الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٤

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 455

  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38869 / تحميل: 5336
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 4

مؤلف:
العربية

حاصل، وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض(1) لها.وربما قيل بالمنع، لان ظاهر الوكالة لا يتناوله(2) ، وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى. وقيل: لا (وهو مقدم به على الغرماء) حيا كان الراهن أم ميتا، مفلسا كان أم لا، لسبق تعلق حقه، (ولو أعوز) الرهن ولم يف بالدين (ضرب(3) بالباقي) مع الغرماء على نسبته(4) .

(الثالثة - لا يجوز لاحدهما التصرف فيه) بانتفاع، ولا نقل ملك، ولا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا، وإلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر، (ولو كان له نفع) كالدابة، والدار (أوجر) باتفاقهما، وإلا(5) آجره الحاكم. وفي كون الاجرة رهنا كالاصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا(6) .

(ولو احتاج إلى مؤنة) كما إذا كان حيوانا (فعلى الراهن) مؤنته لانه المالك، فإن كان في يد المرتهن وبذلها الراهن أو أمره بها، انفق ورجع بما غرم، وإلا استأذنه، فإن امتنع(7) ، أو تعذر إستئذانه لغيبة أو نحوها، رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع، وأشهد عليه ليثبت استحقاقه بغير يمين ورجع(8) ، فإن لم يشهد فالاقوى قبول قوله

___________________________________

(1) اي الراهن لم يتعرض خصوصية المشتري في متن العقد.

(2) وهو بيعه لنفسه.

(3) اي ساهم المرتهن بباقي الدين مع بقية الغرماء.

(4) كما سبق في كتاب الدين الجزء الرابع من طبعتنا الجديدة ص 26.

(5) اي وان لم يتفق الراهن والمرتهن على الايجار.

(6) سواء امكن فصله كالشعر والوبر أم لا، كالسمن، والطول، والعرض(7) اي الراهن.

(8) اي المرتهن على الراهن بما غرمه على الرهن.

٨١

في قدر المعروف منه بيمينه، ورجوعه(1) به.

(ولو انتفع المرتهن به(2) بإذنه) على وجه العوض، أو بدونه مع الاثم (لزمه الاجرة)، أو عوض المأخوذ كاللبن، (وتقاصا(3) ) ورجع ذو الفضل بفضله.

وقيل: تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا(4) ، استنادا إلى رواية(5) حملت على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوي الحقين(6) ، ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه، واستئذان الحاكم. وهو حسن.

(الرابعة - يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء) إذا لم يكن وكيلا (لو خاف جحود الوارث)، ولا بينة له على الحق (إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين، وعدم الرهن) لو ادعى المرتهن الدين

___________________________________

(1) بالرفع معطوفا على قوله: قبول قوله، اي والاقوى رجوع المرتهن في قدر المعروف من الانفاق، ومرجع الضمير في به (القدر المعروف من الانفاق).

(2) اي بالرهن.

(3) اي يقاص كل من الراهن والمرتهن فيما زاد له من الحق عند صاحبه، فان كان الانفاق من المرتهن اكثر مما انتفع به قاص المرتهن الراهن فيما يساوي ما انتفع به، ويرجع على الراهن بالزائد مما انفق. وإن كان الانتفاع من ناحية المرتهن اكثر من الانفاق قاص الراهن المرتهن بما يساوي الانفاق، ورجع عليه بالزائد مما انتفع به، والتقاص هنا يكون من الدين الذي عليه.

(4) سواء زاد الانفاق على الانتفاع ام الانتفاع على الانفاق.

(5) الوسائل كتاب الرهن باب 12.

(6) وهما: حق الراهن في الانتفاع الزائد، وحق المرتهن في الانفاق.

٨٢

والرهن. والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده(1) ، وكذا يجوز له ذلك(2) لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا، ولو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له(3) الاستقلال بدون إذنه، ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه(4) إلى اليمين لو اعترف، لعدم التضرر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما لله أولى.

(الخامسة - لو باع أحدهما) بدون الاذن(5) (توقف على إجازة الآخر)، فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن، أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن، إلا أن يشترط كون الثمن رهنا، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط، وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل. ثم إن وافقه(6) جنسا ووصفا صح، وإلا(7) كان كالرهن.

(وكذا عتق الراهن) يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل(8) برده

___________________________________

(1) اي الوارث.

(2) اي الاستقلال بالاستيفاء.

(3) اي للمرتهن.

(4) اي المرتهن.

(5) اي اذن الآخر.

(6) اي وافق الثمن جنس الرهن ووصفه.

(7) اي وان لم يوافق الثمن الرهن المبيع جنسا ووصفا كان كالرهن في احتياجه إلى البيع.

(8) اي العتق برد المرتهن. فمرجع الضمير في برده (المرتهن).

٨٣

ويلزم بإجازته، أو سكوته إلى(1) أن فك الرهن بأحد أسبابه.

وقيل: يقع العتق باطلا بدون الاذن السابق(2) ، نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا، (لا) إذا اعتق (المرتهن) فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الاذن(3) ، إذ لا عتق إلا في ملك(4) ، ولو سبق(5) وكان العتق عن الراهن، أو مطلقا(6) صح، ولو كان عن المرتهن صح أيضا، وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالاذن كغيره(7) من المأذونين فيه.

(ولو وطأها الراهن) بإذن المرتهن، أو بدونه وإن فعل محرما (صارت مستولدة مع الاحبال)، لانها لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن منع من التصرف فيها (وقد سبق) في شرائط المبيع (جواز بيعها حينئذ(8) ، لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه(9) .

___________________________________

(1) الجار متعلق ب‍ (سكوته). فالمعنى أن السكوت من قبل المرتهن لا يوجب لزوم العتق مطلقا، بل اذا امتد إلى حين انفكاك الرهن باحد اسبابه كإعطاء الراهن دينه، او تبرع اجنبي، او اسقط المرتهن حقه عن ذمة الراهن.

(2) على العتق.

(3) من الراهن.

(4) وهنا ليس ملكا للمرتهن.

(5) اي الاذن.

(6) اي القربة المطلقة، من دون أن يوقعه عن شخص معين.

(7) اي كغير المرتهن من الماذونين في العتق.

(8) اي حين وطأها بغير اذن وحملت من الراهن.

(9) هذا من الموارد المستثنات من (منع بيع ام الولد).

٨٤

وقيل: يمنع مطلقا(1) ، للنهي عن بيع أمهات الاولاد(2) المتناول باطلاقه هذا الفرد، وفصل ثالث بإعسار الراهن فتباع، ويساره فتلزمه القيمة تكون رهنا، جمعا بين الحقين(3) . وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه باذنه. وكيف كان فلا تخرج عن الرهن بالوطء، ولا بالحبل، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا، لانه مانع طارئ، فان مات بيعت للرهن(4) لزوال المانع، (ولو وطأها المرتهن فهو زان)، لانه وطأ أمة الغير بغير إذنه.

(فإن أكرهها فعليه العشر أن كانت بكرا، وإلا) تكن بكرا (فنصفه)، للرواية(5) ، والشهرة، (وقيل: مهر المثل)، لانه عوض الوطء شرعا. وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخير المالك بين الامرين(6) ، ويجب مع ذلك(7) أرش البكارة، ولا يدخل

___________________________________

(1) اي يمنع البيع، سواء كان الوطء عن اذن ام لا، وسواء كان مع الاعسار ام مع اليسار.

(2) اي الاماء التي ولدن من مواليهن.

(3) اي بين حق الراهن في ام ولده، وبين حق المرتهن في الرهن.

(4) الجار متعلق ب‍ (بيعت). فالمعنى أن جواز بيع الجارية هنا لاجل الرهن اي بيعت لاجل الرهن.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 35 الحديث 1.

(6) اي بين العشر، او نصفه، وبين مهر المثل.

(7) اي مع ما يأخذ من العشر، او نصفه، او مهر المثل.

(8) اي الارش.

٨٥

في المهر، ولا العشر، لانه حق جناية، وعوض جزء فائت، والمهر على التقديرين(1) عوض الوطء. ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب، لانه(2) قد صدق وطؤها بكرا وفوت منها جزء فيجب عوض كل منهما(3) ، لان أحدهما(4) عوض جزء، والآخر(5) ، عوض منفعة.

(وإن طاوعته فلا شئ)، لانها بغي ولا مهر لبغي(6) . وفيه أن الامة لا تستحق المهر، ولا تملكه فلا ينافي ثبوته(7) لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه( ولا تزر وازرة وزر أخرى (8) ) . والقول بثبوته عليه(9) مطلقا(10) أقوى، مضافا إلى أرش البكارة كما مر(11) . وقد تقدم مثله.

___________________________________

(1) وهما: البكارة، والثيبوبة.

(2) تعليل لعدم ورود الاشكال. والضمير هنا ضمير الشأن.

(3) اي كل من الجزء الفائت ومن الوطء.

(4) وهو ارش البكارة.

(5) وهو المهر عوض الوطء.

(6) اي الزانية.

(7) اي ثبوت المهر لسيدها. فلا منافاة لهذه مع هذا الثبوت.

(8) الانعام: الآية 164.

(9) اي على المرتهن.

(10) سواء طاوعت ام لا.

(11) اي تفاوت قيمتها ما بين كونها باكرة وثيبة في ص 85.

٨٦

(السادسة - الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق) بأدائه ولو من متبرع غيره. وفي حكمه(1) ضمان الغير له مع قبول المرتهن، والحوالة به(2) ، وإبراء المرتهن له منه. وفي حكمه(3) الاقالة المسقطة للثمن المرهون به، أو للمثمن(4) المسلم فيه المرهون به. والضابط براء‌ة ذمة الراهن من جميع الدين، ولو خرج من بعضه(5) ففي خروج الرهن أجمع، أو بقائه كذلك(6) ، أو بالنسبة أوجه. ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع، وبه صرح في الدروس، ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الاول(7) ، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني(8) . وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة (فيبقى

___________________________________

(1) اي وفي حكم الخروج عن الرهن.

(2) اي بالدين فيرجع المرتهن على المحال عليه.

(3) اي وفي حكم الابراء (الاقالة) المسقطة للحق المرتهن به. بمعنى أنه لو بيع شئ ثم اراد البايع رهنا على ثمن المبيع فاعطى له الرهن، ثم اقال البايع أو المشتري البيع فالاقالة هنا تسقط الثمن عن المشتري فيرتفع موضوع الرهن فيرجع الرهن إلى المشتري.

(4) اي وفي حق الابراء (الاقالة) المسقطة للمثمن المرتهن به. بمعنى أنه لو اسلف المشتري الثمن إلى البايع واخذ رهنا على المثمن المؤجل فاقال احدهما الآخر ارتفع موضوع الرهن هنا ايضا، لان الاقالة مسقطة للمثمن المؤجل، فيرجع الثمن إلى المشتري، والرهن على البايع.

(5) اي من بعض الرهن.

(6) اي اجمع.

(7) وهو خروج الرهن اجمع.

(8) وهو البقاء اجمع.

٨٧

أمانة في يد المرتهن) مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة، لانه مقبوض بإذنه وقد كان وثيقة وأمانة، فإذا انتفى الاول(1) بقي الثاني(2) ، ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به، أو رد الرهن، بخلاف ما إذا علم.

(ولو شرط كونه مبيعا عند الاجل بطلا) الرهن والبيع، لان الرهن لا يؤقت، والبيع لا يعلق، (و) لو قبضه كذلك(3) (ضمنه(4) بعد الاجل)، لانه حينئذ بيع فاسد، وصحيحه مضمون، ففاسده كذلك، (لا قبله(5) )، لانه حينئذ رهن فاسد، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك، قاعدة(6) مطردة. ولا فرق في ذلك(7) بين علمهما بالفساد، وجهلهما، والتفريق(8) .

(السابعة - يدخل النماء المتجدد) المنفصل كالولد والثمرة (في الرهن على الاقرب)، بل قيل: إنه إجماع، ولان(9) من شأن النماء تبعية

___________________________________

(1) وهي الوثاقة.

(2) وهي الامانة.

(3) اي موقتا ومعلقا.

(4) اي الرهن.

(5) اي لا قبل الاجل.

(6) وهي (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، (وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه).

(7) اي في بطلان البيع، وضمان الرهن.

(8) بأن علم احدهما، دون الآخر.

(9) دليل ثان لدخول النماء في الرهن. والدليل الاول (الاجماع).

٨٨

الاصل، (إلا مع شرط عدم الدخول) فلا إشكال حينئذ(1) في عدم دخوله، عملا بالشرط، كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الاشكال(2) .

وقيل: لا يدخل بدونه(3) للاصل، ومنع الاجماع. والتبعية(4) في الملك، لا في مطلق الحكم. وهو أظهر، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا.

(الثامنة - ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت)، لانه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن، ولانه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي(5) ما لم يسقطه المرتهن، (لا الوكالة، والوصية(6) لانهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له، فإذا مات(7) بطل(8) كنظائره من الاعمال المشروطة بمباشر معين(9) ، (إلا مع الشرط)

___________________________________

(1) اي مع شرط عدم الدخول.

(2) وهو اشكال دخول النماء في الرهن.

(3) اي بدون الشرط.

(4) بالرفع، والواو استينافية. فالمعنى أن ما افاده المستدل من تبعية النماء للاصل إنما هو في الملك فقط، وأن النماء ملك لمالك الاصل. أما كون النماء تابعا للاصل في كل احكامه التي من جملتها الرهنية فممنوع.

(5) اي الدين. فالمعنى أن الرهن باق ما دام الدين باقيا.

(6) اي الوكالة والوصاية اللتان جائتا من قبل الراهن للمرتهن لا ينتقلان إلى وارث المرتهن بموته.

(7) اي المأذون وهو المرتهن في المقام.

(8) اي الاذن الصادر من الموكل والموصي. وهو الراهن في المقام.

(9) كما في الاجير الذي شرط عليه المباشرة بنفسه.

٨٩

بأن يكون(1) للوارث بعده(2) ، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط.

(وللراهن الامتناع من استئمان الوارث) وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء، لان الرضا(3) بتسليم(4) المورث لا يقتضيه(5) ولاختلاف الاشخاص فيه(6) (وبالعكس) للوارث(7) الامتناع من استئمان الراهن عليه(8) (فليتفقا على أمين) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا، لان الحق لا يعدوهما(9) فيتقيد برضاهما، (وإلا) يتفقا (فالحاكم) يعين له عدلا يقبضه لهم، وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن، لانه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ.

(التاسعة - لا يضمن المرتهن) الرهن إذا تلف في يده، (إلا بتعد أو تفريط(10) )، ولا يسقط بتلفه شئ من حق المرتهن، فإن تعدى

___________________________________

(1) اي احدهما وهي الوصاية، أو الوكالة.

(2) اي بعد موت المرتهن.

(3) اي رضا الراهن.

(4) اي تسليم الراهن الرهن للمورث.

(5) اي استيمان الوارث.

(6) اي في الاستيمان.

(7) اي وارث المرتهن.

(8) اي على الرهن.

(9) اي لا يخرج عنهما.

(10) وهو الاخلال في حفظ الشئ عن التلف، أو السرقة، أو عروض النقص، خلافا للتعدي فإنه إعمال شئ موجب للنقص، أو التلف.

٩٠

فيه، أو فرط ضمنه (فتلزم قيمته يوم تلفه) إن كان قيميا (على الاصح)، لانه(1) وقت الانتقال إلى القيمة، والحق قبله(2) كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة. ومقابل الاصح اعتبار قيمته يوم القبض(3) ، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب(4) . ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه(5) وبأن المطالبة(6) لا دخل لها في ضمان القيمي (فالاقى الاول(7) مطلقا(8) ). هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق، أو نقص في العين غير مضمون، أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه، ثم تلف اعتبر أعلى القيم المنسوبة(9) إلى العين من حين التفريط إلى التلف، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الاداء

___________________________________

(1) اي يوم التلف.

(2) اي قبل التلف.

(3) اي يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن.

(4) في أنه يؤخذ باشق الاحوال.

(5) اي قبل التفريط.

(6) اي مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخل لها في الضمان، لان المرتهن كان ضامنا بمجرد التلف قبل المطالبة، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان.

(7) وهو ضمان يوم التلف، لانه وقت الانتقال.

(8) سواء زادت قيمته عن يوم التلف ام نقصت.

(9) بالجر صفة للقيم.

٩١

على الاقوى، لان الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة(1) ، بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا(2) .

(ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن)، لانه المنكر، والاصل برائته من الزائد. وقيل: الراهن(3) ، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله. ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره، لا من حيث كونه أمينا، أو خائنا.

(العاشرة - لو اختلفا في) قدر (الحق المرهون به، حلف الراهن على الاقرب) لاصالة عدم الزيادة، وبراء‌ة ذمته منها، ولانه منكر، وللرواية(4) .

وقيل: قول المرتهن استنادا إلى رواية(5) ضعيفة، (ولو اختلفا في الرهن والوديعة) بأن قال المالك: هو وديعة، وقال الممسك: هو رهن (حلف المالك) لاصالة عدم الرهن، ولانه منكر، وللرواية(6) الصحيحة.

وقيل: يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة(7) .

___________________________________

(1) اي بسبب المطالبة، فالباء سببية.

(2) سواء طالب الراهن ام لا، لانه من ابتداء التلف فذمته مشغولة من حينه.

(3) اي حلف الراهن.

(4) الوسائل كتاب الرهن باب 17 - الحديث 1 - 2.

(5) الوسائل كتاب الرهن باب 17 - الحديث 4.

(6) الوسائل كتاب الرهن باب 16 - الحديث 1.

(7) الوسائل كتاب الرهن باب 16 - الحديث 3

٩٢

وقيل: الممسك إن اعترف له المالك بالدين، والمالك إن أنكره(1) جمعا بين الاخبار(2) ، وللقرينة(3) . وضعف المقابل(4) يمنع من تخصيص الآخر (ولو اختلفا في عين الرهن) فقال: رهنتك العبد فقال: بل الجارية (حلف الراهن) خاصة (وبطلا(5) )، لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن، لانه(6) جائز من قبله فيبطل بإنكاره، لو كان(7) حقا، وانتفاء(8) ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن.

(ولو كان) الرهن (مشروطا في عقد لازم تحالفا)، لان إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي

___________________________________

(1) اي الدين.

(2) وهي الاخبار المختلفة التي ذكرت في كتاب الوسائل في ابواب الرهن باب 16 فراجع.

(3) اي اعتراف المالك بالدين للممسك قرينة على أن العين في يد الممسك رهن فيقدم قول الممسك وهو المرتهن.

(4) وهي الرواية الضعيفة التي دلت على تقديم قول الممسك لا تقاوم الصحيحة ولا تخصصها. والرواية الصحيحة هي الرواية الواردة في تقديم قول المالك فيما اذا انكر كما علمت في الهامش رقم 6 ص 93 - فاين للضعيفة من مقاومتها للصحيحة وتخصيصها.

(5) اي (رهن العبد) لانكار المرتهن، و (رهن الجارية) لحلف الراهن.

(6) اي الرهن، فاذا انكر الرهن بطل فهو دليل لبطلان رهن العبد.

(7) اي ما يدعيه المالك وهو الراهن.

(8) دليل لبطلان رهن الجارية الذي يدعيه المرتهن.

٩٣

هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن(1) لان شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه(2) إن شاء، ولم يمكن استدراكه(3) كما لو مضى الوقت المحدود له(4) .

وقيل: يقدم قول الراهن كالاول(5) .

(الحادية عشر - لو أدى(6) دينا وعين به رهنا) بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى(7) أحد الديون بخصوصه ليفك رهنا (فذاك) هو المتعين، لان مرجع التعيين إلى قصد المؤدي(8) ، (وإن أطلق) ولم يسم أحدها(9) لفظا لكن قصده

___________________________________

(1) كما لو قال المرتهن: بعتني هذا بعشرة دنانير بشرط أن تكون الجارية رهنا.

وقال الراهن: بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط ان يكون العبد رهنا، فالاختلاف واقع في تعيين الثمن، لان شرط رهن العبد، او الجارية من مكملات الثمن.

(2) اي في الرهن.

(3) اي الرهن المشروط في العقد.

(4) اي للدين.

(5) وهي الدعوى الاولى وهو (اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن) في أنه يقدم قول الراهن.

(6) اي في مقام وفاء الدين.

(7) اي الدين المؤدى.

(8) على صيغة الفاعل المراد منه الراهن.

(9) اي أحد الديون.

٩٤

(فتخالفا في القصد) فادعى كل منهما(1) قصد الدافع دينا غير الآخر (حلف الدافع) على ما ادعى قصده، لان الاعتبار بقصده وهو أعلم به وانما احتيج إلى اليمين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع، ودعوى الغريم العلم به غير معقول، لامكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد، ولو تخالفا فيما تلفظ بإرادته فكذلك(2) . ويمكن رده(3) إلى ما ذكره(4) من التخالف في القصد، إذ العبرة به(5) ، واللفظ كاشف عنه.

(وكذا لو كان عليه دين خال) عن الرهن، وآخر به رهن (فادعى الدفع عن المرهون به) ليفك الرهن، وادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه، لان الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله(6) كالاول(7) .

___________________________________

(1) الراهن والمرتهن، او الدائن والمديون. فالاول يدعي أنه اراد باداء المبلغ الكذائي فك الرهن الفلاني، والثاني يقول: انك اردت غيره. فكل منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر.

(2) اي حلف الدافع ايضا كما كان الحلف للدافع في الصورة الاولى، فالمعنى أنه لو تخالف الراهن والمرتهن في الالفاظ الصادرة من الراهن.

فقال الراهن: تلفظت بكذا وهو دال على الدين الفلاني.

وقال المرتهن: تلفظت بكذا الدال على دين غير الدين الذي يعينه الدائن.

(3) اي رد التخالف فيما تلفظ به إلى التخالف في القصد حتى لا يحتاج إلى جعلهما صورتين.

(4) اي المصنف.

(5) اي بالقصد.

(6) اي من قبل الراهن.

(7) وهو التخالف في القصد.

٩٥

(الثانيه عشر - لو اختلفا فيما يباع به الرهن) فأراد المرتهن بيعه بنقد، والراهن بغيره (بيع بالنقد الغالب)، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما، والبائع المرتهن إن كان وكيلا(1) ، والغالب(2) موافق لمراده، أو رجع(3) إلى الحق، وإلا(4) فالحاكم، (فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق(5) ) منهما(6) إن اتفق، (فإن باينهما(7) عين الحاكم) إن امتنعا من التعيين. وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما(8)

___________________________________

(1) في البيع.

(2) اي النقد الغالب، (والواو) حالية. فالمعنى أن المرتهن يبيع الرهن اذا كان وكيلا في البيع والحال أن النقد الغالب يكون موافقا لمراده، اي ما يطلب بيعه به.

(3) اي رجع المرتهن إلى الحق وهو رضاؤه بالبيع بالنقد الغالب وان لم يكن موافقا لمراده، وهذا رجوع من المرتهن إلى الحق وانصياع وخضوع منه للشرع.

(4) اي وان لم يكن نقد الغالب موافقا لمراده ولم يكن وكيلا في البيع تولى الحاكم بيع الرهن.

(5) اي حق المرتهن.

(6) اي من النقدين الغالبين.

(7) اي بابن الدين - وهو حق المرتهن - النقدين الغالبين.

(8) اي احد النقدين الغالبين اقرب إلى الصرف إلى الحق. كما لو كان طلب المرتهن (العملة الاجنبية)، والنقد الغالب الدينار العراقي، أو الريال الايراني. فاذا كانت العملة الاجنبية اسهل صرفا باحدهما كالدينار العراقي مثلا تعين بيعه به.

٩٦

أقرب إلى الصرف إلى الحق، وعدمه(1) ، وفي الدروس: لو كان أحدهما وعنى به(2) المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين، وهو حسن.

وفي التحرير: لو بايناه(3) بيع بأوفرهما حظا(4) . وهو أحسن، فإنه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك(5) وحيث يباع بغير مراده(6) ينبغي مراعاة الحظ له كغيره(7) ممن يلي عليه الحاكم.

___________________________________

(1) اي عدم الاقربية إلى الصرف.

(2) اي باحد النقدين الغالبين الذين يباينان الحق.

(3) اي النقدان الغالبان باينا الحق، فمرجع الضمير (الحق).

(4) اي استفادته ونفعه اكثر للراهن.

(5) وهو الراهن.

(6) اي مراد الراهن.

(7) اي كغير الراهن.

كتاب الحجر

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠