الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51130
تحميل: 6482


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51130 / تحميل: 6482
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

بعدمه(1) ، ورابع بكونهما(2) في مكان قصدهما مفارقته(3) وعدمه(4) وخامس باشتراطه فيهما(5) ، ووجه الثلاثة(6) .

___________________________________

(1) مرجع الضمير لزوم المؤنة لا المؤنة والا يرد اشكال عدم التطابق بين الضمير والمرجع.

(2) اي المتبايعين.

(3) مرجع الضمير عد قصدهما مفارقة المكان. فالمعنى انه لو لم يقصدا مفارقة المكان فلا يججب تعيين موضع التسليم. ولا يخفى ان المراد من المفارقة وعدمها هو بالنسبة إلى وقت احلول الاجل.

(4) مرجع الضمير موضع التسليم.

(5) مرجع الضمير لزوم المؤنة وقصد المفارقة فالمعنى انه يجب تعيين موضع التسليم لو كان في حمل المبيع مؤنة، او كان من قصدهما المفارقة على سبيل منع الخلو وعدم اشتراط وجوب التعيين اذا لم يكون في الحمل مؤنة، ولا من قصدهما مفارقة المكان.

(6) في المسألة خمسة اقوال:

الاول: عدم لزوم اشتراط موضع التسليم مطلقا لكن اذا اشترط موضع التسليم مطلقا لكن اذا اشترط يجب الوفاء به واذا لم يشترط يحمل على موضع التسليم ويمكن ان يكون وجهه التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالعقد فاذا خلا العقد من اشتراط موضع التسليم يحب الوفاء به بمقتضى العمومات فهذه العمومات تنفي وجوب الاشتراط. وبمقتضى (المؤمنون عند شروطهم) يجب الوفاء بالشرط اذا اشترط.

والقول الثاني: وجوب اشتراط موضع التسلم مطلقا لاختلاف الاغراض في موضع التسليم واختلاف الرغبات فيه ايضا وقد يقع الاختلاف والنزاع بين المتبايعين اذالم يعين.

والقول الثالث: وجوب الاشتراط فيما ذاذ كان في النقل مؤنة وعدم وجوب الاشتراط اذا لم يكن في النقل مؤنة، ووجهه مركب من وجه القول الاول ووجه القول الثاني لماذا؟ لان هذا القول مشتمل على اثبات الاشتراط في صورة ونفي الاشتراط في صورة اخرى. فاثبات الاشتراط وجهه مأخوذ من وجه القول الثاني وهو اختلاف الاغراض باختلاف موضع التسليم الخ. وعدم وجوب الاشتراط في الصورة الاخرى وجهه ماخوذ من وجه القول الاول وهو لزوم الوفاء بالعقد وان خلا من ذكر موضع التسليم.

والقول الرابع: لزوم اشتراط موضع التسليم اذا وقع العقد في مكان يقصدان اي المتعاملان مفارقة ذلك المكان فلا يقيمان فيه إلى ان يحين موعد التسليم وهذا القول يشتمل ايضا على اثبات ونفي اما الاثبات اي لزوم الاشتراط اذاكان من قصدهما مفارقة المكان وجهه ايضا اختلاف الاغراض والرغبات واما عدم لزوم الاشتراط فيما اذا لم يكن قصدهما مفارقة المكان فللتمسك بعمومات الوفاء بالعقد.

وهكذا القول الخامس الذي هو مركب من القولين الثالث والرابع وجه الاثبات فيه ما كان وجها في القول الثاني ووجه النفي فيه على التقدى الاخر ما كان وجها في القول الاول.

٤٢١

مركب من الاولين(1) ولا ريب أن التعيين مطلقا(2) أولى.

(ويجوز اشتراط السائغ في العقد) كاشتراط حمله إلى موضع معين، وتسليمه كذلك(3) ، ورهن(4) وضمين، وكونه من غلة أرض، أو

___________________________________

(1) اي من وجهي القولين الاولى والثاني كما اوضحناه في التعليقة السابقة رقم 6 ص 419.

(2) اي سواء كان في حمله مؤنة ام لا، وسواء كان من قصد المتعاقدين المفارقة ام لا، لكنه لا على وجه اللزوم والوجوب.

(3) اي في موضع معين.

(4) اي ياخذ المشتري من البايع الرهينة وهي الوثيقة والضمين بمعنى الضامن فالمعنى انه يجوز له ان ياخذ منه الضامن.

٤٢٢

بلد لا تخيس(1) فيها غالبا، ونحو ذلك، (و) كذا يجوز (بيعه بعد حلوله)، وقبل قبضه (على الغريم، وغيره على كراهة)، للنهي(2) عن ذلك في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لا تبيعن شيئا حتى تقبضه "، ونحوه المحمول على الكراهة، وخصها(3) بعضهم بالمكيل والموزون، وآخرون بالطعام، وحرمه آخرون فيهما(4) وهو الاقوى، حملا لما ورد صحيحا من النهي على(5) ظاهره، لضعف المعارض(6) الدال على الجواز الحامل للنهي على الكراهة، وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت(7) ، وأما بيعه(8) .

___________________________________

(1) اي لا تفسد وقد مرت الاشارة اليه في هامش رقم 6 ص 406.

(2) الوسائل كتاب التجارة من ابوبا احكام العقود باب 16 - الحديث 21 والاخبار في هذا المورد كثيرة والشارحرحمه‌الله نقلها بالمعنى واليك نص الحديث الوارد في الوسائل نفس المصدر السابق المروي عن الرسول الاكرم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذيل الحديث: (لا تبعه حتى تقبضه).

(3) اي الكراهة.

(4) اي في المكيل والموزون والطعام.

(5) الجار متعلق ب‍ (حملا) اي حملا للنهي على ظاهره (وهي الحرمة).

(6) وهي رواية ابن دراج راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب احكام العقود باب 16 - الحديث 6.

(7) اي لم يثبت حديث مطلق في النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض، هذا دليل على جواز بيع ما لم يقبض من غير المكيل والموزون والطعام.

(8) اي بيع السلم اي المسلم فيه.

٤٢٣

قبل حلوله(1) فلا، لعدم استحقاقه حينئذ. نعم لو صالح عليه(2) فالاقوى الصحة.

(وإذا دفع) المسلم اليه (فوق الصفة وجب القبول)، لانه خير واحسان، فالامتناع منه عناد ولان الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي(3) تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوب(4) ، وقيل: لا يجب(5) ، لما فيه(6) من المنة (ودونها) أي دون الصفة المشترطة (لا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لانه ليس حقه مع تضرره به ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الاطلاق نقية من الزوان(7) والمدر(8) ، والتراب، والقشر غير المعتاد، وتسليم التمر والزبيب جافين، والعنب والرطب صحيحين، ويعفى عن اليسير المحتمل(9) عادة.

(ولو رضي المسلم به) أي بالادون صفة (لزم)، لانه أسقط حقه من الزاد برضاه، كما يلزم لو رضي بغير جنسه، (ولو

___________________________________

(1) اي قبل حلول وقت المسلم فيه.

(2) اي المسلم فيه.

(3) اي الصفة التي هي الجودة تابعة للمسلم فيه.

(4) اي لا يجب قبول الزائد حينئذ.

(5) اي قبول الاجود.

(6) اي لمافي القبول.

(7) الزوان مثلثة الزاء هو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة، وحبه يشبه حب الحنطة لكنه اصغر.

(8) محركة قطع الطين اليابس.

(9) اي تتحمل عادة.

٤٢٤

انقطع) المسلم فيه (عندالحلول) حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الاجل عادة فاتفق عدمه (تخير) المسلم (بين الفسخ) فيرجع برأس ماله، لتعذر الوصول إلى حقه، وانتفاء الضرر، (و) بين (الصبر) إلى أن يحصل، وله أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذ(1) ، لان ذلك(2) هو حقه. والاقوى أن الخيار ليس فوريا فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الامرين(3) ما لم يصرح بإسقاط حقه من الخيار، ولو كان الانقطاع بعد بذله(4) له ورضاه(5) بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعدم(6) المطالبة، أو بمنع البائع

___________________________________

(1) اي حين التعذر عند حلول وقته.

(2) اي قيمته عند الحلول.

(3) الفسخ، او الصبر إلى ان يوجد.

(4) اي بذل البايع المسلم فيه للمشتري، فالمصدر الذي هو (بذل) اضيف إلى الفاعل وهو (البايع) وحذف مفعوله وهو (المسلم فيه) والضمير في (له) يرجع إلى المشتري.

(5) اي رضي المشتري بالتاخير فالمصدر اضيف إلى الفاعل وهو (المشتري).

(6) اي لوكان بذل البايع السلم فيه للمسلم من دون مطالبة المسلم فانه حينئذ لو انقطع المسلم فيه لا يسقط خيار المسلم. ولا يخفى ان المطالبة وعدمها لا ينبغي ان يكون مربوطا بسقوط الخيار بعد ان حل الاجل ولربما تضرر البايع في عدم تسلم المشتري المسلم فيه فللبايع حق التسليم للمشتري وليس له الامتناع عن الاخذ فاذا امتنع عن الاخذ حينئذ وانقطع المسلم فيه فالارجح سقوط خياره.

وفي النسخ الخطية والمطبوعة كلمة (بعدم المطالبة) موجودة الافي نسخة خطية كلمة (بعد المطالبة) موجودة والارجح هو هذا. فالمعنى ان الانقطاع لو كان بعد مطالبة المشتري لا يسقط خياره.

٤٢٥

مع إمكانه(1) .

وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الاجل، وقبل وجوده، لا العلم(2) قبله بعدمه(3) بعده(4) ، بل يتوقف الخيار على الحلول على الاقوى، لعدم وجود المقتضي له الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ، ولو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع، والصبر وبين أخذ ما قبضه، والمطالبة بحصة غيره من الثمن، أو قيمة المثمن على القول الآخر، وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ(5) في البعض وجه قوي، لتبعض الصفقة عليه، إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره(6) فلا خيار له.

___________________________________

(1) اي امان تسليم المسلم فيه.

(2) اي قبل حلول الاجل.

(3) اي بعدم وجود المسلم فيه.

(4) اي العلم قبل الاجل تعلق بعدم المسلم فيه بعد الاجل.

(5) اي فسخ المشتري الذي هو المسلم.

(6) اي من تقصير البايع اذن لا خيار له.

(الفصل السابع - في أقسام البيع)

بالنسبة إلى الاخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام) لانه إما أن يخبر به، أولا، والثاني المساومة(7) ،

___________________________________

(7) ساوم يساوم مزيد فيه مشتق من سام يسوم بمعنى اختلاف البايع والمشتري في الثمن فالبايع يطلب اكثر والمشتري يريده باقل وكل منهما يريد النفع ويجذبه لنفسه ويقال لها المجاذبة.

٤٢٦

والاول إما أن يبيع معه(1) برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والاول(2) التولية، والثاني(3) المرابحة، والثالث(4) المواضعة، وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله(5) ولم يذكره كثير وذكره المصنف هنا وفي الدروس، وفي بعض الاخبار(6) دلالة عليه(7) وقد تجتمع الاقسام في عقد واحد، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية(8) ، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد إخبارهم(9) بالحال، والرابع شرك في حصته، فهو بالنسبة

___________________________________

(1) اي مع الاخبار بالثمن.

(2) وهو البيع برأس المال.

(3) وهو البيع بزيادة عن رأس المال.

(4) وهو البيع باقل من راس المال.

(5) بان يبيع صاحب السلعة بعض منها برأس المال لشخص اخر فيكون هذا المشتري شريكا مع البايع وهو الذي عبر عنه (الشارح)رحمه‌الله (بالتشريك) فيما ياتي.

(6) الوسائل كتاب الشركة باب 1 - الحديث 6 وقد يستشعر من هذه الرواية القسم الخامس وعليك بمراجعة المصدر المذكور.

(7) اي على القسم الخامس كما عرفت في الهامش رقم 6.

(8) اي كل واحد من الخمس اشترى بالسوية خمس الثوب وكان الشراء بالمساومة ولم يكن هذا مجمعا للاقسام الخمسة، وانما اجتماع الاقسام الخمسة في بيعهم بعد الشراء.

(9) المصدر مضاف إلى الفاعل والمراد من الفاعل الشركاء في الثوب بالسوية

٤٢٧

إلى الاول(1) مواضعة، والثاني(2) تولية، والثالث(3) مرابحة، والرابع(4) تشريك، والخامس(5) .

___________________________________

(1) وهو الذي كان نصيبه عشرين ويصيبه من الستين خمسة عشر فالبيع بالنسبة إلى هذا البايع مواضعة، انه ياخذ اقل مما اشترى.

(2) وهو الذي كان نصيبه خمسة عشر ووصله من الستين خمسة عشر ايضا راسا براس فالبيع بالنسبة اليه تولية، لانه اصابه بمقدار رأس ماله.

(3) وهو الذي كان نصيبه عشرة واصابه من الستين خمسة عشر فالبيع بالنسبة اليه مرابحة، لانه ياخذ اكثر مما اشترى.

(4) وهو الذي كان نصيبه خمسة، ثم باع نصف نصيبه براس لمال للمشتري الذي اشترى حصص الاخرين فشركه معه في نصيبه في هذه المعاملة. وهذا الرابع هو الذي ذكره (الشارح)رحمه‌الله بقوله: (وبقي قسم خامس وهو اعطاء بعض المبيع براس ماله). وقدعبر عنه بالتشريك.

(5) وهو الذي باع نصيبه مع زملائه بالستين من دون ان يخبر براس المال فالبيع بالنسبة اليه مساومة. ولا يخفى ان الشركاء البايعين الذين كانت سهامهم بالسوية قد اخذ الاول منهم الذي كان نصيبه عشرين: خمسة عشر. والثاني الذي كان نصيبه خمسة عشر قد اخذ خمسة عشر.

والثالث الذي كان نصيبه عشرة قد اخذ خمسة عشر ايضا فالمجموع خمسة واربعون والباقي من الستين وهو خمسة عشر تقسم على الرابع الذي كان نصيبه خمسة وباع بعض نصيبه بذلك المشتري الذي اشترى حصص زملائه المعبر عنه بالتشريك وعلى الخامس وهو الذي باع نصيبه السومة فيعطى للرابع اقل من الخمسة سواء كان الاقل اربعة ام ثلاثة ام اثنين. والباقي من خمسة عشر بعد اخراج الاقل من خمسة يعطى إلى الخامس الذي هو المساوم فاجتمع هنا جميع اقسام البيع من المساومة، والمرابحة، والمواضعة التولية والتشريك.

٤٢٨

مساومة، واجتماع قسمين(1) ، وثلاثة(2) ،

___________________________________

(1) اجتماع القسمين: المرابحة، والمواضعة مثلا كما اذا اشرى اثنان سلعة بعشرين وكان نصيب احدهما خمسة والاخر خمسة عشر فباعاها بخمسة وعشرين بعد الاخبار براس المال. وكان البيع بالنسبة إلى صاحب الخمسة مرابحة، وبالنسبة إلى الخر مواضعة واجتماع المرابحة والمساومة هو ان يشتريا سلعة بعشرة بحيث يكون نصيب كل واحد منهما خمسة، ثم باعا بعشرين بعد ان اخبر احدهما بارس ماله، والخر لم يخبر فالبيع بالنسبة إلى المخبر مرابحة، وبالنسسبة إلى من لم يخبر مساومة.

اما اجتماع المواضعة والمساومة بان يشتريا سلعة بخمسة عشر بحيث يكون نصيب احدهما خمسة والاخر عشرة، ثم باعا بخمسة عشر بعد اخبار صاحب العشرة بارس ماله وكان البيع بالنسبة اليه موضاعة، حيث ان نصيبه من اثمن اقل مما اشتراه وهذا البيع بالنسبة إلى الخر مساومة وان ربح فيه، لانه لم يخبر المشتري بالحال. وقس على ذلك الصور الاخرى مما يجتمع فيه قسمان.

(2) واجتماع ثلاثة اقسام يمكن تصويره عند اجتماع المرابح والمواضعة والتولية هكذا: اشترى ثلاثة سلعة بثلاثين مع تساوي الحصص ثم باعوها بثلاثين بعد الاخبار براس المال بناء على ان يكون لاحدهم خمسة عشر، وللثاني عشرة، وللثالث خمسة. فالبيع بالنسبة إلى الاول مرابحة، وبالنسبة إلى الثاني تولية، والى الثالث مواضعة. لكن لا يخفى ان البيع بالنسبة إلى المجموع تولية حيث ان الشركاء باعوا بثلاثين كما اشتروا السلعة بثلاثين، وانما تجتمع الاقسام الثلاثة في حصص الشركاء.

٤٢٩

وأربعة(1) منها(2) على قياس ذلك(3) ، والاقسام الاربعة: - (أحدها - المساومة) وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للاخبار بالثمن، سواء علمه(4) المشتري، أم لا وهي أفضل الاقسام.

(وثانيها - المرابحة: ويشترط فيها العلم) أي علم كل من البائع والمشتري (بقدر الثمن، و) قدر (الربح) والغرامة(5) ، والمؤن(6) إن ضمها(7) ، (ويجب على البائع الصدق) في الثمن، والمؤن، وما طرأ من موجب النقص(8) والاجل(9) وغيره(10) (فإن لم يحدث فيه زيادة قال: اشتريته، أو هو علي، أو تقوم)

___________________________________

(1) كما اذا باع اربعة سلعة إلى شخص واحد... نظير مثال الشارح سوى فقد النفر الخامس.

(2) اي من الاقسام الخمسة.

(3) اي على قياس المثال الذي ذكره (الشارح)رحمه‌الله .

(4) اي الثمن.

(5) الغرامة: (الضرائب الحكومية).

(6) المؤن: (المصاريف التي تصرف على السلعة ببقائها).

(7) اي ضم البايع المؤن إلى رأس المال.

(8) كما اذا عرض خلل وعيب في المبيع بحيث يوجب النقص.

(9) اذاكان الثمن مؤجلا، لان للاجل قسطا من الثمن.

(10) اي غير المذكور من الطوارئ.

٤٣٠

بكذا، (وإن زاد بفعله) من غير غرامة مالية (أخبر) بالواقع، بأن يقول: اشتريته بكذا، وعملت فيه عملا يساوي كذا، ومثله(1) ، ما لو عمل فيه متطوع.

(وإن زاد باستئجاره) عليه (ضمه فيقول: تقوم علي) بكذا (لا اشتريت به(2) )، لان الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، بخلاف تقوم علي فإنه يدخل فيه الثمن، وما يلحقه من أجرة الكيال، والدلال والحارس، والمحرس(3) ، والقصار(4) ، والرفاء(5) ، والصباغ، وسائر المؤن المرادة للاسترباح(6) ، لا ما يقصد به استبقاء الملك، دون الاسترباح، كنفقة العبد، وكسوته، وعلف(7) الدابة نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل، والاجرة وما في معناها(8) لا تضم إلى اشتريت بكذا، (إلا أن يقول: واستأجرت بكذا) فإن الاجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بها.

واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الاخبار، بل فائدته

___________________________________

(1) اي مثل عمل لو فعل بالمبيع ما يزيد في قيمته متبرع.

(2) اي لابقول: اشتريته بكذا، بل تقوم علي بكذا.

(3) بالفتح: اسم مكان المراد به (المخذن).

(4) القصار بالفتح والتشديد وزان فعال: من يدق الثوب ويبيضه.

(5) بالفتح التشديد وزان فعلا يقال: رفوت الثوب رفوا من باب قتل اي اصلحت ما وهي من الثوب وقيل: من رفأ بالهمزة.

(6) المراد منه: ما يحسن المبيع ويزيد في ثمنه.

(7) فان هذه الاشياء لا تذكر عن بيع السلعة في المرابحة.

(8) المراد من الاجرة ما يعطى في سبيل تحسين السلعة، خلافا للمؤن، كما وان المراد من (وما في معناها) ما يعطى من الجوائز للعامل او من يشتغل تحت يده

٤٣١

إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله: بعتك بما اشتريت، أو بما قام علي، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا.

(وإن طرأ عيب وجب ذكره)، لنقص المبيع به عما كان حين شراه، (وإن أخذ أرشا) بسببه(1) (أسقطه) لان الارش جزء من الثمن، فكأنه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله: اشتريته بكذا حقا لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء، ولو كان الارش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، لانها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة، بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد حيث يضمن، لانه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته. ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الارش وليس كذلك، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره(2) .

(ولا يقوم أبعاض(3) الجملة) ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساوية، أو أخبر بالحال، لان(4) المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لاالافراد وإن يقسط الثمن عليها(5) في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها، أو ظهر مستحقا.

___________________________________

(1) اي بسبب العيب.

(2) اي كغير (المصنف) ايضا صرح بذلك.

(3) كما لو اشترى كتابا، وقلما، ودفترا، ومحبرة في عقد واحد، بثمن واحد، فانه لا يجوز للبايع مرابحة ان يقسط الثمن على ابعاض الجملة، ويقول: قد تقوم علي الكتاب فقط بكذا، وان كانت الاقساط الموزعة على السلع متساوية.

(4) تعليل لعدم جواز تقويم ابعاض الجملة.

(5) اي على الابعاض فانه حين مما تبين ان بعض المبيع لزيد، لا للبايع يقسط الثمن على الابعاض فيستثنى ما كان مستحقا للغير.

٤٣٢

(ولو ظهر كذبه) في الاخبار بقدر الثمن، أو ما في حكمه(1) أو جنسه(2) ، أو وصفه(3) ، (أو غلطه) بينة(4) ، أو إقرار (تخير المشتري) بين رده، وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد، لغروره(5) .

وقيل: له أخذه بحط الزيادة وربحها(6) ، لكذبه مع كون ذلك(7) هو مقتضى المرابحة شرعا، ويضعف بعدم العقد على ذلك(8) فكيف يثبت مقتضاه(9) . وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الاول(10) بقاؤه على ملكه(11) وجهان،

___________________________________

(1) كاجرة الدلال والكيال والصباغ والمؤن، او ما احدثه من الزيادة في السلعة.

(2) اي جنس الثمن كما لو قال البايع: اشتريته بالدينار فقوم الدينار بالدراهم فظهر كذبه.

(3) كما لوقال: اشتريته بالجيد فتبين انه اشتراه بالردي.

(4) الجار متعلق ب‍ (ظهر) اي ظهر كذبه بسبب البينة، او الاقرار.

(5) اي لغرور المشتري.

(6) بالجر عطفا على مدخول (باء) الجارية اي بحط الزيادة وما يلحقها من الربح.

(7) اي اخذ المبيع بحط الزيادة وما يلحقها من الربح.

(8) اي على حط الزيادة وما يلحقها من الربح.

(9) لان مقتضى العقد وقوعه مع الزيادة.

(10) وهو تخير المشتري بين رده واخذه بالثمن الذي وقع العقد عليه.

(11) مرجع الضمير في (ملكه) يرجع إلى المشتري. فالمعنى انه في صورة ظهور كذب البايع وتخير المشتري بين الرد واخذ المبيع بالثمن الذي وقع عليه العقد هل يلزم ان يكن المبيع باقيا في ملك المشتري بحيث لم يخرجه عن ملكه بوقف، او بيع، او هبة ام لا.

٤٣٣

أجودهما العدم(1) ، لاصالة بقائه(2) مع وجود المقتضي(3) ، وعدم صلاحية ذلك(4) للمانع، فمع التلف، أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما، أووجود مانع من رده كالاستيلاد يرد مثله، أو قيمته(5) إن اختار(6) الفسخ، ويأخذ الثمن، أو عوضه(7) مع فقده.

(ولا يجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه) الحر، (أو ولده)، أو غيرهما (حيلة، لانه خديعة) وتدليس، فلو فعل ذلك أثم وصح البيع، لكن يتخير المشتري إذا علم بين رده، وأخذه بالثمن، كما لو ظهر كذبه في الاخبار.

(نعم لو اشتراه) من ولده، أو غلامه (ابتداء من غير سابقة بيع عليهما)، ولا مواطأة على الزيادة، وإن لم يكن سبق منه(8) بيع (جاز)، لانتفاء المانع حينئذ(9) إذ لا مانع من معاملة من ذكر، (و) كذا (لا) يجوز (الاخبار بما قوم عليه التاجر)

___________________________________

(1) اي عدم بققائه على ملك المشتري فالخيار ثابت له وان اخرجه من ملكه.

(2) اي لاستصحاب بقاء الخيار، لانه بمجرد الاخراج عن ملكه لا يسقط الخيار.

(3) وهو كذب البايع.

(4) اي الاخراج عن الملك.

(5) اي مثل التالف، او قيمته.

(6) اي المشتري، كما وان المرجع في ملكه وانتقاله إلى المشتري وان كان هو مشتريا بالنسبة إلى ولده، او غلامه.

(9) اي حين لم تكن مواطاة، او سبق بيع.

٤٣٤

على أن يكون له(1) الزائد من غير أن يعقد معه(2) البيع، لانه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم لا يوجبه(3) ، (والثمن) على تقدير بيعه كذلك(4) (له) أي للتاجر، (وللدلال الاجرة)، لانه عمل عملا له(5) أجرة عاد فإذا فات المشترط(6) رجع إلى الاجرة، ولا فرق في ذلك(7) بين ابتداء التاجر له(8) به، واستدعاء الدلال ذلك(9) منه، خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلا الزائد في الاول(10) استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة، بناء على انه لا يقدح فيها(11) هذا النوع من الجهالة.

وثالثها - المواضعة [ وهي ] كالمرابحة في الاحكام) من الاخبار على الوجوه المذكورة(12) (إلا أنها بنقيصة معلومة) فتقول: بعتك بما

___________________________________

(1) اي للدلال.

(2) اي مع الدلال.

(3) اي لا يوجب البيع، لان المبيع راجع إلى البايع وان قاول مع الدلال.

(4) اي مرابحة بالثمن الذي قومه التاجر على الدلال.

(5) اي للعمل.

(6) اي الزيادة التي جعلها التاجر للدلال.

(7) اي في عدم تملك الدلال الزيادة.

(8) اي للدلال.

(9) اي الزيادة كما وان مرجع الضمير في (منه) (التاجر).

(10) وهي ابتداء التاجر للدلال بالزيادة.

(11) اي في الجعالة حيث ان الجهالة الموجودة في الزيادة لا تضر في الجعالة.

(12) من الثمن والمؤن واجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء وما يصرف على المبيع للاسترباح من اصلاح وتحسين وغيرهما.

٤٣٥

اشتريته، أو تقوم علي ووضيعة كذا، أو حط كذا.

فلو كان قد اشتراه بمائة فقال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، أو(1) لكل عشرة، زاد(2) عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم، لان الموضوع(3) في الاول(4) من نفس العشرة، عملا بظاهر التبعيض(5) ، وفي الثاني(6) .

___________________________________

(1) ولو قال بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم لكل عشرة ينقص من الثمن تسعة دراهم وجزء من احد عشر جزء من الدرهم. اما التسعة دراهم فتذهب للتسعين عن كل عشرة درهم فتتم الوضيعة لتسعين درهم فيبقى درهم واحد يقسم إلى احد عشر جزء يذهب جزء منها وضيعة للعشرة الاجزاء الاخر. فعلى هذا يلزم على المشتري ان يدفع تسعين درهما مع عشرة اجزاء من احد عشر جزء من الدرهم.

فالحاصل: انه في الصورة الاولى تكون الوضيعة من نفس العشرة، وفي الصورة الثانية تكون الوضيعة من خارج العشرة فيذهب تسعة دراهم وضيعة لتسعين درهم لكل عشرة درهم ويبقى احد عشر جزء يذهب جزء منها وضيعة عن الاجزاء العشرة الاخر. فيلزم المشتري دفع تسعين درهما مع عشرة اجزاء من احد عشر جزء من درهم إلى البايع فيكون نصيب البايع تسعين درهما وعشرة اجزاء من احد عشر جزء من الدهم الواحد.

(2) فاعل زاد الثمن: اي زاد الثمن عشرة اجزاء من احد عشر جزء من الدرهم.

(3) اي الساقط من رأس المال.

(4) وهو قول البايع: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة.

(5) اي التبعيض المستفاد من (من الجارة) في قوله: من كل عشرة فانها تدل على التبعيض فينقص من كل عشرة دراهم درهم فالباقي من المائة تسعون.

(6) وهو قول البايع: بعتك بمائة وضيع درهم لك عشرة.

٤٣٦

من خارجها(1) ، فكأنه قال: من كل أحد عشر(2) ، ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة(3) احتمل الامرين(4) ، نظرا إلى احتمال الاضافة(5) للام ومن(6) . والتحقيق هو الاول(7) ، لان شرط الاضافة بمعنى من كونها تبيينية(8) ، لا تبعيضية بمعنى(9) كون المضاف جزئيا جزئيات المضاف إليه بحيث يصح إطلاقه(10) على المضاف وغيره(11) ، والاخبار به(12) عنه(13) كخاتم فضة، لا جزء من كل(14) كبعض القوم،

___________________________________

(1) اي خارج العشرة.

(2) اي قال البايع: بعتك بمائة ووضعية درهم من كل احد عشر درهما.

(3) كان يقول: بعتك بمائة ووضيعة عشرة.

(4) اي يقوط الدرهم من نفس العشرة وسقوطه من خارج العشرة.

(5) وهي اضافة الوضيعة إلى العشرة.

(6) اي يكون تقدير الاضافة باللام، او بمن.

(7) وهي الاضافة اللامية فيلزم حينئذ سقوط الدرهم من خارج العشرة.

(8) اي شرط الاضافة بمن ان تكون بيانية، لا تبعضية، وفيما نحن فيه تكون (من) تبعيضية.

(9) اباء هنا تفسيرية.

(10) اي اطلاق (المضاف اليه).

(11) اي (وغير المضاف) كسوار فضة، وقلم فضة.

(12) اي بالمضاف اليه.

(13) اي عن المضاف كقولك: (الخاتم فضة).

(14) اي الاضافة البيانية لابد ان تكون جزئيا من كلي، لا جزء من كل كما قولك: بعض القوم، فان البعض جزء من القوم. وكذلك يد زيد فانها جزء من زيد الذي هو الكل.

٤٣٧

ويد زيد، فإن كان القوم لا يطلق على بعضه، ولا زيد على يده، والموضوع هنا(1) بعض العشرة، فلا يخبر بها(2) عنه(3) فتكون بمعنى اللام.

(ورابعها - التولية وهي الاعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه(4) : وليتك هذا العقد، فإذا قبل(5) لزمه(6) مثله(7) جنسا، وقدرا، وصفة، ولو قال: بعتك، أكمله(8) بالثمن، أو بما قام عليه(9) ونحوه(10) ، ولايفتقر في الاول(11) إلى ذكره(12) ، ولو قال: وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز (والتشريك جائز)

___________________________________

(1) اي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الاضافة.

(2) اي بالعشرة.

(3) اي عن البعض، فعلى هذا تكون الاضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).

(4) من المؤن واجرة الكيال والمحرس وغيرها.

(5) اي قال المشتري: قبلت.

(6) اي المشتري.

(7) مرجع الضمير (الثمن).

(8) اي اكمل البيع بذكر الثمن.

(9) كما لوكانت هناك مصاريف.

(10) اي وغير هذا من بقية الالفاظ الدالة على ذلك.

(11) اي وغيرهذا من بقيد الالفاظ الدالة على ذلك.

(11) وهو (وليتك هذا).

(12) اي (ذكر الثمن).

٤٣٨

وهو أن يجعل له(1) فيه(2) نصيبا بما يخصه(3) من الثمن بأن (يقول: شركتك) بالتضعيف(4) (بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما) بقدره، ويجوز تعديته بالهمزة، ولو قال: أشركتك بالنصف كفى ولزمه(5) نصف مثل الثمن، ولو قال: أشركتك في النصف كان له(6) الربع، إلا أن يقول: ينصف الثمن فيتعين النصف، ولو لم يبين الحصة كما لو قال: في شئ منه(7) أو اطلق بطل، للجهل بالمبيع ويحتمل حمل الثاني(8) على التنصيف (وهو) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال) لكنه يختص(9) عن مطلق البيع بصحته بلفظه.

___________________________________

(1) اي (للمشتري).

(2) اي في (المبيع).

(3) اي يخص النصيب.

(4) اي يأتي بالصيغة من (باب التفعيل).

(5) اي (المشتري).

(6) اي (للمشتري).

(7) اي (م المبيع).

(8) اي الاطلاق.

(9) اي يتميز عن سائر اقسام البيوع.

(الفصل الثامن - في الربا)

بالقصر وألفه بدل من واو(10) (ومورده) أي محل وروده (المتجانسان إذا قدر بالكيل، أو الوزن وزاد أحدهما) عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا(11) .

___________________________________

(10) لانه ماخوذ من ربا يربو، هو ارتفاع الشئ عما كان عليه.

(11) اي ولو كانت الزيادة في احدهما زيادة معنوية ككون احدهما معجلا، والاخر مؤجلا مع اتحاد المقداين.

٤٣٩

وتحريمه مؤكد، وهو من أعظم الكبائر، (والدرهم منه أعظم) وزرا(1) (من سبعين زنية) بفتح أوله وكسره كلها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادقعليه‌السلام (2) .

(وضابط الجنس) هنا: (ما دخل تحت اللفظ الخاص(3) ) كالتمر والزبيب واللحم، (فالتمر جنس) لجميع أصنافه، (والزبيب جنس) كذلك(4) (والحنطة والشعير) هنا (جنس) واحد (في المشهور) وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف، لدلالة الاخبار الصحيحة(5) على اتحادهما الخالية عن المعارض، وفي بعضها أن الشعير من الحنطة(6) فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا واسما غير مسموع(7) . نعم هما في غير الربا كالزكاة جنسان(8) إجماعا، (واللحوم تابعة للحيوان) فلحم الضأن والمعز جنس، لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتي جنس.

(ولا ربا في المعدود) مطلقا على أصح القولين، نعم يكره،

___________________________________

(1) اي إثما.

(2) الوسائل ابواب الربا باب - 1 - حديث - 1 -.

(3) اي صدق عليه احد هذه الاسماء اطلاقا عرفيا.

(4) اي لجميع اصنافه.

(5) الوسائل ابواب الربا باب - 8 -.

(6) الوسائل ابواب الربا باب 8 حديث 2.

(7) (غير مسموع) خبر لقوله (فدعوى). وذلك لان هذه الدعوى اجتهاد في مقابل النص الصحيح.

(8) حملا على المتفاهم العرفي، مع فقد النص المخصص.

٤٤٠