الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 51129
تحميل: 6481


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51129 / تحميل: 6481
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

فإن كان قد قبض(1) الثمن رده على المشتري وله(2) أخذ الثوب قصاصا وإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا، فإن زادت قيمته عنه(3) فهو مال لا يدعيه أحد(4) وفي بعض نسخ الاصل: (وقال الشيخ والقاضي: يحلف البائع كالاختلاف في الثمن) وضرب عليه في بعض النسخ المقروء‌ة على المصنفرحمه‌الله .

(و) حيث يتحالفان (يبطل العقد من حينه) أي حين التحالف، لا من أصله، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع، وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين.

نعم لو قيل به(5) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء(6) المبيع، (و) اختلافهما (في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة)، لانها الاصل في تصرفات المسلم، (ولو اختلف الورثة تزل كل وارث منزلة مورثة) فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع، والاجل، وأصله، وقدر الثمن مع قيام العين، وورثة(7) المشتري مع تلفها، وقيل: يقدم قول ورثة

___________________________________

(1) اي البايع.

(2) اي وللبايع اخذ الثوب الذي عنده ويدعي انه المبيع وينفيه المشتري.

(3) اي عن الثمن الذي يدعيه البايع.

(4) لا البايع ولا المشتري.

(5) اي بالتحالف.

(6) بانه للمشتري، لاتفاقهما على انه ملكه.

(7) بالرفع عطفا على مدخول (فتحلف) اي فتحلف ورثة المشتري مع تلف العين.

٥٤١

المشتري في قدر(1) الثمن مطلقا(2) ، لانه(3) الاصل، وإنماخرج عنه(4) مورثهم بالنص فيقتصر فيه(5) على مورده(6) المخالف للاصل وله وجه، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا(7) أجود(8) ، لانه(9) بمنزلته(10) ولو قلنا: بالتحالف(11)

___________________________________

(1) اي لوكان الاختلاف في قدر الثمن.

(2) سواء كانت العين باقية ام تالفة.

(3) اي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية ام تالفة هو الاصل، لان الاصل هنا ان يحلف المشتري، لانه المنكر للزائد، والقول قوله.

(4) اي خرج المورث عن هذا الاصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع انه منكر للزائد لاجل النص الوارد في المقام.

راجع الوسائل كتاب التجارة - ابواب احكام العقود باب 11 - الحديث 1.

(5) اي في الخروج عن الاصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا ان كان الاختلاف في قدر الثمن.

(6) وهي حياة المورث المخالفة للاصل، لان الاصل تقدمى قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية ام تالفة لوكان الاختلاف في قدر الثمن، لانه منكر.

(7) سواء كان المورث المشتري ام البايع.

(8) انه ذهب إلى هذا القول جماعة من الاصحاب وحكموا بان القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع ام المشتري.

(9) اي لان الوارث.

(10) اي بمنزلة المورث.

(11) اي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.

٥٤٢

ثبت(1) بين الورثة قطعا.

(الخامس - إطلاق الكيل والوزن) والنقد (ينصرف إلى المعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع(2) إن اتحد، (فإن تعدد(3) فالاغلب) استعمالا وإطلاقا، فإن اختلفا(4) في ذلك(5) ففي ترجيح أيهما نظر، ويمكن حينئذ(6) وجوب التعيين(7) كما لو لم يغلب، (فإن تساوت) في الاستعمال في المبيع الخا ص (وجب التعيين)، لاستحالة الترجيح بدونه، واختلاف الاغراض، (ولو لم يعين بطل البيع) لما ذكر(8) (وأجرة اعتبار المبيع) بالكيل، أو الوزن، أو النقد(9) (على البائع)

___________________________________

(1) اي ثبت التحالف بين الورثة قطعا، لعدم وجود نص على خلاف هذا الاصل.

(2) والكلام يجري في الثمن ايضا اذا كان مكيلا، او موزونا.

(3) اي الكيل والوزن.

(4) اي الكيل والوزن.

(5) اي في الاستعمال والاطلاق. كما اذا كان هناك كيلان، او وزنان بالنسبة إلى هذا البيع: احدهما اكثر استعمالا، والاخر اكثر اطلاقا. فهل يرجح الاكثر استعمالا، او يرجح الاكثر اطلاقا؟ اشكال.

(6) اي حين اذ كان احدهما اغلب استعمالا، والاخر اغلب اطلاقا.

(7) اي يجب تعيين احد الكيلين، او الوزنين في متن العقد كما لو تساويا اطلاقا، او استعمالا فانه حينئذ يجب التعيين ايضا.

(8) وهي استحالة الترجيح بدون التعيين، ولاختلاف الاغراض.

(9) يقال: نقد الدراهم ينقدها نقدا اي ميزها ليعرف جيدها من رديها.

٥٤٣

لانه لمصلحته، (واعتبار الثمن(1) على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر) ولو امراه فالسابق(2) إن كان مراد كل منهما المماكسة(3) معه، ولو امراه بتولي الطرفين الايجاب والقبول (فعليهما) أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا(4) ، ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الاصحاب(5) : أنه لا يجمع

___________________________________

(1) اذا كان فيه كيل، او وزن فاجرة كيل الثمن او وزنه على المشتري. هذا اذا لم يشترط البايع اوالمشتري خلاف ذلك.

(2) اي السابق من البايع والمشتري في امرهما الدلال.

(3) يقال: ماكسه مماكسة: استحطه الثمن اي طلب المشتري من البايع الحط من الثمن. والمراد من المماكسة هنا ان يطلب البايع، او المشتري من الدلال ان يجري البيع على مصلحته بان يطلب البايع من الدلال زيادة الثمن، والمشتري يطلب منه نقص الثمن.

(4) اي كان احدهما عقيب الاخر.

(5) لما قال قبل هذا الكلام: (ولو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع اخذ اجرتين) وهذا انما يمتنع لان الواحد ليس له الا انشاء طرف واحد من العقد فيستحق الاجرة على هذا الطرف فقط. اما الطرف الاخر الذي ليس له انشاؤه فلا يستحق عليه الاجرة لانه لغو.

اما كلام الاصحاب (انه لا يجمع بينهم واحد) اي بين الاجرتين فلا يمكن حمله على ان المراد من هذا الواحد هو الذي جمع بين طرفي العقد لان الذي عبر بهذا هو ممن يقول بجواز تولي طرفي العقد لواحد فيوقع الايجاب عن البايع ويوقع القبول عن المشتري اذا فما معنى هذه العبارة (انه لا يجمع بينهما لواحد) نعم معنى هذا ان اجرتين لا تجتمعان على عمل واحد.

٥٤٤

بينهما لواحد، عليه(1) ، لانه قد عبر به(2) من يرى جوازه(3) ، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع، والمشتري بالشراء، بل له أجرة واحدة عليهما(4) ، أو على أحدهما كما فصلناه(5) (ولا يضمن الدلال) ما يتلف بيده من الامتعة (إلا بتفريط). والمراد به(6) ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا (فيحلف على عدمه) لو ادعى عليه التفريط، لانه(7) أمين فيقبل قوله في عدمه(8) (فإن ثبت) التفريط في حقه ضمن القيمة (حلف على) مقدار (القيمة لو خالفه البائع) فادعى أنها أكثر مما اعترف به، لاصالة البراء‌ة من الزائد، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الاثم كما يقبل قول الغاصب فيها(9) على أصح القولين.

___________________________________

(1) الظرف متعلقا ب‍ (حمل الكلام).

(2) اي ب‍ (لا يجمع بينهما لواحد).

(3) اي جواز تولي طرفي العقد لواحد.

(4) اي على البايع والمشتري.

(5) كما لو امراه، او امره احدهما.

(6) اي بالتفريط.

(7) تعليل لعدم ضمان الدلال.

(8) اي في عدم التفريط.

(9) اي في القيمة.

٥٤٥

خاتمة

(الاقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الاقالة (في(1) حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الاقالة، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك، لاختصاصها(2) بالبيع، ونبه بقوله: في حق المتعاقدين: على خلاف بعض العامة حيث جعلها(3) بيعا في حقهما(4) ، وبقوله(5) : والشفيع، على خلاف آخرين، حيث جعلوها(6) بيعا في حقه(7) ، دونهما(8) ، فيثبت له(9) بها(10) الشفعة، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها(11) ، لانه(12) استحقها(13)

___________________________________

(1) الظرف متعلق ب‍ (فسخ): اي الاقالة في في حق المتعاقدين.

(2) اي لاختصاص الشفعة.

(3) اي الاقالة.

(4) اي في حق المتبايعين.

(5) عطف على قوله: (ونبه).

(6) اي الاقالة.

(7) اي في حق الشفيع.

(8) اي دون المتبايعن.

(9) اي للشفيع.

(10) اي بالاقالة.

(11) اي بالاقالة.

(12) اي الدلال.

(13) اي الاجرة.

٥٤٦

بالبيع السابق(1) فلا يبطله للفسخ اللاحق(2) ، وكذا(3) أجرة الوزان، والكيال، والناقد بعد صدور هذه الافعال، لوجود سبب(4) الاستحقاق، (ولا تصح بزيادة في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقا، (ولا بنقيصته(5) )، لانها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها(6) فسد الشرط وفسدت(7) بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينية(8) والحكمية(9) كالانتظار بالثمن.

(ويرجع) بالاقالة (كل عوض إلى مالكه) إن كان باقيا، ونماؤه المتصل تابع له. وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل، (فإن كان تالفا تمثله) إن كان مثليا، (أو قيمته) يوم التلف إن كان قيميا، أو تعذر المثل(10) ، ولووجده معيبا رجع بأرشه لان الجزء، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف. و ألفاظها(11) تفاسخنا

___________________________________

(1) اي السابق على الاقالة.

(2) وهي الاقالة.

(3) اي لا تسقط.

(4) وهو صدور هذه الافعال من فاعلها بامر المتبايعين، او احدهما.

(5) اي بنقيصة الثمن.

(6) اي مقتضى الاقالة كشرط الزيادة، او النقيصة.

(7) اي الاقالة.

(8) كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الاقالة.

(9) كما لو قال المستقتيل: اقلني وقبل البايع الاقالة لكنه استمهل من المشتري في رد الثمن شهرا مثلا.

(10) ان كان مثليا.

(11) اي الفاظ الاقالة.

٥٤٧

وتقايلنا، معا(1) ، أو متلاحقين(2) من غير فصل يعتد به، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقبل الآخر وإن لم يسبق التماس. واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي.

___________________________________

(1) اي يقول المتبايعان معا: تفاسخنا، او تقايلنا.

(2) اي يقول المتبايعان متعاقبين، اي كل واحد منهما عقيب الاخر: تقايلنا او تفاسخنا.

٥٤٨

تم بحمد الله التعاليق القيم في ليلة للسبت الثاني والعشرين من ربيع الاول سنة 1387 في مكتبة (جامعة النجف الدينية) العامرة إلى ظهور (من تحيى البلاد بظهوره) عجل الله تعالى فرجه الشريف.

٥٤٩

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء الثالث زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني ( قدس‌سره ) 1

كتاب الكفارات 8

كتاب النذر 34

كتاب القضاء(1) 61

(القول في القسمة(4) ) 113

كتاب الشهادات 122

(الفصل الاول - الشاهد) 124

(الفصل الثاني - في تفصيل الحقوق) 140

(الفصل الثالث - في الشهادة على الشهادة) 149

(الفصل الرابع - (في الرجوع) عن الشهادة) 154

كتاب الوقف 164

(مسائل) 187

كتاب العطية(1) 193

كتاب المتاجر 206

(الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه) 223

(مسائل) 248

(الفصل الثالث - في بيع الحيوان) 304

(مسائل) 321

(الفصل الرابع - في بيع الثمار) 356

(مسائل) 363

٥٥٠

(الفصل الخامس - في الصرف) 376

(الفصل السادس - في السلف) 404

(الفصل السابع - في أقسام البيع) 426

(الفصل الثامن - في الربا) 439

(الفصل التاسع - في الخيار(3) ) 449

(الرابع - خيار التأخير) 459

(الفصل العاشر - في الاحكام) 512

خاتمة 546

٥٥١