الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38876 / تحميل: 5337
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

إلى أذن) جديد (في القبض(1) ، ولا إلى مضي زمان) يمكن فيه تجديده(2) لتحقق القبض قبله(3) ، فاعتبار أمر آخر(4) تحصيل للحاصل(5) ، وللاصل(6) .

وقيل: يشترطان(7) في مطلق القبض السابق(8) ، وقيل: في غير الصحيح(9) ، لان(10) ،

___________________________________

(1) هذا كان القبض بالاذن، وأما إذا كان بالغصب فيحتاج إلى إذن جديد قطعا.

(2) أي القبض.

(3) أي قبل العقد.

(4) اي الاذن الجديد.

(5) إذ القبض كان حاصلا قبل العقد فلا يتجدد.

(6) وهو عدم اشتراط تجديد القبض، وعدم اشتراط مضي الزمان.

(7) أي الاذن الجديد، ومضي الزمان.

(8) سواء كان عن اذن أم لا.

(9) أي في غير القبض الصحيح كالغصب.

(10) هذا تعليل للقول الاول: وهو اشتراط الاذن، ومضي الزمان في القبض السابق، سواء كان عن اذن أم لا.

وحاصل التعليل: أن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن لا غير، دون الحاصل منه قبل الرهن. فالملاك في الاعتبار هو الحصول على الاذن الجديد كما هو القول في القبض الابتدائي.

اذن فالاذن في القبض يستدعي شيئين: - (الاول) تحصيل القبض. (الثاني) مضي زمان في التحصيل.

أما الاول فيدل عليه بالمطابقة. وأما الثاني فيدل عليه بالالتزام. لكن الاول (وهي الدلالة المطابقية) منتفية، لاستلزامها تحصيل الحاصل لحصول القبض قبل الاذن فلا يتصور قبض جديد.

ولاستلزامها اجتماع المثلين: وهما القبض السابق والقبض الجديد، وكلا الاستلزامين باطل فتبقى الدلالة الالتزامية فقط.

٦١

المعتبر منه(1) ما وقع بعد الرهن وهو(2) لا يتم إلا بإذن(3) كالمبتدأ(4) ، والاذن فيه(5) يستدعي تحصيله، ومن ضروراته(6) مضي زمان، فهو(7) دال عليه(8) بالمطابقة، وعلى الزمان(9) بالالتزام(10) ،

___________________________________

(1) أي من القبض.

(2) أي وقوع القبض بعد الرهن.

(3) أي بالاذن الجديد بعد العقد، لان القبض السابق كان منهيا عنه لكونه غصبا.

(4) كما في القبض الابتدائي حيث يحتاج إلى الاذن.

(5) أي في القبض.

(6) أي ومن ضرورات تحصيل القبض.

(7) أي الاذن في القبض.

(8) أي على تحصيل القبض.

(9) أي وعلى مضي الزمان.

(10) أي بالدلالة الالتزامية، لكون مضي الزمان من ضرورات تحصيل القبض.

٦٢

لكن(1) مدلوله المطابقي منتف، لافضائه(2) إلى تحصيل الحاصل(3) واجتماع الامثال(4) ، فيبقى الالتزامي(5) ويضعف(6) بمنع إعتبار المقيد بالبعدية، بل الاعم(7) وهو(8) حاصل، والزمان(9) المدلول عليه التزاما من توابعه ومقدماته فيلزم من عدم اعتباره(10) انتفاؤه(11) ، نعم لو كان قبضه(12) ،

___________________________________

(1) هذا الاستدراك من تكملة القول الاول: وهو اشتراط القبض، ومضي الزمان مطلقا، سواء كان القبض السابق عن اذن أم لا كما في الغصب.

(2) أي المدلول المطابقي.

(3) وهو حصول القبض قبل الاذن فلا معنى لتحصيل القبض الجديد.

(4) وهو اجتماع القبض السابق والقبض الجديد.

(5) أي الدلالة الالتزامية فقط.

(6) هذا رد من (الشارح) على القول الاول وهو: اشتراط القبض ومضي الزمان، وأن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن.

وحاصل الرد: منع اعتبار (البعدية) في القبض - كما ادعاه المستدل - بل القبض أعم من البعدية والقبلية، وانى له الاثبات.

(7) أي الاعم من البعدية والقبلية.

(8) أي القبض حاصل سواء كان بالاذن أم بالغصب.

(9) يعني الزمان الذي هو المدلول الالتزامي كما ادعاه المستدل.

(10) أي المدلول المطابقي.

(11) أي انتفاء الدلالة الالزامية، لتبعية الدلالة الالزامية للدلالة المطابقية.

(12) أي قبض الرهن، وهو مصدر مضاف. ويحتمل أن يكون (قبضه) فعل ماض واسم كان يرجع إلى المرتهن، والضمير في (قبضه) إلى الرهن.

٦٣

بغير إذن توجه إعتبارهما(1) لما تقدم(2) ، وعلى تقديره(3) فالضمان باق إلى أن يتحقق ما يزيله(4) من قبل المالك على الاقوى.

(ولو كان) الرهن (مشاعا فلابد من إذن الشريك في القبض، أو رضاه بعده)، سواء كان مما ينقل أم لا، لاستلزامه(5) التصرف في مال الشريك، وهو(6) منهي عنه بدون إذنه، فلا يعتد به شرعا. ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية، فإنها لا تستدعي تصرفا، بل رفع يد الراهن عنه(7) وتمكينه(8) منه وعلى تقدير اعتباره(9) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن، وهو اختيار المصنف، وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط، للاذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر

___________________________________

(1) وهما: (الاذن الجديد) و (مضي الزمان).

(2) وهو كون القبض ركنا في لزوم الرهن فلا اعتبار بالقبض المنهي عنه فلزم من اعتبار القبض الجديد اعتبار مرور الزمان أيضا.

(3) أي اعتبار الاذن الجديد في القبض، سواء كان بالغصب أم بغيره كما في القبض المستدعي للضمان.

(4) أي ما يزيل الضمان، وهو الاذن الجديد.

(5) أي القبض.

(6) أي التصرف في مال الشريك.

(7) أي عما يكفي فيه مجرد التخلية.

(8) مرجع الضمير المرتهن، والمصدر اضيف إلى المفعول، والفاعل محذوف أي تمكين الراهن للمرتهن.

(9) أي اذن الشريك.

٦٤

شرعا. وهو أجود، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر سماعه الاذن فيه.

(والكلام: إما في الشروط، أو اللواحق) (الاول: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الاكثر(1) ، ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية، باعتبار رهن ملك الغير(2) ولا يضر ذلك(3) ، لانها شروط في الجملة، ولان المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها(4) (فلا يصح رهن المنفعة) كسكنى الدار وخدمة العبد، لعدم إمكان قبضها، إذ لا يمكن إلا بإتلافها(5) ، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها(6) وهو استيفاء الدين منه، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله. كذا قيل. وفيه نظر(7) ، (ولا الدين) بناء على ما اختاره من اشتراط القبض

___________________________________

(1) أي شرائط الصحة أكثر من غيرها.

(2) لكن لزوم الرهن متوقف على الاجازة.

(3) أي اتيان المصنف هذه الشرائط في سياق واحد من دون أن يميز بعضها عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة، وبعضها شروط اللزوم.

(4) أي في بعض مواردها، كالخمر والخنزير للمسلم، وكالحر مطلقا، سواء كان للمسلم أم للكافر، فان الرهن غير صحيح بهذه الاعيان.

(5) أي اتلاف المنفعة، فان القبض عليها يستلزم اتلافها شيئا فشيئا، مع أن الدوام والثبات من لوازم الرهن.

(6) أي من المنفعة.

(7) وجه النظر: أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه أو من عوضه، ولو ببيعه قبل الاستيفاء، كما لو رهن ما يتسارع اليه الفساد قبله، والمنفعة يمكن فيها ذلك بأن يوجر العين ويجعل الاجرة رهنا. وقريب منه القول في القبض، لامكانه بتسليم العين ليستوفى منها المنفعة ويكون عوضها رهنا.

إلا أن يقال: إن ذلك خروج عن المتنازع، لان رهن الاجرة جائز وإنما الكلام في المنفعة نفسها. والفرق بينها وبين ما يتسارع اليه الفساد: إمكان رهنه، والمانع عارض، بخلاف المنفعة. هكذا أفاد الشارحرحمه‌الله في الهامش.

٦٥

لان الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه، وما يقبض بعد ذلك ليس نفسه(1) ، وإن وجد في ضمنه. ويحتمل جوازه(2) على هذا القول، ويكتفى بقبض ما يعينه المديون، لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة. وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه، وقد صرح العلامة في التذكره ببناء الحكم(3) على القول باشتراط القبض وعدمه فقال: لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لانه لا يمكن قبضه، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض، وعدم جواز رهن الدين، فتعجب منه المصنف في الدروس. وتعجبه في موضعه، والاعتذار له عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه(4) ،

___________________________________

(1) أي الامر الكلي، إذ الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده.

(2) أي جواز وقوع الدين رهنا.

(3) أي جواز رهن الدين وعدمه.

(4) أي القبض.

٦٦

واعتبار كونه(1) مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع.

(ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الاقوى)، لانه من الصيغ الجائزة فاذا تعقبه ما ينافيه أبطله، لكونه رجوعا(2) إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع.

وقيل: لا يبطل به(3) لان الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي(4) بمجرده، بل بالتصرف. وحينئذ(5) فيكون التدبير مراعى بفكه(6) فيستقر(7) ، أو يأخذه(8) في الدين فيبطل(9) ، واستحسنه في الدروس (ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما، أو المرتهن(10) ) وإن وضعهما على يد ذمي، لان يد الودعي كيد المستودع، خلافا للشيخ

___________________________________

(1) أي الرهن.

(2) عن التدبير.

(3) مرجع الضمير (الرهن) والفاعل في يبطل التدبير أي لا يبطل التدبير بالرهن.

(4) أي التنافي بين التدبير والرهن.

(5) أي حين جعل العبد المدبر رهنا.

(6) أي بفك الرهن.

(7) أي يستقر التدبير بعد فك الرهن.

(8) مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه (المرتهن).

(9) أي التدبير.

(10) أي ان كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده. هذا في صورة كون الراهن ذميا، سواء وضع الذمي الرهن عندي ذمي آخر وديعة، أو عند نفس المرتهن.

٦٧

حيث أجازه كذلك(1) ، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما، والفرق واضح(2) ، (ولا رهن الحر مطلقا) من مسلم وكافر، عند مسلم وكافر، إذ لا شبهة في عدم ملكه، (ولو رهن ما لا يملك) الراهن وهو مملوك لغيره (وقف على الاجازة) من مالكه فان أجازه صح على أشهر الاقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا(3) وإن رده بطل.

(ولو استعار للرهن صح) ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا(4) ، وإن أطلق ففي جوازه(5) فيتخير(6) كما لو عمم(7)

___________________________________

(1) أي إذا وضع الرهن عند المرتهن المسلم لكن في يد ذمي، لتعلق حق الاستيفاء إلى الودعي الذمي حينئذ.

(2) أي الفرق بين رهن الخمور والخنزير في عدم جوازه وإن كان عند ودعي ذمي، وبين بيع الخمر والخنزير واداء دين المسلم من ثمنها واضح. إذ يد الذمي الودعي في الاول كيد المسلم في التسلط على البيع والاستيفاء وهو ممنوع منه، بخلاف الصورة الثانية، فان البيع فيها جائز للذمي، وللمسلم استيفاء طلبه من الثمن.

(3) أي في جميع العقود من غير اختصاص له بالرهن، فالعقد صحيح لكنه موقوف على الاجازة.

(4) بأي مبلغ كان الرهن، وبأية مدة كانت.

(5) أي جواز الرهن كيف شاء.

(6) اي يكون مخيرا على الرهن كيف شاء.

(7) اي المعير.

٦٨

أو المنع(1) للغرر(2) قولان، اختار أولهما(3) في الدروس، وعلى الثاني(4) فلابد من ذكر قدر الدين، وجنسه، ووصفه وحلوله أو تأجيله، وقدر الاجل، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا، إلا أن يرهن على الاقل فيجوز بطريق أولى، ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالاصل(5) .

(وتلزم(6) بعقد الرهن) فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول. ثم إن فكه ورده تاما برئ، (ويضمن الراهن لو تلف) وإن كان بغير تفريط، (أو بيع) بمثله إن كان مثليا، وقيمته يوم التلف إن كان قيميا. هذا إذا كان التلف بعد الرهن، أما قبله فالاقوى أنه كغيره من الاعيان المعارة، وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل، ولو بيع بأزيد فله(7) المطالبه بما بيع به.

(ويصح رهن الارض الخراجية) كالمفتوحة عنوة، والتي صالح الامام عليه الصلاة والسلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج كما يصح بيعها (تبعا للابنية والشجر)، لا منفردة.

___________________________________

(1) اي المنع من التخيير كيف شاء.

(2) اي للغرر على المعير لو رهن المستعير الملك كيف شاء.

(3) وهو التخيير كيف شاء.

(4) وهو المنع من التخيير كيف شاء.

(5) وهو الاستصحاب، لان العارية من العقود الجائزة.

(6) اي العارية.

(7) اي فللمعير.

٦٩

(ولا رهن الطير في الهواء) لعدم إمكان قبضه، ولو لم يشترطه(1) أمكن الجواز، لامكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه، (إلا إذا اعتيد) عوده، كالحمام الاهلي فيصح لامكان قبضه عادة، (ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا) بحيث لا يتعذر قبضه عادة، ويمكن العلم به، (ولا رهن المصحف عند الكافر، أو العبد المسلم) لاقتضائه الاستيلاء عليهما، والسبيل(2) على بعض الوجوه ببيع ونحوه، (إلا أن يوضعا على يد مسلم)، لانتفاء السبيل بذلك، وإن لم يشترط بيعه للمسلم، لانه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك، أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره، ومثله لا يعد سبيلا لتحققه وإن لم يكن هناك رهن (ولا رهن الوقف) لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع، وعلى تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا(3) .

نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه(4) ، (ويصح الرهن في زمن الخيار) لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن(5) مستقرا (وإن كان) الخيار (للبائع، لانتقال المبيع) إلى ملك المشتري (بالعقد على الاقوى)، لان صحة البيع تقتضي ترتب أثره، ولان سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب(6) ، وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع،

___________________________________

(1) اي القبض.

(2) عطفا على (لاقتضائه) اي لاقتضاء الرهن السبيل.

(3) باي وجه من الوجوه.

(4) كما اذا آل أمره إلى الخراب، أو انتفى موضوع الوقف.

(5) اي البيع.

(6) وهو تصرف المالك في ملكه كيف شاء.

٧٠

أو لهما لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه(1) .

(ويصح رهن العبد المرتد عن فطرة)، لانه لم يخرج بها(2) عن الملك، وإن وجب قتله، لانه حينئذ كرهن المريض الميئوس من برئه ولو كان امرأة، أو مليا فالامر أوضح، لعدم قتلها مطلقا(3) ، وقبول توبته(4) ، (والجاني(5) مطلقا) عمدا وخطأ، لبقاء المالية وإن استحق العامد القتل، ولجواز العفو. ثم إن قتل بطل الرهن. وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا، ولو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة، وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان كالبيع(6) (فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية) لسبقها(7) ، ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة، ومن ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد(8) بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها(9) ،

___________________________________

(1) اي قبل انقضاء الخيار، اذا كان الخيار للبايع.

(2) الظاهر: ارجاع الضمير إلى (الارتداد) باعتبار معنى (الردة).

(3) لا في الارتداد الفطري ولا في الملي.

(4) اي المرتد الملي اذا كان رجلا.

(5) اي ويصح رهن العبد الجاني.

(6) كما في القتل الخطائي فإنه لو باع المولى عبده الجاني خطاء فهو دليل على التزامه بالفداء.

(7) اي لتقدم حق المجني عليه من حق الرهن.

(8) اي لم يلزم السيد باعطاء بدل الجاني، لتعلق الحق بشخص العبد الجاني(9) الظاهر أن مرجع الضمير (الرقبة) المذكورة في عبارة الشارح. فالمعنى أن المرتهن اذا تعذر عليه تحصيل حقه فله استرقاق العبد من غير انحصار حقه في العهد، بل له الرجوع إلى الراهن، ولا يسقط حقه اذا مات العبد المرهون

٧١

بل تشتركها(1) ذمة الراهن، (ولو رهن ما يتسارع اليه الفساد قبل الاجل) بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب، والرطب (فليشترط بيعه، ورهن ثمنه) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه، أو يأمر به(2) ، فإن تعذر جاز له البيع، دفعا للضرر، والحرج.

(ولو أطلق(3) الرهن ولم يشترط بيعه، ولا عدمه (حمل عليه(4) ) جمعا بين الحقين(5) مع كونه(6) حالة الرهن صالحا له. وقيل: يبطل، لعدم اقتضاء الاطلاق البيع، وعدم صلاحيته، لكونه(7)

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الرقبة): اي تشترك ذمة الراهن في الرقبة في كونها موردا للحق ايضا.

(2) مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن او غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه. وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم)

(3) اي فيما يسرع اليه الفساد قبل الاجل.

(4) اي على بيعه وجعل الثمن رهنا.

(5) وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فان من حق الراهن قبول المرتهن الرهن اذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن. وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.

(6) اي ما يوضع رهنا.

(7) اي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.

٧٢

رهنا على الدوام، فهو في قوة الهالك(1) وهو ضعيف، لكونه عند العقد مالا تاما وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز(2) ، لفساده(3) ، واحترز بقوله: قبل الاجل، عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله(4) فإنه لا يمنع، وكذا لو كان الدين حالا، لامكان حصول المقصود منه، ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد(5) الوجوه، فإن ترك مع إمكانه(6) ضمن، إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان، ولو أمكن إصلاحه بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه، ومؤنة إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان.

(وأما المتعاقدان: فيشترط فيهما الكمال) بالبلوغ، والعقل، والرشد، والاختيار، (وجواز التصرف) برفع الحجر عنهما في التصرف المالي، (ويصح رهن مال الطفل للمصلحة) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته، وإصلاح عقاره، ولم يكن بيع شئ

___________________________________

(1) هذا رد من الشارح (ره).

(2) مرفوع خبر للمبتداء وهو قوله: (وحكم الشارع) أي حكم الشارع ماض في بيعه.

(3) اي لان المبيع يفسد فيما بعد، فاللام تعليل لجواز حكم الشارع ببيعه.

(4) اي (قبل الفساد).

(5) من الشرط، والاطلاق، وبعد الاجل هذا اذا كان الرهن مما يتسارع اليه الفساد.

(6) اي البيع.

٧٣

من ماله أعود(1) ، أو لم يمكن وتوقفت(2) على الرهن، ويجب كونه(3) على يد ثقة يجوز(4) إيداعه منه، (و) كذا يصح (أخذ الرهن له(5) ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة، أو خيف على ماله من غرق، أو نهب). والمراد بالصحة هنا(6) الجواز بالمعنى الاعم. والمقصود منه الوجوب، ويعتبر كون الرهن مساويا للحق، أو زائدا عليه ليمكن استيفاؤه منه، وكونه بيد الولي، أو يد عدل ليتم التوثق، والاشهاد(7) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة اليه عادة. فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الامكان.

(ولو تعذر الرهن هنا) وهو في موضع الخوف على ماله (أقرض من ثقة عدل غالبا) هكذا(8) اتفقت النسخ، والجمع بين العدل والثقة تأكيد، أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الاخبار(9)

___________________________________

(1) اي انفع.

(2) اي الاستدانة.

(3) اي الرهن.

(4) الجملة مجرورة محلا صفة ل‍ (ثقة): اي يجوز ايداع الرهن عنده.

(5) اي للطفل.

(6) اي في مسألتنا هذه تكون الصحة بمعناها الاعم من الوجوب والاباحة لا الاخص الذي هي الاباحة، لانه قد يجب ايداع مال الطفل، أو رهنه كما هنا.

(7) بالرفع عطف على (ويعتبر) اي ويعتبر الاشهاد على الحق.

(8) اي قيد (غالبا) في جميع النسخ موجود، لكنه غير لازم، لعدم الاحتياج اليه، لان إقراض المال يلزم أن يكون إلى عدل في جميع الحالات. فالقيد زائد.

(9) الوسائل - كتاب القضاء - احكام القضاء - باب 11 الحديث 4 - 5.

٧٤

وكلام(1) الاصحاب محتملا(2) لما هو أعم منه. ووصف الغلبة للتنبيه على ان العدالة لا تعتبر في نفس الامر، ولا في الدوام، لان عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات، والمعتبر وجودها غالبا.

(وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة) أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا (كالقرض(3) وثمن المبيع) ولو في زمن الخيار، (والدية بعد استقرار الجناية) وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله(4) ، لان ما حصل بها(5) في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره(6) . ثم إن كانت حالة، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها(7) مطلقا(8) ، (وفي الخطأ) المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول، لان المستحق عليه غير معلوم،

___________________________________

(1) بالجر عطفا على الاخبار.

(2) بالنصب حال لفاعل (حاول) الذي هو ضمير المصنف (ره).

(3) مثال لثبوت الحق في الذمة.

(4) اي لا قبل الانتهاء إلى ذلك الحد.

(5) اي بالجناية.

(6) اي غير الحد الذي وصل اليه.

(7) اي على الدية.

(8) اي بعد الحلول وقبله.

(9) اذ تكون دية قتل الخطاء على العاقلة الموجودين عند حلول الدية. ووقت حلولها بعد انقضاء ثلاث سنوات حسب المقرر الشرعي. اذن لا يمكن التعجيل في اخذ الرهن من الموجودين حال وقوع الجناية.

٧٥

إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل، لاستقرار الحق والمستحق عليه. ويجوز الرهن (عند الحلول على قسطه) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة.

(ومال الكتابة(1) وإن كانت مشروطة على الاقرب) لانها لازمة للمكاتب(2) مطلقا(3) على الاصح. والقول الآخر أن المشروطة جائزة. من قبل المكاتب فيجوز له تعجبز(4) نفسه، فلا يصح الرهن على مالها(5) ، لانتفاء فائدته(6) إذ له إسقاطه(7) متى شاء. وهو على تقدير تسليمه(8) غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار.

وفي قول ثالث: أن المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، ويتوجه(9) عدم صحة الرهن أيضا كالسابق(10) .

___________________________________

(1) اي ويجوز الرهن على مال الكتابة.

(2) بالفتح المراد منه (العبد).

(3) سواء كانت الكتابة مشروطة ام مطلقة.

(4) كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل.

(5) بكسر اللام، ومرجع الضمير الكتابة.

(6) اي الرهن.

(7) اي مال الكتابة.

(8) اي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز.

(9) في نسخة " يتجه ".

(10) وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة.

٧٦

(ومال(1) الجعالة بعد الرد)، لثبوته في الذمة(2) حينئذ (لا قبله(3) وإن شرع فيه(4) لانه لا يستحق شيئا منه إلا بتمامه(5) وقيل: يجوز بعد الشروع، لانه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار، وهو ضعيف. والفرق واضح، لان البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة، والاصل عدم الفسخ عكس الجعالة(6) .

(ولابد من إمكان استيفاء الحق من الرهن) لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به (فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة)، لان تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الاجارة، (فلو آجره في الذمة جاز) كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، لامكان استيفاء‌ها حينئذ من الرهن، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، (وتصح زيادة الدين على الرهن) فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته(7) ، (وزيادة الرهن على الدين) وفائدته سعة الوثيقة، ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء، ولامكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين.

___________________________________

(1) اي ويجوز الرهن في مال الجعالة.

(2) اي في ذمة المجاعل حين رد العامل الضالة واوصلها إلى مالكها.

(3) لا قبل الرد.

(4) اي في العمل.

(5) اي بتمام العمل.

(6) فإن في الجعالة لابد من العمل، فلو ترك العمل في الاثناء لا يستحق العامل شيئا من المجاعل.

(7) اي الراهن المدين.

٧٧

(مسائل)

(وأما اللواحق فمسائل): الاولى (إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله) على ما ذكره جماعة منهم العلامه، لان الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها(1) على نفسه فيزم من جهته.

(ويضعف بأن المشروط في اللازم(2) يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط، لا وجوب(3) الشرط) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقبله جائزا عند المصنف وجماعة، فحينئذ(4) إنما يفيد اخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد، وذلك(5) لا يتم في عقد الرهن، لانه(6) دفع ضرر بضرر أقوى(7) ، وإنما تظهر الفائدة(8) فيما لو كان الراهن قد شرطها(9) في العقد اللازم كبيع (فحينئذ لو فسخ)

___________________________________

(1) اي الوكالة.

(2) اي في العقد اللازم.

(3) اي لا أن الشرط موجب لوجوب المشروط.

(4) اي حين يقلبه جائزا.

(5) اي تسلط المرتهن على فسخ العقد لا يترتب عليه فائدة للمرتهن، بل فيه ضرر عليه، لزوال وكالته. فاذا دفع هذا الضرر عن نفسه بفسخ العقد يتوجه عليه ضرر اشد وهو فوات الرهن الذي كان وثيقة عنده عن الدين.

(6) وهو فسخ عقد الرهن، فلازمه ذهاب الرهن عليه فيلزم أن يكون دفع الفاسد بالافسد.

(7) وهو ذهاب الرهن عليه.

(8) اي فائدة شرط الوكالة.

(9) اي الوكالة.

٧٨

الراهن (الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط(1) بالرهن)، والوكالة (إن كان) هناك بيع مشروط فيه ذلك(2) ، وإلا(3) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة. ويشكل بما تقدم(4) من وجوب الوفاء بالشرط، عملا بمقتضى الامر(5) ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه(6) كالوكالة(7) على ما حققه(8) ،

___________________________________

(1) هذه فائدة اشتراط الوكالة في العقد، بخلاف ما اذا كان اشتراط الوكالة في متن عقد الرهن، فإنه لا يفيد فسخا، حيث إن المرتهن لا يقدم على فسخ عقد الرهن، لتضرره بذلك وهو المعبر عنه بدفع الفاسد بالافسد.

(2) اي الرهن والوكالة.

(3) اي وان لم يفسخ المرتهن العقد المشروط فيه الوكالة فات على المرتهن شرط الوكالة على كل حال، من دون فائدة.

(4) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 506.

(5) وهو قوله تعالى:( أوفوا بالعقود ) فإن الامر بالوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بالشرط.

(6) اي في تحقق الشرط وهو شرط النتيجة، فإن الوكالة هنا - اي في شرط النتيجة كقول البايع: بعتك هذا بشرط أن اكون وكيلك على كذا - لا تحتاج إلى صيغة اخرى، لتمامية الوكالة بمجرد العقد. بخلاف ما اذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البايع: بعتك هذا بهذا بشرط أن أوكلك في كذا، لعدم تحقق الوكالة في هذه الصورة الا بانشاء صيغة اخرى مستقلة.

(7) اي كشرط الوكالة.

(8) في كتاب المتأجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 507.

٧٩

المصنف من أنه(1) يصير كجزء من الايجاب والقبول يلزم(2) حيث يلزمان. ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك(3) خصوصا هنا(4) ، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع(5) لا يتوجه(6) ، لانه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه(7) لها(8) وإن كانت جائزة بحسب أصها، لانها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم(9) على ذلك الوجه(10) .

(الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه(11) ) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع، ويتولى طرفي العقد، لان الغرض بيعه بثمن المثل وهو(12)

___________________________________

(1) اي شرط النتيجة.

(2) اي الشرط.

(3) اي لازم.

(4) اي في شرط النتيجة.

(5) وهو المعبر عنه بالعقد اللازم.

(6) اي الفسخ لا يتوجه، لانه يزيد ضررا آخر الذي هو اقوى من فسخ العقد.

(7) اي فسخ المرتهن.

(8) اي للوكالة وان كانت جائزة بحسب اصلها.

(9) اي في العقد اللازم.

(10) هو شرط النتيجة.

(11) اي شراء الرهن.

(12) أي بيعه لنفسه.

٨٠