الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 50589
تحميل: 6294


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50589 / تحميل: 6294
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

أنسب، لاختلاف حاله(1) . بالنظر إلى الاول(2) فإن الاولين(3) لا يثبتان إلا بأربعة رجال والزنا يثبت بهم(4) وبمن ذكر.

(ومنها) ما يثبت (برجلين) خاصة (وهي الردة(5) والقذف(6) والشرب) شرب الخمر وما في معناه(7) ، (وحد السرقة) احترز به عن نفس السرقة فإنها(8) تثبت بهما، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة، (والزكاة والخمس والنذر والكفارة) وهذه الاربعة الحقها المصنف بحقوق الله تعالى وإن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها، لعدم(9) تعين المستحق على الخصوص. وضابط هذا القسم(10) على ما ذكره بعض الاصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا، ولا المقصود منه المال، وهذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الاربعه فيه(11) .

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الزنا).

(2) المقصود من الاول (القسم الاول المفروض وهو اللواط والسحق).

(3) اي (اللواط والسحق).

(4) اي باربعة وبمن ذكر وهو: ثلاثة رجال وامراتان ورجلان واربع نسوة.

(5) بالكسر والتشديد فهي اسم مصدر من الارتداد ومعناها الكفر بعد الاسلام.

(6) القذف: الرمي بالفاحشة.

(7) كالنبيذ والفقاع.

(8) رجع الضمير (نفس السرقة) وهو المال.

(9) هذا تعليل لالحاق (المصنف)رحمه‌الله هذه الاربعة بحقوق الله تعالى.

(10) مرجع الاشارة (حقوق الله).

(11) مرجع الضمير (حق الله) تعالى: اي الضابط المذكور لا يدخل الخمس والزكاة والنذر والكفارة في حقوق الله تعالى.

١٤١

(و) منه (الاسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع) وإن تضمن(2) المال، لكنه(3) ليس نفس حقيقته (والوكالة والوصية إليه) احترز به عن الوصية له بمال(4) فانه من القسم الثالث(5) (والنسب والهلال)، وبهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي.

(ومنها. ما يثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين، وهو) كل ما كان مالا، أو الغرض منه المال، مثل (الديون والاموال) الثابتة من غير أن تدخل في إسم الدين (والجناية الموجبة للدية) كقتل الخطأ والعمد المشتمل(6) على التغرير بالنفس كالهاشمة(7) والمنقلة، وما لا قود(8) فيه كقتل الوالد ولده، والمسلم الكافر، والحر العبد،

___________________________________

(1) مرجع الضمير (ما يثبت برجلين) اي ومما يثبت برجلين الاسلام.

(2) اي (الخلع).

(3) مرجع الضمير (المال) هذا بناء على راي (الشارح) رحمه اللله وان كان لا يخلو عن مناقشة، لان الخلع لا يطلق على الطلاق الخلعي الا بعد بذل الزوجة مالا لزوجها ليطلقها.

(4) اي الوصية العهدية اي جعل الوصي وصيا فانه يثبت بالشاهد واليمين.

(5) القسم الثالث هو (ما يثبت بالشاهد واليمين).

(6) بالجر صفة للعمد.

(7) الهاشمة مؤنث الهاشم: شجة تهشم العظم.

(8) اي لا قصاص ولا قتل فيه.

١٤٢

وقد تقدم في باب الشاهد واليمين، ولم يذكر ثبوت ذلك(1) بامرأتين، مع اليمين مع أنه قوى في الدروس ثبوته(2) بهما(3) ، للرواية(4) ، ومساواتهما(5) للرجل حالة انضمامهما(6) إليه(7) في ثبوته(8) بهما(9) من غير يمين. وبقي من الاحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره(10) ، كالنكاح والخلع والسرقة(11) فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره،

___________________________________

(1) مرجع الاشارة ماذكر (من الديون، والاموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).

(2) مرجع الضمير ما ذكر (من الديون، والاموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).

(3) اي بامراتين ويمين.

(4) الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء.

(5) اي مساواة المراتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل.

(6) مرجع الضمير (المرأتان).

(7) مرجع الضمير (الرجل).

(8) مرجع الضمير (ما ذكر من الديون، والاموال، ولجناية إلى اخره).

(9) مرجع الضمير (المرأتان والرجل) اي ثبو ماذكر بشهادة المراتين. منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين. فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين ايضا، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد.

(10) مرجع الضمير المالي اي تجمع المالي وغير المالي.

(11) فانهذه الامور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فان النكاح يشتمل على حق‌النفقة والمهر وهما: حقان ماليان. والمضاجعة بالنسبة إلى المراة وحق الطاعة في الفراش بالنسبة لى الرجل وهما: حقان من حقوق الآدميين غير المالي. وكذلك الخلع فان فيه حقا آدميا مالى بالنسبة إلى الرجل: وهو المطالبة بالبذل وحقا آدميا غير مالي كالبينونة بالنسبة إلى المراة والرجل.

واما السرقة ففيها حقان ايضا حق الهي: وهو قطع الاصابع في المرة الاولى.

وحق مالي: وهو ارجاع السرقة إلى صاحبه. فيثبت في هذه الاشياء الحق المالي بالشاهد واليمين، دون غيره من القطع، وكذا المضاجعة والبينونة على استبعاد في الاخيرين كما نبه عليه (الشارح)رحمه‌الله .

١٤٣

واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي(1) .

(ومنها) ما يثبت (بالرجال والنساء ولو منفردات). وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، (كالولادة والاستهلال) وهو ولادة الولد حيا ليرث، سمي ذلك استهلالا، للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة، كتصويت من رأى الهلال، فاشتق منه(2) ، (وعيوب النساء الباطنة) كالقرن والرتق، دون الظاهرة كالجذام والبرص والعمى، فإنه من القسم الثاني(3) ، (والرضاع) على الاقوى،

___________________________________

(1) وهو ثبوت المهر والبذل، دون المضاجعة في النكاح في الخلع فانه ان ثبت مهر ثبت حق المضاجعة، لان المهر لا يكون الا عن نكاح صحيح. وكذا في الخلع فان استحقاق الرجل للبذل لا يكون الا عن طلاق فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت احد الحقين وهو المهر والبذل، دون المضاجعة والطلاق.

(2) اي فاشتق هذا الاستهلال من الهلال.

(3) وهو ثبوته بالرجلين خاصة.

١٤٤

(والوصية له(1) ) أي بالمال، احتراز عن الوصية إليه(2) ، وهذا الفرد(3) خارج من الضابط(4) ، ولو أفرده(5) قسما كما صنع في الدروس كان حسنا، ليرتب عليه باقي أحكامه(6) ، فإنه(7) يختص بثبوت جميع الوصية برجلين(8) ، وبأربع نسوة(9) ، وثبوت(10) ربعها(11) بكل واحدة(12) ، فبالواحدة(13) الربع، وبالاثنتين(14)

___________________________________

(1) اي الوصية المالية، دون الوصية العهدية التي يعهد إلى الوصي بالولاية عنه بعد الموت.

(2) وهي الوصية العهدية.

(3) المراد به الوصية المالية.

(4) المراد من الضابط هو: (ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا)، لان الوصية لا يعسر الاطاع عليها من قبل الرجال.

(5) اي الوصية المالية لو جعلها (المصنف)رحمه‌الله قسما رابعا كما صنع في الدروس كان حسسنا.

(6) مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).

(7) مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).

(8) اي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له، فانه ياخذ جميع المال.

(9) اي ياخذ الجميع ايضا لو جاء الموصى له باربع نسوة.

(10) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): اي وبثبوت ربع الوصية.

(11) مرجع الضمير (الوصية).

(12) اي بكل واحدة من النسوة، فان الموصى له ياخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدة.

(13) اي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لواتي الموصى له بامرأة واحدة.

(14) اي بامرأتين ياخذ نصف المال لواتى الموصى به بامرأتين.

١٤٥

النصف، وبالثلاث ثلاثة الارباع، من غير يمين، وباليمين مع المرأتين(1) ومع الرجل، وفي ثبوت النصف بالرجل، أو الربع من غير يمين، أو سقوط شهادته اصلا اوجه، من مساواته(2) للاثنتين وعدم(3) النص وأنه لا يقصر عن المرأة، والاوسط(5) أوسط، وأشكل منه(6) الخنثى، وإلحاقه(7) بالمرأة قوي، وليس للمرأة تضعيف(8) المال

___________________________________

(1) اي يثبت كل المال بامرأتين ويمين، وكذا باليمن مع الرجل فيما لو اتى الموصى له بامرأتين ويمين، او اتي برجل ويمين.

(2) مرجع الضمير (الرجل) اي من مساواة الرجل للمراتين فيثبت النصف فهو دليل ثبوت النصف بالرجل.

(3) بالجر عطفا على مدخول من، اي وم عدم النص فهو دليل على عدم ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط شهادته.

(4) هذا وجه ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لكونه لا يقصر عن المراة الواحدة في ثبوت ربع المال بشهادتها فكما يثبت الربع بها، كذلك يثبت به بطريق اولى.

(5) وهو سقوط شهادة الرجل الواحد، وعدم ثبوت الربع بشهادته.

(6) مرجع الضمير (الرجل الواحد) اي الخنثى اشكل من الرجل الواحد.

(7) اي الحاق الخنثى بالمرأة في اثبات ربع المال بشهادتهما قوي هذا اذا كان الخنثى مشكلا.

(8) مرادهرحمه‌الله ان المراة بعد ان كانت شهدتهما موجبة للربع فلا يجوز لها في شهادتها الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعى للموصى به نصف المال، اوجميعه بان تشهد اني سمعت من زيد قال: اعطوا فلانا اربعمائة دينار كي يعطى له مائة دينار، هذا اذا ان الموصي قد اوصى بمائة دينار لفلان فانها لو شهدت بالمائة وهو ربع المبلغ يعطي لزيد ربع االمال وهو خمسة وعشرون الا انها تحتال وتشهد بالاربعمائة حتى يعطى له المائة، ان من كل مائة يعطى له ربع وهذه الشهادة باطلة، لكذبهاوان كان الموصى له عالما بواقع الوصية.

١٤٦

ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب، لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه(1) بالوصية لا بدونه(2) ، وكذا القول فيما(3) [ لا ] يثبت بشهادته(4) الجميع.

(ومنها). ما يثبت (بالنساء منضمات) إلى الرجال (خاصة) أو إلى اليمين على ماتقدم (وهو الديون والاموال) وهذا القسم داخل في الثالث(5) ، قيل وإنما افرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه(6) صريحا(7) ، وليس بصحيح(8) ، لان الانضمام يصدق مع اليمين،

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الموصى له) اي مع علمه بالوصاية.

(2) اي لا بدون علمه بالوصاية.

(3) اي في كل مورد كان كذلك.

(4) مرجع الضمير (الشاهد) المراد منه المرأة. فالمعنى انه كما ليس للمراة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال. كذلك ليس للمراتين، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته.

(5) المراد من الثالث الديون والاموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا مورد لتكراره.

(6) مرجع الضمير (القسم الثالث وهو الديون والاموال).

(7) اي افرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في القسم الثالث وهو م يثبت برجلين، وبرجل وامراتين، وبشاهد ويمين صريحا.

(8) اي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح، لان كلام (المصنف)رحمه‌الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب، بل مطلق يشمل انضمامهن إلى اليمين.

١٤٧

وفي الاول(1) تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحا، فلو عكس(2) المعتذر كان أولى، ولقد كان إبداله(3) ببعض(4) ما أشرنا إليه من الاقسام سابقا التي أدرجها(5) ، وإدراجه(6) هو اولى كما فعل في الدروس.

___________________________________

(1) المراد من الاول هو ما ذكره اولا في القسم الثالث وهو ثبوت الدعوى برجلين، ورجل وامراتين، وشاهد ويمين.

(2) اي ولو عكس بان قال العخعتذر: انما افرده ليعلم عدم احتياج النساء إلى الرجال، لانه تقبل شهادة المراتين مع اليمين.

(3) مرجع الضمير (القسم الخامس) وهو ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال.

(4) المراد من البعض ما اورده (الشارح)رحمه‌الله على (المصنف)قدس‌سره في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، ورجل وامراتين، وشاهد ويمين عند الكلام في الوصية حيث قال: وهذا الفرد اي الوصية خارج من الضابط، ولو افرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا. وحاصل ايراده على (المصنف)رحمه‌الله هنا انه كان من اللازم ادراج القسم الخامس الذي يثبت بالنساء منضمات في القسم الثالث وذكر ما افردناه من الافسام كالوصية والزنا باقسامه الثلاثة وادراج احد هذه الاقسام في القسم الخامس كان اولى.

(5) مرجع الضمير (الاقسام السابقة) كالوصية حيث ادرجها (المصنف)رحمه‌الله في القسم الثالث، مع انها قسم براسه.

(6) مرجع الضمير (القسم الخامس) من اضافة المصدر إلى مفعوله ولفظ هو تأكيد لاسم كان اي كان ابداله هو اولى كما تقول: كان زيد هو عالما.

١٤٨

(الفصل الثالث - في الشهادة على الشهادة)

(ومحلها حقوق الناس كافة) بل ضابطه كل مالم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا، أو مشتركة على الخلاف (سواء كانت) الحقوق (عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة) مع كونه حقا غير مالي (كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض، وعقود المعاوضات، وعيوب النساء) هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتبها مشوشة (والولادة، والاستهلال، والوكالة والوصية بقسميها) وهما الوصية إليه(1) وله(2) .

(ولا يثبت في حق‌الله تعالى محضا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف، على خلاف(3) ، منشأه مراعاة الحقين(4) ولم يرجح هنا شيئا، وكذا في الدروس، والوقوف على موضع اليقين(5)

___________________________________

(1) اي العهدية وهو ما كان ولاية على الميت في التصرف على الاموال اي يعهد اليه بتنفيذ وصاياه.

(2) اي الوصية المالية بان يوصي الميت دفع مال إلى زيد.

(3) قيد للجهة الثانية وهو قوله: او مشتركا كالسرقة والقذف.

(4) اي حق الله، وحق الناس فمن يراعي حق الله ويقدمه لا يقول بقبول الشهادة على الشهادة. ومن يقول بتقدم حقوق الناس يقول بقبول الشهادة على الشهادة.

(5) وهو ماكان من حقوق الناس المحضة ليس فيها اي حق لله تعالى، فان مثل هذه الحقوق تثبت بالشهادة على الشهادة، دون حقوق الله تعالى، فانها لا تثبت بالشهادة على الشهادة، بل بشهادة رجلين كما عرفت.

١٤٩

أولى، وهو(1) اختيار الاكثر. فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحد.

(ولو اشتمل الحق على الامرين(2) كالزنا (يثبت) بالشهادة على الشهادة (حق الناس خاصة، فيثبت بالشهادة) على الشهادة (على إقراره بالزنانشر الحرمة) لانها من حقوق الآدميين (لا الحد) لانه عقوبة لله تعالى، وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثله المبحث. أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك(3) على خلاف(4) ، لكنه(5) من أحكام القسم السابق(6) . ومثله(7)

___________________________________

(1) اي موضع اليقين وهو حقوق الناس.

(2) اي حقوق الناس، وحقوق الله عزوجل.

(3) اي تنشر الحرمة فقط، دون الحد.

(4) قيد لنشر الحرمة اي على خلاف في نشر الحرمة ايضا، كما وان لا يثبت اصل الزنا بالشهادة على الشهادة، كذلك الاقرار بالزنا لا يثبت بالشهادة على الشهادة بالاقرار. ذهب إلى هذا القول (العلامة وولده)رحمه‌الله علهما، لاشتراك الاقرار واصل الزنا في وجوب اقامة الحد، وهتك العرض. خلافا (للشيخ) في المبسوط وتبعه (ابن ادريس) حيث قال بثبوت الاقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة بالاقرار بالزنا فيترتب عليها الحد.

(5) مرجع الضمير (ثبوت الحرمة، وعدم ثبوت الحد).

(6) المراد من السابق قول المصنفرحمه‌الله (او مشتركا كالسرقة والقذف).

(7) اي مثل الشهادة على الشهادة بالاقرار بالزنا الشهادة على الشهادة باقراره باتيان البهيمة فانهه تنشر الحرمة ويحرم بيعها دون اجراء الحد على الفاعل.

١٥٠

ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما(1) تحريم البهيمة وبيعها، دون الحد، (ويجب أن يشهد على كل واحد عدلان) لتثبت شهادته(2) بهما(3) .

(ولو شهدا(4) على الشاهدين فما زاد) كالاربعة في الزنا والنسوة(5) (جاز)، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد بعدلين، بل يجوز أن يكون الاصل(6) فرعا لآخر فيثبت(7) بشهادته مع آخر

___________________________________

(1) مرجع الضمير (شاهدا الاقرار). فالمعنى انه كما يثبت نشرالحرمة في الشهادة على الشهادة بالاقرار بالزنا. كذلك يثبت بالشهادة على الشهادة بالاقرارا باتيان البهيمة تحريم البهيمة وبيعها، دون اجزاء الحد على فاعلها.

(2) مرجع الضمير (كل واحد).

(3) اي بالعدلين.

(4) اي العدلان شهدا على احد شاهدي الاصل، ثم شهد العدلان على الاخر، وهكذا إلى الشاهد الرابع. فالمعنى ان العدلين يشهدان على كل واحد من شاهدي الاصل، ولا يحتاج إلى ثمانية عدول، بل العدلان كافيان.

(5) اي على اربع نسوة.

(6) المراد من الاصل الشاهد على الزنا فالمعنى انه يجوز ان يكون الشاهد الاصلي شاهد فرع لقضية اخرى.

(7) اي الفرع.

(8) اي بشهادة الاصل.

(9) اي مع شاهد اخر فالمعنى انه يثبت الفرع بشهادة الاصل مع شاهد آخر في قضية اخرى.

١٥١

وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع(1) كالرجال(2) وقيل لا يكون النساء فرعا(3) ، لان شهادة الفرع تثبت شهادة الاصل لا ما شهد به، (ويشترط) في قبول شهادة الفرع (تعذر) حضور (شاهد الاصل بموت، أو مرض، أو سفر)، وشبهه(4) ، (وضابطه المشقة في حضوره) وإن لم يبلغ حد التعذر. واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع(5) للاصل، وإنما ذلك(6)

___________________________________

(1) اي اربع نساء.

(2) يحتمل الامرين. الاول كما ان ثبوت شهادة الرجل يحتاج إلى رجلين، كذلك ثبوت شهادة المارة تحتاج إلى اربع نسوة. الثاني انه يجوز شهادة اربع نسوة على شهادة كل رجل من الشهود الاصل.

(3) اي الشهادة على الشهادة لا تقبل من النساء، لان شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة انما تثبت شهادة الاصل وهي الشهادة على اصل القضية، لكنها لا تثبت اصل القضية.

وحاصل المعنى: ان شهادة النساء نما تقبل فيما تتعلق لالاموال، او يكون الغرض منها الاموال واما اثبات شهادة الاصل فليس من الاموال حتى تقبل شهادتهن. ونسبة (الشارح)رحمه‌الله هذا القول إلى القيل مشعر تمريضه.

(4) كما اذاكن مسجونا مدة طويلة يضر انتظاره.

(5) وهو الشاهد على الشاهد.

(6) اي التعديل وظيفة الحاكم.

١٥٢

فرض الحاكم، نعم يعتبر تعيينه(1) ، فلا تكفي(2) اشهدنا عدلان، ثم إن اشهداهما(3) قالا: اشهدنا فلان أنه يشهد بكذا، وإن سمعاهما(4) يشهدان جازت شهادتهما(5) ، عليهما(6) ، وإن لم تكن شهادة الاصل عند حاكم على الاقوى، لان العدل لا يتسامح بذلك(7) بشرط ذكر الاصل للسبب(8) ، وإلا(9) فلا، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به(10) ، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة (وتقبل الشهادة الثالثة)

___________________________________

(1) اي تشخيص الفرع للاصل بان يقول الفرع: ان الشاهد الاصل فلان بن فلان، او يميزه من المشخصات التي توجب تعيينه اذا لم يكن النسب كافيا في تعيينه.

(2) اي فلا تكفي شهادة الفرع على الاصول بصورة اجمالية من دون تعيين الشاهد.

(3) اي اشهد الاصل الفرع ومرجع هما: الفرع.

(4) اي لفرع سمعا من الاصل. فالمعنى ان الفرع سمع من الاصل انه يشهد مندون ان يشهده كما في الفرض الاول. ومرجع هما: الاصل بعكش السابق كما عرفت.

(5) مرجع الضمير (الفرع).

(6) مرجع الضمير (الاصل)

(7) اي بشهادته فالمعنى ان العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.

(8) بان يقول الاصل: اني اشهد لفلان على فلان حق من قرض، او بيع او ارث، كما اذا كان المدعى عليه وصيا، او غيروصي.

(9) اي وان لم يذكر الاصل السبب فلا تجوز شهادة لفرع على الاصل.

(10) مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والاوجب تأنيث الضمير.

١٥٣

على شاهد الفرع (فصاعدا).

(الفصل الرابع - (في الرجوع) عن الشهادة)

(إذا رجعا) أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان، أو الاكثر حيث يعتبر (قبل الحكم امتنع الحكم)، لانه تابع للشهادة وقد ارتفعت، ولانه(1) لا يدرى أصدقوا في الاول، أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها، (وإن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم) إن كان مالا، و (ضمن الشاهدان) ما شهدا به من المال (سواء كانت العين باقية، أو تالفة) على أصح القولين. وقيل: تستعاد العين القائمة.

ولو كانت الشهادة على قتل، او رجم، او قطع، او جرح) او حد، وكان قبل إستيفائه لم يستوف، لانها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة. والمال لا يسقط بها، وهو في الحد في معنى النقض، وفي القصاص قيل: ينتقل إلى الدية لانها بدل ممكن عند فوات محله. وعليه(2) لا ينقض، وقيل: تسقط لانها(3) فرعه، فلا يثبت الفرع من دون الاصل، فيكون ذلك في معنى النقض ايضا والعبارة تدل باطلاقها على عدم النقض مطلقا(4) واستيفاء(5) متعلق الشهادة وإن كان حدا، والظاهر

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الحاكم).

(2) اي على القول: (بانتقال القصاص إلى الدية عند رجوع الشاهدين.

(3) مرجع الضمير (الدية).

(4) اي سواء استوفي الحكم ام لا.

(5) بالجر عطف على مدخول على حتى يكون المعنى ان اطلاق عبارة (المصنف)رحمه‌الله يشتمل استيفاء الحد وان كان الرجوع قبل الحكم.

ولى معطوفا على مدخول عدم حتى يكون المعنى: والعبارة تدل على عدم الاستيفاء، لعدم ارادة هذا المعنى فافهم كي لا يشتبه عليك الامر.

١٥٤

أنه(1) ليس بمراد. وفي الدروس لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد، سواء كان لله، أو(2) للانسان لقيام الشبهة الدارئة، ولم يتعرض للقصاص.

وعلى هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد او خلاف المشهور، ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتفق موته بالحد، (ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منه أجمع) إن شاء وليه، ورد على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا، (أو) اقتص (من بعضهم) ورد عليه ما زاد عن جنايته (ويرد الباقون نصيبهم) من الجناية، (وإن قالوا أخطأنا فالدية عليهم) أجمع موزعة، ولو تفرقوا في العمد والخطأ فعلى كل واحد لازم قوله، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية.

(ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، قال الشيخ في النهاية: ترد(3)

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الاطلاق) اي الظاهر ان هذا الاطلاق وهو: (وان كان حدا) ليس بمراد، بل الحد لا يستوفى ان كان الرجوع قبل الحكم.

(2) كثيرا ما اورد (الشارح) على (الصنف) رحمهما الله ان كلمة سواء لا ياتي بعدها او، بل لابد من اتيانها بام كما في قوله تعالى:( سواء عليهم ء‌أنذرتهم ام لم تنذرهم وغير ) هذه الاية ومن الغريب انهرحمه‌الله في كثير من عباراته في هذا الكتاب اتى بلفظ او بعد كلمة سواء وهذه احدى تلك الموارد. والعصمة لله الواحد القهار.

(3) اي ترد الزوجة المطلقة بالشهادة إلى زوجها الاول بعد تزويجها بالثاني واخذها العدة واستكمالها.

١٥٥

إلى الاول، ويغرمان المهر للثاني(1) ، وتبعه أبوالصلاح) استنادا إلى رواية(2) حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة، لا بحكم الحاكم (وقال في الخلاف: إن كان(3) بعد الدخول فلا غرم) للاول، لاستقرار المهر في ذمته(4) به(5) فلا تفويت، والبضع لا يضمن بالتفويت(6) ، وإلا(7) لحجر على المريض بالطلاق، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله، ولانه(8) لا يضمن له لو قتلها قاتل، أو قتلت(9)

___________________________________

(1) اي للزوج الثاني بعدان تزوجت به.

(2) الوسائل كتاب الشهادات باب حكم ما لو شهد الشاهدان على رجل بطلاق.

(3) اي رجوع الشاهدين.

(4) مرجع الضمير (الزوج الاول).

(5) مرجع الضمير (الدخول) اي استقر المهر بالدخول.

(6) اي ان البضع لا يضمن بسبب تفويته على الزوج الاول في خلال المدة التي كانت تحت الزوج الثاني.

(7) اي ان كان البضع يضمن بسبب التفويب لكان يضمن فيما اذا طلق الزوج زوجته في مرض موته، لان مهرها حين الطلاق في المرض يجب ان يخرج من ثلث مال الميت، لان الورثة لهم حق في المال، مع ان مهرها من الاصل، لا من الثلث.

(8) دليل ثان من ا (الشارح)رحمه‌الله على ان ابضع لا يضمن: حاصله: ان الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن بضعها، بل اما القصاص، او الدية.

(9) دليل ثالث على ان البضع لا يضمن. حاصله انه لو قتلت الزوجة نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها.

١٥٦

نفسها، أو حرمت(1) نكاحها برضاع، (وهي زوجة الثاني)، لان الحكم لاينقض بعد وقوعه.

(وإن كان(2) قبل الدخول غرما للاول نصف المهر) الذي غرمه لانه وإن كان(3) ثابتا بالعقد، كثبوت الجميع بالدخول، إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها(4) ، أو الفسخ لعيب، بخلافه بعد الدخول لاستقراره(5) مطلقا(6) وهذا هوالاقوى وبه قطع في الدروس، ونقله هنا قولا كالآخر(7) يدل على تردده فيه، ولعله(8) لمعارضة الرواية المعتبرة. واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن،

___________________________________

(1) دليل رابع على عدم ضمان البضع.

حاصله انه: لو ارضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لبعلها فانها تتحرم المرضعة والثانية عليه وان المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الثانية على زوجها.

(2) اي رجوع الشاهدين.

(3) اي ثبوت نصف المهر.

(4) اذ اذاصارت مرتدة.

(5) اي المهر في ذمة الرجل.

(6) اي سواء ارتدت ام لا، وسواء فسخت لعيب ام لا.

(7) اي كما ان (المصنف)رحمه‌الله نقل القول الاول عن (الشيخ)رحمه‌الله كذلك نقل القول الثاني عن (الشيخ)، من دون ابداء نظر منه، بل نقله على وجه التردد.

(8) مرجع الضمير (التردد).

حاصله: ان تردد (المصنف)قدس‌سره لعل منشائه معارضة الرواية المعتبرة لقول الشيخ.

١٥٧

والرجعي ووجه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة(1) ، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي(2) ، فالتفويت حاصل على التقديرين(3) ، ولو قيل: بالفرق، واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا(4) ، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوتا شيئا، لقدرته(5) على إزالة السبب بالرجعة ولو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل الحاقه(6) بالبائن والغرم(7) وعدمه(8) ، لتقصيره بترك الرجعة، ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهدا به(9) ففرق ورجعا فقامت بينة أنه كان بينهما(10) رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفويت.

(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع(11) كعلم الحاكم به(12) ، لا

___________________________________

(1) اي اعم من كون الطلاق باينا او رجعيا.

(2) فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.

(3) اي على تقدير كون الطلاق باينا او رجعيا، فان الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويب البضع على زوجها الاول.

(4) لعدم تفويت البضع على الزوج الاول في الطلاق الرجعي اذا كان الرجوع في العدة.

(5) مرجع الضمير (الزوج).

(6) مرجع الضمير (الطلاق).

(7) اي غرامة المهر.

(8) بالرفع عطفا على الحاقة اي احتمل عدم الحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.

(9) اي بالطلاق.

(10) اي بين الزوج والزوجة.

(11) اي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.

(12) مرجع الضمير (التزوير).

١٥٨

بإقرارهما، لانه رجوع، ولا بشهادة غيرهما، لانه تعارض(1) (نقض الحكم) لتبين فساده، (واستعيد المال) إن كان المحكوم به مالا، (فان تعذر أغرموا)، وكذا يلزمهم كل ما فات(2) بشهادتهم، (وعزروا على كل حال) سواء كان ثبوته(3) قبل الحكم، أم بعده، فات شئ أم لا، وشهروا) في بلدهم وما حولها، لتجتنب شهادتهم، ويرتدع غيرهم، ولا كذلك متبين غلطه، أو ردت شهادته، لمعارضة(4) بينة أخرى، أو ظهور فسق، أو تهمة، لامكان كونه(5) صادقا في نفس الامر فلم يحصل منه بالشهادة أمر زائد(6) .

___________________________________

(1) اي تعارض البينتين وهما: بينة المدعي التي حكم الحاكم بموجبها وبمقتضاها. وبينة التزوير التي بعد حكم الحاكم، فانهما حينئذ متعارضتان فلا توجب الثانية نقض البينة الاولى بعدحكم الحاكم. بخلاف ما اذا كنت المعارضة قبل الحكم فانها تكون جارحة. وقد تقدم الكلام فيه في فصل تعارض البينتين.

(2) كما لو كانت الشهادة موجبة لقتل نفس، فانه حينئذ يلزمهم القصاص.

(3) مرجع الضمير (التزوير).

(4) اي ردت شهادة هذه الشهود بسبب معارضة شهادة شهود آخرين ارجح فالمصدر مضاف إلى فاعله: اي معارضة تلك البينة لهذه الشهادة.

وفي النسخة المطبوعة بمصر: (لمعاوضته ببينة اخرى) وهو بظاهره خطأ لمكان عود الضمير المذكر إلى الشهادة وهي مؤنثة.

(5) مرجع الضمير (الشاهد).

(6) اي امر يوجب التعزير.

١٥٩

١٦٠