الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 50577
تحميل: 6291


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50577 / تحميل: 6291
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

(ولا بين الوالد وولده) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الاصح، والاجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الاب(1) ، فلا يتعدى إليه(2) مع الام، ولا مع الجد ولو للاب(3) ، ولا إلى ولد الرضاع، اقتصار بالرخصة على مورد اليقين(4) ، مع احتمال التعدي في الاخيرين(5) ، لاطلاق اسم الولد عليهما شرعا، (ولا) بين (الزوج وزوجته) دواما ومتعة على الاظهر(6) ، (ولا بين المسلم والحربي، إذا أخذ المسلم الفضل)، وإلا ثبت(7) . ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب والاسلام.

(ويثبت بينه) أي بين المسلم، (وبين الذمي) على الاشهر، وقيل: لا يثبت كالحربي، للرواية(8) المخصصة له كما خصصت

___________________________________

(1) اي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع ابه. فيخرج غير النسبي كالولد الرضاعي. ويخرج غير الاب كالام.

(2) اي إلى الولد مع الام.

(3) اي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف ابيه.

(4) اي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (مابين لرجل وولده) كما في الرواية عن امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل ابواب الربا باب 7 حديث 1.

(5) اي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.

(6) لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها ايضا.

(7) اي ولوعكس الامر بان اخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.

(8) الوسائل ابواب الربا باب 7 حديث 5.

٤٤١

غيره(1) . وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل، أما إعطاؤه إياه(2) فحرام قطعا، (ولا في القسمة(3) لانها ليست بيعا، ولا معاوضة، بل هي تمييز الحق عن غيره، ومن جعلها بيعا مطلقا(4) أو مع اشتمالها على الرد(5) أثبت فيها الربا.

(ولا يضر(6) عقد التبن والزوان) بضم الزاى وكسرها وبالهمز وعدمه (اليسير(8) ) في أحد العوضين، دون الآخر، أو زيادة عنه، لان ذلك لا يقدح في اطلاق المثلية والمساواة قدرا، ولو خرجا عن المعتاد ضرا(9) ، ومثلهما يسير التراب وغيره مما لا ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي(10) في الدبس والزيت.

___________________________________

(1) الوسائل ابواب الربا باب 7 حديث 2.

(2) اي اعطاء المسلم الفضل.

(3) اي لا يتحقق الربا في قسمة الشريكين مالهما المشترك بينهما. فيجوز فضل احد القسمين على الاخر.

(4) اي سواء اشتملت على الرد ام لا.

(5) كما ااذ انتهت القسمة إلى لؤلؤة فريدة مثلا وهي غير قابلة للقسمة. فعند ذلك ياخذها احد الشريكين ويدفع إلى صاحبه بدلا عن حصته من مال، او شئ اخر. ويقال لهذه القسمة: انها اشتملت على الرد.

(6) في نسخة (ولا تضر).

(7) الزؤان بدلا عن الواو.

(8) اليسير نعت لعقد التبن والزوان.

(9) اي ثبت الربا وبطل البيع.

(10) وهو مايترسب في اسفل الزيت ونحوه من الخليط الدقيق.

٤٤٢

(ويتخلص منه(1) ) أي من الربا إذا اريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا (بالضميمة) إلى الناقص منهما، أو الضميمة إليهما، مع اشتباه الحال(2) ، فتكون الضميمة في مقابل الزيادة(3) .

(ويجوز بيع مد عجوة(4) ودرهم بمدين، أو درهمين(5) ، وبمدين ودرهمين(6) وأمداد ودراهم(7) ، ويصرف كل إلى مخالفه(8) ) وإن لم يقصده(9) ، وكذا لو ضم غير ربوي(10) ، ولا يشترط

___________________________________

(1) شروع في موارد الهرب من الربا شرعيا مع التحفظ على المطلوب منه اقتصاديا.

(2) اي لم يعلم زيادة احدهما على الاخر، او علم بالزيادة وجهل الزائد منهما

(3) بان يبيع مثقالا من الذهب مع قلم بمثقالين من الذهب. فالمثقال في مقابل المثقال. والمثقال الثاني في مقابلة القلم.

(4) هي من اجود اقسام التمر، او هو التمر المحشي في وعاء‌ه.

(5) اي يجوز بيع مد عجوة ورهم بدرهمين.

(6) اي يجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين ودرهمين، فيكون المدان في مقابلة الدرهم الواح.

والدرهمان في مقابل العجوة.

(7) اي يجوز بيع مد عجوة ودرهم بامداد ودراهم فتصرف الامداد إلى مقابلة الدرهم. وتصرف الدراهم إلى مقابلة العجوة.

(8) اي يصرف الدرهم إلى مقابلة العجوة وبالعكس.

(9) اي هذا الصرف والمقابل يكون من طبع القضية ولا يحتاج إلى قصده.

(10) اي ضم غير الربوي إلى الربوي فبيعا معا في صفقة واحدة فلو كان في مقابلهما مجانس ربوي صح البيع، نظرا إلى صرف مقدار من الثمن إلى مقابلة مجانسه الربوي متحدين في المقدار، والمقدار الزائد يكون في مقابله ذلك الجنس غير الربوي.

٤٤٣

في الضميمة أن تكون ذات وقع(1) في مقابل الزيادة، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لالفي درهم جاز، للرواية(2) ، وحصول(3) التفاوت عند المقابلة، وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح، لحصوله حينئذ بالتقسيط، لا بالبيع، فإنه(4) إنما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه(6) .

نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض(7)

___________________________________

(1) اي ذات قيمة سوقية معتبرة.

(2) الوسائل ابواب الربا باب 20.

(3) هذا بيان اشكال المسألة.

ومراده: ان المتقابلين اذا كانا يتفاوتان، فكيف يقابل دينار بالف درهم؟ او كيف يباع مد ودرهم بمدين. فان الدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة فيبقى نصف درهم في مقابل درهم.

(4) هذا جواب عن الاشكال.

وحاصله: ان هذا التفاوت في المقابلة انما حصل بالتقسيط الخارجي وليس مشروطا في البيع ولا دخيلا في ماهيته. والتفاوت في غير البيع لا يحققالربا اصلا.

(5) اي البيع وقع على المجموع بازاء المجموع.

(6) اي في تحقق البيع وصحته.

(7) هذا فرض التقسيط القهري على الربوي والضميمة، وهو كمالو تلف الدهم الذي عينه البايع ضميمة قبل اقباضه للمشتري، فان البيع يبطل منه بحسابه فيبقى من الثمن جزء بازاء العجوة. وكان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله في التقسيط. فالبيع يبطل حينئذ بالمرة: الجزء الاول يتلف مقابله. والجزء الاخر بحصول الربا فيه.

٤٤٤

أو ظهر مستحقا(1) وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا(2) احتمل بطلان البيع(3) حينئذ، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، والبطلان(4) في مخالف التالف خاصة، لان كلا من الجنسين قد قوبل بمخالفه فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة(5) وهذا(6) هو الاجود والموافق لاصول المذهب والمصحح لاصل البيع(7) ،

___________________________________

(1) هذا فرض آخر للتقسيط القهري وهو كالمثال المتقدم الا ان المفروض هو ظهور عدم ملك البايع للدرهم وكونه مستحقا للغير ولا يرضى ذلك الغير ببيعه فان البيع بالنسبة إلى هذا الدرهم يبطل ويبقى من الثمن ما يقابل الباقي اذا لم يحصل ربا، ولا فيبطل رأسا.

(2) اي في الباقي كما لو باع درهما ومدا بدرهمين ومدين، وتلف الدرهم فان الدرهم التالف ان كان نصف المبيع بان كان قيمة المد درهما بطل البيع في نصف الثمن وبقي النصف الاخر وحيث كان منزلا على الاشاعة كان النصف من كل من الجنسين باقيا فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابلة المد فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان هذا على تقدير الاشاعة. واما على تقدير كون كل جنس في مقابل ما يخلفه كما ذكره انما يلزم البطلان. في مخالف التالف كما فصل.

(3) اي مجموعه.

(4) اي احتمل البطلان فيا قابل التالف فقط.

(5) ويبقى الباقي صحيح على اصله.

(6) اي التبعيض في البيع.

(7) اذ صرف كل جنس إلى مخالفه كان مصححا لاصل البيع، فاذافسد جزء من المبيع كان اللازم هو الحكم ببطلان ما يقابل ذلك الجزء من جنس ما يخالفه من الثمن، نظرا إلى كون اصل البيع وقع على هذا الصرف اي صرف كل جنس إلى مخالفة.

٤٤٥

وإلا(1) كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس. ويتخلص من الربا أيضا (بأن يبيعه بالمماثل، ويهبه الزائد) في عقد واحد، أو بعد البيع (من غير شرط) للهبة في عقد البيع، لان الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له(2) ، (أو) بأن (يقرض كل منهما صاحبه ويتبارء‌آ(3) بعد التقابض الموجوب لملك كل منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمة.

ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه، ولا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات(4) ، مع أن العقود تابعة للقصود(5) ، لان قصد التخلص من الربا الذي لايتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح، أو قرض، أو غيرهما كاف في القصد إليها، لان ذلك غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة، فيكفي جعلها غاية، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد.

___________________________________

(1) اي وان لم نلتزم بصرف كل جنس ليمخالفه لزم بطلان اصل البيع.

(2) اي لعوض. فلو باعه دينارا بدينار، وشرط عليه هبة درهم فنفس الاشتراط المصاحب للدينار زيادة في احد العوضين.

(3) اي يبرئ كل واحد صاحبه عما في ذمته.

(4) اي يعلمان ان هذه الاساليب المتخذة انماهي لاجل الفرار عن صدق عنوان الربا وليست الظواهر مرادة البتة. وحيث ان الشرع مقيد بالتحفظ على العناوين وصدق مفاهيمها. فما لم يصدق عنوان لا يجري عليه حكمه وان كانت الواقعية لا تتوافق مع الظاهر.

(5) يعني وان كان القصد الاولي هو التحصيل على الزيادة، ولكن قصدهما إلى التخلص من الربا ايضا موجود وهي غاية عقلائية مشروعة.

٤٤٦

(ولا يجوز بيع الرطب بالتمر) للنص المعلل بكونه ينقص إذا جف(1) ، (وكذا كل ماينقص مع الجفاف) كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى ما يشاركه فيها(2) ، وقيل: يثبت في الاول من غير تعدية ردا لقياس العلة(3) ، وقيل: بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد(4) ، واستنادا(5) إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس(6) . ومااختاره(7) المصنف أقوى، وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى(8) .

(ومع اختلاف الجنس) في العوضين (يجوز التفاضل نقدا)

___________________________________

(1) الوسائل ابواب الربا باب 14 حديث 1 - 2.

(2) اي في العلة المنصوصة.

(3) اي عدم جواز اسراء الحكم من موضوع إلى آخر وان اشتركا في العلة المنصوص عليها، وذلك لاحتمال خصوصية في اضافة هذه العلة إلى الموضوع الخاص ومعه لا موجب للتعدي. اللهم الا ان ينص على ان موضوع الحكم هي العلة بنفسها من غير دخل للموضوع الخارجي المعين.

(4) الذي رويناه من الوسائل ابوبا الربا باب 14 حديث 1 - 2.

(5) عطف على قوله: (ردا لخبر الواحد) اي استند هذا القائل بجواز بيع الرطب بالتمر إلى الروايات التي دلت بظاهرها على كفاية التماثل في المقدار وهي مطلقة، سواء اختلفا في الرطوبة واليبوسة ام لا. وهذا القائل هو ابن ادريسرحمه‌الله .

(6) الوسائل ابواب الربا باب 14 حديث 3 - 4.

(7) اي عدم الجواز.

(8) اي احوط.

٤٤٧

إجماعا، (ونسية) على الاقوى، للاصل(1) ، والاخبار(2) . واستند المانع إلى خبر(3) دل بظاهر على الكراهة(4) ونحن نقول بها(5) .

(ولا عبره بالاجزاء المائية في الخبز، والخل، والدقيق) بحيث يجهل مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما، وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس واللين، لاطلاق الحقيقة عليهما، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة، كقليل الزوان والتبن في الحنطة، (إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا) بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع، مع احتمال عدم منعه مطلقا(6) ، كما أطلقه في الدروس وغيره لبقاء الاسم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفا(7) .

(ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل كلحم الغنم بالشاة) إن كان مذبوحا، لانه(8) في قوة اللحم فلابد من تحقق المساواة، ولو كان حيا فالجواز قوي، لانه حينئذ غير مقدر بالوزن(9) (ويجوز) بيعه

___________________________________

(1) اي اصل الاباحة واطلاق قوله تعالى: (احل الله البيع).

(2) الوسائل ابوبا الربا باب 13 حديث 1 - 2 - 4.

(3) الوسائل ابواب الربا باب 13 حديث 3.

(4) جمعا بينها، وبين مادل على الجواز.

(5) اي بالكراهة في التفاضل في النسية.

(6) اي سواء ظهر للحس ام لا.

(7) ولان الاجزاء المائية غير مقصودة بالبيع البتة.

(8) اي الغنم الحي في حكم نفس اللحم، حيث المقصود منه لحمه، دون سائر شؤونه.

(9) اي لا يباع الحيوان بالوزن ولا بالكيل فلا يتحقق فيه الربا.

٤٤٨

به(1) (مع الاختلاف) قطعا، لانتفاء المانع مع وجود المصحح(2) .

___________________________________

(1) اي بيع اللحم بالحيوان الحي، مع اختلاف جنس الحيوانين.

(2) وهو اطلاق (احل الله البيع).

(الفصل التاسع - في الخيار(3) )

(وهو أربعة عشر) قسما وجمعه بهذا القدر من خواص الكتاب(4) .

___________________________________

(3) لغة اسم مصدر من الاختيار من باب الافتعال ماضيه اختار اصله اختير قلبت الياء الفا حسب الاعلال يقال: انت بالخيار، اي اختر ما شئت من الفعل، او بالترك. وشرعا ازالة اثر العقد المملك فيرجع كل عوض إلى صاحبه الاول.

(4) اي مما اختص بذكره هذا الكتاب (اللمعة الدمشقية).

(الاول - خيار المجلس)

أضافه(5) إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته(6) ، وإنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا(7) في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية(8) .

(وهومختص بالبيع) بأنواعه(9) ، ولا يثبت في غيره(10)

___________________________________

(5) اي اضاف الخيارالى المجلس.

(6) اي مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت هذا الخيار.

(7) اي اضاف الخيار إلى المجلس تجوزا. باعتبار اطلاق اسم بعض الافراد على الكلي.

(8) اي تسمية هذا النوع من الخيار بخيار المجلس اصطلاح خاص وليس المعنى ملحوظا في الاطلاق.

(9) كالمرابحة والمساومة والنقد والنسية والسلف وغير ذلك من انواع البيع.

(10) اي غير البيع.

٤٤٩

من عقود المعاوضات وإن قام مقامه. كالصلح(1) . ويثبت للمتبايعين(2) ما لم يفترقا، (ولا يزول بالحائل) بينهما، غليظا كان أم رقيقا، مانعا من الاجتماع(3) أم غير مانع، لصدق عدم التفرق(4) معه، (ولا بمفارقة) كل واحد منهما(5) (المجلس مصطحبين) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما(6) عنه(7) حالة العقد، وأولى بعدم زواله(8) لو تقاربا عنه(9) .

(ويسقط(10) باشتراط سقوطه في العقد) عنهما، أو عن أحدهما بحسب الشرط، (وباسقاطه بعده(11) ) بأن يقولا: اسقطنا الخيار، أو أوجبنا البيع، أو التزمناه أو اخترناه، أو ما أدى ذلك(12) .

___________________________________

(1) اذا وقع على مبادلة مال بمال. فهذا الصلح ينتج نتيجة البيع ولكنه ليس نفسه فلا يجري فيه الخيار المختص بصدق اسم البيع.

(2) اي العاقدين سواء كانا هما المالكين، ام وكيليهما.

(3) بحيث لا يسمع احدهما كلام الاخر ولا يرياه بعد ايقاعهما صيغة البيع.

(4) اي عدم التفرق بالابدان مع هذا الحائل مالم يتباعد البدنان احدهما عن الاخر.

(5) اي كلاهمامعا.

(6) اي المسافة بينهما.

(7) اي عما كانا عليه حالة العقد.

(8) اي عدم زوال الخيار.

(9) اي صارا اقرب عما كانا عليه حالة العقد.

(10) اي يسقط حق الخيار.

(11) اي بعد العقد.

(12) اي كلما دل على التزامهما بالبيع واسقطا حق الخيار عنهما باي لفظ كان.

٤٥٠

(وبمفارقة أحدهما صاحبه(1) ولو بخطوة اختيارا، فلو أكرها أو أحدهما عليه(2) لم يسقط، مع منعهما من التخاير(3) ، فإذازال الاكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد(4) .

(ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة) إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر.

(ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ) وإن تأخر عن الاجازة، لان إثبات الخيار(5) إنما قصد به التمكن من الفسخ، دون الاجازة، لاصالتها، (وكذا) يقدم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك)، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها(6) .

(ولو خيره(7) فسكت فخيارهما باق) أما الساكت فظاهر

___________________________________

(1) اي يسقط حق الخيار بمفارقة... الخ.

(2) اي على التباعد والتفرقة.

(3) اي اكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.

(4) بان اكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث ان عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.

(5) اي وجه تقديم الفاسخ: ان المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والاجازة من احدهما تثبت بتركه، لانها ثابتة بالاصالة بمعنى ان العقد اقتضى الوقوع والاصل بقاء العقد إلى ان يرتفع، فالاصل فيه ما تضمنته الاجازة.

(6) وشرحناها في التعليقة رقم 5.

(7) اي خير احد المتبايعين صاحبه. بان قال له اختر انت بقاء البيع او فسخه، فسكت هذا الاخير.

(8) اي بقاء خيار الساكت.

٤٥١

إذ لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار، وأما المخير فلان تخييره صاحبه أعم من اختياره العقد(1) فلا يدل عليه(2) ، وقيل: يسقط خياره استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا(3) .

___________________________________

(1) اي قوله لصاحبه: اختر انت. لا يدل على انه قد اختار بقاء العقد، او التزم به.

(2) اي على لزوم البيع من طرفه.

(3) رواه الشوكاني عن ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في (نيل الاوطار) ج 5 ص 96.

(الثاني - خيار الحيوان)

(وهو ثابت للمشتري خاصة) على المشهور وقيل: لهما، وبه(4) رواية صحيحة(5) ولو كان حيوانا بحيوان(6) قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - وهو(7) ما قرن بالباء حيوانا. ومدة هذا الخيار(8) (ثلاثة أيام مبدأها من حين العقد) على الاقوى، ولا يقدح اجتماع خيارين(9).

___________________________________

(4) اي بكون خيار الحيوان ثابتا لهما اي للبايع والمشتري.

(5) الوسائل ابواب الخيار باب 3 حديث 3.

(6) اي كان المبيع حيوانا والثمن حيوانا ايضا فيقوى ثبوت الخيار لكل من المشتري والبايع.

(7) اي الثمن: كل عوض افترن بالباء فلو صدق عرفا انه باع الكتاب بالحيوان فالحيوان ثمن، ولو قال: باع الحيوان بالكتاب فالكتاب ثمن.

(8) اي خيار الحيوان.

(9) اي اجتماع خيار الحيوان وهيار المجلس اذا قلنا بثبوت خيار الحيوان من حين العقد.

٤٥٢

فصاعدا(1) وقيل: من حين التفرق، بناء على حصول الملك به(2) (ويسقط(3) باشتراط سقوطه) في العقد، (أو إسقاطه بعد العقد) كماتقدم(4) ، (أو تصرفه(5) ) أي تصرف ذي الخيار سواء كان(6) لازما كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة ولو في طريق الرد، ونعلها وحلب ما يحلب، [ ولبس الثوب، وقصارته(7) ، وسكنى الدار ]. ولو قصدبه الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة(8) ففي منعه من الرد وجهان(9) ، أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا

___________________________________

(1) كما اذا اجتمع خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط وغير ذلك.

(2) اي حصول الملك ولزومه انما هو باتفرق، والا فالبيع قبل التفرق متزلزل بخيار المجلس. فلا يؤثر خيار الحيوان الا بعد زوال ذلك الخيار بالتفرق.

(3) اي خيار الحيوان.

(4) في خيار المجلس وسقطه بالاسقاط في نفس العقد او بعده.

(5) اي يسقط خيار الحيوان بتصرف المشتري في الحيوان.

(6) اي كان التصرف تصرفا لازما ام غير لازم.

(7) اي غسله. وهذه الامثال اوردها الشارح لمطلق التصرف في المبيع، المسقط للخيار الثابت للمتصرف قبل تصرفه وان كانت خارجة عن مورد مسالتنا (وهو خيار الحيوان). او نقول اودرها بناء على ثبوت الخيار لكلا المتبايعين في الحيوان. وكان الثمن ثوبا، او دارا ونحوهما فتصرف البايع في الثمن فيسقط خياره.

(8) اي كان تصرفه في الحيوان لاجل استخبار حاله واقتصر على هذا المقدار من التصرف.

(9) وجه بان التصرف قد حصل، وهو مانع من الرد على الاطلاق. ووجه بان التصرف المانع من الرد منصرف إلى التصرف الذي يكون تصرفا مالكيا، دون مطلق التصرفات.

٤٥٣

بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له(1) ، وإن كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه، وبالجملة فكل مايعد تصرفا عرفا يمنع، وفلا.

___________________________________

(1) اي لهذا النحو من التصرف.

(الثالث - خيار الشرط)

(وهو بحسب الشرط إذا كان الاجل مضبوطا) متصلا بالعقد(2) أم منفصلا، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره(3) عن المجلس.

(ويجوز اشتراطه(4) لاحدهما ولكل منهما، ولاجنبي عنهما(5) ، أو عن أحدهما) ولاجنبي مع أحدهما عنه(6) وعن الآخر(7) ومعهما(8)

___________________________________

(2) اي مبدأ الخيار المشترط.

(3) اي اذا كان مبدأ خيار الشرط متاخرا عن مجلس البيع، بحيث يحصل بينهما فصل. ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه.

(4) اي اشتراط الخيار.

(5) اي كان الخيار المشترط لذلك الاجنبي بعنوان انه مخول عن كليهما او عن احدهما. فيختار اللزوم او الفسخ لمن خوله هذا الحق.

وحاصل المعنى: ان هذا الثالث اجنبي عن العقد، ولكنه مخول في اختيار اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما، او عن احدهما.

(6) بان يشترط الخيار لذلك الاجنبي ولاحد المتبايعين، ولكن خيار الاجنبي يكون عن هذا ايضا دون الاخر.

(7) اي يكون الاجنبي مخولا عن هذا وعن الاخر.

(8) بجعل الخيار للاجنبي وللمتبايعين ايضا.

٤٥٤

واشتراط الاجنبي تحكيم(1) لا توكيل عمن جعل عنه(2) فلا اختيار له معه(3) .

(واشتراط المؤآمرة) وهي مفاعلة من الامر بمعنى اشتراطهما(4) أو أحدهما استئمار من سمياه والرجوع إلى أمره مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما(5) ويتوقف على أمره(6) ، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ(7) والظاهر أنه(8) لا يتعين عليه، لان الشرط مجرد استئماره، لاالتزام قوله.

___________________________________

(1) يعني ان جعل الخيار للاجنبي عن العقد يكون بمعنى تخويله الامر، وتفويض حق الخيار اليه تفويضا لازما لا يجوز لمن خوله ذلك في نفس العقد ان يعزله بعد ذلك.

(2) اي ليس وكيلا صرفا عن الذي خوله ذها الحق عن جانبه.

(3) اي ليس لمن خول الثالث هذا الخيار ان يختار هو ايضا، بل هو ملزم بما يحكم هذا الثالث.

(4) من اضافة المصدر إلى فاعله. اي يشترط المتبايعان ان يرجعا إلى حكم من عيناه في امر الفسخ او الامضاء.

(5) فليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم ذلك الذي عيناه بشئ.

(6) اي امر الذي عيناه. للامضاء او الفسخ.

(7) فان الشرط هو الرجوع إلى ما امر. فليس لذلك الثالث التدخل في اصل العقد بنفسه بل له حسب الشرط ان يامر الذي جعل له حق الفسخ، وبما ان هذا الامر لا يلزم العمل به، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال، او الرفض.

(8) اي ان الفسخ لا يتعين على المشروط له استئمار الثالث.

٤٥٥

وإن أمره بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعا، وإن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط(1) ، ولانه(2) لم يجعل لنفس خيارا. فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره لانه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط(3) ، وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف(4) . وظاهر معنى المؤامرة وكلام الاصحاب: أن المستأمر - بفتح الميم - ليس له الفسخ ولا الالتزام، وإنما إليه الامر والرأي خاصة فقول المصنفرحمه‌الله : (فإن المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالاقرب اللزوم، ولا يلزم المستأمر الاختيار) إن قرئ المستأمر بالفتح - مبينا للمجهول - أشكل بما ذكرناه(5) . وإن قرئ بالكسر - مبنيا للفاعل - بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره، فمعناه(6) : إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ، أواجزت بعد امره له بالاجازة لزم، وإن سكت ولم يلتزم ولم يفسخ سواء فعل

___________________________________

(1) حيث كان الشرط هو الرجوع إلى امره والمفروض انه امر بالالتزام. ولا موجب وراء ذلك لاثبات حق الفسخ للمتبايعين او احدهما اصلا.

(2) اي المتبايع المشرطو له الاستئمار.

(3) يعني ان حق الفسخ بحاجة إلى مجوز وموجب.

(4) لانه كان باصل العقد ولم يطرأ ما يوجب خلافه.

(5) لان قول المصنف حينئذ: (فان قال المستامر: فسخت او اجزت فذاك) ظاهره ان فسخه يتحقق بمجرد قوله: فسخت. ووهذا يشكل بناء على ما ذكره (الشارح) رحمه لله من انه ليس، للمستامر التدخل في الفسخ، بل له مجرد الامر وابداء الرأي.

(6) اي اذا قرانا (المستامر) في كلام المصنف بالكسر فالكلام يحتاج إلى تقدير وتأويل في الفاظه. حيث يؤول كلامهرحمه‌الله إلى قولنا: فان قال المستأمر بعدما امره المستأمر بافسخ: فسخت، او قال المستأمر بعد امره المستأمر باللزوم: اجزت واما ان سكت المستأمر بعد أمر المستأمر ولم يبد الزاما بالعقد ولا فسخا له، وسواء كان سكوته هذا بغير استئمار ام كان سكوته بعد الاستئمار، ولكنه لم يفعل ما امره المستأمر. وهذا ايضا يوجب لزوم العقد لما بينه (الشارح): من ان اصل العقد يقتضي اللزوم حتى يطلا موجب فسخه. ففي هذه الصورة وهو سكوت المستأمر لم يحدث موجب الفسخ فالعقد يبقى على مقتضاه الاول وهو اللزوم.

٤٥٦

ذلك بغير استئمار أم بعده ولم يفعل مقتضاه لزم لما بيناه من أنه لا يجب عليه امتثال الامر، وإنما يتوقف فسخه على موافقة الآمر. وهذا الاحتمال(1) أنسب بالحكم(2) لكن دلالة ظاهر العبارة على الاول أرجح(3) ، خصوصا بقرينة قوله: ولا يلزم الاختيار(4) ، فأن اللزوم المنفي(5) ليس إلا عمن جعل له المؤامرة(6) ، وقوله: (وكذاكل من جعل له الخيار(7) ) فإن المجعول له هنا الخيار هو

___________________________________

(1) اي احتمال قراء‌ة المستأمر بالكسر.

(2) لانه لا يستلزم اشكالا على (المصنف) كما اوضحناه في التعليقة رقم 5 ص 454.

(3) لعدم احتياج اللفظ إلى تقدير او تاويل.

(4) لان قوله: ولايلزم المستأمر الاختيار.

معناه: ليس له حق التدخل مباشرة في التفسخ واللزوم. وهذا لا يناسب المستأمر بالكسر، بل يناسب المستأمر بالفتح.

(5) اي قوله: لا يلزم.

(6) اي المستأمر بالفتح.

(7) هذه قرينة اخرى على ترجيح قراء‌ة الفتح فانه قوله: (وكذا كل من جعل له حق الخيار) عطف على قوله: (فان قال المستأمر: فسخت او اجزت) والمراد ان (من جعل له الخيار) له حق التدخل في الفسخ واللزوم مباشرة بان يقول: فسخت او اجزت.

وكون ذلك قرينة على ترجيح قراء‌ة الفتح هو: ان المعطوف والمعطوف عليه ينبغي ان يكونا من واد واحد. وبما ان المجعول له الخيار في العبارة الاخيرة هو الثالث فينبغي ان يكون المتسأمر في العبارة الاولى هوالثالث، دون احد المتايعين.

٤٥٧

الاجنبي المستشار، لا المشروط له(1) إلا أن للمشروط له حظا من الخيار(2) عند أمر الاجنبي [ له ] بالفسخ. وكيف كان فالاقوى أن المستأمر بالفتح ليس له الفسخ ولا الاجازة(3) ، وإنما إليه الامر، وحكم امتثاله ما فصلناه(4) ، وعلى هذا(5) فالفرق بين اشتراط المؤامرة لاجنبي، وجعل الخيار له(6) واضح، لان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، لا جعل الخيار له، بخلاف من جعل له الخيار.

___________________________________

(1) اي لا احد المتبايعين.

(2) وذلك بعد امر الاجنبي بالفسخ. لا قبله.

(3) اي الزام العقد، بل في صورة اجازته العقد، يكون لزومه وفق اصل العقد ومقتضاه.

(4) من كون المجعول له هذا الشرط وهو احد المتبايعين يكون بالخيار اذا امر المستأمر بالفسخ. ويكون ملزما بلزوم العقد ان اجاز المستأمر او سكت.

(5) اي بناء على ان المستأمر - بالفتح - ليس له حق التدخل مباشرة. وان المشروط له الخيار يكون له حق التدخل مباشرة.

(6) اي لاجنبي.

٤٥٨

وعلى الاول(1) يشكل الفرق بين المؤامرة، وشرط الخيار.

والمراد بقوله: وكذا كل من جعل له الخيار، أنه إن فسخ أو أجاز نفذ، وإن سكت إلى أن انقضت مدة الخيار لزم البيع، كما أن المستأمر هنا لو سكت عن الامر، أو المستأمر بالكسر لو سكت عن الاستئمار لزم العقد، لان الاصل فيه اللزوم إلا بأمر خارج(2) وهو منتف.

(ويجب اشتراط مدة المؤامرة) بوجه منضبط، حذرا من الغرر(3) خلافا للشيخ حيث جوز الاطلاق.

___________________________________

(1) اي بناء على قراء‌ة الفتح ليكون قول (المصنف)رحمه‌الله : (فان قال المستأمر فسخت او اجزت فذاك) ظاهرا في ثبوت حق التدخل للمستأمر مباشرة فله فسخ العقداو اجازته. فلايبقى فرق بين المستأمر والمشروط له الخيار.

(2) وهو مايوجب فسخ العقد من سبب حادث وهوان كان امر المستأمر بالفسخ بشرط تعقبه بفسخ المستأمر للعقد. ونحو ذلك. فالمفروض ان ذلك ونحن لم يحصل فبقى العقد على لزومه الاول.

(3) وهو الجهل الذي يضر بصحة البيع.

(الرابع - خيار التأخير)

أي تأخير إقباض الثمن والمثمن (عن ثالثة) أيام (فيمن باع ولا قبض(4) ) الثمن، (ولا أقبض) المبيع، (ولا شرط التأخير) أي تأخير الاقباض والقبض فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ (وقبض البعض كلا قبض) لصدق عدم قبض الثمن(5) .

___________________________________

(4) اي ولم يقبض الثمن.

(5) لان اللام في (الثمن) للعهد، اي الثمن المعين وهو تمام ما عيناه ثمنا للمبيع، دون بعض منه.

٤٥٩

وإقباض المثمن متجمعا ومنفردا(1) ، ولو قبض الجميع أو أقبضه فلا خيار وإن عاد إليه بعده(2) . وشرط القبض المانع كونه(3) بإذن المالك فلا أثر لما يقع بدونه وكذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه(4) ، ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة(5) وإن كان قرينة الرضا بالعقد. ولبذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان: ومنشأهما الاستصحاب، وزوال الضرر(6) .

___________________________________

(1) هذان حالان عن قوله: وقبض البعض كلا قبض.

والمعنى: ان قبض بعض الثمن لايكفي في اللزوم سواء كان قبض هذا البعض مجتمعا مع اقباض بعض المبيع ام منفردا عنه اي تحقق قبض بعض الثمن فقط من دون قبض شئ من المبيع.

(2) (ان) هنا وصلية.

(3) (كونه) خبر لقوله: (وشرط القبض المانع).

والمعنى: ان القبض الذي يمنع من انعقاد الخيار يشترط ان يكون باذن المالك اي مالك الثمن في قبض الثمن. واذن مالك المبيع في قبض المبيع.

(4) اي ظهر كون الثمن مثلا ملكا لغير المشتري فاقباض المستري لهذا الثمن لم يحقق القبض.

(5) اي لو انقضت ثلاثة ايام ولم يات المشتري بالثمن فالبايع له الخيار ولا يزيل هذا الحق ما لو طالب المشتري بالثمن وان كانت مطالبة البايع للمشتري بالثمن دليلا على انه راض بالعقد. وذلك لاستصحاب بقاء حق الخيار، والرضا بالبيع من دون تصريح بالاسقاط لا يسقط حق الخيار كمافي سائر الخيارات.

(6) فالاستصحاب دليل للوجه القائل بثبوت الخيار واستمراره. واما زوال الضرر فدليل للوجه القائل بالسقوط، وذلك لان حق الخيار في صورة التاخير - انما ثبت لقاعدة نفي الضرر، نظرا إلى مصلحة البايع الذي باع متاعه ولم يقبض ثمنه. فالحكم عليه باللزوم وعدم الخيار والصبر على الاطلاق ضرر عليه. والاسلام ينفي الضرر اذن فاذا اتى المشتري بالثمن ولو بعد الثلاثة الايام فقد دفع عن البايع ضرر الصبر على ثمن متاعه.

٤٦٠