الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 50581
تحميل: 6294


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50581 / تحميل: 6294
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

السكنى) الشامل للثلاثة(1) حيث يتعلق بالمسكن (يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته) أي عادة الساكن (به) أي باسكانه معه كالزوجة والولد، والخادم، والضيف والدابة أن كان في المسكن موضع معد لمثلها(2) ، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها(3) من الامتعة والغلة بحسب حالها(4) ، (وليس له أن يؤجرها)، ولا يغيرها، (ولا أن يسكن غيره) وغيرمن جرت عادته به (إلا بإذن المسكن)، وقيل: يجوزان مطلقا(5) . والاول أشهر وحيث تجوز الاجاره فالاجرة للساكن(6) .

(الرابع - التحبيس. وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض، والتقييد بمدة والاطلاق) ومحله كالوقف(7) ، (وإذا حبس عبده أو فرسه) أو غيرهما مما يصلح لذلك (في سبيل الله، أو على زيد لزم ذلك، مادامت بالعين باقية، وكذا لو حبس عبده، أو أمته في خدمة الكعبة، أو مسجد

___________________________________

(1) اي السكنى الطلقة، والرقبى المطلقة، والعمرى المطلقة فالمعنى ان المسكن حين الاساكنان لو اطلق السكونة ولم يشترط عدم اسكان احد معه يقتضي سكناه بنفسه، او من جرت العدة معه.

(2) مرجع الضمير (الدابة).

(3) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.

(4) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام. فالمعنى انه لوكانت الدار معدة ومتحملة لمثل ذلك فهذه الاشياء داخلة في السكنى، والا فلا.

(5) اي يجوز الايجار والاسكان بلا اذن.

(6) اي لا للمالك.

(7) اي كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه.

٢٠١

أو مشهد(1) . واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين اطلاق العقد وتقييده بالدوام، ولكن مع الاطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه(2) ، وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد، ولم يذكر هو ولا غيره حكم ذلك(3) لو قرنه بمدة، ولا حكم غير المذكورات، وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقح، (ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا) بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتبطل بالموت، ويجوز الرجوع فيه متى شاء، ولو قرن فيه بمدة لزم فيها، ورجع إلى ملكه بعدها(4) .

واعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنى، إما أن يكون على قربة كالمسجد، أو على آدمي ثم إما أن يطلق، أو يقرنه بمدة، أو يصرح بادوام. والمحبس إما أن يكون عبدا، أو فرسا، أو غيرهما من الاموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه. ففي الآدمي يمكن فرض سائر الاموال(5) ليستوفي منافعها، وفي سبيل الله يمكن فرض العبد والفرس والبعير والبغل والحمار وغيرها، وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والامة والدابة إذا احتج إليها في نقل الماء ونحوه، وغيره من الاملاك

___________________________________

(1) في بعض النسخ الخطية تقديم (المشهد) على (المسجد).

(2) من رجوع الين بعد موت الحابس إلى ورثته.

(3) اي ولم يذكر (المصنف ولا غيره) رحمهم اللله حكم التحبيس على هذه القرب لو قرنه بمدة معينة بعد انتهاء المدة المعينة.

(4) مرجع الضمير (المدة).

(5) من الدار والعقار والاثاث والمركول وغيرها بشرط الانتفاع بها مع بقاء عينها كما سبق.

٢٠٢

ليستوفي منفعتها بالاجارة، ويصرف(1) على مصالحه، وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدا فينبغي تأمله.

___________________________________

(1) الظاهر رجوع الضمير إلى المنفعة.

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

كتاب المتاجر

(المتاجر) جمع متجر وهو مفعل من التجارة(1) ، إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل، وهو " هنا " نفس التكسب، أو اسم مكان لمحل التجارة، وهي الاعيان المكتسب بها، والاول أليق بمقصود العلم، فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف والاعيان متعلقات فعله، وقد أشار المصنف إلى الامرين(2) معا فإلى الثاني(3) بتقسيمه الاول(4) ، وإلى الاول(5) بقوله أخيرا: ثم التجارة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة، والمراد بها(6) هنا(7)

___________________________________

(1) التجارة: تعاطي البيع والشراء لغرض الاسترباح سواء كانت بجلب المتاع من خارج البلاد وهو المصطلح عليه اليوم ب‍ (الاستيراد). ام بالتصدي للشراء والبيع في داخل البلاد.

ويستعمل الفعل منه: مجردا، يقال تجر يتجر.

ومن باب المفاعلة: تاجر يتأجر.

ومن باب الافعال: أتجر يتجر.

ومن باب الافتعال: اتجر يتجر.

(2) اي المصدر الميمي، واسم المكان لمحل التجارة.

(3) اي المراد منه اسم المكان لمحل التجارة.

(4) وهو قوله: ينقسم موضوع التجارة.

(5) المراد منه المصدر الميمي.

(6) مرجع الضمير (التجارة).

(7) اي في اول كتاب البيع.

٢٠٦

٢٠٧

التكسب بما هو أعم(1) من البيع: فعقد الباب بعد ذكر الاقسام للبيع(2) خاصة غير جيد(3) ، وكان إفرادها(4) بكتاب، ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى، وفيه(5) فصول.

___________________________________

(1) اي بما هو اعم من البيع لشمولها الاجارة والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من اقسام التجارة.

(2) الجار والمجرور متعلق ب‍ (فعقد الباب).

(3) هذا ايراد على (المصنف)رحمه‌الله حاصله: ان التجارة تشمل الاجارة والجعالة والوكالة والوصاية والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من اقسام التجارة والتكسب. (فالمصنف) ذكر التجارة وهي تشمل المذكورات كلها لكنه بعد ذلك خصها بالبيع.

(4) مرجع الضمير (الاقسام) اي إفراد اقسام التجارة بكتاب مستقل.

(5) مرجع الضمير (كتاب المتاجر).

(الفصل الاول - ينقسم موضوع التجارة)

وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي (إلى محرم ومكروه ومباح)، ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي، أولا، والثاني المباح، والاول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، أولا، والاول الحرام، والثاني المكروه، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما: الوجوب والاستحباب، لانهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها، (فالمحرم الاعيان النجسة كالخمر) المتخذ من العنب، (والنبيذ) المتخذ

٢٠٨

من التمر، وغيرهما من الانبذة كالبتع(1) والمزر(2) والجعة(3) والفضيخ(4) والنقيع(5) وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها(6) نفع آخر، وقصد ببيعها(7) المنفعة المحللة.

(والفقاع(8) ) وإن لم يكن مسكرا، لانه خمر استصغره الناس، (والمائع النجس غير القابل للطهارة) إما لكون نجاسته ذاتية كأليات(9) الميتة، والمبانة من الحي، أو عرضية كما لووقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس، (إلا الدهن) بجميع أصنافه(10) ، (للضوء تحت السماء) لا تحت الظلال(11) في المشهور

___________________________________

(1) بكسر الباء وسكون التاء وبعدها العين المهملد هعو نبيذ العسل وخمر اهل اليمن.

(2) بكسر الميم وسكون الزاى بعدها راء مهملة: الشراب المتخذ من الشعير.

(3) بكسر الجيم وفتح العين مع تخفيفها - والفتح اكثر - هو نبيذ الشعير. وفي الحديث نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجعة. وفي الحديث (الجعة شراب يتخذ من اشعير واحنطة حتى يسكر) ويسمى في العصر الحاضر (بيرة).

(4) بفتح الفاء وآخره الخاء: شراب يتخذ من التمر.

(5) بفتح النون: شراب يتخذ من الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ.

(6) مرجع الضمير (الحشيشة).

(7) مرجع الضمير (الحشيشة).

(8) بضم الفاء وتشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير.

(9) بفتح الهمزة: جمع ألية بفتحها ايضا.

(10) من دهن الزيت، او السمسم، او البنفسج، او اللوز، وكل ما يستصبح للضوء.

(11) المراد من الظلال: السقف.

٢٠٩

والنصوص(1) مطلقة فجوازه مطلقا(2) متجه، والاختصاص بالمشهور(3) تعبد، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا طاهر، لاستحالته. وقد يعلل بتصاعد شئ من أجزائه مع ادخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر(4) بنجاسته. وفيه عدم صلاحيته(5) مع تسليمه للمنع. لان تنجيس مالك العين لها غير محرم. والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا(6) ، للنهي(7) عن استعماله كذلك(8) .

(والميتة) وأجزاؤها التي تحلها الحياة، دون ما لا تحله، مع طهارة

___________________________________

(1) الوسائل المجلد الثاني كتاب التجارة الباب 33 - الحديث 1 - 2 - 3.

(2) اي سواء كان الاستصباح تحت الظلال ام غيره من دون قيد.

(3) اي اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبد صرف لا يعرف وجهه.

(4) اي الظلال.

(5) مرجع الضمير (التعليل) المتصيد اي عدم صلاحية التعليل المذكور للمنع عن الاسراج تحت الظلال بالدهن النجس، لانه مع تسليم تصاعد الاجزاء اللطيفة مع الدخان او تاثر السقف بها فلا مانع اذ يجوز للمالك تنجيس سقف بيته بلا محذور شرعي.

(6) سواء كان تحت السقف ام غيره.

(7) الوسائل كتاب التجارة ابواب ما سكتسب به الباب الثاني الحديث الاول.

(8) اي مطلقا سواء كان تحت الظلال ام لا.

٢١٠

أصله بحسب ذاته(1) ، (والدم) وإن فرض لها نفع حكمي(2) كالصبغ(3) ، (وأرواث(4) وأبوال غير المأكول) وإن فرض لهما نفع(5) ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا(6) ، لطهارتهما، ونفعهما، وقيل: بالمنع مطلقا(7) ، إلا بول الابل للاستشفاء(8) به (والخنزير والكلب) البريان مطلقا(9) ، (إلا كلب الصيد والماشية(10) والزرع والحائط) كالبستان و(11) الجر والقابل(12) للتعليم، ولو خرجت الماشيه عن ملكه، أو حصد الزرع، أو استغل(12) الحائط لم يحرم

___________________________________

(1) غير الكلب والخنزير.

(2) النفع الحكمي هو ما لا يزيد في الشئ عينا، او قيمة، بل يزيده جمالا فحسب، او المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عندالعقلاء.

(3) بالفتح والكسر.

(4) جمع الروث وهي فضلة ذوات الحافر.

(5) كالتسميد.

(6) سواء كانت الابوال ابوال الابل، ام غيرها.

(7) سواء كانت ابوال الابل، ام غيرها.

(8) المقصود بالاستشفاء التداوي فانه قد يتداوى بابوال الابل في بعض الاحيان.

(9) اي جميع اجزائهما حتى ما لا تحله الحياة.

(10) الماشية المال من الابل والبقر والغنم جمعها مواش.

(11) مثلث الجيم وهو صغير كل شئ وغلب على ولد الكلب، والاسد، والمقصود منه هنا ولد الكلب.

(12) بالكسر صفة للجرو.

(13) اي اخذت غلة البستان ولا يحتاج الان إلى الكلب.

٢١١

اقتناؤها(1) ، رجاء لغيرها(2) ، ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراش(3) ، (وآلات اللهو) من الدف(4) والمزمار(5) والقصب(6) وغيرها، (والصنم) المتخذ لعبادة الكفار، (والصليب(7) ) الذي يبتدعه النصارى، (وآلات القمار كالنرد(8) ) بفتح النون، (والشطرنج(9) ) بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء، (والبقيرى(10) ) بضم الباء الموحدة، وتشديد القاف مفتوحة، وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الراء المهملة قال الجوهري: هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب

___________________________________

(1) مرجع الضمير (كلاب الماشية والزرع والحائط).

(2) مرجع الضمير (الغلة والماشية والزرع).

(3) الهراش: الخصام والقتال ويقال للكلب اذا لم يات منه سوى التواثب والفساد: كلب هراش، اي كلب تحرش وخصام. والمراد منه في المقام الكلب السائب.

(4) بالفتح والضم آلة للطرب جمعه دفوف.

(5) بالكسر: آلة من قصب يزمر فيها اي ينفخ فيها بما يحدث طربا.

(6) ا لقصب جمعه قصبة: نبات يكون ساقه من انابيب وكعوب.

(7) هو خطان متقاطعان من خشب وغيره تزعم النصارى ان المسيح صلب على خشبة مثله.

(8) لعة وضعها (شاهبور بن اردشير بن بابك) ثاني ملوك الساسانيين.

(9) لعبة مشهوة فارسي معرب اصله شش رنگ اي ذات الوان ستة، وقيل: شتر رنگ إلى لون الابل.

(10) عبارة عن كومات من التراب يجعلون في احداها شيئا يسترونه بها فمن عينه واخرجه كان له اخذ المال المقرر.

٢١٢

حولها خطوط، وعن المصنفرحمه‌الله : أنها الاربعة عشر.

(وبيع السلاح) بكسرالسين من السيف، والرمح والقوس، والسهام، ونحوها (لاعداء الدين) مسلمين كانوا، أم كفارا، ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب، أو التهيؤ له(2) ، لا مطلقا(3) ، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم، ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة(4) وإن كره، (وإجارة المساكن والحمولة) بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالابل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه(5) تبعا(6) ، (للمحرم) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لاجله(7) ونحوه(8) ، (وبيع العنب التمر) وغيرهما مما يعمل منه المسكر، (ليعمل مسكرا) سواء شرطه في العقد، أم حصل الاتفاق عليه، (والخشب ليصنع صنما)، أو غيره من الآلات المحرمة، (ويكره بيعه لمن يعمله) من غير أن يبيعه لذلك، إن لم يعلم أنه يعلمه وإلا فالاجود التحريم، وغلبة الظن كالعلم، وقيل: يحرم ممن يعمله

___________________________________

(1) في بعض الحواشي عن مجمع البحرين ان المراد بالاربعة عشر صفان من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه في كل صف سبع نقر.

(2) مرجع الضمير الحرب بمعنى القتال من اعداء الدين وقطاع الطريق.

(3) اي لا يحرم مطلقا في غير حال الحرب، او التهيؤ له.

(4) الخوذة: ما يجعل على الراس حال الحرب للوقاية.

(5) مرجع الضمير (الحيوان).

(6) لكون السفينة مما يحمل عليها فهي كالحيوان داخلة في قول المصنفرحمه‌الله : الحمولة.

(7) مرجع الضمير (الظلم).

(8) كالمعصية.

٢١٣

مطلقا(1) .

(ويحرم عمل الصور المجسمة(2) ذوات الارواح. واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق، والاقوى تحريمه مطلقا(3) . ويمكن أن يريد ذلك(4) بحمل الصفة(5) على الممثل(6) لا المثال(7) .

(والغناء) بالمد وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب(8) ، سواء كان في شعر،

___________________________________

(1) سواء علم انه يعمله ام لا.

(2) المتبادر من المجسم ما يكون لها ظل اذا وقع عليه ضوء ولا ريب في تحريم هذا القسم اذا كان من صور ذوات الارواح وان كانت عبارة الكتاب مطلقة وهل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار والورق؟ عمم التحريم بعض الاصحاب. وفي بعض الاخبار مايؤذن بالكراهة ولا ريب ان التحريم احوط وهذا فيما له روح واما غيره كالشجر فيظهر من كلام بعض الاصحاب التحريم حيث حرم التماثيل والطلق والمعتمد العدم والطاهر عدم الفرق بين المجسم وغيره فتكون القسام اربعة احدهم محرم إجماعا وأما باقي الاقسام فمختلف فيها.

(3) مجسمة وغير مجسمة حتى ما كان منهما على الوسادة والورق.

(4) مرجع اسم الاشارة (التحريم مطلقا).

(5) وهي المجسمة.

(6) المرد من الممثل: المصور اي الذي يؤخذ له المثال والتصوير فالمعنى ان الذي يؤخذ صورته يشترط ان لا يكون ذا جسم وليس المراد من الصفة ما يعمله المصور بالكسر ليكون مخصوصا بالصور ذوات الاجسام المنحوتة.

(7) بالكسر: الشببيه والمراد منه هنا فعل المصور بالكسر.

(8) فلا يحرم بدون الوصفين. الترجيع والاطراب وان وجد احدهما كذا عرفه جماعة من الاصحاب. لكن بعض الاصحاب رضوان الله عليهم رده إلى العرف. وما يسمى غناء يحرم وان لم يطرب.

٢١٤

أم قرآن، أم غيرهما، واستثنى منه(1) المصنف وغيره الحداء(2) للابل، وآخرون ومنهم المصنف في الدروس فعله(3) للمرأة في الاعراس إذا لم تتكلم بباطل، ولم تعمل بالملاهي، ولو بدف فيه صنج(4) ، لا بدونه(5) ، ولم يسمع صوتها أجانب الرجال. ولا بأس به.

(ومعونة الظالمين بالظلم) كالكتابة لهم، وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالاعمال المحللة كالخياطة، وإن كره التكسب بماله، (والنوح بالباطل) بأن تصف(6) الميت بما ليس فيه، ويجوز بالحق إذا لم تسمعها الاجانب، (وهجاء المؤمنين) بكسر لاهاء والمد وهو ذكر معايبهم بالشعر ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، ويجوز هجاء

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الغناء).

(2) بالكسر والضم هو الغناء للابل حالة المشي والسير.

(3) مرجع الضمير (الغناء).

(4) الصنج من آلات اللهو: صحنان من النحاس يضرب احدهما بالاخر للطرب والصنوج ايضا ما جعل في اطار الدف.

(5) مرجع الضمير (الصنج) اي الدف بدون الصنج. فالمعنى ان الغناء في الاعراس بالدف اذا لم يكن مع الصنج ليس بحرام. بخلاف مااذا كان الدف بالصنج فانه حرام حينئذ.

(6) فاعل تصف (النائحة) المتصيدة من المقام.

(7) مرجع الضمير (النائحة).

٢١٥

غيرهم(1) كما يجوز لعنه.

(والغيبة) بكسر المعجمة وهو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوء‌ه لو سمعه مع اتصافه به وفي حكم القول الاشارة باليد وغيرها من الجوارح، والتحاكي بقول، أو فعل كمشية(2) الاعرج، والتعريض كقوله: أنا لست متصفا بكذا، أو الحمدلله الذي لم يجعلني كذا، معرضا بمن يفعله، ولو فعل ذلك بحضوره، أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحربما، وأعظم تأثيما، وإن لم يكن غيبة اصطلاحا. واستثني منها نصح المستشير، وجرح الشاهد، والتظلم وسماعه، ورد من ادعى نسبا ليس له، والقدح في مقالة، أو دعوى باطلة في الدين، والاستعانة على دفع المنكر، ورد العاصي إلى الصلاح، وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، والشهادة على فاعل المحرم حسبة وقد أفردنا لتحقيقهما رسالة شريفة من أراد الاطلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها.

(وحفظ كتب الضلال) عن التلف، أو عن ظهر القلب، (ونسخها ودرسها) قراء‌ة، ومطالعة، ومذاكرة، (لغير النقض) لها، (أو الحجة) على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لاثبات الحق، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها، (أو التقية) وبدون ذلك(3) يجب إتلافها، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، وإلا اقتصر عليها، (وتعلم السحر) وهو كلام، أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه، أو عقله، ومنه عقد الرجل عن حليلته، والقاء البغضاء بينهما

___________________________________

(1) كالكفار مثلا.

(2) بالكسر بناء الهيئة.

(3) اي بدون النقض والدر عليهم والتقية.

٢١٦

واستخدام الجن والملائكة(1) ، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات، وعلاج المصاب، وتلبسهم ببدن صبي، أو امرأة في كشف أمر على لسانه ونحو ذلك، فتعلم ذلك كله وتعليمه حرام، والتكسب به سحت، ويقتل مستحله. والحق أن له أثرا حقيقيا وهو أمر وجداني(2) ، لا مجرد التخييل كمازعم كثير. ولا بأس بتعلمه ليتوقى به، أو يدفع سحر المتنبئ به، وربما وجب على الكفاية لذلك(3) كما اختاره المصنف في الدروس.

(والكهانة) بكسر الكاف وهي عمل‌ء يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به، وهو قريب من السحر، أو أخص منه.

(والقيافة) وهي الاستناد إلى علامات وإمارات، يترتب عليها إلحاق نسب ونحوه، وإنما يحرم إذا رتب عليها محرم، أو جزم بها، (والشعبذة(4) ) وهي الافعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة

___________________________________

(1) في امكان استخدام الملائكة اشكال ونظر.

(2) اي له تحقق خارجي، ويستعمل هذه اللفظة (الوجداني) في ثلاث مجالات، احدها: في الامور النفسية والمدركات لاقوى الباطنة، فكل امر متحقق في النفس او مدرك بقوة نفسية باطنية يكون من الوجدانيات.

ثانيها: في معنى المصادفة والاصابة مع الشي ة الخارجي يقال: وجده اي اصابه.

ثالثها: في مطلق الوجود الخارجي، وهذا الاخير مراد هنا، اي ان السحر له تحقق في عالم الوجود، وليس امرا وهميا بحتا.

(3) اي للتوقي ودفع سحر المتنبي.

(4) الكلمة معربة من (الشعبدة) بالدال المهملة فربما تعرب إلى الذال المعجمة واخرى إلى تبديل الباء واوا.

والدال ذالا.

ويقال: (الشعوذة) بفتح الشين وسكون العين وفتح الواو والذال. وهي خفة في حركة اليد تري للعين الشئ بغير ماهو عليه.

٢١٧

فيلبس(1) على الحس. كذا عرفها المصنف، (وتعليمها) كغيرها من العلوم والصنائع المحرمة، (والقمار) بالآلات المعدة له، حتى اللعب بالخاتم، والجوز، والبيض، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب، وإن وقع من غير المكلف، فيجب رده على مالكه، ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي، فإن جهل مالكه تصدق به عنه، ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح، (والغش) بكسر الغين (الخفي)، كشوب اللبن بالماء، ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا ويكره، بما لا يخفي، كمزج الحنطة بالتراب والتبن، وجيدها برديئها (وتدليس الماشطة) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها، من تحمير(2) وجهها، ووصل شعرها، ونحوه، ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة، ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم.

(وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه) كلبس الرجل السوار، والخلخال، والثياب المختصة بها عادة. ويختلف ذلك باختلاف الازمان والاصقاع(3) ، ومنه(4) تزبينه بالذهب وإن قل، والحرير إلا ما استثنى، وكلبس المرأة ما يختص بالرجل، كالمنطقة والعمامة.

(والاجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم) وحملهم إلى المغتسل، وإلى القبر، وحفر قبورهم، (ودفنهم، والصلاة عليهم)، وغيرها

___________________________________

(1) فيلتبس (نسخ).

(2) برديها (نسخة).

(3) اي البقاع والبلاد المختلفة.

(4) اي ومن تزيين الرجل ما يحرم عليه: هو تزيينه بالذهب، والحرير.

٢١٨

من الافعال الواجبة كفاية، ولو اشتملت هذه الافعال على مندوب، كتغسيلهم زيادة على الواجب، وتنظيفهم و وضوئهم وتكفينهم بالقطع المندوبة، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي: كتم الريح، وحراسة الجثة إلى أن يبلغ القامة، وشق اللحد، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما لا يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به.

(والاجرة على الافعال الخالية من غرض حكمي(1) كالعبث) مثل الذهاب إلى مكان بعيد، أو في الظلمة، أو رفع صخرة، ونحو ذلك، مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء.

(والاجرة على الزنا) واللواط وما شاكلهما.

(ورشا القاضي) بضم أوله وكسره مقصورا جمع رشوة بهما(2) وقد تقدم.

(والاجرة على الاذان و الاقامة) على أشهر القولين، ولا بأس بالرزق(4) من بيت المال، والفرق بينهما أن الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل، والعوض، والمدة، والصيغة الخاصة، والرزق منوط بنظر الحاكم ولا فرق في تحريم الاجرة بين كونها من معين(5) ، ومن أهل البلد والمحلة، وبيت المال، ولا يلحق بها(6) أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد، وإن كان مقدرا وباعثا على الاذان. نعم لا يثاب فاعله

___________________________________

(1) بكسر الحاء وفتح الكاف نسبة إلى الحكمة.. اي عقلائية وهي الموافقة للعلم والعقل.

(2) اي بالضم والكسر.

(3) في باب القضاء.

(4) اي الارتزاق.

(5) من شخص خاص.

(6) بالاجرة المحرمة.

٢١٩

إلا مع تمحض الاخلاص به كغيره من العبادات.

(والقضاء(1) ) بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها(2) أم لا وسواء تعين عليه القضاء أم لا، (ويجوز الرزق من بيت المال) وقد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه، (والاجرة على تعليم الواجب من التكليف) سواء وجب عينا، كالفاتحة والسورة، وأحكام العبادات العينية، أم كفاية كالتفقه في الدين، وما يتوقف عليه من المقدمات علما وعملا، وتعليم المكلفين صيغ العقود والايقاعات ونحو ذلك.

(وأما المكروه - فكالصرف) وعلل في بعض الاخبار(3) بأنه لا يسلم فاعله من الربا، (وبيع الاكفان(4) )، لانه يتمنى كثرة الموت والوباء، (والرقيق) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " شر الناس من باع الناس "(5) ، (واحتكار الطعام) وهو حبسه بتوقع زيادة السعر. والاقوى تحريمه مع استغنائه عنه، وحاجة الناس إليه، وهو اختياره في الدروس، وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " الجالب مرزوق، والمحترك ملعون "(6) ، وسيأتي الكلام في بقية أحكامه، (والذباحة) لافضائها إلى قسوة القلب، وسلب الرحمة وإنما تكره إذا اتخذها حرفة

___________________________________

(1) بالجر عطفا على الاذان والاقامة، اي الاجرة على القضاء.

(2) اي إلى الاجرة. وفي نسخة (اليه) اي إلى الاجر.

(3) الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 49 - الحديث 1.

(4) الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 49 - الحديث 4.

(5) المستدرك ج 2 كتاب التجارة الباب 19 - الحديث 1.

(6) الوسائل ابواب آداب التجارة باب 27 حديث 3.

٢٢٠