الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51092
تحميل: 6473


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51092 / تحميل: 6473
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

ولو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالاقوى تخيره أيضا بين الرد والامساك بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك(1) فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا (وكذا(2) التصرية) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم، وحكمه ثابت (للشاة) إجماعا، (والبقرة والناقة) على المشهور، بل قيل: إنه إجماع، فإن ثبت(3) فهو الحجة، وإلا فالمنصوص(4) الشاة، وإلحاق غيرها بها قياس، إلا أن يعلل(5) بالتدليس العام فيلحقان بها(6) . وهو متجه(7) ، وطرد(8) بعض الاصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس. وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعد اختبارها ثلاثة أيام) فان اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة

___________________________________

(1) اي بكونها ثيبة.

(2) اي داخل في التدليس الموجب للخيار.

(3) اي ان ثبت الاجماع على هذا الحكم فهو اي فالاجماع هو الحجة وهو كاف، والا اي وان لم يثبت الاجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.

(4) الوسائل، كتاب التجارة، ابواب الخيار باب 13 / حديث 1.

(5) أي يعلل الحكم في لبقرد والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل مانحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.

(6) اي البقرة والناقة بالشاة.

(7) اي الالحاق بلحاظ التدليس موجه.

(8) اي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.

٥٠١

فليست مصراة وإن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الاولى نقصانا خارجا عن العادة، وإن زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور، ولو ثبتت بالاقرار، أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة، ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان فلو تساوت، أو زادت هبة من الله تعالى فالاقوى زواله، ومثله(1) ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال.

(ويرد معها) إن اختار ردها (اللبن) الذي حلبه منها (حتى المتجدد) منه بعد العقد، أو (مثله لو تلف). أما رد الموجود فظاهر لانه جزء من المبيع، وأما المتجدد فلاطلاق النص(2) بالرد الشامل له. ويشكل بأنه(3) نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما ينفسخ من حينه(4) والاقوى عدم رده، واستشكل في الدروس، ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا، أو مخيضا(4) ونحوهما ففي رده بالارش إن نقص، أو مجانا، أو الانتقال إلى بدله

___________________________________

(1) اي يسقط الخيار.

(2) الوسائل كتاب التجارة ابواب الخيار باب 13 حديث 1.

(3) اي اللبن المتجدد بعد العقد.

(4) اي من حين الفسخ.

(5) قال في الدروس: وفي استرجاع اللبن المتجدد اشكال مبني على ان الفسخ يرفع العقد من اصله او من حينه، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لانه حدث في ملكه.

(6) المخيض: اللبن يحرك تحريكا شديدا حتى يستخرج زبده، فيقال له: (المخيض).

٥٠٢

اوجه: اجودها الاول(1) .

واعلم ان الظاهر من قوله: بعد اختبارها ثلاثة: ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا(2) ، وبهذا(3) يظهر الفرق بين مدة التصرية، وخيار الحيوان، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها، وفي ثلاثة التصرية بعدها، ولو ثبت التصرية بعد البيع بالاقرار، اوالبينة فالخيار ثلاثة(4) ، ولافورية فيها(5) على الاقوى وهو اختياره في الدروس ويشكل حينئذ الفرق(6) ، بل ربما قيل: بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ(7) لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها(8) . ويندفع بجواز تعدد الاسباب وتظهر الفائدة فيما لو اسقط احدهما، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا(9) ، ونقل

___________________________________

(1) اي رده بالارش.

(2) من قوله: يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور... الخ.

(3) اي بكون خيار الحيوان في الثلاثة وخيار التصرية بعدها فان مشتري الحيوان له الفسخ ما لم تمص ثلاثة ايام من يوم الاشتراء. واما خيار التصرية فلا يثبت وليس له حق الفسخ ماله تمض ثلاثة ايام هي ايام اختبار الحيوان.

(4) اي ثلاثة ايام فقط لا ازيد.

(5) اي في الثلاثة الايام. لان ه لا فورية في خيار الحيوان.

(6) اي الفرق بين الخيار الثابت له بالتصرية، والخيار الثابت له بالحيوان.

(7) اي حين ثبوت التصرية بالبينة، او الاقرار المستلزم ثبوت خيارها ضمن الثلاثة فقط فيتحد مع خيار الحيوان وتنتفي فائدة خيار التصرية، اذ لم تزد على خيار الحيوان شيئا.

(8) اي بدون التصرية، لانه يمكنه الفسخ بخيار الحيوان.

(9) سواء ثبتت بالبينة والاقرار ام ثبتت بالاختبار.

٥٠٣

عن الشيخ انها(1) لمكان خيار الحيوان. ويشكل باطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة(2) فلا يجامعها(3) حيث لا تثبت بدونه(4) ، والحكم بكونه(5) يتخير في آخر جزء منها بوجب المجاز في الثلاثة(6) .

___________________________________

(1) اي خيار التصرية.

(2) ان خيار التصرية لا تثبت الا بعد الاختبار ثلاثة ايام. فلازم ذلك هو ثبوت هذا الخيار بعد الثلاثة اي بعد الاختبار. فلا يثبت هذا الخيار في الثلاثة.

(3) اي لا يجامع خيار التصريد الثلاثة الايام، اي لا يثبت فيها بل بعدها(4) اي بدون الاختبار.

(5) اي يمكن تصحيح كلام المصنف في الدروس بامكان الجمع بين الامرين: (كون خيار التصرية داخل الثلاثة). و (توقف ثبوتها على الاختبار ثلاثة ايام).

بان يقال: انه يختبر الحيوان ثلاثة ايام فيثبت له الخيار في اخر جزء من النهار الثالث، اذان استطعنا الجمع بين الامرين: الاختبار ثلاثة ايام، وكون الخيار داخل الثلاثة لا بعدها. ولكن يرد عليه انه تجوز في الكلام حيث اطلق الثلاثة واراد منها اخر جزء منها.

(6) لان المراد بالثلاثة حينئذ: الجزء الخير منها. وهو خلاف الظاهر. اذ الظاهر من الثلاثة هو مجموعها. كما في خيار الحيوان.

(العاشر - خيار الاشتراط(7) )

حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعاً

___________________________________

(7) اي خيار تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري او البايع ثم لا يسلم له الشرط. اما خيار الشرط - الذي سبق - فهو شرط الخيار، اي شرط ثبوته ابتداء وان لم يكن بموجب نقص او عيب.

٥٠٤

ومشتريا (ويصح اشتراط سائغ(1) في العقد إذا لم يود إلى جهالة في أحد العوضين، أو يمنع منه الكتاب والسنة)، وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف(2) (كما لو شرط تأخير المبيع) في يد البائع، (أو الثمن) في يد المشتري (ما شاء) كل واحد منهما، هذا مثال ما يؤدي إلى جهالة في أحدهما، فإن الاجل له قسط من الثمن، فإذا كان مجهولا يجهل الثمن، وكذا القول في جانب المعوض، (أو عدم وطء الامة، أو) شرط (وطء البائع إياها) بعد البيع مرة، أو أزيد، أو مطلقا، هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب والسنة.

(و) كذا (يبطل) الشرط (باشتراط غير المقدور) للمشروط عليه (كاشتراطه حمل الدابة فيما بعد، أو أن الزرع يبلغ السنبل)، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله، لاشتراكهما في عدم المقدورية.

(ولو شرط تبقية الزرع) في الارض إذا بيع أحدهما دون الآخر (إلى أوان السنبل جاز)، لان ذلك مقدور له ولا يعتبر تعيين مدة البقاء بل يحمل على المتعارف من البلوغ، لانه منضبط.

(ولو شرط غير السائغ بطل) الشرط (و أبطل العقد) في أصح القولين، لامتناع بقائه بدونه(3) ، لانه غير مقصود بانفراده(4) ، وما هو مقصود لم يسلم، ولان للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن.

___________________________________

(1) باضافة (اشتراط) إلى (سائغ) اي اشتراط امر سائع.

(2) لان المفهوم من (سائغ) هو الجواز الشرعي المستلزم لعدم منعه في الكتاب والسند.

(3) اي بقاء العقد بدون الشرط، لان المشروط عدم عند عدم شرطه.

(4) اي العقد غير مقصود بانفراده وبلا شرط.

٥٠٥

وقيل: يبطل الشرط خاصة لانه الممتنع شرعا دون البيع، ولتعلق التراضي بكل منهما. ويضعف بعدم قصده منفردا، وهو شرط الصحة.

(ولو شرط عتق المملوك) الذي باعه منه (جاز)، لانه شرط سائغ، بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق، ولو شرط عنه(1) ففي صحته قولان: أجودهما المنع، إذ لا عتق إلا في ملك، (فإن أعتقه) فذاك، (وإلا تخير البائع) بين فسخ البيع، وإمضائه، فإن فسخ استرده، وإن انتقل قبله عن ملك المشتري، وكذا يتخير لو مات قبل العتق فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف، لانه وقت الانتقال إلى القيمة، وكذا لو انعتق قهرا(2) ، (وكذا كل شرط لم يسلم) لمشترطه فإنه (يفيد تخيره) بين فسخ العقد المشروط فيه، وإمضائه، (ولا يجب على المشترط عليه فعله)، لاصالة العدم، (وإنما فائدته جعل البيع عرضه للزوال) بالفسخ (عند عدم سلامة الشرط، ولزومه) أي البيع (عند الاتيان به)، وقيل: يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه، لعموم الامر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك(3) ، فإن تعذر فسخ حينئذ إن شاء.

___________________________________

(1) اي عن البايع.

(2) اي يسترد البايع قيمة العبد اذا انعتق قهرا على المشتري، لان الشرط كان هو العتق، والحاصل هو الانعتاق. فلم يحصل الشرط، فللبايع خيار تخلف الشرط.

(3) اي كان مذهب الحاكم ايضا لزوم وفاء المشتري بالشرط ولو قهرا.

٥٠٦

وللمصنفرحمه‌الله في بعض تحقيقاته تفصيل(1) وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم(2) .

___________________________________

(1) حاصل هذا التفصيل ماذكره المتأخرون من ان الشرط في ضمن العقد تارة يكون شرط نتيجة، واخرى شرط فعل. مثلا قد يشترط البايع على المشتري في ضمن عقد البيع ان يكون وكيلا عن المشتري في امر من اموره، يعني ان الوكالة تحصل للبايع بمجرد هذا الاشتراط وبايقاع عقد البيع ولا تحتاج ثبوتها إلى انشاء عقد وكالة من جديد بعد اتمام عقد البيع. وهذا ما يسمونه شرط النتيجة.

وسماه المصنف بما كان العقد (اي عقد البيع) كافيا في تحققه (اي من غير حاجة إلى انشاء آخر). وقد يشرط البايع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يوكله ويجعله وكيلا عنه، يعني يشترط عليه ان ينشئ عقد الوكالة له بعد اتمام عقد البيع، فباجراء عقد البيع لا يصير البايع وكيلا عن المشتري، بل تحتاج وكاله عنه إلى انشاء آخر. وهذا ما يسمونه بشرط الفعل. وقد سماه المصنفرحمه‌الله بما يحتاج بعده إلى امر آخر: اي انشاء جديد.

ففي الصورة الاولى يحصل المشروط بمجرد اجراء عقد البيع تحصل الوكالة للبايع في المثال المفروض.

وفي الصورة الثانية لا يحصل المشروط، بل يحتاج إلى فعل المشتري بعد ذلك وهو انشاء عقد وكالة من جديد، وربما لا يفعله فيثبت للبائع خيار تخلف الشرط

(2) اي المشروط يحصل ولا يمكن الاخلال به، لان الشرط انما كان شرط النتيجة دون العمل الخارجي القابل للوقوع وعدمه.

٥٠٧

لا يجوز الاخلال به كشرط الوكالة(1) في العقد وإن احتاج بعده إلى أمر آخر(2) وراء ذكره في العقد كشرط العتق(3) فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا(4) ، وجعل السر فيه أن اشتراط " ما العقد كاف في تحققه(5) " كجزء من الايجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، واشتراط " ما سيوجد(6) " أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا. والاقوى اللزوم مطلقا(7) ، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا(8) .

___________________________________

(1) اي حصولها للبايع مثلا، لان انه يوكله.

(2) اي انشاء جديد.

(3) حيث ان شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل، اي يشترط عليه ان يعتقه، لا انه منعتق فعلا.

(4) فلو فعله لزم العقد، والا فالمشروط له بالخيار.

(5) وهو شرط النتيجة.

(6) وهو شرط الفعل.

(7) اي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا، سواء في شرط النتيجة، وشرط الفعل.

(8) من قوله: (ولا يجب على المشترط على فعله) ولم يفصل.

(الحادي عشر - خيار الشركة)

(سواء قارنت العقد، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز) فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة

٥٠٨

والبقاء فيصير شريكا بالنسبة(1) ، وقد يطلق على الاول(2) تبعض الصفقة أيضا (وقد يسمى هذا(3) عيبا مجازا) لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة، لاشتراكهما في نقص وصف فيه، وهو(4) هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء، بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتام، فكان كالعيب بفوات وصف فيجبر بالخيار، وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز لعدم خروجه به عن خلقته الاصلية. لانه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا فلا نقص في خلقته، بل في صفته على ذلك الوجه.

___________________________________

(1) اي بنسبة الباقي إلى الجميع. فلو اشتري شيئا ثم ظهر ان ربعه مستححق لغير البايع ولا يرضى ببيعه، فيصبح المشتري شريكا في المال مع مالكه بنسبة الباقي وهو (ثلاثة ارباع المال) إلى جميع المال، وهكذا لو ظهر نصفه، او ثلثه مستحقا للغير.

(2) وهو ما لو ظهر كون بعض المبيع مستحقا للغير.

(3) اي ظهور كون بعض المبيع مستحقا الموجب للشرك.

(4) اي النقص.

(الثاني عشر - خيار تعذر التسليم)

(فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه(5) ) بأن كان طائرا يعتاد عوده، أو عبدا مطلقا(6) ، أو دابة مرسلة (ثم عجز بعده(7) ) بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك (تخير المشتري)، لان المبيع قبل القبض مضمون على البائع ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف، لامكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخيير فإن اختار التزام البيع صح.

___________________________________

(5) من اضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف وهوالبايع.

(6) اي مسرحا غير مراقب عليه.

(7) اي بعد الشراء وقبل أن يقبضه.

٥٠٩

وهل له الرجوع بشئ(1) يحتمله(2) ، لان فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضمونا على البائع. ويضعف أن الارش ليس في مقابلة مطلق النقص(3) ، لاصالة البراء‌ة، وعملا بمقتضى العقد(4) ، بل في مقابلة العيب المتحقق بنقص الخلقة، أو زيادتها كما ذكر وهو هنا منفي.

___________________________________

(1) بعنوان الارش.

(2) الهاء يعود على (الرجوع).

(3) بل الارش يكون في مقابلة نقص خلقي من جزء او صفة طبيعية ونحو ذلك دون الاوصاف الاعتبارية.

(4) وهو الالتزام بنفس الثمن المسمى لو لازم بالبيع.

(الثالث عشر - خيار تبعض الصفقة)

(كما لو اشترى سلعتين فستتحق إحداهما) فإنه يتخير بين التزام الاخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه، أو أمتعة كما مثل هنا، لان أصل الصفقة: البيع الواحد سمي البيع بذلك، لانهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا ت بايعوا، يجعلونه دلالة على الرضاء به(5) ، ومنه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعروة البارقي لما اشترى الشاة: " بارك الله لك في صفقة يمينك(6) " وإنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لادخاله الواحدة في خيار الشركة، ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم كما هو(7) كان أجود، وإن

___________________________________

(5) اي بالبيع.

(6) ابن قدامة: المغني ج‍ 5 ص 45 باختلاف يسير.

(7) اي كما هو كذلك اعم في نفس الامر.

٥١٠

اجتمع(1) حينئذ في السلعة الواحدة خياران بالشركة، وتبعض الصفقة فقد تجتمع(2) انواع الخيار أجمع في مبيع واحد، لعدم التنافي.

___________________________________

(1) اشارة إلى ما يمكن ان يقال: ان السلعة الواحدة اذا حصل فيها تبعض الصفقة ققد اجتمع فيها خياران: خيار الشركة، وخيار تبعض الصفقة. فاورد المصنف خيار التبعض على صورة تعدد السلع ليختص المثال بمورد خيار التبعض فقط.

(2) هذا جواب عن الاعتذار المتقدم، يعني ان اجتماع خيارين او اكثر لا يقدح اذا لم يتنافيا. وهنا كذلك فلا بأس بكون السلعة الواحدة ايضا موردا لتبعض الصفقة وان كان يجتمع معه خيار الشركة ايضا.

(الرابع عشر - خيار التفليس)

إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء، وبين الضرب بالثمن معهم. (وسيأتي تفصيله) في كتاب الدين، (ومثله غريم الميت مع وفاء التركة) بالدين وقيل: مطلقا(3) . وكان المناسب جعله(4) قسما آخر حيث تحرى الاستقصاء(5) هنا لاقسام الخيار بما لم يذكره غيره.

___________________________________

(3) سواء وفى ام لم يف.

(4) اي مسألة وجدان الغريم متاعه في تركة الميت فيكون له الخيار اي يفسخ العقد وياخذه، ويضرب سهم مع سائر الديان.

(5) يعني ان المصنف هنا - في هذا الكتاب - حاول الاستقصاء واستيعاب انواع الخيارات الشرعية. فكان ينبغي ان يجعل مسألة غريم الميت ايضا عنوانا مستقلا برأسه حيث لا يريد الاختصار والاندماج.

٥١١

(الفصل العاشر - في الاحكام)

وهي خمسة (الاول - النقد والنسيئة) أي البيع الحال والمؤجل، سمي الاول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا ولو بالقوة، والثاني مأخوذ من النسئ وهو تأخير الشئ تقول: أنسأت الشئ انساء: إذا أخرته، والنسيئة: اسم وضع موضع المصدر. واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرها والتفريق أربعة أقسام: فالاول " النقد " والثاني " بيع الكالئ بالكالئ ". بالهمز اسم فاعل او مفعول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لاجل دينة.

___________________________________

(1) اي احكام البيع.

(2) على وزن (فعلية). قد تحذف الهمزة.

(3) يقال: نقده المن اي اعطاه اياه معجلا فالثمن المنقود هو المعجل.

(4) كما لو باعه حالا ولم يقبض الثمن متسامحا.

(5) لان المصدر كما ذكر هو الانساء.

(6) يعني ان اسم الفاعل هنا يحتمل ان يكون بمعنى اسم المفعول، فالكالئ يراد به المكلوء اي المراقب بفتح القاف.

(7) يعني ان هذا العنوان (الكالئ بالكالئ) ماخود من معناه اللغوي لان (كلا يكلا) يجئ بمعنى (راعاه وراقبه).

يقال: كلا الله فلانا: حرسه وحفظه.

وكلا بصره في الشئ: ردده فيه واحدق عينه به. ففي بيع النسة بالنسبة يحذر كل من البايع والمشتري صاحبه فيراقبه ويراعي حركاته ويسهر على الاطلاع بحاله كيلا يماطل بحقه او يفر به.

٥١٢

و " مع حلول المثمن وتأجيل الثمن(1) " هو " النسيئة ". وبالعكس " السلف(2) ". وكلها صحيحة عدا البيع الثاني(3) فقد ورد النهي عنه(4) وانعقد الاجماع على فساده.

(وأطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وإن شرط تعجيله) في متن العقد (أكده)، لحصوله(5) بدون الشرط، (فإن وقت التعجيل) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا (تخير) البائع (لو لم يحصل) الثمن (في الوقت) المعين، ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور، ولو قيل: بثبوته(6) مع الاطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا، للاخلال بالشرط(7) .

(وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الاجل، فلا يناط) أي لا يعلق (بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج) أو إدراك الغلة، (ولا بالمشترك = بين أمرين، أو أمور حيث لا مخصص لاحدهما (كنفرهم) من منى، فإنه مشترك بين أمرين(8) (وشهر ربيع) المشترك بين

___________________________________

(1) هذا هو القسم الثالث.

(2) هذا هو القسم الرابع.

(3) وهو بيع الكالئ بالكالئ.

(4) التهذيب ج 5 ص 48 حديث.

(5) اي التعجيل.

(6) اي الخيار لو اخر في اقباض الثمن عن المقدار المتعارف.

(7) اي الشرط الضمني المفهوم عرفا. وهو شرط التعجيل الذي افاده الاطلاق.

(8) الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

٥١٣

شهرين(1) فيبطل العقد بذلك، ومثله(2) التأجيل إلى يوم معين من الاسبوع(3) كالخميس(4) .

(وقيل): يصح، و (يحمل على الاول) في الجميع(5) ، لتعليقه الاجل على اسم معين وهو يتحقق بالاول، لكن يعتبر علمهما بذلك(6) قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما، أو أحدهما به، ومع القصد لا اشكال في الصحة وإن لم يكن الاطلاق محمولا عليه(7) ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لا، نظرا إلى كون الاجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية (ولو جعل لحال ثمنا، ولمؤجل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين) في الثمن بأن قال: بعتك حالا بمائة، ومؤجلا إلى شهرين بمائتين، أو مؤجلا إلى شهر بمائة، وإلى شهرين بمائتين (بطل)، لجهالة الثمن بتردده بين الامرين، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد

___________________________________

(1) ربيع الاول وربيع الثاني.

(2) اي يبطل البيع به.

(3) غير المعين.

(4) يعني انه يعين اليوم من الاسبوع كالخميس مثلا، لكنه لا يعين الاسبوع، ام القادم ام غيرهما.

(5) من النفر وشهر ربيع ويوم من الاسبوع.

(6) اي بكون الاطلاق منصرفا إلى الاول.

(7) عرفا اوشرعا.

(8) ان ثبتت.

(9) اذا عقدا البيع على هذا الترديد.

٥١٤

الاجلين، استنادا إلى رواية ضعيفة(1) ، (ولو أجل البعض المعين) من الثمن وأطلق الباقي، أو جعله حالا (صح)، للانضباط، ومثله(2) ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحداهما نقد، والاخرى نسيئة، وكذا لو جعله(3) أو بعضه نجوما(4) معلومة، (ولو اشتراه(5) البائع) في حالة كون بيعه الاول (نسيئة صح) البيع الثاني (قبل الاجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة) عن الثمن الاول، (ونقصان) عنه، لانتفاء المانع في ذلك كله، مع عموم الادلة على جوازه.

وقيل: لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الاول، أو نقصان عنه مع اتفاقهما(6) في الجنس، استنادا إلى رواية(7) قاصرة السند والدلالة(8) ، (إلا أن يشترط في بيعه) الاول (ذلك) أي بيعه من البائع (فيبطل) البيع الاول، سواء كان حالا أم مؤجلا،

___________________________________

(1) التهذيب ج‍ 7 ص 53 حديث 30.

(2) اي يصح البيع.

(3) اي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على اجزاء او جعل بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة.

(4) اي آجالا محدودة.

(5) اي اشترى ثانيا ما باعه اولا.

(6) اي اتفاق الثمنين.

(7) التهذيب ج 5 ص 48 حديث 7.

(8) اما السند فلضعفه. واما الدلالة فلعدم ذكر الحديث ان المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الاول، فراجع الحديث في التهذيب ج‍ 5 ص 48.

٥١٥

وسواء شرط بيعه من البائع بعد الاجل أم قبله على المشهور(1) ، ومستنده غيرواضح. فقد علل باستلزامه الدور، لان بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه(2) . وفيه(3) أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لاانتقاله إلى ملكه(4) ، كيف لا(5) واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري

___________________________________

(1) قوله: (على المشهور) متعلق بقوله: (فيبطل).

(2) بيان الدور بصورة اوضح: ان البايع يشترط على المشتري ان يبيعه المتاع ثانيا، فالمشتري ما لم يف بالشرط (وهو بيعه المتاع على المالك الاول) لا يملك المتاع، لان ملكيته للمتاع مشروط بهذا البيع الثاني. والمفروض ان بيعه متوقف على ملكيته له، اذ لا بيع الا في ملك، فملكية المشتري لهذا المتاع متوقفة على بيعه للبايع، وبيعه للبايع متوقف على ملكيته لهذا المتاع.

(3) هذا جواب عن الدور، وتوضيحه: ان بيع المشتري المتاع على البايع متوقف على ملكيته له، هذا صحيح، واما ملكيته لهذا المتاع فغير متوقفة على الوفاء بالشرط (وهوبيع المتاع للبايع). اذ المتوقف على الشرط هو لزوم الملكية لا اصلها. وواضج ان بيع المتاع للبايع متوقف على اصل الملكية، لا على لزومها، وحيث لم يكن اصل الملكية متوقفا على الوفاء بالشرط لم يلزم دور اصلا.

(4) يعني ان الذي يتوقف على الوفاء بالشرط هو لزوم الملكية والانتقال، لا اصل الملكية والانتقال. واما التمكن من الوفاء بالشرط فليس موقوفا على اللزوم، بل على صرف الملكية.

(5) اي كيف يعقل توقف اصل الملكية والانتقال على حصول الشروط، في حين ان البايع عندما يشترط على المشترط ان يبيعه المتاع ثانيا يكون ذلك اعترافا منه بانتقال الملكية إلى المشتري، لكنها ملكة متزلزلة، ولا يقدح تزلزلها في امكان العلم بالشرط. حيث العمل بالشرط تكفيه الملكية المطلق سواء كانت لازمة ام لا.

٥١٦

مستلزم لانتقاله إليه(1) غايته(2) أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري(3) ، وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا(4) ، ولانه وارد في باقي الشروط(5) خصوصاشرط بيعه للغير(6) مع صحته

___________________________________

(1) اي انتقال المبيع إلى المشتري.

(2) اي غاية هذا الاشتراط.

(3) اي اعادة المتاع إلى ملك البايع موقوف على تملك المشتري وانتقال الملكية اليه حتى ينقله إلى البايع ثانيا.

(4) يعني واما اصل الانتقال والملكية للمشتري فلا يتتوقف على حصول الشرط الذي هو البيع للبايع والانتقال اليه، بل ملكية المشتري حاصلة مطلقا سواء وفى بالشرط ام لم يف.

(5) يعني لو صح اشكال الدور في مساة اشتراط البيع للبايع لجرى في سائر الشروط ايضا، كما لو شرط البايع على المشتري ان يعتق العبد الذي يشتريه منه لوجه الله. فعلى زعم الدور يمكن ان يقال: ان ملك المشتري للعبد متوقف على الوفاء بالشرط وهو عتق العبد. والمفروض ان عتقه للعبد متوقف على لملكه له، اذ لا عتق الا في ملك

والجواب: ان العتق ممتوقف على الملك، واما الملك فلا يتوقف على العتق، بل لزومه متوقف عليه، جيث ان العتق غير متوقف على لزوم الملك، بل على اصل الملك الحاصل بمجرد العقد فلا دور.

(6) كما لو اشترط البايع على المشتري ان يبيع المتاع من زيد. فتقرير الاشكال على فرض الدور: ان ملكية المشتري لهذا المتاع متوقف على وفائه بالشرط وهو بيعه لزيد والمفروض ان بيعه لزيد متوقف على ملكيته له. والجواب ان بيع المتاع لزيد متوقف على ملكيته له، اما ملكيته للمتاع فغيل متوقفة على الشرط، بل لزومها متوقف.

٥١٧

إجماعا، وأوضح لملك المشتري(1) ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الاجل(2) لتخلل ملك المشتري فيه(3) . وعلل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع(4) . ويضعف(5) بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنما رتب عليه نقله ثانيا،

___________________________________

(1) وجه الاوضحية: ان المشتري لا يمكنه العمل بالشرط الا بعد الاجل. فلو كانت ملكيته للمتاع متوقفة على الوفاء بالشرط لزم ان لايكون المتاع في مدة الاجل ملكا له. وبما ان البايع ايضا قد اخرجه من ملكه ببيعه على المشتري، فيبقى المال بلا مالك، لا يملكه المشتري ولا البايع. اذن لا بد من القول بكونه ملكا للمشتري بعد فرض اخراج البايع له عن ملكه لئلا يبقى الملك بلا مالك، فتبين ان ملكية المشتري غير متوقفة على حصول الشرط.

(2) وبعد دفع الثمن.

(3) لا محالة، لعدم امكان بقاء الملك بلا مالك كما بيناه في التعليقة رقم 1.

(4) هذا وجه ثان لحكم المشهور ببطلان البيع المذكور وتوضيحه: - ان البايع عندما يشترط على المشتري ان يبيعه له ثانيا فكأنه لايقصد خروج المتاع عن ملكه، بل يريد بذلك ابقاء المتاع على ملكه. فهو غير قاصد لانتقال المتاع إلى المشتري، ومالم يقصد هذا الانتقال لم يصح البيع الذي ليس سوى الانتقال. اذ لا يجزى انشاء اللفظ مع عدم قصد معناه العرفي.

(5) هذا جواب عن التعليل المذكور.

وحاصله: ان المفروض في هذه المسألة ان البايع قاصد للانتقال، وإلا لم يكن معنى لاشتراط نقله ثانيا، بل كان يبقى على ملكيته الاولى.

٥١٨

بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الاول لتوقفه عليه(1) . ولاتفاقهم(2) على أنهما لو لم يشترط ذلك في العقد صح وإن كان من قصدهما رده، مع أن العقد يتبع القصد(3) ، والمصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه(4) ، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا(5) بحيث لا يترتب عليه حكم الملك.

(ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع) مع الحلول مطلقا(6) ،

___________________________________

(1) لتوقف نقل المشتري المتاع إلى البايع على ملك المشتري للمتاع.

(2) هذا وجه ثان لتضعيف التعليل المذكور: - بيانه: ان قصد النقل ثانيا إلى ملك البايع لو كان مضرا بقصد البيع وبمفهومه العرفي لم يكن فرقا بين لو صرحا بهذا القصد، ام لم يصرحا به.

فعلى التعليل المذكور: لو كان من قصد البايع والمشتري رد المبيع ونقله ثانيا بقعد اخر إلى البايع، يلزم ان لا يكونا قاصدين للنقل ابتداء. وهذا الزعم فاسد قطعا، وهذا القصد لا يضر اجماعا، ووجهه ان قصد النقل ثانيا يؤكد كونهما قاصدين للنقل اولا. والا لم يكن معنى لقصد النقل الثاني.

(3) فلو كان قصد النقل ثانيا موجبا لصرف القصد عن النقل اولا لزم ان لا يكونا قاصدين للنقل الاول. وهو بديهي البطلان.

(4) حيث قصد النقل ثانيا يؤكد قصد النقل اولا، كما بيناه في التعليقة رثم 2.

(5) لان لم يقصد البايع النقل ابتداء إلى المشتري. فهذا مخل بصحة البيع.

(6) في اي وقت وعلى اية حال.

٥١٩

(وفي الاجل) أي بعده، (لا قبله)، لانه غير مستحق حينئذ(1) ، وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الاجل(2) ، فإن الاغراض لا تنضبط، (فلو امتنع) البائع من قبضه حيث يجب (قبضه الحاكم) إن وجد، (فإن تعذر) قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه، أو امتناعه(3) من القبض (فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط، وكذا كل من امتنع من قبض حقه). ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الامانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه(4) ، وأن يكون نماؤه(5) للبائع تحقيقا لتعينه(6) له.

وربما قيل: ببقائه(7) على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع، وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته، (ولا حجر(8)

___________________________________

(1) اي قبل حلول الاجل.

(2) كما لو فرض ان غريما له يطالبه بمال ويريد ان يستحلفه على عدم وجود المال عنده. فلو قبض المال لا يمكنه الحلف بذلك. فتعلق غرضه بتاخر القبض حتى يحلف: ان ليس عندي فعليا من النقد ما ادفعه إلى الغريم.

(3) اي امتناع الحاكم.

(4) لانه مال الغير ولم ياذن مالكه التصرف فيه.

(5) اي نماء الثمن.

(6) اي الثمن.

(7) اي بقاء الثمن.

(8) بفتح الحاء بمعنى المنع: اي ولا منع من بيع المتاع باكثر من قيمته، او باقل مهما بلغت. لكن في صورة عدم علم المشتري بقيمة المتاع يكون له الخيار لو بيع منه باكثر من قيمته الواقعية.

٥٢٠