الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51087
تحميل: 6473


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51087 / تحميل: 6473
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

والقضب(1) ، (والبقل) كالنعناع (جزة وجزات، ولا تدخل الثمرة) بعد ظهورها (في بيع الاصول) مطلقا(2) ، ولا غيره من العقود، (إلا في) ثمرة (النخل) فإنها تدخل في بيعه خاصة (بشرط عدم التأبير(3) ، ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره(4) من الشجر.

(ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة، أو شجرات) معينة، (وجزء مشاع(5) ) كالنصف، والثلث، (وأرطال معلومة، وفي هذين) الفردين، وهما استثناء الجزء المشاع، والارطال المعلومة (يسقط من الثنيا(6) وهو المستثنى (بحسابه(7) أى نسبته إلى الاصل (لوخاست الثمرة) بأمر من الله تعالى.

(بخلاف المعين) كالشجرة والشجرات(9) ، فإن استثناء‌ها كبيع

___________________________________

(1) (القضيب) بالفتح: كل نبت اقتضب واكل طريا.

(2) اي اي ثمرة كانت.

(3) (التابير): تلقيح النخل واصالحه.

(4) اي في عدم خول الثمرة في المنقول.

(5) ويجوز استثناء جزء مشاع.

(6) الثنيا والثنوى: ما استثنيته.

(7) كما لوكان الثنيا ربع الثمرة، فتلف منها نصف المجموع فيسقط من المستثنى نصفه. او كما لو كان الثنيا عشرة ارطال. وكان مجموع الثمرة اربعين رطلا. فتلف منها عشرون وهذا نصف المجموع. فانه يسقط من المستثنى خمسة ارطال وهذا نصف المستثنى.

(8) اي فسدت.

(9) كما لو استثنى من المبيع شجرتين معينتين، ثم حصل الفساد في ثمر باقي الاشجار، دون هاتين الشجرتين. لا يسقط منهما شئ.

٣٦١

الباقي منفردا(1) ، فلا يسقط منها(2) بتلف شئ من المبيع شئ(3) ، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه، بخلاف الاول(4) لانه حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما(5) إذا كان التلف بغير تفريط.

قال المصنفرحمه‌الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع(6) تنزيل شراء صاع من الصبرة على الاشاعة(7) ، وقد تقدم(8) ما يرجح عدمه، ففيه سؤال الفرق(9) .

وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة: جعل الذاهب عليهما، والباقي لهماعلى نسبة الجزء(10) .

___________________________________

(1) اي وهذا يكون نظير ما لوكان المبيع من اول الامر ثمر سائر الشجرات، دون هاتين.

(2) اي (من الثنيا).

(3) مرفوع، فاعل (فلا يسقط).

(4) اي ماكان المستثنى جزء مشاعا، او ارطالا معلومة.

(5) اي (المستثنى والمستثنى منه).

(6) اي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة الاستثناء جزء مشاع، او ارطال معلومة في مسألتنا هذه.

(7) يعني تستلزم الاشعة هنا الاشاعة هناك.

(8) في ذيل المسالة السابعة من مسائل شرائط المبيع. من الفصل الثاني من كتاب التجارة.

(9) اي الفرق بين المسألتين، حيث حكموا بالاشاعة هنا، وبعدمها هناك.

(10) اي الجزء المستثنى، كالربع مثلا. فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة ارباعه على المشتري، وكذلك الباقي يكون ربعه للبايع، وثلاثة ارباعه للمشتري.

٣٦٢

وأما في الارطال المعلومة فيعتبر الجملة(1) بالتخمين، وينسب إليها المستنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة(2) .

(مسائل)

(الاولى - لا يجوز بيع الثمرة بجنسها) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب، والرطب بالرطب والتمر (على أصولها)، أما بعد جمعها فيصح مع التساوى (نخلا كان) المبيع ثمره(3) ، (أو غيره) من الثمار إجماعا في الاول(4) ، وعلى المشهور في الثاني(5) ، تعدية للعلة المنصوصة(6) في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي(7) نقصانه(8) عند الجفاف إن بيعت(9) بيابس، وتطرق(10) احتمال الزيادة في كل من العوضين

___________________________________

(1) اي جملة الثمر المبيع. (بالتخمين) اي بالحدس من المختبر.

(2) اي بنسبة المستثنى إلى المجموع.

(3) بالنصب بناء على البدلية (من نخلا) الذي هو خبر كان المقدم.

(4) (وهو عدم جواز بيع الثمر على اصوله اذا كان نخلا).

(5) (وهو عدم جواز بيع الثمر على اصوله ان كان غير نخل).

(6) هو (النقصان عند الجفاف) راجع الوسائل كتاب التجارة - ابواب الربا الباب 14 - الحديث 1 - 2 - 6.

(7) اي (العلة المنصوصة).

(8) اي (الرطب).

(9) أي بيعت (الثمرة باليابس) كما لو بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب.

(10) هذا دليل ثان لعدم جواز بيع الثمر على اصوله. وهو تطرق احتمال الزيادة في كل من الثمن والمثمن الربويين، لان ما على الشجر يباع بالتخمين فحينئذ ياتي احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين، فلا يجوز.

٣٦٣

الربوبين. ولا فرق في المنع بين كون الثمن(1) منها، ومن غيرها وإن كان الاول(2) أظهر(3) منعا.

(ويسمى في النخل مزابنة) وهي مفاعلة من الزبن وهو الدفع ومنه(4) الزبانية، سميت(5) بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن، فيريد المغبون دفعه، والغابن خلافه فيتدافعان، وخص التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة(6) عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادقعليه‌السلام : والحق به(7) غيره لما ذكرناه(8) وفي الحاق اليابس وجه، والرطب نظر(9) .

___________________________________

(1) اي (الثمن من نفس الشجرة)، او من شجرة اخرى.

(2) وهو كون الثمن من نفس تلك الشجرة كما لو اشترى من نفس الشجرة مقدارا من الثمر، ثم جاء المشتري ليشتري الباقي ويجعل ثمنه نفس ذلك الذي التراه اولا.

(3) (لاتحاد الثمن والمثمن).

(4) اي ومن هذا المعنى (الزبانية) المذكورة في الكتاب الكريم(5) (اي المزابنة).

(6) الوسائل كتاب التجارة (ابواب بيع الثمار) الباب 13 - الحديث 1.

(7) اي (بالنخل).

(8) وهي تعدية العلة المنصوصة، وتطرق احتمال الزيادة. وقد مرت الاشارة اليهما في الهامش رقم 6 و 10 ص 361.

(9) هذا اعتراض من (الشارح)رحمه‌الله على الالحاق المذكور (وهو الحاق غير النخل بالنخل).

وحاصله: ان جعل اليابس ثمنا للرطب كالزبيب ثمنا للعنب له وجه في الالحاق وهو (النقصان) بعد اليبس. واما الحاق بيع الرطب بالرطب في غير النخل كبيع العنب بالعنب فمحل نظر، لان العلة لا تشمله. اذن لا وجه للالحاق.

٣٦٤

(ولا بيع(1) السنبل بحب منه، أو من غيره من جنسه، ويسمى محاقلة) مأخوذة من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة، وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحب فإنه جائز، لانه حينئذ غير مطعوم، (إلا العرية(2) ) هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة(3) ، والمراد بها النخلة تكون في دار الانسان، أو بستانه(4) ، فيشتري مالكهما، أو مستأجرهما، أو مستعيرهما رطبها(5) (بخرصها(6) تمرا من غيرها) مقدرا(7) موصوفا حالا، وإن لم

___________________________________

(1) اي لا يجوز بيع السنبل الذي له حب بالسنبل الذي له حب، لانه منصوص عليه في الرواية راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار باب 12 الحديث 5.

(2) العرية بفتح العين وكسر الراء وفتح الياء المشددة: (النخلة المعراة) وهي النخلة التي وهب صاحبها ثمرة ما بها كما في اللغة.

(3) وهو بيع الثمر على اصوله.

(4) اي النخلة التي في الدار او البستان وهي لغير صاحب الدار او صاحب البستان.

(5) اي رطب النخلة (وهي العرية).

(6) الخرص: (التخمين). والمعنى ان مالك الدار، او البستان يشتري ثمرة هذه النخلة خرصا وتخمينا بثمر آخر من غير هذه النخلة.

(7) اي التمر الذي يعطيه المالك بازاء ثمرة النخل لا بد ان يكون معلوم المقدار من حيث الوزن، ومعلوم الوصف من حيث كونه من اي اقسام التمر.

٣٦٥

يقبض في المجلس، أو بلغت(1) خمسه أوسق، ولا يجوز بتمر منها(2) لئلا يتحد العوضان، ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنا، فلو زادت عند الجفاف عنه(3) ، أو نقصت لم يقدح في الصحة، ولا عرية في غير النخل، فإن ألحقناه(4) بالمزابنة، وإلا لم يتقيد بقيودها(5) .

(الثانية - يجوز بيع الزرع قائما) على أصوله(6) ، سواء أحصد، أم لا، قصد قصله(7) ،

___________________________________

(1) اي بلغت ثمرة العرية التي في الدار، ان البستان بالخرص خمسة اوسق فانه يجوز ايضا بيعها، خلافا (للشافعي) حيث لم يجوز البيع اذا كانت ثمرة العرية خمسة اوسق، بل لا بد من كونها اقل منها.

(2) اي لا يجوز شراء ثمرة العرية الموجودة بتمر من هذه العرية والتي ستكون بعدا تمرا لاتحاد العوض والمعوض اي الثمن والمثمن.

(3) اي عن (الثمن) فالمعنى انه لو زادت ثمرة العرية عن ثمنها عند الجفاف، او نقصت لا يضر في صحة المعاملة.

(4) اي غير النخل بالنخل في عدم جواز البيع كما عرفت من الحاقه به للعلة المنصوصة. فان الحقناه به فليس فيه العرية، والا ففيه العرى ولا يتقيد بقيودها من الخرص ومعلومية المقدار او الوصف او بلغت ثمرتها خمسة اوسق.

(5) اي بقيود (العرية).

(6) راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3 - 6.

(7) القصل هو القطع وياتي بمعنى دياسة الحنطة.

٣٦٦

أم لا، لانه(1) قابل للعلم مملوك فتناولته الادلة(2) ، خلافا للصدوق حيث شرط كونه(3) سنبلا، أو القصل(4) ، (وحصيدا(5) ) أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه(6) ، لانه(7) حينئذ(8) غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة، (وقصيلا) أي مقطوعا بالقوة(9) ، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد(10) لعلف(11) الدواب، فإذا باعه(12) كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط.

___________________________________

(1) اي الزرع قائما على اصوله وجزوره.

(2) راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3.

(3) اي كون الزرع ذا سنبل.

(4) اي يشترط قطعه حين المعاملة.

(5) اي مقطوعا غير مشتمل على الحنطة والشعير او زرع غير الحنطة والشعير وهوالساق. ويحتمل ارادة الحصد للسنابل من الحصيد واصوله قائمة ويؤيده قول (الشارح)رحمه‌الله لانه حينئذ غير مكيل ولا موزون، فانه كذلك ما زال قائما على اصوله بخلاف ما لو قطع فانه يمكن وزنه.

(6) اي المقدار المقطوع من الحصد.

(7) اي الزرع القائم والمحصود.

(8) اي حين ما كان الزرع قائما او حصيدا.

(9) وهو قائم بالفعل حين البيع.

(10) من باب الافعال والمعنى انه قبل اوان حصاده.

(11) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو قوله: (بان شرط قطعه).

(12) اي الزرع مشروط القطع.

٣٦٧

(فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله) وتفريغ أرضه(1) منه، لانه(2) حينئذ(3) ظالم، ولا حق لعرق ظالم(4) ، (وله المطالبة بأجرة أرضه) عن المدة التي بقي(5) فيها بعد إمكان قصله مع الاطلاق(6) ، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين، ولو كان شراؤه(7) قبل أو ان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الاطلاق(8) كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد(9) .

___________________________________

(1) اي تفريغ البايع ارضه من القصيل.

(2) اي المشتري.

(3) اي حين لم يقطع المشتري القصيل.

(4) الوسائل كتاب الغصب باب 3 - الحديث 1.

ثم انه قد فسرت الرواية بمعنيين: (الاول) قراء‌تها بالتنوين اي لا حق لذي عرق ظالم بحذف المضاف وجعل العرق نفسه ظالما. (الثاني) ان يكون الظالم صفة من صفات صاحب العرق. ويمكن قراء‌ة الرواية بدون التنوين اي بالاضافة فيكون الظامل صاحب العرق والحق للعرق.

(5) اي الزرع المبيع المشروط قصله.

(6) اي لم يعين لقصله وقتا معينا.

(7) اي الزرع المشروط قصله.

(8) المراد من الاطلاق عدم اشتراط قطع الزرع فانه حينئذ لا يجوز للبايع قطع الزرع او اكراهه على القطع.

(9) اللام الجارة بمعنى إلى اي إلى وقت الحصاد. فمعنى المشبه به الذي هو (كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد) انه لو باع الزرع والثمرة معا واشترط المشتري على البايع ابقائه إلى حين الحصاد ووقته. فكما يجب الصبر من البايع إلى حين الحصاد في ثورة الاشتراط، كذلك يجب من البايع الصبر في صورة اطلاق البيع، وعدم اشتراط قطع الزرع.

٣٦٨

ومقتضى الاطلاق(1) جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه(2) وإن قدر على الحاكم، وكذا أطلق جماعة. والاقوى توقفه(3) على إذنه(4) حيث يمتنع المشترى مع إمكانه(5) فإن تعذر(6) جاز له(7) حينئذ(8) مباشرة القطع، دفعا للضرر المنفي(9) ، وله(10) إبقاؤه والمطالبة بأجرة الارض عن زمن العدوان، وأرش الارض إن نقصت بسببه، إذا كان التأخير بغير رضاه(11) .

___________________________________

(1) اط اطلاق عبارة (المصنف)رحمه‌الله في قوله: (فللبايع قصله) حيث لم يقيد جواز القطع بمراجعة الحاكم.

(2) اي من القطع.

(3) اي القطع.

(4) اي اذن الحاكم.

(5) اي مع امكان مراجعة الحاكم.

(6) اي تعذر الوصول إلى الحاكم.

(7) اي للبايع.

(8) اي حين تعذر الوصول إلى الحاكم.

(9) في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الوسائل كتاب التجارة ابواب الخيار باب 17 - الحديث 2 - 3 - 4.

(10) اي للبايع.

(11) اي بغير رضى البايع.

٣٦٩

(الثالثة - يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة(1) ) بخرص ملعوم وإن كان منها، (ولا يكون) ذلك (بيعا)، ومن ثم لم يشترط فيه شروط البيع، بل معاملة مستقلة، وفي الدروس أنه نوع من الصلح، (و) يشكل بأنه(2) (يلزم(3) بشرط السلامة) فلو كان صلحا للزم مطلقا(4) .

___________________________________

(1) حاصل ما يفهم من هذه العبارة: ان يكن هناك نخيل، اشجار بين شريكن، او اكثر، فيلتزم احد الشريكين لصاحبه ازاء حصته من الثمر بمقدار معلوم من الكيل، او الوزن. وذلك بان يخرص اي يخمن الثمر اجمع فيتعاقدان على قبول احدهما حصة صاحبه بعد الخرص والتخمين مقابل كيل، او وزن معلوم من نفس الثمر او غيره.

وعبارة (المصنف)رحمه‌الله هنا مقتضبة لكن المقصود ما ذكرناه.

والباء في قوله (بحصته) بدلية اي بدلية حصة صاحبه.

وقولهرحمه‌الله : (من الثمر) اي من نفس الثمر المشترك مع جواز غيره ايضا.

وقولهرحمه‌الله : (بشرط السلامة) اي سلامة الثمر، فلو تلف الثمر لا يلزم المتقبل شئ.

(2) اي هذا النوع من التقبل.

(3) اي يلزم هذا النوع من التقبل بشرط سلامة الثمر فلو لم تسلم الثمرة ليس على المتقبل اي شئ مما شرط عليه.

(4) سواء سلم ام لم يسلم.

٣٧٠

وظاهر المصنفرحمه‌الله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة(1) ، وظاهر الاخبار(2) تأديه بما دل على ما اتفقا عليه، ويملك المتقبل الزائد ويلزمه(3) لونقص، وأما الحكم بأن قراره(4) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح، والنص(5) خال عنه(6) وتوجيهه(7) بأن المتقبل لما

___________________________________

(1) اي اتقبل حصتك بكذا مقدار من الوزن، او الكيل.

(2) راجع الوسائل كتاب التجازة ابواب بيع الثمار باب 10.

(3) اي يلزم المتقبل لو نقصت حصته عما تقاولا وتباينا عليه ان يسلمه المقدار المعين.

(4) دفع وهم حاصله: ان الحكم بلزوم العقد واستقراره انما يلزم لو كانت الثمرة سالمة إلى حين الدفع حينئذ يجب على المتقبل دفع ما تقبله بخلاف ما اذا لم تبق الثمرة سالمة إلى حين الدفع فانه لا يجب على المتقبل دفع ما التزم به. فاجاب (الشارح)رحمه‌الله ان وجه هذا غير واضح مع ان النص خال عنه.

(5) مرت الاشارة اليه في الهامش رقم 2.

(6) اي عن شرط السلامة.

(7) توضيح العبارة حسب ما يستفاد منها: ان المراد من المتقبل هنا (الشريك) الذي باع حصته إلى شريكه بخرص معلوم، وتقبل الشريك بذاك المقدار. لا ان المراد من المتقبل (من تقبل الدفع ازاء حصة الشريك) ولم يعلم وجه تسمية هذا بالمتقبل.

وحاصل التوجيه: ان المتقبل الذي باع حصته إلى شريكه بخرص معلوم يكون راضيا بحصة معينة من نفس تلك الثمرة فتعلق حقه حينئذ في العين فيصير بمنزلة الشريك مع شريكه الذي باعه حصته بخرص معلوم. وليس بهذا الشريك الذي هو بمنزل البايع، في ذمة المتقبل الاخر الذي هو بمنزلة المشتري، شئ حتى يتعلق بها حق. فعلى هذا لو تلف الثمر من غير تعد او تفريط ليس لهذا المتقبل الذي باع حصته إلى شريكه في ذمة هذا الشريك الذي اشتري تلك الحصة من شريكه شئ.

٣٧١

رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك، فيه(1) أن العوض غير لازم كونه منها، وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر، لا به مشتركا إلا أن ينزل(2) على الاشاعة كما تقدم(3) ، ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص(4) لم ينقص شئ(5) ، كما لا ينقص(6) لو كان بتفريط المتقبل، وبعض الاصحاب سد باب هذه المعاملة، لمخالفتها للاصول(7) الشرعية.

___________________________________

(1) ولما كان التوجيه غير مرضي عند (الشارح)رحمه‌الله اجاب بما حاصله: ان العوض غير لازم ان يكون من الثمرة وان جاز ان يكون منها لكن الشريك انما رضي بالمقدار الذي اتفقا عليه من دون قيد الاشتراك. ولا يخفى ما في الجواب لان القائل لم يقيد العوض بكونه من الثمرة، بخلاف ما اذا قيده بكونه منها فان التوجيه وجيه.

(2) اي القدر.

(3) في الفصل الرابع في بيع الثمار في استثناء (جزء مشاع) او (ارطال معلومة).

(4) كما لو كان التخمين مائة طن فظهر تسعين مثلا.

(5) اي لم ينقص شئ مما اتفقا عليه لان النقصان كان بسبب خلل حاصل في الخرص، ولو كان قد علم في الابتداء النقصان لم يكن يرضى بهذا المقدار، بل بانقص منه.

(6) اي مما اتفقا عليه.

(7) اي لان هذه المعاملة من قبيل المزابنة والمحاقلة وقد تقدم عدم جواز المعاملة فيهما.

٣٧٢

والحق أن أصلها ثابت(1) ، ولزومها مقتضى العقد(2) ، باقي فروعها(3) لا دليل عليه.

(الرابعة - يجوز الاكل مما يمر(4) به من ثمر النخل والفواكه والزرع(5) ، بشرط عدم القصد(6) ، وعدم الافساد) أما أصل الجواز فعليه الاكثر، ورواه(7) ابن أبي عمير مرسلا عن الصادقعليه‌السلام ، ورواه غيره، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور(8) عليه، والمراد كون الطريق قريبة منها(9) بحيث يصدق المرور عليها(10) عرفا، لا أن يكون طريقه على نفس(11) الشجرة.

___________________________________

(1) قد مرت الاشارة إلى اخبارها في الهامش رقم 2 ص 369.

(2) لقوله تعالى:( اوفوا بالعقود ) .

(3) المراد من الفروع: شرط السلامة، كون العقد بلفظ التقبل.

(4) يحتمل قراء‌ة الصيغة معلوما ومجهولا.

(5) كالخضروات.

(6) اي بشرط عدم قصد الوصول إلى الاكل.

(7) الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 3.

(8) كما في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 7.

(9) اي من ثمر النخل والفواكه والزرع.

(10) اي على المذكورات الثلاث: ثمر النخل، الفواكه، الزرع.

(11) كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان واغصانها خارجة عنه، او كان هناك زرع على يمنى الطريق، او يسارها، ولم يك بعيدا عن الطريق جاز للمارالاكل من الشجرة والزرع.

٣٧٣

وأما الشرط الثاني(1) فرواه(2) عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، قال يأكل منها، ولا يفسد، والمراد به أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق مع الافساد عرفا، ويختلف ذلك(3) بكثرة الثمرة والمارة وقتلهما(4) ، وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها(5) ، وكون(6) الثمرة على الشجرة.

(ولا يجوز أن يحمل) معه شيئا منها وإن قل، للنهي(7) عنه

___________________________________

(1) وهوعدم الافساد.

(2) الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 12.

(3) وهو الافساد.

(4) اي المناط والمدار في الافساد وعدمه كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها. فلو كانت الثمرة كثيرة بحيث لا تؤثر كثرة الاكل بها جاز الاكل لصدق عدم الافساد، بخلاف مالوكانت قليلة، او كانت المارة عليها كثيرة فانه يصدق الافساد فلا يجوز الاكل. فالمدار في الافساد وعدمه صدق الاضرار وعدمه فرب اكل قليل يضر بالجرة فيصدق الافساد، ورب كثير لا يضر لعدم صدق الافساد.

(5) اي عدم ظن الكراهة فلو علم الكراهة، او ظنها لا يجوزله الاكل.

(6) بالنصب عطفا على مفعول (زاد) اي وزاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، لا انها على الارض، انه لا يجوز الاكل منها لو كانت مطروحة على الارض.

(7) الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار باب 8 الحديث 4.

٣٧٤

صريحا في الاخبار، ومثله(1) أن يطعم أصحابه، وقوفا(2) فيما خالف الاصل على موضع الرخصة، وهو أكله بالشرط(3) .

(وتركه بالكلية أولى)، للخلاف فيه(4) ، ولما روي(5) أيضا من المنع منه، مع اعتضاده(6) بنص الكتاب(7) الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وبغير تراض، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمال أخبار(8) النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الاباحة والرخصة، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد(9) فيما وافق

___________________________________

(1) اي مثل الحمل في عدم الجواز اطعام اصحابه.

(2) منصوب على المفعول لاجله اي عدم الجواز هنا لاجل الوقوف على موضع الرخصة مع الشروط المتقدمة، لا مطلق.

(3) اي الشروط المتقدمة وهي عدم القصد - عدم الافساد - عدم الحمل - عدم الاطعام إلى اخرين - عدم علم الكراهة - عدم ظن الكراهة. فلو اخل احد هذه الشروط صدق عدم جواز الاكل.

(4) اي في جواز الاكل.

(5) الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار باب 8 الحديث 7.

(6) اي اعتضاد المروي.

(7) اي الاية الكريمة:( ياايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ) [النساء: الاية 29].

(8) تقدمت الاشارة اليها في الهامش رقم 5.

(9) اي خبر الجواز من اخبار الاحاد وقد منع العمل لها جماعة من الفحول كالسيد المرتضى وابن ادريس وغيرهما فيما واقف لاصل، فكيف يجوز العلم لها فيما خالف الاصل وهو عدم جواز اكل اموال الناس بالباطل وبغير تراض.

٣٧٥

الاصل فكيف فيما خالفه(1) .

___________________________________

(1) اي الاصل.

(الفصل الخامس - في الصرف)

(وهو بيع الاثمان) وهي الذهب والفضة (بمثلها(2) ، ويشترط فيه) زيادة على غيره من أفراد البيع (التقابض في المجلس) الذي وقع فيه العقد، (أو اصطحابهما) في المشي عرفا وإن فارقاه(3) (إلى) حين (القبض)، ويصد الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها(4) وقت العقد، فلو زادت ولو خطوة بطل، (أو رضاه) أي رضا الغريم الذي هو المشتري، كما يدل عليه آخر المسألة (بما في ذمته) أى ذمة المديون الذي هو البائع (قبضا) أى مقبوضا، أقام المصدر مقام المفعول (بوكالته(5) إياه (في القبض(6)

___________________________________

(2) اي بيع الاثمان بالاثمان.

(3) اي فارق المتبايعان المجلس.

(4) الا تزيد المسافة التي بينهما حالة المشي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد.

(5) اي اعطاء المشتري الذي هو الدائن الوكالة إلى البايع الذي هو المديون.

(6) اي في قبض المديون الذي هوالبايع عن قبل الدائن الذي هو المشتري وتوضيح هذه المسألة كما يلي. لوكانت لزيد دنانير في ذمة عمرو فقال زيد له: بعني بها دراهم فمعناه ان زيدا وكل عمرا في شراء الدراهم وتبديل تلك الدنانير إلى الدراهم والقبض عنه بمعنى ان تبقى الدراهم المشتراة في ذمة عمرو. اما الذهب الذي كان في ذمته وهي الدنانير التي كانت لزيد فهي مقبوضة له لكونها في ذمته فلا تحتاج إلى القبض ثانيا. ووكله ايضا ان يقبض عمرو نفسه تلك الدنانير التي في ذمته لزيد عن زيد، وكذلك.

٣٧٦

لما في ذمته(1) . وذلك (فيما إذا اشترى) من له في ذمته(2) نقد (بما(3) في ذمته(4) ) من النقد (نقدا آخر)، فإن ذلك(5) يصير بمنزلة المقبوض.

مثاله: أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمته ويوكله في قبضها(6) في الذمة بمعنى رضاه بكونها في ذمته، فإن البيع والقبض صحيحان، لان ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته، فاذا جعله وكيلا في القبض(7) صار كأنه(8) قابض لما في ذمته، فصدق التقابض قبل التفرق.

___________________________________

(1) الي لما في ذمة عمرو.

(2) اي في ذمة عمرو.

(3) الجار والمجرور محلا منصوب على المفعولية لقول (المصنف) ورحمه‌الله (فيما اذا اشترى).

(4) المراد من (بما في ذمة عمرو) هي الدراهم التي يبدلها عمرو عن الدينار وتبقى تلك في ذمته عن زيد الذي كله في الشراء والتبديل.

(5) اي ابقاء الدراهم في ذمة عمرو هو بمنزلة المقبوض.

(6) اي قبض الدراهم.

(7) اي في قبض الدراهم.

(8) اي المشتري بعد قبض البايع الذي هو الوكيل كانه القابض في الواقع

٣٧٧

والاصل في هذه المسألة ما روي(1) فيمن قال لمن في ذمته دراهم: حولها إلى دنانير، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين(2) من واحد، والمصنفرحمه‌الله عدل عن ظاهر(3) الرواية إلى الشراء بدل التحويل والتوكيل(4) صريحا في القبض والرضا(5) فيه(6) بكونه(7) في ذمة الوكيل القابض، لاحتياج(8) الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الامر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد،

___________________________________

(1) الوسائل كتاب التجارة ابواب الصرف باب 42 الحديث 2.

(2) المراد من النقدين: الدراهم والدنانير كما وان المراد من واحد هو (المدين) الذي في ذمته من زيد دنانير، ويقول له: حولها إلى دراهم. ويشير إلى هذا المعنى الحديث الوارد في فروع الكافي راجع فروع الكافي الجزء الخامس الطبعة الجديدة - طهران - كتاب المعيشة باب الصرف ص 245. ومعنى كون النقدين من واحد هو ان الذهب الذي هي الدنانير المحول من قبل زيد في ذمته هي من عمرو. وكذلك الدراهم المحولية اليه من عمرو: تخرج من ماله فلذا عبر في الحديث انهما من واحد.

(3) وهو التحويل اذي هو بمعنى التبديل.

(4) بالجر عطفا على الشراء اي عدل عن ظاهر الرواية التي تدل على التوكيل الضمني إلى التوكيل الصريح للوجوه التي ذكرها (الشارح)رحمه‌الله .

(5) الواو استينافية وجملة (والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض) كلها مستأنفة.

(6) اي في المبيع.

(7) اي المبيع.

(8) هذا تعليل لوجه عدول (المصنف)رحمه‌الله عن ظاهر الرواية.

٣٧٨

وبنائه(1) على صحته وصحة القبض إذا توقف البيع عليه(2) بمجرد التوكيل في البيع، نظرا إلى أن التوكيل في شئ إذن في لوازمه التي يتوقف عليها. ولما كان ذلك(3) أمرا خفيا عدل المصنفرحمه‌الله إلى التصريح بالشروط.

(ولو قبض البعض) خاصة قبل التفرق (صح فيه) أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي (وتخيرا) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه(4) ، لتبعض(5) الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير القبض، ولوكان تأخيره(6) بتفريطهما فلا خيار لهما، ولو اختص أحدهما به(7) سقط خياره، الآخر، (ولا بد من قبض الوكيل) في القبض عنهما، أو عن أحدهما (في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين).

___________________________________

(1) مرجع الضمير (التوكيل) اي بناء صحة التوكيل على صحة تولى طرفي العقد اذ هومحل خلاف بين الفقهاء.

(2) اي على القبض كما فيما نحن فيه اذ البيع بيع صرف يحتاج إلى التقابض فلما وكله في تولى طرفي العقد وكله ضمنا في القبض لان القبض من شرائط لزوم البيع ولوازمه والاذن في الشئ اذن في لوازمه بمعنى ان التوكيل في تولى طرفي العقد يلزمه الاذن في القبض.

(3) اي المذكورات من التوكيل والاذن في القبض وبقاء المبيع في ذمة عمرو.

(4) بالجر عطفا على مدخول (في) اي وتخيرا في الفسخ.

(5) تعليل للاجازة والفسخ.

(6) اي القبض.

(7) اي بالقبض.

٣٧٩

ولا اعتبار بتفرق الوكيل(1) وأحدهما، أو هما(2) ، أو الوكيلين(3) ، وفي حكم مجلس العقد ما تقدم(4) ، فكان يغني قوله: قبل تفرق المتعاقدين عنه(5) ، لشمول الثاني(6) ، لما في حكم المجلس هذا إذا كان وكيلا في القبض، دون الصرف.

(ولو كان وكيلا في الصرف) سواء كان مع ذلك(7) وكيلا في القبض، أم لا (فالمعتبر مفارقته(8) ) لمن وقع العقد معه(9) ،

___________________________________

(1) الواو هنا تعطي معنى عن: فالمعنى ان الوكيل في القبض اذا تفرق عن احدهما بان كان جالسا عند البايع مع الفصل الكثير بين البايع والمشتري في مجلس العقد ثم قام وجلس عند المشتري الذي كان في آخر مجلس العقد او بالعكس.

(2) اي تفرق الوكيل في القبض عن كليهما. هذا اذا كان الوكيل وكيلا عن المتبايعين معا بان يقبض للمشتري من البايع، وللبايع من المشتري.

(3) له صورتان احداهما: تفرق الوكيلين بحيث يتفرق كل منهما عن الاخر والثانية: تفرق الوكيلين عن المتعاقدين، او عن احدهما.

(4) وهو اصطحابهما في المشي عرفاوان فارقا مجلس العقد.

(5) اي (عن مجلس العقد) في قول (المصنف)رحمه‌الله .

(6) وهي جملة: (قبل تفرق المتعاقدين).

وحاصل المراد: ان قول (المصنف)رحمه‌الله (قبل تفرق المتعاقدين) اعم يشمل مجلس العقد وما في حكمه وهو (اصطحابهما في الطريق).

(7) اي مع كونه وكيلا في الصرف.

(8) اي مفارقة الوكيل من اضافة المصدر إلى الفاعل، والمراد من المفارقة عدمها.

(9) سواء كان الثاني - وهو الذي وقع العقد معن - اصلا ام وكيلا.

٣٨٠