الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 50927
تحميل: 6419


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50927 / تحميل: 6419
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

على حدة، (وإلا) يكن متساويا في السهام بالنسبة (نقضت) القسمة لان ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، وتعود الاشاعة، (وكذا لو كان) المستحق (مشاعا)، لان القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء.

١٢١

كتاب الشهادات

١٢٢

(وفصوله أربعة):

١٢٣

(الفصل الاول - الشاهد)

(وشرطه البلوغ إلا في) الشهادة على (الجراح) ما لم يبلغ النفس(1) ، وقيل: مطلقا(2) (بشرط بلوغ العشر) سنين (وأن يجتمعوا على مباح(3) ، وأن لا يتفرقوا) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ(4) أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد، وهو اثنان في ذلك(5) والذكورية، ومطابقة الشهادة للدعوى، وبعض(6) الشهود لبعض،

___________________________________

(1) اي لم يبلغ القتل.

(2) اي سواء بلغ الجراح القتل ام لم يبلغ.

(3) اي على لعب مباح كما يفعله الاطفال في صغرهم، لا على لعب حرام كاللعب بادوات القمار مثلا.

(4) اي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به.

(5) اي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا به المال اولا وبالذات.

(6) بالجر عطفا على الشهادة في قوله: ومطابقة الشهادة اي يعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في شهادتهم.

١٢٤

١٢٥

وغيرهما(1) . ولكن روي(2) هنا الاخذ بأول قولهم لو اختلف(3) ، والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد(4) . وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى، والمروء‌ة غير كافية، واعتبار صورة الافعال(5) والتروك لا دليل عليه، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه(6) .

(والعقل) فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه، فلو دار(7) جنونه قبلت شهادته مفيقا(8) بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل والاداء

___________________________________

(1) اي غير العدد والمطابقة من سائر الامور التي تعتبر في الشاهد.

(2) الوسائل احكام الشهادات باب 22 حديث 1 - 2 - 4.

(3) اي اختلف تعبير الصبيان في الشهادة.

(4) حاصل ماافاده (الشارح)قدس‌سره : ان الحكم باخذ اول قولي الطفل، كما لو قال: اني رايت فلانا قتل، ثم عدل وقال: جرح فانه لو كان اخذ القول الاول كافيا في الشهادة دون اعتبار بقية الشروط لكان تهجما على اراقة الدماء كما يستفاد من الخبر الضعيف. وهو مناف للاحتياط، فنه لا يجوز اراقة دم شخص بمجرد شهادة الطفل مع عدم تثبته.

(5) المراد من الافعال: الواجبات، كما وان المرادمن التروك: المحرمات.

(6) مرجع االضمير (عدم اعتبار العدالة) اي في اجتماع الاطفال على المباح دليل على عدم اعتبار العدال فيهم بناء على ان اللعب خلاف المروة. لكن لا يخفى ان لعبهم ليس خلافا للمروة بالنسبة اليهم، لان من طبيعتهم ذلك، حتى قيل: ان الطفل اذالم يلعب فهو مريض يحتاج إلى المداواة. نعم اللعب بالنسبة إلى الكبير خلاف المروة.

(7) المراد منه: الجنون الادواري.

(8) بضم الميم من افاق يفيق من باب الافعال، على وزان مجيب اصله مفيق اعطيت الكسرة لما قبل الياء لكونها ثقيلة عليها فصار مفيقا.

١٢٦

وفي حكمه(1) الابله(2) والمغفل(3) الذي لا يتفطن لمزايا الامور، (والاسلام) فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا، (ولو كان المشهود عليه كافرا على الاصح) لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قيول الشهادة، خلافا للشيخرحمه‌الله حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى. ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته على المسلم إجماعا.

(إلا في الوصية عند عدم) عدول (المسلمين) فتقبل شهادة الذمي بها(4) ، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا(5) بناء على تقديم المستورين(6) والفاسقين الذين(7) لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة، ويضعف باستلزامه.

___________________________________

(1) مرجع الضمير (المجنون) اي في حكم المجنون الابله.

(2) مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رايه.

(3) المراد: من لا فطنة له.

(4) مرجع الضمير (الوصية).

(5) اي سواء كانوا عدولا ام لا.

(6) المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.

(7) بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، او بدل عنهما.

(8) مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستووين والفاسقين اي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم اي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم عدول المسلمين في غيل الوصية ايضا، مع أنا لا نقول بهذا التعميم واما قبول شهادة الذمي في الوصية انما هو لوجود النص بذلك.

راجع مستدرك الوسائل كتاب الشهادات باب 34 الحديث 1 عن الامام (ابي جعفر الباقر)عليه‌السلام .

١٢٧

التعميم في غير محل الوفاق(1) وفي اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم(2) ، وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر(3) فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية(4) . والاشهر العدم(5) فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد احلف بالله:( لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) (6) ".

(والايمان) وهو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الامامي مطلقا(7) مقلدا كان أم مستدلا.

(والعدالة(8) ) وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة(9) .

___________________________________

(1) محل الوفاق هي الوصية فانها اتفاقية في قبول شهادة الذمي فيها كما عرفت في الحديث الوارد عن الامام (ابي جعفر الباقر)عليه‌السلام في هامش رقم 8 ص 127.

(2) اي لا يشترط السفر في الوصي، بل يشمل حتى الحضر.

(3) اي وقت العصر.

(4) المائدة: الاية 109.

(5) اي عدم وجوب احلافهما.

(6) المائدة: الاية 109.

(7) سواء كانوا من فرق الشيعة ام لا.

(8) مر عليك كثيرا تعريف العدالة.

(9) المرؤة: النخوة وكمال الرجولية، وقد تقلب الهمزة واروا وتدغم فيقال: مروة. والمراد منها في العدالة حيث تذكر: آداب نفسانية تحمل مراعتها الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وجميل العادات، وقد تتحقق بمجانبة ما يؤذن بخسة النفس من المباحات كلال كل في الاسواق حيث يمتهن فاعله. وتنزيه النفس عن الدناآت.

١٢٨

(وتزول بالكبيرة) مطلقا(1) ، وهي ماتوعد عليها بخصوصها في كتاب، أو سنة، وهي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين وسبعة.

ومنها(2) القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة، وشرب المسكر، والسرقة، والقذف، والفرار من الزحف، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، الامن من مكر الله، واليأس من روح الله، والغصب والغيبة، والنميمة، واليمين الفاجرة(3) ، وقطيعة الرحم، وأكل مال اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، وتأخير الصلاة عن وقتها، والكذب خصوصا على الله ورسوله(4) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وضرب المسلم بغير حق، وكتمان الشهادة والرشوة، والسعاية(5) إلى الظالم ومنع الزكاة، وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا، والظهار، وأكل لحم الخنزير والميتة، والمحاربة بقطع الطريق، والسحر. للتوعد(6) على ذلك كله، وغيره، وقيل: الذنوب كلها كبائر ونسيه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا

___________________________________

(1) سواء اصر عليها ام لا.

(2) اي ومن الكبائر.

(3) اي الكاذبة.

(4) وفي كثير من النسخ الخطية والمطبوعة الموجودة عندنا حذفت لفظة الجلالة (الله) هكذا: (خصوصا على رسول الله).

(5) بالكسر وزان (دراية) ومعناهما النميمة والوشاية إلى الظالم وغيره.

(6) اي التخويف من الله جل وعلا بالنار والتهديد.

١٢٩

مطلقا(1) ، نظراإلى اشتراكها(2) في مخالفة أمرالله تعالى ونهيه، وتسمية بعضها صغيرا بالاضافة إلى ماهوأعظم منه، كالقبلة بالاضافة إلى الزناوإن كانت كبيرة بالاضافة إلى النظرة، وهكذا.

(والاصرار على الصغيرة) وهي ما دون الكبيرة من الذنب. والاصرار إما فعلي كالمواظبة على نوع، أو أنواع من الصغائر، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل، ولا يقدح ترك السنن إلا أن يؤدي إلى التهاون. فيها، وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب، أم مخالفة المروء‌ة كل محتمل، وإن كان الثاني أوجه، (وبترك المروء‌ة) وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فلاأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي، إلا إذا غلبه العطش، والمشي مكشوف الرأس بين الناس، وكثرة السخرية والحكايات المضحكة، ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه، وبالعكس(3) ، ونحو ذلك يسقطها(4) ، ويختلف الامر فيها باختلاف الاحوال والاشخاص والاماكن(5) ، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة، وهجرها الناس كالكحل، والحناء، والحنك في بعض البلاد، وإنما العبرة بغير الراجح شرعا.

(وطهارة المولد) فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الاشهر

___________________________________

(1) بالكسر اسم فاعل وهو منصوب على الحالية. اي والحال ان (الطبرسي) رحم الله اطلق الذنوب ولم يشر إلى الخلاف.

(2) مرجع الضمير (الذنوب).

(3) اي لبس الجندي لباس الفقيه.

(4) مرجع الضمير (العدالة) اي ترك المروة يسقط العدالة.

(5) وهكذا الازمان.

١٣٠

وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، فلا اعتبار بمن تناله الالسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم، (وعدم التهمة) بضم التاء وفتح الهاء، وهي أن يجر إليه بشهادته نفعا، أو يدفع عنه بها(1) ضررا.

(فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما) بحيث يقتضي الشهادة المشاركة، (ولا) شهادة الوصي في متعلق وصيته(2) ، ولا يقدح في ذلك(3) مجرد دعواه الوصاية، ولا(4) مع شهادة من لا تثبت(5) بها(6) ، لان(7) المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الشهادة).

(2) مرجع الضمير (الوصي) كما اذا شهد للصغير الذي تحت ولايته، او شهد في مال الصغير كذلك.

(3) مرجع الاشارة (الشهادة) اي لا يقدح شهادة من يدعي الوصاية من دون ثبوتها فيما يشهد انه للميت.

(4) عطف على (ولا يقدح في ذلك) اي وكذلك لا يقدح فشهادة مدعي الوصاية اذا اتى بشهود لا تثبت الوصية بالشهود كما لو اتي بشهود غير مستجمعين لشرائط الشهادة.

(5) فاعل لا تثبت (الوصية).

(6) مرجع الضمير (الشهادة).

(7) تعليل لعدم قدح دعوى الوصاية في شهادة المدعي ولو اتى بشهود غير اكفاء.

فالحاصل: ان المانع من قبول شهادة الوصي عند ثبوت وصايته حيث يكون الوصي مع ثبوت وصايته موردا ومحلا للتهمة لخلاف ما اذالم تثبت الوصاية فلا مورد للتهمة وان كان هنا ايضا مورد للمناقشة حيث يامل مدعي الوصاية ثبوتها.

١٣١

المال تحتها، (ولا) شهادة (الغرماء للمفلس(1) والميت، (والسيد لعبده) على القول بملكه، للانتفاع بالولاية عليه. والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع.

(و) أما ما يدفع الضرر فشهادة (العاقلة بجرح شهود الجناية) خطأ(2) ، وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر، لانهم يدفعون بها(3) ضرر المزاحمة. ويمكن اعتباره(4) في النفع، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي، والموكل(5) ، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضررالحد. ولا يقدح مطلق التهمة، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة، والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه(6) قبل الحكم بها(7) ، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص

___________________________________

(1) اي ولا تقبل شهادة الغرماء في حق المفلس والميت لو شهدوا بان هذا للمفلس، او للميت، لان في شهادتهم جلب المنفعة لهم.

(2) اي اذا كانت الجناية من خطاء.

(3) مرجع الضمير (الشهادة) اي يدفعون بشهادة انفسهم الضرر عنهم(4) مرجع الضمير (الدفع) المستفاد من الشهادة.

(5) كما لو شهد اثنان على الموصي، او الموكل بشئ فيه ضرر عليهما فجرح الوصي، او الوكيل تلك الشهود فان جرحهما لا يقبل، لانهما بجرحهما الشهود يدفعان ضررا عنهما وهو نفس الوصاية او الوكالة.

(6) مرجع الضمير (المورث) فالمعنى ان الوارث بالقوة لا بالفعل اذا شهد في حق مورثة بدين فانه تقبل شهادته. بخلاف ما اذ كان وارثا بالفعل، فان شهادته لا تقبل لعود النفع اليه.

(7) مرجع الضمير (الشهادة) اي قبل الحكم بهذه الشهادة اذا كان الشاهد منحصرا بالوارث.

١٣٢

إذا لم يكونوا مأخوذين(1) ويتعرضوا(2) لذكر ما أخذ لهم.

(والمعتبر في الشروط) المعتبرة في الشهادة (وقت الآداء لا وقت التحمل)، فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الاداء سمعت، وفي اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان: اختار المصنف في الدروس ذلك(3) ، ويظهر من العبارة عدمه(4) .

(وتمنع العداوة الدنيوية) وإن لم تتضمن(5) فسقا، وتتحقق (بأن يعلم منه السرور بالمساء‌ة، وبالعكس(6) ، أو بالتقاذف(7) ، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها، وإلا(8)

___________________________________

(1) اي اذا لم يكن قد سرق من الشهد شئ، او سرق منهم ولم يذكروه في شهادتهم تلك، والا انقلبوا مدعين بدلا من كونهم شهودا.

(2) بالجزم عطفا على ما لم يكونوا اي لم يتعرضوا لذكر مااخذلهم. واللام هنا بمعنى من اي منهم. والواو هنا بمعنى (او) فقبول شهادة رفقاء القافلة على اللصوص يتوقف على امرين مترتبين. الاول عدم الاخذ منهم. الثاني انه لوكان قد اخذ منهم لكنهم لا يتعرضون له.

(3) اي الاستمرار.

(4) مرجع الضمير (اشتراط الاستمرار).

(5) في بعض النسخ (يتضمن)، ولا وجه له.

(6) اي تعلم العداوة من العدو لسروره عند استيائه، وباستيائه عند سروره.

(7) اي يقذف كل واحد منهما الاخر بالسباب بحيث لا يوجب فسقها.

(8) اي وان لم نقبل شهادة الخالى من العداوة لامكن رد شهادة الغريم لو انهال عليه بالقذف والسباب.

١٣٣

لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه، (ولو شهد) العدو (لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا)، لانتفاء التهمة بالشهادة له. واحترز بالدنيوية عن الدينية فإنها غير مانعة، لقبول شهادة المؤمن على أهل الاديان، دون العكس(1) مطلقا(2) .

(ولا تقبل شهادة كثير السهو، بحيث لا يضبط المشهود به) وإن كان عدلا، بل ربما كان وليا(3) .

ومن هنا قيل: نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته، (ولا) شهادة (المتبرع بإقامتها) قبل استنطاق الحاكم، سواء كان قبل الدعوى أم بعدها، للتهمة بالحرص على الاداء ولا يصير بالرد مجروحا، فلو شهد بعد ذلك غيرها(4) قبلت وفي إعادتها(5) في غير ذلك المجلس وجهان، والتبرع مانع.

(إلا أن يكون في حق الله تعالى) كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها، ويعبر عنها ببينة الحسبة(6) فلا يمنع، لان الله أمر بإقامتها، فكان في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة، ولو اشترك الحق كالعتق والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص ففي ترجيح حق الله تعالى أو الآدمي وجهان، أما الوقف العام فقبولها فيه أقوى بخلاف الخاص على الاقوى، (ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه) بأن

___________________________________

(1) وهو عدم قبول شهادة اهل الاديان على اهل الاسلام.

(2) سواء كان المشهود عليه مؤمنا ام مسلما مخالفا.

(3) اي بلغ من العدال مرتبة القرب المعنوى من الله.

(4) اي غير هذه الواقعة فان شهادته تقبل ولا تكون شهادته مردودة.

(5) مرجع الضمير (الشهادة المردودة بالتبرع في نفس مجلس القضاء).

(6) المراد منهاالامر التي يجب على المكلفين وجوبا كفائيا ايقاعها في الخارج.

١٣٤

ثبت كونهما صبيين، أو أحدهما، أو فاسقين أو غير ذلك (نقض) لتبين الخطأ فيه.

(ومستند الشهادة العلم القطعي) بالمشهود به، أو رؤيته فيما يكفي فيه) الرؤية، كالافعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، وتقبل فيه(1) شهادة الاصم، لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل، (أو سماعا) في الاقوال (نحو العقود) والايقاع والقذف (مع الرؤية) أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ، إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الاقوى، (ولا يشهد إلا على من يعرفه) بنسبه أو عينه، فلا يكفي انتسابه له، لجواز التزوير، (ويكفي معرفان عدلان) بالنسب (و) يجوز أن (تسفر المرأة عن وجهها) ليعرفها الشاهد عند التحمل والاداء(2) ، إلا أن يعرف صوتها قطعا.

(ويثبت بالاستفاضة) وهي استفعال من الفيض، وهو الظهور والكثرة. والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن [ الغالب ] المقارب للعلم، ولا تنحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين، نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بن خبر العدل وغيره، والمشهور أنه يثبت بها(3) (سبعة النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي)، لعسر إقامة البينة في هذه الاسباب مطلقا(4) .

___________________________________

(1) مرجع الضمير قول المصنف رححمه الله: (فيما يكفي فيه الرؤية).

(2) قيدان لجواز سفور المرأة اي يجوز السفور عند الشهادة وادائها.

(3) مرجع الضمير (الاستفاضة).

(4) اي بجميع اقسام البينة سواء كانت بشاهد ويمين، ام بشاهدين، ام برجل وامراتين، ام باربع نسوة، ام باربع رجال كما في الزنا الموجب للرجم.

١٣٥

(ويكفي) في الخبر بهذه الاسباب (متاخمة(1) العلم) أي مقاربته (على قول قوي)، وبه جزم في الدروس، وقيل: يشترط أن يحصل العلم، وقيل: يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا، لافادة قولهما لاظن. وعلى المختار(2) لايشترط العدالة، ولا الحرية والذكورة، لامكان استفادته(3) من نقائضها(4) . واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب به(5) ، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت(6) بالاستفاضة كالار ث قبل(7) ، ولو لم يثبت(8) بها(9) كالبيع قبل(10) في أصل الملك، لا في السبب. ومتى اجتمع في ملك إستفاضة، ويد، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الامكان، فللشاهد القطع بالملك،

___________________________________

(1) مشتق من تاخم يتاخم فهو منتاخم ومعناه الاتصال والمقاربة اي يقارب الظن العلم في افادته الاطمينان.

(2) اي من اختيار الظن المتاخم للعلم.

(3) مرجع الضمير (الظن).

(4) مرجع الضمير (العدالة الذكورية * الحرية). فالمعنى انه يمكن استفادة الظن من الفساق، ومن العبيد، ومن النساء التي هي نقائض المذكورات فيما ذا لم نعتبر العلم، بل الظن المتاخم للعلم.

(5) مرجع الضمير (الاستفاضة).

(6) فاعل يثبت السبب اي يثبت السبب بالاستفاضة.

(7) نائب الفاعل (قول الشاهد) المستفاد من المقام.

(8) مرجع الضمير (السبب).

(9) مرجع الضمير (الاستفاضة).

(10) نائب الفاعل (قول الشاهد).

١٣٦

وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة(1) في الشهادة بالملك قول قوي.

(ويجب التحمل) للشهادة (على من له أهلية الشهادة) إذا دعي إليها خصوصا(2) أو عموما(3) (على الكفاية) لقوله تعالى:( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (4) " فسره الصادقعليه‌السلام : بالتحمل(5) ، ويمكن جعله(6) دليلا عليه(7) وعلى الاقامة فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة، (فلو فقد سواه) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين(8) ، أو كان تمام(9) العدد (تعين) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره، (ويصح تحمل الاخرس) للشهادة، (وأداؤه بعد القطع

___________________________________

(1) اي الاستفاضة واليد والتصرف، فان كل واحد من هذه المذكورات امارة قوية على الملكية.

(2) فيما اذاخص الشخص بالدعوة.

(3) فيما اذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين.

(4) البقرة: الاية 282.

(5) الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة.

(6) مرجع الضمير (قوله تعالى).

(7) مرجع الضمير (التحمل).

(8) قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء (انه كلما كان مالا، او كان المال مقصودات منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين).

(9) اي كان هذا يتمم عدد الشهود، فانه يجب عليه وجوبا عينيا اداء الشهادة

١٣٧

بمراده) ولو بمترجمين عدلين. وليسا(1) فرعين عليه(2) ، ولا يكفي الاشارة في شهادة الناطق.

(وكذا يجب الاداء) مع القدرة (على الكفاية) اجماعا، سوا استدعاه ابتداء أم لا على الاشهر، (إلا مع خوف ضرر غير مستحق) على الشاهد، أو بعض المؤمنين. واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به، وينشأ من شهادته المطالبة، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب(3) ، لانه ضرر مستحق. وإنما يجب الاداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد، أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد ويمين(4) . فلو طلب من اثنين [ فيما ] يثبت بهما لزمهما(5) ، وليس لاحدهما الامتناع بناء(6)

___________________________________

(1) ايوليس المترجمان العدلان فرعين على شهادة الاخرى، بل هما مترجمان لشهادة الاخرى.

(2) مرجع الضمير (الاخرى).

(3) كما لوكان شخص مديونا لشخص اخر وهو ساكت عن دينه ولا يطالبه به، ثم دعى المديون إلى الشهادة على الدائن فانه لو شهد المديون على الدائن لطالبه حالا بدينه، فان خوف مثل هذه المطالب لا يمنع وجوب اداء الشهادة، بل تجب الشهادة ولو طالب الدائن دينه، لانه ضرر مستحق.

(4) فانه يجب ايضا اداء الشهادة.

(5) اي لزم الاثنين الاداء.

(6) منصوب على انه مفعول لاجله، فالمعنى ليس لاحدهما الامتناع عن اداء الشهادة بحجة ان المدعي يحلف مع الشاهد الاخر. كما انه ليس لهما الامتناع عن الشهادة اتكالا على توجه اليمين على المدعى عليه لان الغرض من وجوب اداء الشهادة عدم الحلف، اجلالا لذاته المقدسة.

١٣٨

على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر، لان من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمين، ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية، ولو لم يكن إلا واحد لزمه الاداء إن كان مما يثبت بشاهد ويمين(1) وإلا فلا. ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته، (ولا يقيمها) الشاهد (إلا مع العلم) القطعي.

(ولا يكفي الخط) بها (وإن حفظه) بنفسه، وأمن التزوير (ولو شهد معه ثقة) على أصح القولين، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن أراه الشمس: " على مثلها فاشهد، أو دع(2) "، وقيل: إذا شهد معه ثقة، وكان المدعي ثقة، أقامها بما عرفه من خطه وخاتمه، استنادا إلى رواية شاذة.

(ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا(3) في الله معهود الصدق، فقد أخطأفي نقله)، لاجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك، (نعم هو مذهب)، محمد بن على الشلمغاني (العزاقرى) نسبة إلى أبي العزاقر بالعين المهملة والزاى والقاف والراء أخيرا (من الغلاة). لعنه الله ووجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة أن هذا الرجل الملعون كان منهم أولا، وصنف كتابا سماه كتاب التكليف وذكر فيه هذه المسألة ثم غلا، وظهر منه مقالات منكرة فتبرأت الشيعة منه، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة على يد أبي القاسم ابن روح وكيل الناحية، فأخذه السلطان وقتله، فمن رأى هذا الكتاب

___________________________________

(1) وقد تقدم من (الشارح)رحمه‌الله التصريح بهذا المعنى هامش رقم 8 ص 137.

(2) الوسائل كتاب الشهادات. باب انه لا تجوز الشهادة الا بالعلم.

(3) اي مسلما.

١٣٩

وهو على أساليب الشيعة وأصولهم توهم أنه منهم وهم بريئون منه، وذكر الشيخ المفيدرحمه‌الله أنه ليس في الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة.

(الفصل الثاني - في تفصيل الحقوق)

(بالنسبة إلى الشهود) وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام.

(فمنها. ما يثبت بأربعة رجال، وهو الزنا(1) واللواط والسحق، ويكفي في) الزنا (الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة(2) ولو أفرد هذين(3) عن القسم الاول(4) وجعل(5) الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس كا

___________________________________

(1) راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب.

(2) راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب.

(3) اي الزنا الموجب للرجم، والزنا الموجب للجلد عن الزنا الموجب للقتل.

(4) وهو مالا يثبت الا باربعة رجال كالسحق: واللواط، والزنا الموجب للقتل.

(5) الواو هنا بمعنى (او). فالمقصود انه كان على (المصنف)رحمه‌الله : إما إفراد هذين القسمين وهما الزنا الموجب للرجم والموجب للجلد عما سبقهمامما لا يثبت الا باربعة رجال. وإما ان يجعل اللواط والسحق قسما واحدا، لانهما لا يثبتان الا باربعة وجعل الزنا مطلقا من اي اقسام الزنا قسما اخر، لان الزنا يختلف حاله فتارة لا يثبت الا باربعة كالزنا بالمحارم، واخرى يثبت بثلاثة رجال وامرأتين. وثالثة يثبت برجلين واربع نسوة.

١٤٠