الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51075
تحميل: 6473


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51075 / تحميل: 6473
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء الثالث

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

____________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

786 - 734

الجزء الثالث

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

911 - 965

٢

الاهداء

ان كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا ان نتقرب إلى احد سوى سيدنا ومولانا امام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه.

فاليك ياحافظ الشريعة بالطافك الخفية، واليك ياصاحب الامر وناموس الحقيقة اقدم مجهودي المتواضع في سبيل اعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار ابائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا.

ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى الا شفاعتكم اهل البيت.

عبدك الراجي

٣

(عندالصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل اهدف الاقصى للدراست الدينية (الفقه الاسلامي الشامى).

فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعض مشاكل الدراسة والان وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية باخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق. فرايت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق.

فله الشكر عليما انعم والحمد على ما وفق. بيد ان الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل انجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ. فان الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة باشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني اء‌ن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر او مساعد. فرايت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، او الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات. فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، واحياء آثار (ائمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين.

فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الثاني) (بالجزء الثالث) بعزم قوي، ونفس آمنة. وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام. ولا سيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.

فبك يامولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات انه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

٤

٥

بسم الله الرحمن الرحيم

لم اقم بهذا العلم (تصحيح هذا السفر الجليل والتعليق عليه وطبعه بهذه الصورة الزاهية) لسوى خدمة الدين الاسلامي الحنيف ففقربة لوجهه الكريم. وابداء لصفحات بيضاء من (الفقه الجعفري).

فاقول متحديا ومباهيا: ان لا نجاح للانسانية سوى بخوعها للدين، وسلوكها على المحجة البيضاء الناصعة التي تتمثل في حنايا الاحكام الاسلامية العريضة، والتي عرضها - بشكلها الواقعي للامة - ائمتها الهداة المعصومون عليهم الصلاة والسلام. الا وهو فقه (اهل البيت) الذي هم ادرى بما في البيت.

نعم لم يبعثني على القيام بهذا المشروع الجلل سوى تحقيق هذه الامنية العميقة في نياط قلبي. وقد قامت اناس بتشجيع ما قمت به من (مشاريع) قياتما طاهرا حيث كان تلقاء‌يا ومنبعثا عن ركيزة فطرة الايمان السليمة خدمة للدين الحننيف قربة إلى الله عزوجل. ومنهم وفي مقدمتهم سماحة شيخنا آية الله الشيخ مرتضى آل يسن دام ظله. فيما تفضل له من رسال قيمة وجيزة ذات مغزى جليل تعرب عن نية صارقة، وموقف مشرف نبيل.

فجزاه عن الاسلام خيرا.

السيد محمد لكلانتر

واليك نص الكلمة:

٦

عزيزي العلامة المفضال المجاهد السيد محمد كلانتر ايده الله بعد التحية والدعاء والشكر والثناء لقد تسلمت الجزء الثاني بعد الجزء‌الاول من كتاب (اللمعة الدمشقية) المطبوع على نفقتكم في النجف الاشرف، واني اذ اشكركم اجزك الشكر على هذه الهدية القيمة اود ان اقدر جهودكم المشكورة المتمثلة فيما علقتموه على هذا الكتاب توضيحا لما يحتاج منه إلى توضيح وتيسيرا لما يحتاج منه إلى تيسير فوفرتم بعملكم هذا شطرا كبيرا من الوقت على دارس هذا الكتاب ومدرسه، كما احسنتم اي احسان للشهيدين العسعيدين طاب ثراهما بما سلطتم على مطالبهما من الاضواء الكشافة التي انارت الطريق إلى تفهمها واستيعابها دون ان تكلف طالبها اي جهد او عناء وهذا ما يجب ان يشكره لكم كل من الاستاذ والتلميذ عند دراسة هذا الكتاب الجليل، وما اشد اعجابي باختياركم هذا العمل الانساني بالذات وانه لعمل له اهميته الباغة في الاوساط العلمية التي يهمها بلوغ الهدف في اقصر وقت وسوف يخلد اثره الطييب ما خلد الفقه في دنيا الفقهاء، واني لارجو ان يؤدى بكم هذا النشاط المشكور إلى الاستمرار على مثل هذا العمل بالنسبة إلى غير هذا الكناب من كتب الدراسة الدينية المفتقرة إلى مثل هذا التسهيل والتيسير ولا شك ان لكم على ذلك من ال‍؟؟؟ الجزيل ومن الناس الذكر الجميل.

والسلام عليكم ورحمه‌الله مرتضى آل ياسين

٧

كتاب الكفارات

(الكفارات)(1) وهي تنقسم إلى معينة كبعض كفارات الحج ولم يذكرها هنا الكتفاء بما سبق(2) ، وإلى مرتبة ومخيرة(3) ، وما جمعت الوصفين(4) ، وكفارة جمع(5) (فالمرتبة) ثلاث (كفاره الظهار، وقتل الخطأ، وخصالهما) المرتبة (خصال كفارة، الافطار في شهر رمضان: العتق) أولا، (فالشهران) مع تعذر العتق، (فالستون) أي إطعام الستين لو تعذر الصيام، (و). الثالثة(6) (كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام) مع العجز عن الاطعام.

(والمخيرة كفارة شهر رمضان) في أجود القولين(7) ، (و) كفارة

___________________________________

(1) جمع الكفارة وهي مؤنث الكفار اسم للتكفير، واصله استر، يقال: كفر كفرا وكفرا: ستره وغطاه وانما سميت بذلك، لانها تستر الذنب المقترف وتغطي الاثم.

(2) في كتاب الحج.

(3) وهذه هي القسم الثالث من الاقسام الثلاث: معينة، ومرتبة، ومخيرة.

(4) هذه هي القسم الرابع.

(5) هذه هي القسم الخامس.

(6) اي المخيرة بين خصالها.

(7) والقول الاخر هو الترتيب اختاره الشيخ في المبسوط في خصوص الجماع، وابن عقيل في مطلق الافطار، وذلك لرواية هناك ظاهرة في الترتيب.

راجع الوسائل 5 / 8 ابواب ما يمسك عنه الصائم.

٨

٩

١٠

١١

(خلف) النذر والعهد إن جعلناهما ككفارة رمضان، كما هو أصح الاقوال رواية(1) .

(وفي كفارة جزاء الصيد) وهو الثلاث الاول من الثلاثة الاولى(2) مما ذكر في الكفارات، لا مطلق جزائه(3) (خلاف) في أنه مرتب، أو مخير. والمصنف اختار فيما سبق الترتيب وهو أقوى ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية(4) العاطفة للخصال باو الدالة على التخيير، ودلالة

___________________________________

(1) الوسائل باب 23 كتاب الايلاء.

(2) الاولى صفة للثلاثة باعتبار لفظها وهي مفردة مؤنثة.

والاول صفة للثلاث باعتبار معناها وهو جمع مؤنث.

والمراد من الثلاثة الاولى: (النعامة) و (بقرة الوحش وحماره) و (الظبي والثعلب والارنب).

والمراد بالثلاثة الاول في النعامة: (البدنة، نثم فض قيمتها على ستين مسكينا، ثم صيام ستين يوما).

وفي بقرة الوحش وحماره: (البقرة، ثم الفض على ثلاثين، ثم صوم ثلاثين) في الظبي والثعلب والارنب: (الشاة، والفض على عشرة، ثم صوم عشرة).

(3) لانها في بعضها الجمع، وفي بعضها المعينة. وقد مر التفصيل في كفارات الحج.

(4) وهي قوله تعالى:( ومن قتله منك متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ) . (المائدة الاية: 98).

١٢

الخبر على أن ما في القرآن بأو فهو على التخيير(1) ، وعلى ما روي(2) نصا من أنها على الترتيب وهو مقدم(3) .

(والتي جمعت) الوصفين(4) (كفاره اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة) مخيرا بين الثلاث، (فإن عجز فصيا ثلاثة أيام، وكفاره الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصيام شهرين) متتابعين، (وإطعام ستين مسكينا) وقد تقدم(5) أن الافطار في شهر رمضان على محرم مطلقا(6) يوجبها أيضا.

فهذه جملة الاقسام. وبقي هنا أنواع أختلف في كفاراتها أتبعها بها(7) فقال: (والحالف بالبراء‌ة من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليم السلام) على الاجتماع والانفراد(8) (يأثم) صادقا كان أم كاذبا(9) ، وفي الخبر(10)

___________________________________

(1) الوسائل 1 / 14 ابواب بقية كفارات الاحرام.

(2) الوسائل الباب 2 ابواب كفارات الصيد وتوابعه.

(3) لان الرواية خاصة تخصص الاية الكريمة.

(4) الترتيب والتخيير. وهو القسم الرابع.

(5) في كتاب الصوم.

(6) سواء كان محرما بالاصالة كالزنا وشرب المسكر، ام بالعرض كوطي الزوجة وهي حائض.

(7) (اتبعها) اي الكفارات المختلف فيها. (بها) اي بالاقسام المذكورة.

(8) اي حلف بالبراء‌ة من احدهم بالخصوص، ام من جميعهم.

(9) بان يحلف ايجابا وهو لم يفعله، ناو سلبا وهو فاعله.

(10) الوسائل 2 / 7 ابواب كتاب الايمان.

١٣

أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا(1) أو مع الحنث(2) فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح، وكذا في الدروس (و) هو أنه (يكفر كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين على قول) الشيخ في النهاية وجماعة، ولم نقف على مستنده، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب.

(وفي توقيع العسكريعليه‌السلام ) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح(3) (أنه) مع الحنط (يطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مد (ويستغفر الله تعالى). والعمل بمضمونه حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية. وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه(4) ، وهو اختيار العلامة في المختلف، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا(5) لعدم انعقاد اليمين، إذ لا حلف إلا بالله تعالى(6) ، واتفق الجميع على تحريمه مطلقا(7) .

(وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار) على ما اختاره هنا وقبله(8) العلامة في بعض كتبه وابن ادريس، ولم نقف على المأخذ،

___________________________________

(1) مع الحنث وعدمه.

(2) بكسر الحاء وسكن النون: خلف اليمين.

(3) الوسائل 3 / 7 كتاب الايمان.

(4) وهو صحة السند مع عدم المعارض.

(5) حتى مع الحنث.

(6) هذا مضمون روايات. راجع الوسائل باب 6 و 15 كتاب الايمان.

(7) صادقا، او كاذبا. مع الحنث وعدمه.

(8) بسكون الباء: ظرفا.

١٤

(وقيل): كبيرة(1) (مخبرة) ذهب إليه الشيخ في النهاية، استنادا إلى رواية ضعيفة(2) ، وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الاول. والاقوى عدم الكفارة مطلقا(3) ، لاصالة البراء‌ة: نعم يستحب لصلاحية الرواية لادلة السنن(4) ، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للاطلاق(5) . وهل يفرق بين الكل والبعض: ظاهر الرواية اعتبار الكل، لافادة الجمع المعرف، أو المضاف(6) العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض، وكذا الاشكال(7) في إلحاق الحلق، الاحراق بالجز، من(8) مساواته له في المعنى واختاره

___________________________________

(1) اي خصال كفارة شهر رمضان مخير بينها.

(2) الوسائل باب 31 كتاب الايلاء.

(3) لا مخيرة، ولا مرتبة.

(4) للتاسمح في المستحبات نظرا إلى اخبار (من بلغ).

راجع البحار - الطبعة الحديثة - ج 2 ص 256.

(5) اي اطلاق الرواية وعدم تقييدها بالنسب القريب، او البعيد.

(6) الترديد باعتبار ورود اللفظين في الروايات. ففي بعضها. (جز الشعر) وفي اخرى (جزت شعرها).

(7) يعني اشكال جز البعض وارد في الحلق والاحراق من كونهما ايضا داخلين في عموم الرواية، ام لا.

(8) يعني من مساواة كل من الحلق والحرق للجز في ان الكل ازالة الشعر فهو دليل لالحاق الحلق والحرق بالجز.

١٥

في الدروس. ومن(1) عدم النص وأصالة البراء‌ة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة(2) الموجبة للالحاق، وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به(3) من عدم النص، واحتمال الاولوية، وهي ممنوعة(4) .

(وفي نتفه) أي نتف شعرها، (أو خدش وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته كفارة يمين على قول الاكثر) ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف، وكذلك العلامة في كثير من كتبه. ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب لان مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق(5) ، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الاولى دون هذه(6) .

والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق(7) . ولا فرق بين الولد للصلب وولدالولد وإن نزل ذكرا، أو أنثي لذكر. وفي ولد الانثى قولان(8) أجودهما عدم اللحوق، ولا في الزوجة

___________________________________

(1) هذا دليل لعدم الحاق الحلق والحرق بالجز.

(2) لاحتمال خصوصية في الجز.

(3) اي بالجز في المصاب.

(4) لاحتمال ان حرمة الجز في المصاب، لكونه ينبئ عن عدم الرضا بقضاء الله. وهذه الحكمة لا توجد في غير المصاب.

(5) وهو جز المارة شعرها.

(6) لكن حكي عن الحلبي استحباب الكفارة في هذه فهي ايضا مورد الخلاف.

(7) في جز بعض الشعر من الوجهين المتقدمين.

(8) مبنيان على ان ولد البنت ولد حقيقة، ام لا. فعلى الاول يشمله اطلاق الدليل ويكون في حكم ولد الابن وولد الصلب. وعلى الثاني يكون خارجا عن هذا الحكم.

١٦

بين الدائم والمتمتع بها - والمطلقة رجعيا زوجة، ولا يلحق بها الامة وإن كانت سرية(1) ، أو أم ولد. ويعتبر في الخدش الادماء كماصرحت به الرواية(2) وأطلق الاكثر، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعد الاشتراط، والمعتبر منه مسماه(3) فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شق جميع الجلد.

ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره(4) ، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، وأجازه(5) جماعة على الاب والاخ لما نقل من شق بعض الانبياء والائمةعليهم‌السلام فيهما(6) ، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا(7) وإن حرم.

(وقيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع

___________________________________

(1) بضم السين وتشديد الراء المكسورة وفتح الياء المشددة. وهي الامة التي اتخذها المولى للجماع، دون مجرد الخدمات.

(2) التي كانت مدرك الحكم المذكور.

(3) اي مسما الخدش مع الادماء.

(4) مما اعده للبس.

(5) اي شق الثوب.

(6) اي في الاخ والاب، فنبي الله موسىعليه‌السلام شق جيبه على اخيه هارو. والامام الحسن العسكريعليه‌السلام شق جيبه على ابيه علي الهاديعليه‌السلام . راجع الوسائل 5 - 8 / 75 ابواب الدفن.

(7) حتى لزوجها وولدها.

١٧

دقيقا) نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه، وجزم به في الدروس ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(1) عليه‌السلام ، وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب فالقول بالاستحباب أوجه(2) ، وفي الرواية(3) تصريح بالعالم، وأطلق الاكثر ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم(4) ، ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن، وعدة الوفاه وغيرها(5) وفي حكمها ذات البعل وهو مصرح في الرواية(6) ، ولا بين المدخول بها وغيرها والدقيق في الرواية والفتوى مطلق(7) . وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة وهو دقيق الحنطة والشعير.

(ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما) ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب، لانه مقتضى الامر(8) . وفي الدروس

___________________________________

(1) الوسائل باب 36 ابواب الكفارات.

(2) للتسامح في ادل السنن.

(3) التي هي مدرك الحكم المذكور.

(4) هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: ان لفظة الكفار تشعر بان هناك ذنبا وهو خاص بالعالم واجاب (الشارح)رحمه‌الله بن الكفارة تصدق على مطلق استتار ما فرط من الانسان من هفوة سواء كان عن علم وعمد او عن جهل وسهو. فكأن الكفارة تدارك لما فات على الانسان وفتق لما خرقه، اختيارا ام عن غير اختيار.

(5) كعدة المنقطعة والامة على ما ياتي تفصيله في كتاب الطلاق ان شاء الله تعالى.

(6) المتقدمة عن ابي عبدالله عليه الصلاة والسلام.

(7) يشمل دقيق الحنطة والشعير والذرة ونحوها.

(8) المستفاد من قوله (اصبحح صائما) فهو خبر معناه الامر.

١٨

نسب القول به إلى الشيخ، وجعل الرواية به مقطوعة(1) ، وحينئذ(2) فالاستحباب أقوى، ولا فرق بين النائم كذلك(3) عمدا وسهوا، وفي إلحاق السكران به قول ضعيف(4) ، وكذا من تعمد تركها(5) ، أو نسيه(6) من غير نوم، ولا يلحق به ناسي غيرها(7) قطعا، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، أولا(8) بناء على أنه كفارة فلا كفارة(9) في تركها وجهان أجودهما الثاني(10) ولو سافر فيه مطلقا(11) افطره وقضاه، وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة،

___________________________________

(1) اي مقطوعة السند. راجع الوسائل 8 / 29 ابواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(2) اي حين اذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.

(3) اي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.

(4) لانه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.

(5) يعني الحاق ذلك بالنائم ايضا ضعيف.

(6) اي نسي فعل العشاء. فالحاقه بالنائم ضعيف.

(7) اي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم اليهام.

(8) جملة مركبة من او ولاء النافية: اي او عدم وجوب الكفارة.

(9) في نسخة: (ولا كفارة).

(10) لان ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.

(11) اضطراريا ام اختياريا.

١٩

أو وافق العيد، أو أيام التشريق مع احتمال سقوطه حينئذ(1) ولو صادف صوما متعينا تداخلا مع احتمال قضائه(2) .

(وكفارة ضرب العبد فوق الجد) الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أومطلقا(3) (عتقه مستحبا) عند الاكثر. وقيل: وجوبا وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، وقيل: المعتبر تجاوز حد الحر، لانه المتيقن والمتبادر عند الاطلاق، ولو قتله فكفارته كغيره(4) .

(وكفارة الايلاء كفارة اليمين)، لانه يمين خاص(5) ، (ويتعين العتق في المرتبة بوجودان الرقبة ملكا، أو تسبيبا) كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها زيادة(6) على داره وثيابه اللاثقين بحاله، وخادمه اللائق به، أو المحتاج إليه، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، ووفاء دينه وإن لم يطالب به. نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه، إلا مع مطالبة الديان، للنهي عن العتق حينئذ(7) وهو عبادة، والعبرة بالقدرة عند العتق لا الوجوب.

___________________________________

(1) اي حين عروض احد هذه الاعذار.

(2) بناء على عدم التداخل.

(3) يعني لم يفعل شيئا يوجب عليه حدا اصلا.

(4) وهي ككفارة الافطار العمدي في رمضان من الخصال المخيرة.

(5) لانه يمين عليترك الوطي، وهذا فرد من افراد اليمين المطلق.

(6) حال من (الثمن).

(7) اي حين مطالبة الديان ومرجع (هو) العتق والجملة حالية: اي والحال ان العتق عبادة فاذا تعلق النهي به فسد.

(8) لان المعتبر في كل تكليف هي القدرة حال الاداء والامتثال.

٢٠