الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 38579
تحميل: 5707


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38579 / تحميل: 5707
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

وفي نظر يظهر من التعليل(1) هذا(2) مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة، وإلا وجب بحسبها، وعدم العجزعنها فيها، أو رؤية الامام عدمه صلاحا. وإلا جاز التأخير بحسبه(3) .

وإنما يجب الجهاد (بشرط الامام العادل، أو نائبه) الخاص وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم(4) ، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الاول(5) ولا يشترط في جوازه(6) بغيره من المعاني (أو هجوم(7) عدو) على المسلمين (يخشى منه على بيضة الاسلام(8) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ(9) بغير إذن الامام(10) أو نائبه.

___________________________________

(1) لان وقوع الامر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.

(2) يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.

(3) اي بحسب العجز، أو الصلاح.

(4) من الجهاد وغيره.

(5) وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الاسلام.

(6) يعني لا يشترط وجود الامام، او نائبه الخاص، او العام، او الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.

(7) بالجر. اي بشرط هجوم.

(8) البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الاسلام: من بهم قوام الاسلام.

(9) اي حبن الخوف على بيضة الاسلام.

(10) اي لا يجب الاستيذان منه.

٣٨١

ويفهم من القيد(1) كونه كاف، إذلا يخشى من المسلم على الاسلام نفسه وإن كان مبدعا، نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع(2) ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته، فإن عجز الجميع وجب على من بعد ويتأكد على الاقرب فالاقرب كفاية(3) .

(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الاول(4) (البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعدو(5) ، (والعرج) البالغ حد الاقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي(6) لا تتحمل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به، (والفقر) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله، وطريقه، وثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا(7) ، ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا على الاعمى وإن وجد قائداو مطية(8) ، وكذا الاعرج. وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة.

___________________________________

(1) وهوالخوف على بيضة الاسلام.

(2) وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.

(3) فلو لم يقم به الاقرب يجب على الباقين فورا.

(4) وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الاسلام.

(5) اي الركض والمشي السريع.

(6) وهي مزاولة القتال.

(7) الاطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الادواري والاطباقي.

(8) اي مركوبا.

٣٨٢

هذافي الجهاد بالمعنى الاول(1) ، أما الثاني(2) فيجب الدفع على القادر، سواء الذكر والانثى، والسليم والاعمى، والمريض والعبد، وغيرهم(3) .

(ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الاسلام) من الاذان، والصلاة، والصوم، وغيرها، وسمي ذلك شعارا(4) ، لانه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للاحكام اللاصقة اللازمة للدين. واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها لقوة، أو عشيرة تمنعه(5) فلا تجب عليه الهجرة.

نعم تستحب(6) لئلا يكثر سوادهم، وإنما يحرم المقام مع القدرة عليها(7) ، فلو تعذرت لمرض، أو فقر، ونحوه(8) فلا حرج، وألحلق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الايمان، مع إمكان إنتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها.

___________________________________

(1) وهو الجهاد الابتدائي. اي الامور المذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الاول الذي كان لغرض الدعاء إلى السلام.

(2) اي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الاسلام.

(3) كالخنثى والمبعض.

(4) بكسر الشين وفتحه. جمعه شعائر.

(5) اي تحميه وتدافع عنه.

(6) اي الهجرة.

(7) اي على الهجرة.

(8) من اسباب العجز كسد الطريق مثلا.

٣٨٣

(وللابوين منع الولد من الجهاد) بالمعنى الاول(1) (مع عدم التعين) عليه بأمر الامام له، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ(2) عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية(3) . وفي الحاق الاجداد بهما قول قوي(4) فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع(5) ، ولا يشترط حريتهما على الاقوى(6) ، وفي اشتراط إسلامهما قولان(7) وظاهر المصنف عدمه، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الاسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه، لعدم من فيه الكفاية(8) ، ومنه(9) السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا(10) أو كفاية(11) كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية،

___________________________________

(1) وهو الجهاد الابتدائي.

(2) اي حين أمر الامامعليه‌السلام له بالخصوص.

(3) كالصلاة والصوم والحج.

(4) لاصلاق اسم الاب عليهم.

(5) اى الاجداد والابوان.

(6) لاصلاق ادلة وجوب الاستيذان. راجع الوسائل 1 / 2 ابواب جهاد العدو.

(7) وجه عدم الاشتراط: اطلاق الادلة المتقدمة، ووجه الاشتراط: عدم استيلاء الكافر على المسلم.

(8) يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا.

(9) اي من السفر الواجب.

(10) بالاصالة.

(11) بالذات مع تعينه عرضا.

٣٨٤

وعدم إمكان تحصيله في بلدهما، وما قاربه ممالا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على أذنهما، وإلا توقف،(1) (والمدين) بضم أوله وهو مستحق الدين (يمنع) المديون (الموسر) القادر على الفواء (مع الحلول) حال الخروج إلى الجهاد، فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع، مع احتماله في الاخير(2) .

(والرباط(3) وهو الارصاد(4) في أطراف بلاد الاسلام للاعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم (مستحب) استحبابا مؤكذا (دائما) مع حضور الامام وغيبته، ولو وطن(5) ساكن الثغر(6) نفسه على الاعلام والمحافظة فهو مرابط(7) ، (وأقله ثلاثة أيام) فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر، والوقف والوصية للمرابطين بإقامة(8) دون ثلاثة، ولو نذره وأطلق(9) وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالا عتكاف.

(وأكثره أربعون يوما) فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لا أنه

___________________________________

(1) اي توقف على اذنهما.

(2) اي احتمال المنع في الاخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد. لان الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب.

(3) هذا مبتدأ. خبره: " فيجب ".

(4) اي المراقبة.

(5) اي تهيأ واستعد.

(6) اي ساكن الحدود، وانما يقال الثغر للحدود اذا كانت هناك مظنة ثلمة يخاف منها على الاسلام والمسلمين.

(7) اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الاسلامية.

(8) متعلق بقوله: " فلا يستحق ".

(9) اي لم يقيد نذره بثلاثة او غيرها.

٣٨٥

يخرج عن وصف الرباط(1) ، (ولو أعان بفرسه، أو غلامه) لينتفع بهما من يرابط (أثيب)، لاعانته على البر، وهو(2) في معنى الاباحة لهما على هذا الوجه، (ولونذرها) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة(3) ، (أو نذر صرف مال إلى اهلها وجب الوفاء) بالنذر(4) (وإن كان الامام غائبا)، لانها لاتتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البرحال الغيبة، إن لم يخف الشنعة(5) بتركه، لعلم المخالف(6) بالنذر، ونحوه(7) . وهو ضعيف(8) .

وهنا فصول:

___________________________________

(1) بل هو باق على الوصف.

(2) اي الاعانة بالفرس ونحوه.

(3) يعني تأنيث الضمير ناظر إلى المعنى.

(4) فيرابط في الاول ويصرف المال اليهم في الثاني.

(5) اي المذمة والتعبير.

(6) يعني أن العدو علم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة.

(7) كما لو اشتهر بين الاعداء ذلك.

(8) اي الصرف في وجوه البر لا دليل عليه، بل يجب الوفاء وفق المنذور.

(الفصل الاول - فيمن يجب قتاله)(9)

وكيفية القتال وأحكام الذمة (يجب قتال الحربي) وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الاسلام(10) فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، وإن كان

___________________________________

(9) من اضافة المصدر إلى مفعوله.

(10) اي لاينتحلون دين الاسلام ولو انتحالا مزيفا.

٣٨٦

بحكمه على بعض الوجوه(1) ، وكذا فرق المسلمين(2) وإن حكم بكفرهم كالخوارج، إلا أن يبغوا(3) على الامام فيقاتلون من حيث البغي وسيأتي حكمهم(4) ، أو على غيره(5) فيدافعون كغيرهم(6) ، وإنما يجب قتال الحربي (بعد الدعاء إلى الاسلام) باظهار الشهادتين، والتزام جميع أحكام الاسلام(7) ، والداعي هو الامام، أو نائبه(8) .

ويسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر، أو بغيره(9) ، ومن ثم غزا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بني المصطلق(10) ، من غيرإعلام واستأصلهم(11) نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل عليعليه‌السلام بعمرو، وغيره(12) مع علمهم بالحال، (وامتناعه) من قبوله. فلو أظهر قبوله ولو باللسان

___________________________________

(1) كالنجاسة وكونه كافرا.

(2) اى لا يطلق عليهم اسم الحربي.

(3) اى يخرجوا عليه.

(4) اى حكم الباغين.

(5) عطف على " على الامام ".

(6) اى كغير الباغين ممن عمد إلى القتال ظلما.

(7) من التكاليف العبادية وغيرها.

(8) الخاص.

(9) يعني عرفوا الاسلام بغير الدعاء بالمخالطة مع المسلمين او مجاورتهم.

(10) بضم الاول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر الرابع: حي من خزاعة راجع تفصيل الغزوة في البحار الطبعة الحديثة ج 20 باب 18.

(11) اي قتلهم لآخرهم.

(12) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) اي كما فعل علي عليه الصلاة. والسلام بغير عمرو من سائر الكفار حين بارزهم في ساحة القتال راجع الوسائل - - الطبعة الحديثة ج 39 باب 70.

٣٨٧

كف عنه(1) . ويجب قتال هذا القسم (حتى يسلم أو يقتل)، ولا يقبل منه غيره(2) .

(والكتابي) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي(3) (كذلك) يقاتل حتى يسلم أو يقتل، (إلا أن يلتزم بشرائط الذمة) فيقبل منه (وهي بذل الجزية، والتزام أحكامنا(4) ، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح(5) وفي حكمهن الصبيان، (وللمسلمين مطلقا) ذكورا وإناثا (بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق) عليهم، وسرقة أموالهم، (وإيواء(6) عين المشركين)، وجاسوسهم، (والدلالة على عورات المسلمين) وهو ما فيه ضرر(7) عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم(8) ولو بالمكاتية(9) (وإظهار المنكرات في) شريعة (الاسلام) كأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، وأكل الربا

___________________________________

(1) اى كف عن قتاله.

(2) اى غيرالاسلام. فلا تقبل منه الجزية.

(3) هناك احاديث تدل على أن المجوسي من اهل الكتاب راجع الوسائل 1 / 49 ابواب جهاد العدد.

(4) في القضاء والآداب الاجتماعية.

(5) اى الوطي.

(6) مصدر باب الافعال من آوى يؤي ايواء‌ا اي انزله في منزله.

(7) اى العورة. والمراد بها كل مايكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين.

(8) بكسر الغين: الخديعة والقتل غفلة.

(9) اى ولو كانت الدلالة بالمكاتبة.

٣٨٨

ونكاح المحارم (في دارالاسلام). والاولان(1) لابد منهما عقد الذمة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا(2) . وأماباقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك(3) وبه صرح في الدروس.

وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم وهو الاظهر(4) .

(وتقدير الجزية إلى الامام)، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم، وأراضيهم، وعليهما(5) على الاقوى(6) ، ولا تتقدر بما قدره علي(7)

___________________________________

(1) وهما: بذل الجزية والتزام احكامنا.

(2) سواء شرط عليهم صريحا ام لا. ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الاولان " وهما: بذل الجزية، والتزام احكامنا. كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة اى ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام احكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار.

(3) اى مثل الاولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة. وإن لم يشترط عليهم صريحا.

(4) لانهم في ذمة الاسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم، فاذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة، ولادليل على غير ذلك. والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة ". كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة ".

(5) في نسخة أو اراضيهم، أو عليهما.

(6) لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس، والاراضي معا.

راجع الوسائل 3 / 68 ابواب جهاد العدد.

(7) وهو ان على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط اربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية واربعين.

٣٨٩

عليه الصلاة والسلام، فإنه منزل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت.

(وليكن) التقدير (يوم الجباية) لا قبله، لانه أنسب بالصغار(1) ، (ويؤخذ منه صاغرا) فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه فقيل: هو عدم تقديرها حال القبض أيضا، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى مايراه صلاحا. وقيل إلتزام أحكامنا عليهم مع ذلك(2) أو بدونه.

وقيل: أخذها منها قائما والمسلم جالس، وزاد في التذكرة أن يخرج الذمي يده من جيبه(3) ويحني ظهره، ويطأطى ء(4) راسه: ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي(5) بلحيته ويضربه في لهزمتيه وهما مجتمع اللحم بين الماضغ(6) والاذن.

(ويبدأ بقتال الاقرب) إلى الامام، أو من نصبه، (إلا مع الخطر في البعيد) فيبدأ به كما فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحارث بن أبي ضرار(7) لما بلغه أنه يجمع له وكان بينه(9) وبينه(10) عدو

___________________________________

(1) لان في الابهام والاخفاء صغار للكافر.

(2) يعني أن الصغار هو الابهام، مع التزام احكامنا.

(3) بفتح الجيم: طوق القميص.

(4) من باب دحرج.

(5) اى الجابي للجزية.

(6) اى نهاية الفك، والمراد من " ما بين الماضغ والاذن " صفحة الوجه.

(7) البحار الطبعة الحديثة ج 20 باب 18.

(8) مرجع الضمير الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(9) مرجع الضمير الرسول الاكومصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(10) مرجع الضمير حارث بن ابي ضرار.

٣٩٠

أقرب، وكذا فعل بخالد بن سفيان الهزلي(1) . ومثله(2) ما لو كان القريب مهادنا.

(ولا يجوز الفرار) من الحرب (إذا كان العدو ضعفا(3) للمسلم المأمور بالثبات أي قدره مرتين، (أوأقل إلا لمتحرف لقتال) أي منتقل إلى حالة أمكن(4) من حالته التي هو عليها كإستدبار الشمس(5) وتسوية اللامة(6) ، وطلب السعة(7) ، ومورد الماء، (أو متحيز) أي منضم (إلى فئة) يستنجد(8) بها في المعونة على القتال، قليلة كانت أم كثيرة مع صلاحيتها له(9) ، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة.

___________________________________

(1) حيث كان بعيدا عن الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان بينه وبين خالد بن ابي سفيان عدو اقرب ومع ذلك بدأ بخالد بن ابى سفيان ولم يبدأ بالعدو القريب.

(2) اي ومثل العدو القريب العدو المهادن في عدم الابتداء به، بل بالبعيد الخطر، لان العدو القريب المهادن لا يخاف منه.

(3) اى كان العدو اكثر من المسلمين مرتين ففي هذه الصورة لا يجوز الفرار على الاطلاق.

(4) اى اسهل.

(5) فإن الشمس اذا كانت على القفا كان القتال أيسر.

(6) بالهمز اى الدرع.

(7) من حيث المكان أو الطعام الماء والعلوفة.

(8) اى يستعين بتلك الفئة.

(9) اى صلاحية تلك الفئة للاعانة.

٣٩١

هذا كله للمختار أما(1) المضطر كمن عرض له مرض، أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف.

(ويجوز المحاربة بطريق(2) الفتح كهدم الحصون(3) والمنجنيق(4) وقطع الشجر) حيث يتوقف عليه (وإن كره) قطع الشجر وقد قطع النبي(5) صلى‌الله‌عليه‌وآله اشجار الطائف، وحرق على بني النضير، وخرب ديارهم(6) .

(وكذا يكره إرسال الماء(7) عليهم، ومنعه عنهم، (و) إرسال (النار، وإلقاء السم(8) على الاقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم، إن امكن بدونه، او يتوقف(9) عليه الفتح فيجب(10) ورجح المصنف في الدروس تحريم القائه مطلقا(11) ، لنهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

___________________________________

(1) في نسخة " وأما ".

(2) اي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو.

(3) بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.

(4) وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.

(5) كما في البحار الطبعة الحديثة - ج 21 باب 28.

(6) كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين. فالاسناد إلى الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله مجاز.

(7) على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.

(8) اى في مائهم وطعامهم.

(9) اى إلا أن يتوقف.

(10) اى ارسال الماء والنار والقاء السم.

(11) سواء توقف عليه الفتح ام لا.

٣٩٢

عنه، والرواية(1) ضعيفة السند بالسكوني.

(ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء، وإن عاونوا إلا مع الضرورة) بأن تترسوا(2) بهم، وتوقف(3) الفتح على قتلهم، (و) كذا (لايجوز) قتل (الشيخ الفاني) إلا أن يعاون برأي، أو قتال، (ولا الخنثى المشكل) لانه بحكم المرأة في ذلك(4) .

(ويقتل الراهب(5) والكبير) وهو دون الشيخ الفاني، أو هو، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله: (إذا كان ذا رأي، أو قتال) وكان يغني أحدهما عن الآخر(6) . (و) كذا (يجوز قتل الترس(7) ممن لا يقتل) كالنساء والصبيان (ولو تترسوا بالمسلمين كف) عنهم (ما أمكن، ومع التعذر) بأن لايمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين (فلا قود،(8) ولادية)، للاذن

___________________________________

(1) الوسائل 1 / 16 ابواب جهاد العدو.

(2) اى جعلوهم كالترس يحفظون بهم انفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش 7.

(3) في نسخة (ويتوقف).

(4) في عدم جواز القتل.

(5) وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى.

(6) لان الشيخ الفاني ايضا كالكبير في جواز قتله اذا كان ذا رأي، أو قتال. فكان يغني ذكر احدهما عن الآخر، لعدم الفرق بينهما في الحكم.

(7) بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء. فلو جعل الكفار هؤلاء امامهم وسيلة لحفظ انفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء.

(8) بفتح القاف والواو: القصاص.

٣٩٣

في قتلهم حينئذ شرعا.

(نعم تجب الكفارة) وهل هي كفارة الخطأ، أو العمد وجهان: مأخذهما كونه(1) في الاصل غير قاصد للمسلم، وإنما مطلوبه قتل الكافر، والنظر(2) إلى صورة الواقع، فإنه متعمد لقتله. وهوأوجه. وينبغي أن تكون من بين المال، لانه للمصالح وهذه من أهمها، ولان في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل(3) عن الحرب لكثير.

(ويكره التبييت) وهو النزول عليهم ليلا، (والقتال قبل الزوال)، بل بعده(4) ، لان أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة. وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، (ولو أضطر) إلى الامرين(5) (زالت(6) . وأن يعرقب(7) المسلم (الدابة) ولو وقفت به(8) ، أو أشرف على القتل، ولو رأى ذلك(9) صلاحا زالت كما فعل جعفر

___________________________________

(1) هذا وجه عدم ثبوت كفارة العمد.

(2) هذاوجه ثبوت كفارة العمد.

(3) اى الضعف عن المقاومة.

(4) اى يترجح القتال بعد الزوال.

(5) وهما: التبييت، والقتال قبل الظهر.

(6) اي كراهة القتال.

(7) فعل رباعي من باب دحرج، اى قطع عرقوب الفرس وهو عصب غليظ فوق عقب الدابة. وهنا كناية عن قطع قوائمه بالسيف ونحوه وهو عطف على (ويكره) اي ويكره ان يعرقب المسلم الدابة.

(8) بأن عجزت عن المشي.

(9) مرجع الاشارة عرقبة الدابة اى لو رأى المسلم في الحرب عرقبة الدابة صلاحا زالت الكراهة.

٣٩٤

بمؤنة(1) . وذبحها اجود(2) واما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه، والظفر به.

(والمبارزة(3) ) بين الصفين (من دون إذن الامام) على اصح القولين وقيل: تحرم(4) ، (وتحرم إن منع) الامام منها، (وتجب) عينا (إن الزم) بها شخصا معينا، وكفاية إن امر بهاجماعة ليقوم بها واحد منهم(5) ، وتستحب إذا ندب إليها(6) من غير امر جازم.

(وتجب مواراة المسلم المقتول(7) في المعركة، دون الكافر (فإن اشتبه) بالكافر (فليوارى كميش الذكر) اى صغيره(8) ، لما روي من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قتلى بدر، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس(9) ، وقيل: يجب دفن الجميع إحتياط. وهو حسن، واللقرعة وجه(10) أما الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن(11) وقيل:

___________________________________

(1) بلد بارض بلقاء من ناحية الشام.

(2) اى أجود من عرقبتها.

(3) وهو البروز بين الصفين لمقابلة الابطال.

(4) للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل 1 / 31 ابواب جهاد العدو.

(5) اى من الجماعة الذين أمرهم الامام عليه الصلاة والسلام.

(6) اى طلب طلبا غير الزامي.

(7) اى دفنه حسب المشروع.

(8) لعله كناية عن ختانه.

(9) الوسائل 1 / 65 ابواب جهاد العدو.

(10) لعموم دليلها: راجع الوسائل 1 / 4 ابواب ميراث الخنثى.

(11) فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن.

٣٩٥

يصلى على الجميع ويفر المسلم بالنية. وهو حسن.

(الفصل الثاني - في ترك القتال)

(ويترك) القتال وجوبا (لامور أحدها الامان) وهو الكلام وما في حكمه(1) الدال على سلامة الكافر نفسا، وما لا اجابة لسؤاله ذلك(2) ، ومحله(3) من يجب جهاده، وفاعله(4) البالغ العاقل المختار، وعقده ما دل عليه من لفظ، وكتابة، وإشارة مفهمة(5) ، ولايشترط كونه(6) من الامام بل يجوز: (ولو من آحاد المسلمين(7) لآحاد الكفار). والمراد بالآحاد العدد اليسير. وهو هنا العشرة فما دون(8) ، (أومن الامام أونائبه(9) عاما أو في الجهة التي أذم فيها(10) (للبلد) وما هو أعم منه(11) ، وللآحاد

___________________________________

(1) من الكتابة والاشارة.

(2) مرجع اسم الاشارة (الامان) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله (الكافر) و (اجابة) منصوب على المفعول لاجله فالمعنى أن الكافر يعطى الامان اجابة لسؤاله الامان.

(3) اى محل الامان.

(4) اى فاعل الامان.

(5) اى متيقنة المراد.

(6) اى الامان.

(7) بشرط البلوغ والعقل والاختيار.

(8) لان " آحاد " - وزان أفعال -: جمع قلة اكثرها عشرة.

(9) اى الذى نصبه الامام شخصيا.

(10) اى في خصوص اعطاء الذمة المعينة.

(11) اى من البلد كالقطر والمنطقة.

٣٩٦

بطريق أولى(1) .

(وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الاسر) إذا وقع من الآحاد، أما من الامام فيجوز بعده، كما يجوز له المن عليه(2) ، (وعدم المفسدة).

وقيل: وجود المصحلة(3) كاستماملة الكافر ليرغب في الاسلام، وترفيه الجند(4) ، وترتيب أمورهم، وقلتهم(5) ، ولينتقل الامر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم، ولا يجوز مع المفسدة (كما لو أمن(6) الجاسوس فإنه لاينفذ(7) ، وكذامن فيه مضرة(8) وحيث يختل ش(9) شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الامان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة(10) فيظنها كافية، أو يقال له: لا نذمك فيتوهم الاثبات(11) ، ومثله الداخل

___________________________________

(1) يعني أن المصنفرحمه‌الله لم يذكر الآحاد، لكن يفهم ذلك من قوله " للبلد " بطريق اولى حيث الاذمام اذا كان جائزا لاهل بلد كبير، فللافراد القلائل جائز بالاولى.

(2) اى اطلاقه وتخلية سبيله.

(3) فلو استوى الامران لم يجر.

(4) اى استراحتهم واذهاب الاتعاب عنهم.

(5) اى قلة جند المسلمين، فتقضي المصلحة بايقاف الحرب كي يصل المدد.

(6) في نسخة " آمن " من باب الافعال.

(7) اى لم يجز ولم يصح.

(8) على الاسلام والمسلمين.

(9) في نسخه: " تختل ".

(10) بكسر الراء وضمها: جماعة المصاحبين في السفر.

(11) بأن لا يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له: " نذمك ".

٣٩٧

بسفارة(1) ، أو ليسمع كلام الله(2) .

(وثانيهما النزول(3) على حكم الامام، أو من يختاره) الامام. ولم يذكر شرائط المختار إتكالا على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط وإنما يفتقر إليها من لا يشترط في الامام ذلك(4) (فينفذ حكمه) كما أقر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بنى قريظة(5) حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل الرجال، وسبي الذراري، وغنيمة المال، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة(6) . وإنما ينفذ حكمه (ما لم يخالف الشرع) بأن يحكم بما لا حظ(7) فيه للمسلمين، أو ما ينافي حكم الذمة لاهلها(8) ، (الثالث، والرابع الاسلام وبذل الجزية) فمتى أسلم الكافر حرم

___________________________________

(1) الرسالة إلى رئيس المسلمين.

(2) كما في قوله تعالى:( وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) . (التوبة: الآية 7)

(3) يعني الاستسلام والقبول.

(4) اي العصمة التي نشترطها نحن - الامامية - في الامام عليه الصلاة والسلام. معها لا حاجة الا اشتراطها شئ آخر.

(5) بضم القاف وفتح الراء: قبيلة يهودية من خبير.

(6) البحار - الطبعة الحديثة - ج 20 ص 262. والارقعة: جمع رقيع بمعنى السماء والمراد السماوات السبع.

(7) اي لا فائدة ترجع إلى المسلمين.

(8) بأن يحكم بقتل الكتابي الذي يلتزم بشرائط الذمة.

٣٩٨

قتاله مطلقا حتى لوكان بعد الاسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره(1) ، أو بعد تحكيم الحاكم عليه، فحكم بعده بالقتل(2) ، ولوكان(3) بعدحكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه(4) سقط القتل(5) وبقي الباقي، وكذا(6) إذا بذل الكتابي ومن في حكمه(7) الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمة. ويمكن دخوله في الجزية، لان عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه(8) .

(الخامس المهادنة) وهي المعاقدة من الامامعليه‌السلام أو من نصبه لذلك(9) مع(10) من يجوزقتاله (على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الامام قلة، (وأكثرها عشر سنين) فلا تجوز(11) الزيادة عنها مطلقا(12) ، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، والمختار

___________________________________

(1) اي غير القتل وهو الاسترقاق.

(2) اي فحكم الحاكم بعده اي بعد اسلامه - بالقتل.

(3) " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".

(4) جمع ذرية وهي الاهل والاولاد.

(5) بسبب اسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.

(6) اي يسقط قتله.

(7) وهو المجوسي.

(8) اي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.

(9) اي لعقد المهادنة.

(10) " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".

(11) في نسخة: " فلا يجوز ".

(12) سواء كانت هناك مصلحة ام لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك ام لا.

٣٩٩

جواز ما بينهما على حسب المصلحة(1) ، (وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل(2) به الاستظهار. ثم مع الجواز قد تجب(3) مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحة(4) .

___________________________________

(1) على ما سبق تفصيلها في آخر الامر الاول من الامور التي يترك القتال لا جلها.

(2) عطف على " اسلامهم ".

(3) اذا اقتضت الضرورة ذلك.

(4) فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.

(الفصل الثالث - في الغنيمة)

وأصلها المال المكتسب والمراد هنا(5) ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس(6) وسرقة، فإنه لآخذه(7) ، ولا بانجلاء(8) أهله عنه بغير قتال، فإنه للامام، (وتملك النساء والاطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة (والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخير الامام حينئذ(9) بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.

وقيل: يتعين المن عليهم هنا، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر

___________________________________

(5) اي في كتاب الجهاد.

(6) اي في غفلة من العدو او إحتيال عليه.

(7) اي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.

(8) اي تركه أهله.

(9) اي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.

٤٠٠