الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51070
تحميل: 6472


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51070 / تحميل: 6472
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

للاصل(1) ، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا(2) ، وقبله(3) إن كان ممايقع عليه الذكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه وموضع الخلاف بعد سقي الام اللبأ(4) ، أما قبله(5) فلا يجوز مطلقا(6) ، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه(7) على ما صرح به جماعة.

___________________________________

(1) اي الاصل عدم التعدي إلى غير الام، لان الاصل الاقتصار على النص الدال على الام فقط فالاقتصار على مورد الدليل متعين.

(2) اي سواء وقع عليه الزكاة، ام لا.

(3) اي وقبل الاستغناء..

(4) بالكسر وزان عنب -: اول اللبن عند الولادة، واكثر ما يكون ثلاث حلبات واقله حلبة في واحدة (النتاج)، وجمع اللبأ (الباء) (كعنب واعناب).

(5) اي قبل (سقي الام).

(6) سواء كان برضى الام، ام لا، وسواء قلنا بالتحريم. ام بالكراهة.

(7) اي (اللبأ).

(مسائل)

الاولى - (لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والارش)، أما الرد فموضع وفاق، وأما الارش فهو أصح القولين، لانه عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، (وكذا) لو حدث (في زمن الخيار) المختص بالمشتري، أو المشترك بينه وبنى البائع، أو غيره(8) ، لان الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا، أما لو كان الخيار مختصا بالبائع، أو مشتركا

___________________________________

(8) اي (غير البايع).

٣٢١

بينه، وبين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان التعيب؟ من قبل الله تعالى، أو من البائع، ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه(1) الارش خاصة(2) ولو كان بتفريط المشتري فلا شئ.

(وكذا) الحكم (في غير الحيوان)، بل في تلف المبيع أجمع، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة، فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع(3) ، وإلا(4) فمن المشتري، وإن كان التلف من البائع، أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن، وإلا(5) رجع على المتلف بالمثل، أو القيمة، ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي، أو المشتري تخير(6) ، ورجع على المتلف.

___________________________________

(1) اي (الاجنبي).

(2) (خاصة) قيد (للارش) اي للمشتري الارش خاصة، فلا يجوز له الرد إلى الاجنبي، ولا إلى البايع.

(3) ان كان قبل القبض، اوكان في زمان الخيار ولو كان مقبوضا.

(4) اي وان لم يكن خيار للمشتري منفردا، او بالاشتراك مع غيره اصلا، كان التلف من قبل الله تعالى وقد قبض المشتري المتاع فالتلف من مال المشتري. سواء كان للبايع وحده خيار، ام للاجنبي فقط، ام له وللاجنبي، ام لام يكن خيار في البين اصلا.

(5) اي وان لم يختر المشتري الفسخ والرجوع بثمن المبيع، بل امضى البيع فهنا يرجع المشتري على المتلف ايا كان، بالمثل او القيمة.

(6) اي تخير البايع.

٣٢٢

(الثانية - لو حدث) في الحيوان (عيب من غير جهة المشتري(1) في زمن الخيار فله(2) الرد بأصل الخيار)، لان العيب الحادث غير مانع منه(3) هنا(4) ، لانه(5) مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار، (والاقرب جواز الرد بالعيب أيضا،)، لكونه(6) مضمونا.

(وتظهر الفائدة(7) لو أسقط الخيار الاصلي والمشترط) فله الرد بالعيب. وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه(8) فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة(9) يسقط الخيار(10) ، وعلى ما

___________________________________

(1) سواء كان التلف من قبل الله عزوجل، او من قبل البايع او من قبل الاجنبي.

(2) اي فللمشتري.

(3) اي من الرد.

(4) اي في زمن الخيار.

(5) اي (الحيوان).

(6) اي (العيب).

(7) اي فائدة الرد بالعيب وفائدة الرد بالخيار.

(8) اي عدم الخيار.

(9) اي من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار، ومن دون اسقاط (خيار الحيوان).

(10) اي (خيار الرد).

٣٢٣

اختاره(1) المصنفرحمه‌الله يبقى(2) ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة(3) وإن اشترط حصوله(4) في الثلاثة فما قبلها(5) ، وغايته ثبوته(6) فيها(7) بسببين(8) وهو(9) غير قادح، فإنها(10) معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق.

(وقال الفاضل نجم الدين(11) أبوالقاسم) جعفر بن سعيدرحمه‌الله

___________________________________

(1) ما اختاره (المصنف)رحمه‌الله (من جواز الرد بالعيب ايضا): لكان العبى حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيبوان كان الرد بعد انقضاء ثلاثة ايام.

(2) اي (خيار الرد).

(3) فان خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الاخذ به فورا.

(4) اي (العيب).

(5) اي قبل ثلاثة ايام اي ما قبل العقد.

(6) اي (الخيار).

(7) (ثلاثة ايام).

(8) وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).

(9) اي حصول الخيار في ثلاثة ام بسببين ليس بقادح.

(10) اي الاسباب والعلل الشعرية معرفات، وعلل ناقصات، لا انها علل تامة حتى يقال: يجب ان يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة). فاذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).

(11) هو الشيخ الاجل العظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة واي واحد، المعروف ب‍ (المحقق الحلي)قدس‌سره ولد في 602. حاله في الفضل والعلم والوثاقة والجلالة والتحقيق والتدقيق والفصاح والبلاغة والادب والشعر والانشاء وجميع الفضائل والمحاسن اشهر من ان يذكر. كان عظيم الشان، جليل القدر، رفيع المنزلة، لانظير له في زمانه، له شعر حسن، وانشاء جيد. وصفه تلميذه (ابن داود)رحمه‌الله فقال: المحقق المدقق الامام العلامة واحد عصره انتهى.

٣٢٤

كان السن اهل زمانه، واقومهم بالحجة، واسرعهم استحضارا. وملخص الكلام انه اكبر والمع فقهاء الشيعة، واعظمهم علماء الامامية انبثقت انتاجاته العلمية كما ينبثق نور الشمس في الافاق. كفاه جلالة وقدرا انه اشتهر (بالمحقق) فلم يشتهر احد من العلماء مع كثرتهم بهذا اللفب، وما اخذه الا بجدارة واستحقاق، وموقفه مع (فخر البشر) على الاطلق (المحقق الطوسي نصير الدين) معروف ومشهور ومجمل القول: انه حضر (المحقق الطوسي)قدس‌سره : (لا وجه للاستحباب، لان التياسر ان كان من القبلة إلى غيرها فهو حرام، وان كان من غيرها اليها فهو واحب)، فقال (المحقق)رحمه‌الله في الحال: (بل منها اليها) فسكت (المحقق الطوسي) ثم الف (المحقق)رحمه‌الله في ذلك رسالة لطيفة ارسله إلى (المحقق الطوسي) فاستحسنها. اورد الرسالة بتمامها الشيخ (احمد بن فهد) في (المهذب).

له مصنفات حسنة محققة مقررة محررة عذبة من اشهرها (شرايع الاسلام - النفع - المعبر - المسائل المصرية - المسائل العربية - المسلك في اصول الدين - المعارج في اصول الفقه - رسالة في المنطق). والشرايع عنوان دروس الاعاظم في الفقه في جميع الاعصار، وكل من اراد الكتابة في الفقه الاستدلالي يكتب شرحا عليه. من جملة الشروح (مسالك الافهام - مدارك الاحكام - جواهر الكلام - هداية الانام - مصباح الفقيه). طبع الشرايع مكررا في (ايران)، واخيرا في (بيروت) له تلامذة فقهاة كبار من اعظمهم واشهرهم (العلامة ايآية الله الحلي)قدس‌سره توفي رحة الله عليه يوم 13 ربيع الثاني 676 هجري فلو اردت ان تتحيط اكثر مما تلوناه عليك راجع المقدمة من الجزء الاول من اللمعة الطبعة الجديد، دفن في (الحلة) وقبره هناك معروف يزار ويتبرك به وقد زرته مرارا قدس الله نفسه الزكية.

ومن جلة شعر (المحقق)رحمه‌الله :

يا راقدا والمنايا غير راقدة

وغافلا وسهام الموت ترميه

مم اغترارك، والايام مرصدة

والدهر قد ملا الاسماع واعيه

اما ارتك الليالي قبح دخلتها

وغدرها بالذي كانت تصافيه

رفقا بنفسك يامغرور ان لها

يوما تشيب النواصي من دواهيه

٣٢٥

في الدرس) على ما نقل عنه: لا يرد إلا بالخيار(1) ، وهو(2) ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث) الموجب لنقص الحيوان (في الثلاثة من مال البائع)، وكذا التلف(3) ، (مع حكمه) فيها بعد ذلك بلا فصل (بعدم الارش فيه(4) ، فإنه إذا كان مضمونا على البائع كالجملة

___________________________________

(1) اي (بخيار الحيوان).

(2) اي لا يرد الا (بخيار الحيوان).

(3) اي تلف الحيوان في الثلاثة.

(4) اي في الحيوان في صور ورود النقص عليه.

٣٢٦

لزمه(1) الحكم بالارش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه، لان الارش عوض الجزء الفائت، أو التخيير بينه(2) وبين الرد كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.

والاقوى التخيير بين الرد والارش كالمتقدم(3) ، لاشتراكهما في ضمان البائع، وعدم المانعية من الرد وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نمارحمه‌الله (4) ، ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق، لكونه(5) غير مضمون على البائع، مع تغير المبيع، فإن رده(6) مشروط ببقائه على ماكان فيثبت في السابق(7) الارش خاصة(8) .

___________________________________

(1) اي لزم (المحقق الحلي)قدس‌سره الحكم بوجبوب دفع الارش للمشتري من قبل البايع.

(2) اي (بين الارش).

(3) اي (حدوث العيب في الحيوان قبل القبض).

(4) هو نجيب الدين ابوابراهيم (محمد بن جعفر بن ابي البقاء هبة الله بن نما الحلي)قدس‌سره شيخ الفقهاء في عصره احد مشايخ المحقق الحلي) اعلى الله مقامه قال في حقه (المحقق الكركي): كان اعلم مشايخ (المحقق الحلي) بفقه (اهل البيت) الشيخ السعيد الفقيه الاوحد محمد بن نما الحلي.. توفي في (النجف الاشرف) في 645 هجري.

(5) اي (العيب الحادث بعد ثلاثة ايام).

(6) اي (الحيوان).

(7) اي في (العيب الذي كان في ثلاثة ايام).

(8) قيد للارش اي يثبت الارش فقط، دون الرد فيما اذا حدث العيب في الثلاثة، وتاخر الرد إلى ما بعد الثلاثة ثم حدث في الحيوان عيب آخر بعد الثالثة، فان هذا العيب الحدث الخير موجب لمنع الرد، ويبقى الارش خاص.

٣٢٧

(الثالثة - لو ظهرت لاأمة مستحقة فاغرم) المشتري (الواطئ العشر(1) ) إن كانت بكرا، (أو نصفه) إن كانت ثيبا، لما تقدم من جوازرجوع المالك على المشتري، عالما كان أم جاهلا بالعين(2) ، ومنافعها المستوفاة، وغيرها(3) ، فإن ذلك(4) هو عوض بضع الامة، للنص(5) الدال على ذلك(6) ، (أو مهر المثل) لانه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره، وإطراحا للنص(7) الدال على التقدير بالعشر أو نصفه، وهذا الترديتوقف من المصنف في الحكم، أو إشارة إلى القولين، لا تخيير بين الامرين(8)

___________________________________

(1) اي (عشر ثمنها).

(2) (الجار والمجرور) متعلق (بالرجوع). اي يجوز (للمالك) الرجوع على المشتري في العين، وفي منافعها المستوفاة وغير المستوفاة مادامت العين موجودة. سواء كان المشتري عالما بان العين لغير المالك، ام جاهلا.

(3) اي (غير المستوفاة).

(4) اي اخذ المالك الغرامة من المشتري في رجوعه عليه هوعوض (بضع الامة).

(5) الوسائل - كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد والاماء باب 67 - الحديث 1.

(6) اي على عشر الثمن، او نصف العشر.

(7) النص المذكور في هامش رقم 5.

(8) وهما: غرامة (عشر الثمن، او نصفه)، وغرامة (مهر المثل).

٣٢٨

والمشهور منهما الاول(1) ، (و) أغرم (الاجرة) عما استوفاه من منافعها، أو فاتت تحت يده.

(وقيمة الولد) يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا (رجع بها(2) ) أي بهذه المذكورات جمع (على البائع مع جهله) بكونها مستحقة، لما تقدم(3) من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه. والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الامة على مشتريها الواطئ لها، مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر(4) بالوطء بين علم الامة بعدم صحة البيع، وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لان ذلك(5) حق للمولى ولا( تزر وازرة وزر أخرى ) (6) "، ولا تصير بذلك(7) أم ولد، لانهافي نفس الامر ملك غير الواطئ.

وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الاكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي(8) ، ويضعف بما مر(9) .

___________________________________

(1) العشر، او نصفه(2) جواب لو الشرطية وهو قوله: (لو ظهرت الامة مستحقة فاغرم).

(3) في (البيع الفضولي).

(4) (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بازاء الوطء.

(5) اي (العقر).

(6) الانعام: الاية 164.

(7) اي (بالاستيلاد).

(8) البغي: الزانية.

(9) من ان (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر امته قال تعالى شانه: (ولا تزر وازرة وزر اخرى).

٣٢٩

وأن المهر المنفي(1) مهر الحرة بظاهر الاستحقاق(2) ، ونسبة(3) المهر ومن ثم يطلق عليه(4) المهيرة(5) ، ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ماتقدم(6) ولو ماتت ضمن القيمة. وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحد الامرين(7) وجهان، أجودهما عدم التداخل، لان أحد الامرين عوض الوطء، وأرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر، ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشئ، ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا، والولد رق، وعليه

___________________________________

(1) وهو قولهعليه‌السلام : (لا مهر لبغي).

(2) من ان اللام الداخلة على (لبغي) ظاهرها الاستحقاق، او الملك. فالمعين ان من تستحق لمهر اذا بغت انتفى عنها المهر، ودخلت في قولهعليه‌السلام (لا مهر لبغي).

(3) المرادمن نسبة المهر هو انه لما كان لفظ البغي من (صيغ المبالغة) فهو وزان فعيل فيحتاج إلى ضمير مستتر، ولا بد لهذا الضمير من مرجع فحينئذ يكون المرجع (ذات المهر) والمهر منفي في الرواية (لا مهر لبغي) والامة ليست بذات مهر، فمرجع الضمير (الحرة).

(4) اي (على الحرة).

(5) حيث ان الحرة ذات مهر، دون غيره، او مهر المثل على القول الاخر.

(6) العشر ان كنت بكرا، والنصف ان كانت ثيبا، وكذا غرامة الاجرة عما استوفاه من منافعها، او فاتت تحت يده، وكذا قيمة الولد يوم وولادته.

(7) العشر ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا.

٣٣٠

المهر مطلقا(1) ، ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع، ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل، وسقط الباقي.

(الرابعة - لو اختلف مولى مأذون) وغيره (في عبد أعتقه المأذون عن الغير، ولا بينة) لمولى المأذون ولا للغير (حلف المولى) أي مولى المأذون واسترق العبد المعتق، لان يده(2) على ما بيد المأذون فيكون قوله(3) .

___________________________________

(1) اي (مع علم الامة وجهلها).

(2) اي يد (مولى العبد الماذون).

خلاصة الكلام في هذه المسائل. انه لو اذن مولى لعبده بالبيع والشراء له ولغيره فدفع شخص إلى هذا العبد الماذون الف دينار مثلا ليستري عبدا ويعتقه ويحج عنه بالباقي. فجاء العبد الماذون والشترى اباه الرق من مولاه غير مولى نفسه فاعتقه ودفع بباقي المال إلى ابيه المعتق ليحج عن الدافع. فقبل ان يشتري اباه من مولاه مات الدفع وانتقل المال بحكم الشرع إلى ورثة الدافع فصار البيع فضوليا.

وبهذه الرواية بقول الشيخرحمه‌الله في المكاسب على صحة البيع الفضولى ويقول مما يؤيد المطلب رواد (ابن الاشيم) فراجع هناك.

فبعد الاشتراء تنازع مولى العبد الماذون، وورثة الدافع، ومولى العبد المعتق فكل واحد من هؤلاء الثلاثة قال: انه اشتري اباه من مالنا فجاؤا عند الامامعليه‌السلام فقالعليه‌السلام : (يرد العبد رقا كما كان، واما الحجد فقد مضت وانها صحيحة).

(3) اي قول (مولى العبد المأذون).

٣٣١

مقدما على من خرج(1) عند عدم البينة.

(ولا فرق بين كونه) أي العبد الذي أعتقه المأذون (أبا للمأذون أولا) وأن كانت الرواية تضمنت كونه(2) أباه، لاشتراكهما(3) في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد(4) .

(ولا بين دعوى مولى الاب شرائه من ماله) بأن يكون قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله، (وعدمه)، لانه على التقدير الاول يدعى فساد البيع، ومدعي صحته(5) مقدم، وعلى الثاني خارج، لمعارضة يده(6) القديمة يد المأذون(7) الحادثة فيقدم، والرواية تضمنت الاول(8) ، (ولا بين استئجاره على حج وعدمه)، لان

___________________________________

(1) المراد من (من خرج) ورثة الدافع ومولى العبد المعتق بالفتح فيقبل قول مولى العبدالماذون باليمين كما هي القاعدة في صورة عدم البينة.

(2) اي (العبد المعتق) بالفتح.

(3) اي (لاشتراك الاب، وغيره).

(4) وهو مالك العبد الماذون.

(5) اي (البيع) اي مدعي صحة البيع - وهومولى العبد الماذون وورثة الدافع - مقدم على مدعي فساد البيع وهو مولى العبد المعتق، فانه في صورة تعارض الدعويين يقدم مدعي الصحة على الفساد.

(6) مرجع الضمير (مولى العبد المعتق).

(7) اي العبد المأذون من قبل مولاه في البيع والشراء فان يد مولى العبد المعتق تعارض يد العبد المأذون الحادثة فتقدم يده الحادثة لزوال اليد القديمة.

(8) وهو دعوى مولى العبد المعتق انه اشترى اباه من مالي.

٣٣٢

ذلك(1) لا مدخل له في الترجيح، وإن كانت الرواية تضمنت الاول(2) والاصل في هذه المسألة رواية على بن أشيم عن الباقرعليه‌السلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة، ويحج(3) عنه بالباقي فأعتق أباه، وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك(4) ، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الاب أنه اشتراه بماله فقال: إن الحجة تمضي ويرد رقا لملواه حتى يقيم الباقون بينة(5) ، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه، ومال إليه في الدروس، والمصنف هنا(6) ، وجماعة إطرحوا الرواية، لضعف سندها، ومخالفتها لاصول المذهب في رد العبد إلى مولاه بمع اعترافه ببيعه، ودعواه(7) فساده، ومدعى الصحة مقدم، وهي(8)

___________________________________

(1) اي اتسيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد الماذون.

(2) وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.

(3) يحتمل ان يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل ان يكون من باب الافعال من احج يحج. لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.

(4) اي اشترى اباه من مالنا.

(5) الوسائل كتاب التجارة ابواب (بيع الحيوان) الباب 25 - الحديث.

(6) حق العبارة هكذا. ومال اليه المصنفرحمه‌الله هنا وفي الدروس. وظاهر لعبارة يعطي ان الدروس لغير المصنف.

(7) اي (دعوى مولى العبد المعتق).

(8) اي (دعوى الصحة).

٣٣٣

مشتركة بين الآخرين(1) ، إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم(2) . واعتذر في الدروس عن ذلك(3) بأن لمأذون بيده مال لمولى الاب وغيره، وبتصادم الدعاوي(4) المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه(5) ، قال(6) : ولا تعارضه(7) فتواهم بتقديم دعوى

___________________________________

(1) وهما: مولي العب المأذون، وورثة الدافع، فانهما مقدمان على (مولى العبد المعتق).

(2) واي مولى العبد المأذون لانه اقوى يدا من يد ورثة الدافع حالكون يده داخلة وتلك خارجة، والداخل مقدمة على الخارجة.

(3) اي عن رد العبد رقا كما كان.

(4) عبارة عن (دعوى مولى العبد المأذون)، و (مولى العبد المعتق) و (ورثة الدافع).

(5) حاصل ما افاده اشهد الاولقدس‌سره في الدروس واعتذاره عن رجوع العبد رقا كما كان: انه بعد تعارض الدعاوى الثلاث وسقوطها عند عدم البين يرجع إلى اصالة بقاء الملك وهو رقية العبد إلى مالكه. والمراد من الاصل هنا (الاستصحاب). وعلى هذايحكم ببطلان عتق العبد، وتعبير (الامام)عليه‌السلام (فهو رد في الرق لمولى ابيه) انما اراد رجوع العبد إلى (مولاه الاول) في حالة الرقية، وليس معنى هذا انه اعتق ثم يرجع إلى الرقية حتى يقال ان الرجوع إلى الرقية مخالف لاصول المذهب، انه لا رجوع إلى الرقية بعد الحرية.

(6) اي (الشهيد الاول)قدس‌سره .

(7) اي (بقاء العبد على الملكية).

٣٣٤

الصحة(1) على الفساد(2) ، لانها(3) مشتركة بين متقابلين(4) متكافئين فتساقطا. وفيهما نظر(5) ، لمنع تكافؤهما(6) .

___________________________________

(1) هو دعوى (مولى العبد المأذون وورثة الدافع).

(2) وهو دعوى (مولى العبد المعتق) انه اشترى اياه من مالي.

(3) اي (الصحة) اي الصحة في الدعوى مشتركة بين مولى العبد المأذون وبين ورثة الدافع.

(4) وهما: دعوى مولى العبد الماذون ودعوى ورث الدافع، فانهما متكافئتان فتتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء الملكية اي ملكية العبد في ملك مالكه.

(5) اي في اصل الاعتذار، وفي عدم معارضة تقيم مدعي الصحة، مع بقاء الملك على مالكه نظر. وجه النظران تكافؤ الدعويين غير صحيح، لان يد مولى العبد الماذون مقدمة على يد مولى العبد المعتق، لكونها داخلة وتلك خارجة، فالداخل مقدم على الخراج فلا مجال للتكافؤ فما افتى به القوم قدس الله اسرارهم تقديم اليد الداخلة على الخارجة فهو في محله.

(6) اي (الدعويان) وهما: (دعوى مولى العبد الماذون)، و (دعوى ورثة الدافع). و ثم انه لا يخفى ان التساقط انما ياتي فيما اذا كان هناك تعارض فاذا تعارضا تساقطا. لكنه غير خفي ان دعوى الصحة المشتركة بين مولى العبد الماذون، وورثة الدافع غير متعارض، بل احدهما يؤيد الاخر.

فما افاده (الشهيد الاول)قدس‌سره غير مفيد، بل الحق في المقام هنا تقديم اليد الداخلة وهي (يد مولى العبد الماذون) على الخراجة. وهي (يد ورثة الدافع)

٣٣٥

مع كون من(1) عدا مولاه خارجا، والداخل مقدم فسقطا(2) دونه(3) ، ولم يتم الاصل(4) ، ومنه(5) يظهر عدم تكافؤ الدعويين الاخريين(6) ، لخروج الآمر وورثته عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيده، والخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدم(7) ، وإقرار المأذون(8) بما في يده لغير المولى غير مسموع(9) فلزم إطراح الرواية(10) ، ولاشتمالها على مضي الحج(11) ، مع أن ظاهر الامر حجه بنفسه ولم يفعل(12) ، ومجامعة(13) صحة الحج

___________________________________

(1) وهم (ورثة الدافع ومولى العبد المعتق).

(2) اي (ورثة الدافع: ومولى العبد المعتق).

(3) اي (مولى العبد الماذون) فان يده داخلة وهي مقدمة على الخارجة.

(4) وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إلى مولا ه كما افاده (الشهيد الاول) قددس سره.

(5) اي (تقديم اليد الداخلة، واسقاط اليد الخارجة).

(6) وهما: (دعوى ورثة الدافع، ودعوى مولى المعتق).

(7) اي (اليد الداخلة على الخارجة).

(8) وهو العبد الماذون من قبل مولاه في (البيع والشراء).

(9) لان ما في يده لمولاه فاقراره بان المال لغير مولاه غير مسموع.

(10) وهي المنقولة عن (ابن اشيم) لمخالفتها (لاصول المذهب) كما عرفت.

(11) في قول (الامام)عليه‌السلام : (ان الحجة تمضي ويرد رقا) مع ان الامر وهو دافع الدنانير امر العبد الماذون بشراء عبد واعتاقه عنه وان يحج بنفسه ببقية المال لقول الامر: و (حج عني بالباقي).

(12) اي العبد الماذون، بل دفع المبلغ إلى ابيه المعتق، وهو خلاف الامر.

(13) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) وهوقوله (لاشتمالها) فالمعنى انه كيف يمكن التوفيق بين مضي الحج وصحته، وبين رجوع العبد المعتق في الرقية كما كان. وهذا خلف اي القول بصحة الحج مع رجوع البد رقا من النجمع بين المتنافيين. اذ كيف يمكن مضي الحج مع رجوع العبد إلى الرقية.

فالقول برجوع الرقية دليل على ان العبد من بادئ الامر كان رقا ولم يعتق كما افاده (الشارح)رحمه‌الله بقوله: (وقد حج بغير اذن سيده).

٣٣٦

لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيد، فما أختاره(1) هنا أوضح.

ونبه بقوله: ولا بين دعوى مولى الا ب شراء‌ه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه، حيث حكموا بما ذكر(2) ، مع اعترافهم بدعوى مولى الاب فساد البيع، وعلى خلاف العلامة حيث حملها(3) على إنكار(4) .

___________________________________

(1) مختار (المصنف)رحمه‌الله هو (تقديم قول مولى العبد الماذون).

(2) المراد من (ما ذكر) المذكور في الرواى وهو (رجوع العبد رقا إلى مولاه) مع اعتراف (الشيخ)رحمه‌الله بفساد البيع، ومع اعترافه بتقديم قول مدعي الصحة. فكيف يمكن اجتماع رجوع العبد رقا لمولاه مع وجبوب تقديم قول مدعى الصحة.

(3) اي (الرواية).

(4) اي انكر (العلامة)رحمه‌الله البيع من رأسه ليفسده بتاتا حتى يثبت رقية العبد، وانه ملك لمولاه. والمراد من افساد البيع في عبارتهرحمه‌الله نفس البيع راسا، لا ابطاله حتى يقال لم يكن هناك بيع صحيح كي يفسد فيلزم المحذور وهو تقديم قول مدعى الفساد على قول مدعى الصحة.

٣٣٧

مولى الاب البيع لافساده، هربا(1) من تقديم مدعى الفساد، والتجاء(2) إلى تقديم منكر بيع عبده، وقد عرفت(3) ضعف تقديم مدعى الفساد، ويضعف الثاني(4) .

___________________________________

(1) بالنصب بناء على انه مفعول لاجله ل‍ (حملها) اي حمل (العلامة)رحمه‌الله البيع على الفساد لاجل هربه (من تقديم قول مدعى افساد).

(2) بالنصب بناء على انه مفعول لاجله ل‍ (حملها) ايضا اي انما حمل (العلامة) رحمه لل لرواية على انكار (مولى العبد المعتق) لبيع ليسلم من القول بتقديم قول مدعي الفساد وهو (دعوى مولى العبد المعتق) بانه اشترى اباه من مالي. والباعث له على ذلك هو (سلامة الرواية) من مخالفتها (لاصول المذهب) لان رجوع العبد رقا لمولاه مع ان مدعي الصحة مثدم على مدعي الفساد، والقول بصح الحجة وانها قد مضت، مخالفان (لاصول المذهب).

(3) هذا شروع في الرد على (الشيخ)رحمه‌الله حيث افادقدس‌سره بان العبد يرد رقا كما كان وان البيع فاسدمع اعترافه بتقديم قول مدعي الصحة وهو قول (مولى العبد الماذون). فالظاهر من هذا التقديم معارضة قول مدعي الفساد مع قول مدعي الصحة. وحاصل الرد انه لا مجال لمعارضد قول مدعي الفساد وهو (مولى العبد المعتق بقوله: انه اشترى اباه من مالي)، مع قول مدعي الصحة وهو (قول مولى العبد الماذون) حتى يقال بتقديم قول مدعى الفساد، لان يد مدعي الصحة داخلة، ويد مدعي الفساد خارجة، والداخلة مقدمة على الخراجة.

(4) المراد من الثاني قول (العلامة)رحمه‌الله . هذا شروع من (الشارحقدس‌سره ) في الرد على (العلامة)رحمه‌الله .

وحاصله: ان انكار (مولى العبد المعتق) البيع راسا وبتاتا مناف لمنطوق الرواية وظاهرها، حيث انها ظاهرة وناطقة في ان (مالك العبد المعتق) يدعي شراء العبد من ماله: فهي صريحة في (وقوع البيع الفاسد). فحينئذ لا مجال لحمل الرواية على انمكار (مولى العبد المعتق) البيع.

٣٣٨

بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه(1) اشتري(2) بماله. هذا كله مع عدم البينة، ومعها تقدم إن كانت(3) لواحد، وإن كانت لاثنين، أو للجميع بني على تقديم بينة الداخل، أو الخارج عند التعارض(4) ، فعلى الاول(5) الحكم كما ذكر(6) ، وعلى الثاني(7) يتعارض الخارجان. ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة.

___________________________________

(1) اي (العبد المعتق).

(2) بصيغة المجهول.

(3) اي (البينة).

(4) اي تعارض بينة الداخل والخارج اذا كات البينة للمدعيين، او اكثر على الخلاف في تقديم ايهما. فمن يقول بتقديم بينة الداخل فلا بد من تقديم قول مولى العبد الماذون، ومن يقول بتقديم بينة الخراج، فلا بد من تقديم بين الخارج، سواء كان الخارج مولى العبد المعتق، ام ورثة الامر. هذا اذا اقام مولى العبد الماذون البينة، واما اذا لم يقمها، واقامها الفريقان الاخران فايهما يقدم؟ الظاهر تقديم بينة مولى العبد المعتق، لكون يده داخل، وتلك خارجة.

(5) وهو تقديم بينة الداخل وهو قول مولى العبد المأذون.

(6) وهو عدم وجود البينة لاحد فيقدم مولى العبد الماذون لكون يده داخلة فبينته مقدمة على بينة الخارج.

(7) وهو تقديم بينة الخراج وسقوط بينة الداخل فيما اذا كانت البينة للثلاث موجودة فتسقط بينة الداخل وبقيت البينتان الاخريتان متعارضتين فتقدم بينة ورثة الدافع بمرجح الصحة، لان دعواها: صحة البيع، وتلك تقول بفساد البيع.

٣٣٩

واعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين، والمصنف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون، وكان حقه إضافة غيره معه، وكأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير، أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة.

(الخامسة - لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه في الاسبق) منهما ليبطل بيع المتأخر، لبطلان الاذن بزوال الملك(4) ، (ولا بينة) لهما، ولا لاحدهما بالتقدم.

(قيل: يقرع) والقائل بها مطلقا(5) غير معلوم، والذي نقله المصنف، وغيرهمن الشيخ: القول بها(6) ، مع تساوي الطريقين،

___________________________________

(1) وهي مادة اختلاف مولى المأذون مع غيره.

(2) في نسخة: (اذا).

(3) اي عبدان مأذونان عن قبل مولييهما، كل واحد منهما ماذون في شراء عبد لمولاه. فجاء كل إلى مولى الاخر. واشترى صاحبه منه. فوقع النزاع في ان ايهما كان المتقدم في شراء صاحبه، ليقع شراء‌الاخر باطلا.

(4) لان الاذن في الشراء كان من مولاه السابق وقد زال ملكه. وهو في حال الشراء كان ملكا لاخر.

(5) سواء كان الاشتباه في السابق منهما مع العلم بالسبق، ام كان الاشتباه في اصل السبق.

(6) اي بالقرعة.

٣٤٠