المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72313
تحميل: 4989

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72313 / تحميل: 4989
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

ولو اختلفا، فالقول قول الراهن.

وقيل القول قول المرتهن، وهو أشبه.

(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.

وفي رواية القول قول المرتهن مالم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه.

وفيه رواية أخرى متروكة.

(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.

١٤١

كتاب الحجر

المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.

وأسبابه ستة، الصغر والمجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.

ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الاول) البلوغ.

وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو خروج المنى الذي منه الولد من الموضع المعتاد.

ويشترك في هذين الذكور والاناث أو السنى وهو بلوغ خمس عشرة.

وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.

وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الانثى بلوغ تسع.

(الثانى) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله. وفي اعتبار العدالة تردد.

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.

ويعلم رشد الصبى باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في الرجال.

وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.

____________________ ___

(١) في الكتب المفصلة ومنها كتب المؤاب؟ يذكر كتاب المفلس قبل كتاب الحجر.

ولخلو (المختصر النافع) من كتاب المفلس رأينا أن ننقل صدر الكتاب المذكور من مؤلفه (شرائع الاسلام) وذلك قوله.

المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله وبقى فلوسه.

والمفلس هو الذى جعل مفلسا أى منع من التصرف في أمواله.

ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة: (الاول) أن يكون دونه ثابتة عند الحاكم.

(الثانى): أن يكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون (الثالث): أن تكون حالة.

(الرابع): أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه.

ولو ظهرت أمارة الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر.

وكذا لو سأل هو الحجر.

وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه.

ه‍ ومن أراد التوسع فليراجع (شرائع الاسلام) أو غيره من المطولات.

١٤٢

والسفيه هو الذى يصرف أموال في غير الاغراض الصحيحة.

فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.

ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.

والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.

والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث.

وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

والاب والجد للاب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصى. فان فقد فالحاكم.

١٤٣

كتاب الضمان

وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال.

وأقسامه ثلاثة.

(الاول) ضمان المال.

ويشترط في الضامن التكليف، وجواز التصرف.

ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه.

ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الاصح.

وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه.

ويشترط فيه الملاء‌ة أو علم المضمون له بإعساره.

ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا.

والضمان المؤجل جائز.

وفي المعجل قولان، اصحهما: الجواز.

ويرجع الضامن على المضمون عنه، إن ضمن بسؤاله.

ولا يؤدى أكثر مما دفع.

ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه.

وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الاظهر.

ويثبت عليه ما تقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه.

القسم الثاني: الحوالة: وهى مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.

ويشترط رضاء الثلاثة.

وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.

ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ.

نعم لو قبل لزمت ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.

١٤٤

ويشترط ملاء‌ته وقت الحوالة أو علم المحتال باعساره.

ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال.

وفي رواية، وإن لم يبرئه فله الرجوع.

القسم الثالث: الكفالة: وهى التعهد بالنفس.

ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.

وفي اشتراط الاجل قولان.

وإن اشترط أجلا فلابد من كونه معلوما.

وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ.

وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أوما عليه.

ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الاجل.

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أدا ما عليه.

ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية: وتبطل الكفالة بموت المكفول.

١٤٥

كتاب الصلح(١)

وهو مشروع لقطع المنازعة: ويجوز مع الاقرار والانكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما(٢) .

ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه.

ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه. ويبطل بالتقايل.

ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح.

ولو كان بيد اثنين درهما فقال أحدهما: همالى، وقال الآخر: هما بينى وبينك، فللمدعى الكل، درهم ونصف، وللآخر ما بقى.

وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.

وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.

____________________ ___

(١) وفى شرائع الاسلام: وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته.

وجاء في تذكرة الفقهاء: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه، ليس فرعا على غيره بل هو أصل في نفسه منفرد بحكمه ولا يتبع غيره في الاحكام لعدم الدليل على تبعيته على الغير، والاصل في العقود الاصالة.. (تذكرة الفقهاء)

(٢) لاطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة كقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله (الصلح جائز بين المسلمين إلاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا)..

والاصل في العقود الصحة وللامر بالوفاء بها (عن المسالك).

١٤٦

كتاب المضاربة

وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.

ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.

ولا يلزم فيها اشتراط الاجل.

ويقتصر على ما تعين له من التصرف.

ولو أطلق، تصرف في الاستثمار كيف شاء.

ويشترط كون الربح مشتركا.

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.

وقيل للعامل أجرة المثل.

وينفق العامل في السفر من الاصل كمال النفقة ما لم يشترطه.

ولا يشترى العامل إلا بعين المال.

ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له.

ولوأمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن.

ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.

وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.

وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.

ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم.

ولا تصلح بالعروض.

ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الاجرة.

ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.

ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه.

ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.

ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط.

وقوله مقبول في التلف.

ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الاشبه.

١٤٧

كتاب الشركة

وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.

ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ولا ينعقد بالابدان والاعمل (؟).

ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.

ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.

وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء.

ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة.

ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالاشبه: أن الشرط لا يلزم.

ومع الامتزاج ليس لاحد الشركاء التصرف إلا مع الاذن من الباقين.

ويقتصر في التصرف على ما تناوله الاذن ولو كان الاذن مطلقا صح.

ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين. وكذا الاذن في التصرف.

وليس لاحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.

ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما (؟) يكن بتعد أو تفريط.

ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.

وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.

١٤٨

ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه.

ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت.

ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

ولا يطأ المضارب جارية القراض، ولو كان المالك أذن له.

وفيه رواية بالجواز متروكة.

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.

ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.

١٤٩

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة: فهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها.

وتلزم المتعاقدين.

لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت.

وشروطها ثلاثة:(١) أن يكون الماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.

(٢) وأن تقدر لها مدة معلومة.

(٣) وأن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها.

وله أن يزرع الارض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه.

وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.

وخراج الارض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع.

وكذا لو زاد السلطان زيادة.

ولصاحب الارض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول.

فإن قبل، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

وتكره إجارة الارض للزراعة بالحنطة والشعير.

وأن يؤجرها بأكثر مما (يستأجرها؟) به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.

وأما المساقاة: فهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرها.

ويلزم المتعاقدين كالاجارة.

ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل عمل فيه المستزاد.

ولا تبطل بموت أحدهما على الاشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.

وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

١٥٠

ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.

ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.

وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الارض إلا أن يشترط على العامل.

ولابد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح.

وتملك بالظهور.

وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الاجرة.

ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

١٥١

كتاب الوديعة والعارية

أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ.

وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.

ويشترط فيهما الاختيار.

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.

ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف(١) .

وهي جائزة من الطرفين.

وتبطل بموت كل واحد منها.

ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.

والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان.

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك.

ولا يبرأ بردها إلى الحرز.

وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز.

بل يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.

ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب.

ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا.

وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.

ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.

ولو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء.

ويضمن إن لم يرض.

ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.

____________________ ___

(١) ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه فلو نقلها ضمن إلا إلى الاحرز أو مثله على قول ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف) اه‍ شرائع

١٥٢

وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.

ولو اختلفا في مال، هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.

وقيل: القول قول المستودع وهو أشبه.

ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع.

ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه.

ولو دفعها إلى البعض، ضمن حصص الباقين.

وأما العارية: فهي الاذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لاحد المتعاقدين.

ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.

وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة.

ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع.

بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط.

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن.

وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.

وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته.

ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.

ولو اختلفا في التفريط.

فالقول قول المستعير مع يمينه.

ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير.

ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.

ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.

١٥٣

كتاب الاجارة

وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل.

ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.

وهل تبطل بالموت.

قال الشيخان: نعم.

وقال المرتضى: لا تبطل وهو أشبه.

وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.

وإجارة المشاع جائزة.

والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط، وشرائطها خمسة:

(١) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزى التصرف.

(٢) وأن تكون الاجرة معلومة، كيلا أو وزنا.

وقيل تكفى المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن.

وتملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق أو اشتراط التعجيل.

ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد.

ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم يفعل، نقص من أجرته شيئا معينا صح، ما لم يحط بالاجرة.

(٣) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه.

وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

(٤) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين.

أو بالمدة المعينة كسكنى الدار.

وتملك المنفعة بالعقد.

وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الاجرة ولو لم ينتفع.

١٥٤

وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدى.

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الاجارة بطلب الاجارة.

ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل.

وكان الدرك على الظالم.

ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.

ولا يسقط مال الاجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.

(٥) و أن تكون المنفعة مباحة.

فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.

ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.

ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.

ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه.

وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.

ولو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه.

وكذا لو ادعى عليه التفريط.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الاجارة.

ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.

وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم.

وفى رواية، القول قول المالك.

ويستحب أن يقاطع(١) من يستعمله على الاجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه.

ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.

____________________ _

(١) (يقاطع) أى يتفق المستأجر مع الاجير على مبلغ معين لئلا يتنازعا فيما بعد.

وكلمة (المقاطعة) بمعنى الاتفاق على قدر معين شائعة وبعض البلاد السورية كمدينة (حمص) وضواحيها.

١٥٥

كتاب الوكالة

وهي تستدعى فصولا: (الاول) الوكالة، عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف.

ولا حكم الوكالة المتبرع.

ومن شرطها أن تقع منجزة.

فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة.

ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة.

وليست لازمة لاحدهما.

ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الاصح.

وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل.

وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به.

ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه.

ثم تستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل.

وكذا لو تعتذر استعادتها.

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة.

وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، كالبيع، والنكاح.

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الاصح.

ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.

ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار.

(الثالث) الموكل: ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف.

ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه.

ولا الوكيل إلا أن يؤذن له.

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله.

١٥٦

ويكره لذوى المروء‌ات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.

(الرابع) الوكيل: ويشترط فيه كمال العقل.

ويجوز أن تلى المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها.

والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي.

وللذمي على الذمي.

وفي وكالته له على المسلم تردد.

والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم.

والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.

(الخامس) في الاحكام وهي مسائل: (الاولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الاجازة.

وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.

ولو باع.

بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالاجل غرض.

ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.

ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الاجازة ولو باع بأزيد.

(الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.

ولو اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل.

وكذا لو اختلفا في التلف.

ولو اختلفا في الرد فقولان.

أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه.

والثاني، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.

(الثالثة) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه.

وعلى الوكيل مهرها.

وروى نصف مهرها لانه ضيع حقها.

وعلى الزوج أن يطلقها سرا أن كان وكل

١٥٧

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

أما الوقف: فهو تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة.

ولفظ الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد.

ويعتبر فيه القبض.

ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.

ولو كان على طفل قبضه لولى، كالاب والجد للاب أو الوصى.

ولو وقف عليه الاب أو الجد صح، لانه مقبوض بيده.

والنظر إما في الشروط أو اللواحق: والشروط أربعة أقسام: (الاول) في الوقف: ويشترط فيه التنجيز والدوام، والاقباض وإخراجه عن نفسه.

فلو كان إلى أمد كان حبسا.

ولو جعله لم ينقرض غالبا صح.

ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا.

وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه.

والاول مروى.

ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان، أشبههما: البطلان.

(الثاني) في الموقوف: ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا.

ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.

(الثالث) في الواقف: ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف.

١٥٨

وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروى: جواز صدقته والاولى: المنع.

ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الاشبه وإن أطلق فالنظر لارباب الوقف.

(الرابع) في الموقوف عليه: ويشترط وجوده وتعينه.

وأن يكون ممن يملك.

وألا يكون الوقف عليه محرما.

فلو وقف على من سيوجد لم يصح.

ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح.

والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.

ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس.

ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.

ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا.

ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين.

ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.

والمسلمون من صلى إلى القبلة(١) ، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الامامية.

وقيل: مجتنبوا الكبائر خاصة.

والشيعة: الامامية والجارودية والزيدية: من قال بإمامة زيد.

والفطحية: من قال بالافطح.

والاسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفرعليه‌السلام .

والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد.

والواقفية: من وقف على موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.

____________________ ___

(١) جاء في شرائع الاسلام للمؤلف: (ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة، ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية وقيل إلى مجتنى الكبائر والاول أشبه.

ولو وقف على الشيعة فهم الامامية والجارودية وولد غيرهم من فرق الزيدية.

وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيهما كل من أطاقت عليه فلو وقف على الامامية كان للاثنى عشرية، ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علىعليه‌السلام . اه‍

١٥٩

ولو وصفهم بنسبة إلى عالم، كان لمن دان بمقالته، كالحنفية.

ولو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالابناء دون البنات على الخلاف، كالعلوية والهاشمية.

ويتساوى فيه الذكور والاناث.

وقومه أهل لغته، وعشيرته الادنون في نسبه.

ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل بمن يلى داره إلى أربعين ذراعا.

وقيل إلى أربعين دارا.

وهو مطرح.

ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر.

وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.

ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب.

وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروى.

أما النقل عنهم فغير جائز.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) إذا وقف في سبيل الله.

انصرف إلى القرب، كالحج، والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.

(الثانية) إذا وقف على مواليه دخل الاعلون والادنون.

(الثالثة) إذا وقف على أولاده، اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور والاناث بالسوية.

(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره.

وكذا لك قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية.

ولا يجب تتبع من لم يحضره.

(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدى إلى فساده على تردد.

(السادسة) إطلاق الوقف يقتضى التسوية، فإن فضل لزم.

(السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.

ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى.

١٦٠