الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 38686
تحميل: 5746


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38686 / تحميل: 5746
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

فمع الاسلام أولى. وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه(1) ، لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الاسلام(2) ، ولان الاسلام لاينافي الاسترقاق(3) ، وحيث يجوز قتلهم يتخير الامام تخير شهوة(4) بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق وإلا أجهز عليهم(5) .

(وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها(6) أي أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها (لم يقتلواو يتخير الامام) فيهم تخير نظر ومصلحة(7) (بين المن) عليهم (والفداء لانفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة، (والاسترقاق) حربا(8) كانوا أم كتابيين. وحيث تعتبر(9) المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر(10) . وحيث

___________________________________

(1) اي اعظم من الاسترقاق وهو القتل.

(2) لجواز تنزل حكمهم بالاسلام من القتل إلى الاسترقاق.

(3) لجواز كون الرقيق مسلما.

(4) اى ارادته الشخصية.

(5) بما يعجل موتهم.

(6) ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية.

(7) للمسلمين.

(8) اى حربين.

(9) في نسخة: " يعتبر ".

(10) من واحد.

٤٠١

يختار الفداء، أو الاسترقاق (فيدخل ذلك(1) في الغنيمة) كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والاطفال.

(ولو عجز الاسير) الذي يجوز للامام قتله (عن المشي لم يجز قتله(2) لانه لا يدرى ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولان قتله إلى الامام وإن كان مباح الدم في الجملة(3) كالزاني المحصن(4) . وحينئذ(5) فإن أمكن حمله، وإلا ترك للخبر(6) . ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز(7) .

(ويعتبر البلوغ بالانبات) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا(8) وإلا فلو اتفق العلم به بها(9) كفى، وكذايقبل إقراره بالا حتلام كغيره(10) ولو ادعى الاسير استعجال إنباته بالدواء فالاقرب القبول، للشبهة الدارء‌ة للقتل(11) .

___________________________________

(1) اى الفداء المأخوذ من الاسرى لاطلاق سراحهم.

(2) اى قتل العاجز عن المشئ.

(3) ولو بالنسبة إلى الامامعليه‌السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.

(4) فانه يجوز قتله للامامعليه‌السلام لا كل أحد.

(5) يعني حنى اذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.

(6) الوسائل 2 / 23 ابواب جهاد العدو.

(7) فليس فيه سوى الاثم.

(8) لندور العلم بسنه او احتلامه.

(9) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الاخيرغير الانبات كفى.

(10) مما لا يعرف الا من قبله.

(11) للحديث المعروف: " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل 3 / 24 ابواب مقدمات الحدود.

٤٠٢

(وما لا ينقل ولا يحول) من أموال المشركين كالارض والمساكن والشجر (لجميع المسلمين) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم، (والمنقول) منها (بعد الجعائل(1) التي يجعلها الامام للمصالح كالدليل على طريق، أو عورة وما يلحق الغنيمة(2) من مؤنة حفظ ونقل وغيرهما(3) ، (والرضخ(4) والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لوكان مستحقا للسهم(5) كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، فإن الامامعليه‌السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم (والخمس). ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحد الاقوال(6) في المسألة.

والاقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس، وعتطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناء على أنها لا تدل على الترتيب(7) (والنفل) بالتحريك(8) وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الامام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنمية لمصحلة،

___________________________________

(1) كدراهم جمع جعالة كزبالة: ما يجعله الامام لمن يعمل عملا في صالح المسلمين المحاربين.

(2) عطف على (المصالح)، او على (الدليل).

(3) كرعي الاغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، او الكيل.

(4) بفتح الراء وسكون الضاد.

(5) فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهمامن الغنيمه ابتداء.

(6) والقول الثاني: ما قواه الشارحرحمه‌الله ، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.

(7) لان المعروف أن الواو لمطلق الجمع.

(8) أى بتحريك الفاء بالفتح.

٤٠٣

كدلالة(1) ، وإمارة، وسرية، وتهجم على قرن(2) ، أو حصن، وتجسس حال(3) ، وغيرها(4) مما فيه نكاية(5) الكفار.

(وما يصطفيه(6) الامام لنفسه) من فرس فاره(7) ، وجارية، وسيف، ونحوها(8) بحسب ما يختاره، والتقييد بعدم الاجحاف ساقط عندنا(9) . وقد تقدم تقديم الخمس(10) وبقي عليه تقديم السلب(11) المشروط للقاتل وهو ثياب القتيل، والخف وآلات الحرب، كدرع، وسلاح، ومركوب، وسرج، ولجام، وسوار(12) ، ومنطقة، وخاتم، ونفقة معه، وجنيبة(13) تقاد معه، لا حقيبة(14) مشدودة على الفرس بما فيها من الامتعة، والدراهم، فإذا أخر جميع ذلك (يقسم) الفاضل

___________________________________

(1) أى كونه دليلا.

(2) بكسر القاف: المبارز في ميدان الحرب.

(3) اى تفتيش حال العدو.

(4) من سفارة ونحوها.

(5) اى ضعفهم وانكسارهم.

(6) اى يختاره لنفسه.

(7) أى النشيط الخفيف.

(8) من ثياب فاخرة، او فرش، او كتب نفيسة.

(9) لانا نعتبر العصمة في الامامعليه‌السلام وهي تغني عن اشتراط العدالة.

(10) هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ.

(11) بفتحتين: ما يسلبه القاتل من المقتول.

(12) حلية تلبسها المرأة في معصمها.

(13) بفتح الجيم وكسر النون: دابة تقاد بجنبيه.

(14) كيس يجعل فيه النفقة.

٤٠٤

(بين المقاتلة ومن حضر) القتال ليقاتل(1) وإن لم يقاتل (حتى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين(2) ، دون غيرهم ممن حضرلصنعة، أوحرفة كالبيطار(3) ، والبقال، والسائس(4) ، والحافظ إذا لم يقاتلوا(5) (المولود بعد الحيازة وقبل القسمة).

(وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهمان) في المشهور.

وقيل: ثلاثة(6) ، (واللراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا، أم راكبا غير الفرس (سهم، ولذي الافراس(7) و إن كثرت (ثلاثة) أسهم، (ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الاسهم(8) ، وحصول الكلفة عليهم بها.

(ولا يسهم للمخذل) وهو الذي يجبن عن القتال، ويخوف عن لقاء الابطال، ولو بالشبهات الواضحة، والقرائن اللائحة، فإن مثل ذلك(9)

___________________________________

(1) وأما من حضر لغير القتال فلا سهم له.

(2) الحاضرين معهم.

(3) وهو معالج الحيوانات.

(4) وهو القائم بشؤون الدواب.

(5) وأما اذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالاضافة إلى ما يستحقونه على اعمالهم تلك.

(6) سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل 1 - 2 / 38 ابواب جهاد العدو.

(7) اى صاحب الفرسين فما فوق.

(8) اى لصدق اسم كونه فارسا فيستحق اسهم الفرسان.

(9) اى الشبهات المحتملة.

٤٠٥

ينبغي إلقائه إلى الامام، أو الامير إن كان فيه صلاح(1) ، لا إظهاره على الناس، (ولا المرجف(2) وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان والظاهر أنه أخص من المخذل(3) ، وإذا لم يسهم له فأولى أن لا يسهم لفرسه، (ولا للقحم(4) ) بفتح القاف وسكون الحاء وهو الكبير الهرم (والضرع) بفتح الضاد المعجمة والراء(5) وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب، أوالضعيف(6) .

(والحطم) بفتح الحاء وكسر الطاء وهو الذي ينكث(7) من الهزال(8) (والرازح) بالراء المهملة ثم الزاء بعد الالف ثم الحاء المهملة قال الجوهري هو الهالك هزالا(9) ، وفي مجمل ابن فارس رزح أعيي. والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال، لهزال على الاول، وإعياء على الثاني الكائن في الاربعة(10) (من الحيل).

وقيل: يسهم للجميع، لصدق

___________________________________

(1) وإلا فالي اعظم منه.

(2) اى المخوف.

(3) لان التخذيل قد يحصل بذكر برودة الهواء، وصعوبة الموقف، ونحو ذلك من دون تخويف.

(4) هذا ومابعده من اوصاف الفرس الذي لا يستحق سهما.

(5) اي وفتح الراء ايضا.

(6) اي الذي لا يصلح للركوب. اي يطأطئ برأسه.

(8) بالضم: ضد السمن.

(9) اي المشرف على الهلاك من هزاله.

(10) اي المتصف بالاوصاف الاربعة المذكورة يكون من نوع الخيل.

٤٠٦

الاسم(1) . وليس ببعيد(2) .

___________________________________

(1) اي اسم الفرس على هذا الخيل. واسم الفارس على صاحبه.

(2) لعدم دليل معتبر على التخصيص.

(الفصل الرابع - في أحكام البغاة(3) )

من خرج على المعصوم من الائمة (عليهم‌السلام ) (فهو باغ واحد كان(4) كابن ملجم لعنه الله، (أو أكثر) كأهل الجمل، وصفين(5) (يجب قتاله) إذا ندب إليه الامام (حتى يفئ) أي يرجع إلى طاعة الامام، (أو يقتل)، وقتاله (كقتال الكفار) في وجوبه على الكفاية، ووجوب الثبات له، وباقي الاحكام السالفة، (فذو الفئة(6) كأصحاب الجمل ومعاوية (يجهز(7) على جريحهم، ويتبع مدبرهم(8) ، ويقتل أسيرهم، وغيرهم(9) كالخوارج (يفرقون)

___________________________________

(3) اصله: بغية جمع باغي مثل كفرة جمع كافر، والياء المتحركة انقلبت الفا لفتحة ما قبلها.

(4) خلافا لمن اعتبر كثرتهم.

(5) بكسر الصاد وتشديد الفاء: موضع على الفرات من الجانب الغربي بطرف الشام.

(6) اي الطائفة والعدة يجتموعون تحت لواء رئيس.

(7) من باب الافعال من اجهز يجهز اجهازا بمعنى الاسراع يقال: أجهز على الجريح: اي شد عليه واسرع واتم قتله.

(8) اي الفار.

(9) اي غير ذي الفئة ممن لا يرأسهم رئيس.

٤٠٧

من غير أن يتبع لهم مدبر، أو يقتل لهم أسير، أو يجهز على جريح. ولا تسبى نساء الفريقين(1) ، ولا ذراريهم في المشهور(2) ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر(3) إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الامام. وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرار هم.

(والاصح عدم قسمة أموالهم مطلقا(4) عملا بسيرة عليعليه‌السلام في اهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها(5) صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها(6) . والاكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة عليعليه‌السلام المذكورة، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين، ثم أمر بردها، ولو لا جوازه(7) لما فعله أولا. وظاهر الحال وفحوى الاخبار(8) أن ردها على طريق المن،

___________________________________

(1) ذو الفئة وغبرهم.

(2) خلافا للشيخ حيث قال: الاخبار للامام ان يمن عليهم أو ياسرهم كما من علي عليه الصلاة والسلام على اصحاب الجمل ومن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل مكة.

" راجع الوسائل 6 / 25 ابواب جهاد العدو "(3) اي التي لم تكن معهم في المعسكر.

(4) حتى التي حواها العسكر.

(5) اي قبلها.

(6) راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص 533.

(7) اي لو لم يجز التقسيم لما قسمها اولا.

(8) الوسائل باب 25 ابواب جهاد العدو.

٤٠٨

لا الاستحقاق كما من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على كثير من المشركين بل ذهب بعض الاصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة كما من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل مكة(1) ، وقد كان لهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسبي فكذا الامام وهو شاذ.

___________________________________

(1) البحار الطبعة الحجرية ج 8 ص 461.

(الفصل الخامس - في الامر بالمعروف)

وهو الحمل على الطاعة(2) قولا، أوفعلا(3) (والنهي عن المنكر) وهو المنع(4) من فعل المعاصي قولا، أو فعلا(5) .

(وهما واجبان عقلا) في أصح القولين(6) ،

___________________________________

(2) اي هو البعث على الطاعة التي هي الموافقة في امتثال الامر عن اختيار.

(3) قولا وفعلا تمييزان عن " الحمل " واشارة إلى مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاث. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا عبارة عن بيان ما يترتب على تلك الطاعة من الآثار دنيويا واخرويا. فعلا عبارة عن اعطاء شئ للمكلف ليرغب في اطاعة الله وترك معاصيه.

(4) اي هو زجرالعاصي عن المعصية التي هي المخالفة عن اختيار.

(5) تمييزان عن المنع

(6) اشارة إلى الخلاف الذي وقع بين الاصحاب " رضوان الله عليهم " بعد الاتفاق على وجوب اصل الامر بالمروف والنهي عن المنكر في الجملة. والخلاف وقع بينهم في مواضع من ذلك.

منها: أن هذا الوجوب هل هو عقلي ليكون ما وردفي الكتاب والسنة كلها ارشادات إلى حكم العقل، أم أن الوجوب هنا شرعي.

ذهب إلى الاول " الشيخ والعلامة والمصنف " قدس الله اسرارهم وجعله " الشارح " اصح القولين.

وذهب إلى الثاني " المرتضى والحلي والحلبي " ونسب هذا إلى: " المحقق الطوسي والكركي وفخر المحققين والعلامة " في المنتهى رضوان الله علهيم اجمعين.

٤٠٩

(ونقلا) إجماعا، أما الاول(1) فلانهما لطف(2) وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، ولا يلزم من ذلك(3) .

___________________________________

(1) اي الوجوب العقلي.

(2) بيان للوجوب العقلي وهذا الاستدلال مركب من مقدمتين: احديهما أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف. وهي صغرى وثانيتهما: اللطف واجب عقلا. وهي كبرى. ذهبت العدلية اي الامامية والمعتزلة إلى تسليم الكبرى. إذن فالنتجية. أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلا.

ومعنى أنهما لطف: أنهما مما يقربان إلى الطاعة، ويبعدان عن المعصية من غير أن يبلغا حد الالجاء.

ولا ريب في ذلك أما وجوب اللطف فلانه مما يحصل به الغرض ويلزم من عدم وجوبه عدم حصول الغرض.

(3) هذا اشكال من العلامةقدس‌سره في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العقلي. وذلك لان احكام العقل لا تخصص بتاتا. فلو كانا واجبين بحكم العقل لزم عدم تخصيصهما في مورد، دون مورد وهنا مخصص لا محالة. فليس وجوبهما وجوبا عقليا. أما التخصيص فلانهما لا يجبان على المولى تعالى لانهما لو كانا واجبين عليه لفعلهما، ولو فعلهما لكان من اللازم عدم تخلف مفعوله عن فعله البتة. ونحن نرى الكثير من الناس قد تخلفوا عن الطاعة فيظهر أنه تعالى لم يفعل. اذن لا يكونان واجبين عليه تعالى. فنستنتج أنهما واجبان شرعيان على العباد بعضهم لعبض.

اجاب (الشارح)رحمه‌الله عن الاشكال ما حاصله: أن اللطف الواجب على الله تعالى هو أن يكمل نفوس العباد ويرشدهم إلى مناهج الصلاح، ويحذرهم عن مساقط الهلكة ببعث الرسل وانزال الكتب وتبليغ الاحكام على نحو المتعارف ولا دليل على وجوب اللطف عليه تعالى بازيد من ذلك لا عقلا، ولا نقلا.

أما عقلا فلان العقل يحكم بأن الذي ينبغي عليه تعالى أن يرسل الرسل وينزل الكتب لارشاد الناس إلى مناهج السعادة والصلاح، ولا يحكم بازيد من ذلك.

وأما البعث على الاطاعة خارجا، والمنع عن المعصية فهو غير واجب عليه تعالى، بل هو خلاف حكمة التكليف، لان حكمة التبليغ هو بلوغ الانسان إلى الدرجات العالية والسعادات الابدية.

وأما نقلا فلا دليل على ازيد من ذلك لا من الآيات، ولا من الروايات.

وعلى هذا فلا يلزم من نفي وجوب اللطف بهذا المعنى اي بمعنى البعث على الطاعة خارجا، والزجر عن العصية محذور اصلا واليه اشار رحم الله عليه بقوله: " ولا يلزم منت ذلك.. الخ ".

ويشهد على ذلك قوله: ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله.

توضيحه: أن اللطف الواجب عليه تعالى بمعنى ارسال الرسل وانزال الكتب وتبليغ الاحكام على نحو المتعارف مغاير لما هو الواجب على العباد وهو البعث على الطاعة والزجر عن المعصية. فاذن يختلف الواجب باختلاف محاله وموضوعه. ثم إن المراد من وجوب اللطف عليه تعالى هو ما ينبغي صدوره منه لحكمة داعية إلى ذلك، وكلما كان كذلك فهو لازم صدوره.

وكيف كان فلا مجال لا نكار قاعدة اللطف لانها احدى الادلة في " اثبات النبوة العامة " ولذا جعل شيخنا " المفيد "قدس‌سره لها بابا مستقلا في " اوائل المقالات ".

وتعرض لها " هشام بن الحكم " رضوان الله تبارك وتعالى عليه في احتجاجاته مع " علماء أبناء السنة " في " اثبات الامامة ".

واشار اليها كثيرا " امامنا الصادق والرضا " عليهما الصلاة والسلام في الاخبار راجع " اصول الكافي " ج 1 الطبعة الحديثة كتاب الحجة " باب أن الارض لا تخلوامن حجة " و " باب أن الحجة لا تقوم لله على الا بامام " واليه اشار الكتاب الكريم في قوله: عز من قائل:( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الاسراء: الآية 15.

٤١٠

٤١١

وجوبهما على الله تعالى اللازم(1) منه خلاف الواقع(2) إن قام به، أو الاخلال بحكمه تعالى إن لم يقم(3) لاستلزام(4) القيام به على هذا الوجه الالجاء الممتنع(5) في التكليف، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله(6) خصوصا مع ظهور المانع(7) فيكون الواجب في حقه تعالى الانذار والتخويف بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف وقد فعل.

___________________________________

(1) بالرفع صفة وجوبهما.

(2) كما عرفت في الهامش 3 ص 410.

(3) كما عرفت في الهامش ص 3 410.

(4) تعليل لقوله: (ولا يلزم).

(5) كما عرفت في الهامش 3 ص 410.

(6) بتشديد اللام: اى موارده.

(7) وهو ما ذكره " الشارح "رحمه‌الله من لزوم الالجاء وابطال التكليف كما عرفت في الهامش 3 ص 410.

٤١٢

وأما الثاني فكثير في الكتاب والسنة كقوله تعالى( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (1) وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خيار كم فلا يستجاب لهم(2) "، ومن طرق أهل البيتعليهم‌السلام فيه ما يقصم(3) الظهور فليقف عليه من أراده في الكافي، وغيره(4) .

ووجوبهما (على الكفاية في أجود القولين، للآية السابقة(5) ولان الغرض شرعا وقوع المعروف، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع(6) وهو معنى الكفائي، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق(7) ، ولان الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعينى، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب

___________________________________

(1) آل عمران: الآية 104.

(2) بحار الانوار الطبعة الحجرية - ج 21 ص 116 الا أنه رواها عن الامام " موسى بن جعفر "عليهما‌السلام .

(3) اي يكسر.

(4) كالوسائل باب 1 - ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(5) لان لفظة " منكم " في الآية الكريمة في قوله تعالى:( ولتكن منكم ) ظاهرة في التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية.

(6) اى الوجوب.

(7) اي لوجوب التوفيق والجمع بين الادلة، وهو يقتضي الحكم بكونه واجبا كفائيا.

٤١٣

لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي(1) . وإنما تختلف(2) فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه(3) .

(ويستحب الامر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولا يدخلان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لانهما واجبان في الجملة(4) إجماعا، وهذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما(5) وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لكونه(6) الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض.

أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أما المعروف فظاهر(7) ، وأما المنكر فلانه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أودل(8) عليه والمكروه ليس بقبيح.

(وإنما يجبان مع علم) الآمر والناهي (المعروف والمنكر شرع)

___________________________________

(1) اي اصرار العاصي على المعصية.

(2) في اغلب النسخ: " يختلف ".

(3) اي عدم وجوب القيام.

وحاصل كلامه: أنه على القول بالكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حتى حصول الغرض. وعلى القول بالعينى فلا يسقط بقيام البعض. نعم يسقط بحصول الغرض، وذلك لارتفاع موضوعه.

(4) سواء قيل بالكفائي ام بالعينى.

(5) اي ذكرهما منفصلين عن الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

(6) اى المعروف.

(7) لان المكروه ليس بمعروف.

(8) بصيغة المجهول.

٤١٤

لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، والمراد بالعلم هنا المعنى الاعم(1) ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا، (وإصرار الفاعل، أو التارك) فلو علم منه الاقلاع(2) والندم سقط الوجوب، بل حرم(3) واكتفي المصنف في الدروس وجماعة في الكسقوط بظهور إمارة الندم، (والامن من الضرر) على المباشر، أو على بعض المؤمنين نفسا، أومالا، أو عرضا فبدونه(4) يحرم أيضا على الاقوى(5) ، (وتجويز التأثير) بأن لا يكون التأثير ممتنعا، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله.

وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لان التجوز(6) قائم مع الظن وهو حسن، إذ لا يترتب على فعله ضرر(7) فإن نجمع(8) ، وإلا(9) فقد أدى فرضه، إذالفرض إنتفاء الضرر(10)

___________________________________

(1) من العلم والعلمي.

والمراد بالاول: العلم الوجداني. وبالثاني ما قام عليه دليل معتبر شرعي، فهو في حكم العلم، وقد يسمى بالعلم التعبدي.

(2) اي إقلاع نفسه عنه.

(3) لانه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.

(4) اي بدون الامن.

(5) لقول الصادقعليه‌السلام : " من تعرض لسطان جائر فاصابته منه بلية لم يوجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ". الوسائل 3 / 2 ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(6) اي احتمال التأثير.

(7) فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(8) بتقديم النون على الجيم اي نجح وأثر.

(9) اي إن لم ينجج ولم يؤثر.

(10) فلا مانع من شمول العمومات.

٤١٥

واكتفى بعض الاصحاب في سقوطه بظن العدم(1) ، وليس بجيد(2) ، وهذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه(3) ، لان الضرر المسوغ(4) للتحرز منه يكفي فيه ظنه. ومع ذلك(5) فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب، دون الجواز،، بخلاف السابق.

(ثم يتدرج) المباشر (في الانكار) فيبتدئ (بإظهار الكراهة)، والاعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا، فإن مراتبه كثيرة، (ثم القول اللين) إن لم ينجع الاعراض، (ثم الغليظ) إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا، (ثم الضرب) إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا(6) ، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض(7) .

(وفي التدرج إلى الجرح والقتل) حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب (قولان) أحدهما الجواز، ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه، لعموم الاوامر، وإطلاقها(8) . وهو يتم في الجرح دون القتل، لفوات معنى الامر والنهي معه(9) ، إذالغرض ارتكاب

___________________________________

(1) اي بظن عدم التأثير.

(2) لما عرفت من شمول العمومات.

(3) اي ظن الضرر.

(4) اي المجوز.

(5) اي مع ما ذكر من الفرق بين هذا الشرط، والشرط السابق.

(6) بأية مرتبة من مراتبه المتدرجة.

(7) ولا يكون مقصوده التشفي ونحوه، بل تحصيل الغرض المشروع.

(8) حيث لم تتقيد بشئ من ذلك.

(9) اذ لا تأثيرمع القتل قطعا.

٤١٦

المأمور، وترك المنهي. وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه، واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الامام وهو حسن في القتل خاصة(1) .

(ويجب الانكار(2) بالقلب) وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر (على كل حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أملا، لان الانكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الايمان ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الامر والنهي وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف(3) الشرع بإيجاد(4) الواجب عليه من الاعتقادفي ذلك(5) وقد تجوز كثير من الاصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الامر والنهي(6) .

(ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الامن من الضرر)(7) على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، (و) كذا يجوز لهم (الحكم بين الناس) وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما(8) (مع إتصافهم بصفات المفتي وهي الايمان والعدالة ومعرفة الاحكام) الشرعية الفرعية (بالدليل) التفصيلي.

(والقدرة على رد الفروع) من الاحكام (إلى الاصول)، والقواعد

___________________________________

(1) لما ذكرنا من عدم شمول العمومات لمثل القتل.

(2) اي الاشمئزاز النفسي.

(3) في نسخة: " من يخالف ".

(4) الظاهر أنه متعلق ب‍ " حكم ".

(5) اي فيما يخالف الشرع.

(6) لانه ليس من مراتبهما حقيقة، بل هو امر قلبي يقتضه الايمان.

(7) نفسا، ومالا، وعرضا.

(9) على ما يأتي تفصيله في كتاب القضاء ان شاء الله تعالى.

٤١٧

الكلية(1) التي هي أدلة الاحكام. ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، لا ستلزامه له(2) . وذكره تأكيد، والمراد بالاحكام العموم بمعنى التهيؤ(3) لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد، أو الاحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه(4) . ومذهب المصنف جوازه وهو(5) قوي.

(ويجب) على الناس (الترافع إليهم) في ما يحتاجون إليه من الاحكام فيعصي مؤثر(6) المخالف، ويفسق، ويجب عليهم أيضا ذلك(7) مع الامن (ويأثم الراد عليهم) لانه كالراد على نبيهمصلى‌الله‌عليه‌وآله وائمتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر(8) ، وقدفهم من تجويز، ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين، وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا. نعم يجوز لمقلد الفقية الحي نقل الاحكام إلى غيره، وذلك لايعد افتاء. أما الحكم

___________________________________

(1) عطف تفسيري للاصول.

(2) يعني استلزام " معرفة الحكم بالدليل " للقدرة على " رد الفروع إلى الاصول " لانهما شئ واحد.

(3) لا بمعنى المعرفة الفعلية، لعدم امكانها بالنسبة إلى غير الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام.

(4) اي تجزي الاجتهاد.

(5) اي جواز التجزي.

(6) اسم فاعل من " الايثار " اي يقدم المخالف في الرجوع اليه على المؤالف.

(7) اي قبول الترافع اليهم.

(8) الوسائل 1 / 11 ابواب آداب القاضي.

٤١٨

فيمتنع مطلقا(1) للاجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الامام وغيبته.

(ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته) دواما، ومتعة، مدخولا بها، وغيره، حرين، أوعبدين، أو بالتفريق(2) ، (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيد على عبده) بل رقيقه مطلقا(3) ، فيجتمع على الامة ذات الاب المزوجة ولاية الثلاثة(4) ، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع(5) ، كل ذلك مع العلم بموجبه(6) مشاهدة، أو إقرارا من أهله(7) لا بالبينة فإنها(8) من وظائف الحاكم. وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك(9) عند الحاكم، وهذاالحكم(10) في المولى مشهور بين الاصحاب لم يخالف فيه إلاالشاذ(11) ، وأما الآخران

___________________________________

(1) سواء اسند إلى نفسه ام نقله عن غيره.

(2) بان كان احدهما حرا دون الآخر.

(3) سواء كانوا عبيدا ام إماء.

(4) ولاية الابوة، والزوجية، والسيادة.

(5) على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود ان شاء‌الله تعالى.

(6) بصيغة اسم الفاعل اي سببه.

(7) اي من اجتمعت فيه شرائط صحة الاقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الاقرار ان شاء الله تعالى.

(8) اي مطالبة البينة.

(9) اي المشهود به.

(10) اي جواز اقامة الحد.

(11) وهو سلاررحمه‌الله .

٤١٩

فذكرهما(1) الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف. ودليله(2) غيرواضح. وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم لو كان المتولي(3) فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه(4) لا بدونه.

(ولو. اضطره السلطان إلى إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو) اضطره (لحكم مخالف) للمشروع (جاز) لمكان الضرورة، (إلا القتل فلا تقية فيه) ويدخل في الجواز الجرح، لان الموري(5) أنه لا تقية في قتل النفوس فهوخارج(6) ، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر(7) .

___________________________________

(1) في نسخة: " فذكره ".

(2) يعني دليل الشيخ فيما ذكره.

(3) اي مقيم الحد الذي هو زوج، او اب.

(4) اي مع كونه فقيها.

(5) الوسائل باب 31 ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية مذكورة هنا بالمضمون.

(6) اي الجرح خارج عن مورد الرواية.

(7) لان الرواية وردت بلفظ " قتل النفس "، دون مجرد " الدم ".

٤٢٠