الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27486 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 5

مؤلف:
العربية

والاقوى اعتبارها(1) من حين الايصاء واستمراره(2) ما دام وصيا( وللوصي اجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة) وهي الفقر كما نبه عليه تعالى بقوله: ( ومن كان فقيرا فاليأكل بالمعروف ) ولا يجوز مع الغناء لقوله تعالى:( ومن كان غنيا فليستعفف (3) ) .

وقيل: يجوز اخذ الاجرة مطلقا(4) ، لانها عوض عمل محترم.

وقيل: يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى: " فاليأكل بالمعروف " فان المعروف ما لا اسراف فيه، ولا تقتير من القوت.

وقيل: اقل الامرين، لان الاقل ان كان اجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها، وان كان الاقل الكفاية فلانها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية.

والاقوى جواز أخذ اقلهما مع فقره خاصة، لما ذكر(5) ، ولان حصول قدر الكفاية يوجب الغنا فيجب الاستعفاف عن الزائد وان كان(6) من جملة اجرة المثل.

___________________________________

(1) اي الصفات المعتبرة.

(2) اي استمرار الوصي على الصفات.

(3) النساء: الآية 5.

(4) سواء كان فقيرا ام غنيا.

(5) وهو ان كان الاقل اجرة المثل فلا عوض لعمل الوصي شرعا سوى اجرة المثل. وان كان الاقل الكفاية فلايجوز الاكثر، لان الكفاية هو القدر المأذون فيها.

(6) أي الزائد.

٨١

(ويصح) للوصي (الرد) للوصية (ما دام) الموصي (حيا) مع بلوغه الرد (فلو رد ولما يبلغ) الموصي (الرد بطل الرد، ولو لم يعلم بالوصية الا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها) وان لم يكن قد سبق قبول (إلا مع العجز) عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا، للحرج.

وظاهر العبارة أنه يسقط غيره ايضا، وليس بجيد. بل يجب القيام بما امكن منها، لعموم الادلة(1) ، ومستند هذاالحكم المخالف للاصل من اثبات حق على الموصى اليه على وجه قهري، وتسليط الموصي على اثبات وصيته على من شاء: أخبار(2) كثيرة تدل بظاهرها عليه.

وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل، لما ذكر(3) ولاستلزامه الحرج العظيم، والضرر في اكثر مواردها، وهما منفيان بالآية(4) والخبر(5) ، والاخبار(6) ليست صريحة الدلالة على المطلوب. ويمكن حملها على شدة الاستحباب، وأما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها.

___________________________________

(1) وهو قوله تعالى: فمن بدله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (البقرة: الآية 181).

(2) راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج 9 كتاب الوصية باب 14 ص 205.

(3) من أن الحكم وهو (وجوب القبول) مخالف للاصل (وهو عدم جواز تسليط الموصي على من شاء).

(4) وهو قوله تعالى:( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج: الآية 78.

(5) " لاضرر ولاضرار " الوسائل كتاب التجارة باب 17 الحديث 3 - 4 - 5.

(6) المصدر السابق.

٨٢

والمشهور بين الاصحاب هو الوجوب مطلقا(1) . وينبغي ان يستثنى من ذلك(2) ما يستلزم الضرر والحرج، دون غيره، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح.

___________________________________

(1) سواء سبق من الوصي قبول ام لا.

(2) اي من وجوب القبول.

كتاب النكاح

٨٣

٨٤

٨٥

كتاب النكاح(1)

وفيه فصول:

___________________________________

(1) مصدر نكح ينكح وزان (منع يمنع) و (ضرب يضرب) واسم المصدر: النكح. بالضم.

(الفصل الاول - في المقدمات)

(النكاح مستحب مؤكد) لمن يمكنه فعله، ولايخاف بتركه الوقوع في محرم، وإلا وجب.

قال الله تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) (2) .( وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (3) ) . واقل مراتب الامر الاستحباب، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : (من رغب(4) عن سنتي فليس مني، وإن من سنتي النكاح)(5) .

(وفضله مشهور) بين المسلمين (محقق) في شرعهم (حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه) رواه في الكافي باسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (من تزوج احرز نصف دينه، فليتق الله في النصف

___________________________________

(2) النساء: الآية 3.

(3) النور: الآية 32.

(4) بمعنى اعرض.

(5) المغني ج 6 كتاب النكاح ص 480.

٨٦

الآخر) أو (الباقي)(1) ، (وروي(2) ثلثا دينه، وهو من اعظم الفوائد بعد الاسلام) فقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق اهل البيت (عليهم‌السلام ) أنه قال: (ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليها وتطيعه اذا امرها، وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله(3) ) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : (قال الله عزوجل: (اذا اردت أن اجمع للمسلم خير الدنيا، وخير الاخرة جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره اذا نظر اليها، وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله(4) ) (وليتخير البكر) قال(5) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا الابكار فانهن اطيب شئ أفواها، وانشفه(6) ارحاما، وادر شئ اخلافا(7) ، وافتح شئ ارحاما(8) (العفيفة) عن الزنا (الولود)

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح - باب 1 - الحديث 11 - 13.

(2) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب 1 من ابواب مقدمات النكاح. الحديث 2 - 3.

(3) الوسائل كتاب النكاح - باب 9 - الحديث 10.

(4) نفس المصدر الحديث 8.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 17 - الحديث 1 - 2.

(6) من نشف ينشف وزان (نصر ينصر ومنع يمنع). والمراد به طهارة الرحم.

(7) جمع خلف بالكسر وهو الضرع اي الثدي. وقيل هو: مقبض يد الحالب من الضرع وهو (حلمة الضرع) بضم الحاء والادر من الدر. وهو اللبن الكثير. والمراد به هنا كثرة لبن المرأة.

(8) كناية عن كثرة ولادتها اي تكون المرأة ولودة.

٨٧

اي ما من شانها ذلك، بأن لا تكون يائسة، ولا صغيرة، ولا عقيما، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا بكرا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فاني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط، يظل محبنطئا(1) على باب الجنة فيقول الله عزوجل: أدخل الجنة.

فيقول: لا حتى يدخل ابواي قبلي: فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: إئتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة.

فيقول: هذا بفضل رحمتي لك(2) (الكريمة الاصل) بأن يكون ابواها صالحين مؤمنين.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : انكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم(3) (ولا يقتصر على الجمال والثروة) من دون مراعاة الاصل، والعفة.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله (4) : (اياكم وخضراء الدمن(5) )

___________________________________

(1) من احبنطأ يحبنطأ احبنطاء وزان احرنجم يحرنجم احرنجاما من باب الافعنلال.

ومعناه الامتلاء: اي الولد يكون ممتلا من الغيظ حين مايقال له: ادخل وحدك في الجنة.

(2) الوسائل كتاب النكاح - باب 17 - الحديث 2.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 13 - الحديث 3.

(4) نفس المصدر الحديث 4.

(5) بكسر الدال جمع الدمنة بكسرها ايضا.

قال في (مجمع البحرين): الدمنة المنزل ينزل فيه أحياء العرب ويحصل فيه بسبب نزولهم تغير في الارض بسبب الاحداث الواقعة منهم ومن مواشيهم. فاذا امطرت انبتت نبتا حسنا شديد الخضرة والطراوة، لكنه مرعى وبيل للابل مضر بها. فشبه (النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ) المرئة الجميلة اذا كانت من اصل ردي: بنبت هذه الدمنة في الضرر والفساد.

٨٨

قيل: يارسول الله: وما خضراء الدمن؟ قال: " المراة الحسناء في منبت السوء " وعن ابي عبدالله (ع) " اذا تزوج الرجل المراة لجمالها، أو لمالها وكل(1) إلى ذلك، واذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال(2) .

(ويستحب) لمن اراد التزويج قبل تعيين المراة (صلاة - ركعتين والاستخارة) وهو أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك، (والدعاء بعدهما بالخيرة) بقوله: " أللهم إني أريد إن إتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي، وبعد موتي "(3) ، أو غيره من الدعاء (وركعتي الحاجة) لانها من مهام الحوائج، (والدعاء) بعدهما بالمأثور، أو بما سنح، (والاشهاد) على العقد، (والاعلان) اذا كان دائما، (والخطبة) بضم الخاء (أمام العقد) للتأسي، واقلها

___________________________________

(1) بمعنى يترك إلى الجمال والمال فحسيب، ولايكون تحت رعاية الله وعنايته عزوجل. فهو فعل مجهول من وكل يكل وزان (ضرب يضرب) اصله يوكل حذفت الواو لوقوعها بين الياء الفتوحة والكسرة اللازمة.

(2) الوسائل كتاب النكاح - باب 14 الحديث 1.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 53 من ابواب مقدماته وآدابه.

٨٩

الحمد لله، (وايقاعه ليلا) قال الرضا (ع)(1) : " من السنة التزويج بالليل، لان الله جعل الليل سكنا، والنساء انما هن سكن "(2) .

(وليجتنب ايقاعه والقمر في) برج (العقرب(3) ) لقول الصادق

___________________________________

(1) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب 141 من ابواب مقدمات النكاح.

(2) اي تسكن النفس وترتاح اليهن.

(3) قد تصور القدماء في السماء صورا واشكالا، بعضها تامة وبعضها ناقصة. وخصصوا بكل شكل عدة من الكواكب المرصودة البالغة عددها(1025) او(1022) اذا تركنا الثلاثة التي تركها بطليموس لغاية صغرها. والتي ادرجها الخواجا عبدالرحمن الصوفي ووزعوا من هذه الكواكب(917) كوكبا داخلة في هذه الصور اي تحوي عليها الخطوط الموهومة على اطراف هذه الصور. والباقي وهو(105) كواكب خارجة عنها واقعة قريبة من اطرافها.

ويقال للقسم الاول: داخلة الصور وللقسم الثاني: خارجة الصور. وانما فعلوا ذلك لغرض تعيين مواقع تلك الكواكب عند الحساب فاذا أخبروا عن كوكب قالوا: الكوكب الواقع على رأس الصورة الفلانية او على ذنبها او على قلبها، تشخيصا للكواكب وموقعتيه من السماء. وهذا اذا كانت داخلة الصورة واما اذا كانت خارجة فقالوا: الكوكب الواقع قريبا من رأس الصورة او رجلها وهكذا.

وهذه الصور مجموعة تبلغ(48) صورة، منها واحدة وعشرون صورة واقعة على شاملي منطقة البروج. وخمس عشرة صورة على جنوبي المنطقة. واثنتا عشرة على نفس المنطقة. وتفصيل هذه الصور والكواكب الواقعة فيها اوقريبة منها خارج عن نطاق هذا الكتاب.

والذي يهمنا هي الاشارة إلى الصور الواقعة على منطقة البروج التي هي المناط. لدورة الشمس والقمر، ومدارهما، الاولى خلال سنة اي 365 يوما وكسر والثاني خلال شهر اي 27 يوما و 7 ساعات و 43 دقيقة. ولكن حيث الشمس تتزحزح في هذه المدة عن مكانها الاول عند اقترانها مع القمر في اول الشهر القمري، فتتقدم شيئا قليلا فلابد للقمر ان يسير حتى يلتقي مع الشمس ثانية لينتهي شهره كاملا. وبذلك يتم الشهر القمري في 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة.

٩٠

واليك التفصيل: منطقة البروج: مدار وهمي مائل عن دائرة معدل النهار او عن المدار الاستوائي نحوا من 5 / 23 درجة، وقسموا هذا المدار إلى اثني عشر جزء. كل جزء برج. وخصصوا لكل فصل من القصول الاربعة ثلاثة بروج: الاول: برج الحمل وفيه 13 كوكبا، والخارجة 5.

الثاني: برج الثور وفيه 32 كوكبا، والخارجة 11.

الثالث: برج الجوزاء وفيه 18 كوكبا والخارجة 8.

الرابع برج السرطان، وقيه 9 كواكب، والخارجة 4.

الخامس برج الاسد، وفيه 27 كوكبا. والخارجة 8.

السادس برج السنبلة، وفيه 26 كوكبا. والخارجة 6.

السابع برج الميزان. وفيه 8 كواكب. والخارجة 9.

الثامن برج العقرب، وفيه 21 كوكبا. والخارجة 3.

التاسع برج القوس وفيه 31 كوكبا.

___________________________________

العاشر برج الجدي وفيه 28 كوكبا.

الحادي عشر برج الدلو وفيه 42 كوكبا. والخارجة 3.

الثاني عشر برج الحوت وفيه 34 كوكبا. والخارجة 4.

هذه هي البروج الاثنا عشر يقطعها القمر في شهر. كل يوم 13 درجة و 3 دقائق و 54 ثانية. ولذلك يتم دورته اي الابراج الاثني عشر كلها في 27 يوما و 7 ساعات و 43 دقيقة. وبما ان كل برج ثلاثون درجة فيحل القمر في كل برج ضيفا اقل من ثلاثة أيام. اي يومين وربع تقريبا.

وقد ذكر المنجمون القدامى لحلول القمر في كل برج آثارا خاصة لم يزالوا معتقدين بها ولا يمكننا - نحن - انكارها رأسا، اذا كان الله قد جعل ذلك علامة او مؤثرا بإذنه تعالى. كما لايمكن لاحد انكار ما للآثار الجوية من تأثيرات في مزاج العناصر السفلية من معادن ونبات وحيوان. فهذه الشمس الوهاجة لها تأثيرها الكبير في عالمنا السفلي من تحويلات في المناح والطقوس والاحوال والاوضاع، والتكوين والفساد، مالا يمكن حصره. كما ان لطلوع بعض الكواكب (سهيل) ونورها تأثيرا على نضوج بعض الفواكه او تلوينها. كما كان للقمر وسيره الشهري تأثير في الطبيعة، من جزر ومد، وتأثير مزاج الانسان: عادة النساء الشهرية المرتبطة بالاشهر القمرية كمال الارتباط.

إذن فلا مجال لانكار مالهذه التحولات الجوية من التأثير في العالم السفلي: عالم الانسان والحيوان والنبات والجماد. فذكروا لانتقال القمر إلى برج العقرب آثارا.

منها: ازدحام الهموم على قلوب الناس.

ووقوع الفتن والمنازعات وكثرة السرقات. وعدم انسجام الامور والتأخر في الاعمال، ووفور الامراض. لكن تكثر المياه ولاسيما الامطار. ولعلها تضر بالزراعات.

راجع في ذلك: (التنبيهات المظفرية - محمد قاسم بن مظفر) ص 213.

٩١

(ع): " من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى "(1) ، والتزويج حقيقة في العقد 0 فاذا اراد الدخول) بالزوجة (صلى ركعتين) قبله (ودعا) بعدهما بعد أن يمجد الله سبحانه، ويصلي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله: " اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها، وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع، وانس وإئتلاف، فانك تحب الحلال وتكره الحرام) أو غيره من الدعاء (وتفعل المرأة كذلك) فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا (وليكن) الدخول (ليلا) كالعقد، قال الصادق (ع) زفوا نساء‌كم ليلا، واطعموا ضحى(2) (ويضع يده على ناصيتها) وهي ما بين نزعتيها من مقدم رأسها عند دخولها عليه، وليقل: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك إستحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان "(3) (ويسمي) الله تعالى (عند الجماع دائما) عند الدخول بها، وبعده، ليتباعد عنه الشيطان ويسلم من شركه.

(ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح) قال عبدالرحمان بن كثير: " كنت عند ابي عبدالله (ع) فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى افزعني " فقلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: اذا اردت الجماع فقل.

بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا اله إلا هو بديع

___________________________________

(1) الكافي كتاب النكاح باب مايستحب من التزويج حديث 1.

(2) التهذيب الطبعة الجديدة كتاب النكاح باب 36 الحديث 48. لكن الموجود هناك (عرائسكم) بدل نسائكم "(3) نفس المصدر باب 35 الحديث 1.

٩٢

السموات والارض، اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا، واجعله مؤمنا مخلصا صفيا من الشيطان ورجزة جل ثناؤك "(1) (وليولم) عند الزفاف (يوما، أو يومين) تأسيا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أولم على جملة من نسائه، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " أن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج(2) " وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " الوليمة اول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة(3) " (ويدعو المؤمنين) اليها، وافضلهم الفقراء، ويكره أن يكونوا كلهم اغنياء ولا بأس بالشركة، (ويستحب) لهم (الاجابة) استحبابا مؤكدا، ومن كان صائما ندبا فالافضل له الافطار، خصوصا اذا شق بصاحب الدعوة صيامه.

(ويجوز اكل نثار العروس واخذه بشاهد الحال) اي مع شهادة الحال بالاذن في أخذه، لان الحال يشهد بأخذه دائما. وعلى تقدير أخذه به فهل يملك بالاخذ، او هو مجرد اباحة، قولان اجودهما الثاني. وتظهر الفائدة في جواز الرجوع فيه ما دامت عينه باقية.

(ويكره الجماع) مطلقا(4) (عند الزوال) إلا يوم الخميس، فقد روي(5) أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح - باب 58 - الحديث 4.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 40 - الحديث 1.

(3) نفس المصدر الحديث 4.

(4) سواء كان الجماع في اول الازدواج ام بعده.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 151 - الحديث 1.

٩٣

(وبعد الغروب حتى يذهب الشفق) الاحمر ومثله(1) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لوروده معه في الخبر(2) ، (وعاريا) للنهي(3) عنه، رواه الصدوق عن ابي عبدالله (ع)، (وعقيب الاحتلام قبل الغسل، او الوضوء) قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : " يكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الطفل مجنونا فلا يلومن إلا نفسه(4) "، ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للاصل.

(والجماع عند ناظر اليه) بحيث لا يري العورة، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " والذي نفسي بيده لو ان رجلا غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما افلح ابدا، ان كان غلاما كان زانيا، وان كانت جارية كانت زانية(5) "، وعن الصادق (ع)

___________________________________

(1) اي ومثل (بعد الغروب) في الكراهة.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 62 - الحديث 1.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 58 الحديث 2.

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 70 الحديث 1 - 2. لكن كلمة (ذلك) لاتوجد في الحديثين.

(5) الوسائل كتاب النكاح - باب 67 - الحديث 2.

الظاهر: أن الفاعل في (ماافلح) الرجل المجامع مع زوجته. ويحتمل أن يكون السامع والناظر. والفاعل في (كان زانيا) وكذا في (كانت زانية) السامع لنفس الزوج والزوجة والناظر لهما، لا المولود كما احتمله بعض الاجلة من المحشينرحمه‌الله . وهذا منه عجيب اذ كيف يعقل ان يكون المولود زانيا بعد مجيئه في الدنيا بسبب نظر الغير إلى جماع الزوج والزوجة، واستماع نفسهما مع عدم توجه اي خطاب نحو المولود حتى يترتب عليه هذا الاثر الوضعي ويعاقب بذنب الغير.

اذن يحق له أن يقول بلسان حاله:

غيري جنى وانا المعاقب فيكم * فكانني سبابة المتندم

وقال العزيز جل اسمه: (ولا تزر وازرة وزر اخرى).

نعم هذه الصفة يمكن ان تتحقق في السامع والناظر لانهما يشاهدان فعل الزوج والزوجة، فطبيعة الحال وبحكم الغرائز البشرية، والنفس الامارة الخبيثة يتصفان بتلك الصفة الرذيلة. ويؤيد ماقلناه الحديث الآتي رقم 1.

٩٤

قال: لا يجامع الرجل امرأته، ولا جاريته وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنا(1) ". وهل يعتبر كونه مميزا وجه، يشعر به الخبر الاول(2) ، وأما الثاني(3) فمطلق.

(والنظر إلى الفرج حال الجماع) وغيره، وحال الجماع اشد كراهة، والى باطن الفرج اقوى شدة، وحرمه بعض الاصحاب وقد روي(4) أنه يورث العمى في الولد.

(والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها) للنهي(5) عنه (والكلام)

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 67 الحديث 2.

(2) تقدم في الهامش رقم 5 ص 94.

(3) اي الخبر الثاني الذي تقدم في الهامش رقم 1. حيث إن (الامام)عليه‌السلام عبر بلفظ الصبي وهو اعم من المميز.

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 5.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 69 الحديث 1.

٩٥

من كل منهما (عندالتقاء الختانين الا بذكر الله تعالى) قال الصادق (ع): " اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فانه يورث الخرس(1) " ومن الرجل آكد " ففي وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فانه ان قضي بينكما ولد لا يؤمن ان يكون اخرس(2) (وليلة الخسوف، ويوم الكسوف(3) ، وعند هبوب الريح الصفراء، او السوداء، او الزلزلة) فعن الباقر (ع) أنه قال: " والذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوة، واختصه بالرسالة، واصطفاه بالكرامة، لا يجامع احد منكم في وقت من هذه الاوقات فيرزق ذرية فيري فيها قرة عين "(4) (واول ليله من كل شهر الا شهررمضان، ونصفه) عطف على اول(5) ، لا على المستثنى(6) ، ففي الوصية " يا علي لاتجامع امرأتك في اول الشهر، ووسطه، وآخره، فان الجنون والجذام والخبل يسرع اليها، والى ولدها "(7) .

وعن الصادق (ع) " يكره للرجل ان يجامع في اول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا، ألا ترى، أن المجنون اكثر ما يصرع في اول

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 60 الحديث 1.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 60 الحديث 3.

(3) الخسوف مايعرض للقمر في ليالي الوسطى من الشهر. والكسوف ما يعرض للشمس في آواخر الشهر.

(4) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب 46 - الحديث 2.

(5) وهو اول الشهر فحينئذ يكون النصف مكروها ايضا.

(6) وهو شهر رمضان.

(7) الوسائل كتاب النكاح باب 64 - الحديث 1. والمراد من الخبل هنا ضعف الاعصاب.

٩٦

الشهر، ووسطه، واخره(1) ، وروى الصدوق عن علي (ع) انه قال: يستحب للرجل ان يأتي اهله اول ليلة من شهر رمضان لقوله عزوجل:( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (2) ) (وفي السفر مع عدم الماء) للنهي(3) عنه عن الكاظم(ع) مستثنيا منه خوفه على نفسه.

(ويجوز النظر إلى وجه المرأة يريد نكاحها) وإن لم يستأذنها، بل يستحب له النظر ليرتفع عنه الغرر، فإنه مستام(4) يأخذ بأغلى ثمن كما ورد في الخبر(5) (ويختص الجواز بالوجه والكفين): ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين، (وينظرها قائمة وماشية)، وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك(6) (وروي(7) عبدالله بن الفضل مرسلا عن الصادق (ع): (جواز النظر إلى شعرها، ومحاسنها) وهي مواضع الزينة

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 64 - الحديث 4.

(2) البقرة: الآية 187.

(3) التهذيب الطبعة الجديدة كتاب النكاح باب 36 - الحديث 49.

(4) على صيغة الفاعل من استام يستام وزان اختار يختار اصله مستوم قلبت الواو ألفا، لكون ماقبلها مفتوحا. وهذا الوزن مشترك بين الفاعل والمفعول كما في مختار. لكنه يفرق بينهما بالاصل فان العين في الفاعل مكسورة، وفي المفعول مفتوحة يقال: هذا مستوم بالكسر وذاك مستوم بالفتح والمراد أن المتزوج كالمشتري.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 36 - الحديث 1 - 2 - 3.

(6) اي إلى الوجه والكفين قائما وماشيا.

(7) الوسائل كتاب النكاح باب 36 الحديث 5.

٩٧

اذا لم يكن متلذذا، وهي مردودة بالارسال، وغيره(1) . ويشترط العلم بصلاحتيها للتزويج بخلوها من البعل، والعدة، والتحريم وتجويز اجابتها، ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وان كان اعمى، وأن لايكون(2) بريبة، ولا تلذذ، وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة، فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح(3) . وهو حسن، لكن النص(4) مطلق، وأن يكون الباعث على النظر ارادة التزويج، دون العكس(5) . وليس بجيد، لان المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث.

(ويجوز النظر إلى وجه الامة) اي امة الغير، (ويديها)، وكذا (الذمية)، وغيرها من الكفار بطريق اولى، (لا لشهوة) قيد فيهما(6) (و) يجوز (أن ينظر الرجل إلى مثله) ما عدا العورتين (وان كان) المنظور (شابا حسن الصورة، لا لريبة) وهو خوف الفتنة، (ولا تلذذ). وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك(7) ، (والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا)، وكذا امته غير المزوجة والمعتدة، وبالعكس(8) ،

___________________________________

(1) من وجوه ضعف السند.

(2) اي النظر.

(3) اي النظر.

(4) وهو النص المشار اليه في الهامش رقم 5 و 7 ص 97.

(5) وهو كون النظر باعثا على التزويج.

(6) اي في الامة والذمية.

(7) أي بلا ريبة ولا تلذذ.

(8) أي الزوجة إلى الزوج، والامة إلى مولاها.

٩٨

ويكره إلى العورة فيهما(1) ، (والى المحارم(2) ) وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب، او رضاع، او مصاهرة (خلا العورة) وهي هنا القبل والدبر.

وقيل: تختص الاباحة بالمحاسن جميعا بين قوله تعالى( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) (3) وقوله تعالى:( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (4) ) إلى آخره.

(ولا ينظر الرجل إلى) المرأة (الاجنبية) وهي غير المحرم، والزوجة، والامة (إلا مرة) واحدة (من غير معاودة) في الوقت الواحد عرفا، (إلا لضرورة كالمعاملة، والشهادة) عليها اذا دعي اليها او لتحقيق الوطء في الزنا وان لم يدع، (والعلاج) من الطبيب، وشبهه، (وكذا يحرم على المراة ان تنظر إلى الاجنبي، او تسمع صوته إلا لضرورة) كالمعاملة، والطب (وان كان) الرجل (اعمى)، لتناول النهي(5) له، ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لام سلمة وميمونة لما امرهما بالاحتجاب من ابن ام مكتوم، وقولهما إنه اعمى: " اعميا وان انتما ألستما تبصرانه(6) ".

(وفي جواز نظر المراة إلى الخصي المملوك لها، او بالعكس

___________________________________

(1) أي في الزوج والزوجة، والمولى والامة من الطرفين.

(2) أي يجوز النظر إلى المحارم.

(3) النور: الآية 30.

(4) النور: الآية 31.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 130 - الحديث 3.

(6) الوسائل كتاب النكاح باب 29 الحديث 4.

(7) وهو نظر الخصي إلى مولاته.

٩٩

خلاف) منشأه ظاهر(1) قوله تعالى:( او ما ملكت أيمانهن (2) ) المتناول بعمومه لموضع النزاع(3) . وما قيل(4) من اختصاصه(5) بالاماء جمعا بينه(6) ، وبين الامر(7) بغض البصر، وحفظ الفرج مطلقا(8) ، ولا يرد دخولهن(9) في نسائهن، لاختصاصهن بالمسلمات، وعموم(10) ملك اليمين للكافرات.

___________________________________

(1) دليل لجواز النظر لكل منهما حيث إنه من المستثنيات.

(2) النور: الآية 31.

(3) وهو الخصي فعليه يجوز نظر المرأة إلى مموكها الخصي، وبالعكس.

(4) دليل لعدم جواز نظر كل منهما إلى الآخر.

(5) اي اختصاص عموم الآية المتقدمة بالاماء. بمعنى أن المراد من قوله تعالى: أو ماملكت أيمانهن (الاماء) فقط.

(6) أي بين عموم الآية المتقدمة.

(7) في قوله تعالى:( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور: الآية 30.

(8) قيد للامر بغض البصر، وللامر بحفظ الفرج من غير تقييد.

(9) دفع وهم حاصله الوهم: أن الاماء هنا داخلات في نسائهن بنفس الآية الكريمة، لشمول لفظ النساء لهن فيكون قوله تعالى:( أو ماملكت أيمانهن ) مختصا بالعبيد دون الاماء، للتعبير عن الاماء بعموم نسائهن.

فاجاب الشارحرحمه‌الله بما حاصله: أن النساء مختصة بالمسلمات، دون الكافرات. فاذن لايشمل لفظ النساء الاماء، فهن خارجات عنهن.

(10) الواو هنا حالية، لا عاطفة اي والحال أن ملك اليمين يعم الكافرات.

١٠٠