الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51074
تحميل: 6473


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51074 / تحميل: 6473
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

وصنعة، لا مجرد(1) فعلها(2) ، كما لو احتاج إلى صرف دينار، أو بيع كفن، أو ذبح شاة ونحو ذلك، والتعليل(3) بما ذكرناه في الاخبار يرشد إليه، (والنساجة) والمراد بها ما يعم الحياكة(4) ، والاخبار(5) متضافرة بالنهي عنها، والمبالغة في ضعتها، ونقصان فاعلها، حتى نهي عن الصلاة خلفه. والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه، فلا يكره عمل الخوص ونحوه، بل روي أنه(6) من أعمال الانبياء والاولياء، (والحجامة) مع شرط الاجرة، لابدونها كما قيده(7) المصنف في غيره وغيره(8) ، ودل عليه الخبر(9) ، وظاهره(10) هنا الاطلاق

___________________________________

(1) بالضم نائب فاعل لفعل محذوف اي لا تكره مجرد... الخ.

(2) مرجع الضمير الاشياء المذكورة: الحرفة الصنعة كما وان ضمير اتخذها يرجع إلى الحرفة والصنعة.

(3) المراد من التعليل ما ذكره (الشارح)رحمه‌الله عقيب كل مكروه من هذه الحرف والصناعة، فانه لا دليل على ان الفاعل لو اتخذ هذه الاشياء حرفة وصناعة تكون مكروهة ولو كان اخذها بنحو المصادفة كما مثل (الشاح)رحمه‌الله في صرف الدينار، او بيع الكفن مثلا.

(4) فان النسج يعم نسج الاثواب والحصر وشبههما، اما الحياكة فهي خاصة بالاثواب.

(5) المستدرك ج 2 كتاب التجارة الباب 20 - الحديث 5.

(6) اي عمل الخوص.

(7) مرجع الضمير (الحجامة).

(8) اي غير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم اجمعين.

(9) الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 36 - الحديث 1.

(10) اي ظاهر قول (المصنف)رحمه‌الله في المتن الاطلاق.

٢٢١

(وضراب(1) الفحل) بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة، ولا كراهة في ما يدفع إليه عل جهة الكرامة لاجله.

(وكسب الصبيان) المجهول أصله، لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على مالا يحل، لجهله، أو علمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة، وإن أطلق الاكثر، كما أنه لو علم تحصيله، أو بعضه من محرم وجب اجتنابه، أو اجتناب ما علم منه، أو اشتبه به، ومحل الكراهة تكسب الولي(2) به، أو أخذه(3) منه، أو الصبي(4) بعد رفع الحجر عنه (و) كذا يكره كسب (من لا يجتنب المحرم) في كسبه.

(والمباح - ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين بأن لا يكون راحجا، ولا مرجوحا لتتحقق الاباحة (بالمعنى الاخص(5) ).

(ثم التجارة) - وهي نفس التكسب (تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة) فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤنته ومونة عياله الواجبي النفقة عليه، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الانساني، فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤنة، والمستحب ما يحصل به المستحب

___________________________________

(1) ضراب كقتال: التصدي لنزوي الفحل من الحيوان على الانثى.

(2) لما كان الصبي مرفوعا عنه القلم في حالة صباه، لعدم توجه التكليف اليه من الكراهة الحرمة وغيرهما فالمخاطب هنا بالكراهة الولي اي يكره له ان يحمل الصبي على التكسب.

(3) مرجع الضمير الشئ اي اخذ ما اكتسبه الصبي.

(4) اي ويحتمل ان يكون محل الكراهة نفس الصبي يعني انه بعد بلوغه ورشده ورفع الحجر عنه يحكم عليه بكراهة ما اكتسبه حال صباه.

(5) الاباحة بالمعنى الاخص: ماكان فعله وتركه متساويين.

٢٢٢

وهو التوسعة على العيال، ونفع المؤمنين، ومطلق المحاويج غير المضطرين والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة، والمكروه والحرام التكسب بالاعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت.

(الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه)

(وهو) أي عقد البيع (الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم) وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه، لانه(1) عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور، استنادا إلى أن ذلك(2) هو المتبادر من معناه(3) فيكون(4) حقيقة فيه(5) ويمكن أن يكون الضمير(6) عائدا إلى البيع نفسه، وأن يكون إضافة البيع بيانية(7) ، ويؤيده أنه في الدروس عر ف البيع بذلك، مزيدا قيد التراضي، وجعل جنس التعريف الايجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره، لانهما جنس قريب واللفظ بعيد، وباقي القيود خاصة مركبة، يخرج بها من العقود مالا نقل فيه كالوديعة، والمضاربة، والوكالة، وماتضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة ووالوصية بالمال، وشمل ما كان ملكا للعاقد وغيره، قدخل بيع الوكيل والولي، وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب

___________________________________

(1) مرجع الضمير (البيع).

(2) اي العقد المذكور.

(3) اي معنى البيع.

(4) اي التعريف.

(5) اي البيع.

(6) المراد منه لفظ (هو) الذي في عبارة (المصنف)رحمه‌الله .

(7) اي اضافة العقد إلى البيع في قوله: (في عقد البيع) بيانية اي عقد هو البيع. والبيع هو العقد.

٢٢٣

وبيع المكره حيث يقع صحيحا إذا لم يعتبر التراضي، وهو وارد على تعريفه في الدروس، وبيع الاخرس بالاشارة وشراؤه، فإنه يصدق عليه الايجاب والقبول، ويرد على تعريف أخذ " اللفظ " جنسا كالشرائع، وبقي فيه، دخول عقد الاجارة، إذا الملك يشمل العين والمنفعة والهبة المشروط فيها عوض معين، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، فإنه ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين.

وحيث كان البيع عبارة عن الايجاب والقبول المذكورين (فلا يكفي المعاطاة) وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر بانفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير، على المشهور بين إصحابنا، بل كاد يكون إجماعا، (نعم يباح) بالمعاطاة (التصرف) من كل منهما فيما صار إليه من العوض، لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الاذن في التصرف فيه، وهل هي إباحة، أم عقد متزلزل، ظاهر العبارة الاول، لان الاباحة ظاهرة فيها ولا ينافيه(1) قوله (ويجوز الرجوع) فيها(2) (مع بقاء العين)، لان ذلك(3) لا ينافي الاباحة. وربما ظهر من بعض الاصحاب الثاني(4) لتعبيره بجواز فسخها(5) الدال على وقوع أمر يوجبه(6) .

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الاباحة)

(2) مرجع الضمير (المعاطاة).

(3) اي جواز الرجوع.

(4) اي الملكية المتزلزلة.

(5) مرجع الضمير (المعاطاة).

(6) مرجع الضمير (الفسخ).

٢٢٤

وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني(1) هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده(2) ، وعلى الاول(3) يحتمله(4) وعدمه(5) ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه(6) مع ذهابها، وهو كذلك، ويصدق(7) بتلف العينين(8) ، وإحدهما، وبعض كل واحدة منهما، ونقلها عن ملكه وبتغييرها كطحن الحنطة، فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم(9) أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له، وفي صبغه، وقصره(10) ، وتفصيله، وخياطته، ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر(11) ، وعلى تقدير الرجوع في العين قد استعملها من انتقلت

___________________________________

(1) اي الملكية المتزلزلة.

(2) مرجع الضمير (النماء) اي النماء للقابض على اقول بالملكية المتزلزلة لكن مع تحقق اللزوم بعد النماء.

(3) اي القول بالاباحة.

(4) مرجع الضمير (كونه للقابض) اي ويحتمل ان يكون النماء للقابض.

(5) بالنصب عطف على الضمير المنصوب من (يحتمله). فالمعنى انه بحتمل عدم كون النماء للقابض.

(6) اي عدم كون النماء للقابض مع ذهاب العين كلها او بعضها.

(7) اي ذهاب العين.

(8) اي العوض والمعوض.

(9) اي عدم صدق التلف.

(10) المراد من قصر الثوب: غسله وتبييضه.

(11) منشأ النظر وجهان: من بقاء الذات وعدم تبدلها واستصحاب بقاء حق التصرف لمالكها فيجوز للمالك الرجوع، ومن ان تغير العين في الجملة تلزم به المعاطاة فلا يجوز له الرجوع.

٢٢٥

إليه يأخذه بغير أجرة، لاذنه في التصرف مجانا، ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالاصل، وإلا(1) فالوجهان. وهل تصير مع ذهاب العين بيعا، أو معاوضة خاصة وجهان من(2) حصرهم المعاوضات وليست أحدها، ومن(3) اتفاقهم على أنها ليست بيعا بالالفاظ الدالة على التراضى فكيف تصير بيعا بالتلف. ومقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبيين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر، من(4) عدم تحققها. وحصول(5) التراضي، وهو اختياره

___________________________________

(1) اي ان نمت ولكن لم يتلف فالوجهان السابقان وهما احتمال كون النماء للقابض، واحتمال عدم كون النماء للقابض.

(2) هذا دليل على عدم كون المعاطاة مع ذهاب العين معاوضة.

ملخصه: ان المعاوضات محصورة ومعلومة كالاجارة، والرهن، والقرض والبيع، والصلح، والهبة، والمساقاة، والمزارعة، والمضاربة، وما شاكلها وهذه ليست احدى تلك المعاوضات اذن فليست معاوضة، لخروجها عن المعاوضات المعهودة الشرعية.

(3) هذا دليل ثان على عدم كون المعاطاة بيعا.

حاصله: ان البيع لا بد ان يكون بالفاظ معلومة حتى يصدق البيع، والمعاطاة قبل التلف ليست بيعا فكيف تصير بيعا بعد التلف، اذن لا بد، من الالتزام بكون المعاطاة ليست بيعا مطلقا. والا يستلزم هذا الانقلاب المستحيل.

(4) دليل على عدم صدق مفهوم المعاطاة هنا، لكونها ماخوذا في اشتقاقها وقع الاعطاء من الطرفين، لدلالة باب المفاعلة على ذلك ولم يقع الاعطاء من الطرفين.

(5) بالجر عطف على مدخول (من). وهذا دليل على الحاق المعاطاة الواقعة من احد الجانبين بالمعاطاة الواقعة من كلا الجانبين.

٢٢٦

في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن، (ويشترط وقوعهما) أي الايجاب والقبول (بلفظ الماضي) العربي (كبعت) من البائع، (واشتريت) من المشتري، (وشريت) منهما، لانه مشترك بين البيع والشراء، (وملكت) بالتشديد من البائع، وبالتخفيف من المشتري وتملكت، (ويكفي الاشارة) الدالة على الرضا على الوجه المعين (مع العجز) عن النطق لحرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة. نعم تفيد المعاطاة مع الافهام الصريح.

(ولا يشترط تقديم الايجاب على القبول، وإن كان) تقديمه (أحسن)، بل قبل: بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، ووجه التعيين(1) الشك في ترتب الحكم مع تأخره(2) ومخالفته(3) للاصل(4) ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه(5) .

___________________________________

(1) اي كون الايجاب مقدما، والقبول مؤخرا.

(2) اي تاخر الايجاب.

(3) يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع). والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.

(4) المراد من الاصل هنا (الاستصحاب) اي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.

(5) اي ترتب القبول على الايجب، بكونه رضى بالايجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك ايجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.

٢٢٧

على الايجاب لانه رضى به، ومنه(1) يظهر وجه الحسن. ومحل الخلاف ما لو وقع القول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت الخ لا بقبلت وشبهه، وإن أضاف إليه(2) باقي الاركان لانه صريح في البناء على أمر لم يقع.

(ويشترط في المتعاقدين الكمال) يرفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد، (والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه)، لانه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله(3) ، وإنما منه عدم الرضا، فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، فلما لحقته إجازة المالك أثرت، ولا(4) تعتبر مقارنته للعقد للاصل، بخلاف العقد المسلوب بالاصل

___________________________________

(1) اي ومن هذه الوجوه لمذكورة من الشك في ترتب الحكم مع تاخر الايجااب، ومن استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، ومن ترتب القبول على الايجاب بكونه رضابه يظهر وجه حسن تقدم الايجاب على القبول في قول (المصنف) رحهمه الله.

(2) اي إلى (قبلت).

(3) اي ان المكره بقوله: بعت قاصد إلى اللفظ بمعناه الانشائي، دون مدلوله الاصلي. وهو كونه مرادا له، لان المكره حين البيع يقصد انشاء البيع وايجاده في الخارج لفظا، لان انه قد وقع منه عن رضاه.

(4) دفع وهم، حاصله: انه يلزم المقارنة بين الرضى والعقد.

وجوابه: ان لزوم المقارنة بين الرضى والعقد.

وجوابه: ان لزوم المقارنة بين الرضى والعقد منفي بالاصل وهوعدم اشتراط المقارنة بين الرضى والعقد في العقود.

٢٢٨

كعبارة الصبي، فلا تجبره(1) إجازة الولي، ولا رضاه بعد بلوغه(2) (والقصد، فلو أوقعه الغافل، أو النائم، أو الهازل لغى) وإن لحقته الاجازة، لعدم القصد إلى اللفظ أصلا، بخلاف المكره. وربما أشكل(3) الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ(4) من حيث كونه عاقلا مختارا، وإنما تخلف قصد مدلوله. وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران، وهو حسن مع تحقق الاكراه بهذا المعنى، فإن الظاهر من معناه(5) حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه، أو ما في حكمها(6) مع حضور عقله وتمييزه.

واعلم أن يبع المكره إنما يقع موقوفا(7) مع وقوعه(8) بغير حق ومن ثم جاز بيعه في مواضع كثيرة، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله

___________________________________

(1) من جبر يجبر وزان نصر ينصر بمعنى الجبران والتدارك، لا من الاجبار مقابل الاختيار.

(2) لكونه مسلوب العبارة حين ايقاع العقد.

(3) بالبناء للفاعل بمعنى التبس يقال: اشكلت علي الاخبار اي التبست فهو فعل لازم، ولم يسستعمل متعديا بهذا المعنى.

(4) حيث انه ملتفت إلى اللفظ الذي يتكلم به غيرانه لا يقصد معناه.

(5) اي من معنى الاكراه.

(6) اي في حكم النفس من مال، او ولد، او اخ في الدين.

(7) اي على الرضا.

(8) اي الاكراه.

٢٢٩

لوفاء دينه، ونفقة واجب النفقة، وتقويم العبد على معتق(1) نصيبه(2) منه(3) ، وفكه(4) من الرق ليرث، وإذا أسلم عبد الكافر(5) ، أو اشتراه وسوغناه، أو اشترى المصحف(6) ، وبيع(7) الحيوان إذا

___________________________________

(1) بالكسر بناء على انه اسم فاعل.

(2) مرجع الضمير (المعتق) بالكسر.

(3) مرجع الضمير (العبد).

فحاصل المعنى: انه لو كان عبد مشترك بين اثنين، او اكثر فاعتق احد الشريكين، او الشركاء نصيبه من العبد فان العبد ينعتق حينئذ كله ويقوم على هذا المعتق بالكسر حصص باقي الشركاء وتؤخذمنه، سواء رضي ام لا فالاكراه هنامن موارد الاكراه بحق.

(4) بالجر عطفا على مدخول (الكاف الجارة).

فالمعنى: انه ومن موارد الاكراه بحق مالو مات قريب للملوك وليس له وارث سوى هذا المملوك فحينئذ يجب فك هذا المملوك من الرقية بان يشترى من مولاه قهرا عليه حتى يرث مال مورثه فالاكراه هنا من موارد الاكراه بحق.

(5) فان المولى الكافر يجبر على بيع عبده الكفر لو اسلم، او اشترى العبد المسلم بناء على جواز شرائه، لعدم جواز السلطنة على العبد لو اسلم، او اذا كان مسلما، لقوله تعالى:( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [النساء: الاية 140].

(6) مثلثة الميم.

(7) بالجر عطفا على مدخول (على) في قول (الشارح)رحمه‌الله (كمن اجبره الحاكم على بيع).

٢٣٠

إمتنع مالكه من القيام بحق نفقته، والطعام(1) عند المخمصة يشتريه خائف التلف، والمحتكر(2) مع عدم وجود غيره، واحتياج الناس إليه، ونحو ذلك.

(ويشترط في اللزوم الملك) لكل من البائع و المشتري لما ينقله من العوض، (أو إجازة المالك) فبدونه يقع(3) العقد موقوفا على إجازة المالك، لا باطلا من أصله على أشهر القولين، (وهي) اي الاجازة اللاحقة من المالك (كاشفة عن صحة العقد) من حين وقوعه، لا ناقلة له من حينها، لان السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها كانت حاصلة إلا رضاء المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الامر(4) بالوفاء بالعقود، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو مع الآخر. ووجه الثانى توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب، وتظهر الفائدة في النماء، فان جعلناها كاشفة (فالنماء) المنفصل (المتخلل) بين العقد

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مدخول (الكاف) في قول (الشارح)رحمه‌الله (كمن اجبره الحاكم على بيع).

(2) على صيغة اسم المفعول وهو بالجر بناء على انه صفة للموصوف المحذوف وهو (الطعام): اي وكالطعام المحتكر. فهذه الموارد كلها خرارجة عن الاركاه بغير الحق، بل هي بحق.

(3) اي لزوم العقد يقع موقوفا على الاجازة، لا نفس العقد، فانه قد وقع صحيحا ولا يقع ثانيا.

(4) لقوله تعالى:( اوفو بالعقود ) [المائدة: الاية 1].

٢٣١

والاجازة الحاصل من المبيع (للمشتري، ونماء الثمن المعين للبائع)، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر(1) ، وان ترتبت العقود على الثمن، أو المثمن، أو هما وأجاز الجميع صح أيضا، وإن أجاز أحدهما فان كان المثمن(2) صح في المجاز وما بعده من العقود(3) ، أو الثمن(4) صح وما قبله(5) . والفرق(6) أن إجازة المبيع(7) توجب انتقاله(8) عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه، وتبطل السابقة لعدم

___________________________________

(1) اي (يلزم العقد بالاجازة).

(2) بنصب المثمن بناء على انهخبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) اي ان كان العقد المجاز (المثمن).

(3) دون ما قبله من العقود.

(4) بنصب الثمن بناء على انه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) اي ان كان العقد المجاز (الثمن).

(5) دون ما بعده من العقود، وتأتي الاشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما ياتي من عبارة (الشارح)رحمه‌الله .

(6) اي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتاخرة عنه في المثمن دون ما قبله. وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.

(7) المراد من المبيع (المثمن).

(8) مرجع الضمير (المبيع)

٢٣٢

الاجازة(1) .

___________________________________

(1) توضيح المقام ان البيع الفضولى في العقد الواحد على اقسام ثلاث.

(الاول) ان يكن الباع فضصوليا كما اذا باع ما الغير من دون اذنه.

(الثاني) ان يكون المشتري فضوليا كما اذا اشترى بمال الغير شيئا.

(الثالث) ان يكون البايع والمشترى كلاهما فضوليين.

كما لوباع مال الغير من دون اذنه إلى شخص واشترى ذلك الشخص الشئ بمال لغير ايضا فنماء الثمن لصاحبه ونماء المثمن لصاحبه. واما اذا تعددت العقود الفضولية ووقعا بعضها اثر بعض سواء كانت العقود المترتبة على الممن، او الثمن، او كليهما فان اجاز الملك كلها فلا اشكال في صحتها وترتب الاثر وهو النقل والانتقال عليها كما كان العقد الواحديصح مع فرض الاجازة. واما اذا لم يجز جميعها بل اجاز بعضها فان كان المجاز المثمن واجاز المالك الوسط صح الوسط وما بعده دون ما قبله خذ لذلك مثالا.

باع زيد ثوب عمرو لعبدالله بكتاب فباع عبدالله الثوب إلى عبدالمطلب بقلم فباع عبدالمطلب الثوب إلى هاشم بمحبرة فباع هاشم الثوب على عبد مناف بقرطاس فباع عبد مناف الثوب بقرش إلى قصي. فهذه عقود خمسة وقعت بعضها اثر بعض فهنا اجاز الماك (الثالث) الذي هو بيع عبدالمطلب الثوب لى هاشم بالمحبرة وهو المعبر عنه بالوسط فصح الثالث وما بعده وهو الرابع والخامس دون الثاني والاول لان اجازة المالك الحقيقي للبيع وهو (البيع الثالث) توجب انتقال المبيع وهو الثوب عن ملكه اليملك المشتري ولزمه اجازة العقود المترتبة بعده من الرابع والخامس فحين اجاز المالك البيع الثالث معناه انه نقل ماله إلى ملك المشتري.

فاذا انتقل ملك المالك الحقيقي بسبب الاجازة إلى ملك المشتري صحت العقود المترتبة على بيع هذا المشتري وان ما نقله إلى الرابع وهو إلى الخامس صحيح بخلاف الثاني والاول فانه لاربط لهما بالمالك ولا صلة بينهما وبينه. فلا تصدق الدلالة عليهما باحدى الدلالات لا المطابق ولا التضمن ولا الالتزام. هذا اذا وقعت العقود المترتبة بعضها اثر بعض على المثمن. وكذا اذا وقعت على الثمن فعند ذلك يكون الثمن نفسه وقد وقعت عليه بيوع متعددة ومتعاقبة بان تداول الثمن نفسه مرارا ومتكرارا وستاتي الاشارة إلى ذلك.

٢٣٣

وإجازة(1) الثمن توجب إنتقاله(2) إلى ملك المجيز فتبطل التصرفات

___________________________________

(1) بالنصب عطف على مدخول (ن) في قول الشارح ره: (والفرق ان اجازة المبيع).

(2) مرجع الضمير (المبيع) بقرينة المقام لا الثمن، لان الثمن ملك للمالك فلا يحتاج انتقاه اليه إلى اجازته. بل المحتاج إلى الاجازة هو المبيع المشترى من ثمن المالك من قبل المشتري الفضولي.

فامعنى ان مالك الثمن لو اجاز المشترى الفضولي بما اشتراه بماله انتقل المبيع إلى ملكه فتبطل التصرفات المتاخرة عنه. بخلاف المتقدمة فانها تصح بهذه الاجازة. مثلا لو وقعت عقود خمسة على الثمن فاجاز المالك العقد الثالث صح الثالث وما قبله، دون الرابع والخامس، لان صحة الثالث متوقفة على صحة الثاني والاول، وليست متوقفة على صحة الرابع والخامس فتكون ملغاة كالعدم.

٢٣٤

المتأخرة عنه حيث لم يجزها، وتصح السابقة(1) ، لان ملك الثمن المتوسط(2) يتوقف على صحه العقود السابقة، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن(3) . هذا إذا بيعت الاثمان في جميع العقود، أما لو تعلقت العقود بالثمن الاول مرارا كان كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده، وهذا القيد وارد على ماح أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا، مثاله لو باع مال المالك بثوب، ثم باع الثوب بمائة، ثم باعه المشتري بمائتين، ثم باعه مشتريه بثلثمائة فأجاز المالك العقد الاخير، فانه لا يقتضي إجازة ما سبق، بل لا يصح سواه(5) ولوأجاز الوسط صح وما بعده كالمثمن. نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب، ثم با الكتاب بسيف، ثم باع السيف بفرس، فإجارة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه

___________________________________

(1) اي العقد الاول والثاني المفروض في المسألة.

(2) وهو العقد الثانلث المفروض في المسالة. فالمعنى ان المشتري الثالث لا يملك الثمن الا بعد ان يكون المشترى الثاني قد ملك الثمن وكذا المشتري الثاني لا يملك الثمن الا بعد تملك المشتري الاول الثمن وهذا لا يحصل الا باجازة المالك العقد الاول، او المتاخر عنه.

(3) وهو الثمن الذي تترتب عليه العقود.

(4) اسم كان مستتر يرجع إلى (الثمن الاول) اي كان الثمن الاول كالمثمن في صحة المجاز والعقود المترتبة عليه بعدا، دون العقود السابقة.

(5) من العقود السابقة التي وقعت على الثمن وهي ما وقع من بيعه سابقا واما صحة شرائه وصحة البيع الاول الذي وقع على عين ومال المالك فهي لازمة لهذه الاجازة لانه لو لم ينقل الثمن المذكور إلى ملكه. فكيف يجيز البيع الاخرى اذ لا شك ان الانتقال اليه متوقف على العقد الاول.

٢٣٥

من العقود، لانه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الكتاب، ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الثوب، فهنا يصح ما ذكروه.

(ولا يكفي في الاجازة السكوت عند العقد) مع علمه به، (أو عند عرضها) أي الاجازة (عليه)، لان السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه، بل لابد من لفظ صريح فيها كالعقد، (ويكفي أجزت) العقد، أو البيع، (أو أنفذت، أو أمضيت، أو رضيت وشبهه) كأقررته، وأبقيته، والتزمت به، (فان لم يجز انتزعه من المشتري)، لانه عين ماله، (ولو تصرف) المشتري (فيه بماله أجرة) كسكنى الدار، وركوب الدابة (رجع بها(1) عليه)، بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها، مع وضع يده عليها، لانه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا، (ولو نما كان) النماء (لمالكه) متصلا كان، أم منفصلا، باقيا كان، أم هالكا، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده، أو بعضه(2) مع تلف بعضه بتفريط وغيره، والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف، إن كان التفاوت بسبب السوق، وبالاعلى(3) إن كان(4) بسبب زيادة عينية(5) ، (ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان، أو جاهلا)

___________________________________

(1) اي (بالاجرة).

(2) بالجر عطفا (بعوض البيع)، فالمعنى ان المشتري يرجع بتمام العوض لو تلف المبيع كله، او بعض العوض لو تلف من المبيع بعضه.

(3) اي و (بالعوض الاعلى).

(4) اسم كان مستتر يرجع إلى التفاوت.

(5) (كالسمن).

٢٣٦

لانه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فانه إنما دفعه عوضا عن شئ لم يسلم له.

(وإن تلف قيل) والقائل به الاكثر، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع: (لا رجوع به مع العلم) بكونه غير مالك ولا وكيل، لانه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الاباحة، بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا(1) ، لما ذكرناه من الوجه(2) (وهو) مع بقاء العين في غاية البعد، ومع تلفه (بعيد مع توقع الاجازة) لانه حينئذ لم يبحه له مطلقا(3) ، بل دفعه متوقعا، لكونه عوضا عن المبيع، فيكون مضمونا له، ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه، فيكون مضمونا عليه، وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري، ومع تسليم الاباحة لم يحصل ما يوجب الملك، فيكون القول بجواز الرجوع به(4) مطلقا(5) قويا وإن كان نادرا، إن لم يثبت الاجماع على خلافه(6) ، والواقع خلافه(7) ، فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا، وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حال، فإنه

___________________________________

(1) اي سواء كان الثمن باقيا ام تالفا.

(2) المراد من الوجه (تسلط المشتري على الحق مع علمه بكونه غير مالك) فان قانون (من اقدم) يشمله.

(3) اي حتى في (صورة انتظار وقوع الاجازة من المالك).

(4) اي (بالثمن).

(5) اي مع علم المشتري بكون البايع فضوليا وعدم علمه.

(6) اي على خلاف جواز الرجوع بالثمن مطلقا في صورة العلم وعدمه.

(7) اي لا اجماع على جواز الرجوع، بل هناك مخالف كما ذكره (الشارح)رحمه‌الله .

٢٣٧

حينئذ لا محالة غاصب، آكل للمال بالباطل ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا، والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك.

(و يرجع) المشتري على البائع (بما اغترم) للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الاقوى، لدخوله(1) على أن تكون له مجانا، أماما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه(2) إليه، فلا يجمع بين العوض والمعوض.

وقيل: لا يرجع بالقيمة مطلقا(3) ، لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد(4) ، كما لو تلفت العين، وفيه أن ضمانه(5)

___________________________________

(1) اي لاقدام المشترى على الشراء مع علمه بكون البايع فضوليا.

(2) اي عوض ما قابل الثمن وهو المبيع المشترى وقد تلف في يد المشتري. فالمقصود من العوض هو (تلف المبيع) في يد المشتري.

(3) اي حتى ما قابل الزيادة، لاقدامه على الشراء. فقاعدة (من اقدم) تمنع المقدم من الرجوع بالاصل والزيادة.

(4) مقصود (الشارح)رحمه‌الله ان هذه المعاملة كبقية المعاملات الصحيحة والفاسدة في الضمان وعدمه. فكما ان في صحيح المعاملات ضمانا كذلك في فاسدها كالبيع والاجازة والهبة والمساقاة والمزارعة والمضاربة وغيرها، فان في صحيحها وفاسدها الضمان بخلاف المعاملات التي لا ضمان في صحيحها، فلا ضمان في فاسدها بالاولى كالعارية المجردة عن الشرط فن صحيحها لا يضمن، وكذلك فاسدها. الا اذاكانت العارية مشروطة، او عارية الذهب والفضة فانه فيها الضمان. فمان نحن فيه من هذا القبيل فان فيه الضمان، (لاقدامه على الضمان).

(5) اي (المشتري) اي ضمان المشتري. حاصل ما افده (الشهيد الثاني)قدس‌سره في الايراد على ما قيل: ان لنا ضمانين: ضمانا لاصل العين، وضمانا للزيادة.

اما اصل العين فلا ضمان فيها لاقدامه على عدم ضمان البايع فيما اذا تلفت العين عنده. واما الزيادة فيرجع بها على البايع، لان المشتري اما اقدم على الشراء في ازاء الزيادة والنفع والاستفادة. فليس اقدامه مجانا فهو مغرور من البايع فيشمله قاعدة (المغرور يرجع على من غر).

٢٣٨

للمثل، أن القيمة أمر زائد على فوات العين الذي [ قد ] قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن، فالزائد بمنزلة ما رجع(1) عليه(2) به(3) ، وقد حصل له في مقابله نفع، بل أولى. هذا إذا

___________________________________

(1) فاعل رجع (المالك).

(2) اي (المشري).

(3) اي (التلف) والباء سببية.

حاصل العبارة: ان المشتري يرجع على البايع بما اغترمه للمالك فقط، دون ما اغترمه في مقابلة العين. ورجوع المشتري على البايع في الزيادة انما هو في مقابلة رجوع المالك على المشتري في الزيادة.

فالمالك يرجع بالزيادة والاصل على المشتري. اما المشتري فلا يرجع على البائع الا في الزيادة فقط، دون الاصل، لتلفه في يده، فليس للمشتري الرجوع على البابع في صل العين، بخلاف الزيادة فان له الرجوع في مقابل رجوع المالك فيها على المشتري، لعدم اقدام المشتري على تلف الزيادة مجانا.

٢٣٩

كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع(1) ، أما لو تجددت بعده فحكمها(2) حكم الثمرة، فيرجع بها أيضا كغيرها(3) مما حصل له(4) في مقابلته(5) نفع(6) على الاقوى، لغروره(7) ، ودخوله(8) على أن يكون ذلك له بغير عوض. أما ما أنفقه عليه(9) ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا (إن كان جاهلا) بكونه مالكا، أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه، أو الاذن فيه، أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال.

(ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح) البيع

___________________________________

(1) كما اذا كانت قيمة الشئ وقت البيع تساوي عشرين دينارا فباعه بعشرة دنانير.

(2) اي (الزيادة).

(3) اي (الزيادة).

(4) اي (المشتري).

(5) اي (ما حصل له).

(6) الزيادة اما متصلة، او منفصلة، او زيادة سوقية. فعلى جميع اقسامها داخلة في فائدة المشتري فليست خارجة عنها فماعرفنا وجها لهذه العبارة.

(7) اي لقاعدة (المغرور يرجع على من غر) فان المشتري معزور من قبل البايع.

(8) اي ولقاعدة (الاقدام) وهو اقدام الشخص على ان تكون زيادة الشئ له فان المشتري انما اقدم على الشراء، بناء على ان الزيادة له مجانا فلما رجع المالك على المشتري بالزيادة رجع المشتري على البايع بالزيادة المأخوذة منه (للاقدام)(9) اي (المبيع).

٢٤٠