الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 50905
تحميل: 6406


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50905 / تحميل: 6406
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

(ولو كانا) أي العوضان (غير معينين(1) فله الابدال) مع ظهور العيب جنسيا كان، أم خارجيا، لان العقد وقع على أمر كلي والمقبوض غيره(2) ، فاذا لم يكن(3) مطابقا لم يتعين لوجوده(4) في ضمنه(5) ، لكن الابدال (ما داما في المجلس في الصرف،) أما بعده(6) فلا، لانه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق وأن الامر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف.

هذا إذا كان العيب من الجنس(7) ، أما غيره(8) فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا(9) فيبطل بالتفرق، لعدم التقابض في المجلس.

___________________________________

(1) كما لو باع دينارا كليا لا شخصيا بعدة دراهم كلية.

(2) اي غيرالكلي.

(3) اي المقبوض.

(4) اي الكلي.

(5) اي في ضمن الفرد كماقيل: (والحق ا وجود الطبيعي بمعنى وجود افراده).

(6) اي بعد المجلس وهو بعد التفرق.

(7) اي كان العيب موجودا في نفس الدارهم والدنانير بان كانتا مغشوشتين مثلا.

(8) مرجع الضمير غير الجنس، فالمعنى انه اذا كان العبى من غير الجنس بان كانت الدراهم والدنانير التي عومل عليها غير ماوقع العقد علها.

(9) سواء رضي به ام لا فالمعنى ان ظهور العيب في غير الجنس مما بلم يقع العقدعليه مع ان العقود تابعة للقصود فما وقع عليه هي الدراهم والدنانير المخالفة لم يقصد، وما قصد وهي الدنانير والدراهم الصحيحة لم يقع.

٤٠١

ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق، لصدق التقابض في العوضين قبله(1) ، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا، لكونه(2) من الجنس فلا يخرج(3) عن حقيقة العوض المعين، غايته كونه(4) مفوتا لبعض الاوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار ومن ثم(5) لو رضي به(6) استقر ملكه عليه، ونماؤه له على التقديرين(7) . بخلاف غير الجنسي(8) وحينئذ(9) فإذا فسخ(10) رجع الحق(11) إلى الذمة، فيتعين حينئذ(12) .

___________________________________

(1) اي قبل التفرق.

(2) اي المعيب.

(3) اي المعيب.

(4) الي المعيب.

(5) اي ومن اجل ان المقبوض محسوب عوضا.

(6) اي بالمعيب.

(7) اي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الدر فنماء المقبوض المعيب للقابض.

(8) فانه لا يستقر ملكه عليه وان رضي به، ولا يكون نماؤه له، لانه لم يقع عليه العقد.

(9) اي حين الابدال مع كون العيب جنسيا.

(10) المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من اصله وذلك انما يكون برد المعيب. (ولا نعرف له معنى اخر).

(11) اي حق البايع او المشتري.

(12) اي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.

٤٠٢

كونه(1) عوضا صيحيا، لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد، بناء على أن الفسخ رفع(2) العوض، فإذا لم يقدح(3) في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ(4) فيتحقق التقابض. ويحتمل قويا سقوط اعتباره(5) أيضا، لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة(6) ، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب(7) إلى أن يثبت خلافه،

___________________________________

(1) اي الحق الذي في الذمة.

(2) يحتمل قراء‌ة (رفع) متحركا، بناء على انه فعل ماض مبنيا للفاعل والفاعل فيه الفسخ والعوض مفعوله. ويحتمل قراء‌ته بالسكون بناء على انه مصدر، وخبر (لان المشبهة) والثاني اولى.

وفي بعض النسخ: دفع العوض بالدال المهملة فالمعنى ان الفاسخ يدفع المعيب عوضا ويطلب بالزائه العوض الصحيح، فحينئذ يجب التقابض في المجلس فقراء‌ة (دفع) بالدال المهملة اولى من قراء‌ته بالراء المهملة.

(3) اي العيب فالمعنى ان العيب اذا لم يضر في صحة العقد السابق الذي وقع من المتعاقدين وقبل عليمهما باعليب فقد حصل التقابض في المجلس، فاذاتبين العيب بعد التفرق واختار الدرد تعين قبض العوض في المجلس حين اختيار الفسخ.

(4) اي حين اختيار الفسخ.

(5) اي اعتبار التقابض في المجلس.

(6) اي حين العقد وقد حصل التقابض في المجلس في حين العقد.

(7) اي تستصحب الصحة السابقة بالتقابض حين العقد فانه اذ حصل التقابض خارج مجلس الرد نشك في ان هذا التقابض هل هو موجب لبطلان العقد السابق، ام لا فنستصحب الصحة السابقة إلى ان يثبت خلافه.

٤٠٣

وما وقع(1) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، لانه(2) حكم طارئ بعد ثبوت البيع.

(وفي غيره) أي غير الصرف له الابدال، (وإن تفرقا)، لانتفاء المانع منه(3) مع وجود المقتضي له(4) وهو العيب في عين لم يتعين عوضا.

___________________________________

(1) اي من الرد واخذ العوض.

(2) اي الحكم بوجوب التقابض في مجلس الرد حكم عارض بعد ثبوت البيع وصحته، ولا موجب لهذا الحكم ولزوم التقابض في مجلس الرد.

(3) اي من الابدال.

(4) اي للابدال.

(الفصل السادس - في السلف)

وهو بيع (مضمون) في الذمة، مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، (وينعقد بقوله) أي قول المسلم وهو المشتري (أسلمت إليك، أو أسلفتك)، أو سلفتك بالتضعيف، وفي سلمتك وجه، (كذا في كذا إلى كذا(5) ، ويقبل المخاطب) وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله: قبلت وشبهه، ولو جعل الايجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحوه.

___________________________________

(5) المارد من (كذا) الاول مقدار الثمن كمائة دينار، ومن (كذا) الثاني المبيع، ومن (كذا) الثالث المدة المضروب كستة اشهر مثلا.

٤٠٤

(ويشترط فيه(1) ) شروط البيع بأسرها(2) ، ويختص بشروط (ذكر الجنس)، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير، (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع(3) ، لا مطلق الوصف، (بل الذي يختلف لاجله(4) الثمن اختلافا ظاهرا) لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه(5) ، والمرجع في الاوصا ف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الاجما، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل(6) لاختلاف أثمان الافراد الداخلة في المعين(7) ، (ولا يبلغ فيه(8) الغاية) فإن بلغها(9) وأفضى إلى عزة الوجود بطل، وإلا(10) صح.

(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لامكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه(11) زاد خيرا،

___________________________________

(1) اي في بيع السلف.

(2) من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.

(3) كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، او القنطار.

(4) اي لاجل الوصف.

(5) اي إلى مالا يتسامح فيه.

(6) لاختلاف الاثمان.

(7) وهو ماكان من نوع واحد.

(8) اي في الوصف.

(9) اي بلغ الوصف الغاية.

(10) اي وان لم يبلغ الغاية.

(11) اي عن اقل ما يطلق عليه اسم الجيد.

٤٠٥

وما(1) يصدق عليه اسم الردئ، وكلما قلل الوصف(2) فقد أحسن.

(و) شرط (الاجود والاردأ ممتنع)، لعدم الانضباط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود(3) منه، وكذا الاردأ، والحكم في الاجود وفاق(4) ، وأما الاردأ فالاجود أنه كذلك(5) .

وربما قيل بصحته(6) ، والاكتفاء بكونه(7) في المرتبة الثانية من الردئ لتحقق الافضلية(8) ثم إذاكان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الردئ جائز، وقبوله لازم، فيمكن التخلص بخلاف الاجود(9) .

ويشكل بأن ضبط المسلم فيه(10) معتبر على وجه يمكن الرجوع

___________________________________

(1) عطف على اقل ما يصدق عليه اسم الجيد: اي اقل ما يصدق عليه اسم الردي اذا استرطه.

(2) اي وصف الرداء‌ة.

(3) لان الجودة والرداء‌ة من الامور الاضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.

(4) اي امتناع شرط الاجود محل وفاق.

(5) اي شرطه ممتنع، لانه من الامور الاضافية.

(6) اي بصحة شرط الاردأ.

(7) اي المبيع.

(8) اي لتحقق صيغة افعل التفضيل في الرداء‌ة، فان ماكان في المرتبة الثانية يكون اكثر ردء‌ة مما كان في المرتبة الاولى.

(9) لان فوقه ما هو اكثر جودة منه، ودفعا لاجود من الانواع متعذر.

(10) وهو المبيع المؤجل.

٤٠٦

إليه عند الحاجة مطلقا(1) ، ومن جملتها(2) ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه(3) فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا، وذلك(4) غير ممكن هنا، لان الجيد غير متعين عليه فلايجوز لغيره(5) دفعه فيتعذر التخلص(6) ، فعدم الصحة أوضح، وتردد المصنف في الدروس.

(وكل مالا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه، كاللحم والخبز والنبل(7) المنحوت) ويجوز قبله(8) ، لامكان ضبطها(9) بالعدد والوزن، وما يبقى فيه(10) من الاختلاف(11) غير قادح، لعدم اختلاف الثمن بسببه(12) بخلاف المعمول، (والجلود) لتعذر ضبطها، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، لان أهم أوصافها السمك ولا يحصل به(13) ، وقيل: يجوز،

___________________________________

(1) سواء امتنع وجوده ام لا.

(2) اي من جملة موارد الحاجة.

(3) اي من دفع الاردأ.

(4) اي ضبط المسلم فيه غير ممكن.

(5) وهو الحاكم.

(6) اذ ما من ردي الا ودونه اردأ.

(7) بفتح النون وسكون الباء وزان فلس: السهم، والنحت: البري اي بري العود.

(8) اي قبل النحت وبري العود.

(9) مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة، لانها جمع لا واحد له من لفظه.

(10) اي في المبيع وهو المسلم فيه.

(11) بعد العد والوزن.

(12) اي بسبب الاختلاف.

(13) اي بالوزن.

٤٠٧

لامكان ضبطه بالمشاهدة، ورد بأنه(1) خروج عن السلم، لانه(2) دين، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها(3) من غير تعيين، وهو غير مخرج عن وضعه(4) كاشتراطه(5) من غلة قرية معينة لاتخيس(6) عادة، وحينئذ(7) فيكفي مشاهدة الحيوان عن الامعان في الوصف، والمشهور المنع مطلقا(8) .

(والجواهر واللآلئ للكبار، لتعذر ضبطها) على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن، (وتفاوت الثمن فيها(10) ) تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما اللآلي الصغار التى لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك المتخذة للدواء، وغيرها، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق وهو خيرة الدروس.

(ويجوز السلم في الحبوب والفواكه، والخضر، والشحم،

___________________________________

(1) اي ضبطه بالمشاهدة.

(2) اي السلم.

(3) اي في ضمن الجملة.

(4) اي عن وضع السلم المطلوب فيه تأجيل المبيع.

(5) اي اشتراط المسلم فيه علاوة على وضعه بما يوجب التعيين كونه من قرى معينة.

(6) من خاس يخيس خيسا وخيسانا بمعنى فسد.

(7) اي حين ان قلنا بكفاية المشاهدة.

(8) في الحيوان وغيره.

(9) اي بسبب الضبط.

(10) اي في الجواهر واللئالي.

٤٠٨

والطيب، والحيوان كله) ناطقا، وصامتا، (حتى في شاة لبون)، لامكان ضبطها، وكثرة وجود مثلها، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده(1) ، لانه(2) تابع، (ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم)، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها(3) ، (ولا يشترأن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ(4) ، فلو حلبها وسلمها أجزأت)، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده.

(أما الجارية الحامل، أو ذات الولد، أو الشاة كذلك(5) فالاقرب المنع(6) ، لاعتبار وصف كل واحد منهما(7) ، فيعز اجتماعها في واحد(8) ، ولجهالة(9) الحمل وعدم إمكان وصفه.

وقيل: يجوز في الجميع(10) ، لامكانه(11) من غيرعسر، واغتفار الجهالة في الحمل

___________________________________

(1) اي وجود اللبن.

(2) اي اللبن تابع لبيع الشاة.

(3) لان الشاة الحامل لاتسمى لبونا.

(4) اي حين التسليم.

(5) اي كونها حاملا او ذات ولد.

(6) اي منع بيعها سلما.

(7) اي من الام والولد فانه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الام، ووصف ولدها.

(8) اي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.

(9) هذا دليل منع بيع الحامل سلما.

(10) اي في الحامل وذات الولد.

(11) اي امكان الوصف في ذات الولد. ويحتمل ان يكون مرجع الضمير: امكان اجتماع الام والولد الموصوفين من غير عسر.

٤٠٩

لانه تابع، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا(1) ، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمه، دون التسري والاجود الجواز مطلقا(2) ، لان عزة وجود مثل ذلك(3) غير واضح، وعموم الامر بالوفاء(4) بالعقد يقتضيه (ولابد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة به(5) من دين عليه(6) أي على المسلم(7) (إذا لم يشترط ذلك(8) في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة (ولو شرطه(9) كذلك(10) (بطل، لانه بيع دين بدين) أما كون المسلم فيه دينا فواضح وأما الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه

___________________________________

(1) سواء كانت الجارية للتسري، او اللخدمة.

(2) سواء كانت للتسري، او للخدمة في الحامل وذات الولد.

(3) وهو اجتمماع وصفي الام والولد.

(4) وهو قوله تعالى: (اوفوا بالعقود).

(5) اي بالثمن.

(6) اي على المسلم اليه وهو البايع بان يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد ابرام البيع وحين اعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.

(7) بالفتح والمارد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قراء‌ته بالكسر كما توهم.

(8) اي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.

(9) اي الدين نفس الثمن.

(10) اي في متن العقد.

٤١٠

صدق بيع الدين بالدين، لان نفس الدين قد قرن بالباء(1) فصار(2) ثمنا، بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترط، لانه استيفاء دين قبل التفرق، مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر(3) عما لو أطلقاه ثم أحضره قبل التفرق، و إنمايفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما(4) جنسا(5) أو وصفا(6) ، أما لو اتفق ما في الذمة والثمن فيهما(7) وقع التهاتر(8) قهريا ولزم العقد.

___________________________________

(1) في قولك: بعت هذا بهذا.

(2) اي الدين ثمنا.

(3) اي مثل هذه المحاسبة عما لوكان البيع مطلقا واحضر الدين قبل التفرق ثم جعل ما احضره ثمنا للمبيع السلفي.

(4) اي الثمن وما في الذمة.

(5) كما في الذهب والفضة.

(6) كالجيد والردي.

(7) اي في الجنس والوصف كما لوكان ما في الذمة والثمن دينارا، او درهما وكان كلاهما جيدين، او رديين.

(8) التهاتر هو براء‌ة ذم كل من الطرفين عما عليه للطرف الاخر بماله في ذمة الطرف الاخر. فاذا كن لكل منهما دين في ذمة الاخر مع اتحاد الجنس والوصف والمقدار تتهاتر الذمتان اي تبرأ كل من الذمتين لما لصاحب الذمة من الدين في ذمة الاخر. وام اذا لم يتحد ما في الذمتين جنسا ووصفا فيحتاج إلى المحاسبة بمعنى تقدير وتثمين كل منها بما يتحد جنسه ثم اسقاط كل منها ما في ذمة الاخر بمقدار ما في ذمته وربما بقي في احد يالذمتين بقايا لم تسقط، لانها اثقل في الدين من الاخرى وهذا يجري في كلتا الصورتين.

٤١١

ولكن المصنف في الدروس استشكل على هذا(1) صحة العقد، استنادا إلى أنه يلزم منه(2) كون مورد العقد دينا بدن، ويندفع بأن بيع الدين بالدين لا يتحقق إلا إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين(3) في المعاوضة، قضية(4) الباء وهي(5) منتفية هنا، لان الثمن هنا أمر كلي، وتعيينه(6) بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد مثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء(7) ، لا معاوضة ولو أثر مثل ذلك(8) لاثر مع إطلاقه(9) ، ثم دفع في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء، بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا، وهي ما لو جعل الدين ثمنا في العقد، نظرا إلى أن ما في الذمة

___________________________________

(1) اي على اتفاق ما في الذمة والثمن اورد المصنفرحمه‌الله على صحة العقد ايضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين.

(2) اي من التهاتر.

(3) اي احدهما يقابل الاخر ويقع عوضا عن الاخر في نفس العقد.

(4) اي ممقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا او مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل احد الدينين عوضا عن الاخر.

(5) اي معاوضة الدين بالدين ومقابلة احدهما بالاخر منتفية هنا، لان الثمن هنا امر كلي لا شخصي حتى يرد الاشكال وهو (بيع الدين بالدين).

(6) اي تعيين الثمن بعد العقد.

(7) اي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ماله في ذمة الاخر.

(8) اي اثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعامل وصدق بيع الدين بالدين.

(9) اي اطلاق البيع فيما لوكان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فانه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لانه وفاء دين ازاء دين.

٤١٢

بمنزلة المقبوض.

(وتقديره) أي المسلم فيه، أو ما يعم الثمن (بالكيل، أو الوزن المعلومين) في ما يكال، أو يوزن، وفيما لا يضبط إلا به(1) ، وإن جاز بيعه(2) جزافا كالحطب والحجارة، لان المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين، واحتزر بالمعلومين عن الاحالة على مكيال، أو صنجة(3) مجهولين فيبطل، (أو العدد) في المعدود، (مع قلة التفاوت) كالصنف الخاص من الجوز واللوز، أما مع كثرته(4) كالرمان فلا يجوز بغير الوزن والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به(5) ، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه(6) مع المشاهدة كما مر، وكان عليه أن يذكره(7) أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة(8) ، ولوجعلت هذه الاشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق، فيكفي

___________________________________

(1) اي باحدهما وهو الكيل او الوزن.

(2) مرجع الضمير (ما يباع سلما) فالمعنى ان ما يجوز بيعه غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف، بل يجب تقديره اما بالكيل، او الوزن.

(3) الصنج معرب (سنگ) وهو ما يوزن به الاشياء فالمعنى انه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره، او صنجة كذلك بطل البيع.

(4) اي ما يباع سلما.

(5) اي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر.

(6) أي بدون الذرع في غير السلم.

(7) اي ما يعتبر بالذرع.

(8) وهي: الاعتبار بالوزن والكيل والعد.

٤١٣

مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه(1) ، واعتبار ما يعتبر.

(وتعيين الاجل المحروس(2) من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه(3) ، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط(4) وإن وقع بلفظ السلم(5) .

(والاقرب جوازه أي السلم (حالا مع عموم الوجود(6) ) أي وجود المسلم فيه (عند العقد)، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا(7) . ووجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع(8) ، وقد(9) استعمل

___________________________________

(1) اي في البيع المطلق.

(2) اي المحفوظ.

(3) اي بيع السلم.

(4) اي تعيين الاجل.

(5) اي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه ياتي بلفظ السلم.

(6) يعني ان شرائط السلم موجودة سوى تعيين الاجل فانه يقع بيعا مطلقا، نظير ما اذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة. فانه ايضا يقع نكاحا دائما.

(7) اي الحال. لان استحقاقه انماهو في الحال.

(8) اي احد افراد البيع.

(9) حاصله -: ان (بيع السلم) نوع من (البيع) واخص منه. ويجوز ان يذكر الخاص ويراد به العام. وذلك اذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص. فيقع العام مرادا، اي مطلق البيع.

٤١٤

لفظه(1) في نقل الملك على الوجه المخصوص(2) فجاز استعماله في الجنس(3) لدلالته عليه حيث يصرح بارادة المعنى العام(4) ، وذلك عند قصد الحلول(5) ، كما ينعقد البيع بملكتك كذا بكذا(6) ، مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر(7) ، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع، بل هذا أولى(8) ، لانه بعض افراده، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الاطلاق غيرها(9) ، وإنما صرفه عنها(10) القيود الخارجية. ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصية(11) ، وأولى

___________________________________

(1) اي لفظ السلم.

(2) اي خصوص نوعية السلم.

(3) اي البيع المطلق.

(4) اي لم تذكر الخصوصية التي تخص السلم وهو الاجل.

(5) اي قصد كونه حالا.

(6) مع ان التمليك اعم من البيع.

(7) وهو اعميته من البيع.

(8) اي فيما نحن فيه وهو ذكر السلم وارادة البيع الذي هو ذكر الخاص وارادة العام.

(9) يعني اذا جاز ذكر التمليك وارادة البيع فجواز ذكر السلم وارادة البيع اولى، لان السلم بعض افراد البيع، بخلاف التمليك الذي يستعمل شرعا في معنى مبائن للبيع. وهو الهبة.

(10) اي صرف (التمليك) عن (الهبة) (القيود الخارجية) التي منها ذكر العوض.

(11) بان يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معين خاص. فهو بيع شخصي ياتي به بلفظ السلم مجازا.

٤١٥

بالجواز(1) ، لانها أبعد عن الغرر(2) . والحلول أدخل في امكان التسليم من التأجيل(3) . ومن التعليل(4) يلوح وجه المنع(5) فيهما حيث إن بناء‌ه على البيع المؤجل مثمنه الثابت في الذمة(6) ، وقد قال النبي(7) صلى‌الله‌عليه‌وآله : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، او أجل معلوم(8) ". وأجيب بتسليمه(9)

___________________________________

(1) من استعمال السلم في البيع الكلي الحال.

(2) اي لان العين اشخصية ابعد عن الغرر من المبيع الكلي الحال.

(3) هذا من الادلة على جچواز البيع الكلي بلفظ السلم.

وحاصله: ان المبيع اذا كان حالا اي موجودا حال البيع، فهو امكن لتسليمه إلى المشتري.

(4) وهو قوله: ان السلم بعض جزئيات البيع.... ووجه التلويح: ان السلم لفظ موضوع لمعنى خاص، وهو البيع المؤجل بثمنه، فكيف يستعمل في معنى هو اجنبي عنه؟ وهو المثمن الحال.

(5) اي في مسألة استعمال السلم في البيع الكلي ومسألة استعماله في البيع الشخصي.

(6) اشارة إلى التلويح الذي ذكرناه في هامش رقم(4).

(7) يعني ان هذا الحديث يفرض لزوم الاسلاف في بيع السلف، فيتنافى والحلول.

(8) البخاري - ج 3 - ص 106 طبعة (مشكول).

(9) اي تسليم ان السلف لا بد فيه من اسلاف الثمن، ولكن ذلك حيث يكون الفصد إلى السلف حقييقة، اما اذا كان القصد إلى مطلق البيع فلا يعتبر اسلاف الثمن فيه البتة.

٤١٦

حيث يقصد السلم الخاص، والبحث فيما لوقصدا به(2) البيع الحال، واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثير أن الخلاف(3) مع قصد السلم، وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا، بل مع الاطلاق أيضا، ويحمل على الحلول، والذي يرشد إليه التعليل(4) والجواب(5) أن الخلاف فيما لو قصد به(6) البيع المطلق واستعمل السلم فيه(7) بالقرائن، أما إذا إريد به(8) السلف المطلق(9) اشترط ذكر الاجل.

(ولابد من كونه(10) عام الوجود عند رأس الاجل إذا شرط الاجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يطلق(11) على رأي المصنف هنا، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة، ولا يكفي

___________________________________

(1) وهو ماكان المبيع فيه مؤجلا.

(2) اي بلفظ السلم.

(3) اي الخلاف في انه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالال بان يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، ام لا.

(4) وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414.

(5) وهو قوله: (واجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).

(6) اي بالسلم.

(7) اي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، او الحالية حيث انه موضع للبيع للخاص (وهو ماكان المثمن مؤجلا).

(8) اي بالسلم.

(9) وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الاطلاق.

(10) اي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.

(11) اي يطلق من حيث البلد.

٤١٧

وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا(1) ، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجلا، ولا فيما بينهما، ولو عين غلة بلد ثم يكف وجوده في غيره وان اعتيد نقله إليه، ولو انعكس بأن عين غلة غيره(2) مع لزوم التسليم به(3) شارطا نقله إليه فالوجه الصحة، وإن كان يبطل مع الاطلاق. والفرق(4) أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.

(والشهور يحمل) إطلاقها (على الهلالية) مع أمكانه كما إذا وقع العقد في أو الشهر، ولو وقع في أثنائه ففي عده هلاليا بجيره مقدار ما مضى منه، أو إكماله ثلاثين(5) يوما، أو انكسار الجميع لو كان معه غيره(6) .

___________________________________

(1) كما لو كان العقد في (النجف الاشرف) والمثمن في (الحجاز).

(2) اي غلفة غير بلد العقد.

(3) اي في بلد العقد بسبب الشرط.

(4) اي الفرق بين ما لو عين غلة بلد ولمم تكن الغلة موجودة فيه، بل في غير بلد الغلة، وبين ما لو عين غلة غير البلد وشرط التسليم في بلد لا تكون الغلة فيه، حيث حكم ببطلان العقد في الاول، والصحة في الثاني وهو ما لو شرط نقل الغلة من بلد آخر إلى البلد الذي لا توجد الغلة فيه. واما الفرق فمذكور في عبارة (للشارح)رحمه‌الله .

(5) ان كان الشهر ناقصا.

(6) كما لوكان مع الشهر الواحد شهر ثان او ثالث.

وهكذا، خذ لذلك مثالا: لكان وقوع العقد في اليوم العاشر من الشهر فيجبر الاول بمقدار النقصان من الشهر الثاني، والثاني يجبر بمقدار نقصانه من الشهر الثالث، والثالث يجبر بمقدار نقصانه من الرابع. وهكذا بشرط ان تحسب جميعها ثلاثين ثلاثين.

٤١٨

وعدها ثلاثين يوما(1) أوجه: أوسطها الوسط(2) ، وقواه في الدروس ويظهر من العبارة الاول(3) .

(ولوشرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع) أما في المؤجل فظاهر، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له(4) ، وعلى تقدير عدم منافاته(5) لقصر(6) الاجل يمتنع من وجه آخر(7) ، لانه بيع الكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله، وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه(8) من الثمن وإن جعل كلا منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة، لان المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل، لتقسيط الثمن على الاجل أيضا، والنسبة عند العقد غير معلومة. وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن، والتقسيط غير مانع، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك، بل لو باع الحر والعبد

___________________________________

(1) الجملة من متممات القول الثالث فهي معطوفة على (انكسار الجميع).

(2) وهو اكمال الشهر الناقص ثلاثين يوما.

(3) وهو جبران الناقص بمقدار ما مضى منه.

(4) اي للتاجيل.

(5) اي التاجيل.

(6) كما لوكانت مدة التأجيل ساعة مثلا.

(7) وهو بيع الكالى بالكالي.

(8) اي قسط المبيع من الثمن حيث لايدرى اي مقدار من الثمن وقع بازاء هذا الثمن الحال، مع قولهم: (وللاجل قسط من الثمن) ومع انه لا بد في المعاملة من العلم بمقدار الثمن والمثمن.

٤١٩

بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل هنا(1) .

(ولو شرط موضع التسليم لزم)، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ (وإلا) يشترط (اقتضى) الاطلاق التسليم (في موضع العقد) كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الاقوال في المسألة، والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه(2) مطلقا، وهو اختياره في الدروس، لاختلاف الاغراض باختلافه(3) الموجوب لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة(4) موضع الاستحقاق، لابتنائه(5) على موضع الحلول المجهول(6) وبهذا(7) فارق الفرض المحمول على موضعه، لكونه معلوما. وأما النسيئة فخرج بالاجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وفصل ثالث باشتراطه(8) إن كان في حمله مؤنة، وعدمه(9) .

___________________________________

(1) فكما انه جائز في المؤجل، كذلك جائز هنا.

(2) اي موضع التسليم.

(3) مرجع الضمير (موضع التسليم).

(4) دليل ثان لتعيين (موضع التسليم) اي اذا لم يكن موضع التسليم معينا يكون موضع الاستحقاق مجهولا. وبسببه يقع النزاع بين المتعاقدين.

(5) مرجع الضمير (موضع الاستحقاق) هذا تعليل لچهالة موضع الاستحقاق فاذاكان موضع الحلول مجهولا يترتب عليه جهالة موضع الاستحقاق. فعليه يجب اشتراط موضع التسليم في العقد.

(6) بالجر صفة للموضع.

(7) اي وبوجوب تعيين التسلم فارق السلم القرض فانه لا يججب في القرض تعيين موضع الاداء، لان موضع التسليم في القرض محل القرض، لكونه معلوما.

(8) اي تعيين موضع التسليم.

(9) اي عدم اشتراط تعيين موضع التسليم بعدم احتياج نقله إلى المؤنة.

٤٢٠