الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38882 / تحميل: 5338
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

ويضمن العين(1) بانكار الاذن، ولو اعترف به(2) فلا ضمان. وان كان المنكر(3) المصترف وحلف وجب عليه اجرة المثل، فإن كانت(4) ازيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له(5) المطالبة به ان كان دفعه(6) ، لاعترافه باستحقاق المالك له(7) ووجب عليه دفعه ان لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه(8) لاعترافه بأنه لا يستحق ازيد من المسمى، وان زاد المسمى عن اجرة المثل كان للمنكر(9) المطالبة بالزائد ان كان دفعه، وسقط ان لم يكن، والعين ليست مضمونة عليه(10) هنا، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالاجارة.

(ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر) بفتح الجيم وهو العين

___________________________________

(1) اي يضمن المتصرف العين المستأجرة التي تحت يده لو انكر المالك الاذن في التصرف ايضا علاوة على انكاره الاجارة.

(2) اي اعترف المالك بالاذن في التصرف فقط.

(3) اي ان كان المنكر للاجارة المتصرف وحلف على انكاره الاجارة.

(4) اي اجرة المثل التي يزعمها المالك.

(5) اي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد. ومرجع الضمير في به (الزائد).

(6) اي ان كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف.

(7) اي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة، ويجب عليه دفعها إلى المالك. ومرجع الضمير في عليه (المتصرف) وفي دفعه (الزائد).

(8) أي قبض الزائد.

(9) الذي هو المتصرف.

(10) اي على المتصرف.

٣٦١

المستأجرة بان قال: آجرتك البيت(1) بمأة، فقال: بل الدار اجمع(2) بها (حلف النافي)، لاصالة عدم وقوع الاجارة على ما زاد عما اتفقا عليه.

وقيل: يتحالفان وتبطل الاجارة، لان كلا منهما مدع ومنكر، (وفي رد(3) العين حلف المالك)، لاصالة عدمه، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه(4) مع مخالفته للاصل.

(وفي هلاك(5) المتاع المستأجر عليه حلف الاجير)، لانه امين، ولامكان صدقه فيه، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس، ولا فرق بين دعواه تلفه بامر ظاهر كالغرق، او خفي كالسرق.

(وفي كيفية(6) الاذن) في الفعل (كالقباء، والقميص) بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك: امرتك بقطعه قميصا (حلف المالك)، لانه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله والاصل عدم ما يدعيه الخياط من الاذن، ولقبول قول المالك في اصل الاذن، وكذا في صفته، لان مرجع هذا النزاع إلى الاذن على وجه مخصوص.

وقيل: يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الارش والاصل عدمه.

___________________________________

(1) اي الغرفة بقرينة قول الشارحرحمه‌الله : (بل الدار اجمع).

(2) اجمع تأكيد للدار.

(3) اي لو اختلفا في رد العين.

(4) اي في الرد.

(5) اي لو اختلف المالك والاجير في تلف المتاع الذي وقعت الاجارة عليه بأن قال المالك للاجير: اتلفته وانكر الاجير ذلك وقال: إنه تلف بنفسه من دون أن اتعمد.

(6) اي لو اختلف المالك والاجير.

٣٦٢

وعلى المختار(1) اذا حلف المالك يثبت على الخياط ارش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء ولا اجرة له على عمله، وليس له فتقه ليرفع ما احدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك، إذ لا عين له(2) ينزعها، والعمل ليس بعين وقد صدر عدوانا ظاهرا. ولو كانت الخيوط للخياط فالاقوى أن له نزعها كالمغصوب(4) ، ووجه المنع(4) استلزامه التصرف في مال الغير، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها(5) خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط اذا سلها(6) لم يجب اجابته، لانه(7) تصرف في مال الغير يتوقف على اذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.

(وفي قدر(8) الاجرة حلف المستأجر)، لاصالة عدم الزائد: وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر(9) ، لان كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف، لاتفاقهما على وقوع العقد، ومقدار العين، والمدة، وانما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره.

___________________________________

(1) وهو حلف المالك.

(2) اي للاجير.

(3) اي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.

(4) اي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.

(5) أي من خيوط الخياط.

(6) السل: (الاخراج) أي اذا اخرج الخياط خيوطه.

(7) اي الشد في طرف خيوط الخياط.

(8) اي ولو اختلف المالك والمستأجر.

(9) كما مر في قول المصنفقدس‌سره : (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)

كتاب الوكالة

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٥

٣٦٦

كتاب الوكالة(1)

" الوكالة " بفتح الواو وكسرها (وهي استنابة في التصرف) بالذات(2) ، لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض، والمزارعة، والمساقاة. وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف، فإنها إحداث ولاية، لا استنابة وبالتصرف الوديعة، فإنها استنابة في الحفظ خاصة، وتفتقر إلى ايجاب وقبول، لانها من جملة العقود وان كانت جائزة.

(وايجابها وكلتك، أو استنبتك، أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على الاستنابة في التصرف(3) ، وان لم تكن على نهج الالفاظ المعتبرة في العقود(4) ، (أو الاستيجاب) والايجاب(5) كقوله: وكلني في كذا، فيقول: وكلتك، (أو الامر بالبيع، والشراء) كما دل عليه قول النبي(6) صلى‌الله‌عليه‌وآله لعروة الباقي: اشتر لنا شاة.

(وقبولها قولي) كقبلت، ورضيت، وما اشبهه، (وفعلي) كفعله ما أمره بفعله، (ولا يشترط فيه) اي في القبول (الفورية)

___________________________________

(1) الوكالة: اسم مصدر من التوكيل بمعنى التفويض جمعها وكالات.

(2) أي (المقصود الاولي الاصلي).

(3) كفوضتك في التصرف.

(4) كالماضوية والعربية.

(5) وهو تقديم القبول على الايجاب.

(6) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.

(7) بأن قام الوكيل بما امره الموكل.

٣٦٧

بل يجوز تراخيه عن الايجاب وان طالت المدة، (فإن الغائب يوكل) والقبول متأخر، وكأن جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز، وإلا فهو فرع المدعى.

(ويشترط فيها التنجيز) فلو علقت على شرط متوقع كقدوم المسافر، أو صفة مترقبة كطلوع الشمس لم يصح. وفي صحة التصرف بعد حصول الشرط، أو الصفة بالاذن الضمني قولان منشأهما: كون(1) الفاسد بمثل ذلك إنما هو العقد، أو الاذن الذي هو مجرد اباحة تصرف فلا(2) ، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فتفسد الوكالة، دون الاذن(3) ولان الوكالة اخص(4) من مطلق الاذن، وعدم(5) الاخص

___________________________________

(1) دليل على صحة جواز التصرف في الوكالة.

(2) اي فلا يفسد بفساد العقد.

(3) اي الاذن العام باق بعد وان بطلت الوكالة.

(4) اي اذن مخصوص حيث إن الوكالة نوع خاص من الاذن في التصرف أما مطلق الاذن العام فإنه يحصل في انواع مختلفة كالوكالة والاجارة والوديعة وغيرها فذهاب الاذن الخاص الذي هو في ضمن الوكالة لا يستلزم ذهاب الاذن العام كما لو تلف فرد من افراد الانسان فإنه لا يستلزم فوات النوع الكلي وهو الانسان، لاحتمال وجوده في ضمن فرد آخر.

(5) برفع (عدم) بناء على أنه مبتداء خبره (اعم) وهو من تكملة الدليل الثاني الذي افاده الشارحقدس‌سره على بقاء الاذن في ضمن العقد وهو قوله: (ولان الوكالة اخص من مطلق الاذن).

فحاصل التكملة: أن للاذن معنين: معنى عاما يحصل بصورة عامة وفي ضمن امور عامة. واخرى معنى عاما يحصل في ضمن امور خاصة. وبما أن الوكالة اذن خاص فهي مستلزمة لوجود العام وهو الاذن في نفس الوكالة اذا وجدت. ففقدان الوكالة التي هي الاذن الخاص لا يستلزم فقدان العام وهو الاذن، لامكان بقاء العام بنفسه في مفروض الكلام. فلو بطلت الوكالة لم يبطل الاذن العام، لبقائه على ما كان بحاله، وهذا معنى قوله: (وعدم الاخص اعم من عدم الاعم).

٣٦٨

اعم من عدم الاعم، وأن(1) الوكالة ليست امرا زائدا على الاذن، وما يزيد عنه(2) من مثل الجعل أمر زائد عليها(3) ، لصحتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحته(4) .

(ويصح تعليق التصرف) مع تنجيز الوكالة، بان يقول: وكلتك في كذا، ولا تتصرف إلا بعد شهر. لانه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على اصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز وان كان في معنى التعليق، لان العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها(5) وان افاد فائدتها.

(وهي جائزة من الطرفين) فلكل منهما ابطالها في حضور الآخر

___________________________________

(1) هذا دليل لعدم بقاء الاذن الضمني بعد بطلان الوكالة.

(2) اي عن الاذن.

(3) اي على الوكالة.

(4) اي مع بقاء الاذن.

(5) اي لا تقع العقود بدون الضوابط وان افاد العقد فائدة الضوابط. ومرجع الضمير في فائدتها: (الضوابط).

٣٦٩

وغيبته. لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا(1) ، (ولو عزله) الموكل (اشترط علمه) بالعزل فلا ينعزل بدونه في اصح الاقوال. والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره، وان كان عدلا واحدا، لصحيحة(2) هشام بن سالم عن الصادقعليه‌السلام ، ولا عبرة بخبر غيره(3) وان تعدد، ما لم يحصل به العلم، أو الظن المتاخم له، (ولا يكفي) في انعزاله (الاشهاد) من الموكل على عزله على الاقوى، للخبر(4) السابق، خلافا للشيخ وجماعة. (و) حيث كانت جائزة (تبطل بالموت، والجنون، والاغماء) من كل واحد منها، سواء طال زمان الاغماء ام قصر، وسواء اطبق الجنون ام كان ادوارا، وسواء علم الموكل بعروض المبطل ام لم يعلم، (وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه) بالسفه، والفلس، لان منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه. وفي حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق، ولو كان وكيلا اصبح بمنزلة توكيل عبد الغير(5) .

(ولا تبطل بالنوم ولو تطاول)، لبقاء اهلية التصرف (ما لم يؤد

___________________________________

(1) سواء علم الموكل ام لا.

(2) الوسائل احكام الوكالة باب 2 الحديث 1.

(3) اي يخبر غير العدل اذا لم يحصل العلم بخبره، وأما اذا حصل له العلم، او الظن القريب للعلم يقبل قوله.

(4) المشار اليه في الهامش رقم 2.

(5) فلا تصح الوكالة الا باذن الولي.

٣٧٠

إلى الاغماء) فتبطل من حيث الاغماء، لا من حيث النوم، ومثله(1) السكر، إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي(2) (وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة) كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه، وفي حكمه(3) فعله ما ينافيها كعتقه.

(واطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل)، إلا بنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مئة، وإلا مع وجود باذل لازيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذلا للزياده وجب عليه الفسخ ان تناولت وكالته له(4) ، إلا أن يعين له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد، وان بذل(5) (حالا) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا(6) (بنقد البلد)، فان اتحد تعين، وان تعدد باع بالاغلب، فان تساوت النقود باع بالانفع للموكل، فان استوت نفعا تخير (وكذا) التوكيل (في الشراء) يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد، (ولو خالف) ما اقتضاه الاطلاق، أو التنصيص (ففضولي) يتوقف بيعه وشراؤه على اجازة المالك.

(وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر

___________________________________

(1) أي ومثل النوم في عدم بطلان الوكالة السكر فإنه لا يوجب بطلان الوكالة من حيث السكر، بل من حيث ازالة عقله وذهابه.

(2) حيث يشترط عدالة وكيل الوكيل ووكيل الولي.

(3) اي وفي حكم فعل الموكل ما لو فعل فعلا منافيا للوكالة كما لو امر ببيع عبده ثم أعتقه هو.

(4) اي لجعل الخيار لنفسه.

(5) اي وان وجد من يبذل الزائد ويشتريه بزيادة عما عينه الموكل.

(6) أي زاد على ثمن المثل أم لا.

٣٧١

بعينه كالعتق) فإن غرضه فيه فك الرقبة سواء احدثه المالك ام غيره، (والطلاق (فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك(1) . ومثله(2) النكاح، (والبيع)، وغيرهما من العقود، والايقاعات (لا فيما يتعلق) غرضه بايقاعه من مباشر بعينه(3) . ومرجع معرفة غرضه في ذلك(4) وعدمه إلى النقل(5) ، ولا قاعدة له لا تنخرم.

فقد علم تعلق غرضه(6) بجملة من العبادات، لان الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيما اجمع، وإن جاز في غسل الاعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها(7) ، مع توليه النية ومثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا، ومن ثم يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون، بل استعانة على ايصال المطهر إلى العضو كيف اتفق.

___________________________________

(1) اي سواء احدثه الزوج بنفسه ام بوكيله.

(2) اي ومثل الطلاق في عدم تعلق غرض الشارع بوقوعه من شخص الزوج.

(3) فإن الوكالة لا تصح في هذه الموارد.

(4) اي في وقوع الفعل مباشرة وغير مباشرة.

(5) أي النقل الشرعي الوارد عن اهل بيت العصمة والطهارة عليهم الصلاة والسلام واللعنة على اعدائهم أجمعين.

(6) اي غرض الشارع في وقوع الفعل من الشخص بنفسه.

(7) اي يعجز عن غسل الاعضاء ومباشرتها بنفسه فيغسل النائب وجه العاجز بحدوده، ويديه بحدودهما، ويرفع يده ويمسح بها راسه، وكذلك يأخذ يديه ويمسح بهما رجليه. واما النية فيتولاها شخصه من دون استنابة فيها.

٣٧٢

(والصلاة الواجبة في) حال (الحياة) فلا يستناب فيها مطلقا(1) الا ركعتا الطواف، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب(2) ، أو فيهما(3) خاصة على بعض الوجوه. واحترز بالواجبة عن المندوبة، فيصح الاستنابة فيها في الجملة(4) كصلاة الطواف المندوب، او(5) في الحج المندوب وان وجب، وصلاة(6) الزيارة. وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه. وبالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل، ومستند نقلي.

(ولابد من كمال المتعاقدين) بالبلوغ، والقعل. فلا يوكل،

___________________________________

(1) مع العجز وعدمه.

(2) راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة ص 167 حيث يجوز للعاجز استنابة غيره في الحج، وكذا يجوز له الاستنابة في ركعتي الطواف.

(3) اي في ركعتي الطواف فقط كما لو اتى بالطواف ونسي صلاته فإنه يجوز لمثل الحاج الاستنابة في الصلاة اذا لم يمكن له مباشرتها بنفسه كعارض عرض له لا يرجى زواله ابدا. لكن الاستنابة مشروطة في هذه الصورة، لا مطلقة، فلو كان زوال العارض مرجوا لا تجوز، وهذا معنى قول الشارح (على بعض الوجوه).

(4) اي لا في جميع الموارد.

(5) عطف على قوله فيهما اي تصح النيابة في صلاة الطواف على بعض الوجوه. وفي صلاة الحج المندوب وان صار واجبا فيما بعد كما لو احرم فإنه واجب حينئذ وان كان مستحبا في البداية.

(6) اي وتصح الاستنابة ايضا في صلاة الزيارة.

٣٧٣

ولا يتوكل الصبي، والمجنون مطلقا(1) ، (وجواز تصرف الموكل) فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته. وخص الموكل، لجواز كون المحجور في الجملة وكيلا لغيره فميا حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه، والمفلس(2) مطلقا(3) ، والعبد باذن سيده.

(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على اصح القولين، لان الطلاق قابل للنيابة، وإلا لما صح توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية(4) ضعيفة السند قاصرة الدلالة.

(ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الاذن(5) صريحا) ولو بالتعميم كإصنع ما شئت، (أو فحوى، كاتساع متعلقها) بحيث تدل القرائن على الاذن له فيه كالزراعة في اماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد ومثله(6) عجزه عن مباشرته، وان لم يكن متسعا مع علم الموكل به(7) (وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة) فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه

___________________________________

(1) باذن من الولي ام لا، بلغ الصبي عشر سنين أم لا، كان جنونه ادواريا ام لا.

(2) حيث إنهما يتوكلان عن الغير وان كانا محجورين من التصرف في مالهما.

(3) اي ولو لم يأذن الولي للسفيه، والغرماء للمفلس.

(4) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 38.

(5) اي مع الاذن في التوكيل من الموكل.

(6) اي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام بالعمل بنفسه، فإن المباشرة تسقط حينئذ.

(7) اي مع علم الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه.

٣٧٤

على الاذن له فيه(1) ، مع علم الموكل بترفعه عن مثله، وإلا(2) لم يجز لانه مستفاد من القرائن، ومع جهل الموكل بحاله(3) ينتفي. وحيث اذن له في التوكيل فإن صرح له(4) بكون وكيله وكيلا عنه، أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الاول(5) بانعزاله، لانه فرعه، وبعزل كل منهما(6) له، وفي الثاني(7) لا ينعزل إلا بعزل

___________________________________

(1) اي في التوكيلل، لان ترفع الوكيل دليل ظاهر على جواز توكيله للغير فهذا الترفع بفحواه اكبر شاهد على ذلك.

(2) اي وان لم يعلم الموكل بترفع الوكيل فلا يجوز للوكيل استنابة الغير في الوكالة، لان جواز الاستنابة مستفاد من القرائن الحالية وهو الترفع فاذا انتفى العلم بالترفع لعدم العلم به انتفى جواز الاستنابة.

فالحاصل: أن جواز الاستنابة وعدمه دائر مدار علم الموكل بترفع، الوكيل فإن علم بذلك جازت الاستنابة، والا فلا.

(3) أي ومع جهل الموكل بحال الوكيل في أنه مترفع ينتفي جواز الاستنابة، لانك عرفت أن الجواز وعدمه دائر مدار علم الموكل.

(4) اي صرح الموكل بكون وكيل الوكيل وكيلا عن نفس الوكيل ومرجع الضمير في وكيله عنه (الموكل).

(5) وهو ما لو صرح الموكل بكون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الاول فهنا ينعزل الوكيل الثاني بمجرد عزل الوكيل الاول، لانه فرع الوكيل الاصلي فاذا عزل الاصلي فلا يبقى مجال للفرعي.

(6) اي وكذا ينعزل الوكيل الثاني بعزل كل من الموكل والوكيل الاصلي اذ عزلا هذا الوكيل. ومرجع الضمير في منهما (الوكيل الاول والموكل) وفي له (الوكيل الثاني)

(7) اي وفي الصورة الثانية وهو ما لو صرح الموكل بكون الوكيل الثاني وكيلا عني فإنه لا ينعزل بعزل الوكيل الاول لو عزله الموكل بل عزله متوقف على عزل الموكل له فقط.

٣٧٥

الموكل، أو بما ابطل توكيله(1) . وإن اطلق(2) ففي كونه(3) وكيلا عنه، أو عن الموكل، أو تخير الوكيل(4) في توكيله عن ايهما(5) شاء اوجه. وكذا مع استفادته(6) من الفحوى، إلا أن كونه(7) هنا وكيلا عن الوكيل اوجه.

(ويستحب ان يكون الوكيل تام البصيرة) فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل، (عارفا باللغة التي يحاور(8) بها) فيما وكل

___________________________________

(1) اي ينعزل الوكيل الثاني ايضا بعروض عارض على الموكل كالجنون، أو الاغماء فإنه ينعزل حينئذ.

(2) اي وإن اطلق الموكل الاول الاذن في الوكالة ولم يبين للوكيل الاول التوكيل عن ايهما.

(3) اي ففي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الاول، ام عن الموكل ومرجع الضمير في عنه (الوكيل الاول).

(4) اي تخير الوكيل الاول في توكيله عن أيهما اي عن الموكل أو عن نفسه(5) اي عن الموكل او عن نفسه.

(6) اي ومثل الاطلاق في أن الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الاول ام عن الموكل. أو أنه تخير في الوكالة عن نفسه أو عن الموكل ما لو استفاد الوكيل الثاني هذا الاطلاق أو التخيير عن ظاهر كلام الموكل.

(7) اي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الاول اوجه وامتن.

(8) اي يكون الوكيل عارفا وعالما بالاصطلاحات المخصوصة التي وكل فيها مثلا لو وكل في البناء فإنه لابد من أن يعرف الاصطلاحات المختصة به.

٣٧٦

فيه، ليحصل الغرض من توكيله.

وقيل: إن ذلك(1) واجب. وهو(2) مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الاخير(3) ، (ويستحب لذوي المروء‌ات) وهم اهل الشرف والرفعة، والمروء‌ة (التوكيل في المنازعات)، ويكره ان يتولوها بانفسهم لما يتضمن من الامتهان، والوقوع فيما يكره، روي " أن علياعليه‌السلام وكل عقيلا في خصومة، وقال: إن للخصومة قحما، وأن الشيطان ليحضرها(4) ، واني لاكره ان احضرها " - والقحم بالضم المهلكة - والمراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.

(ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل) من حيث إنه ارتداد، وان كانت قد تبطل من جهة اخرى في بعض الموارد، ككونه وكيلا على مسلم، فانه في ذلك(5) بحكم الكافر، ولا فرق بين الفطري، وغيره

___________________________________

(1) اي كونه تام البصيرة وعارفا باللغة التي يحاور بها.

(2) هذا رأي الشارحرحمه‌الله فيما افاده هذا القائل وحاصله: أن هذا الوجوب الذي ذهب اليه هذا القائل مناسب للوجوب الوضعي أي أن صحة الوكالة مشروطة بكون الوكيل عارفا باللغة التي يحاور بها.

(3) وهو كونه عارفا باللغة التي يحاور بها.

(4) لم نجد سندا للرواية المذكورة من طرقنا الخاصة وقد روتها ابناء السنة وتمسكوا بها. راجع المغني لابن قدامة ج 5 ص 75. ونحن نستغرب فحوى الرواية: كيف يرتضي الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اصابة الهوان باخيه الاكبر. وهو بمنزلة نفسه، فما يصيبه فقد اصابه هو من غير فرق. وعلى اي فالامر سهل بعد ضعف سند الرواية.

(5) اي وفي وكالته على مسلم.

٣٧٧

وان حكم ببطلان تصرفاته لنفسه، (ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم، على قول) الشيخ، والاقوى الجواز على كراهية، للاصل، (ولا الذمي على المسلم لمسلم، ولا لذمي قطعا) فيهما، لاستلزامهما اثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية(1) ، (وباقي الصور جائزة وهي ثمان) باضافة الصور الثلاث المتقدمة(2) إلى باقيها.

وتفصيلها: أن كلا من الموكل والوكيل والموكل عليه إما مسلم، أو كافر، ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي(3) الوكيل في قسمي(4) الموكل، ثم المجتمع(5) في قسمي

___________________________________

(1)( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء: الآية 140.

(2) وهي: توكل المسلم للذمي على المسلم على قول الشيخقدس‌سره . وتوكل الذمي على المسلم لمسلم. وتوكل الذمي على المسلم لذمي.

(3) وهما: اسلامه وكفره.

(4) وهما: اسلامه وكفره.

(5) وهي: الصور الاربعة الحاصلة من ضرب صورتي الوكيل المسلم والوكيل الكافر في صورتي الموكل المسلم والموكل الكافر.

(6) وهما: اسلامه وكفره فالناتج، أو الحاصل ثمانية صور. واليك الصور تفصيلا مع بيان الصحيح منها والفاسد.

(الصورة الاولى): وكالة المسلم لمسلم على مسلم صحيح.

(الصورة الثانية): وكالة المسلم لمسلم على ذمي صحيح.

(الصورة الثالثة): وكالة الذمي لمسلم على ذمي صحيح.

(الصورة الرابعة): وكالة الذمي لذمي على ذمي صحيح.

(الصورة الخامسة): وكالة المسلم لذمي على ذمي صحيح.

(الصورة السادسة): وكالة المسلم لذمي على مسلم باطل على مذهب الشيخ (الصورة السابعة): وكالة الذمي على المسلم لمسلم باطل.

(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.

٣٧٨

الموكل عليه، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل(1) (ولا يتجاوز الوكيل ما حد له) في طرف الزيادة والنقصان (إلا أن تشهد العادة بدخوله) اي دخول ما تجاوز في الاذن (كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه(2) ) بثمن معين، إن لم يعلم منه(3) الغرض في التخصيص به(4) ، (والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه) بثمن معين، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما(5) لكن قد يتخلف بأن لا يريد الاشطاط(6) في البيع، أو غيره من الاغراض.

(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية،

___________________________________

(1) وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.

(2) كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الاذن.

(3) أي من الموكل.

(4) أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو اراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.

(5) اي في جانب النقيصة والزيادة.

(6) من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر: (حب التناهي شطط * خير الامور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما واجحافا.

كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.

٣٧٩

وغيرها، (ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات)، لاختصاصها(1) بما يعسر اطلاع الرجال عليه، والوصية(2) كما سلف في بابه، (ولا منضمات) إلى الرجال، لاختصاصها(3) حينئذ بالمال. وما في حكمه(4) ، والوكالة ولاية على التصرف وان ترتب عليها المال لكنه(5) غير مقصود.

(ولا تثبت بشاهد ويمين)، لما ذكر(6) ، إلا أن يشتمل على جهتين(7) كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل واقام شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، فالاقوى ثبوت المال، لا الوكالة وان تبعضت الشهادة، كما(8) لو اقام ذلك بالسرقة، يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك(9) قبل العمل لم يثبت شئ، (ولا بتصديق

___________________________________

(1) اي اختصاص شهادة النساء بما يعسر الاطلاع عليه كالولادة مثلا.

(2) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قول الشارح: (لاختصاصها) اي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 144 - 145.

(3) اي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال.

(4) اي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية.

(5) اي المال.

(6) من اختصاص الشاهد واليمين بالمال.

(7) جهة الوكالة وجهة المالية، فتثبت احداهما دون الاخرى.

(8) تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين، أو الرجل والمرأة فإنه يثبت المال، دون الحد وهو قطع اليد.

(9) اي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين، أو الرجل والمرأتين قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه.

٣٨٠