ، ولابهما(7) أخرجت على غيره(8) .

(ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع اعواز المستحق) فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للاقرب إليه فالاقرب، إلا أن يختص الابعد بالامن، وأجرة النقل حينئذ على المالك (فيضمن) لو نقلها إلى غير البلد

___________________________________

(1) اي يكون في التاخير تعميم ايصال الزكاة بالنسبة إلى جميع طبقات المستحقين.

(2) وان لم تكن في التاخير مصلحة.

(3) اي مع المصلحة، فهذا القول الاخير لا يرى لزومافي وجود المصلحة بل ان مراعاتها تكون اولى.

(4) مرجع الضمير الصفة اي خرج القابض عن صفة الفقر.

(5) اي بنماء الزكاة، لانه لو استعيد من القابض اصل الزكاة لم يرجع إلى الفقر، بل يبقى على الاستغناء والكفاية بالنماء‌ات التي حصلت عنده.

(6) مرجع الضمير (الزكاة) اي لا يكون استغناؤه باصل الزكاة.

(7) مرجع الضمير الزكاة والنماء اي: لو كان ستغناؤه باصل الزكاة ونمائها تحتسب الزكاة عليه ايضا.

(8) اي استرجعت الزكاة من القابض ودفعت إلى غيره بعد ان استغنى القابض بنمائها، لا باصل الزكاة، او باصلها مع نمائها.

٣٩

(لا معه) أي لا مع الاعواز (وفي الاثم قولان) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم، لصحيحة هشام(1) عن الصادقعليه‌السلام ، (ويجزئ) لو نقلها، أو أخرجها في غيره على القولين(2) ، مع احتمال العدم(3) للنهي(4) على القول به. وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله(5) بالنية(6) ، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه، وان عدم المستحق، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، وإلا ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه(7) ، أو ما في حكمه مع الامكان، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا(8) ، وعليه(9) تبتني المسألة(10) هنا(11) ، وأما نقل

___________________________________

(1) الوسائل 1 / 37 كتاب الزكاة ابواب المستحقين.

(2) اي على القول بالاثم، وعلى القول بالعدم.

(3) اي عدم الاجزاء.

(4) الوسائل الباب 38 - من ابواب المستحقين، لان النهى عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.

(5) اي عزل الواجب قبل النقل.

(6) اى اذا كان العزل مصحوبا بالنية.

(7) مقصودهقدس‌سره : ان الزكاة دين والمديون لا يبرأ الا اذا اقبض الدين إلى الدائن نفسه، او إلى وكيله.

(8) اي سواء وجد المستحق، ام لا يوجد.

(9) اي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.

(10) اي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الاول) وهي صحة العزل جائز. وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.

(11) اي في مسألة تحقق النقل.

٤٠