الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38860 / تحميل: 5334
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

ودخول الادون بطريق أولى ممنوع، لاختلاف الغرض في ذلك(1) ، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين اتجه جواز التخطي إلى الاقل، أما المساوي فلا(2) مطلقا(3) ، كما أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا(4) . وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره(5) ضمن الارض(6) ولزمه الاجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها(7) ما قابل المأذون على الاقوى، لكونه تصرفا بغير إذن المالك فيوجب الاجرة، والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لاسقاط قدره. نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه(8) ، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين إسقاط قدر المأذون(9) ، لانه بعض ما استوفى من المنفعة

___________________________________

(1) اي في الاذن.

(2) اي فلا يجوز التخطي إلى المساوي.

(3) سواء علم انتفاء الغرض ام لا.

(4) سواء كان إلى (الادون) ام إلى (المساوي).

(5) اي إلى غير المعين.

(6) اي اجرتها.

(7) اي لا يسقط من الاجرة ما قابل العمل المأذون إن كان العمل المأذون اقل اجرة من العمل الصادر من المستعير.

(8) بأن قال المعير: احمل على الدابة وزنة واحدة فحمل المستعير عليها وزنتين.

(9) لا يقال: هذا مناف لما تقدم آنفا في الهامش رقم 7 من عدم سقوط شئ من الاجرة في ما قابل المأذون.

٢٦١

وإن ضمن الدابة أجمع(1) .

(ويجوز له(2) بيع غروسه، وأبنيته ولو على غير المالك(3) ) على المشهور، لانه مالك غير ممنوع من التصرف فيه(4) فيبيعه من يشاء وقيل: لا يجوز بيعه على غير المعير، لعدم استقرار ملكه(5) برجوع المعير، وهو(6) غير مانع من البيع، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا(7) . ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير(8) . ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما، فيقسط على أرض مشغولة به(9) على وجه الاعارة مستحق

___________________________________

(1) فإنه يقال: هذا يختلف عن ذاك حيث إن المستعير هناك خالف في نوع العمل، وهنا زاد المستعير في قدر العمل المأذون فيه بأن قال له: احمل وزنة فحمل وزنتين.

(1) لان المخالف في هذا المقام يكون متعديا، والمتعدي ضامن.

(2) اي للمستعير.

(3) اي غير مالك الارض.

(4) اي في البناء والغرس.

(5) اي ملك المشتري، لجواز رجوع المعير.

(6) اي عدم استقرار ملك المشتري.

(7) كالعبد القاتل.

(8) وللمناقشة فيه - قبل احراز رضى المعير في البيع - مجال، لاختلاف الاغراض في الاعارة.

(9) اي بالزرع، أو البناء.

٢٦٢

القلع بالارش، أو الابقاء(1) بالاجرة، أو التملك(2) بالقيمه مع التراضي وعلى ما فيها مستحق القلع(3) على أحد الوجوه(4) فلكل(5) قسط ما يملكه.

(ولو نقصت) العين المعارة (بالاستعمال لم يضمن) المستعير النقص، لاستناد التلف(6) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الاطلاق(7) وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به(8) ضمنها وهو أحد القولين في المسألة، لعدم تناول الاذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل في الاطلاق، فيضمنها آخر(9) حالات التقويم.

وقيل: يضمن

___________________________________

(1) عطف على (بالارش). وهذا الاستحقاق إما موجب للارش كما في صورة فعلية القلع. وإما موجب للاجرة كما في صورة الابقاء. وإما لا يوجب ارشا ولا اجرة كما في صورة التملك من قبل المعير برضى المستعير.

(2) اي تملك صاحب الارض للزرع، أو البناء.

(3) وفي بعض النسخ: " مستحق للقلع " وهو غلط.

(4) اي الوجوه المترتبة على استحقاق القلع التي شرحناها في الهامش رقم 1.

(5) اي فلكل من المعير والمستعير.

(6) اي تلف البعض الذي هو النقص.

(7) اي اطلاق الاذن.

(8) اي بالاستعمال.

(9) حال من المفعول في قوله: (فيضمنها). اي فيضمن العين حالكونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الازمنة وهو يوم التلف.

٢٦٣

أيضا كالنقص، لما ذكر من الوجه(1) وهو الوجه(2) .

(ويضمن العارية باشتراط الضمان) عملا بالشرط المأمور بالكون معه(3) سواء شرط ضمان العين أم الاجزاء أم هما فيتبع شرطه.

(وبكونها ذهبا، أو فضة(4) ) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على اصح القولين، لان فيه(5) جمعا بين النصوص(6) المختلفة.

وقيل: يختص(7) بالنقدين استنادا إلى الجمع(8) أيضا، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم، وهي(9) ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون

___________________________________

(1) وهو اطلاق الاذن في التصرف.

(2) اي وهو الصحيح.

(3) في قولهعليه‌السلام : (المؤمنون عند شروطهم) اي كاثنون مع شروطهم لا يفارقونها بالتخلف.

(4) اي يضمن العارية اذا كانت ذهبا او فضة من غير اشتراط الضمان.

(5) اي في كون الذهب والفضة مضمونين بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم، أم غيرهما.

(6) الوسائل كتاب العارية باب 3 الحديث 1 - 2 - 3 حيث تجد الاخبار هناك مختلفة.

فبعضها يدل على نفي الضمان على الاطلاق. وبعضها يدل على الضمان ان اشترط، فالقول بضمان الذهب والفضة بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم ام غيرهما هو مقتضى الجمع بين هذه الاخبار المختلفة.

(7) اي الضمان.

(8) اي الجمع بين النصوص.

(9) اي الحكمة.

٢٦٤

الانفاق، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما(1) . ويضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما، وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم، وتقدير منفعة الانفاق حكم(2) بغير الواقع (ولو ادعى) المستعير (التلف حلف) لانه أمين فيقبل قوله فيه(3) كغيره(4) ، سواء ادعاه(5) بأمر ظاهر أم خفي(6) ، ولامكان صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس(7) .

(ولو ادعى الرد حلف المالك)، لاصالة عدمه(8) ، وقد قبضه

___________________________________

(1) اي بعاريتهما.

(2) اي هو فرض على خلاف الواقع، لان الحكم بكون عارية الذهب والفضة موجبة بالذات للتلف: حكم بغير الواقع، لان الواقع بقاء العين في عاريتهما ايضا.

(3) اي في التلف.

(4) اي كغير هذا الامين من بقية الامناء.

(5) اي ادعى التلف بأمر ظاهر كالاحراق والغرق والتخيس.

(6) كالسرقة.

(7) بيان ذلك: أن المالك يطالب عين ماله ويدعي بقاء‌ها. فلو لم يقبل الحاكم قول المستعير في تلفها معناه مطالبته برد العين مع أنها تالفة إما بالتلف الظاهري كالاحراق، أو الخفي كالسرقة. ومن الجائز صدقه في التلف فيلزم حينئذ اي حين عدم قبول الحاكم قوله حبسه اللازم منه تخليده في الحبس.

(8) اي عدم الرد.

٢٦٥

لمصلحة نفسه(1) فلا يقبل قوله فيه، بخلاف الودعي. ومعنى عدم قبول قوله فيه. الحكم بضامنه للمثل، أو القيمة حيث يتعذر العين، لا الحكم بالعين مطلقا(2) ، لما تقدم في دعوى التلف(3) (وللمستعير الاستظلال بالشجر) الذي غرسه في الارض المعارة للغرس وإن استلزم التصرف في الارض بغير الغرس، لقضاء العادة به. كما يجوز له الدخول اليها لسقيه، وحرثه، وحراسته، وغيرها(4) ، وليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتفرج، (وكذا) يجوز (للمعير) الاستظلال بالشجر المذكور وإن كان ملكا لغيره، لانه جالس في ملكه كما لو جلس في غيره من أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره، أو في المباح كذلك(5) ، وكذا يجوز له الانتفاع بكل ما لا يستلزم التصرف في الشجر.

(ولا يجوز للمستعير (إعارة العين المستعارة إلا بأذن المالك)، لان الاعارة إنما تناولت الاذن له خاصة. نعم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه، ووكيله، لكن لا يعد ذلك إعارة، لعود المنفعة اليه، لا إلى الوكيل.

___________________________________

(1) لانه استعار العين لمصلحة نفسه، بخلاف الودعي الذي قبض العين لمصلحة المودع.

(2) سواء تعذرت العين ام لا.

(3) من أن الحكم عليه برد العين مطلقا سواء تعذرت ام لا يوجب تخليد المستعير في الحبس.

(4) اي وغير هذه الامور مما لها ربط بالشجر.

(5) اي وكذلك يجوز له الجلوس في الارض المباحة وان اتفق له التظلل بشجر غيره.

٢٦٦

وحيث يعير(1) يضمن العين والمنفعة، ويرجع المالك على من شاء منهما، فإن رجع على المستعير الاول لم يرجع(2) على الثاني الجاهل، إلا أن تكون العارية مضمونة(3) فيرجع(4) عليه ببدل العين خاصة(5) ولو كان(6) عالما استقر الضمان عليه(7) كالغاصب(8) ، وإن رجع(9) على الثاني رجع(10) على الاول(11) بما(12) لا يرجع(13) ،

___________________________________

(1) اي يعير المستعير الاول العين بدون اذن صاحبها.

(2) اي المستعير الاول.

(3) اي العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني اذا اشترط المستعير الاول على الثاني الضمان.

(4) اي المستعير الاول على المستعير الثاني. ومرجع الضمير في عليه: (المستعير الثاني).

(5) اي لا ببدل المنافع، لجهل الثاني بذلك.

(6) اي لو كان المستعير الثاني عالما بأن العين ليست للمستعير الاول.

(7) اي على المستعير الثاني.

(8) في أنه لو غصب شخص عينا، أو منفعة يكون ضامنا لها.

(9) اي المالك على المستعير الثاني مع جهله بكون العين ليست للمستعير الاول.

(10) اي المستعير الثاني.

(11) اي على المستعير الاول.

(12) المراد من (ما) الموصولة (المنافع) اي رجع المستعير الثاني بالمنافع فقط على المستعير الاول لو رجع المالك على المستعير الثاني بالمنافع واخذ مثلها او قيمتها منه.

(13) بصيغة المضارع المعلوم. والفاعل: المستعير الاول.

٢٦٧

عليه(1) به(2) لو رجع(3) عليه(4) ، لغروره، (ولو شرط(5) ) سقوط الضمان في الذهب والفضة صح) عملا بالشرط.

(ولو شرط سقوطه(6) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز) لانه في قوة الاذن له(7) في الاتلاف فلا يستعقب الضمان (كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر). ويحتمل عدم صحة الشرط، لانهما(8) من أسباب الضمان فلا يعقل

___________________________________

(1) اي على المستعير الثاني.

(2) مرجع الضمير (ما) الموصولة المراد منها (المنافع) اي لا يرجع المستعير الاول على المستعير الثاني بتلك المنافع المستوفاة من قبل المستعير الثاني.

(3) اي المالك.

(4) اي على المستعير الاول.

وحاصل قوله: (وان رجع على الثاني رجع على الاول بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه): أن المستعير الثاني - في صورة جهله بكون العين ليست للمعير - لو رجع المالك عليه فله الرجوع على المستعير الاول بكل ما غرمه للمالك حتى بدل المنافع التي اخذها المالك منه. وأما المستعير الاول فليس له حق الرجوع على المستعير الثاني ببدل المنافع التي استفاد منها - لو رجع المالك عليه بتلك المنافع المستوفاة - لانه هو الذي سلطه على استيفاء المنافع مجانا فهو الذي اغراه بذلك فكيف يرجع فيها عليه !؟. نعم هو يغرم كل ذلك للمالك، لانه غاصب بالنسبة اليه.

(5) اي المستعير في متن العقد على المعير.

(6) اي سقوط الضمان في أية وديعة كانت في العارية المضمونة او غيرها.

(7) اي للمستعير.

(8) اي التعدي والتفريط.

٢٦٨

إسقاطه قبل وقوعه(1) ، لانه كالبراء‌ة مما لم يجب، والاول أقوى.

(ولو قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها حلف الراكب)، لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير(2) ، وإنما يختلفان في الاجرة، والاصل براء‌ة ذمته منها(3) .

(وقيل): يحلف (المالك)، لان المنافع أموال كالاعيان فهي بالاصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف الاصل وأصالة براء‌ة ذمته إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك(4) ، لا من مطلق الحق(5) بعد استيفائه منفعة ملك غيره(6) . (وهو أقوى)

___________________________________

(1) اي السبب وهو التعدي والتفريط. ومرجع الضمير في اسقاطه (الضمان).

(2) المراد من ملك المستعير هو تملك المنافع حيث إنه يملكها إما من باب الاجارة، أو من باب الاعارة. والمراد من اتفاقهما: اتفاق المالك والراكب.

(3) اي من الاجرة.

(4) وهي الاجرة المعينة المدعاة من قبل المالك. ومرجع في ذمته (الراكب) اي أصالة برائة ذمة الراكب إنما تكون في خصوص الاجرة المعينة المدعاة من قبل المالك. وأما المنافع مطلقا فلا يصح جريان أصالة البرائة فيها من قبل الراكب، لانه قد استوفاها.

(5) حتى المنافع المستوفاة، بل هذه المنافع يرجع بها المالك على الراكب.

(6) مرجع الضمير: المستعير الثاني، كما هو المرجع في استيفائه. والمراد من غيره هو المستعير الاول اي لا معنى لعدم رجوع المستعير الاول على المستعير الثاني بعد ان استوفى المستعير الثاني تلك المنافع.

٢٦٩

ولكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الاجرة، لانه فيما مدع، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدع(1) ، بل يحلف على نفي العارية، (ويثبت له أجرة المثل)، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه، (إلا أن تزيد) أجرة المثل (على ما ادعاه) المالك (من المسمى) فيثبت المسمى، لاعترافه بعدم استحقاقه سواه(2) . ويشكل(3) بأن المالك يدعي الزائد من الاجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل، والراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي

___________________________________

(1) فلا يقبل قوله. والفاعل في قوله بل يحلف: (المالك).

(2) اي سوى المسمى.

(3) اي ثبوت اجرة المثل.

توضيحه: أن القول بحلف المالك واثبات اجرة المثل مشكل، لان المالك يدعي اجرة هي اكثر من اجرة المثل - فرضا - فالحكم باعطائه اجرة المثل فقط دون الزائد محتاج إلى دليل شرعي كي يقتضي بنفي المقدار الزائد. والحال أن الدليل على ذلك غير موجود في المقام، اذ ليس في المقام سوى حلف المالك على نفي العارية والحلف على نفي العارية لا يكون حلفا على نفي الاجارة، ولا على نفي الاجرة التي يدعيها المالك. كما وأن حلفه لم يكن يثبت الاجارة ايضا.

أما اثبات اقل الامرين من المسمى واجرة المثل فهو شئ مسلم، لكن البحث في الدليل على نفي الزائد عن اجرة المثل وأن هذا الزائد باي مستند ننفيه؟ فهذه الزيادة لا تندفع الا بحلف الراكب على نفيها. اذن لابد من حلف الراكب حتى لا يأخذ المالك تلك الزيادة او نكوله حتى يحلف المالك ويأخذ الزيادة.

٢٧٠

نفيه(1) ، وحلفه(2) على نفي الاعارة لم يدل على نفي الاجارة، كما لم يدل على إثباتها، وإثبات أقل الامرين(3) باليمين(4) مسلم، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع(5) إلا بحلف الراكب على نفي الاجارة، أو نكوله(6) فيحلف المالك عليها(7) ،

___________________________________

(1) اي نفي الزائد.

(2) والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع انكاره لاصل الاجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.

اللهم الا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الاصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الاصل هو الدليل لنفي الزيادة.

(2) اي حلف المالك.

(3) من اجرة المثل والمسمى.

(4) اي يمين المالك. وحاصل ما افاده الشارحرحمه‌الله في هذا الباب: أن اثبات اقل الامرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة. وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا اذا حلف الراكب على نفي الاجارة.

(5) الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع الا بحلف الراكب اي لا يندفع نزاع الزائد الا بحلف الراكب على نفي الاجارة.

(6) اي نكول الراكب عن اليمين.

(7) اي على الاجارة حين نكل الراكب عن اليمين.

٢٧١

ويأخذ الزيادة(1) . فالاقوى حينئذ أنهما يتحالفان لان كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الاعارة، والراكب على نفي الاجارة ويثبت أقل الامرين، لانتفاء الزائد من المسمى(2) بيمين المستعير، والزائد(3) عن أجرة المثل باعتراف المالك. وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته. هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقصاء مدة لها أجره عادة، أو ما يدعي كونها مدة الاجارة، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الاجارة، وتسترد العين.

___________________________________

(1) اي يأخذ المالك الزيادة اي المسمى وإن كان اكثر من اجرة المثل.

(2) اي في صورة زيادة المسمى عن اجرة المثل.

(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) اي ولانتفاء الزائد في صورة زيادة اجرة المثل عن المسمى.

كتاب المزارعة

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٤

كتاب المزارعة(1)

(وهي) لغة مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معا، لكنها في الشرع صارت (معاملة على الارض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم) ونسب الفعل اليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك(2) فاعل كالمضاربة، وخرج بالمعاملة على الارض المساقاة، فإنها بالذات على الاصول، وبالحصة(3) إجارة الارض للزراعة، أو الاعم(4) ، إذ لا تصح(5) بحصة من الحاصل. وقيد الاجل لبيان الواقع(6) ، أو تخصيص للصحيحة(7) ، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية(8) ، وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف.

___________________________________

(1) مصدر زارع يزارع من باب المفاعلة ولازمها وقوع الفعل من الطرفين كما افاده الشارح اي يزارع كل واحد صاحبه، إلا أنها في الاصطلاح الشرعي: ما كان من طرف صاحب الارض، أما العامل فهو قابل لها.

(2) اي لاجل طلب الآخر.

(3) اي وخرج بالحصة.

(4) اي اعم من الزراعة وغيرها.

(5) اي الاجارة، لانه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.

(6) لانه لابد في كل مزارعة - اذا وقعت - ان تكون باجل معلوم.

(7) اذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالاجل.

(8) اي القيد توضيحي فإن الغرض منه اظهار حقيقة المزارعة، اذ ذكر الشروط ليس من وظيفة التعريف.

٢٧٥

(وعبارتها: زارعتك، أو عاملتك، أو سلمتها اليك، وشبهه) كقبلتك(1) هذه الارض، ونحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا. والمشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الارض، استنادا إلى رواية(2) قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه (فيقبل) الزارع (لفظا) على الاقوى كغيره(3) .

(وعقدها لازم)، لعموم الامر بالوفاء بالعقود، إلا ما أخرجه الدليل. وليس هذا منها إجماعا.

(ويصح التقايل(4) فيه)، لانه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع، (ولا تبطل بموت أحدهما)، لان ذلك من مقتضى اللزوم. ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في المعمل، وإلا(5) استأجر الحاكم عليه من ماله(6) ، أو على ما يخرج من حصته(7) ،

___________________________________

(1) الصيغ الثلاثة الاخيرة تحتاج إلى مكمل كقولك قبلتك هذه الارض لتزرعها إلى مدة معلومة بحصة معلومة.

(2) التهذيب ج 7 كتاب المزارعة ص 197 الحديث 18.

(3) اي كغير هذا العقد من العقود اللازمة.

(4) وهو اقالة كل منهما الآخر.

(5) اي وان لم يكن للعامل وارث، أو كان ولكن لا يعرف الزراعة فإن الحاكم الشرعي يستأجر في الموردين زارعا آخر من مال الوارث.

(6) اي من المال الموجود فعلا للعامل. والضمير في " عليه " يرجع إلى (العمل) اي يستأجر الحاكم على العمل من مال العامل المتوفى من يقوم للزرع(7) اي من حصة العامل المتوفى، فالحاكم يستأجر عاملا للزراعة بحيث يكون وفاء الاجرة من حصته عند خروجها.

٢٧٦

وإن كان(1) المالك بقيت بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل، واستثني من الاول(2) ما لو شرط عليه(3) العمل بنفسه فمات قبله(4) . ويشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل(5) لانه قد ملك الحصة.

(ولا بد من كون النماء مشاعا) بينهما (تساويا فيه، أو تفاضلا) فلو شرط لاحدهما شئ معين وإن كان البذر، وللآخر الباقي، أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط، وعدمه، (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة) من ذهب، أو فضة، أو غيرهما (صح) على المشهور ويكون قراره(6) مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه، لانه كالشريك وإن كانت حصته معينة مع احتمال أن لا يسقط شئ بذلك عملا بإطلاق الشرط.

___________________________________

(1) اي كان المتوفى المالك، دون العامل.

(2) وهي صورة موت العامل.

(3) اي على العامل.

(4) اي قبل مباشرة العمل فإنه ليس للحاكم أن يستأجر عاملا للزرع، اذ العقد كان مع العامل المتوفى نفسه.

(5) فإن الثمرة بعد ظهورها تحتاج ايضا إلى العمل. فلو مات العامل قبل تمام العمل، سواء كان العامل هو صاحب الارض، والبذر للآخر، ام كان البذر لصاحب الارض، والعامل هو الآخر.

(6) اي الشرط المذكور.

٢٧٧

(ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل(1) الاجرة) لما بقي من المدة، (وللمالك قلعه) إذ لا حق للزارع بعدها(2) فيتخير المالك بين القلع، والابقاء بالاجرة إن رضي العامل بها، وإلا قلع، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع، لان مقتضى العقد قصر الحق على الحصة، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه، لتضييعه منفعة الارض بتأخيره، ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الارض، أو الزارع. وهل يستحق المالك قعله بالارش، أو مجانا قولان، وظاهر العبارة ككثير عدمه(3) وعلى القول به، فطريق معرفته أن يقوم الزرع قائما بالاجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا(4) .

(ولا بد من إمكان الانتفاع بالارض) في الزراعة المقصودة منها، أو في نوع منها مع الاطلاق(5) (بأن(6) يكون لها ماء من نهر، أو بئر، أو مصنع(7) ، أو تسقيها الغيوث غالبا)، أو الزيادة(8) كالنيل. والضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة، فإن لم يمكن

___________________________________

(1) هذا اذا كان البذر للعامل.

(2) اي بعد المدة.

(3) اي عدم استحقاق الارش.

(4) اي يقوم مقلوعا ايضا. فالتفاوت بين التقويمين هو الارش.

(5) اي من دون تعيين نوعية الزرع.

(6) بيان لصلاحية الارض.

(7) بفتح الميم والنون. وقد تضم الميم هو: الحوض الذي يجتمع فيه ماء المطر ويقال له: (البركة).

(8) اي تسقيها الزيادة.

٢٧٨

بطلت المزارعة وإن رضي العامل(1) ، (ولو انقطع) الماء (في جميع المدة) مع كونه معتادا لها قبل ذلك (انفسخت) المزارعة، (وفي الاثناء يتخير العامل) لطرو العيب، ولا يبطل العقد، لسبق الحكم بصحته فيستصحب والضرر(2) يندفع بالخيار، (فإن فسخ فعليه) من الاجرة (بنسبة ما سلف) من المدة، لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له(3) ، وزواله(4) باختياره الفسخ. ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الاكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصة، لا بالاجرة فإذا فاتت(5) بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شئ آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك(6) .

___________________________________

(1) لعدم صلاحية الارض للزراعة حين لم يوجد فيها الماء، او وجد ولكنه قليل لا يصلح للزراعة.

(2) دفع وهم: حاصل الوهم: أن العامل يتضرر ببقاء العقد صحيحا، وذلك لعدم انتفاعه بالارض الفاقدة للماء. والجواب أن الضرر الموجه إلى العامل قابل للاندفاع وذلك بجعل الخيار له حينئذ، فلو شاء فسخ العقد. وهذا جبران للضرر المحتمل.

(3) اي لذلك الغير.

(4) اي زوال الانتفاع.

(5) اي الحصة.

(6) اي دفع الاجرة إلى المالك بنسبة ما مضى من المدة التي كان الزرع فيها بعنوان الاستيجار.

٢٧٩

(وإذا أطلق المزارعة(1) زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه كما هو الغالب، أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه(2) ، وإنما تخير مع الاطلاق، لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من افراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه(3) ، وأولى منه لو عمم الاذن، لدلالته على كل فرد فرد(4) . وربما فرق بين الاطلاق، والتعميم، بناء على أن الاطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الافراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشرتك الرضا بالاقوى(5) ، بخلاف التعميم. ومما ذكرناه(6) يظهر ضعفه.

(ولو عين) شيئا من الزرع (لم يتجاوز ما عين له)، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية، أو نوعيا(7) أم غيره، لاختلاف الاغراض بإختلافه(8) فيتعين ما تعلق به(9) ، (فلو) خالف و (زرع الاضر قيل: تخير المالك بين الفسخ فله(10)

___________________________________

(1) بأن لا يعين نوع الزرع.

(2) اي شرط حين العقد أن البذر على المالك.

(3) اي في ضمن الفرد.

(4) من انواع الزراعة.

(5) اي بالفرد على الاقوى من الزرع.

(6) وهو قوله: (لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي) إلى آخر ما ذكره.

(7) كالحنطة، أو الشعير من دون قيد.

(8) اي باختلاف الزرع.

(9) أي الذي تعلق الغرض به.

(10) اي فللمالك اجرة المثل عما زرعه العامل.

٢٨٠