الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38861 / تحميل: 5334
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

(والاول(1) أقرب) لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة والمتكسب قادر، ولهذا تحرم عليه الزكاة، وحينئذ(2) فهو خارج من الآية(3) ، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه(4) تحمل الرواية(5) .

(وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أموالة عن ديونه) فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه اجماعا، وإن ظهرت عليه إمارات الفلس، لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم، بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه، وبين أن يقضى(6) عنه من ماله، ولو ببيع ما خالف(7) الحق، (وطلب(8) الغرماء الحجر)، لان الحق لهم فلا يتبرع الحاكم به(9)

___________________________________

(1) وهو وجوب التكسب كما دل عليه الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام الوسائل كتاب الحجر باب 7 الحديث 3.

(2) اي حين كان قادرا على التكسب.

(3) اي القادر على التكسب خارج عن منطوق الآية:( فنظرة ) .

(4) اي على التكسب اللائق بحاله.

(5) وهي المروية عن علي عليه الصلاة والسلام في الهامش رقم 1.

(6) اي الحاكم.

(7) اي غاير الحق المدعى، كما لو كان الدائن يطلب دراهم وليس للمدين سوى الطعام، فهنا يبيع الحاكم الطعام ويقضي عنه دينه.

(8) هذا شرط ثان للحجر على المفلس، فهو فعل ماض من باب نصر ينصر والشرط الاول قصور ماله عن دينه.

(9) اي بالحجر على المدين اي ليس للحاكم قبل طلب الغرماء الحجر على اموال المفلس.

٤١

عليهم. نعم لو كانت الديون لمن له(1) عليه(2) ولاية كان له(3) الحجر، أو بعضها(4) مع التماس الباقين، ولو كانت(5) لغائب لم يكن للحاكم ولايته(6) لانه(7) لا يستوفي له(8) ، بل بحفظ أعيان أمواله، ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعم(9) وإلا(10) فلا على الاقوى.

(بشرط(11) حلول الدين) فلو كان كله، أو بعضه مؤجلا

___________________________________

(1) اي للحاكم.

(2) مرجع الضمير (من) الموصولة، المراد منها المجنون والصبي.

(3) اي للحاكم.

(4) مرجع الضمير الديون اي بعض الديون لمن كان للحاكم عليه الولاية كالصبي او المجنون، فللحاكم الحجر على اموال المفلس اذا التمس الباقون.

(5) اي الديون.

(6) مرجع الضمير " الغائب ": اي ليس للحاكم على الغائب ولاية، فليس له الحجر.

(7) اي الحاكم.

(8) اي الغائب.

(9) اي عم حجر اموال المفلس لجميع الغرماء.

(10) اي وان لم تكن في اموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز الحجر عليها. والنكتة في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة، لانه لو حجر على اموال المفلس باستدعاء بعض الديان واعطي لهم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين.

(11) هذا شرط ثالث لجواز الحجر.

٤٢

لم يحجر، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ(1) ، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه(2) والتماس أربابه.

(ولا تباع داره، ولا خادمه، ولا ثياب تجمله). ويعتبر في الاول والاخير ما يليق بحاله كما وكيفا(3) ، وفي الوسط ذلك(4) ، لشرف، أو عجز، وكذا دابة ركوبه، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد(5) ولو زادت(6) عن ذلك(7) في أحد الوصفين(8) وجب الاستبدال، والاقتصار على ما يليق بحاله، (وظاهر ابن الجنيد بيعها(9) ) في الدين

___________________________________

(1) اي حين كان كله او بعضه مؤجلا.

(2) اي عن بعض الديون الحالة.

(3) ما افاده الشارح (ره) في هذا المقام بهذا النحو من التوسعة لا يخلو من اشكال، اذ الاخبار المتظافرة كما تأتي الاشارة اليها في الهامش رقم 2 ص 44 صريحة في الظل فقط اي تكون له دار تظله، وليس فيها ما يشعر بالكمية والكيفية. وهو المطابق للدين الحنيف الاسلامي. وفي بعض الاخبار اشارة إلى بيع الدار وهي تدل على ما ذكرناه.

(4) اي كما وكيفا وقد عرفت الخدشة في الاول والاخير، والاوسط مثلهما.

(5) اي كما أن المتحد يستثنى كذلك المتعدد يستثنى.

(6) اي الاشياء الثلاثة.

(7) اي عما يليق بحاله.

(8) اي في الكيفية: بأن كان له ملابس ثمنها اكثر مما يليق بحاله فتستبدل بما يليق بحاله، أو الكمية كما لو كان له جبتان واللائق بحاله جبة واحدة فتباع احداهما، دون الاخرى.

(9) أي الدار والخادم والثياب.

٤٣

(واستحب للغريم تركه(1) ، والروايات متضافرة بالاول(2) ) وعليه العمل، وكذا تجرى عليه نفقته يوم القسمة(3) ، ونفقة واجبي النفقة، ولو مات قبلها(4) قدم كفنه(5) ، ويقتصر منه على الواجب وسطا(6) مما يليق به عادة، ومؤنة(7) تجهيزة. وهذه الاحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته(8) وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب، ورعاية(9) لادراج الاحكام بسبيل الاختصار.

___________________________________

(1) مرجع الضمير " المديون ": اي قال ابن الجنيد باستحباب ترك الدائن للمديون هذه الاشياء الثلاثة.

(2) وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب 11 الحديث 1.

(3) إنما قيد ب‍ (يوم القسمة)، لانه ربما يتوهم عدم جواز اعطاء المديون النفقة (يوم القسمة). فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، والا فلا اشكال في جواز الانفاق على المفلس من يوم الحجر.

(4) اي (قبل القسمة).

(5) اي (على الغرماء).

(6) اي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع(7) بالرفع عطفا على مدخول (قدم): اي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.

(8) اي لمناسبة الدين بالفلس.

(9) بالنصب مفعول لاجله فهو علة ثانية لذكر هذه الامور في باب الدين

٤٤

(القسم الثاني - دين العبد)

خصه(1) بناء على الغالب من توليه(2) ذلك، دون الامة. ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم، (لا يجوز له التصرف فيه) أي في الدين بأن يستدين، لا فيما استدانه(3) وإن كان حكمه كذلك، لدخوله(4) في قوله: (ولا فيما بيده) من الاموال (إلا بإذن السيد) سواء قلنا بملكه أم أحلناه، (فلو استدان بإذنه)، أو إجازته (فعلى المولى(5) وإن أعتقه)، وقيل: يتبع به مع العتق، استنادا إلى رواية(6) لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى انفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه(7) قولا واحدا.

(ويتقصر) المملوك (في التجارة على محل الاذن) فإن عين له نوعا، أو مكانا، أو زمانا تعين وإن أطلق تخير، (وليس له الاستدانة

___________________________________

(1) اي العبد، دون الامة.

(2) اي من تولي العبد الدين، دون الامة فإنها لا تستدين.

(3) مقصودهرحمه‌الله : أن العبد لا يجوز له الاستدانة والاستقراض ابتداء وليس المقصود من عبارة المصنفرحمه‌الله أنه ليس للعبد التصرف في ما استدانه واستقرضه وان كان هو ايضا كذلك لا يجوز له التصرف.

(4) اي لدخول ما استدانه واستقرضه.

(5) اي على المولى ايفاء دين العبد حينما اجازه واذن له.

(6) الوسائل كتاب التجارة باب 31 - الحديث 2.

(7) اي على المولى من دون مخالف.

٤٥

بالاذن في التجارة(1) لعدم دلالتها(2) عليها إلا أن تكون(3) لضرورتها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج اليه(4) (فتلزم ذمته(5) ) لو تعدى المأذون نطقا(6) ، أو شرعا(7) (لو تلف يتبع به بعد عتقه) ويساره (على الاقوى)، وإلا(8) ضاع، ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، لفساد العقد، (وقيل: يسعى فيه) العبد معجلا(9) ،

___________________________________

(1) اي لو اذن المولى للعبد في التجارة فلا يجوز له أن يستقرض من الخارج ليتجر به، لان الاذن في التجارة ليس اذنا في الاستقراض، لعدم دلالة التجارة على الاستدانة، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام.

(2) مرجع الضمير التجارة، كما وأن مرجع الضمير في عليها إلى الاستدانة.

(3) اي الاستدانة تكون لحاجة ضرورية في التجارة كنقل المتاع وحفظه.

(4) اي إلى النقل.

(5) اي ذمة العبد. فالمعنى أن العبد لو تعدى في ما اذن له المولى كما لو قال له: اتجر في النجف الاشرف سنة كذا في الحنطة أو الشعير مثلا، فخالف احد هذه الامور، ثم خسر بعد ذلك فالديون الطارية تكون على ذمته لا على ذمة المولى بخلاف ما اذا لم يخالف فان تلف البضاعة او خسرانها يكون على المولى.

(6) كما ذكر في الهامش رقم 5.

(7) كما اذا حصلت ضرورة للحفظ أو النقل، فانه يجب عليه شرعا أن يستدين لحفظ المتاع، فاذا لم يفعل وتلف ضمن المتاع، او استدان اكثر من اللازم فذمته مشغولة بالزائد.

(8) اي وان لم يعتق او لم يوسر، ذهب من كيس الدائن، او المولى.

(9) اي قبل العتق.

٤٦

استنادا إلى إطلاق رواية(1) أبى بصير وحملت على الاستدانة للتجارة(2) لان الكسب للمولى فإذا لم يلزمه(3) فعله لا يدفع من ماله(4) . والاقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده(5) ، فإن قصر استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه(6) تحمل الرواية.

(ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك) بغير إذنه أو ما في حكمه(7) (تخير المقرض بين رجوعه على المولى)، لترتب يده على ماله مع فساد القرض، (وبين اتباع(8) العبد) بعد العتق واليسار، لانه كالغاصب أيضا، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه

___________________________________

(1) راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 31 الحديث 1. فانك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها، من دون اختصاصها بالتجارة.

(2) اي استدان للتجارة لغير ضرورة، فإن هذا الدين لا يلزم المولى فلا يدفع المولى من ماله، فيستسعى العبد حتى يفي الدين.

(3) اي اذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع، او نقله، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد.

(4) الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل‍ " يدفع " المولى ايضا.

(5) اي في يد العبد.

(6) اي وعلى قصور ما في يده عن اداء الدين.

(7) وهو الاذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة.

(8) اي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر.

٤٧

لانه لا يثبت له في ذمة عبده مال، وإن كان(1) بعده وكان(2) عند أخذه(3) للمال عالما بأنه قرض(4) فلا رجوع له(5) على المملوك أيضا لتفريطه، وإن كان قد غره(6) بأن المال له اتجه رجوعه عليه(7) لمكان الغرور(8) ، وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله(9) الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه.

___________________________________

(1) اي رجوع الدائن على المولى بعد عتق العبد ويساره، فالضمير في بعده للعتق.

(2) اي المولى.

(3) اي المولى.

(4) اي كان المولى حين اخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.

(5) اي للمولى، لانه لا يجوز له اخذ مال حصل عليه العبد بدون اذنه.

(6) مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.

(7) يحتمل ان يكون مرجع الضمير " المولى " او " العبد " والاول اقرب(8) لان المغرور يرجع على من غره.

(9) اي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو اقدم على اخذه وتلفه من دون ان يحوز له، فقاعدة " من اقدم " تشمله.

كتاب الرهن

٤٨

٤٩

٥٠

كتاب الرهن(1)

(وهو وثيقة للدين) والوثيقة فعيلة بمعنى المفعول اي موثوق به لاجل الدين، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية(2) إلى الاسمية كتاء الحقيقة(3) لا للتأنيث، فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ(4) والخبر(5)

___________________________________

(1) الرهن - لغة -: ما وضع عندك لينوب مناب ما اخذ منك، جمعه: رهان، رهون، رهن بضمتين.

يقال: رهنه الشئ ورهن عنده الشئ متعديا إلى مفعولين من باب منع يمنع وأرهنه الشئ من باب الافعال فهما بمعنى واحد. ومن كلا البابين بمعنى جعل الشئ رهنا: اي وضعه عند الدائن لينوب مناب ما اخذ منه.

ورهين بمعنى محبوس: ومنه قوله تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اي ) محبوسة وتطلق الرهينة على العين التي تجعل عند الدائن بازاء الدين، لانها محبوسة عند المرتهن. ويحتمل أن يكون المعنى الشرعي مأخوذا من هذا.

(2) اذ اصله " وثيق " وزان فعيل وهو وصف فنقل منه وصار إسما للشئ الذي يجعل وثيقة للدين. فتاؤه ناقلة وليست للتأنيث.

(3) اصله حقيق وزان فعيل نقل من الوصفية إلى الاسمية فتاؤه ايضا ناقلة وليست للتأنيث.

(4) وهو لفظ (هو).

(5) وهو لفظ (وثيقة).

٥١

في التذكير والتأنيث، وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له(1) إلى المرتهن حذرا من الدور(2) باعتبار أخذه في التعريف، وفي بعض النسخ لدين المرتهن. ويمكن تخلصه(3) منه(4) بكشفه(5) بصاحب الدين، أو من له الوثيقه من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه(6) . والتخصيص بالدين إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا كالغصب، لكن فيه(7) أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه، وعلى ما يمكن تطرق

___________________________________

(1) اي الدين بأن يقال: لدين المرتهن.

(2) بيان الدور: أنه لو قلنا في تعريف الرهن: (هو وثيقة لدين المرتهن) باضافة الدين إلى المرتهن توقف تعريف كل منهما على الآخر: اي تعريف الرهن على المرتهن في قولك: (الرهن وثيقة لدين المرتهن). وتعريف المرتهن على الرهن، لاشتقاقه من الرهن الذي هو المبدأ للمرتهن فما اخذ معرفا بالفتح الذي هو الرهن صار معرفا بالكسر الذي هو المرتهن وهو معنى الدور - اي توقف الشئ على نفسه.

(3) مرجع الضمير إما المصنف، او تعريف المصنف.

(4) اي من الدور.

(5) بمعنى التفسير: اي تفسير المرتهن بصاحب الدين فلا يلزم الدور بأن نقول: المراد من المرتهن في التعريف الدائن، او من له الدين.

(6) اي في تعريف المرتهن فإنه اذا فسر المرتهن بصاحب الدين فلا يلزم دورا(7) اي في تخصيص المصنف الرهن بالدين المبني على عدم جواز الرهن على غير الدين.

٥٢

ضمانه كالمبيع(1) وثمنه(2) ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما، ونقصان قدرهما، أو(3) على أن الرهن عليهما(4) إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق، أو تعذر العين. وفيه(5) تكلف، مع أنه(6) قد يبقى بحاله فلا يكون دينا، وفيه(7) على تقدير عدم الاضافة إلى المرتهن امكان الوثيقة بدون الرهن،

___________________________________

(1) في أن المشتري يأخذ من البايع وثيقة فيما اذا تبين مستحقا للغير.

(2) كما أن البائع يأخذ من المشتري وثيقة فيما اذا تبين أن الثمن مستحق للغير أو لاجل الحصول على نفس الثمن.

(3) تعليل ثان لتخصيص المصنف الدين بالذكر.

(4) اي على الثمن والمثمن.

(5) اي في التعليل الثاني (وهو أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين الخ) تكلف، لعدم تسمية تعذر العين أو ظهور استحقاقها للغير، دينا.

(6) اي المبيع يبقى بحاله من دون ان يظهر مستحقا للغير ولا يظهر فيه خلل فلا يشمل لفظ الدين مثل هذا الرهن الذي يؤخذ على المبيع.

(7) هذا ايراد من الشارح على تعريف المصنف في قوله: (وهو وثيقة للدين).

وحاصل الايراد: أنه لو اضيف لفظ الدين إلى المرتهن بأن يقال: (الرهن وثيقة لدين المرتهن) لكان التعريف مانعا للاغيار ولا يشملها، وكان لازم الاضافة خروج مثل الوديعة، والعارية، ومطلق وضع اليد على مال الغير ولو غصبا ان كانت هذه الاضافة تستلزم الدور كما عرفت، لكنها مستلزمة لخروج مثل الوديعة والعارية عن التعريف لانها قيدت بالمرتهن، وهو لا يشمل الودعي والمستعير والغاصب. وأما اذا لم يضف الدين إلى المرتهن كما فعل المصنف فالتعريف شامل لمثل الوديعة والعارية والغصب، لان جميعها يمكن أن تقع وثيقة للاخذ مقاصة عند حجود المدين للدين.

٥٣

بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون الدين، وهو(1) توثيق في الجملة، ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود.

(والايجاب رهنتك، أو وثقتك) بالتضعيف، أو أرهنتك بالهمزة (أو هذا رهن عندك، أو على مالك)، أو وثيقة عندك، أو خذه على مالك، أو بمالك، أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرهن، (وشبهه) مما أدى هذا المعنى(2) ، وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة(3) ، ولا في الماضي(4) ، لانه(5) جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه(6) فغلب فيه(7) جانب الجائز مطلقا(8) ، وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية، وفاقا للتذكرة.

___________________________________

(1) اي مطلق وضع اليد.

(2) كقولك: خذ هذا واستوف منه طلبك عند الحاجة.

(3) مثل النكاح والبيع والاجارة.

(4) كقولك: خذ هذا وثيقة على مالك بصيغة الامر.

(5) اي الرهن.

(6) اي من الرهن.

(7) اي في الرهن.

(8) مقصودهرحمه‌الله أن عدم اختصاص صيغة الرهن بلفظ خاص إنما هو لاجل أن الرهن من العقود الجائزة. ولما كان الرهن من قبل احدهما وهو المرتهن جائزا فغلب هذا الجواز على الطرف الآخر الذي هو الراهن وان كان الرهن لازما من قبله فجعل الرهن كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فاذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز اتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.

٥٤

(وتكفي الاشارة في الاخرس) وإن كان عارضا، (أو الكتابة معها) أي مع الاشارة بما يدل على قصده، لا بمجرد الكتابة، لامكان العبث، أو إرادة أمر آخر (فيقول المرتهن: قبلت وشبهه) من الالفاظ الدالة على الرضا بالايجاب، وفي اعتبار المضي والمطابقة بين الايجاب والقبول وجهان.

وأولى بالجواز هنا(1) لوقوعه(2) ممن هو ليس بلازم من طرفه(3) ، (ويشترط دوام الرهن) بمعنى عدم توقيته بمدة(4) ، ويجوز تعليق الاذن في التصرف على انقضاء أجل(5) ، وإطلاقه(6) ، فيتسلط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه (فإن ذكر أجلا) للتصرف (اشترط ضبطه) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أما لو شرطه(7) للرهن بطل العقد(8) .

___________________________________

(1) اي في طرف المرتهن، لان الرهن كان من قبله جائزا.

(2) اي الرهن.

(3) وهو المرتهن.

(4) بمعنى أن لا يجعل الراهن او المرتهن زمانا معينا للرهن.

(5) كشهر او شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف الا بعد انقضاء الاجل.

(6) اي وإطلاق الاذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: اي ويجوز اطلاق الاذن في التصرف، من دون تقييده بالاجل.

(7) اي الاجل.

(8) لعدم جواز توقيت الرهن وان كان الدين موقتا.

٥٥

(ويجوز اشتراط الوكالة) في حفظ الرهن، وبيعه، وصرفه في الدين (للمرتهن، وغيره، والوصية له(1) ، ولوارثه(2) على تقدير موت الراهن قبله، (وإنما يتم) الرهن (بالقبض على الاقوى) للآية(3) والرواية(4) . ومعنى عدم تماميته(5) بدونه(6) كونه(7) جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب(8) .

وقيل: يتم بدونه للاصل(9) ، وضعف سند الحديث، ومفهوم(10) الوصف في الآية. واشتراطه(11) بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه

___________________________________

(1) اي وتجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين.

(2) اي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن اذا مات الراهن قبل المرتهن او قبل وارثه.

(3)( فرهان مقبوضة ) البقرة: الآية 283.

(4) الوسائل كتاب الرهن باب 3 - الحديث 1.

(5) اي الرهن.

(6) اي بدون القبض.

(7) اي القبض.

(8) وهو الآخذ فانه لا يملك الهبة الا بعد القبض.

(9) وهو الاصل العدمي.

(10) بالجر عطفا على مدخول (وضعف) اي ولضعف مفهوم الوصف في( فرهان مقبوضة ) فاننا لا نقول بحجيته.

(11) مرجع الضمير (القبض) كما وأن المرجع في (فيها) الآية الشريفة فالمعنى: أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب - دليل على أن الامر في الآية للارشاد لا أنه مولوي.

٥٦

للارشاد، ويؤيده(1) كون استدامته(2) ليست بشرط، بل قبض(3) المرتهن، لجواز توكليه الراهن فيه وهذا أقوى، وعلى اشتراطه (فلو جن) الراهن، (أو مات، أو أغمى عليه، أو رجع فيه(4) قبل اقباضه بطل) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الاشياء.

وقيل: لا يبطل، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا(5) ، فيقوم وليه مقامه، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته(6) ، فإن كان الحظ(7) في الزامه(8) بأن يكون(9) شرطا في بيع يتضرر(10) بفسخه أقبضه(11) وإلا(12) أبطله.

ويضعف بأن لزومه(13) على القول به(14) مشروط بالقبض،

___________________________________

(1) اي كون الامر للارشاد.

(2) اي القبض.

(3) اي ليس ايضا شرطا في صحة العقد.

(4) اي رجع عن الرهن، و (في) هنا بمعنى (عن).

(5) اي من الطرفين.

(6) اي مصلحة الراهن.

(7) اي المصلحة.

(8) اي في الزام العقد، ويحتمل أن يكون المراد: الزام المرتهن.

(9) اي الرهن.

(10) اي الراهن.

(11) فاعل (اقبض) الولي، كما وأن مرجع الضمير في (واقبضه) المرتهن.

(12) اي وان لم تكن هناك مصلحة للراهن ابطل الولي الرهن.

(13) اي لزوم الرهن.

(14) مرجع الضمير (القبض) اي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض

٥٧

فقبله(1) جائز مطلقا(2) ، فيبطل كالهبة قبله(3) ، ولو عرض ذلك(4) للمرتهن فأولى بعدم البطلان(5) لو قيل به(6) ثم، ولو قيل به(7) في طرف الراهن فالاقوى عدمه هنا(8) . والفرق(9) تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته(10) لعدم المنافي(11) ، على هذا(12) لا يجبر الراهن على الاقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم(13) فيبني على القولين(14) .

___________________________________

(1) اي قبل القبض.

(2) اي من قبل الراهن والمرتهن.

(3) اي قبل القبض.

(4) اي الاغماء والجنون والموت.

(5) اي بطلان الرهن.

(6) اي بعدم البطلان في طرف الراهن.

(7) اي ببطلان الرهن.

(8) اي في طرف المرتهن.

(9) اي الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن، وعدم بطلانه بموت المرتهن.

(10) وهي العين المرهونة.

(11) وهو تعلق حق الغرماء هنا.

(12) اي وعلى اشتراط القبض في اللزوم.

(13) كالبيع.

(14) وهما: القول باستحقاق المرتهن القبض في الرهن المشروط، والقول بعدم استحقاق المرتهن القبض. فإن قلنا باستحقاق المرتهن القبض وجب اقباضه وإلا فلا.

٥٨

(ولا يشترط دوام القبض)، للاصل بعد تحقق الامتثال به(1) (فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس) وهو موضع وفاق، (ويقبل إقرار الراهن بالاقباض)، لعموم(2) إقرار العقلاء (إلا أن يعلم كذبه) كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها فلا يقبل، لانه محال عادة، بناء على اعتبار وصول القابض، أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه، (فلو ادعى) بعد الاقرار بالقبض (المواطأة) على الاقرار والاشهاد عليه أقامة لرسم(3) الوثيقة حذرا من تعذر ذلك(4) إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض سمعت دعواه لجريان العادة بذلك(5) (فله إحلاف المرتهن) على عدمها(6) وأنه(7) وقع موقعه. هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، أما لو شهدا على نفس الاقباض لم تسمع دعواه ولم يتوجه اليمين، وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الاقرار لانه تكذيب للشهود، ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا(8) ، وإلا(9) فلا على الاقوى.

___________________________________

(1) اي بالقبض.

(2) الوسائل كتاب الاقرار باب 3 الحديث 2.

(3) وهو الاشهاد.

(4) اي من اقامة رسم الوثيقة الذي هو الاشهاد.

(5) اي بهذه المواطأة.

(6) اي على عدم المواطأة.

(7) اي الاقرار.

(8) كما كان له الاحلاف في صورة المواطأة.

(9) أي وان لم يظهر الراهن تأويلا ممكنا.

٥٩

(ولو كان) الرهن (بيد المرتهن فهو قبض) لصدق كونه رهنا مقبوضا، ولا دليل على اعتباره(1) مبتدأ بعد العقد، وإطلاق العبارة(2) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب. وبه صرح في الدروس، والوجه(3) واحد، وإن كان منهيا عن القبض هنا(4) لانه(5) في غير العبادة غير مفسد.

وقيل: لا يكفي ذلك(6) ، لانه(7) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه(8) ، وإنما لا يقتضي(9) الفساد حيث تكمل(10) الاركان، ولهذا(11) لا يعتد به(12) لو ابتدأه بغير إذن الراهن، (و) على الاكتفاء به(13) (لا يفتقر

___________________________________

(1) أي القبض.

(2) أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).

(3) وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".

(4) اي في الغصب.

(5) اي النهي.

(6) أي القبض في الرهن اذا كان القبض على طريق الغصب.

(7) أي القبض.

(8) أي من القبض الغصبي، لانه منهي عنه.

(9) أي النهي.

(10) ومن جملة الاركان: القبض، وهنا لم تكمل الاركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.

(11) أي ولاجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.

(12) أي بالقبض.

(13) أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالاذن.

٦٠