الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51076
تحميل: 6473


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51076 / تحميل: 6473
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

التخلية التصرف في ملك الغير.

(وشرط الواقف الكمال) بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر، (ويجوز أن يجعل النظر) على الموقوف (لنفسه، ولغيره) في متن الصيغة (فإن أطلق) ولم يشترطه لاحد (فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم) الشرعي، (وفي غيره) وهو الوقف على معين (إلى الموقوف عليهم)، والواقف مع الاطلاق كالاجنبي. ويشترط في المشترط له النظر العدالة، والاهتداء(1) إلى التصرف ولو عرض له(2) الفسق انعزل، فإن عاد(3) عادت إن كان(4) مشروطا من الواقف، ولا يجب على المشروط له القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لانه في معنى التوكيل، وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط. ووظيفة الناظر مع الاطلاق العمارة والاجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على مستحقها، ولو فوض إليه بعضها(5) لم يتعده، ولو جعله(6) لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف، وليس للواقف

___________________________________

(1) المرراد من الاهتداء هنا الخبرة والبصيرة اى يكون الناظر بصيرا وخبيرا في كيفية ادارة الوقف وشؤنه.

(2) مرجع الضمير (الناظر).

(3) اي لوعاد وصف العدل في المشروط له النظر عادت سمة النظارة اليه.

(4) اي كان شرط العدالة مشترطا من قبل الواقف.

(5) مرجع الضمير (الغلة) اي فوض الواقف للناظر في بعض الغلة يصرفها بنظره فانه لا يجوز التعدي من الناظر فيما فوضه اليه.

(6) مرجع الضمير (النظر).

١٨١

عزل المشروط في العقد، وله(1) عزل المنصوب من قبله(2) لو شرط النظر لنفسه فولاه(3) ، لانه وكيل، ولو آجر الناظر مدة فزادت الاجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد، لانه جرى بالغبطة في وقته إلا أن يكون في زمن خياره(4) فيتعين عليه الفسخ. ثم إن شرطله شئ عوضا عن عمله لزم، وليس له غيره، وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد(5) الاجرة به.

(وشرط الموقوف عليه وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه فلا يصح)، الوقف (على المعدوم ابتداء) بأن يبدأ به، ويجعله من الطبقة الاولى، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه(6) مثلا، (ويصح تبعا) بأن يوقف عليه وعلى من يتجدد من ولده، وإنما يصح تعبية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد أما مالا يمكن وجوده

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الواقف).

(2) مرجع الضمير (الواقف) فالمعنى ان الواقف لو شرط التولية لنفسه في متن العقد ثم بعد ذلك عين شخصا للتصرف عنه في ارادة الوقف فله ان يعزل الشخص المتعين من قبله في التصرف في ادارة الوقف. بخلاف ما لو عين الشخص متوليا له ناظرا في متن العقد، فانه لا يصح للواقف عزل هذا الشخص.

(3) اي فوض اليه امر الوقف.

(4) مرجع الضمير (الناظر والمتولي) سواء كان الواقف ام غيره. ولا يخفى ان المراد من الناظر هنا هو المتولي من دون فرق بينهما. لكنه قد اصطلح في عرفنا الحاضر بالفرق بين المتولي والناظر.

(5) اي مع قصد الناظر الاجرة لنفسه بعمله.

(6) مرجع الضمير (الشخص الموجود).

١٨٢

كذلك(1) كالميت لم يصح مطلقا(2) ، فإن ابتدأ به بطل الوقف، وإن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط، وإن ضمه إلى موجود بطل فيما يخصه خاصة على الاقوى، (ولا على) من لا يصح تملكه شرعا مثل (العبد) وإن تشبث بالحرية كأم الولد، (وجبريل) وغيره من الملائكة والجن والبهائم، ولا يكون وقفا على سيد(3) العبد ومالك الدابة عندنا، وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعد الخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة، والدابة المعدة لنحو ذلك أيضا لانه كالوقف على تلك المصلحة.

ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على مالا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد والمشهد والقنطرة، نبه على صحته وبيان وجهه بقوله (والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة) وقف (على المسلمين) وإن جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم، (إذ هو مصروف إلى مصالحهم)، وإنما أفاد تخصيصه بذلك(4) تخصيصه ببعض مصالح المسلمين وذلك لا ينافي الصحة، ولا يرد أن ذلك(5) يستلزم جواز الوقف على البيع(6) والكنائس، كما يجوز الوقف على أهل الذمة. لان

___________________________________

(1) اي عادة.

(2) لا ابتداء ولا تبعا.

(3) اي لو وقف على العبد، او على الدابة فان الوقف لا ينصرف إلى سيد العبد او إلى مالك الدابة عندنا.

(4) اي بالقناطر والمساجد.

(5) اي صحة الوقف على المساجد والقناطر.

(6) البيع جمع بيعة بفتح الباء وسكون الياء: محل عبادة اليهود، كما وان كالكنائس جمع الكنيسة، وهي محل عبادة النصارى.

١٨٣

الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم، للفرق(1) .

فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، وهي مع ذلك طاعة وقربة، فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها، بخلاف الكنائس، فإن الوقف عليها وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة لكنها معصية، لانها إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المحرمة، والكفر، بخلاف الوقف عليهم أنفسهم. لعدم استلزامه المعصية بذاته، أذ نفعهم من حيث الحاجة، وأنهم عباد الله، ومن جملة بني آدم المكرمين، ومن تجويز(2) أن يتولد منهم المسلمون لا معصية(3) فيه.

وما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرم كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف، حتى لو فرض قصده(4) له(5) حكمنا

___________________________________

(1) تعليل للفرق بين الوقف على اهل الذمة انفسهم، وبين الوقف على البيع والكنائس اذ في الاول لا يستلزم فسادا لانهم كبقية المخلوقين ومن جملة عباد الله ومن جملة بين آدم المكرمين، لا بما انهم يهود ونصارى. بخلاف الوقف على البيع والكنائس فانه يستلزم الفساد باجتماعهم فيها ويكون الواقف سببا لتقوية دينهم واباطلهم.

(2) التجويز تفعيل بمعنى الامكان والاحتمال اي يمكن تولد مسلم من هذا اليهودي، او المسيحي.

(3) جملة (لا معصية فيه) مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قولهرحمه‌الله : (اذ نفعهم) هذا اذا كان الوقف على البهود والنصارى بما اهم من جملة عباد الله ومن جملة بني آدم الكرمين. لا بما انهم يهود ونصارى فانه لا يجوز الوقف عليهم حينئذ بهذا العنوان.

(4) مرجع الضمير (الواقف).

(5) مرجع الضمير (ماذكر من الجهات المحرمة).

١٨٤

ببطلانه، ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا، كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة (ولا على الزناة والعصاة) من حيث هم كذلك(1) ، لانه إعانة على الاثم والعدوان فيكون معصية. أما لو وقف على شخص متصف بذلك(2) لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صح، سواء أطلق أم قصد جهة محللة.

(والمسلمون من صلى إلى القبلة) أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل، لا مستحلا وقيل: يشترط الصلاة بالفعل، وقيل: يختص بالمؤمن وهما ضعيفان، (إلا الخوارج والغلاة) فلا يدخلون في مفهوم المسلمين وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم، ولا وجه لتخصيصه بهما، بل كل من أنكر ما علم من الدين ضرورة كذلك(3) عنده، والنواصب كالخوارج فلابد من استثنائهم أيضا. وأما المجسمة فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها، وفي هذا الباب منها(4) نسب خروج المشبهه منهم إلى القبل، مشعرا بتوقفه فيه(5) ، والاقوى خروجه(6) ، إلا أن يكون الواقف

___________________________________

(1) اي من حيث إن انهم زناء وعصاة.

(2) اي بالفسق والعصيان.

(3) اي لا يجوز الوقف على كل من انكر ضروريا من ضرويات الاسلام فهو عند (المصنف)رحمه‌الله لا يجوز الوقف عليه.

(4) مرجع الضمير (الدروس).

(5) مرجع الضمير (الخروج) اي توقف في خروج هؤلاء.

(6) مرجع الضمير (المشبهة).

١٨٥

من إحدى الفرق فيدخل(1) فيه مطلقا(2) ، نظرا إلى قصده، ويدخل الاناث تبعا، وكذا من بحكمهم كالاطفال والمجانين، ولدلالة العرف عليه(3) .

(والشيعة من شايع علياعليه‌السلام ) أي اتبعه (وقدمه) على غيره في الامامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الائمة بعده، فيدخل فيهم الامامية، والجارودية من الزيدية، والاسماعيلية غير الملاحدة(4) منهم، والواقفية، والفطحية، وغيرهم، وربما قبل بأن ذلك(5) مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم، أما لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة، نظرا إلى شاهد حاله، وفحوى قوله، وهو حسن من وجود القرينة، وإلا فحمل اللفظ على عمومه أجود.

(والامامية: الاثنا عشرية) أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها، وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهمعليهم‌السلام أيضا، لانه لازم المذهب، ولا يشترط هنا اجتناب الكبائر اتفاقا وإن قيل به في المؤمنين وربما او هم كلامه في الدروس ورود الخلاف هنا أيضا، وليس كذلك. ودليل القائل يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين، (والهاشمية من ولده هاشم بأبيه) أي اتصل إليه بالاب وإن علا، دون الام على الاقرب، (وكذا كل قبيلة) كالعلوية، والحسنية، يدخل فيها من اتصل بالمنسوب

___________________________________

(1) مرجع الضمير (احدى الفرق).

(2) سواء قلنا بخروج هذه الفرق ام لم نقل.

(3) مرجع الضمير (الدخول).

(4) الملاحدة من الاسماعيلية هم القائلون بالتناسخ والحلول.

(5) اي كون الشيعة ما ذكر من الفرق انمايتم لوكان الواقف من غير الشيعة واما لوكان منهم فلا يشمل الفرق المذكورة، بل يشمل فرقة الواقف فقط.

١٨٦

إليه بالاب دون الام، ويستوى فيه الذكور والاناث، (وإطلاق الوقف) على متعدد (يقتضي التسوية) بين أفراده وإن اختلفوا بالذكورية والانوثية، لاستواء الاطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع، (ولو فضل) بعضهم على بعض (لزم) بحسب ما عين، عملا بمقتضى الشرط.

(مسائل)

الاولى - (نفقة العبد الموقوف والحيوان) الموقوف (على الموقوف عليهم) إن كانوا معينين، لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له، ولو كان على غير معينين ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه(1) ، فإن قصر الكسب ففي بيت المال، أن كان، وإلا وجب كفاية على المكلفين كغيره(2) من المحتاجين إليها، ولو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته(3) ، ولو كان الموقوف عقارا فنفقته(4) حيث شرط الواقف، فإن انتفى الشرط ففي غلته فإن قصرت لم يجب الاكمال، ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه، (ولو عمي العبد، أو جذم) أو اقعد (انعتق) كما لو لم يكن موقوفا، (بطل الوقف) بالعتق، (وسقطت

___________________________________

(1) مراده رحمه لله ان العبد لو كان وقفا على اشخاص غير معينين كالهاشميين مثلا فانه يقدم اخراج نفقته في كسبه على خدمة الموقف عليه.

(2) اي كغير العبد الموقوف من الذين يحتاجون إلى النفقة.

(3) اي كما ان نفقته من بيت المال ان كان، والا على المكلفين كفاية، كذلك تجهيزه من بيت المال ان كان، وإلا فعلى المكلفين كفاية.

(4) المراد من النفقة المصاريف التي تصرف على العقار من سقي الارض، وخدمتها، وتأبير النخل، واجرة العامل في الزرع.

١٨٧

النفقة) من(1) حيث الملك، لانها كانت تابعة له فإذا زال زالت.

الثانية - (لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة)، لان المراد من السبيل الطريق إلى الله أي إلى ثوابه ورضوانه، فيدخل فيه كل ما يجوب الثواب من نفع المحاويج(2) ، وعمارة المساجد، وأصلاح الطرقات، وتكفين الموتى.

وقيل: يختص بالجهاد، وقيل: بإضافة الحج والعمرة إليه، والاول أشهر، (وكذا) لو وقف (في سبيل الخير، وسبيل الثواب)، لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى، وقيل: سبيل الثواب الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون، الذين استدانوا لمصحلتهم، والمكاتبون. والاول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره.

الثالثة - (إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات)، لاستعمال الاولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا كقوله تعالى( يا بنى (3) آدم، يا بني إسرائيل، ويوصيكم الله في أولادكم ) ،

___________________________________

(1) مقصودهرحمه‌الله ان العبد المنعتق باحد هذه الاسباب انما يسقط نفقته عن الموقوف عليه بواسطة عدم تملكه له في هذه الحالة. واما سقوط نفقته راسا فلا، بل يجب الانفاق عليه اما من بيت المال لو كان، او على المكلفين كفاية.

(2) المحاويج جمع محوج كمكرم.

(3) لم يكن في الاستدلال في الاية الكريمة يا بني آدم يا بني اسرائيل دليل على ارادة الذكور والاناث من لفظ الاولاد، لان الكلام في الاولاد، لا في كلمة بنين. اللهم الا ان يقال: ان بنين مرادف للاولاد. بخلاف الاية الثالثة فانها دليل على ارادة الاعم من لفظ الاولاد.

١٨٨

وللاجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكرا وأنثى من قوله تعالى: " وحلائل أبنائكم " ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله (1) : " لا تزرموا(2) ابني " يعني الحسن، أي لاتقطعوا عليه بوله لما بال في حجره. والاصل في الاستعمال الحقيقة، وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الاولاد في الاولاد، دل على دخول أولاد الاناث أيضا، وهذا أحد القولين في المسألة.

وقيل: لا يدخل أولاد الاولاد مطلقا(3) في اسم الاولاد، لعدم فهمه عند الاطلاق، ولصحة السلب فيقال في ولد الولد: ليس ولدي بل ولد ولدي، وأجاب المصنف في الشرح(4) عن الادلة الدالة على الدخول بأنه ثم(5) من دليل خارج، وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع(6) لزم الاشتراك(7) وإن عورض بلزوم المجاز فهو

___________________________________

(1) وفي رواية: جاء انس لينحيه، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ويحك يا انس: دع ابني وثمرة فؤادي فان من آذى هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله.

كنز العمال ج 6 ص 222.

(2) يقال ازرم يزرم من باب الافعال بمعنى قطع عليه بوله.

(3) لا اولاد البنين ولا اولاد البنات.

(4) اي شرح لارشاد.

(5) بفتح الثاء المثلثة اي ما ثبت في تلك الموارد فانما هو من دليل خارج لا تمسكا لاطلاق لفظ الولد.

(6) اي الاولاد من الصلب واولادهم.

(7) وهو خلاف الاصل لتعدد الوضع فيه.

١٨٩

أولى(1) ، وهذا(2) أظهر. نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله: الاعلى فالاعلى(3) اتجه دخول من دلت عليه، ومن خالف في دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال، وعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم (بالسوية)، لان ذلك مقتضى الاطلاق، والاصل عدم التفاضل، (إلا أن يفضل) بالتصريح، أو بقوله: على كتاب الله ونحوه، (ولو قال: على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات) على أشهر القولين، عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال.

الرابعة - (إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية)، للزوم الوقف، وعدم صلاحية الخراب لزواله، لجواز عودها، أو انتفاع المارة به، وكذا لو خرب المسجد، خلافا لبعض العامة، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن، والفرق واضح، لان الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير(4) ، ولامكان الحاجة إليه بعمارة القرية، وصلاة المارة، بخلاف الكفن.

___________________________________

(1) اي لو قيل: بانه لا شك من جواز استعمال الولد في اولاد الاولاد فإذن يدور الامر بين الاشتراك والمجاز.

قلنا: المجاز اولى من الاشتراك وان كان كلاهما خلاف الاصل.

(2) اي القول الثاني و هو: منع دخول اولاد الاولاد مطلقا في الاولاد.

(3) اي لوقال: وقفت على اولادي الا على اللاعلى فيدخل من دلت عليه القرينة.

(4) كما في العتق فانه بمجرد التحرير ينعتق، ولا يمكن رجوعه إلى الرقية.

١٩٠

(وإذا وقف على الفقراء، أوالعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف، فلو تتبع جاز. وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. وهل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك(1) بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك، لاعلى وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة(2) ، وفي الرواية(3) دليل عليه، ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم(4) ، نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا، و على القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة، مراعاة لصيغة الجمع(5) . نعم لا تجب التسوية بينهم، خصوصا مع اختلافهم في المزية بخلاف الوقف على المنحصرين(6) فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب.

وأعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، والذي دلت عليه الرواية(7)

___________________________________

(1) اي الاستيعاب.

(2) فان المستحق في الزكاة ياخذ على انه مصرف للزكاة، لا على وجه الاشتراك.

(3) هي رواية علي بن سليمان النوفلي عن (ابي جعفر الثاني)عليه‌السلام انه كتب في ذلك فاجاب: بان الوقف لن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك ان تتبع من كان غائبا).

(4) اي على بعض من حضر من الموقوف عليهم.

(5) يمكن ان يقال: ان الوقف انما كان على الجهة، لا على الجماعة - فاذن يكون كل فرد منهم من تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد.

(6) كما في الوقف على عدد محصورين فانه يجب التسوية بينهم والاستيعاب.

(7) هي الرواية التي اشير اليها في هامش رقم 3. هذا بناء على ارجاع الضمير (هو فيه) في الرواية إلى الوقف. واما لو قلنا: بارجاعه إلى بلد الواقف كما هو المحتمل فيعتبر بلد الواقف.

١٩١

وذكره الاصحاب ومنهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الوقف، لا الواقف وهو أجود.

الخامسة - (إذا آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الاجارة في المدة الباقية)، لانتقال الحق إلى غيرهم، وحقهم وإن كان ثابتاعند الاجارة إلا أنه مقيد بحياتهم، لا مطلقا(1) ، فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها، حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء ولا يباح لهم أخذ قسطه من الاجرة، وإنما أبيح في الممكن، استصحابا للاستحقاق بحسب الامكان، ولاصالة البقاء. وحيث تبطل في بعض المدة (فيرجع المستأجر على ورثة الآجر(2) بقسط المدة الباقية (إن كان قد قبض الاجرة، وخلف تركة) فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها(3) من الديون هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته، أو لم يكن ناظرا، فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الاجارة، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق.

___________________________________

(1) اي ولو ماتوا.

(2) يحتمل ان يراد به معنى المؤجر كما في قوله تعالى: على ان تأجرني ثثماني حجج اي ان تؤجرني.

(3) مرجع الضمير (الاجارة).

كتاب العطية

١٩٢

كتاب العطية(1)

(وهي) أي العطية باعتبار الجنس (أربعة): (الاول - الصدقة: وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول) إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والاجارة وغيرهما. وإنما هو دال عليها، ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة، (وقبض بإذن الموجب)، بل بإذن المالك، فإنه لو وكل في الايجاب لم يكن للوكيل الاقباض.

(ومن شرطها القربة) فلا تصح بدونها وإن حصل الايجاب والقبول والقبض، للروايات الصحيحة الدالة عليه، (فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض). لتمام الملك، وحصول العوض وهو القربة، كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض. وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض، بل العوض الاخروي أقوى من العوض الدنيوي.

(ومفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم) لان الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها، وحرمها عليهم، معللا بأنها أوساخ الناس، والاقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة، دون المنذورة والكفارة وغيرهما. والتعليل بالاوساخ يرشد إليه، (وتجوز الصدقة على الذمي) رحما كان أم غيره، وعلى المخالف للحق، (لا الحربي) والناصب، وقيل: بالمنع من غير المؤمن وإن كانت ندبا. وهو بعيد،

___________________________________

(1) العطية: اسم مصدر من اعطى يعطي اعطاء. وتستعمل في الاعطاء مجانا اي بلا عوض دنيوي.

١٩٣

(وصدقة السر أفضل) إذا كانت مندوبة، للنص عليه في الكتاب(1) والسنة(2) ، (إلا أن يتهم بالترك) فالاظهار أفضل، دفعا لجعل عرضه(3) عرضة(4) للتهم، فإن ذلك(5) أمر مطلوب شرعا، حتى للمعصوم، كما ورد في الاخبار(6) ، وكذا الافضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها، لما فيه(7) من التحريض على نفع الفقراء (الثاني - الهبة: وتسمى نحلة وعطية وتفتقر إلى الايجاب) وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض، كوهبتك و ملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيتها(8) ، ونحو ذلك، (القبول) وهو اللفظ الدال على الرضا، (والقبض بإذن الواهب) إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل، (ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إذن فيه ولا مضي زمان) يمكن فيه قبضه، لحصول

___________________________________

(1) كقوله تعالى جل شأنه:( ان تبدوا الصدقات فنعماهي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) البقرة: الاية 271.

(2) في قولهعليه‌السلام : صدقة السر تطفئ غضب الرب الوسائل ابوبا الصدقات المندوبة باب 14 حديث 10.

(3) بالكسر هو ما يصونه الانسان لنفسه، او سلفه، ويفتخر به من حسب او شرف جمعه اعراض.

(4) بضم العين بمعنى معرضا.

(5) اي الدفع عن العرض امر مطلوب شرعا.

(6) الوسائل ابواب الصدقات المندوبة باب 13.

(7) مرجع الضمير (الاظهار).

(8) مرجع الضمير (الهبة) فالقيد راجع إلى العبارة الاخيرة وهو (هذا لك)

١٩٤

القبض المشروط، فأغنى عن قبض آخر، وعن مضي زمان يسعه، إذ لا مدخل للزمان في ذلك، مع كونه مقبوضا، وإنما كان معتبر مع عدم القبض، لضرورة امتناع حصوله بدونه. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع، أو عارية، أو غصب، أو غير ذلك، والوجه واحد.

وقيل: بالفرق بين القبض بإذنه وغيره وهو حسن، إذ لا يد للغاصب شرعا، (وكذا إذا وهب الولي الصبي)، أو الصبية (ما في يد الولي كفى الايجاب والقبول) من غير تجديد القبض، لحصوله بيده، وهي بمنزلة يده، ولا مضي زمان.

وقيل: يعتبر قصد القبض عن الطفل لان المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد وكلام الاصحاب مطلق.

(ولا يشترط في الابراء) وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق (القبول)، لانه إسقاط حق، لا نقل ملك، وقيل: يشترط لاشتماله على المنة، ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح(1) ، (و) كذا (لا) يشترط (في الهبة القربة) للاصل، لكن لا يثاب عليها(2) بدونها(3) ، ومعها(4) تصير عوضا كالصدقة.

(ويكره تفضيل بعض الولد على بعض) وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة، لما من كسر قلب المفضل عليه، وتعريضهم للعداوة،

___________________________________

(1) فان اسقاط الانسان حقه باختياره من غير التماس من عليه الحق لا يستلزم منة تثقل على من عليه الحق بخلاف هبة الاعيان الخارجية فانها تحتاج إلى القبول، وقبولها يستوجب منة من المعطي على الاخذ.

(2) مرجع الضمير (الهبة).

(3) مرجع الضمير (القربة).

(4) مرجع الضمير (القربة).

١٩٥

وروي(1) أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا: " أكل(2) ولدك أعطيت مثله " قال لاقال: " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " فرجع في تلك العطية، وفي رواية(3) أخرى: " لا تشهدني على جور "، وحيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر(4) وذهب بعض الاصحاب إلى التحريم، وفي المختلف خص الكراهة بالمرض والاعسار، لدلالة بعض الاخبار(5) عليه والاقوى الكراهة مطلقا(6) ، واستثنى من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه، كحاجة زائدة، وزمانة، واشتغال بعلم، أو نقص المفضل عليه بسفه، أو فسق، أو بدعة، ونحو ذلك.

(ويصح الرجوع في الهبة بعد الاقباض ما لم يتصرف الموهوب) تصرفا متلفا للعين، أو ناقلا للملك، أو مانعا من الرد كالاستيلاد، أو مغيرا للعين كقصارة(7) الثوب، ونجارة الخشب، وطحن الحنطة

___________________________________

(1) رواه مسلم في باب كراهة تفضيل بعض الاولاد على بعض ج 5 ص 65 وص 66.

(2) بنصب كل بناء على اختيار النصب على الرفع في المشتغل عنه العامل اذا ولي همزة الاستفهام.

(3) ايضا رواه مسلم ج 5 ص 66.

(4) اي الرواية الاولى التي ذكرت (فرجع في تلك العطية) مسلم ج 5 ص 65 ص 66.

(5) الوسائل كتاب الهبات الباب 11 الحديث 5 المجلد الثاني الطبعة القديمة المستدرك كتاب الهبات المجلد الثاني الباب 9 الحديث الاول.

(6) في المرض وغيره في الاعسار وغيره.

(7) يقال: قصرت الثوب اي بيضته. الفاعل القصار.

١٩٦

على الاقوى في الاخير.

وقيل: مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة، وفي تنزيل موت المتهب(1) منزلة التصرف قولان، من عدم وقوعه منه فتتناوله الادلة المجوزة للرجوع. ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله، وهو(2) أقوى. وخيرة(3) المصنف في الدروس والشرح، (أويعوض) عنها بما يتفقان عليه، أو بمثلها، أو قيمتها مع الاطلاق، (أو رحما) قريبا وإن لم يحرم نكاحه، أو يكن زوجا أو زوجة على الاقوى، لصحيحة زرارة(4) .

(ولو عابت لم يرجع بالارش على الموهوب) وإن كان بفعله، لانها غير مضمونة عليه وقد سلطه على اتلافها مجانا فأبعاضها أولى(5) ، (ولو زادت زيادة متصلة) كالسمن(6) ، وإن كان بعلف المتهب(7) (فللواهب) إن جوزنا الرجوع حينئذ(8) ، (والمنفصلة) كالولد واللبن (للموهوب له)، لانه نماء حدث في ملكه فيختص به، سواء كان الرجوع قبل انفصالها(9) بالولادة والحلب، أم بعده(10) ، لانمنفصل

___________________________________

(1) المراد منه الآخذ مفهو بالسر من اتهب يتهب.

(2) اي القول الثاني وهو: عدم جواز الرجوع في الهبة بموت المتهب اقول.

(3) بالرفع عطفا علي وهو اقوى.

(4) الوسائل كتاب الهبة الباب 7 الحديث الاول

(5) بعدم الرجوع على المتهب واخذ الارش منه.

(6) السمن بكسر السين وفيتح الميم: كثرة الشحم فهو ضد الهزال.

(7) المراد من المتهب الموهوب له فهو بالكسر.

(8) اي حين اذ سمن وزاد زيادة متصلة.

(9) مرجع الضمير (الزيادة).

(10) مرجع الضمير (الانفصال).

١٩٧

حكما(1) . هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض، فلو كان قبله(2) فهي للواهب.

(ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث) على أجود القولين (إلا أن يجيز الوارث) ومثله(3) ما لو فعل ذلك في حال الصحة، وتأخر القبض إلى المرض، ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت(4) من الاصل، لانها معاوضة بالمثل، كالبيع بثمن المثل(5) .

(الثالث - السكنى) وتوابعها. وكان الاولى عقد الباب للعمرى لانها أعم موضوعا(6) كما فعل في الدروس، (ولابد فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود، (وقبض) على تقدير لزومها(7) . أما لو كانت جائزة كالمطلقة(8) كان الاقباض شرطا في جواز التسلط

___________________________________

(1) لانه في حكم المنفصل ففي عدم جواز الرجوع.

(2) مرجع الضمير القبض.

(3) اي ومثل المتقدم في اخراجه من الثلث لو وهب، او تصرف، او وقف ف مرض موته ما لو فعل الوقف، او الهبة، او الصدقة في حال الصحة، لكنه تأخر القبض إلى المرض فانه حينئذ يخرج من الثلث ايضا.

(4) اي هذه اهبة المعوقضة المساوية بالموهوب تخرج من اصل التركة، لانه يرجع إلى الاصل ما يساوي هذه الهبة المعوضة المساوية.

(5) كما لو باع داره بثمن مثلها فانه حينئذ يخرج من الاصل.

(6) لشمول موضوع العمرى والسكنى وغيرها، بخلاف السكنى فان موضوعها وهو سكنى الدار اخص.

(7) مرجع الضمير (السكنى).

(8) اير غير معينة بالمدة، فان السكنى على قسمين لازمة وهي ما كانت محددة ومعينة بمدة معلومة فانها تكون لازمة ولا يجوز فيها الرجوع.

وجائزة: هي ما كانت غير محددة بمدة معينة فاها جوز فيه الرجوع.

١٩٨

على الانتفاع(1) .

ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه(2) فيها(3) ، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، وبه صرح في الدروس وقيل: يشترط، الاول أقوى، نعم حصول الثواب متوقف على نيته(4) (فان أقتت بأمد) مضبوط، (أو عمر أحدههما) المسكن(5) أو الساكن (لزمت) تلك المدة وما دام العمر باقيا (وإلا) توقت بأمد، ولا عمر أحدهما (جاز الرجوع فيها) متى شاء، (وإن مات أحدهما) مع الاطلاق (بطلت(6) ) وإن لم يرجع. كما هو شأن العقود الجائزة، بخلاف الاولين(7) ، (ويعبر عنها) أي عن السكنى (بالعمرى) إن قرنت بعمر أحدهما، (والرقبى) إن قرنت بالمدة، ويفترقان(8) عنها بوقوعهما على مالا يصلح للكسنى، فيكونان أعم(9)

___________________________________

(1) لعدم اللزوم في هذا القسم من السكنى.

(2) مرجع الضمير (القبض).

(3) مرجع الضميرى (السكني).

(4) مرجع الضمير (التقرب).

(5) وزان مكرم من اسكن يسكن فهو سكن.

(6) اي السكنى لعدم توقيتها.

(7)وهي المؤقتة بالمدة، او عمر احدهما.

(8) اي الرقبى والعمرى.

(9) اي بين الرقبى والعمري من جهة، وبين الكسنى من جهة اخرى عموم وخصوص من وجه. مادة الاجتماع ما يصلح للسكنى اذا وقعت بمدة معينة، فانه يجتمع السكنى والرقبى. او بعمر احدهما، فانه يجتمع السكنى مع العمرى: مادة الافتراق بين السكنى والعمرى والرقبى. كما اذا كان مما يصلح للسكنى ولم يحدد بوقت، ولا بعمر فانه يتحقق السكنى دون العمرى والرقبى. واما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى: كما اذا كان الموضوع مركوبا وحدد بمدة، او بعمر احدهما فانه يصدق الرقبى او العمرى، دون السكنى.

١٩٩

منها(1) من هذا الوجه(2) ، وإن كانت(3) أعم منهما من حيث جواز اطلاقها في المسكون، مع اقترانا بالعمر والمدة والاطلاق بخلافهما(4) .

(وكل ما صح وقفه) من أعيان الاموال (صح اعماره) وارقابه بوإن لم يكن مسكنا، وبهذا ظهر عموم(5) موضوعهما، (وإطلاق

___________________________________

(1) مرجع الضمير (السكنى).

(2) من حيث انه لا يشترط في موضوعها صلاحية السكنى.

(3) مرجع الضمير (السكنى). فالمعنى ان السكنى وان كانت اعم من الرقبى والعمرى من حيث اطلاقها، وعدم تقيدها بالمدة، او بالعمر.

(4) اي بخلاف العمرى والرقيب فانهما لا بد ان يقترنا بالعمر، او المدة.

(5) كما اشرنا ليه في الهامش رقم 9 ص 197.

٢٠٠