الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 38592
تحميل: 5712


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38592 / تحميل: 5712
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

قدر الحق بدون النية فهو كنقل شئ من ماله، فلا شبهة في جوازه(1) مطلقا(2) . فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه(3) على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع(4) نظر، من(5) عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، وجواز(6) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد وعليه(7) .

___________________________________

(1) اي جواز نقل ماله.

(2) سواء وجد المستحق، ام لم يوجد.

(3) اي احتساب المال.

(4) اي على القول بمنع نقل الزكاة من بلده مع وجود المستحقين.

(5) دليل لجواز الاحتساب فإنه ان كان المانع من النقل هو (احتمال التغرير بمال الفقراء) فهذا ليس تغريرا، لانه لو تلف المال كان التلف من ماله، فليس هذا النقل من (النقل الممنوع).

(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل لعدم جواز احتساب الزكاة على مستحقيها، لانه كان المانع من نقل الزكاة عن بلد المالك هي حكمة استفادة فقراء بلد المالك فهو من النقل الممنوع فلا يجوز نقلها من بلده إلى غير بلده، لصدق الحرمان.

(7) اي وعلى الاحتمالين السابقين. وهما (احتمال التغرير واحتمال الحكمة) تتفرع مسألة اخرى.

وهي جواز احتساب قيمة الزكاة، أو مثلها على فقراء غير بلده، وعدم جواز الاحتساب، فعلى (الاحتمال الاول) و (هو التغرير) يكون الاحتساب جائزا، لعدم وجود تغرير في المال.

وعلى (الاحتمال الثاني) وهي الحكمة فالاحتساب المذكور غير جائز، لان الحكمة استفادة فقراء بلد المالك. فاذا نقل المالك الزكاة إلى غير بلده فقد صدق الحرمان الذي هو المالك والحكمة في عدم الجواز.

٤١

يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده، أو المثل من غيره(1) .

___________________________________

(1) اي مالا آخر من مثل المال الزكوى.

(الفصل الثالث - في المستحق)

اللام للجنس أو الاستغراق، فإن المستحقين لها ثمانية أصناف (وهم الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤنة سنة) فعلا أو قوة، له ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف ومادونه. واختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر(2) ، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد(3) ، وعلى استحقاقهما من الزكاة، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها(4) ، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة(5).

(والمروي) في صحيحة أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام (أن المسكين

___________________________________

(2) وهو عدم (تملك مؤنة سنته).

(3) فهما من مصاديق القول المتداول: الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا. اي اذا اجتمعا في كلام واحد كان المعني من كل منهما غير الآخرلا محالة وأما اذا افترقا فذكر كل واحد منهما يشمل الآخر.

(4) مرجع الضمير: الآية الكريمة في قوله تعالى:( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) حيث الجتمع الفقير والمسكين.

(5) كما لو نذر أن يعطي مسكينا، او وقف شيئا على المساكين، فعلى القول بأن المسكين اسوء حالا من الفقير لا يجوز اعطاء النذر إلى الفقير. وهكذا في الوقف، فإنه يجب ان يقتصر على المسكين فقط.

٤٢

أسوأ حالا) لانه قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه(1) " وهو موافق لنص أهل اللغة أيضا(2) ، (والدار والخادم)

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الزكاة ابواب اصناف المستحقين للزكاة - باب 1 - الحديث - 3 -.

(2) اختلف في معنى (الفقير والمسكين) في أن أيهما اسوأ حالا.

قال (الاصمعي): المسكين احسن حالا من الفقير.

وقال (ابن السكيت): (الفقير الذي له بلغة من العيش لا تكفيه، والمسكين الذي لا شئ له): وقال (يونس): المسكين اسوء حالا من الفقير قال: قلت لا عرابي أفقير انت قال: لا والله، بل مسكين).

وقال (ابن الاعرابي): (الفقير الذي لا شئ له، والمسكين مثله).

وقال (بعض المحققين): (الفقير والمسكين) متحدان ومشتركان في (وصف عدمي) وهو عدم وفاء الكسب والمال بمؤنته، ومؤنة عياله.

وقال: إنما الخلاف في أن أيهما اسوء حالا، وقال هذا البعض: قال (الفراء وتغلب وابن السكيت): المسكين اسوء حالا لقوله تعالى: (أو مسكينا ذا متربة) وهو المطروح على التراب، لشدة الاحتياج.

وقال آخر: الفقير اسوء حالا، لان الله تعالى بدأ به في آية الزكاة.

وهذا يدل على الاهتمام بشأنه في الحاجة، ولا ستعاذة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الفقر، مع قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (اللهم احيني مسكينا، وامتني مسكينا، واحشرني مع المساكين)، لان الفقير مأخوذ ومشتق من (فقار الظهر) فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره.

والحق أن المسكين اسوء حالا من الفقير، لا لما ذكر من الوجوه، فإنها استحسانية محضة، بل لما روي في الصحيح عن (عبدالله بن مسكان) عن) ابي بصير) قال: قلت (لابي عبدالله) قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين قالعليه‌السلام أ الفقير الذي لا يسأل الناس، والمساكين اجهد منه، والبائس اجهدهم. الوسائل 3 / 1 / من ابواب المستحقين للزكاة.

والفقراء في حديث الزكاة فسرهم (العالم)عليهم‌السلام : (بالذين لا يسألون الناس الحافا) وفي بعض احاديث الباب: (الفقراء هم اهل الزمانة والحاجة، والمساكين اهل الحاجة من غير الزمانة).

٤٣

اللاثقان بحال مالكهما كمية وكيفية(1) (من المؤنة)، ومثلهما ثياب التجمل وفرس الركوب، وكتب العلم، وثمنها لفاقدها(2) ، ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة(3) ، أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد، ولو زاد أحدها في إحداهما تعين الاقتصار على اللائق(4) .

___________________________________

(1) الكمية: المقدار والعدد، والمقصود: من يحتاج في حياته إلى تعدد الدور والخدم وغيرهما.

والكيفية: النوع والصفة، والمقصود: من يحتاج إلى دار وسيعة، أو خادم محنك لا يتيسران الا بثمن باهض جدا.

(2) كمن احتاج في شؤون حياته إلى ثياب، او كتب غالية الاسعار، فاثمان هذه المذكورات بالنسبة اليه تعد من المؤنة.

(3) العادة: الا قتضاء العرفي، كمن نشتغل مكانة اجتماعية سامية، فهكذا انسان لا يناسبه مباشرة اعماله الشخصية بنفسه، بالنظر إلى العرف والعادة. وان كان شخصيا قادرا على القيام بحوائجه بنفسه.

والاحتياج: هو الاضطرار الي من يعينه على رفع ضرورات حياته، لم يكن له مقام اجتماعي شامخ.

(4) اي المناسب له واما الزائد على ذلك فهو خارج عن المؤنة.

٤٤

(ويمنع ذو الصنعة) اللائقة بحاله، (والضيعة) ونحوها من العقار (إذا نهضت بحاجته) والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور، وقيل: يعتبر الاصل، ومستند المشهور ضعيف، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات(1) ، ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها وإن قدر عليه لو ترك(2) نعم لو أمكن الجمع بمالا ينافيه تعين، (وإلا) تنهضا بحاجته (تناول التتمة) لمؤنة السنة (لا غير) إن أخذها دفعة، أو دفعات، أما لو أعطى ما يزيد دفعة صح كغير المكتسب، وقيل: بالفرق(3) واستحسنه المصنف في البيان، وهو ظاهر إطلاقه هنا وتردد في الدروس. ومن تجب نفقته على غيره غني مع بذل المنفق، لا بدونه مع عجزه(4) .

(والعاملون) عليها (وهم السعاة في تحصيلها) وتحصينها بجباية، وولاية، وكتابة، حفظ، وحساب، وقسمة، وغيرها، ولا يشترط فقر هم، لانهم قسيمهم، ثم ان عين لهم قدر بجعالة، أن اجارة تعين، وإن قصر ما حصلوه عن فيكمل لهم من بين المال، وإلا أعطوا بحسب مايراه الامام.

(والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون إلى الجهاد) بالاسهام لهم

___________________________________

(1) اي ادوات العمل.

(2) يعني قدرعلى الكسب لو ترك تحصيل العلم.

(3) اي الفرق بين المكتسب وغيره، فلا يجوز للاول اخذ الزيادة، اما الثاني فجائزة له.

(4) يعني: ان كان المعيل لا يبذل على عائلته، وكانت العائلة عاجزة عن القيام بمؤنة نفسها فعند ذلك يجوز لها اخذ الزكاة.

٤٥

منها، (قيل) والقائل المفيد والفاضلان(1) : (ومسلمون أيضا) وهم أربع فرق، قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الاسلام، وقم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى باعطائهم قوة نيتهم، وقوم بأطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو رغبوهم في الاسلام، وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم واغنوا عن عامل. ونسبه المصنف إلى القيل، لعدم اقتضاء ذلك الاسم، إذا يمكن رد ما عدا الاخير إلى سبيل الله، والاخير إلى العمالة. وحيث لا يوجب البسط، وتجعل الآية(2) ، لبيان المصرف كما هو المنصور(3) تقل فائدة الخلاف، الجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

(وفي الرقاب) جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية، وتنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك، أو الاختصاص كغيرهم(4) ، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص، بخلاف غيرهم، ومثلهم في سبيل الله والمناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب وسبيل الله، بغير حرف الجر(5)

___________________________________

(1) أي المحقق - صاحب الشرائع - والعلامة الحليقدس‌سره ما.

(2) اي آية( إنما الصدقات للفقراء والمساكين.. الخ ) التوبة: 61.

(3) اي الحق، لان الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين، وهذا لا يدل على وجوب البسط عليهم جميعا، فالحصر اضافي، قصرا إفراديا.

(4) حيث إن سائر المستحقين يملكون ما أوتوا من زكاة يصرفونها فيما شاء‌وا، أما هذا الصنف " في الرقاب " فيجب اقتصار صرفها على فك رقابهم، دون سائر حوائجهم.

(5) لان الرقبة بنفسها ان كانت مستحقة، كانت الزكاة ملكا لها، فكان المناسب حينئذ أن يقول: والرقاب بدون حرف جر.

٤٦

(وهم المكاتبون) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة، (والعبيد تحت الشدة) عند مولاهم، أو من سلط عليهم، والمرجع فيها(1) إلى العرف، فيشترون منها ويعتقون بعد الشراء، ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع، أو للعتق(2) ، ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة مع تعذر المستحق مطلقا(3) على الاقوى، ومعه(4) من سهم سبيل الله إن جعلناه كل قربة.

(والغارمون وهم المدينون في غير معصية) ولا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين، وجاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة، إن اشترطناها، أو من سهم سبيل الله (و المروي) عن الرضاعليه‌السلام مرسلا(5) (أنه لا يعطى مجهول الحال) فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية، وللشك في الشرط(6) ، وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز، وهو قوي، (ويقاص

___________________________________

(1) اي في الشدة.

(2) اي مقارنة للعتق.

(3) اي جميع اصناف المستحقين.

(4) اي مع وجود مستحق، فيجوز شراء العبيد واعتاقهم من سهم " سبيل الله "، حيث إنها كل قربة. لكن اذا قلنا بأنها سبيل الجهاد فقط فلا يجوز ذلك.

(5) الوسائل 1 / 5 من أبواب المستحقين للزكاة.

(6) اي شرط الاستحقاق، فلا سحصل اليقين بفراغ الذمة بالدفع إلى المجهول الحال.

٤٧

الفقير بها) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه ان كانت عليه(1) ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها(2) ، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك، (وإن مات) المديون مع قصور تركته عن الوفاء(3) ، او جهل الوارث بالدين(4) ، أوجحوده وعدم إمكان إثباته شرعا(6) ، والاخذ منه مقاصة(7) .

وقيل: يجوز مطلقا(8) . بناء على انتقال التركة إلى الوارث، فيصير فقيرا(9) وهو ضعيف(10) لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به، (أو كان واجب النفقة) أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين، فإنه

___________________________________

(1) الضمير من " عليه " اولا يرجع إلى الدين، وثانيا يرجع إلى المديون، والمعنى: إن كانت على ذمة الدائن زكاة يجوز له احتسابها على المديون، مقاصة لطلبه.

(2) يعني لا يشترط أن يدفع الزكاة إلى المديون ثم يسترجعها منه، ليكون الاول اخراجا للزكاة، والثاني استيفاء للدين، كلا على حده، فإن هذا لا يجب.

(3) اي كانت اقل من دينه.

(4) ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارثموافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.

(5) يعنى يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الاثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت الزكاة.

(6) في صورة جهل الوارث، أو انكاره.

(7) اي لا يمكنه الاخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.

(8) اي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم انكرته، ام لا.

(9) اي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.

(10) لان الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.

٤٨

يجوز مقاصته به منها(1) ، ولا يمنع منهاوجوب نفقته، لان الواجب هو المؤنة لا وفاء الدين، وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره(2) ، كما يجوز اعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة(3) .

(وفي سبيل الله وهو القرب كلها) على أصح القولين، لان سبيل الله لغة: الطريق إليه، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك، كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين، وإصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين، وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الاصناف، وقيل: يختص بالجهاد السائغ، والمروي الاول(4) .

(وابن السبيل وهو المنقطع به) في غبر بلده، " (ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض(5) عنه) ببيع، أو إقتراض أو غيرهما(6) ، وحينئذ فيعطى ما يليق بحاله من المأكول، والملبوس،

___________________________________

(1) اي اذا كان للمعيل دين على ااحد افراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل.

(2) يعني يدفع المعيل مقدارا من الزكاة إلى احد افراد عائلته ليقضي به دينه اذا كان لغير المعيل.

(3) اي كما يجوز اعطاء غير الدين ايضا من الزكاة ممالا يجب على المنفق انفاقه، كنفقة زوجة أحد افراد عائلته.

(4) الوسائل 1 / 17 من ابواب المستحقين للزكاة.

(5) الاعتياض: مصدر اعتاض، مأخوذ من العوض، قلبت واوه ياء لكسرة ما قبلها.

(6) كالحوالة.

٤٩

و المركوب، إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر(1) ، أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه، فيمنع حينئذ، ويجب رد الموجود منه وإن كان مأكولا على مالكه، أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة. ومنشئ السفر مع حاجته إليه(2) ، ولا يقدر على ماله يبلغه، ابن سبيل(3) على الاقوى. (ومنه) أي من ابن السبيل (الضيف)، بل قيل: بانحصاره فيه إذا كان نائيا عن بلده وإن كان غنيا فيها، مع حاجته إلى الضيافة، والنية عند شروعه في الاكل، ولا يحتسب عليه إلا ما أكل وإن كان مجهولا(4) .

(ويشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة) قلوبهم من أصناف المستحقين، أما المؤلفة فلا، لان كفر هم مانع من العدالة، والغرض منهم يحصل بدونها أما إعتبار عدالة العامل فموضع وفاق، أما غيره فاشتراط عدالته أحد الاقوال في المسألة، بل ادعى المرتضى فيه الاجماع، (ولو كان السفر) من ابن السبيل (معصية منع) كما يمنع الفاسق في غيره(5) ، (و) لا تعتبر العدالة (في الطفل)، لعدم إمكانها فيه، بل (يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين) اتفاقا، (وقيل: المعتبر) في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة(6) ، أو بعدمها(7) (تجنب الكبائر) دون غيرها من الذنوب

___________________________________

(1) اي الحاجة من السفر.

(2) اي مع حاجته إلى السفر.

(3) مرفوع: خبر لقوله: " ومنشئ السفر ".

(4) اي وأن كان قدر المأكول مجهولا.

(5) اي في غير ابن السبيل.

(6) كمافي العاملين عليها.

(7) كما في المؤلفة قلوبهم.

٥٠

وإن او جبت فسقا، لان النص(1) ورد على منع شارب الخمر وهو من الكبائر، ولم يدل على منع الفاسق مطلقا(2) ، وألحلق به غيره من الكبائر للمساواة.

وفيه نظر لمنع المساواة(3) ، وبطلان القياس، والصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر، وإلا لم توجب الفسق، والمروء‌ة(4) غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الارشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة، ومع ذلك لا دليل على اعتبارها، والاجماع ممنوع، والمصنف لم يرجح إعتبار، إلا في هذا الكتاب، ولو اعتبرت لزم منع الطفل، لعتذرها منه، وتعذر الشرط غير(5) كاف في سقوطه(6) ، وخروجه بالاجماع موضع تأمل(7) .

(ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله)، بل غير المستحق مطلقا(8) (ولا يعيد باقي العبادات) التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده والفرق

___________________________________

(1) الوسائل 1 / 7 من ابوات المستحقين للزكاة.

(2) اي لم يدل النص الوارد في منع شارب الخمر على المنع عن كل فاسق على الاطلاق، بل على خصوص شارب الخمر فقط.

(3) اي ليس سائر الكبائر على الاطلاق تساوي شرب الخمر. وعلى تقدير لمساواة فهو قياس.

(4) وهو الالتزام بالعادات المتعارفة غير المنافية للدين والشؤون اللائقة.

(5) بالرفع خبر لقوله: " وتعذر الشرط ".

(6) لان الشرط موضوع للحكم، فلا يعقل ثبوت الحكم اي جواز الدفع مع فقد موضوعه وهو الفقير المقيد بالعدالة.

(7) لاحتمال كون نظر المجمعين إلى عدم اعتبار اصل العدالة مطلقا.

(8) سواء كان مخالفا ام موافقا.

٥١

أن الزكاة دين وقد دفعه إلى غير مستحقه، والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم، ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه قضاها، والفرق بينه وبين الكافر قدومه على المعصية بذلك، والمخالفة لله(1) ، بخلاف ما لو فعلها على الوجه، كالكافر إذا تركها.

(ويشترط في المستحق (أن لا يكون واجب النفقة على المعطي) من حيث الفقر أما من جهة الغرم. والعمولة. وابن السبيل. ونحون إذا اتصف بموجبه فلا(2) فيدفع إليه ما يوفي دينه(3) ، والزائد عن نفقة الحضر(4) .

والضابط أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، " (ولا هاشميا إلا من قبيله) وهو هاشمي مثله، وإن خالفه في النسب، (أو تعذر كفايته من الخمس) فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ، ويتخير بين زكاة مثله، والخمس مع وجودهما، والافضل الخمس، لان الزكاة أو ساخ في الجملة، وقيل: لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت بوم وليلة، إلا مع عدم اندفاع الضرورة به، كأن لايجد في اليوم الثاني ما يدفعها به، هذا كله في الواجبة، أما المندوبة فلا يمنع منها، وكذا غيرها من الواجبات على الاقوى.

___________________________________

(1) لانه يعتقد وجوب العبادة، فلو تركها، او اتى بها على غير وجهها المعتبر عنده فقد عصى الله بنظهر، وأما لو كان فعلها على الوجه المعتبر فهو ممتثل في عقيدته. كما أن الكافر التارك للعبادة رأسا لم يقدم - في نظره - على مخالفة الله تعالى، لعدم عقيدته بوجوب تلك العبادة.

(2) اي لا يشترط في هؤلاء: أن لا يكونوا واجبي النفقة على المعطي.

(3) هذا راجع إلى جهة الغرم.

(4) هذا راجع إلى ابن السبيل.

٥٢

(ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب بنفسه، أو بساعيه) لوجوب طاعته مطلقا(1) (قيل: وكذا) يجب دفعها (إلى الفقيه) الشرعي (في) حال (الغيبة) لو طلبها بنفسه أو وكيله، لانه نائب للامام كالساعي بل أقوى، ولو خالف المالك فرقها بنفسه لم يجز، للنهي المفسد للعبادة(2) وللمالك استعادة العين مع بقائها، أو علم القابض(3) ، (ودفعها إليهم ابتداء) من غير طلب(4) (أفضل) من تفريقها بنفسه، لانهم أبصر بمواقعها، وأخبر بمواضعها، (وقيل) والقائل المفيد والتقي(5) : (يجب) دفعها ابتداء إلى الامام أو نائبه، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون، وألحق

___________________________________

(1) في امر الزكاة وغيرها.

(2) اي النهي المستفاد من الامر، حيث إن أمر الامام عليه الصلاة والسلام وطلبه يقتضي النهي عن مخالفته - بقانون (الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده) على رأي القدامى - وبما أن اداء الزكاة عبادة والنهي في العبادة مقتض لفسادها. فالزكاة التي خولف فيها امر الامام عليه الصلاة والسلام تقع باطله، وغير مجزية،(3) بما أن المالك قد دفع المال إلى الفقير بإختياره وهو الذي سلطه على ماله ولكنه لم يقع عن زكاته، فله استرجاع عين ماله في صورتين: الاولى: أن تكون العين باقية لم يتلفها الفقير سواء كان عالما بواقع الامر، ام لا.

(الثانية). ان يكون الفقير عالما بفساد هذا الدفع، فيجب عليه ارجاع العين إلى مالكها، سواء أتلفها، ام لا، لانه كان يعلم بعدم استحقاقه لهاذ المال.

(4) اي طلب الامام او نائبه او الفقيه.

(5) هو الشيخ تقي الدين بن نجم الدين الحلبي، كان معاصرا للشيخ الطوسي، قرأ عليه وعلى السيد المرتضى رضوان الله عليهم اجمعين.

وصفه الشهيد الثانيقدس‌سره بقوله: " الشسخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية ".

٥٣

التقي الخمس محتجين بقوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة "، والايجاب عليه يستلزم الايجاب عليهم، والنائب كالمنوب(1) والاشهر الاستحباب.

(ويصدق المالك في الاخراج بغير يمين) لانذلك حق له كما هو عليه(2) ، ولا يعلم إلا من قبله، وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه(3) ، وكذا تقبل دعواه عدم الحول، وتلف المال وما ينقص النصاب، مالم يعلم كذبه، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك(4) إلا مع الحصر(5) ،

___________________________________

(1) اي أن ايجاب الاخذ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستلزم ايجاب الدفع على اصحاب الزكاة وبما أن الفقيه نائب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمةعليهم‌السلام فذلك الحكم يجري بالنسبة اليهم أيضا، فيجب الدفع إلى الفقيه كما كان يجب الدفع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(2) اي أن اخراج الزكاة حق للمالك، كما أنه ايضا حق للفقراء على المالك فلا هو مذع ولا منكر، او مدع منكر معا.

(3) كما في الديون السرية بين الاصدقاء والاقرباء.

(4) اي في ادعاء المالك عدم الحول وتلف المال لا حتمال عدم اطلاع الشهود على فعله الخفي.

(5) كما لو ادعى المالك صرف الزكاة في مصرف خاص معين، او باعطاء‌ها فقيرا معينا في وقت معين، ومكان معين فانكر الشاهد عليه ذلك، وشهد بأنه كان حاضرا ولم يأت المالك إلى ذلك المكان في ذلك الوقت ولم يلتق مع ذلك الفقير.

كما لو قال المالك: اعطيت زكاتي بيدى يوم الخميس في بلدتي 15 من شهر رمضان وكان المالك مسافرا بصحبة صديقه ذلك اليوم. فشهادة صديقه عليه حينئذ تقبل والحال انه كان مسافرا مع صديق له في ذلك اليوم. فانحصر النفي والاثباب في موضوع واحد.

٥٤

لانه نفي(1) ، (ويستحب قسمتها على الاصناف) الثمانية لما فيه(2) من فضيلة التسوية بين المستحقين(3) ، و عملا بظاهر الاشتراك(4) (وإعطاء جماعة من كل صنف) اعتبارا بصيغة الجمع(5) ، ولا يجب التسوية بينهم، بل الافضل التفضيل بالمرجح(6) .

(ويجوز) الدفع إلى الصنف (الواحد) والفرد الواحد منه، لما ذكرناه من كونه(7) لبيان المصرف، فلايجب التشريك، (و) يجوز (الاغناء) وهو إعطاء فوق الكفاية (إذا كان دفعة) واحدة، لاستحقاقه حال الدفع والغنا متأخر عن الملك فلا ينافيه، ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية.

___________________________________

(1) هذا دليل لعدم قبول الشاهد في صورة عدم الحصر، لان شهادة الشاهد بالعدم نفي ودعوى المالك اثبات، والنفي لا يعارض الاثبات مالم ينحصرا في موضوع واحد شخصي من كل الجهات.

(2) اي في التقسيم على الاصناف.

(3) هذا اذا وجدت الا صناف جمعاء، أما في زماننا هذا فبعض الاصناف معدوم الوجود (كذوى الرقاب) مثلا.

(4) اي ظهور الآية الكريمة في اشتراك الجميع في الزكاة حيث عطفهم بالواو المقتضي للجميع.

(5) حيث ذكرت الآية الكرية كل صنف بلفظ الجمع.

(6) كالعلم والفضيلة.

(7) اي ذكر الآية لهؤلاء والاصناف يكون لبيان المواضع التي تصرف فيها الزكاة.

٥٥

(وأقل ما يعطى) المستحق (استحبابا(1) ما يجب في أول نصب النقدين(2) إن كان المدفوع منهما، و أمكن بلوغ القدر، فلو تعذر كما لو أعطي ما في الاول لواحد سقط الاستحباب في الثاني، إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الاول. ولو كان المدفوع من غير النقدين، ففي تقديره بأحدهما مع الامكان وجهان(3) ، ومع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا، وقيل: إن ذلك على سبيل الوجوب(4) مع إمكانه، وهو ضعيف.

(ويستحب دعاء الامام أو نائبه للمالك) عند قبضها منه، للامر به في قوله تعالى: " وصل عليهم "، بعد أمره بأخذها منهم والنائب كالمنوب وقيل: يجب لدلالة الامر عليه، وهو قوي وبه قطع المصنف في الدروس ويجوز بصيغة الصلاة للاتباع(5) ودلالة الامر(6) ، وبغيرها(7) لانه معناها لغة.

والاصل هنا عدم النقل(8) ، وقيل:( يتعين لفظ الصلاة

___________________________________

(1) الاستحباب بالنظر إلى المقدار، لا بالنسبة إلى اصل الدفع.

(2) وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة.

(3) قيل: انعم. وقيل: لا.

(4) اي اعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب، او خمسة دراهم فضة لكل فقير واحد.

(5) اي اتباع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث كان يدعو لهم بلفظ (الصلاة).

(6) الامر: قوله تعالى: " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ".

(7) اي بغير لفظ الصلاة من انواع الدعاء.

(8) لان معنى الصلاة اللغوي هو الدعاء، والاصل بقاء‌ها على معناها الاول ما لم يعلم الناقل.

٥٦

لذلك (1) ) و المراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه، فيجب عليهما أو يستحب، أما المستحق فيستحب له بغير خلاف.

(ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه) وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره، وكذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد، وأسقط الشيخرحمه‌الله سهم المؤلفة بعد موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لبطلان التأليف بعده، وهو ضعيف.

(وليخص زكاة النعم المتجمل)، وزكاة النقدين والغلات غيرهم، رواه عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجل(2) الامرين عند الناس، (وإيصالها إلى المستحيى من قبولها هدية)، واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده، أويد وكيله، مع بقاء عينها.

___________________________________

(1) اي للاتباع بالرسول الاكرامصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وورود لفظ الصلاة في الآية الكريمة.

(2) والحديث ورد بلفظ (أجمل) راجع الوسائل الباب 26 حديث رقم - 1 - من ابواب المستحقين للزكاة.

(الفصل الرابع - في زكاة الفطرة)

وتطلق على الخلقة وعلى الاسلام، والمراد بها على الاول زكاة الابدان مقابل المال، وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام(3) ،

___________________________________

(3) اي إن فسرنا (الفطرة) بالخلقة فالزكاة زكاة الابدان، كما أن تلك الزكاة زكاة الاموال. وإن فسرناها بالاسلام، فالزكاة زكاة الدين والاسلام، اي مالية على نفس الاسلامية، ولذلك وجبت على المسلم فحسب.

٥٧

ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال(1) ، (ويجب على البالغ العاقل الحر) لا على الصبي والمجنون والعبد، بل على من يعولهم إن كان من أهلها(2) ، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه(3) ، وفي جزئه الرق والمشروط قولان أشهر هما وجوبهما على المولى مالم يعله غيره(4) (المالك قوت سنته) فعلا، أو قوة، فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره ولا يشترط في مالم قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه، (فيخرجها عنه وعن عياله) من ولد، وزوجة، وضعيف.

(ولو تبرعا)(5) . والمعتبر في الضعيف وشبهه صدق إسمه قبل الهلال ولو بلحظة، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها، حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجلت عليه، وتسقط عنه لو كان بإذنه، ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة(6) ، بل تجب مطلقا، مالم يعلهما غيره(7) ممن تجب عليه(8) ، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة،

___________________________________

(1) اي هلال شوال.

(2) اي كان جامعا لشرائط وجوب الزكاة عليه.

(3) من الربع او النصف او الثلث.

(4) اي غير المولى وعند ذلك تجب الزكاة على من يعوله.

(5) اي ولو كانت الاعالة تبرعية.

(6) اي إن زكاة فطرة الزوجه والعبد على الزوج والمولى ولو كانا في نفقة أنفسهما.

(7) اي غير المولى والزوج.

(8) اي كان المعيل مخاطبا بالزكاة، بأن كان موسرا، والا كانت الزكاة على المولى والزوج.

٥٨

فلا فطرة للناشز والصغيرة.

(وتجب) الفطرة (على الكافر) كما يجب عليه زكاة المال، (ولا تصح منه حال كفره)، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبت قبل الزوال، كما تسقط المالية لو أسلم بعد وجوبها(1) ، وإنما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات(2) ، (والاعتبار بالشروط عند الهلال) فلو أعتق العبد بعده، أو استغنى الفقير، أو أسلم الكافر، أو أطاعت الزوجة لم يجب، (وتستحب) الزكاة (لو تجدد السبب) الموجب (ما بين الهلال) وهو الغروب ليلة العيد (إلى الزوال) من يومه.

(وقدرها صاع(3) عن كل إنسان (من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز) منزوع القشر الاعلى، (أو الاقط)(4) وهو لبن جاف، (أو اللبن) وهذه الاصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا أما غيرها فإنما يجزي أو اللبن) وهذه الاصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج، (وأفضلها التمر) لانه أسرع منفعة وأقل كلفة، ولا شتماله على القوت والادام، (ثم الزبيت) لقربه من التمر في أو صافه، (ثم ما يغلب على قوته) من الاجناس وغيرها.

(والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الاقوى) هذا غاية لوجوب الصاع، لا لتقديره(5) ، فإن مقابل الاقوى إجزاء ستة أرطال منه،

___________________________________

(1) اي بعد وقت وجوبها او بعد تمام الحول، فإنه لا تجب عليه الزكاة.

(2) بناء على تكليفهم بالفروع كما هم مكلفون بالاصول.

(3) الصاع: ثلاث كيلوات تقريبا.

(4) مثلث الهمزة والقاف مع سكونه.

(5) اي أن قوله (على الاقوى) راجع إلى اصل وجوب الصاع في اللبن لا إلى تقدير الصاع في اللبن بوزن غير وزنه في سائر الاشياء والاضاس.

٥٩

أو أربعة، لا أن الصاع منه(1) قدر آخر(2) ، (ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت) من غير انحصار في درهم عن الصاع، أوثلثي درهم، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت.

(وتجب النية فيها وفي المالية) من المالك، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق، أو وكيله عموما كالامام ونائبه عاما، أو خاصا(3) ، أو خصوصا(4) كوكيله، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق(5) أو وكيله الخاص فنوى القابض(6) عنددفعها إليه أجزأ، (ومن عزل إحداهما) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية، (لعذر) مانع من تعجيل إخارجها، (ثم تلفت) بعد العزل بغير تفريط (لم يضمن)، لانه بعدذلك بمنزلة الوكيل في حفظها، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا(7) إن جوزنا العزل معه، وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه، ونماؤه تابع(8) ،

___________________________________

(1) اي من اللبن.

(2) فإن الصاع وزن واحد بالنسبة إلى جميع الاجناس.

(3) اي نائبا خاصا للامام عليه الصلاة والسلام بورود نص خاص بشأنه، او خاصا في أخذ الزكاة فحسب.

(4) اى وكيل المستحق وكالة خصوصية.

(5) المراد به الامام، او نائبه العام، او الخاص.

(6) اي الامام، او نائبه.

ومقصوده: أن المالك لو لم ينو عند رفع الزكاة إلى الامام ولكن الامام نوى عند دفعها إلى الفقير كان ذلك مجزيا.

(7) مع التفريط وعدمه.

(8) اي نماء المعزول تابع في كونه حقا للفقير.

٦٠