الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51125
تحميل: 6480


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51125 / تحميل: 6480
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

إلا خاطئ(1) وأنه معلون(2) ". وإنما تثبت الحكرة (في) سبعة أشياء (الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، وإنما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس، (ولو لم يوجد غيره وجب البيع) مع الحاجة، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء، وأربعين في الرخص، وما روي(3) من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، لانه مظنها، (ويسعر) عليه حيث يجب عليه البيع) إن أجحف) في الثمن لما فيه من الاضرار المنفي، (وإلا فلا)، ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا، الاقوى أنه مع الاجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه أيضا، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان(4) في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص.

الثاني والعشرون - (ترك الربا في المعدود على الاقوى)، للاخبار(5) الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل والموزون، وقيل: يحرم فيه أيضا، استنادا إلى رواية(6) ظاهرة في الكراهة، (وكذا في النسيئة) في الربوي، (مع اختلاف الجنس) كالتمر بالزبيب، وإنما

___________________________________

(1) الوسائل كتاب التجارة ابواب آداب التجارة - باب 27 - الحديث 8.

(2) الوسائل - كتاب التجارة ابوبا آداب التجارة باب 27 - الحديث 3.

(3) الوسائل - كتاب التجارة ابواب آداب التجارة - باب 27 - الحديث 1.

(4) اسم كان مستتر يرجع إلى الامر بالنزول.

(5) الوسائل كتاب التجارة ابواب الربا - باب 6 - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

(6) نفس المصدر - الباب 16 - الحديث 7.

٣٠١

كره فيه، للاخبار(1) الدالة على النهي عنه، إلا أنها في الكراهة أظهر، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم(2) "، وقيل: بتحريمه، لظاهر النهي(3) السابق.

___________________________________

(1) الوسائل كتاب التجارة، ابواب الربا - الباب 13 - الحديث - 2.

(2) مستدرك الوسائل - كتاب التجارة - ابواب الربا الباب 12 الحديث 4.

(3) المقصود من النهي السابق ما مر ذكره في هامش رقم 1 الوسائل - كتاب التجارة ابواب الربا - الباب 13 - الحديث 2. راينا من المناسب من باب التيمن ولتبرك ان نذكر بعض الاخبار الواردة عن (اهل بيت العصمة والطهارة) عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب واليك نص بعضها: سأل هشام بن الحكم (ابا عبدالله)عليه‌السلام عن علة تحريم الربا فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون اليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال، والى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض.

الوسائل كتاب التجارة ابواب الربا الباب 1 - الحديث 8.

وعن (الامام الرضا)عليه‌السلام لما سئل عن علة تحريم الربا: لما نهى الله عزوجل عنه، ولما فيه من فساد الامولا، لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما، وثمن الاخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البايع، فحرم الله عزوجل على العباد الربا، لعلة فساد الاموال، كما حظر على السفيه ان يدفع ليه ماله، لما يتخولف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشده، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة، لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبير بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها، لم يكن الا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر. وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم، وفناء الاموال.

الوسائل - كتاب التجارة ابواب الربا - الباب الاول - الحديث 7.

٣٠٢

الثالث والعشرون - (ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال) بأن يقول: بعتك بمائة وربح المائة عشرة، أو وضيعتها، للنهي(1) عنه ولانه بصورة الربا، وقيل: يحرم عملا بظاهر النهي(2) ، وترك نسبته(3) كذلك(4) أن يقول: بعتك بكذا وربح كذا، أو وضيعته.

الرابع والشعرون - (ترك بيع مالا يقبض(5) مما يكال، أو يوزن) للنهي عنه في أخبار(6) صحيحة حملت على الكراهة، جمعا بينها، وبين ما دل على الجواز والاقوى التحريم، وفاقا للشيخرحمه‌الله في المبسوط مدعيا الاجماع والعلامةرحمه‌الله في التذكرة والارشاد،

___________________________________

(1) الوسائل كتاب التجارة - ابواب احكام العقود الباب 14.

(2) لعل المراد من النهي في قول الشارحرحمه‌الله قولهعليه‌السلام : (هذا فاسد) في الرواية الثانلثة من نفس المصدر السابق في الهامش رقم 1 ولم نعثر على نهي صريح في الاخبار.

(3) اي (الربح).

(4) اي إلى راس المال.

(5) بالبناء للفاعل وهو صلة (ما الموصولة)، وعائدها محذوف. فالمعنى انه يكره للمشتري (بيع ممتاع لم يقبضه بعد).

(6) الوسائل - كتاب التجارة ابواب احكام العقود - الباب 16 - الحديث 1 - 5 - 12 - 13 - 14 - 15.

٣٠٣

لضعف روايات(1) الجواز المقتضية لحمل النهي(2) في الاخبار الصحيحة على غير ظاهره.

___________________________________

(1) الوسائل - كتاب التجارة - ابواب احكام العقود - الباب 16 الحديث 3 - 4 - 6.

(2) المقصود النهي الوارد في الهامش 1 - نفس المصدر فراجع.

(الفصل الثالث - في بيع الحيوان)

وهو قسمان أناسي وغيره، ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك، وكان تملك الاول موقوفا على شرائط نبه عليها أولا، ثم عقبه بأحكام البيع. والثاني وإن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه، فقال: (والاناسي تملك بالسبي مع الكفر الاصلي)، وكونهم غير ذمة. واحترز بالاصلي عن الارتداد، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة(3) من الاحكام، (و) حيث يملكون بالسبي (يسري الرق في أعقابهم) وإن أسلموا (بعد) الاسر، (ما لم يعرض لهم سبب محرر) من عتق، أو كتابة، أو تنكيل، أو رحم على وجه(4) .

(والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم) صالح لتولده

___________________________________

(3) كنجاسته، وعدم جواز تزوجه فلا يجوز له اخذ المرأة المسلمة ان كان المرتد رجلا، ولا يجوز للمسلم اخذ المرتدة ان كانت امرأة لا دواما، ولا متعة اججماعا وعدم ارثه من المسلم.

(4) المراد من الوجه هو عدم استقرار ملك الرجل للاصول اي الاباء وان علوا والفروع اي الاولاد وان نزلوا، والاناث المحرمات كالعمة والخالة والاخت نسبا اجماعا، ورضاعا على القول الاصح. وعدم استقرار ملك المراة للعمودين من الاباء وان علوا، والاولاد وان نزلوا، فقط، دون الاناث المحرمات.

٣٠٤

منه، (بخلاف) لقيط (دار الاسلام) فإنه حر ظاهرا، (إلا أن يبلغ) ويرشد على الاقوى، (ويقر على نفسه بالرق)، فيقبل منه على أصح القولين، لان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز(1) .

وقيل: لا يقبل، لسبق الحكم(2) بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك.

وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. وكل مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلما كان، أم كافرا، لمسلم أقر، أم لكافر، وإن بيع على(3) الكافر لو كان المقر مسلما، (والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه) للامامعليه‌السلام ، ولا لفريقه(4) ، وإن كان حقه أن يكون للامامعليه‌السلام خاصة، لكونه مغنوما بغير إذنه إلا أنهمعليهم‌السلام أذنوا لنا في تملكه كذلك(5) (رخصة) منهم

___________________________________

(1) يدل على ثبوت رقيتهم ايضا صحيحة (عبدالله بن سنان) قال: سمعت (ابا عبدالله)عليه‌السلام يقول: كان (علي بن ابي طالب)عليه‌السلام يقول: الناس كلهم احرار الامن اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد، او امة). التهذيب كتاب العتق المجلد 2 - الطبعة القديمة الحديث 64 الصفحة 258.

(2) المراد من سبق الحكم هو الاستصحاب كما هو مراد (ابن ادريس)رحمه‌الله لكنه لا يخفى انه لا مجال للاستصحاب هنا، لعدم جريانه في قبال الامارة الشرعية القائمة من قبل المقر على رقيته. فما ذهب اليه (ابن ادريس)رحمه‌الله في عدم نفوذ قول المقر للاستصحاب ليس بصحيح، مع وجود الصحيحة المذكورة ايضا، فضلاعن الامارة.

(3) اي وان بيع العبد المسلم المقر عن رغم انف الكافر.

(4) المراد من الفريق سائر بن هاشم ممن يستحق اخذ لخمس.

(5) اي من دون الخمس وعليك بمراجعة الاخبار في هذا الباب الوسائل كتاب الخمس ابواب الانفال وما يختص بالامامعليه‌السلام - الباب الرابع.

٣٠٥

لنا، وأما غيرنا فتقر(1) يده عليه، ويحكم له بظاهر الملك، للشبهة(2) كتملك(3) الخراج والمقاسمة، فلا يؤخذ منه(4) بغير رضاه مطلقا(5) (ولا يستقر للرجل ملك الاصول) وهم الابوان وآباؤهما وإن علوا (والفروع) وهم الاولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن، والاناث المحرمات كالعمة والحالة والاخت، (نسبا) إجماعا، (ورضاعا) على أصح القولين، للخبر(6) الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولان الرضاع لحمة كلحمة النسب.

(ولا) يستقر (للمرأة ملك العمودين) الآباء وإن علوا، والاولاد وإن سفلوا، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالاخ والعم والخال وإن استحب لها اعتاق المحرم، وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل، أو المرأة نظر، من(7) الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم، والتمسك(8) بأصالة بقاء الملك،

___________________________________

(1) بالبناء للمفعول بمعنى اننا نرتب آثار الملكة على ما ثبت يدهم عليه، للشبهة التي تحصل وهو اعتقاد الملكية.

(2) وهواعتقاد الملكية.

(3) اي كما يتملكون الخراج والمقاسمة، مع انهما للامام عليه الصلاة والسلام.

(4) اي (غيرنا) اي لا يؤخذ من غيرنا بغير رضاه، للشبهة.

(5) اي لا غلبة، ولا قهرا، ولا غيلة، ولا سرقة.

(6) الوسائل - كتاب النكاح - ابواب ما يحرم بالرضاع الباب الاول.

(7) دليل على عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم.

(8) دليل ثان لعدم انعتاق ما يملكه الخنثى.

٣٠٦

ومن(1) إمكانها فيعتقون، لبنائه(2) على التغليب، وكذا الاشكال لو كان(3) مملوكا، وإلحاقه(4) بالانثى في الاول(5) ، وبالذكر في الثاني(6) لا يخلو من قوة، تمسكا بالاصل(7) فيهما(8) . والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب

___________________________________

(1) دليل انعتاق ما يملكه الخنثى ومرجع الضمير (الذكورية) اي ومن امكان الذكورية في حق الخنثى فالقول بانعتاق مايملكه ممكن.

(2) اي (العتق) فالمعنى ان الشارع المقدسصلى‌الله‌عليه‌وآله يريد الحرية للارقاء بابسط الاسباب كي يستفيدون من مزايا الحياء.

(3) اسم كان يرجع إلى الخنثى الي لو كان الخنثى مملوكا يجري الاشكال فيها بعين ما جرى فيها لو كان مالكا خذ لذلك مثالا: اذا ملك الرجل خنثى ودار امرها بين ان تكون عما للرجل، اوعمته، ففي الصورة الاولى يملكها ولا تنعتق عليه. وفي الصورة الثانية تنعتق عليه. فالعمل على ايهما؟ فالاشكال ثابت.

وكذا القول فيما اذا دار امرها بين ان تكون خالا، او خالد، اخا، او اختا. ففي الصورة الاولى يملكها ولا ينعتق عليه. وفي الصورة الثانية لا يملكها وتنعتق عليه.

(4) اي الخنثى.

(5) المراد من الاول كون الخنثى مالكا فالمعنى انه يستقر لها ملك غير العمودين.

(6) المراد بالثاني فيما اذاكانت الخنثى مملوكة. فالمعنى ان الرجل يستقر ملكه عليها.

(7) المراد من الاصل هنا استصحاب الملكية في صورة الشك في زوالها.

(8) اي في صورة مالكية الخنثى ومملوكيتها.

٣٠٧

الملك آنا(1) قليلا لا يقبل غير العتق، ثم يعتقون، إذ لولا الملك لما حصل العتق. ومن عبر من الاصحاب بأنهما(2) لا يملكان ذلك(3) تجوز في إطلاقه(4) على المستقر، ولا فرق في ذلك(5) كله بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض، فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا(6) على الاقوى، وقرابة الشبهة(7) بحكم الصحيح، بخلاف قرابة

___________________________________

(1) اي الملكية الآنية التي لا تدرك الا بالمداقة العقلية وهي المصححة للاستصحاب فيما ذا شك في زوال ملكيتها، حيث انه لا عتق الا في ملك وهذه الملكية مستفادة من (دلالة الاقتضاء) كما تستفاد الاهلية في قوله تعالى جل وعلا: (واسأل القرية)، اذ لولاها لما جاز السؤال عن القرية.

(2) اي الرجل والمرأة.

(3) اي العمودين والفروع كما في الرجل.

(4) اي (الملك). فالمعنى ان من قال من الاصحاب بعدم تملك الرجل والمراة للعمودين مع انهما يملكانهما آناما (والا لم يعتقا) فقد ارد من عدم الملك: الملكية المستقرة وغير المستقرة، واراد بها الملكية المستقرة فقط وهو مجاز.

(5) اي في عدم استقرار ملك الرجل والمرأة للعمودين.

(6) اي كان تملك الرجل او المرأة للعمودين اي البعض منهما اختياريا، لا قهريا كما في الارث، اوالهبة.

(7) اي القرابة التي جائت من قبل الوطي بالشبهة هي كالقربة الصحيحة فكما هي موجبة لعدم التملك، كذلك هذه القرابة.

٣٠٨

الزنا على الاقوى، لان الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة(1) ، ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة أن الصبي والصبية لايعتق عليهم ذلك(2) لو ملكوه إلى أن يبلغوا، والاخبار(3) مطلقة في الرجل والمرأة كذلك(4) ويعضده أصالة(5) البراء‌ة، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف(6) .

(ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل) الزوجية ويقع الملك، فان كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء(7) مملوكها مطلقا(8) ، وهوموضع وفاق، وعلل ذلك بأن

___________________________________

(1) فانه وان كان لغة يقال للمخلوق من ماء الزاني (ابن) او (بنت) لكن البنوة منفية شرعا فلا يتبعها احكام الشرع.

(2) اي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة.

(3) الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الحيوان - الباب 4 - الحديث 1.

(4) اي كقول الفقهاء فكما ان اقوالهم مطلقة حول الرجل والمراة كذلك الاخبار مطلق حولهما، فلا تخص الكبير والكبيرة، بل تشمل الصبي والصبية ايضا.

(5) هنا مقام الاستدلال باصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال باصالة البراء‌ة، فان الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته برئية بالاصل كي تجري الاصالة المذكورة.

(6) فان غير المكلف مثلا لو اتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي.

(7) اضيف المصدر إلى الفاعل. اي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا، لا ملكا.

(8) اي لا تزويجا ولا ملكا.

(9) اي بطلان الزوجية.

٣٠٩

التفصيل في حل الوطء يقطع الاشتراك بين الاسباب(1) ، وباستلزامه اجتماع علتين على معلول(2) واحد، ويضعف بأن علل الشرع معرفات(3) وملك البعض كالكل(4) ، لان البضع لا يتبعض.

(والحمل يدخل) في بيع الحامل (مع الشرط) أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين، للمغايرة كالثمرة، والقائل بدخوله(5) مطلقا ينظر إلى أنه كالجزء من الام، وفرع عليه عدم جواز استثنائه(7) كما لا يجوز استثناء الجزء(8) المعين من الحيوان.

___________________________________

(1) اي لايجوز اجتماع سببين وموجبين في شئ واحد. فالمعنى ان التفصيل في الاية الكريمة( والذينهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، او ما ملكت ايمانهم فانهم غيرملومين ) . يقطع التشريك بين الاسباب، فان جواز الوطي لا بد ان يكون اما بالزوجية او بملك اليمين.

(2) اي الوطء الذي هو المعلول لا يجوز ان يكون معلولا لعلتين وهما: الزوجية، والملكية، بل لا بد من احدهما فقط.

(3) اي لو ملك الرجل، او ملكت المراة البعض بطلت الزوجية.

(5) بدخول الحمل.

(6) اي مع الشرط وبلا شرط.

(7) اي (الحمل).

(8) كرأسه، او يده، او رجله مثلا.

٣١٠

وعلى المختار(1) لا تمنع جهالته(2) من دخوله مع الشرط، لانه تابع، سواء قال: بعتكها وحملها، أم قال: وشرطت لك حملها، ولو لم يكن(3) معلوما وأريد ادخاله فالعبارة الثانية(4) نحوها لا غير، ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري، لاصالة عدم تقدمه، فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين، وعدم البينة للاصل(5) ، والبيض تابع مطلقا(6) ، لا كالحمل(7) كسائر(8) الاجزاء وما يحتويه البطن.

(ولو شرط فسقط قبل القبض رجع) المشتري من الثمن (بنسبته) لفوات بعض المبيع (بأن يقوم حاملا ومجهضا) أي مسقطا لا حائلا(9)

___________________________________

(1) وهو عدم دخول الحمل في بيع الحامل.

(2) اي (الحمل).

(3) اي ول لم يكن الحمل متحققا، بل احتمالا.

(4) وهو ادخال الحمل بالشرط كان يقول: (وشرطت لك حملها).

(5) المرادمن الاصل هنا: اصالة عدم تاخر العقد عن الحمل، بل الحمل كان موجودا قبل العقد فنشك في انتقاله إلى ملك المشتري فنجري استصحاب بقائه على ملك البائع.

(6) اي سواء اشترط دخولها في البيع، ام لا.

(7) فان الحمل لا يكون تابعا للمبيع.

(8) اي كما ان الاجزاء بتمامها كالراس واليد والرجل والبطن وما يحتويه وغيرها تدخل في المبيع، كذلك (البيض) فانها تدخلها في المبيع.

(9) مقصودهرحمه‌الله ان في صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقوم المبيع حاملا، ثم يقوم مسقطا فياخذ المشتري تفاوت ما بى كون المبيع حاملا، وبين كونه مسقطا. لا انه يقوم حاملا، ثم يقوم فارغا من الحمل، لان الاسقاط يوجب النقص على المبيع فهو في الحقيقة عيب فياخذ المشتري حينئذ التفاوت من ناحيتين، ناحية الاسقاط الذي يحث عيبا في المبيع، وناحية ذهاب الجنين.

٣١١

للاختلاف(1) ، ومطابقة الاول(2) للواقع، ويرجع(3) بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن.

(ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان) كالنصف والثلث، (لا معين) كالرأس والجلد، ولا يكون(4) شريكا بنسبة قيمته(5) على الاصح، لضعف(6) مستند الحكم بالشركة، وتحقق(7) الجهالة، ،

___________________________________

(1) اي للاختلاف بين الحائل والاسقاط، فان الاسقاط يوجب عيبا ونقا في المبيع، بخلاف الحائل.

(2) هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا ومسقطا، لا حاملا وفارغا فان التقويم في حالة الحمل ولفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل والاسقاط. فالمعنى ان المبيع لو قوم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع. بخلاف ما لو قوم حائلا، فانه لا يكون مطابقا للواقع، بل هو خلاف للواقع.

(3) اي المشتري من الناحيتين كما مرت الاشارة اليه في هامش رقم 9 ص 309.

(4) مقصودهقدس‌سره انه بعد ان قلنا (بعدم جواز ابتياع جزء معين من الحيوان)، وانه لوفعل ذلك لكان البيع باطلا. لو اشترى الراس، او الجلد ثم قوم الراس بنسبة الثلث، او الربع مثلا لم يكن المشتري حينئذ شريكا بهذه النسبة في العين على الاصح.

(5) اي (الجزء المعين).

(6) الوسائل كتاب التجارة - ابواب بيع الحيوان باب 22 الحديث 2.

(7) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: لضعف، وهو دليل ثان لبطلان (شراء الجزء المعين). والمعنى انه لو اشترى جزأ معينا كانت النسبة المصححة للبيع مجهولة حين البيع مع انه يجب العلم بالثمن والمثمن حين البيع.

٣١٢

وعدم(1) القصد إلى الاشاعة فيبطل البيع بذلك(2) ، إلا أن يكون مذبوحا، أو يراد ذبحه، فيقوى صحة الشرط.

(ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراء‌ها، وإلى محاسنها) وهي مواضع الزينة كالكفين، والرجلين، والشعر وإن لم يأذن المولى، ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا باذنه، ومعه(3) يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة " ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة، وقيل: يباح له النظر إلى ماعدا العورة بدون الاذن، وهو بعيد.

(ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه) أي بعده، وقوى في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا(4) ، (والصدقة عنه بأربعة

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: لضعف، فهو دليل ثالث لبطلان شراء الجزء المعين. والمعنى ان المتبايعين لم يكونا قاصدين لبيع الجزء المشاع، بل كانا قاصدين لجزء معين مجهولة النسبة وهو لا يجوز، لوجوب العلم بالثمن والمثمن حين البيع.

(2) اي بواسطة الجهالة، وعدم القصد.

(3) اي مع الاذن على الزيادة يكون تحليلا له، وحينئذ يكون التحليل دائرا مدار دلالة اللفظ توسع وضيقا. فلو قال مولاها للرجل: اذنت لك النظر إلى بدنها وفرضنا ان النظر يشمل عرفا حتى العورة جاز له النظر، والاتوقف على الاذن الخاص.

(4) اي بالشراء وغيره.

٣١٣

دراهم) شرعية(1) ، (وأطعامه) شيئا (حلوا، ويكره وطء) الامة (المولودة من الزنا بالملك، أو بالعقد، للنهي(2) عنه في الخبر، معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، وبالعار، وقيل: يحرم بناء على كفره، وهو ممنوع، (والعبد لا يملك شيئا) مطلقا(3) على الاقوى، عملا بظاهر الآية(4) ، والاكثر على أنه يملك في الجملة، فقيل: فاضل(5) الضريبة وهو مروي(6) ، وقيل: أرش(7) الجناية، وقيل: ما ملكه

___________________________________

(1) قد مر في (الجزء الاول) ص 50 هامش رقم(3).

(2) الوسائل كتاب النكاح - ابواب نكاح العبيد والاماء - باب 58 - الحديث 3.

(3) سواء كان الشئ قليلا، ام كثيرا، وسواء اذن له المولى، ام لم ياذن.

(4)( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [النحل: الاية 75 - 76].

(5) بالنصب بناء على انه مفعول للفعل المقدر: (يملك). (والضريبة) عبارة عن اذن المولى لعبده بالاكتساب وامره باعطائه كل يوم، او شهر، او سنة دينارا مثلا. فلو اكتسب العبد واستفاد وربح اكثر من الدينار، فالزائد على الدينار يكون له واما الدينار فيدفعه إلى مولاه حسب المقاولة والمعاهدة التي جرت بينهما. فاصل الاكتساب واعطاء الدينار للمولى يسمى (ضريبة). والزائد من الدينار الذي هو له يسمى (فاضل الضريبة).

(6) الوسائل - كتاب التجارة - ابواب بيع الحيوان - الباب 9 - الحديث 1.

(7) بالنصب بناء على انه مفعول للفعل المقدر: (يملك).

٣١٤

مولاه معهما(1) ، وقيل: مطلقا(2) ، لكنه محجور عليه بالرق، استنادا(3) إلى أخبار(4) يمكن حملها على إباحة تصرفه في ذلك(5) بالاذن جمعا. وعلى الاول(6) (فلو اشتراه ومعه مال فللبايع)، لان الجميع مال المولى، فلا يدخل(7) في بيع نفسه، لعدم دلالته عليه، (إلا بالشرط، فيراعى فيه شروط المبيع) من كونه معلوما لهما، أو ما

___________________________________

(1) اي يملك العبد ما ملكه مولاه، مع ارش الجناية، ومع فاضل الضريبة.

(2) اي يملك كل شئ من ارش الجنايات، وفاض الضريبة، وما ملكه مولاه، وغيرها من بقية الجواهر والاعراض.

(3) تعليل (لتملك العبد كل شئ).

(4) منها صحيح ابي جرير قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل قال للملوك له: انت حر ولي مالك.

قال: (لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول: لي ملك وانت حر برضاء المملوك).

هذه الرواية وامثالها تدل على ان العبد في نفسه يملك مالا في الجملة، لا انها تدل على تملك العبد مطلقا كما يدعيه الخصم.

(5) اي في المال. فالمعنى ان الاخبار الواردة التي ظاهرها تملك العبد المال يمكن حملها على ان في يد العبد مالا وهو مأذون في تصرفه من قبل مولاه. جمعا بين ما دل من الاخبار على عدم تملكه مطلقا كما هو راي الشهيدين وبين ماد منها بظاهرها على التملك.

(6) وهو عدم التملك مطلقا، كما هو راي الشهيدينقدس‌سره ما.

(7) اي لا يدخل المال الذي مع العبد في بيع نفس العبد.

٣١٥

في حكمه(1) ، وسلامته(2) من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه(3) الربوي، أو زائدا(4) عليه(5) ، وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيرها(6) .

___________________________________

(1) اي في حكم المعلوم ان كان مما تكفي فيه المشاهدة.

(2) اي (البيع) المتصيد من عبارة المصنفرحمه‌الله .

(3) اي (المال الموجود عند العبد).

(4) نصبه بناء على انه خبر لكان واسمها المحذوفين اي بان يكون الثمن زائدا على المال الذي عند العبد.

(5) اي (المال الذي عند العبد) حاصل مراده: انه لو اشترى العبد الذي معه مال، فان كان الثمن الذي دفعه بازاء ذلك مخالفا في الجنس للمال الذي مع العبد بان كان مال العبد فضة والثمن ذهبا مثلا، كانت المعاملة صحيحة على الاطلاق. سواء كان الثمن اقل من ذلك المال، ام اكثر ام مساويا. وان كان الثمن موافقا في الجنس مع ذلك المال، بأن كانا ذهبين، او فضتين. فيجب عند ذلك كون الثم اكثر من المال الذي مع العبد ليكون المقدار المساوي بازاء المال، والمقدار الزائد بازاء نفس العبد. فتصح المعاملة وتسلم من الربا. اما لو كان الثمن الموافق مساويا كله مع المال الذي مع العبد، او اقل منه فلا تصح المعاملة، لانه تصبح ربوية، لانه دفع مالا واخذ من جنسه مع زيادة. فيجب - على سبيل منع الخلو - اما ان يكون الثمن ازيد من المال، او مخالفا في جنسه. وفي صورة الزيادة لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل المال.

(6) مرجع الضمير (الشروط) اي وغير هذه الشروط المذكورة كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما.

٣١٦

(ولو جعل العبد) لغيره (جعلا على شرائه لم يلزم)، لعدم صحة تصرفه بالحجر، وعدم الملك، وقيل: يلزم إن كان له مال، بناء على القول بملكه، وهو ضعيف، (ويجب) على البائع (استبراء الامة قبل بيعها) إن كان قد وطئها وإن عزل، (بحيضة، أو مضي خمسة واربعين يوم فيمن لا تحيض، وهي في سن من تحيض، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها، إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء). والمراد بالثقة العدل، وإنما عبر به(1) تبعا للرواية(2) ، مع إحتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره، وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها.

(أو تكون لامرأة) وان أمكن تحليلها لرجل، لاطلاق النص(3) ولا يلحق(4) بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك(5) فيما ظن كونه(6) علة، لبطلان(7) القياس، وقد يجعل بيعها من إمرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء، نظرا

___________________________________

(1) اي (الثقة).

(2) الوسائل كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد والاماء - باب 6 - الحديث 1.

(3) نفس المصدر الباب 7.

(4) اي المراء.

(5) فاعله (العنين - المجبوب - الصغير).

(6) اي (ما الموصولة) والمراد منها عدم الدخول اي وان شارك المجبوب او الصغير، او العنين المراة في (عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء).

(7) لان العلة (وهو عدم الدخول) غير منصوصة.

٣١٧

إلى اطلاق النص(1) ، من غير التفات إلى التعليل(2) بالامن من وطئها لانها ليست منصوصة، ومنع العلة المستنبطة(3) وان كانت مناسبة، (أو تكون يائسة أو صغيرة، أو حائضا(4) إلا زمان(5) حيضها، وإن بقي منه(6) لحظة.

(واستبراء الحامل بوضع الحمل) مطلقا(7) ، لاطلاق النهي عن وطئها في بعض الاخبار حتى تضع ولدها(8) ، واستثنى في الدروس ماكان الحم عن زنا فلا حرمة له والاقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا(9) ، على كراهة، جمعا بين الاخبار الدال بعضها على المنع

___________________________________

(1) المراد من النص ما تقدم في هامش رقم 2 ص 315.

(2) اي ان النص غير مشير إلى التعليل وهو (عدم الدخول).

(3) المراد من العلة المستنبطة هو (عدو الدخول). وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الامة من غير الستبراء، لانها بليست منصوصة وان كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام.

(4) اي ان الامة اذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء(5) المراد من الاستثناء هونا هو حرمة وطي الامة ايام حيضها، لا المقصود منه الاستبراء، لانها اذاكات حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء.

(6) مرجع الضمير (الحيض).

(7) اي سواء كان الحمل من الزنا، أم من غيرها.

(8) الوسائل كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد والاماء - الباب 8 - الحديث 1.

(9) اي سواء كان بعد اربعة اشهر وعشرة ايام، ام لا.

٣١٨

مطلقا(1) كالسابق، وبعض على التحديد بهذه الغاية(2) ، بحمل الزائد على الكراهة.

(ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء) قبلا ودبرا من الاستمتاع بعلى الاقوى، للخبر(3) الصحيح، وقيل: يحرم الجميع، ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم، ولحق به الولد، لانه فراش كوطئها حائضا، وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه، لانتفاء فائدته حيث قد اختلط الماء‌ان، والاقوى وجوب الاجتناب بقية المدة، لاطلاق النهي فيها، ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، فان لم يفعل كره بيع الولد، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به، للخبر(4) معللا بتغذيته بنطفته، وأنه شارك في إتمامه، وليس في الاخبار تقدير القسط(5) ، وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، لانه غذاه بنطفته. وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود، وبالسبي والارث، وقصره على البيع ضعيف، ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع، وغيره(6) ، ويتعين حينئذ تسليمها

___________________________________

(1) اشرنا إلى الاطلاق في هامش رقم 7 ص 316.

(2) وهي اربعة اشهر وعشرة ايام.

(3) الوسائل - كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد والاماء - الباب 5 - الحديث 1.

(4) الوسائل - كتاب النكاح من ابواب نكاح العبيد والامة - الباب 9 - الحديث 1.

(5) اي ليس في الاخبار ما يعين المقدار الذي يدفع إلى الجنين حتى يعيش به.

(6) اي غير البيع من بقية العقود والمعاملات.

٣١٩

إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها، لصيرورتها ملكا له، ولو أمكن إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء، ولو بالوضع في يد عدل وجب، ولا يجب على المشتري الاجابة.

(ويكره التفرقة بين الطفل والام قبل سبع سنين) في الذكر والانثى، وقيل: يكفي في الذكر حولان وهو أجود، لثبوت ذلك في حضانة الحرة، ففي الامة أولى، لفقد النصف هنا، وقيل: يحرم التفريق في المدة(1) ، لتضافر الاخبار(2) بالنهي عنه، وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته "(3) .

(والتحريم أحوط)، بل أقوى. وهل يزول التحريم، أو الكراهة برضاهما، أو رضى الام وجهان، أجودهما ذلك(4) ، ولا فرق بين البيع وغيره على الاقوى، وهل يتعدى الحكم إلى غير الام من الارحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالاخت، والعمة، والخالة قولان، أجودهما ذلك(5) ، لدلالة بعض الاخبار(6) عليه، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة

___________________________________

(1) اي سبع سنين، او الحولان.

(2) الوسائل كتاب التجارة من ابواب بيع الحيوان باب 13 الحديث 1.

(3) لكن الرواية في الكراهة اظهر.

(4) اي زوال التحريم.

(5) اي الاجواد عدم التفرقة بين العمة والخالة، او الاخت وغيرهما ممن يستانس الولد بهم.

(6) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ان الحرة احق بحضانة ولدها باب 52 الحديث 1.

٣٢٠