الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51112
تحميل: 6478


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51112 / تحميل: 6478
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

(ويشترط فيها الاسلام) وهو الاقرار بالشهادتين مطلقا(1) على الاقوى وهو المراد من الايمان المطلوب في الآية(2) ، ولا يشترط الايمان الخاص وهو الولاء على الاظهر. وطفل أحد المسلمين بحكمه، وإسلام الاخرس بالاشارة، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين، وقبله بانفراد المسلم به(3) عند المصنف وجماعة وولد الزنا بهما بعد البلوغ(4) ، وبتبعية(5) السابي على القول. وفي تحققه(6) بالولادة من المسلم(7) وجهان، من(8) انتفاء‌ه شرعا. وتولده(9) .

___________________________________

(1) سواء التزم بلوازم الايمان ام لا، ما لم ينكر ضروريا او يرتد.

(2) وهي قوله تعالى:( فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء: الاية 92.

(3) اي بالسبي يعني استولى على اخذه مسلم واخذه، كما ان مرجع الضمير في قبله (البلوغ).

(4) يعني اعتبار اسلام ولد الزنا انما هو بالشهادتين منه بعد بلوغه، وقبله بالتبعية في السبي تحت يد المسلم.

(5) مرجع الضمير ولد الزنا: اي وبتبعية ولد الزنا قبل البلوغ للسابي على قول (المصنف)رحمه‌الله في ان انفراد السابي يؤثر في اسلام المسبي اذاكان غير بالغ.

(6) مرجع الضمير الاسلام: اي وفي تحقق اسلام ولد الزنا من المسلم.

(7) يعني هل يحكم باسلام ولد الزنا بمجرد كونه معقدا من نطفة مسلم.

(8) دليل لعدم تحقق الاسلم في ولد الزنا.

(9) بالجر عطفا على مدخول (من) الجارة: اي ومن تولد ولد الزنا من المسلم حقيقة، لانه خلق من ماء‌ه. فهو دليل لتحقق الاسلام في ولد الزنا المتولدمن المسلم فهذا لا يقصر عن تحقق الاسلام في ولد الزنا عن تبعية المسبي للسابي.

٢١

منه حقيقة فلا يقصر عن السابي، والاول أقوى (1) .

(والسلامة من) العيوب الموجبة للعتق وهي: (العمى والاقعاد. والجذام والتنكيل) الصادر عن مولاه، وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه، أو يقلع أذنيه ونحوه(2) لانعتاقه بمجرد حصول هذه الاسباب على المشهور(3) ، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا.

ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الاعور، والاعرج، والاقرع، والخصي، والاصم(4) . ومقطوع أحد الاذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، والمريض وإن مات في مرضه، والهرم(5) ، والعاجز عن تحصيل كفايته، وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر(6) وأم الولد وإن لم يجز بيعها، لجواز تعجيل عتقها(7) ،

___________________________________

(1) وهو عدم الحكم باسلام ولد الزنا المتولد من المسلم.

(2) بان يقطع شفتيه، او يقلع احدى عينيه وهكذا.

(3) اسناده إلى المشهور بالنظر إلى عدم عثوره على دليل معتبر على تبعية المسبي للسابي.

(4) الذي لا يسمع خلقة.

(5) اي الشيخوخة.

(6) وهو الذي قال له مولاه: انت حر في دبروفاتي.

(7) لان عدم جواز بيعها انما كان لاجل مصلحتها وهي بقاء‌ها وانعتاقها من ارث ولدها، والتعجيل في عتقها تعجيل في مصلحتها فجاز جعله كفارة، فاللام في قول الشارح (ره) لجواز تعجيل عتقها) تعليل لجواز جعل ام الولد كفارة.

٢٢

وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ قولان(1) . وإجزاؤه لا يخلو من قوة، دون المرهون إلا مع إجازة المرتهن، والمنذور(2) عتقه والصدقة(3) به(4) وإن كان معلقا بشرط لم يحصل(5) بعد على قول رجحه المصنف في الدروس(6) .

(والخلو عن العوض) فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة، لعدم تمحض القربة. وفي انعتاقه بذلك نظر(7) وقطع المصنف في الدروس بوقوعه، وكذا لو قال له غيره: اعتقه عن كفارتك ولك علي كذا، واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا(8) ،

___________________________________

(1) منشأهما: انه بعدرق فيجوز للمولى التصرف فيه بالعتق. ومن انه متشبث بالحرى وفي طريقها فلايجوز للمولى ان يتصرف فيه.

(2) بالجز عطفا على مدخول (دون): اي دون المنذور كما لو نذر المولى عتق عبده فانه كالمرهون في عدم جواز جعله كفارة، لتعلين عتقه بالنذر.

(3) بالجر ايضا عطفا على مدخول (دون) اي دون العبد الذي تعهد مولاه بالتصدق به في سبيل الله، فانه كالمرهون ايضا في عدم جواز جعله كفارة لتعين عتقه في الصدقة.

(4) مرجع الضمير العبد المنذور، اي العبد الذي يتصدق به.

(5) اي وان كان ذلك الشرط لم يحص بعد فانه لا يجوز جعله كفارة.

(6) ذهب جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم بجوازعتق العبد المنذور اي الذي تعهد مولاه ليتصدق به وان كان معلقا على شرط والشرط لم يحصل بعد.

(7) لان العتق المطلق لم يكن مقصوده، والعتق عن كفارته لا يقع شرعا، فاذا وقع العتق يكون من قبيل ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.

(8) لا عن الكفارة ولا عن غيرها.

٢٣

نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض، أو غيره أجزأ(1) ، والنية هنا من الوكيل، ولابد من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر ولو لحظة، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله " لا عتق إلا في ملك "(2) وفي كونه هنا قبل العتق أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالامر أوجه(3) والوجه انتقاله بالامر المقترن بالعتق.

(والنية) المشتملة على قصد الفعل على وجهه(4) متقربا، والمقارنة(5) للصيغة، (والتعيين للسبب) الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا، وسواء تغاير الجنس(6) أم لا كما يقتضيه الاطلاق(7) وصرح به في الدروس ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة،

___________________________________

(1) لانه في حكم الاشتراء والاعتاق. فالاعتاق وقع لله تعالى.

(2) الوسائل 3 / 5 ابواب كتاب العتق.

(3) اوجه اربعة: الاول: ان الملكية تحصل قبل الاعتاق، لانه لا عتق الا في ملك.

الثاني: ان الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم احدهما على الاخر في الموجب وهو قول الامر.

الثالث: ان الملكية تقع بعد صيفة العتق، اما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.

الرابع: ان الملكية تحصل بالامر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لان قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للامر.

(4) من قصد الوجوب او الاستحباب.

(5) عطفف على (المشتملة).

(6) اي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.

(7) اي اطلاق قوله: (والتعيين للسبب).

٢٤

والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه. ويشكل بأنه مع اتحادها في ذمته لا إشتراك، فتجزي نيتهعما في ذمته من الكفارة، لان غيره ليس مأمورا به، بل ولا يتصور وقوعه منه في تلك الحالة شرعا، فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر والتمام(1) في غير موضع التخيير.

والاقوى أن المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه كافطار يومين من شهر رمضان، وخلف نذرين كذلك(2) نعم لو اختلفت أسبابه توجه ذلك(3) ليحصل التمييز وإن اتفق مقدار الكفارة، وقيل: لا يفتقر إليه مطلقا(4) . وعلى ما اخترناه لو أطلق(5) برأت ذمته من واحدة لا بعينها فيتعين في الباقي الاطلاق سواء كان بعتق أم غيره من الخصال المخيرة، أو المرتبة على تقدير العجز(6) ، ولوشك في نوع ما في ذمته أجزأه الاطلاق عن الكفارة على القولين(7) ، كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر، ولا يجزي ذلك(8) .

___________________________________

(1) فان كلا منهما معين في موضعه ولا يصح من المكلف غيره.

(2) اي لاحاجة إلى التعيين.

(3) اي تعيين السبب.

(4) حتى لو اختلفت اسبابه.

(5) في مورد اتحاد نوع السبب وجواز الاطلاق.

(6) قيد للمرتبة.

(7) المتقدمين في لزوم تعيين السبب، وعدم لزومه.

(8) اي العتق عما في الذمة. (في الاول) اي في الصورة الاولى التي كان يشك في نوعية ما في ذمته من الكفارة.

٢٥

في الاول كما لا يجزي العتق مطلقا(1) ولا بنية الوجوب.

(ومع العجز) عن العتق في المرتبة (يصوم شهرين متتابعين) هلاليين وإن نقصا إن ابتدأ من أوله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثلاثين(2) بعد الثاني، واجزأه الهلالي في الثاني(3) ، ولو اقتصر هنا(4) على شهر ويوم تعين العددي فيهما، والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالافطار اختيارا ولو بمسوغه كالسفر، ولا يقطعه غيره(5) كالحيض والمرض والسفر الضروري(6) والواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور هذا إذا فاجأه السفر(7) .

أما لو علم به قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد، بخلاف الحيض، للزومه في الطبيعة عادة(8) ، والصبر إلى سن اليأس تغرير(9) بالواجب، واضرار بالمكلف، وتجب

___________________________________

(1) لا مقيدا بكونه كفارة ولا بكونه عما في الذمة. ولا يجزي العتق بقصد الوجوب ايضا من دون قصد الكفارة او عما في الذمة.

(2) مفعول ثان ل‍ (اكمل).

(3) اي الشهر الثاني.

(4) اي فيما لو شرع من اثناء الشهر.

(5) لا يقطع التتابع غير الافطار الاختياري.

(6) عقلا او عرفا. اما الواجب فهو الضروري الشرعي.

(7) اي عرض له لزوم السفر.

(8) فلا يضر التتتابع العلم بعروضه.

(9) تفعيل من الغرور اي تعريض للواجب إلى الفوت. ووهو مرفوع بناء على انه خبر للمبتدأ: وهو (والصبر).

٢٦

فيه النية، والتعيين كالعتق، وما يعتبر(1) في نيته، ولو نسيها ليلا جددها إلى الزوال فإن استمر إليه لم يجز ولم يقطع التتابع على الاقوى(2) .

(ومع العجز) عن الصيام (يطعم ستين مسكينا) فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان، وقتل الخطأ، والظهار، والنذر لا مطلق المرتبة، فإنه في كفارة افطار قضاء رمضان، وكفارة اليمين اطعام عشرة وأطلق الحكم اتكالا على ما علم(3) (إما إشباعا) في أكلة واحدة، (أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين) فتوى وسندا(4) وقيل مدان مطلقا(5) ، وقيل: مع القدرة، ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من إ حيث القدر وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي، وكذا في الاشباع إن اجتمعوا ولو انفرد الصغار(6) احتسب الاثنان بواحد ولا يتوقف(7) على إذن الولي. ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير، ودونه، لاطلاق النص(8) وندوره(9) ، والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع

___________________________________

(1) عطف على (التعيين).

(2) لانه انقطاع قهري فلا يضر بالتتابع.

(3) مفصلا في فصل (الكفارات).

(4) الوسائل باب - 12 - ابواب كتاب الايلاء.

(5) في جميع الكفارات من غير تقييد بالقدرة.

(6) على مائدة الطعام ولم يجتمعوا مع الكبار.

(7) اي الاكل او الاشباع على اذن ولي الطفل.

(8) الوسائل 2 / 16 ابواب كتاب الايلاء.

(9) اي ندورة اكل الصغير بمقدار اكل الكبير.

٢٧

إلى العرف(1) ، ولو تعذر العدد(2) في البلد وجب النقل إلى غيره مع الامكان، فإن تعذر كرر على الموجودين في الايام بحسب المتخلف(3) . والمراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوة(4) فيشمل الفقير، ولا يدخل الغارم(5) وإن استوعب دينه ماله، ويعتبر فيه الايمان وعدم وجوب نفقته على المعطي، أما على غيره فهو غني مع بذل المنفق، وإلا فلا(6) . وبالطعام مسماه كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب على قوت البلد، ويجزي التمر والزبيب مطلقا(8) ، ويعتبر كونه سليما من العيب والمزج بغيره، فلا يجزي المسوس(9) ، والممتزج بزوان(10)

___________________________________

(1) فيختص بغير المراهق من الصبيان.

(2) المعتبر في الاطعام.

(3) من العدد الناقص فلو كان الناقص خمسين كرر الاطعام على العشرة الموجودين ست مرات، ولو كان الناقص اربعين كرر على الموجودين ثلاث مرات، وهكذا.

(4) اي لا يقدر على تحصيل القوت بكسب، او صنعة، او حرفة.

(5) اي المديون الذي لا تعوزه قوته.

(6) اي وان لم يبذل المفق على عياله فلا يكون عيالة غنيا، بل هم فقراء ان لم يتمكنوا بانفسهم من القيام بنفقاتهم.

(7) اي كلماعد في لعدف من الاطعمة المتداولة.

(8) اي كان غالبا على فوت البلد ام لا.

(9) اي ما وقع فيه السوس، وهي دودة تقع في الاصواف والاخشاب والبر. الواحدة سوسة.

(10) مثلث الزاي. ينبت في مزارع الحنطة والشعير غالبا. وحبه يشبه حبهما الا انه اصغر.

٢٨

وتراب غير معتادين(1) ، والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق، أو وكيله، أو وليه، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه، أو نقله(2) عن ملكه، أو للشروع(3) في الاكل، ولو اجتمعوا فيه(4) ففي الاكتفاء بشروع واحد، أو وجوب تعددها مع اختلافهم فيه وجهان(5) .

(وإذا كسى الفقير فثوب) في الاصح(6) ، والمعتبر مسماه من إزار(7) ورداء(8) ، وسراويل(9) ، وقميص(10) (ولو غسيلا(11) إذا لم ينخرق)

___________________________________

(1) واما مزج المقدار المتعارف مزجه فلا باس.

(2) عطف على (اتلافه).

(3) عطف على (للتسليم).

(4) اي في الاكل مع ختلافهم في الشروع.

(5) اما وجه اعتبار تعدد النية: ان كل اكلة واجبة فتجب نيتها معها. ووجه عدم اعتبار التعدد. ان مجموع الاكلات كفارة واحدة فتكفيها نية واحدة للجميع.

(6) اي في الاصح فتوى ورواية.

(7) الازار: كل ما يسترك من اللباس.

(8) الرداء: ملحفة تشتمل بها.

(9) السراويل: جمع سروال وهو فارسي معرب (شروال) والمراد به هنا: ما يستر النصف الاسفل من الجسم.

(10) القميص: ما يلبس على الجلد، يذكر ويؤنث جمعه اقمصة وقمص وقمصان.

(11) اي ولو كان لثوب خلقا ومغسولا مادام لم يتمزق.

٢٩

أو ينسحق(1) جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس، وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج والخالص للنساء(2) وغير(3) البالغين، دون الرجال والخناثي(4) ، والفرو والجلد المعتاد(5) لبسه والقنب(6) والشعر كذلك(7) ، ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين(8) ، ولايتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا(9) ، لعدم النص(10) مع احتماله(11) .

(وكمن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما) أجمع (صام ثمانية عشر يوما) وإن قدر على صوم أزيد منها، (فإن عجز) عن صوم الثمانية عشر أجمع (تصدق عن كل يوم) من الثمانية عشر (بمد)

___________________________________

(1) (او ينسحق) مجزوم عطفا على مدخول لم اي لم يتمزق ولم ينسحق فالمعنى ان الثوب الخلق بلغ حدا لا يمكن الانتفاع به، او انتفع به لكنه قليل الانتفاع اذن لا يجزي في الصورتين.

(2) قيد للخالص فقط لان الحرير يحرم لبسه على الرجال.

(3) بالجر عطفا على النساء اي الخالص لغير البالغين.

(4) فانه لا يجوز لهما لبس الحرير الخالص والمراد من الخناثي الخناثي المشكلة.

(5) باضم صفة للجلد اي الجلد المعتاد لبسه.

(6) بالكسر والضم: نبات يفتل من لحائه (اي من قشره) حبال وخيطان.

(7) اي المعتاد لبسهما.

(8) اي ولو كان الفقراء كلهم صغارا ليس فيهم كبير.

(9) سواء امكن نقل الكسوة إلى بلد آخر ام لا. بخلاف الاطعام فانه جائز التكرار على الموجودين مع تعذرالنقل.

(10) اي لعدوم وجود لنص في التكرار هنا.

(11) اي مع احتمال التكرار على الموجودين لو تعذر العدد.

٣٠

من طعام، وقيل: عن الستين، ويضعف بسقوط حكمها(1) قبل ذلك(2) وكونه(3) خلاف المتبادر(4) ، وعدم(5) صحته(6) في الكفارة المخيرة، لان القادر على إطعام الستين يجعله(7) أصلا لا بدلا، بل لا يجزيه الثمانية عشر مع قدرته على اطعام الستين، لانها(8) بدل اضطراري، وهو(9)

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الستون).

(2) قبل العجز عن صوم ثمانية عشر يوم.

(3) بالجر عطفا على (بسقوط).

(4) اي اطعام ستين مسكينا بعد العجز عن صوم ثمانية عشر يوما خلاف المتبادر من الاطعام. لان صوم ثمانية عشر يوما انما شرع بعد العجز عن صيام شهرين متتابعين. وصوم الشهرين انماشرع بعد العجز عن اطعام الستين مسكينا في الكفارة المرتبة. فكيف يمكن القول بوجوب اطعام الستين في حالة العجز عن صيام ثمانية عشر يوما.

(5) بالجر عطفا على (بسقوط).

(6) اي وبعدم صحة اطعام الستين في الكفارة المخيرة بنحو البدلية. بل الاطعام فيها اصل برأسه، سواء كان في المخيرة ام المرتبة. فكيف يمكن فيما نحن فيه ان نجعل اطعام الستين بدلا عن البدل وهي ثمانية عشر يوما التي هي بدل عن العجز عن صيام شهرين متتابعين.

(7) مرجع الضمير (الستون) اي القادر على الستين يجعله اصلا براسه لا بدلا عن الثمانية عشر.

(8) مرجع الضمير (الثمانية عشر) اي الثمانية عشر بدل اضطراري.

(9) اي الستون بدل اختياري.

٣١

بدل الختياري، (فإن عجز) عن إطعام القدر المذكور(1) وإن قدر على بعضه(2) (استغفر الله تعالى) ولو مرة بنية الكفارة.

___________________________________

(1) وهو صوم الثمانية عشر يوما اجمع.

(2) مرجع الضمير (الثمانية عشر يوما). فالمعنى ان المكلف يجب عليه صوم الثمانية عشر اذا كان قادرا على اتيان جميع الثمانية عشر. فلو كان قادرا على بعضها سقط عنه الاتيان ووججب الاستغفار.

٣٢

٣٣

كتاب النذر

وتوابعه من العهد واليمين (وشرط الناذر الكمال) بالبلوغ والعقل، (والاختيار والقصد) إلى مدلول الصيغة، (والاسلام، والحرية) فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا(1) ، ولا المكره، ولا غير القاصد كموقع(2) صيغته عابثا، أو لاعبا، أو سكران(3) ، أوغاضبا غضبا يرفع قصده إليه(4) ولا الكافر مطلقا(5) ، لتعذر القربة على وجهها(6) منه وإن استحب له الوفاء به لو أسلم، ولا نذر المملوك(7) ، (إلا أن يجيز المالك) قبل

___________________________________

(1)(مطلقا) قيد للصبي والمجنون. اي سواء كان الصبي بلغ عشر سنين ام لم يبلغ، وسواء كان مميزا ام لا، وسواء كان الجنون ادواريا ام مطبقا.

(2) اسم فاعل من (اوقع يوقع) من باب الافعال.

(3) بالفتح، غير منصرف للالف والنون الزائدتين.

(4) مرجع الضمير (النذر) اي لو كان الناذر مغضبا غضبا بحيث يرفع القصد إلى النذر وشبهه فحينئذ لا ينعقد النذر.

(5) اي سواء كان حربيا ام ذميا.

(6) اي لتعذر القربة المطلوبة على وجهها من الكافر، لانه مع اعترافه بالله تعالى وان امكن قصد التقرب منه في نذره لكنه ليس التقرب منه على الوجه الذي امر الله به، لان من شرط القربة الاعتراف بالنبوة المحمديةصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(7) لقوله تعالى:( لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه ) سورة النحل: الاية 76.

٣٤

٣٥

إيقاع صيغته، اوبعده على المختار عند المصنف، (أو تزول الرقية) قبل الحل(1) لزوال المانع. والاقوى وقوعه بدون الاذن باطلا(2) ، لنفي ماهيته في الخبر(3) المحمول على نفي الصحة(4) ، لانه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها، وعموم الامر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذكور(5) ، كما دل

___________________________________

(1) اي قبل حل المولى نذره.

(2) فلا ينعقد نذره باجازة المولى بعد وقوعه او زوال رقيته قبل انحلال نذره.

(3) الوسائل، الحديث الثالث الباب الخامس عشر من ابواب كتاب النذر والعهد.

(4) اي (لاء) النافية الموضوعة لنفي الجنس والماهية اذا لم تستعمل في معناها الحقيقي الذي هو نفي الجنس فلا بد من حملها على اقرب المجازات إلى الحقيقة. والمعنى القريب إلى المعنى الحقيقي هو نفي الصحة فانه اقرب المجازات اليه حيث لايراد نفي الحقيقة. ولحمل لاء النافية للجنس على المعنى المجازي القريب إلى الحقيقة نظائر كثيرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لجاز المسجد الا في المسجد) حيث تحمل على نفي الكمال. فالحمل على المعنى القريب مسلم للقاعدة المشهورة: (اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى).

(5) دفع ايراد حاصله: ان الامر بوفاء النذر عام وهو قوله تعالى (اوفوا بالعقود) فيشمل ما نحن فيه ايضا وهو نذر العبد من دون اذن سيده فلا تخصيص في البين يخصص العموم.

فاجاب الشارحرحمه‌الله بما حاصله: ان العموم وان كان مسلما الا انه مخصص بنذر المملوك المذكور وهو العبد اذا لم يسبق له من المولى اجازة نذره كما دل عليه الخبر الاتي:

٣٦

عليه الخبر(1) لا بنذره مع النهي(2) (وإذن الزوج كإذن السيد) في اعتبار توقفه عليها(3) سابقا، أو لحوقها له قبل الحل، أو إرتفاع الزوجية قبله(4) ولم يذكر توقف نذرالولد على إذن الوالد، لعدم النص الدال عليه هنا،

___________________________________

(1) وهو المروي عن ابي عبداللهعليه‌السلام ان (عليا) عليه الصلاة والسلام كان يقول: (ليس على المملوك نذر الا ان ياذن له سيده). (الوسائل الحديث 3 الباب 15 من ابواب كتاب النذر والعهد)

(2) دفع ايراد حاصله: ان الادلة الواردة في الكتاب والسنة عامة تدل على وجوب الوفاء بتمام افراد النذر سواء كان الناذر حرا او عبدا. لتوجيه التكليف والخطاب اليه ايضا خرج من تلك العمومات نذر العبد المنهي من قبل مولاه ويبقى الباقي من افراد النذر تحت تلك العمومات وداخلة فيها. ومن جملتها نذر العبد الذي كان بغير اذن مولاه لانه ليس منهيا عنه.

اجاب (الشارح)رحمه‌الله عنه ما حاصله: ان وجوب الوفاء وان كان عاما يشمل مثل هذا النذر ايضا لكنه مخصص بالنص الوارد في غير العبد فخرج بهذا النص نذر العبدمن دون اذن سيده. فهو غير داخل تتحت العموم، لا ان العموم مخصص بنذر العبد الذي نهاه سيده عنه حتى يقال: بدخول نذر العبد الذي لم ياذنه سيده تحت العموم فيشمله العموم فيجب الوفاء‌به. وان نذر العبد المنهي عن النذر خارج عن العموم فلا يشمله العموم ولا يجب الوفاء به.

(3) مرجع الضمير يحتمل ان يكون (الاذن) بالمعنى الاعم وهي الرخصة، ويحتمل ان يكون بالمعنى الاخص، وكذا ضمير لحوقها يحتمل الوجهين.

(4) اي قبل حل النذر كارتفاع الرقية.

٣٧

وانما ورد في اليمين(1) فيبقى على اصالة(2) الصحة. وفي الدروس الحقه بهما(3) لاطلاق اليمين في بعض الاخبار على النذر كقول الكاظمعليه‌السلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي ان لا ابيعها فقال: ف(4) لله بنذرك(5) ، والاطلاق وان كان من كلام السائل الا ان تقرير الامام له عليه كتلفظه به(6) ، ولتساويهما(7) في المعنى، وعلى(8) هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل يجب

___________________________________

(1) الوسائل الحديث 12 باب 17 من كتاب النذر والعهد.

(2) اي اصالة العموم في دليل النذر المقتضي للصحة. ولولا هذه الاصالة فالاصل الازلي الذي هو عدم الصحة وعدم وجوب الوفاء مقدم.

(3) اي الحق المصنف رحمه لله في الدروس الولد بالزوجة والعبد في احتياجه. إلى اذن والده.

(4) فعل امر من وفى يفي كما في اخواته وقى يقي ق، وولى يلي ل. ووأى يإي إ.

(5) نقلها الشارح بالمعنى. راجع تفصيلها في الوسائل باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح.

(6) مراده (ره): ان اليمين عامة شاملة للنذر فالنص المتقدم في اليمين دال على توقف نذر الولد على اذن والده كما في اليمين. هذا بناء على ان الاصل في الاطلاق الحقيقة.

(7) اي لتساوي الحلف والنذر في المعنى وهو وجوب الوفاء بكليهما.

(8) اي على ما ذكرناه من اطلاق اليمين على النذر وشمول دليل اليمين للنذر لا وجه لتخصيص الحكم وهو عدم توقف نذر الولد على الاجازة فيما لو نذر بالولد كما يظهر هذا المعنى من عبارة المصنف رحمه لله في خهذا الكتاب لان شمول ادلة اليمين للنذر واطلاق اليمين على النذر كاف في اشتراك الولد مع الزوجة فيتوقف نذره على اذن والده.

٣٨

في الزوجة مثله(1) ، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا. أما المملوك فيمكن اختصاصه(2) بسبب الحجر عليه، والعلامة اقتصر عليه هنا(3) وهو أنسب، والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا(4) ، وترك الولد وليس بوجه(5) .

(والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا) هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط(6) ، يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره(7) من العبادات، بل يكفي

___________________________________

(1) اي مثل الولد فالمعنى ان الزوجة مثل الولد في عدم توقف نذرها على الاجازة، لاشتراكهما في الدليل نفيا واثباتا.

(2) اي ان المملوك - وان شارك الولد والزوجة في عدم النص عليه في النذر وان النص مختص بالعبد في اليمين، لكنه لا باس بذكره في النذر بالخصوص دون الزوجة والولد، لكونه محجورا عليه يتوقف تصرفاته والتزاماته على اذن المولى فلا يحتاج إلى نص خاص يدل على توقف نذر العبد عليه.

(3) اي اقتصر العلامةرحمه‌الله في النذر على ذكر المملوك فقط وان نذره متوقف على اذن المولى.

(4) اي المحق رحمه اللله شرك بين العبد والزوجة في توقف نذرهما على اذن السيد والزوج ولم يشرك معهما الولد، كما ان المصنفرحمه‌الله فعل بمثل ذلك في هذا الكتاب.

(5) اي ترك المحقق ذكر الولد ليس له وجه صحيح، بل لا بد من اشتراكه معهما، لما عرفت من اشتراكهما في الدليل نفيا واثباتا.

(6) اي هذه صيغة النذر المتفق عليها، لانه نذر مشروط واما النذر غير المشروط فانه غير متفق عليه.

(7) اي النذر ليس كغيره من العبادات في احتياجه إلى الغاية التي هي القربة فان القربة في العبادات غاية للفعل، وفي النذر ليست كذلك، بل الغاية التي هي القربة حاصلة بنفس الصيفة بقوله: لله علي كذا.

٣٩

تضمن الصيغة لها، وهو هنا موجود بقوله: لله علي وإن لم يتبعها بعدذلك بقوله: قربة إلى الله أو لله ونحوه(1) ، وبهذا(2) صرح في الدروس وجعله أقرب، وهو الاقرب. ومن لا يكتفي بذلك(3) ينظر إلى ان القربة غاية للفعل فلابد من الدلالة عليها، وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط(4) ، ويضعف(5) بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا،

___________________________________

(1) كأن يقول: امتثالا لامر الله.

(2) اي بظهور الصيغة في الغاية وانها لا تحتاج إلى ذكر القربة صرح المصنفرحمه‌الله في الدروس في الاكتفاء بها وجعل هذا القول اقرب إلى الصواب. وايده الشارحرحمه‌الله وقال: (وهو الاقرب).

(3) اي من لا يكتفي بالصيغة المجردة عن ذكر القربة يقول: بل لا بد من ذكرها وانها شرط للصيغة وان النذر لا ينعقد بدون ذكر القربة فالقربة جزء للصيغة.

(4) دفع دخل حاصله: ان القربة وان كانت جزء للصيغة ومستفادة من نفس الصيغة في قول القائل: (لله علي) الا انه لا بد من ذكرها ثانية لانها شرط في الصيغة والشرط لابد ان يكون مغايرا للمشروط.

(5) هذا جواب للدفع وحاصله: ان صيغة النذر عبارة عن قولك: (ان كان كذا فعلي كذا) مجردا عن لفظ الجلالة: فلما جئ بلفظ الجلالة استغنى عن ذكر الغابة التي هي القربة كما في الخبر قال الصادقعليه‌السلام قال: اذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة او علي هدي كذا بكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته.

الوسائل الحديث 10 دمن الباب الواحد من كتاب النذر والعهد.

٤٠