الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51117
تحميل: 6478


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51117 / تحميل: 6478
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية
١٦١

١٦٢

١٦٣

كتاب الوقف

(وهو تحبيس الاصل) أي جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك إلا ما استثني(1) ، (وإطلاق المنفعة) وهذا ليس تعريفا، بل ذكر شئ من خصائصه، أو تعريف لفظي، موافقة للحديث الوارد عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : حبس الاصل، وسبل الثمرة(2) ، وإلا(3) لا نتقض بالسكنى واختيها والحبس، وهي(4) خارجة عن حقيقته كما سيشير إليه، وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجاريه تبعا لما ورد عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث، صدقة جارية الحديث(5) .

___________________________________

(1) كما لوادى بقاؤه إلى الحراب، وكما في الوقف الذري اذا تخاصم الموقوف عليهم.

(2) المستدرك المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الباب الثاني الحديث الاول.

(3) اي وان قلنا: ان التعريف تعريف حقيقي تام لانتقض بالسكنى والرقبى والعمرى كما تاتي الاشارة اليها مفصلة.

(4) مرجع الضمير (الاشياء المذكورة) السكنى الرقبى العمرى الحبس فالمعنى ان هذه الاشياء خارجة عن حقيقة الوقف، لان الوقف فك ملك واخراج عن ملكيته وتسليط الغير عليه. بخلاف العمرى والرقبى والسكنى والحبس فانها لا تكون فيها فك ملك اصلا.

(5) روى مسلم بطريقه إلى ابي هريرة ان النبي صلى اله عليه واله قال: (اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او لد صالح يدعو له) ج 5 ص 73.

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

(ولفظه الصريح) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شئ آخر (وقفت) خاصة على أصح القولين (وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة) كالتأبيد، ونفي البيع والهبة والارث، فيصير بذلك(1) صريحا.

وقيل: الاولان(2) صريحان أيضا بدون الضميمة، ويضعف باشتراكهما. بينه(3) وبين غيره فلا يدل على الخاص(4) بذاته فلابد من انضمام قرينة تعينه. ولو قال جعلته وقفا، أو صدقة مؤبدة محرمة كفي، وفاقا للدروس، لانه كالصريح. ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا(5) ودين(6) بنيته لو ادعاه(7) ، أو ادعى غيره(8) ، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا(9) ، ولا القربة.

___________________________________

(1) مرجع الاشارة القرينة. فالمعنى ان هذه الالفاظ حينما تستعمل في الوقف تحتاج إلى قرينة لفظية تساعدها على معنى الوقفية.

(2) اي حبست وسبلت.

(3) اي بين الوقف وغيره.

(4) اي على الوقف بذاته مجردا عن القرائن.

(5) اي وقع في نفس الامر والواقع وقفا لو اتى بهذه الالفاظ مجردة عن القرينة ويعامل مع الوقف ظاهرا بما يلتزم به ان وقفا فوقف، وان غيره فغيره.

(6) ماض مجهول من باب التفعيل اصله: دين وزان صرف مضارعه يدين، فعلل اعلال الفعل الماضي المجهول. ومعناه: انه يحكم عليه حسب ما يدعينه والزم وفق اقراره.

(7) مرجع الضمير (الوقف).

(8) مرجع الضمير (غيرالوقف) من اخواته الحبس السكنى الرقبى العمرى(9) سواء كان الوقف عاما كالمساجد والمدارس والقناطر والمنازل العامة وما شاكلها التي لا يمكن القبول فيها من جهة الموقوف عليهم، او وقفا خاصا يمكن القبول منهم.

١٦٨

أما الثاني(1) فهو أصح الوجهين، لعدم دليل صالح على اشتراطها(2) وإن توقف عليها الثواب. وأما الاول(3) فهو أحد القولين، وظاهر الاكثر، لاصالة عدم الاشتراط، ولانه إزالة ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق.

وقيل: يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول(4) ، وهو أجود، وبذلك(5) دخل في باب العقود، لان إدخال شئ في ملك الغير يتوقف على رضاه(6) ، وللشك في تمام السبب بدونه(7) فيستصحب(8) ، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة، من اتصاله بالايجاب عادة

___________________________________

(1) اي عدم اشتراط القربة.

(2) مرجع الضمير (القربة).

(3) وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الايقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.

(4) كالوقف الخاص على شخص خاص، او اشخاص معلومين، فان القبول ممكن في حقهم.

(5) مرجع اسم الاشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): اي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى انه حينئذ يكون من العقود، لا الايقاعات.

(6) بناء على ان الموقوف عليهم يملكون.

(7) مرجع الضمير (القبول) اي بدون القبول.

(8) اي تستصحب ملكية الملاك الواقف بدون القبول للشك في ازالة الملكية بدون القبول.

١٦٩

ووقوعه بالعربية وغيرها. نعم لو كان على جهة عامة، أو قبيلة كالفقراء لم يشترط(1) ، وإن أمكن قبول الحاكم له(2) ، وهذا(3) هو الذي قطع به في الدروس وبربماقيل: باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته(4) . وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله(5) فلا ينقطع ولان قبوله(6) لا يتصل بالايجاب، فلو اعتبر لم يقع له.

(ولا يلزم) الوقف بعد تمام صيغته (بدون القبض) وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر(7) فيها، أو الحاكم، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، ويعتبر وقوعه(8) (بإذن الواقف) كغيره لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه(9) ، (فلو مات) الواقف (قبله) أي قبل قبضه

___________________________________

(1) اي القبول.

(2) مرجع الضمير (الوقف) اي ولو امكن القبول من طرف الحاكم في الاوقاف العامة.

(3) اي عدم القبول في الجهات العامة، والقبول في الجهات الخاصة.

(4) كالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له، فان الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم.

(5) اي قبل البطن الثاني.

(6) مرجع الضمير (البطن الثاني).

(7) المقصود من الناظر: المتولي.

(8) مرجع الضمير (القبض).

(9) مرجع الضمير (القبض).

(10) مرجع الضمير (الوقف).

١٧٠

المستند(1) إلى إذنه ورواية(2) عبيد بن زرارة صريحة فيه، ومنه(3) يظهر أنه لا تعتبر فوريته. والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك(4) ، مع احتمال قيام وارثه مقامه(5) ، ويفهم من نفيه اللزوم(6) بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض وصرح غيره وهو(7) ظاهره في الدروس أنه(8) شرط الصحة، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه(9) وبين

___________________________________

(1) بالجر صفة للقبض اي القبض يكون مستندا إلى اذن الواقف فلو كان القبض بدون اذنه لم يقع الوقف، بل الملك باق على ملكيته ويبطل الوقف بذلك.

(2) الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب 4 حديث 5.

(3) مرجع الضمير (الرواية) وتذكير الضمير بتاويل الحديث المروي.

(4) اي موت الموقوف عليه كموت الواقف في انه اذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه.

(5) مرجع الضمير (الموقوف عليه) اي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه.

(6) اي يفهم من نفي (المصنف)رحمه‌الله لزوم الوقف بدون القبض ان العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى.

(7) اي ما صرح به غير لمصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس.

(8) اي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه. وهذا مخالف مع القول الاول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.

(9) مرجع الضمير (القبض).

فالمعنى انه لو قلنا: بان القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف. واما لو قلنا: بان القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه.

١٧١

العقد، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله(1) ، فان ذلك(2) من مقتضى عدم الصحة، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس، واحتمل إرادته(3) من كلام بعض الاصحاب فيها(4) (ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه) وما شاكله(5) (الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما)، كما يدخل ذلك في البيع، لانهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة فإنها(6) لا تدخل وإن كانت(7) طلعا لم يؤبر(8) .

(وإذا تم) الوقف (لم يجز الرجوع فيه)، لانه من العقود اللازمة، (وشرطه) مضافا إلى ما سلف(9) (التنجيز) فلو علقه على شرط(10) .

___________________________________

(1) مرع الضمير (القبض) اي مت الواقف قبل قبض الموقوف عليه.

(2) اي البطلان بموت الواقف قبل القبض.

(3) مرجع الضمير (الصحة) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.

(4) مرجع الضمير (هبة الدروس).

(5) كالقرون والاظلاف والوبر.

(6) مرجع الضمير (الثمرة).

(7) اي الثمرة.

(8) التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر اي لقح.

(9) من الشروط المذكورة.

(10) كقدوم الحاج.

١٧٢

أو صفة(1) بطل إلا أن يكون(2) واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة، وكذا في غيره من العقود، (والدوام) فلو قرنه بمدة، أو جعله على من ينقرض غالبا(3) لم يكن وقفا، والاقوى صحته حبسا يبطل بانقضائها(4) ، وانقراضه(5) ، فيرجع إلى الواقف، أو وارثه حى انقراض الموقوف عليه كالولاء(6) . ويحتمل إلى وارثه عند موته(7) ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، ويسمى

___________________________________

(1) كحلول راس السنة.

(2) اسم يكون الصفة. والصوب تكون لرجوع الضمير إلى الصفة وهي مؤنثة يجب التطابق وكذلك الصواب واقعة لوجوب التطابق في الخبر اذا كان مشتقا.

(3) كما لوجعل الوقف على البطن الاول فانه بانقراضه يبطل الوقف.

(4) مرجع الضمير (المدة) اي بانقضاء المدة اذا كان الوقف مقرونا بمدة فيبطل بانقضاء المدة.

(5) مرجع الضمير (من) الموصولة اي يبطل الوقف بانقراض الموقوف عليه ويرجع الملك إلى الواقف لو كان موجودا، والى وارثه لو كان مفقودا.

(6) اي كما ان الولاء اذا مات المعتق بالفتح تنتقل تركته إلى المعتق بالكسر ان كان موجودا، والى وارثه ان لم يكن حسب الطبقات، ثم إلى الامام عليه الصلاة والسلام ان لم يكن احد ورثة المعتق بالكسر موجودا لانهعليه‌السلام وارث من لا وارث له، كذلك في الوقف على من انقرض فان الملك يرجع إلى واقفه ان اكان، والى وارثه حسب طبقت الارث، ثم ان لم يكن فالى الامام عليه الصلاة والسلام، لانه وارث من لا وارث له بعد انقراض جميع طبقات الوراث(7) مرجع الضمير الواقف، كما وان المرجع في وارثه الواقف ايضا فالمعنى انه بعد انقراض الموقوف عله يجب عود المال إلىالواقف، او إلى ورثته ان كان هو ميتا. ثم هل يعود إلى وارث الواقف ممن كان وارثا حين موت الواقف كابنه مثلا، ثم إلى ابن ابنه، وهكذا، او يعود إلى ورثة الواقف الموجودين حال انقراض الموقوف عليه، بان يعود إلى ابن ابن الواقف رأسا.

١٧٣

هذا منقطع الآخر، ولو انقطع أوله(1) ، أو وسطه(2) ، أو طرفاه(3) فالاقوى بطلان ما بعد القطع، فيبطل الاول(4) والاخير(5) ويصح أول الآخر(6) .

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الموقوف عليه) كما اذا وقف زيد شيئا على ابن عمرو وعليه ولم يكن بعمر ابن موجودا. فالوقف باطل من راسه، لعدم وجود الموقوف عليه حين الوقف. وما بعده وهو الوقف على الاب باطل ايضا ويسمى هذا منقطع الاول.

(2) مرجع الضمير (الموقوف عليه) كما لو وقف شخص على زيد وابنه وابيه مع العلم بعدم وجود ابن لزيد ويسمى هذا منقطع الوسط.

(3) مرجع الضمير (الموقوف عليه) كمالو وقف شخص دارا على ابن زيد وزيد واب زيد مع العلم بعدم وجود ابن لزيد، وعدم وجود اب له في الحياة ويسمى هذا منقطع الاول والاخر.

(4) وهو المنقطع الاول لبطلان الوقف راسا لعدم وجود الموقوف عليه حالة الوقف.

(5) وهو المنقطع الاول والاخر المعبر عنه بمنقطع الطرفين، لبطلان الوقف ايضا، لعدم وجود الموقوف عليه حال الواقف.

(6) وهو المنقطع الوسط فالمراد من الاخر الوسط والمراد من الاول هو الاول الذي كان موجودا حالة الوقف فالمعنى انه لو وقف شخص دارا على زيد وابنه الذي ليس موجودا فالوقف بالنسبة لى زيد صحيح، لوجوده حالة الوقف. واما بالنسبة إلى ابنه فباطل، لعدم وجوده حال الوقف فهذا يسمى منقطع الوسط.

١٧٤

(والاقباض) وهو تسليط الواقف للقابض عليه(1) ، ورفع يده عنه(2) له(3) ، وقد يغاير(4) الاذن(5) في القبض الذي اعتبره سابقا بأن يأذن فيه ولا يرفع يده عنه، (واخراجه عن نفسه) فلو وقف على نفسه بطل وإن عقبه بما يصح الوقف عليه، لانه حينئذ منقطع الاول(6) ، وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء، أو في مدة معينة(7) - نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء، أو صار منهم

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الملك) والظرف متعلق بالتسليط. فالمعنى انه يشترط في الوقف الاقباض: اي اقباض الوقف الملك للموقوف عليه وتسليطه عليه.

(2) مرجع الضمير (الملك).

(3) مرجع الضمير (الموقوف عليه).

(4) فاعل يغاير الاقباض.

(5) بالنصب مفعول لفعل وهو يغاير. مقصودهرحمه‌الله ان القبض مع الاذن يغاير الاقباض. لانه قد ياذن الواقف في القبض، لكنه لم يسلمه اله فيقبضه المقوف عليه من الخارج، فقد حصل القبض عن اذن الواقف من دون اقباض. وقد يحصل الاقباض والتسليم وهو تسليط الوقاف الموقوف عليه على لوقف واخراجه عن يده ويلزمه الاذن في القبض.

(6) وقد عرفت ان الوقف على منقطع الاول باطل لتنزيله منزلة المعدوم(7) اي يبطل الوقف في الصورتين.

(8) كما لو وقف ملكا على طلبة العلم ولم يكن هو منهم حال الوقف ثم صار منهم فحينئذ يشاركهم في الوقف.

١٧٥

شارك، أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي(1) والمشهور اتباع شرطه(2) ، ويعتبر حينئذ(3) قصور ماله عن مؤنة سنة فيعود عندها(4) ويورث(5) عنه لو مات وإن كان(6) قبلها(7) ، ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط كما فعل النبي(8) صلى‌الله‌عليه‌وآله بوقفه، وكذلك فاطمة(9) عليها‌السلام ، ولا يقدح كونه واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به(10) . ولو وقف على نفسه وغيره صح فنصفه على الاقوى إن اتحد، وإن تعدد فبحسبه(11) ، فلو كان جمعا كالفقراء

___________________________________

(1) الوسائل المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الحديث 3 باب 3.

(2) اي رجوع الوقف اليه عند الحاجة يتبع شرطه فاذا شرط الرجوع اليه عند الحاجة رجع اليه.

(3) اي عود الوقف اليه عند الحاجة.

(4) مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع انه مذكر. ويمكن ارجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف اتى بالضمير المذكر.

(5) اي الوقف يورث عن الواقف ويكون ارثا عنه.

(6) اسم كان يرجع إلى الموت اي وان كان موته قبل الحاجة.

(7) مرجع الضمير (الحاجة).

(8) المغنى لابن قدامة ج 5 ص 495.

(9) المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6.

(10) مرجع الضمير (الوقف) هذا ااذا كان واجبوا النفقة غير زوجته. واما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وان اكتفت بالوقف.

(11) فان كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في اربعة اخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.

١٧٦

بطل في ربعه(1) ، ويحتمل النصف(2) ، والبطلان رأسا(3) .

(وشرط الموقوف أن يكون عينا) فلا يصح وقفت المنفعة، ولا الدين، ولا المبهم، لعدم(4) الانتفاع به(5) مع بقائه(6) ، وعدم(7) وجوده(8) خارجا، والمقبوض(9) .

___________________________________

(1) لان اقل الجمع ثلاثة فيخرج من اصل الوقف ثلاثة سهام ويبقي سهم واحد وهو المعبر عنه بالربع فيبطل بالنسبة ليه ويصح في الباقي.

(2) لان المفروض ان الجماعة بمنزلة الواحدة وهو واحد ايضا فالمجموع نصفان: نصف للفقراء: ونصف له. فالوقف بالنسبة إلى الفقراء صحيح، وبالنسبة اليه باطل.

(3) اي لا يصح الوقف لا عليه، ولا على الفقراء.

(4) هذا دليل لعدم جواز وقف المنفعة كما في منفعة الدار.

حاصله: ان المنفعة لا يمكن استيفاؤها مجردة عن العين فحينئذ يستحيل الانتفاع.

(5) مرجع الضمير (الوقف) اي وقف النفعة.

(6) مرجع الضمير (الوقف) اي مع بقاء الوقف.

(7) بالجر عطف على مدخول لام الجارة اي لعدم وجود الدين والمبهم في الخراج وجودا خارجيا فهذا دليل لعدم جواز وقف الدين والمبهم لكون الدين في الذمة وليس له وجود خارجي. واما المبه فهو امر كلي ليس له وجود خارجي فلا يصح وقفه.

(8) مرجع الضمير (الدين. والمبهم).

(9) دفع دخل.

حاصله: ان الدين بعد القبض والمبهم بعد التعيين يكونان وجودين خارجيين فاذ وجدا خراجا جاز وقفهما.

والجواب: ان المقبوض في الدين بعدا، والتعين في المبهم كذلك بعدا غير نفس الدين والمبهم فان ما وجد في الخارج غير ما كان في الذمة وغير ما كان مبهما.

١٧٧

والمعين بعده(1) غيره(2) ، (مملوكة) إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له(3) بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر و الخنزير من المسلم فهو(4) شرط الصحة، وإن أريد به(5) الملك الفعلي ليحترز به(6) عن وقف مالا يملك(7) وإن صلح له(8) فهو شرط اللزوم(9) . والاولى أن يراد به(10)

___________________________________

(1) مرجع الضمير (القبض والتعيين).

(2) مرجع الضمير (الدين والمبهم) اي المقبوض والمتعين غير الدين والمبهم.

(3) مرجع الضمير (الملك) اي صلاحية المملوكة للملك.

(4) مرجع الضمير (الشرط) اي شرط الملكية والظاهر رجوعه إلى الملكية لكنه لا يدرى وجه تذكيره.

(5) الظاهر رجوع الضمير إلى المملوكية كما صرح بذلك (الشارح)رحمه‌الله في الشرط الاول من الترديد بقوله: ان اريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر. لكنه كيف اتى بالتذكير. ويحتمل ارجاعه إلى الشرط اي شرط الملكية.

(6) الظاهر رجوع الضمير إلى الملكية، لكنه اتى بالتذكير بناء على ارجاعه إلى الشرط في قل (المصنف)رحمه‌الله (وشرط الموقوف ان يكون عينا مملوكة).

(7) بصيغة فعل المضارع المعلوم اي ليتحذر المصنف عن وقف ما لا يملكه الواقف وان صلح الملك للوقف كما في الفضولي.

(8) مرجع الضمير (الوقف).

(9) كما في الوقف الفضولي.

(10) مرجع الضمير (الملك) المقصود من العبارة.

١٧٨

الاعم(1) وإن ذكر(2) بعض تفصيله(3) بعد، (ينتفع بها(4) مع بقائها)، فلايصح وقف مالا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة، ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال، بل يكفي المتوقع كالعبد والجحش الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانته وهل يعتبر طول زمان المنفعة، إطلاق العبارة والاكثر يقتضي عدمه(5) ، فيصح وقف ريحان يسرع فساده(6) ، ويحتمل اعتباره(7) لقلة المنفعة ومنافاتها(8) للتأبيد المطلوب من الوقف، وتوقف في الدروس، ولو كان(9) مزروعا صح، وكذا ما يطول نفعه كمسك وعنبر.

(ويمكن إقباضها) فلا يصح وقف الطير في الهواء، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، ولا الآبق، والمغصوب، ونحوها. ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة، لان الاقباض المعتبر من المالك هو الاذن في قبضه، وتسليطه عليه، والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه

___________________________________

(1) اي براد بالملك الاعم من صلاحيته للمملوكية، او الملكية الفعلية.

(2) فاعل ذكر (المصنف)رحمه‌الله .

(3) مرجع الضمير (الملك).

(4) مرجع الضمير (العين).

(5) مرجع الضمير (الاعتبار) اي عدم الاعتبار.

(6) كما اذا كان منفصلا.

(7) مرجع الضمير (طول زمان المنفعة) لقلة المنفعة فيما يفسد بسرعة.

(8) مرجع الضمير (قلة المنفعة المذكورة في كلام الشارح)رحمه‌الله .

(9) اسم كان راجع إلى ريحان المذكور في وقلهرحمه‌الله : (فصيح وقف ريحان يسرع فساده).

١٧٩

وهو ممكن، (ولو وقف مالا يملكه وقف(1) على إجازة المالك) كغيره(2) من العقود. لانه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المال فيصح. ويحتمل عدمها(3) هنا وإن قيل به في غيره لان عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الاجازة غير معلوم، لان الوقف فك ملك في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه، وتوقف المصنف في الدروس، لانه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشئ، وكذا في التذكرة. وذهب جماعة إلى المنع هنا، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوى المنع، لعدم صحة التقرب بملك الغير.

(ووقف المشاع جائز كالمقسوم)، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الاصل وإطلاق الثمرة به، وقبضه(4) كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا(5) ، والاقوى أن ذلك(6) في المنقول، وغيره(7) لا يتوقف على إذن الشريك، لعدم(8) استلزام

___________________________________

(1) اي توقف وقف مالا يملكه على اجازة المالك.

(2) مرجع الضمير (الوقف).

(3) مرجع الضمير (الصحة) اي عدم صحة الاجزة في باب الوقف وان قلنا بصحتها في غيره من العقود.

(4) مرجع الضمير (المشاع) اي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على اذن المالك والشريك.

(5) اي منقولا كان، او غير منقول.

(6) اي توقف القبض في الوقف المشاع على اذن المالك والشريك انما هو في المنقول فقط دون غيره.

(7) مرجع الضمير (المنقول) اي غير المنقول.

(8) كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم الموقوف عليه للوقوف يستلزم التصرف ان لم يكن باذن الشريك ثم المراد من التخلية هنا رفع الموانع عن القبض، والتسلم، والاذن فيه.

١٨٠