المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72306
تحميل: 4989

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72306 / تحميل: 4989
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها.

ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.

ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، وإن قرن بينهما بطل فيهما.

وقيل يتخير أيتهما شاء.

وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن.

وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت عبد.

وإذا استكملت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر.

والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا.

(السبب الخامس) اللعان.

ويثبت به التحريم المؤبد.

وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان (السبب السادس) الكفر.

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.

وفي الكتابية قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة.

ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية.

وفي المجوسية قولان، أشبههما: الجواز.

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال.

ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة.

وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه،.

سواء كان قبل الدخول أو بعده.

ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده.

وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق.

١٨١

ولو أسلم الذمى وعنده أربع فما دون لم يتخير.

ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.

وروى عمار عن أبى عبداللهعليه‌السلام : أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد.

فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.

مسائل سبع: (الاولى) التساوى في الاسلام شرط في صحة العقد.

وهل يشترط التساوى في الايمان؟ الاظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة.

نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لاهل البيتعليهم‌السلام .

ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة.

ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق.

ويجوز نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمى، والعربية العجمى وبالعكس.

وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولى كان عاصيا.

ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وان تزوج المؤمنة المخالف.

ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.

(الثانى) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففى رواية الحلبى: تفسخ النكاح.

(الثالث) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولى بالمهر.

وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولى، وإن شاء تركها.

١٨٢

(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها،.

يحرم التصريح في الحالين.

(الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.

(السادسة) نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخرى.

(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها،.

وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها: ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك.

وأن يتزوج بمن كانت صرة لامه مع غير أبيه.

ويكره الزانية قبل أن تتوب.

القسم الثانى: في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه: وأركانه أربعة: (الاول) الصيغة.

وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة(١) .

وقال (علم الهدى): ينعقد في الاماء بلفظ الاباحة والتحليل.

(الثانى) الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية.

ولا يصح بالمشركة والناصبة.

يستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا.

يكره بالزانية وليس شرطا.

أن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضها.

وليس محرما.

ولا حصر في عددهن.

يحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.

____________________ ___

(١) وهى زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك.

١٨٣

(الثالث) المهر وذكره شرط ويكفى فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضى ولو بكف من بر(١) .

ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما.

ولو أخلت بشئ من المدة قاصها.

ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل.

ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقى.

والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها.

ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.

(الرابع) الاجل.

وهو شرط في العقد.

ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولابد من تعيينه.

ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر.

وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.

وأما الاحكام فمسائل: (الاولى) الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد.

وذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما.

(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد. ويلزم لو ذكرت فيه.

(الثالثة) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج، ولو رضيت به بعد العقد جاز.

والعزل من دون إذنها.

ويلحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.

(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. ولا لعان على الاظهر. ويقع الظهار على تردد.

(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين(٢) .

وقال المرتضى: يثبت، ما لم يشترط السقوط. نعم لو شرط الميراث لزم.

(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الاشهر.

____________________ ___

(١) في صحيح مسلم عن جابر: (كنا نستمتع بالقضية من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى عليه وسلم..) وأبى بكر حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث.

(٢) من شرائع الاسلام اه‍ وأما النسبة للولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف.

١٨٤

وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما.

ولو مات عنها ففى العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر وعشرة أيام.

(السابعة - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل.

ولو أراده وهبها ما بقى من المدة واستأنف.

القسم الثالث: في نكاح الاماء والنظر إما في العقد وإما في الملك.

أما العقد فليس للعبد ولا للامة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى.

ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه.

وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الامة المهر.

ولو لم يأذنا فالولد لهما.

ولو أذن أحدهما كان للآخر.

وولد المملوكين رق لمولاهما.

ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما.

وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد.

ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر.

ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا.

وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.

وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا.

ولو أولدها فكهم بالقيمة.

ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم الامام وفي المستند ضعف.

ولو لم يدخل بها فلا مهر.

١٨٥

ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته.

ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.

ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الامة وكذا لو زنى بها الحر.

ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.

ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف.

وكذا لو كان بعضها حرا، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد، أشبهه: المنع.

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للامة.

ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.

أما العتق: فإذا أعتقت الامة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الاظهر.

ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة.

وكذا تتخير الامة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.

ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.

وقيل: يشترط تقديم العتق.

وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا.

ولو مات جاز بيعها.

وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها.

ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.

ولا يلزم الولد السعى على الاشبه.

وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها.

١٨٦

ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.

وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.

وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشترى في الاجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة.

وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف.

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار.

وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.

ويملك المولى المهر بالعقد.

فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع.

أما لو باع قبل الدخول سقط.

فإن أجاز المشترى كان المهر له، لان الاجازة كالعقد.

وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره.

ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.

النظر الثانى في الملك: وهو نوعان: (الاول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به.

وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد.

وليس للمولى انتزاعها.

ولو باعها تخير المشترى دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطأ المشتركة.

ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم.

ولو ملك الامة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة.

ويملك الاب موطوء‌ة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن.

١٨٧

(النوع الثانى): ملك المنفعة.

وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ.

واتسع آخرون بلفظ الاباحة ومنع الجميع لفظ العارية.

وهل هو إباحة أو عقد؟ قال: (علم الهدى): هو عقد متعة.

وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالاجنبى أشبه.

ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح.

وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع.

ويستبيح ما يتناوله اللفظ.

فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.

لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه.

ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.

وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء.

وولد المحللة حر.

فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الاب.

وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم.

ولا بأس أن يطأ الامة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين.

ويكره في الحرائر.

وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.

ويلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة: (الاول) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها: عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد.

وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لانه يمنع الوطء.

ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الاشبه.

١٨٨

وأما الاحكام فمسائل: (الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.

وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.

وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لاوقات الصلاة وإن تجدد (الثانية) الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس.

(الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.

(الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب الاجل.

(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر.

ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس.

وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى.

ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر.

(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.

ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها.

ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.

(السابعة) إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع.

فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر.

تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ.

فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الاشبه ويرجع به على المدلس.

وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا.

١٨٩

وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا.

ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده.

ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ويثبت لو دخل.

ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الامة ردها ولها المهر مع الوطأ للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.

ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر، كان لكل موطوء‌ة مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها الاصلى.

ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.

وفي رواية ينقص مهرها.

(النظر الثانى) في المهر.

وفيه أطراف: (الطرف الاول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعه كتعليم الصنعة والسورة، ويستوى فيه الزوج والاجنبى.

أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز.

ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه بل يتقدر بالتراضى.

ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة ويكفى المشاهدة عن كيله ووزنه.

ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه.

وكذا لو قال: دار أو بيت.

ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم.

ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى له.

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح.

ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها (القيمة) عينا، أو مضمونا.

ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح.

ولها مع الدخول مهر المثل وقيل: يبطل العقد.

١٩٠

(الطرف الثانى) التفويض.

لا يشترط في الصحة ذكر المهر.

فلو أغفلة أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح.

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.

ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال.

وفى المتعة حاله.

فالغنى يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد.

والفقير بالخاتم أو الدرهم.

والمتوسط بينهما.

ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح.

ويحكم الزوج بما شاء وإن قل.

وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة.

ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروى لها المتعة.

(الطرف الثالث) في الاحكام وهي عشرة: (الاول) تملك المرأة المهر بالعقد.

وينتصف بالطلاق.

ويستقر بالدخول وهو الوطؤ قبلا أو دبرا.

ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر.

(الثانى) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.

(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها.

ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد.

ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل.

ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته.

ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

١٩١

(الرابع) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين.

وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه.

(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.

(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر.

كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى.

وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل،.

فإن تأخر عنه فلا عقد.

أما لو شرطت ألا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز.

ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة.

(السابع) لو شرط ألا (يخرجها) من بلدها لزم.

ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة.

وإن أرادها إلى بلد الاسلام فله الشرط.

(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول، وكذا لو خلا فادعت المواقعة.

(التاسع) يضمن الاب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد.

(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها.

وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان، أشبههما: أنه ليس لها ذلك.

(النظر الثالث) في القسم والنشوز والشقاق.

أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث.

والفاضل من الاربع له أن يضعه حيث شاء.

١٩٢

ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة.

ولا يجوز الاخلال إلا مع العذر أو الاذن والواجب المضاجعة لا المواقعة.

ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية الكرخى.

إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.

ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللامة ليلة، والكتابية كالامة.

ولا قسمة للموطوء‌ة بالملك.

ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.

ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.

وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له.

فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع.

وصورته أن يوليها ظهره في الفراش.

فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.

ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها.

ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.

وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه.

فإذا خشى الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين.

وبعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.

ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.

١٩٣

(النظر الرابع) في أحكام الاولاد.

ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن، وقيل سنة وهو متروك.

فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.

ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه.

ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان.

ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه.

ويلحق به الولد ولو نفاه إلا باللعان.

وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.

ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها.

وكذا لو أحبل أمة غيره بزنى ثم ملكها.

ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للاول.

ولو كان لستة فصاعدا فهو للاخير.

ولو لم تتزوج فهو للاول ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا الحكم في الامة لو باعها بعد الوطء.

وولد الموطوء‌ة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به.

لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان.

ولو اعترف به بعد النفى ألحق به، وفي حكمه ولد المتعة.

وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.

ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أو يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الاولاد.

ولو وطئها البائع والمشترى فالولد للمشترى، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر.

١٩٤

ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه.

ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنى.

والموطوء‌ة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.

ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الاولاد للواطئ مع الشرائط.

ويلحق بذلك أحكام الولادة، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس بالزوج وإن وجدن.

ويستحب غسل المولود، والاذان في أذنه اليمنى، والاقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسينعليه‌السلام ، وبماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.

ويستحب تسميته الاسماء المستحسنة(١) ، وأن يكنيه.

ويكره أن يكنى محمدا بأبى القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.

ويستحب حلق راسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أوفضة، ويكره القنازع(٢) .

ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز.

ولو بلغ وجب عليه الاختتان.

وخفض الجارية مستحب، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة.

____________________ ___

(١) وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه اه‍ شرائع الاسلام.

(٢) القرعة: الخصلة من الشعر تترك على الرأس.

وفى شرائع الاسلام: ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهى القنازع.

١٩٥

ويستحب فيها شروط الاضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.

ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط لاستحباب.

ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الاعضاء.

ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه.

ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الامة مولاها.

وللحرة الاجرة على الاب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها.

ولو كان الاب ميتا، فمن مال الرضيع.

ومدة الرضاع حولان.

ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.

ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.

والام أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها.

وأما الحضانة: فالام أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.

وأذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل إلى تسع سنين.

والاب أحق بالابن.

ولو تزوجت الام سقطت حضانتها.

ولو مات الاب فالام أحق به من الوصى.

وكذا لو كان الاب مملوكا أو كافرا كانت الام الحرة أحق به ولو تزوجت.

فإن أعتق الاب فالحضانة له.

١٩٦

(النظر الخامس): في النفقات: وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.

أما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان.

العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.

ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب.

أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة.

وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين(١) .

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب وتقضى لو فاتت.

وأما القرابة: فالنفقة على الابوين والاولاد لازمة.

وفيمن علا من الآباء والامهات تردد، أشبهه اللزوم.

ولا تجب على غيرهم من الاقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث.

ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب.

ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن.

ونفقة الولد على الاب، ومع عدمه أو فقره أب الاب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم تجب على الام وآبائها الاقرب فالاقرب.

ولا تقضى نفقة الاقارب لو فاتت.

وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الامة.

____________________ ___

(١) وفى الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، أشهرهما: أنه لا نفقة لها، والاخرى ينفق عليها من نصيب ولدها اه‍ شرائع الاسلام.

١٩٧

ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.

ويجوز مخارجة(١) المملوك على شئ.

فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.

وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.

____________________ ___

(١) المخارجة: هى ضرب خراج معلوم على الرفيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه اه‍.

١٩٨

كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه: (الركن الاول) في المطلق

ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.

فلا اعتبار بطلاق الصبي.

وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.

ولو طلق عنه الولى لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقد.

ولا يصلح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا المغضب، مع ارتفاع القصد.

(الركن الثاني) في المطلقة: ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح.

وفي قدر الغيبة اضطراب، محصلة: انتقالها من طهر إلى آخر.

ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض.

والمحبوس عن زوجته كالغائب.

ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه.

ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل.

أما المسترابة(١) .

فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله وفي اشتراط تعين المطلقة تردد.

(الركن الثالث) في الصيغة: ويقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق.

ولا يقع بخلية ولا برية، وكذا لو قال: اعتدى.

____________________ ___

(١) المسترابة: هى التى لا تحيض، وفى سنها من تحيض

١٩٩

ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم.

ويشترط تجريده عن الشرط والصفة.

ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.

وقيل: يبطل الطلاق.

ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم(١) .

(الركن الرابع) في الاشهاد: ولابد من شاهدين يسمعانه(٢) .

ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الاصحاب يكتفى بالاسلام.

ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الاول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء.

النظر الثاني في أقسامه: وينقسم إلى بدعة وسنة: فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه.

وطلاق الثلاث المرسلة(٣) .

وكله لا يقع.

وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة.

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة.

وهو طلاق اليائسة على الاظهر.

ومن لم يدخل بها والصغيرة والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل.

والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان والرجعى ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.

وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق.

فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.

وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.

وهنا مسائل خمسة: (الاولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.

____________________ ___

(١) لو كان المطلق من مذهب يرى وقوعه لزمه.

(٢) لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) سورة الطلاق.

(٣) أى طلاق الثلاث من غير رجعة بينها، شرائع الاسلام.

٢٠٠