الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27488 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 5

مؤلف:
العربية

(الفصل السادس - في المهر)

(المهر كل ما يصلح أن يملك) وان قل بعد ان يكون متمولا (عينا كان، أو منفعة) وان كانت منفعة حر، ولو انه(1) الزوج، كتعليم صنعة، أو سورة، او علم غير واجب(2) ، او شئ من الحكم والاداب، او شعر، او غيرها من الاعمال المحللة المقصودة(3) (يصح امهاره)، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في احد قوليه استنادا إلى رواية(4) لا تنهض دليلا متنا وسندا.

___________________________________

(1) اي ولو أن ذلك الحر هو الزوج كما لو امهر زوجته تعليم القرآن الكريم مثلا، او تعليم علم ما، او صنعة ما.

(2) القيد لاخراج التعاليم الواجبة كتعليم الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من الواجبات الدينية فان مثلها لايجوز جعلها مهرا وصداقا.

(3) كالحياكة والخياطة.

(4) اليك نص الحديث قال احمد بن ابي نصر: قلت (لابي الحسن)عليه‌السلام : قول (شعيب): اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك اي الاجلين قضى؟ قالعليه‌السلام : اوفاهما وابعدهما: عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل ان ينقضي الشرط، او بعد انقضائه؟ قالعليه‌السلام : قبل ان ينقضي. قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقالعليه‌السلام : " إن موسىعليه‌السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم انه سيبقى حتى يفي؟ " الوسائل كتاب النكاح باب 22 من ابواب المهور الحديث 1 هذا نص الحديث، أما قصوره سندا، فلان في طريقه " سهل بن زياد " وهو ضعيف. وفي طريقه الآخر " ابراهيم بن هاشم " وهو لم يوثق في كتب الرجال وان كان حسن الايمان. أما قصوره دلالة، فلان الامامعليه‌السلام لم يجب بالترخيص بعدما سأله الراوي: " فالرجل يتزوج المرأة ويشترط... الخ "، بل يلوح من جواب الامامعليه‌السلام : " ان موسىعليه‌السلام قد علم أنه... الخ " إن ذاك كان مختصا بموسىعليه‌السلام حيث كان نبيا ويعلم أنه سيتم له شرطه. أما غيره فحيث لايعلم ببقاء‌ه واستمام شرطه، فلا يجوز له شرط العمل وجعله مهرا وصداقا. فدلالة الحديث على عدم الجواز اقوى من دلالته على الجواز.

٣٤١

(ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا) كالخمر والخنزير (صح) لانهما يملكانه (فان اسلما)، او اسلم احدهما قبل التقابض (انتقل إلى القيمة) عند مستحليه، لخروجه من ملك المسلم، سواء كان عينا، او مضمونا(1) لان المسمى لم يفسد، ولهذا لو كان قد اقبضها اياه قبل الاسلام برئ، وانما تعذرالحكم به فوجب المصير إلى قيمته لانها اقرب شئ اليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها. ومثله(2) ما لو جعلاه ثمنا لمبيع، أو عرضا لصلح، أو غيرهما(3)

___________________________________

(1) اي كليا في الذمة.

(2) اي ومثل المهر في الانتقال إلى القيمة بعد الاسلام ما لو جعل (ما لايملك عندنا) ثمن الدار كجعل مائة راس خنزير مثلا ثمنا عن الدار المشتراة(3) اي غير البيع والصلح كما لو جعل الخنزير والخمر اجرة للعمل.

٣٤٢

وقيل: يجب مهر المثل(1) تنزيلا، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد(2) ، ولان وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الامكان، وهو هنا ممكن وانما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما. ويضعف(3) بمنع الفساد كما تقدم(4) ، والتعذر الشرعي(5) منزل منزلة الحسي، او اقوى، ومهر المثل قد يكون ازيد من المسمى فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، او انقص(6) فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره(7) بعد استقراره ولو كان الاسلام(8) بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى الاخر(9) يجب بنسبته من مهر المثل.

(ولا تقدير في المهر قلة) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة، (ولا كثرة) على المشهور لقوله تعالى:( وآتيتم احديهن قنطارا ) (10)

___________________________________

(1) اي اذا اسلما.

(2) اي فساد العين.

(3) اي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد.

(4) في قول (الشارح)رحمه‌الله : (لان المسمى لم يفسد) في ص 342.

(5) الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير.

(6) اي مهر المثل انقص من المسمى.

(7) اي إلى غير المسمي.

(8) اي اسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لايملك.

(9) اي وعلى القول الآخر وهو( وجوب دفع مهر المثل بعد اسلامهما اذا دفع بعض المهر قبل الاسلام )

(10) النساء: الآية 19.

٣٤٣

وهو المال العظيم، وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن اربعين اوقية من ذهب، أو فضة، أو الف دينار، أو الف ومئتا اوقية من ذهب، او فضة، أو سبعون الف دينار، او ثمانون الف درهم، او مئة رطل من ذهب، او فضة، او مل‌ء مسك ثور ذهبا، أو فضة، وفي صحيحة(1) الوشا عن الرضا (ع): لو ان رجلا تزوج امراة وجعل مهرها عشرين الفا، ولابيها عشرة الاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.

(ويكره أن يتجاوز مهر السنة) وهو ما اصدقه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لازواجه جمع (وهو خمسمأة(2) درهم) قيمتها خمسون دينارا، ومنع المرتضى من الزيادة عليها، وحكم برد من زاد عنها اليها(3) محتجا بالاجماع، وبه خبر(4) ضعيف لا يصلح حجة، والاجماع ممنوع، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه(5) ، والخبر(6)

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من ابواب المهور الحديث 1.

(2) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من ابواب المهور.

(3) مرجع الضمير في اليها وعنها (السنة) اي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم ارجع الحاكم الزوج واجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد.

(4) اي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب 8 من ابواب المهور الحديث 14.

(5) اي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على (السيد المرتضى)قدس‌سره .

(6) المشار اليه في الهامش رقم 4 ص 344.

٣٤٤

الصحيح حجة بينة، نعم يستحب الاقتصار عليه(1) لذلك.

(ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره) بالكيل، او الوزن، او العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، وقبة من طعام لا يعلم كيلها، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة، واغتفار الباقي(2) في النكاح لانه(3) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد عنه(4) ويشكل الحال(5) لو تلف قبل التسليم، او بعده وقد طلقها قبل الدخول. ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا، ووصفا(6) ان كان مما يعتبر به(7) ، أو وصفا خاصة(8) ان اكتفي به(9) كالعبد

___________________________________

(1) اي على مهر السنة لذلك اي لاجل الخبر الضعيف الذي استدل به (السيد المرتضى)قدس‌سره المشار اليه في الهامش رقم 4 ص 344.

(2) اي اغتفار الباقي مما شاهده وخمنه.

(3) اي النكاح.

(4) مرجع الضمير (المشاهد المخمن) ومرجع الضمير في ينافيه (المعاوضة) اي ليس النكاح معاوضة محضة كبقية العقود حتى يضربه مايضر بسائر المعاوضات اذا لم يعلم وزن القطعة، او كيل القبة بتمامها وكمالها.

(5) فيما اذا كان المهر بالرؤية فانه لايعلم مقدار المهر حتى يعطي للزوجة نصف المهر.

(6) كالذهب الخالص مثلا.

(7) اي ان كان المهر مما يعتبر فيه القدر فلابد من تقديره بالكيل، او الوزن او العدد.

(8) ككون العبد شابا متعلما يعلم العلم الفلاني مثلا.

(9) اي كما في مورد العين فإنه يكتفى فيه بالوصف خاصة.

٣٤٥

(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو خمسمأة درهم)، للنص(1) ، والاجماع، وبهما(2) يندفع الاشكال مع جهل الزوجين، أو احدهما بما جرت به السنة منه، وبقبوله(3) الغرر كما تقرر.(4)

(ويجوز جعل تعليم القران مهرا)، لرواية(5) سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة، او آيات خاصة، ويجب حينئذ(6) ان يعلمها القراء‌ة الجائزة شرعا، ولا يجب تعيين قراء‌ة شخص بعينه وان تفاوتت في السهولة والصعوبة، ولو تشاحا في التعيين قدم مختاره، لان الواجب في ذمته منها امر كلي فتعيينه اليه كالدين. وحد التعليم أن تستقل(7) بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها(8) نطقه، والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين، ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وان لم تكن قد اكملت جميع ما شرط، لتحقق البراء‌ة(9) ، ولو تعذر

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من ابواب المهور الاحاديث.

(2) اي بالنص والاجماع.

(3) اي وبقبول النكاح الغرر.

(4) كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 345.

(5) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب 2 من ابواب المهور الحديث 2.

(6) اي حين جعل الزوج مهر زوجته تعليمها القرآن.

(7) اي تتمكن أن تقرأ وحدها من دون احتياجها إلى مساعد.

(8) اي لايكفي متابعة الزوجة فيما ينطق الزوج، بل الواجب قرائتها وحدها.

(9) اي لتحقق برائة ذمة الزوج عن التعليم وان نسيت ما تعلمت منه كما لو تعلمت من الزوج سورة من القرآن الكريم، ثم شرعت في سورة اخرى فنسيت الاولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.

٣٤٦

تعلمها لبلادتها، او موتها، او موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، او تعلمت من غيره فعليه اجرة المثل، لانها عوضه(1) حيث يتعذر، ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة امثالها لم يبعد الحاقه(2) بالتعذر، وكذا القول في تعليم الصنعة.

(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بان تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء اهملا ذكره ام نفياه صريحا، وحينئذ(3) فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فان دخل بها فمهر المثل). والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، واضدادها، وغيرها مما تختلف به الاغراض(4) ، (وان طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة(5) ) المدلول عليها بقوله تعالى:( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء (6) ) (حرة كانت) الزوجة المفوضة (ام أمة). والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والاقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لانه الشائع في معناها عرفا. والمعتبر منها(7) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت او كبيرة،

___________________________________

(1) اي عوض التعليم.

(2) اي ارجاع هذا المورد.

(3) اي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه ام اهملا ذكره.

(4) من الجمال والكمال.

(5) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمع به.

(6) البقرة: الآية 236.

(7) اي من الدابة.

٣٤٧

برذونا كانت أم عتيقا، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا، (او الثوب المرتفع) قيمته عادة، ناسبت قيمته(1) قسيميه ام لا، (او عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعية(2) .

(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار او خاتم) ذهب، او فضة معتد به عادة (وشبهه) من الاموال المناسبة لما ذكر(3) في كل مرتبة(4) والمرجع في الاحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشانه.

(ولا متعة لغير هذه) الزوجة: وهي المفوضة(5) لبضعها المطلقة قبل الدخول والغرض(6) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ(7) ، لانه في معنى الطلاق. والاول(8) اقوى، لانه مدلول الاية(9) ، واصالة البرآء‌ة

___________________________________

(1) اي قيمة الثوب. والمراد من قسيميه (الدابة وعشرة دنانير).

(2) مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 14.

(3) من الدابة والثوب والدنانير.

(4) من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.

(5) اي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.

(6) اي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.

(7) اي حين الفسخ.

(8) وهو الاستحباب.

(9) وهي قوله تعالى:( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ) .

٣٤٨

في غيره(1) تقتضي العدم(2) . والحق بهذه(3) من فرض لها مهر فاسد(4) ، فانه(5) في قوة التفويض، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز(6) .

(ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما)، لان الحق فيه لهما، زاد عن مهر المثل، أم ساواه أم قصر، فإن اختلفا قيل،: للحاكم فرضه(7) بمهر المثل، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب، ومن جرى مجراه(8) ويحتمل ابقاء الحال إلى أن يحصل احد الامور الموجبة للقدر(9) ،

___________________________________

(1) اي في غير الطلاق.

(2) اي عدم وجوب المتعة بالمعنى الذي عرفته في غير الطلاق.

(3) اي ألحق بهذه المرأة المفوضة تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج: المرأة التي جعل لها مهر فاسد فان لها المتعة كالمفوضة.

(4) كما لو عين الزوج المهر، ثم تبين أنه مستحق للغير، او عين لها الخمر او الخنزير مهرا. فان دخل بها وظهر الفساد فللزوجة مهر المثل، وان لم يدخل بها وطلقها فلها المتعة.

(5) اي المهر الفاسد.

(6) كما اذا كان لها خيار الفسخ في المهر فطلقت الزوجة قبل الدخول فلها المتعة.

(7) اي فرض المهر من قبل الحاكم: اي لايتجاوز الحاكم مهر المثل.

(8) كالمجوس.

(9) كالطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة، او الدخول الموجب لمهر المثل.

٣٤٩

او المسقطة للحق(1) ، لان ذلك(2) لازم التفويض الذي قد قدما عليه.

(ولو فوضا) في العقد (تقدير المهر إلى احدهما صح) وهو المعبر عنه بتفويض المهر، بان تقول: زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت او ما شئت. وفي جواز تفويضه(3) إلى غيرهما، او اليهما(4) معا وجهان: مع(5) عدم النص، ومن(6) أنه كالنائب عنهما والوقوف(7) مع النص طريق اليقين (ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول) وان قل (وما حكمت به الزوجة اذا لم يتجاوز مهر السنة) وهو خمسماء‌ة درهم، وكذا الاجنبي

___________________________________

(1) كما لو مات الزوج قبل الدخول في هذا الفرض وهو (عدم تعيين المهر) فحينئذ لاشئ على الزوج.

(2) اي احد الامور الثلاثة - من المتعة لو كان الطلاق قبل الدخول، او مهر المثل لو كان بعد الدخول، أو عدم شئ لو توفي الزوج قبل الدخول - لازم التفويض الذي أقدم الزوج والزوجة عليه.

(3) اي المهر.

(4) في متن العقد.

(5) دليل لعدم جواز تفويض المهر إليهما معا أو إلى غيرهما.

(6) دليل للجواز.

(7) اي نحن نتوقف في هذه الموارد التي لا نعلم فيها جواز التفويض ونقتصر على مورد النص. وقد ورد النص بالجواز في مورد تحكيم الزوج، او الزوجة من دون جواز تحكيم غيرهما او تحكيمهما معا. راجع الوسائل كتاب النكاح باب 21 من ابواب المهور الحديث 1 - 2 - 3.

٣٥٠

لو قيل به، لرواية(1) زرارة عن الباقر (ع)، وعلله(2) بانه " اذا حكمها لم يكن لها ان تتجاوز ما سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساء‌ه، واذا حكمنه فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان، او كثيرا ".

(ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم)، لان ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، وسواء وقع الحكم قبل الطلاق ام بعده وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض(3) واستقر في ذمه الزوج.

(ولو مات الحاكم(4) قبل الدخول والحكم فالمروي(5) في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها، أو حكمه فمات، أو ماتت قبل الدخول: (ان لها المتعة)، والميراث، ولا مهر لها، ويؤيده أن مهر المثل لا يجب الا مع الدخول ولم يحصل،

___________________________________

(1) المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 350.

(2) اي وعلل الامامعليه‌السلام جواز مايحكم به الزوج وان كان قليلا وعدم لزوم ماتحكم به الزوجة ان جاوزت مهر السنة بقولهعليه‌السلام : (اذا حكمها لم يكن لها ان تتجاوز ماسن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساء‌ه. واذا حكمته فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا).

(3) اي لزم الحاكم ان يفرض ويقدر المهر فاذا قدر استقر المهر في ذمة الزوج.

(4) المراد منه هنا: الذي فوض اليه الحكم في المهر.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 21 من ابواب المهور الحديث 2 والحديث منقول بالمعنى.

٣٥١

ولامسمى(1) ولا يجوز اخلاء النكاح(2) عن مهر فتجب المتعة، اذ لا رابع.(3) وقيل:(4) : يثبت لها مهر المثل لانه قيمة المعوض(5) حيث لم يتعين غيره، ولان المهر مذكور(6) غايته أنه مجهول فاذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. وهو(7) غير مسموع في مقابل النص(8) الصحيح. ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، وعدمه عملا باطلاق النص.

(ولو مات المحكوم عليه) وحده (فللحاكم الحكم)، اذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده، والتفويض اليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت

___________________________________

(1) حتى يجب نصفه.

(2) في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.

(3) اي وليس هنا شق رابع، لانه في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر إما ان نقول: ان لها مهر المثل، وهذا منفي، لعدم الدخول بها، وإما نصف المهر وهو ايضا منفي، لعدم التسمية في العقد. او لاشئ، وهو لا يجوز. اذن تجب المتعة.

(4) اي في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.

(5) وهو هنا (البضع).

(6) ا ي ان المهر مذكور في العقد، لكن بصورة التحكيم، لا انه مذكور بالتعيين غاية الامر انه مجهول بسبب موت الحاكم.

(7) هذا رد من (الشارح) على ماافاده هذا البعض.

(8) المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 351.

٣٥٢

المحكوم عليه، ولاصالة(1) بقائه والنص(2) لا يعارضه. وربما قيل(3) بأنه مع موت الحاكم لا شئ. وهو ضعيف(4) (ولومات احد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ) لرضاهما بغير مهر، ولصحيحة(5) الحلبي عن الصادق (ع) في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: " ان كان فرض لها مهرا فلها(6) ، وان لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها ". وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا. وهنا:

___________________________________

(1) المراد به: (الاستصحاب) اي استصحاب الحاكمية بعد الشك في زوالها بموت المحكوم عليه.

(2) المشار اليه في رقم 5 ص 351.

(3) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر.

(4) لوجود النص الصحيح المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 351.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 58 من ابواب المهور الحديث 6.

(6) اي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر ما عين في العقد. بناء على ظاهر الرواية.

(مسائل عشر)

(الاولى الصداق يملك بأجمعه) للزوجة (بالعقد) ملكا متزلزلا ويستقر باحد امور اربعة الدخول اجماعا، وردة الزوج عن فطرة، وموته موتها في الاشهر، (ولها التصرف فيه قبل القبض) اذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك، سواء طلقها قبل الدخول ام لا وان رجع اليه نصفه بالطلاق (فلو نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصة، لرواية(7) عبيدة

___________________________________

(7) الوسائل كتاب النكاح باب 34 من ابواب المهور.

٣٥٣

ابن زرارة عن الصادق (ع) في زوج [ رجل ] ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال: " ان كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وان كن حملن عندها فلا شئ له من الاولاد " (فان تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) ولا شئ له في النماء، ثم ان وجده باقيا على ملكها اجمع اخذ نصفه، وان وجده تالفا، او منتقلا عن ملكها فنصف مثله، او قيمته. ثم ان اتفقت القيمة(1) ، والا(2) فله الاقل من حين العقد إلى حين التسليم، لان الزيادة حدثت في ملكها، وان وجده معيبا رجع في نصف العين مع الارش، ولو نقصت القيمة للسوق(3) فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت(4) وهي باقية، ولو زاد(5) زيادة متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة، ونصف القيمة من دونها، وكذا لو تغيرت(6) في يدها بما اوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب. ويجبر(7) على العين لو بذلتها في الاول(8) ،

___________________________________

(1) فهو المطلوب.

(2) اي وان اختلفت القيمة.

(3) اي قيمته السوقية بان كانت قيمة العين حين الاصداق اكثر من قيمتها حين الطلاق.

(4) اي قيمتها السوقية.

(5) اي المهر.

(6) اي العين.

(7) اي الزوج على اخذ العين.

(8) وهي صياغة الفضة اذا صاغتها الزوجة.

٣٥٤

دون الثاني(1) ، لقبول الفضة لما يريده(2) منها، دون الثوب، الا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه(3) قبل دفعه اليها.

(ويستحب(4) لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى:( وان تعفو اقرب للتقوى ) (5) . والمراد بالعفو اسقاط المهر بالهبة ان كان عينا، والابراء وما في معناه من العقو والاسقاط ان كان دينا. وربما قيل بصحته(6) بلفظ العفو مطلقا(7) عملا بظاهر الاية(8) ورده(9) إلى القوانين الشرعية اولى، والاية لا تدل على ازيد منه(10) .

(ولوليها الاجباري) الذي بيده عقدة النكاح اصالة وهو الاب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) اي بعض النصف

___________________________________

(1) وهي خياطة الثوب.

(2) اي لما يريده الزوج من ان يصنع بالفضة.

(3) اي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج اياها.

(4) اي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها اجمع.

(5) النساء: الآية 237.

(6) اي بصحة العفو.

(7) سواء كان عينا ام دينا.

(8) المشار اليها في الهامش 5.

(9) ا ي رد العفو إلى الاصول الشرعية احسن، لان معناه مختلف في العين والدين. فالعفو في العين هي (الهبة)، وفي الدين (الاسقاط) او (الابراء).

(10) اي لا يدل على ازيد من العفو بالمعاني الشرعية.

٣٥٥

الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول(1) ، لان عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول، (لا الجميع)، واحترز بالاجباري عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الاطلاق(2) ، في اصح القولين. نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا، وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق.

(الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وان طالت المدة) للاصل، والاخبار(3) ، وما(4) روي(5) من ان الدخول يهدم العاجل، او ان طول المدة يسقطه شاذ لا يلتفت اليه، او مأول بقبول قول الزوج في براء‌ته من المهر لو تنازعا.

(والدخول) الموجب للمهر تاما (هو الوطء) المتحقق بغيبوبة الحشفة، او قدرها من مقطوعها. وضابطه ما اوجب الغسل (قبلا او دبرا، لا مجرد الخلوة) بالمراة وارخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع من الوطء على اصح القولين،

___________________________________

(1) راجع الوسائل كتاب الوكالة باب 7 الحديث 1. وكتاب النكاح باب 52 من ابواب المهور الحديث 2. فهذان الحديثان يقيدان الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 355. حيث إنها مطلقة ليس فيها تقييد بالبعض، ولا تعميم للكل.

(2) اي مع اطلاق الوكالة عن جانب المرأة.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من ابواب المهور الاحاديث.

(4) مبتداء خبره (شاذ) اي ماروي من أن دخول الزوج بزوجته، او طول مدة الزوجية موجب لبطلان حق الزوجة بالنسبة إلى مهرها المعجل فهو شاذ لايلتفت اليه.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من ابواب المهور الحديث 6.

٣٥٦

والاخبار في ذلك(1) مختلفة، ففي بعضها(2) أن وجوبه اجمع متوقف على الدخول، وفي اخرى(3) بالخلوة، والاية(4) ظاهرة في الاول(5) ومعه(6) مع ذلك(7) الشهرة(8) بين الاصحاب،

___________________________________

(1) اي في أن المهر يثبت بمجرد الخلوة، او بالدخول.

(2) اي ففي بعض تلك الاخبار أن وجوب المهر اجمع متوقف على الدخول راجع الوسائل كتاب النكاح باب 55 من ابواب المهور الحديث 1. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب المهر على الزوج بمجرد الخلوة واللمس بل لابد من الوقاع والجماع.

(3) اي وفي بعض الاخبار الاخر أن وجوب المهر اجمع متوقف على الخلوة ففط راجع الوسائل نفس المصدر الحديث 2. فهذا الحديث يدل على ان الخلوة بالزوجة، واغلاق الباب، وارخاء الستار موجب للمهر اجمع.

(4) وهو قوله تعالى:( وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ) النساء: الآية 237 حيث إنها ظاهرة في (الاول) وهو الدخول، لظهورها في وجوب نصف المهر على الزوج بالطلاق قبل الدخول. فتمامه متوقف على المس وهوالدخول.

(5) وهو وجوب المهر اجمع بالدخول.

(6) اي ومع القول الاول وهو (وجوب المهر اجمع بالدخول).

(7) اي ومع ظهور الآية الكريمة في وجوب نصف المهر على الزوج اذا طلق قبل الدخول، وتمامه بالدخول فالشهرة بين الاصحاب ايضا مع هذا القول.

(8) بالرفع مبتداء مؤخر، خبره (ومعه) اي ومع القول الاول الذي هو (وجوب المهر اجمع بالدخول) الشهرة بين الاصحاب كذلك اي أن الدخول موجب للمهر اجمع.

٣٥٧

وكثرة(1) الاخبار.

(الثالثة لو ابرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع) عليها بنصفه(2) )، لانها حين الابراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما، وما يرجع(3) اليه بالطلاق ملك جديد، ولهذا كان نماؤه لها(4) فاذا طلقها رجع عليها بنصفه(5) .

___________________________________

(1) بالرفع عطفا على الشهرة اي ومع القول الاول وهو (ان الدخول موجب لجميع المهر)،: الاخبار الكثيرة الدالة عليه. راجع الوسائل كتاب النكاح باب 55 من ابواب المهور الاخبار حيث تجدها هناك مصرحة بان وجوب المهر بتمامه متوقف على الدخول، لا بمجرد الخلوة، واغلاق الباب، وارخاء الستار.

(2) اي بنصف المهر.

(3) بصيغة المعلوم ومرجع الضمير في اليه (الزوج). والفاعل في يرجع (ما الموصولة). والباء في بالطلاق سببية. والمعنى: ان الذي يرجع إلى الزوج هو نصف المهر، والذي حصل له بسبب الطلاق قبل الدخول انما هو ملك جديد له لا ربط له بالصداق الذي حصل له بالابراء من ناحية الزوجة، لان رجوع نصف المهر إلى الزوج كان بحكم الشارع في قوله: (من طلق ولم يدخل فله نصف المهر).

(4) مرجع الضمير (الزوجة). واللام في (ولهذا) تعليل لكون الزوجة مالكة لجميع المهر ملكا تاما بنفس العقد. فالمعنى أن الزوجة بما انها تملك المهر ملكا تاما فنماؤه لها ان كان هناك نماء وإن طلقت قبل الدخول.

(5) اي بنصف المهر.

٣٥٨

كما لو صادفها(1) قد اتلفته، فان تصرفها فيه(2) بالابراء بمنزلة الاتلاف فيرجع(3) بنصفه، وكذا لو كان(4) عينا ووهبته اياها(5) ثم طلقها فانه يرجع عليها(6) بنصف القيمة. ويحتمل ضعيفا(7) عدم الرجوع في صورة الابراء، لانها لم تاخذ منه مالا، ولا نقلت اليه الصداق(8) لان الابراء اسقاط، لا تمليك، ولا اتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد(9)

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الزوجة). ومرجع الضمير في اتلفته (الصداق). هذا تنظير لرجوع الزوج في نصف المهر في صورة الابراء اي كما أن الزوج يرجع بنصف المهر لو طلقها قبل الدخول وابرأته من الصداق. كذلك يرجع بنصف المهر لو اتلفت الزوجة الصداق بهبة، او وقف مثلا.

(2) اي تصرف الزوجة في المهر.

(3) اي الزوج بنصف المهر.

(4) اي الصداق.

(5) اي العين. والفاعل في وهبت (الزوجة) ومرجع الضمير في وهبته (الزوج).

(6) اي على الزوجة. وحاصل المعنى: ان الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العين لو وهبت العين له وطلقها الزوج قبل الدخول.

(7) بل قويا.

(8) لا بالهبة، ولا بالتمليك، ولا بالهدية، ولا بغير هذه الامور.

(9) الظر ف متعلق ب‍ (رجع): اي رجوع الشاهدين كان بعد حكم الحاكم على زيد بادانته لعمرو.

٣٥٩

حكم الحاكم عليه، وقبل(1) الاستيفاء وكان قد ابرء المشهود(2) عليه فانه(3) لا يرجع على الشاهدين بشئ. ولو كان الابراء اتلافا على من(4) في ذمته لغرما له. والفرق واضح(5) فان حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فاسقاط الحق بعد(6) ثبوته متحقق، بخلاف مسألة الشاهد فان الحق لم يكن ثابتا كذلك(7) فلم تصادف البراء‌ة حقا يسقط بالابراء.(8)

___________________________________

(1) الظرف متعلق ايضا ب‍ (رجع): اي كان رجوع الشاهدين قبل استيفاء عمرو طلبه من زيد.

(2) بنصب (المشهود) بناء على انه مفعول لابرء. والفاعل في ابرأ ضمير المشهود له الذي هو الدائن: اي وكان رجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد حكم الحاكم على زيد بانه مدين لعمرو. وقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد ابرأ عمرو زيدا من طلبه.

(3) اي المشهود عليه الذي هو المدين.

(4) الجار متعلق بالابراء. اي لو كان الابراء على من كان الدين في ذمته إتلافا اي تصرفا من المبرء في المال. لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين.

(5) هذا جواب من (الشهيد الثاني) قد س سره عن تنظير الابراء من الزوجة عن صداقها برجوع الشاهدين عن شاهدتهما.

(6) الظرف متعلق بقول الشارح: (متحقق): اي اسقاط الحق تحقق بعد أن كان ثابنا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وباطنا.

(7) اي ظاهرا وباطنا، بل إنما ثبت ظاهرا بحكم الحاكم.

(8) اي في صورة شهادة الشاهدين بأن زيدا مدين لعمرو. وفي ماافاده (الشهيد الثاني)قدس‌سره في هذا المقام نظر، اذ من الممكن أن زيدا مدين لعمرو في الواقع، وان المشهود له والمشهود عليه يعلمان الواقع. اللهم إلا أن يقال: أن فرض المسألة هذه في صورة بطلان دعوى عمرو على زيد وأنه لايطلب شيئا منه.

٣٦٠