المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72336
تحميل: 4992

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72336 / تحميل: 4992
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

التي تلى مقام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والصلاة في المساجد وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزةعليه‌السلام .

المقصد الثاني في العمرة: وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج.

وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والافساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض.

وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعى، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق.

وتصح في جميع أيام السنة، (وأفضلها) رجب.

ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة، جاز أن ينوى بها التمتع، ويلزمه الدم.

ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل عشرة أيام.

وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة.

ولم يقدر (علم الهدى) بينهما حدا.

والتمتع بها يجزئ عن المفردة.

وتلزم من ليس من حاضرى المسجد الحرام.

ولا تصح إلا أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة.

وليس فيها طواف النساء.

وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لانه مرتبط بالحج.

ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات.

ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالاخيرة دون الاولى.

المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة: الاول في الاحصار والصد.

١٠١

المصدود من منعه العدو.

فإذا تلبس بالاحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ.

ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين(١) بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

وفي وجوب الهدى على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.

ولا يصح التحلل إلا بالهدى ونية التحلل.

وهل يسقط الهدى لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

وفي إجزاء هدى السياق عن هدى التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ.

والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.

والمحصر هو الذي يمنعه المرض.

وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق.

ولو ساق اقتصر على هدى السياق.

ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو " منى " إن كان حاجا، و " مكة " إن كان معتمرا.

فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.

وإن فاتاه، تحلل بعمرة.

____________________

(١) الوقوف بعرفات، والمشعر.

١٠٢

ويقضى الحج إن كان واجبا، ولا ندبا(١) .

والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل.

وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الافضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

وروى استحباب بعث الهدى، والمواعدة لاشعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه (المحر).

وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.

ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا.

الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع.

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه.

ولا الدجاج الحبشى.

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمى الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.

وروى في الاسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.

ويجوز شراء القمارى والدباسى، وإخراجها من مكة لا ذبحها.

وإنما يحرم على المحرم صيد البر.

وينقسم قسمين: الاول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة: (الاول) النعامة.

وفي قتلها بدنة.

فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.

ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.

فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما.

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

____________________ ___

(١) أى ولا يقضه إن كان ندبا

١٠٣

(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية.

فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.

ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.

فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما.

فإن عجز صام تسعة أيام.

وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر.

(الثالث) الظبي، وفيه شاة.

فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين.

ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.

فإن لم يجد، صام عن كل مسكين يوما.

فإن عجز صام ثلاثة أيام.

والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.

وفي الثعلب والارنب شاة.

وقيل: البدل فيهما كالظبي.

(الرابع) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.

وإن لم يحرك أرسل فحولة الابل في إناث بعدد البيض.

فما نتج كان هديا للبيت.

فإن عجز فعن كل بيضة شاة.

فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام (الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم.

وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.

وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.

ولو عجز كان فيه، ما في بيض النعام.

الثاني: ما لا بدل لفديته،.

وهو خمسة: الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.

١٠٤

ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.

وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران كفارتان.

ويستوى فيه الاهلى وحمام الحرم.

غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر.

وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم.

وفي الضب جدى، وكذا في القنفذ واليربوع.

وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة.

وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل [ الشاة ].

ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة.

ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.

ثم أسباب الضمان: إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبب: أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.

وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.

ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.

ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.

وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، و كذا في رجليه وفي قرنيه نصف قيمته وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.

ولو ضرب طيرا على الارض فقتله لزمه ثلاث قيم.

وقال الشيخ: دم وقيمتان.

١٠٥

ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.

وأما اليد(١) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الارسال ضمنه.

ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.

ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله(٢) لزم كلا منهما فداء.

ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.

وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل، وأما التسبب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالاغلاق.

الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.

وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.

وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.

ولو عاد فعن الجميع شاة.

ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.

ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.

ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.

ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.

____________________ __

(١) يعنى الامساك.

(٢) أى محرم آخر.

(٣) جاء في (شرائع الاسلام) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالاغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ يحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففى الحمامة درهم وفى الفرخ نصف وفى البيضة ربع.

وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق وبظاهر الرواية.

والاول: أشبه.

١٠٦

ومن أحكام الصيد مسائل: (الاولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم.

يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.

(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.

وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن.

ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما: أنه لا يضمن.

(والثالثة) ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.

(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما: يأكل الصيد ويفديه.

وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميته.

(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به.

وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره (بمنى) ولو كان معتمرا فبمكة).

(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.

وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد(١) في بريد.

من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.

وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الاشهر: الكراهية.

____________________ ___

(١) البريد: اثنا عشر ميلا

١٠٧

ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.

ويكره الصيد بين البريد والحرم.

ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.

والصيد المربوط في الحل، يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.

ويضمن المحل لورمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.

ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.

ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.

وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال.

ولو كان طائرا مقصوصا حفظة حتى يكمل ريشه ثم أرسله.

وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.

وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.

ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.

وهل يملك المحل (صيدها) في الحرم؟ الاشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.

الثالث في باقى المحظورات: وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا.

وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم.

والاولى فرضه، وقيل: الاولى فاسدة والثانية فرضه.

والاول هو المري: ولو أكرهها وهى محرمة، حمل عنها الكفارة، ولا حج عليها في القابل.

١٠٨

ولو طاوعته لزمها ما يلزمه.

ولم يتحمل عنها كفارة.

وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك.

ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث.

ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من قابل.

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.

ولو كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه.

وقيل: يكفى في البناء مجاوزة النصف.

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة.

وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعى فعليه بدنة وقضاء العمرة.

ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة، إن كان متوسطا، أو شاة، إن كان معسرا.

ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ، إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.

ولو مسها بشهوة، فشاة، أمنى أو لم يمن.

ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمنى عن ملاعبة.

ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شئ.

والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.

١٠٩

والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.

وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد.

ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان.

ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة.

والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز.

ولو لبس عدة في مكان.

وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة، لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا، أو مضطرا.

وفي نتف الابطين شاة. وفى أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام. ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

والتظليل: فيه سائرا شاة.

وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.

والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا.

وفي الثلاث شاة. وفي المرة كذبا شاة. وفي المرتين بقرة. وفي الثلاث بدنة. وقيل: في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس.

مسائل ثلاث: (الاولى) في قلع الشجر من الحرم الاثم، عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.

وقيل: فيها بقرة.

وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.

(الثانية) لو تكرر الوطؤ تكرر الكفارة.

ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم يتكرر، وكذا لو كرر الطيب.

ويتكرر مع اختلاف المجلس.

(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه، لزمه دم شاة.

وتسقط الكفارة عن الناسى والجاهل إلا في الصيد.

١١٠

كتاب الجهاد

والنظر في أمور ثلاثة: (الاول) من يجب عليه.

وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.

البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه.

وإنما يجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه إليه.

ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر.

ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.

والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر(١) ، وهي مستحبة.

ولو كان الامام مفقودا لانها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما.

ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك.

ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الاشبه.

____________________ ___

(١) جاء في (تذكرة الفقهاء:) قال سلمان: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول (رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه).. وتستحب الرابطة بنفسه وغلامه وفرسه..

ولو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين.

ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.

١١١

وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.

النظر الثاني فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة: (الاول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه. والتأخر عنه كبيرة.

ويسقط بقيام من فيه غنى، مالم يستنهضه الامام على التعيين.

والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.

ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.

ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم.

ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم.

فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساء‌هم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر.

وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما: الجواز.

وتقسم كما تقسم أموال الحرب.

(الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس.

ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الاظهر.

ومن بلغ منهم، أمر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا، والاولى ألا بقذ الجزية فإنه أنسب بالصغار.

وكان علىعليه‌السلام يأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير أثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

١١٢

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الارض.

وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.

ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان، أشبههما: السقوط.

وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.

أما الشروط فخمسة.

قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لاموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجرى عليهم أحكام الاسلام.

ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.

ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.

ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به.

ولا يجوز لاحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان (الاولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.

(الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين.

(الثالث) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الابعد بالخطر.

ولا يبدء‌ون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم ويختص بدعائهم الامام، أو من يأمره.

وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.

١١٣

وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الامام، أو من يأذن له.

ويذم(١) الواحد من المسلمين للواحد، ويمضى ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم.

ومن دخل بشبهة الامان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.

لو استذم فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة.

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الاظهر، ولو كان أكثر جاز.

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون، ورمى المناجيق.

ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.

ويكره بإلقاء النار، ويحرم بإلقاء السم، وقيل يكره.

ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.

وكذا لو تترسوا بالاسارى من المسلمين فلا دية.

وفي الكفارة قولان.

ولا يقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.

ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.

ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حمرة.

ويكف عمن يرى حرمتها.

ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الامام.

النظر الثالث في التوابع وهي أربعة: (الاول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الامام أولا كالجعائل.

ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعى.

وبما يرضخ(٢) لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد.

____________________ ___

(١) أذمه: أجازه، اه‍ مختار الصحاح.

(٢) الرضخ: القليل من العطية.

١١٤

ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.

وكذا من يلتحق بهم من المدد.

للراجل سهم وللفارس سهمان.

وقيل: للفارس ثلاثة.

ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.

والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.

وصالح النبىعليه‌السلام الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.

ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك.

ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.

(الثاني) في الاسارى: والاناث منهم والاطفال يسترقون، ولا يقتلون.

ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالانبات.

والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا.

وإن اخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا.

وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.

ولا يقتل الاسير لو عجز عن المشى ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل.

ولا يجوز دفن الحربى ويجب دفن المسلم.

١١٥

ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قتلى بدر.

وحكم الطفل حكم أبويه.

فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.

ولو أسلم حربى في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات والارضين ولحق به ولده الاصاغر.

ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.

وفي اشتراط خروجه تردد، المروى: أنه يشترط.

(الثالث) في أحكام الارضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص.

والنظر فيها إلى الامام، يصرف حاصلها في المصالح.

وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف إلا بإذنه.

وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض لاهلها، والجزية فيها، فهي لاربابها ولهم التصرف فيها.

ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع.

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لانه جزية.

ولو شرطت الارض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.

وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم.

وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما تجب فيه الزكاة.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها لاربابها.

وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها.

وإن كان لا مالك فعليه طسقها له.

١١٦

(الرابع) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وهما واجبان على الاعيان في أشبه القولين.

والامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهى عن المنكر كله واجب.

ولا يجب أحدهما مالم يستكمل شروطا أربعة: العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.

وأن يجوز تأثير الانكار، وألا يظهر من الفاعل أمارة الاقلاع.

وألا يكون فيه مفسدة.

وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد.

ولا ينتقل إلى الاثقل إلا إذا لم ينجح الاخف.

ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض.

ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.

ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.

أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الامام أو من نصبه.

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الامام أو من نصبه.

وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.

وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم.

ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه.

ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الاحكام على الوجه الشرعى ما استطاع.

وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

١١٧

كتاب التجارة (الفصل الاول)

فيما يكتسب به، والمحرم منه أنواع: (الاول) الاعيان النجسة، كالخمر، والانبذة والفقاع، والميتة، والدم، والارواث، والابوال مما لا يؤكل لحمه.

وقيل بالمنع من الابوال مما لا يؤكل لحمه، وقيل بالمنع من الابوال إلا أبوال الابل، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان، والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح.

ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.

(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.

(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لاعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا، وإجازة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه، ممن يعمله.

(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت، كالدب والقرد أو بحرية، كالجرى والسلاحف وكذا الضفادع والطافى.

ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد.

وفي بقية السباع قولان، أشبههما: الجواز.

(الخامس) الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف

١١٨

العرايس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال.

والنوح بالباطل. أما بالحق فجايز.

وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه.

وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.

(السادس) الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والاجرة على الصلاة بالناس، والقضاء.

ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الاذان.

ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح.

والمكروه: إما لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الاكفان، والطعام، الرقيق، والصباغة، والذباحة؟ وبيع ما يكن من السلاح لاهل الكفر، كالخفين والدرع.

وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الاجرة. وضراب الفحل.

ولا بأس بالختانة وخفض الجوارى.

وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم.

ومن المكروه، الاجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد.

ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.

وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتى إن شاء الله تعالى.

مسائل ست: الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعلم معه الاباحة.

١١٩

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها.

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم.

وإن لم يكن مستحقا له.

الرابعة: لو دفع إليه ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الاصح.

ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهى حلال.

السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف.

نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت.

ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.

الفصل الثاني في البيع وآدابه

أما البيع فهو الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر، وله شروط: الاول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالاب والجد للاب والحاكم وأمينه والوصى، أو وكيلا.

ولو باع الفضولى فقولان: أشبههما: وقوفه على الاجازة.

ولو باع ما لا يمسكه مالك كالحر، وفضلات الانسان، والخنافس والديدان لم ينعقد.

ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده، ووقف الآخر على الاجازة.

١٢٠