الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27348 / تحميل: 5558
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 5

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء الخامس

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

_____________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

786 - 734

الجزء الخامس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

911 - 965

٢

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المتنظر) عجل الله تعالى فرجه. فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى إلا شفاعتكم أهل البيت

عبدك الراجي

٣

٤

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل). فاردت الخدمة بهذا الصدد لا زبل بعض مشاكل الدراسة والان وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية بإخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق.

فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ. فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفى اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني ائن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الرابع) (بالجزء الخامس) بعزم قوي، ونفس آمنة وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام ولا سيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام فبك يا مولا ي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

٥

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدير وشكر

لم يزل الانسان ممتعا في حياته الجوانب المعنوية اكثر من الجوانب المادية. هكذا عرفنا الحياة وعرفوها لنا شيوخنا الكرام، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ولقد كنت منذ أحضر دروس سيدي الاستاذ آية الله السيد البجنوردي دام ظله، استشعر بوجد وشغف في نفسي تجذبني اليه جذبا، فمن أدب رقيق إلى خلق كريم، ومن غزارة في العلم إلى اسلوب رائع في البيان، فضلا عن جوانبه الاخر العظيمة والان - وقد إنهمكت في طبات مشاغل ومتاعب - واذا بكتابه الشريف أتاني مقرظا ومثبتا عزمي سيرا إلى الامام، وقد جعلني أنجذب إلى سيدي الاستاذ بعد فترة انجذابا ذكرني تلك الايام الجميلة التي قد مضت وذهبت وأخذت معها كل غال ورخيص.

لكن ألطاف سيدي الاستاذ لم تزل باقية شاملة. وبذلك أبدي شعوري الخاضع أمام سماحته متمنيا دعائه الكريم عند مظانه. كما أسترخصه في نشر كتابه الكريم تشرفا به. ولا يمكنني القول بأني قمت بواجبي تجاه فضله القديم، إن ذلك غير مستطاع، لكنه تعالى من وراء القصد.

السيد محمد كلانتر

٦

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة العلامة الجليل الفضال السيد محمد كلانتر اطال الله بقاء بعد السلام عليكم واهداء وافر التحيات والدعاء لكم بالتوفيق الدائم للخدمات الجليلة المشكورة لدى جميع حملة العلم لا سيما العلماء الاعلام وفقهاء الاسلام الذين اكبرو افيك هذه الهمة العاليد التى ابتدات بتشييد (جامعة النجف الدينية) العظيمة القائم بادارتها احسن قيام وتنظيم سؤونها بافضل نظام ونشر الكتب الدينية الفقهية والاخلاقية والتعليق عليها بتعليقات جيدة مفيدة عالية نفيسة ومن حملتها التاب الذى اهديته إلى الداعى بالها من هدية قيمة ثمينة. إلا وهى كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (للعلمين الشهيدين العظيمين) رضوان الله تعالى عليهما.

ولما طالعت الكتاب ونظرت في صفحاته بالدقة وجدت تعليقاتكم كافية وقد احييتها بما علقت عليها مما يحل مشكلاتها ويكشف مبهماتها والاشارة إلى مداركها لتعيين مواضع الروايات التى هى مستندات لفروعها ولاغر وفي ذلك فاني تفرست النبوغ فيك حينما كنت تحضر أنجائى سنين عديدة حضور تفهم وتحقيق وتعمق وتدقيق فلله درك وعليه سبحانه اجرك جزاك اله عن العلم وأهله خير الجزاء والسلام عليك وبرحمة الله وبركاته -

النجف الاشرف في يوم الخميس 6 / ذى الحجة الحرام 1387

حسن الموسوى البجنوردى

٧

كتاب الوصايا

وفيه فصول:

(الفصل الاول - الوصية)

مأخوذة(1) من وصى يصي(2) ، او اوصى يوصي(3) ، او وصى يوصي(4) ، واصلها الوصل، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة(5) التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة، او وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الاخرى.

وشرعا: (تمليك عين، أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة) فالتمليك بمنزلة الجنس(6) يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع، والوقف، والهبة، وفي ذكر العين والمنفعة(7) تنبيه على متعلقي الوصية(8) ، ويندرج في العين: الموجود منها بالفعل كالشجرة، والقوة

___________________________________

(1) اي مشتقة.

(2) وزان (وقى يقي) معتل الفاء واللام، وحذف الفاء في المضارع، لوقوعه بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة.

(3) من باب الافعال، مصدره الايصاء اصله إوصاء مثل ايقاع اصله إوقاع قلبت الواو ياء لكسرة ماقبلها.

(4) من باب التفعيل.

(5) بالضم هو الوصل بين الشيئين لوصل تصرف الحياة بما بعد الموت.

(6) مر تعريف الجنس في الجزء الاول من طبعتنا ص 28 فراجع.

(7) كالوصية بسكنى الدار ابدا، او بلا قيد.

(8) اي الوصية تتعلق تارة بالعين، واخرى بالمنفعة.

٨

٩

١٠

١١

كالثمرة المتجددة، وفي المنفعة(1) المؤبدة، والمؤقتة(2) والمطلقة، ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بانفاذ الوصية(3) ، والولاية(4) على من للموصي عليه ولاية(5) ، ويخرج ببعدية الموت الهبة، وغيرها من التصرفات المنجزة(6) في الحياة المتعلقة باحديهما(7) ، والوكالة(8) لانها تسليط على التصرف في الحياة. وينتقض في عكسه(9) بالوصية بالعتق، فانه فك ملك، والتدبير(10) فانه وصية به عند الاكثر والوصية(11) بابراء المديون، ويوقف المسجد،

___________________________________

(1) اي ويندرج في المنفعة.

(2) كعشرين سنة مثلا، والمطلقة: ذكر المنفعة بلا قيد.

(3) كما اذا اوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله اجرة الحج، والصلاة، والخيرات مثلا.

(4) بالرفع عطف على (الوصاية)، والولاية بفتح الواو وكسرها.

(5) اي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه.

(6) كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض.

(7) العين والمنفعة.

(8) اي ويخرج الوكالة.

(9) اي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية، بالعتق فان العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك.

(10) اي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه.

(11) اي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون.

١٢

فانه فك ملك ايضا، وبالوصية(1) بالمضاربة والمساقاة فإنهما وان افادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما، الا أن حقيقتهما ليست كذلك(2) ، وقد لا يحصل ربح، ولا ثمرة فينتفي التمليك.

(وايجابها: اوصيت) لفلان بكذا، (او افعلوا كذا بعد وفاتي) هذا القيد(3) يحتاج اليه في الصيغة الثانية(4) خاصة، لانها اعم مما بعد الوفاة. أما الاولى فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة، (او لفلان بعد وفاتي كذا) ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على المعنى المطلوب.

(والقبول والرضا) بما دل عليها الايجاب، سواء وقع باللفظ ام بالفعل الدال عليه كالاخذ، والتصرف، وإنما يفتقر اليه(5) في من يمكن في حقه كالمحصور(6) لا غيره كالفقراء، والفقهاء، وبني هاشم، والمسجد، والقنطرة، كماسيأتي. واستفيد من افتقارها إلى الايجاب والقبول أنها من جملة العقود، ومن جواز(7) رجوع الموصي ما دام حيا، والموصى له كذلك(8)

___________________________________

(1) عطف على قول الشارح. وينتقض في عكسه بالوصية بالعتق.

(2) اي ليست تمليكا.

(3) اي بعد وفاتي.

(4) وهي (افعلوا كذا بعد وفاتي).

(5) إلى القبول.

(6) اي كعدد محصورين كالعشرة والعشرين مثلا.

(7) اي واستفيد ايضا من جواز الرجوع فيها: أنها من جملة العقود الجائزة.

(8) اي مادام حيا.

١٣

ما لم يقبل بعدالوفاة كما سيأتي(1) أنها من العقود الجائزة. وقد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود(2) . ولما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي، ولا مقارنته للايجاب، بل يجوز مطلقا سواء (تأخر) عن الايجاب، (او قارن). ويمكن ان يريد بتأخره تأخره عن الحياة، ومقارنته للوفاة، والاول(3) اوفق بمذهب المصنف: لانه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، والثاني(4) للمشهور.

ومبني القولين(5) على أن الايجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة لانها تمليك، أو ما في حكمه بعد الموت، فلو قبل(6) قبله لم يطابق القبول الايجاب، وأن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول والقبض لا إحداث سببه، فان الايجاب جزء السبب فجاز ان يكون القبول كذلك(7) وبالموت يتم، او يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه.

___________________________________

(1) من جواز الرجوع وعدمه.

(2) المراد من القيود هي التي ذكرت في قول الشارح: (والموصى له كذلك مالم يقبل بعد الوفاة).

(3) وهو مقارنة القبول للايجاب.

(4) وهو تاخر القبول عن الوفاة، أو مقارنته له.

(5) وهما: جواز وقوع القبول في حال حياة الموصي، وعدم جوازه الا متأخرا عن الوفاة.

(6) اي قبل الموصى له، أو الموصى اليه قبل الوفاة.

(7) اي جزء السبب، فتملك الموصى له متوقف على وفاة الموصي. لكن التملك يتم بالموت.

١٤

وهذا اقوى، وتعلق الايجاب بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبوله قبله لانه قبوله(1) بعده ايضا، وانما يصح القبول على التقديرين(2) (ما لم يرد) الوصية قبله(3) (فان رد) حينئذ(4) لم يؤثر القبول لبطلان الايجاب برده. نعم لو رده (في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته) اذ لا اعتبار برده السابق، حيث ان الملك لا يمكن تحققه حال الحياة والمتأخر(5) لم يقع بعد وهذا بمذهب من يعتبر تاخر القبول عن الحياة اوفق. أما على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تاثير الرد حالتها ايضا، لفوات احد ركني العقد حال اعتباره، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا(6) ، لابطاله(7) الايجاب السابق، ولم يحصل بعدذلك ما يقتضيها كما لو رد المتهب الهبة. ولو فرق(8) بأن المانع هنا(9) انتفاء المقارنة بين القبول والايجاب قلنا: مثله في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك بالاذن السابق وان جاز تراخي القبول، وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول

___________________________________

(1) اي قبول التملك بعد الموت اي يقبل حالا، ويتملك بعد الموت.

(2) وهما: حال الحياة وبعد الممات.

(3) اي قبل القبول.

(4) اي قبل القبول.

(5) اي الرد المتأخر.

(6) اي في حال الحياة وبعد الوفاة.

(7) اي لابطال الرد.

(8) اي بين الوصية والهبة.

(9) اي في الهبة.

١٥

حينئذ بعد الوفاة إلى المشهور مؤذنا بتمريضه، ولعل المشهور مبني على الحكم المشهور السابق(1) (وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وان قبض) اتفاقا، اذ لا أثرللقبض من دون القبول (وان رد بعد القبول لم تبطل وان لم يقبض) على اجود القولين، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد كرد غيره من العقود المملكة بعد تحققه، فإن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل ولم يتحقق والاصل عدمه. وقيل يصح الرد(2) بناء على أن القبض شرط في صحة الملك(3) كالهبة(4) فتبطل بالرد قبله(5) . ويضعف ببطلان القياس(6) وثبوت حكمها(7) بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده(8) واصالة عدم الزوال بذلك(9) ، واستصحاب(10) حكم الملك ثابت.

___________________________________

(1) وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.

(2) اي بعد القبول وقبل القبض.

(3) اي في لزوم الملك (وهو الحكم الوضعي).

(4) في أنها اذا لم تقبض يصح ردها، ولايتم الملك قبل القبض.

(5) اي قبل القبض وإن قبل الوصية.

(6) اي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على الهبة باطل.

(7) اي ثبوت حكم الهبة وهي صحة الرد، وعدم تمامية الملك فيها، إنما ثبت بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - معها في مطلق الحكم بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها.

(8) اي بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها بسبب دليل خارجي.

(9) اي بالرد بعد القبول.

(10) بالرفع مبتداء، خبره (ثابت). والمعنى: أن الملكية قد ثبتت بمجرد القبول فيشك في زوالها بالرد فتستصحب الملكية الثابتة قبل الرد.

١٦

(وينتقل حق القبول إلى الوارث) لو مات الموصى له قبله(1) ، سواء مات في حياة الموصي ام بعدها على المشهور، ومستنده رواية(2) تدل باطلاقها عليه(3) . وقيل تبطل الوصية بموته، لظاهر صحيحة(4) ابي بصير، ومحمد ابن مسلم عن الصادقعليه‌السلام . وفصل ثالث فابطلها(5) بموته في حياته، لا بعدها. والاقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث، وإلا(6) فلا. وهو مختار المصنف في الدروس، ويمكن الجمع به(7) بين الاخبار(8) لو وجب(9) .

___________________________________

(1) اي قبل القبول.

(2) الوسائل احكام الوصايا - الباب 30 - الحديث 1.

(3) اي على انتقال حق القبول بعد موت الموصى له إلى وارثه.

(4) الاستبصار الطبعة الجديدة ج 4 ص 138 الحديث 4.

(5) اي فابطل الوصية بموت الموصى له في حياة الموصي ومرجع الضمير في حياته (الموصي) لابعد حياته.

(6) اي وان لم يتعلق غرض خاص بالمورث فلا تبطل الوصية.

(7) اي بما اذا تعلق غرض خاص بالمورث.

(8) المصدر السابق تحت رقم 4.

(9) اي لو وجب الجمع بين الاخبار المتعارضة فيما اذا كانت متكافئة كما لو كانت صحيحة. والحال أن الرواية التي دلت على انتقال حق القبول إلى الوارث غير صحيحة اذن لا يجب الجمع، بل طرح هذه والاخذ بالصحيحة.

١٧

ثم ان كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه، وان كان بعده ففي دخولها وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت، ام ناقل له من حينه(1) ، ام الملك يحصل للموصى له بالوفاة متزلزلا ويستقر بالقبول(2) اوجه تأتي. وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصي به ينعتق على الموصي له الميت لو ملكه(3) .

(وتصح) الوصية (مطلقة) غير مقيدة بزمان، او وصف (مثل ما تقدم) من قوله: اوصيت، او افعلوا كذا بعد وفاتي، او لفلان بعد وفاتي، (ومقيدة مثل) افعلوا (بعد وفاتي في سنة كذا، او في سفر كذا فتخصص(4) بما خصصه من السنة والسفر، ونحوهما فلو مات في غيرها(5) ، أو غيره بطلت الوصية، لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه.

(وتكفي الاشارة) الدالة على المراد قطعا في ايجاب الوصية (مع تعذر اللفظ) لخرس، او اعتقال لسان بمرض، ونحوه، (وكذا) تكفي

___________________________________

(1) اي من حين القبول.

(2) بناء على أن القبول شرط في استقرار الملك.

(3) كما اذا كان الموصى به ابا للموصى له بحيث ينعتق لو ملكه، فاذا مات الموصى له في حياة الموصي فلاينعتق، لعدم تملكه له حينذاك، وان مات بعد وفاة الموصي وقبل القبول فعلى القول بالملكية المتزلزلة ينعتق ابوه.

(4) اي الوصية بما خصصها الموصي.

(5) اي في غير هذه السنة أو في غير هذا السفر.

فالمعنى: أن الموصي لو قال: إفعلوا في سفري هذا، أو في هذه السنة لو مت فلم يمت في تلك السنة، أو في ذاك السفر بطلت الوصية.

١٨

(الكتابة) كذلك(1) (مع القرينة) الدالة قطعا على قصد الوصية بها(2) ، لا مطلقا، لانها اعم(3) ، ولا تكفيان(4) مع الاختيار وان شوهد كاتبا، أو علم خطه، أو علم(5) الورثة ببعضها، خلافا للشيخ في الاخير(6) ، او قال: إنه بخطي وانا عالم به، أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، ونحو ذلك، بل لابد من تلفظه به(7) ، أو قراء‌ته عليه واعترافه بعد ذلك، لان الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به(8) مع حفظ الشاهد له(9) عنده. والاقوى الاكتفاء بقرائة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به. وكذا القول في المقر(10) .

(والوصية للجهة العامة مثل الفقراء)، والفقهاء، وبني هاشم،

___________________________________

(1) اي اذا كانت دالة على المراد.

(2) اي مع قصد الوصية بهذه الكتابة.

(3) اي مطلق الكتابة اعم من الوصية. اذ ربما كتب ذلك كي يوصي فيما بعد بمضمونها.

(4) اي الاشارة والكتابة.

(5) في بعض النسخ (عمل).

(6) وهي الكتابة، فإن (الشيخ)قدس‌سره ذهب إلى صحة الوصية بالكتابة في حال الاختيار.

(7) اي بما كتب بأن يقرأ ماكتبه على الشهود.

(8) اي بالخط.

(9) اي للخط، أو المكتوب.

(10) اي أن الكتابة غير كافية في الاقرار مالم تقم قرينة قوية على على صحتها.

١٩

(والمساجد، والمدارس لا تحتاج إلى القبول)، لتعذره إن أريد(1) ، من الجميع، واستلزامه الترجيح من غير مرجح إن اريد من البعض، ولا يفتقر إلى قبول الحاكم، او منصوبه وان امكن كالوقف. وريما قبل فيه(2) بذلك، ولكن لا قائل به هنا(3) . ولعل مجال الوصية اوسع. ومن ثم(4) لم يشترط فيها التنجيز، ولا فورية القبول، ولا صراحة الايجاب، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة.

(والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك) للموصى له (بالموت) لاناقل له من حينه، اذ لولاه(5) لزم بقاء الملك بعد الوت بغير مالك اذ الميت لايملك، لخروجه به عن اهليته كالجمادات، وانتقال ماله عنه، ولا الوارث لظاهر قوله تعالى: !( من بعد وصية يوصي بها او دين (6) ) فلو لم ينتقل إلى الموصى له لزم خلوه عن المالك، اذ لا يصلح لغير من ذكر(7) .

ووجه الثاني(8) : أن القبول معتبر في حصول الملك، فهو إما جزء

___________________________________

(1) اي القبول.

(2) اي في الوقف بذلك: اي يعتبر قبول الحاكم في الاوقاف العامة.

(3) وهي الوصية للجهة العامة.

(4) اي ولاجل أن مجال الوصية اوسع.

(5) لان المال إما للورثة، أو للموصى له وعلى كل حال فالمال خارج من تحت يده.

(6) النساء الآية 11.

(7) وهو الميت، أو الوارث، أو للموصى له.

(8) وهو ان القبول ناقل للملك إلى الموصى له من حين القبول.

٢٠