المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72309
تحميل: 4989

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72309 / تحميل: 4989
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الاشبه.

(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة.

(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها لحق به.

(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.

النظر الثالث.

في اللواحق وفيه مقاصد: (الاول) يكره طلاق المريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة لرجعية، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.

المقصد الثاني: في المحلل: ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدايم.

وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم.

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروى: القبول إذا كانت ثقة.

المقصد الثالث: في الرجعة: تصح نطقا، كقوله: راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة.

ولو أنكر الطلاق كان رجعة.

ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب.

ورجعة الاخرس بالاشارة، وفي رواية بأخذ القناع.

ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.

المقصد الرابع: في العدد، والنظر في فصول: (الاول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها.

٢٠١

ونعنى بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.

(الثاني) في المستقيمة الحيض.

وهي تعتد بثلاثة أطهار على الاشهر إذا كانت حرة. وإن كانت تحت عبد. وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه.

ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث.

وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الاخيرة من العدة بل دلالة الخروج.

(الثالث) في المسترابة: وهي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر.

وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما.

أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.

وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.

ولا عدة على الصغيرة.

ولا اليائسة على الاشهر.

وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة.

ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.

ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالاشهر.

(الرابع) في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا.

ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.

ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.

ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة.

ولوكان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.

٢٠٢

(الخامس) في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل.

وبأبعد الاجلين إن كانت حاملا.

ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة.

ولا حداد على أمة.

(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها.

ثم إن فقد الامران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين.

فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح.

فإن جاء في العدة فهو أملك بها.

وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له.

وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها.

(السابع) في عدد الاماء والاستبراء: عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران على الاشهر.

ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.

ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة.

ولو طلقها بائنا أتمت عدة الامة.

وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الاشبه.

وتعتد الامة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام.

ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.

وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.

ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة.

ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الامة للوفاة.

ولو مات زوج الامة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.

٢٠٣

ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.

ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.

تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.

وقيل أدناه أن تؤذى أهله.

ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.

ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاء‌ت.

وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت.

وفى الوفاة من حين يبلغها الخبر.

٢٠٤

كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق

وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.

وهل يقع بمجرده؟ قال (علم الهدى) نعم.

وقال (الشيخ): لا حتى تتبع بالطلاق.

ولو تجرد كان طلاقا عند (المرتضى) وفسخا عند (الشيخ) لو قال بوقوعه مجردا.

وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه.

ولابد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.

أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

وفي المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكان مثلها تحيض، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا.

ولا يجب لو قالت: لادخلن عليك من تكره بل يستحب.

ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض.

ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط.

ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) لو خالعها والاخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية.

(الثانية) لا رجعة للخالع.

نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء.

ويشترط رجوعها في العدة، ثم لا رجوع بعدها.

٢٠٥

(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها.

(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما.

والمباراة: هو أن يقول: بارأتك على كذا.

وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.

ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر.

والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا.

ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل.

وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها.

ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل اليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.

٢٠٦

كتاب الظهار

وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة.

وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا.

ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.

ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.

وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.

ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.

ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.

وفي اشتراط الدخول تردد، المروى: الاشتراط.

وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوء‌ة بالملك، والمروى: أنها كالحرة.

وههنا مسائل: (الاولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء.

والاقرب أنه لا استقرار لوجوبها.

(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.

ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.

(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات.

وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.

(الرابعة) يحرم الوطؤ قبل التكفير.

فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة.

٢٠٧

(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر.

ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.

وقال بعض الاصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطأ هو الشرط.

(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر.

وقيل تجزى بالاستغفار وهو أشبه.

(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة.

وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.

٢٠٨

كتاب الايلاء

ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه.

ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح، ولا تنعقد إلا في الاضرار.

فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لاصلاح اللبن.

ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

ويعتبر في المولى البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

وفي المرأة الزوجية، والدخول.

وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر.

فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق.

فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ، أو يطلق.

وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.

ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.

وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم والروايات مطلقة.

ولنتبع ذلك بذكر: الكفارات، وفيه مقصدان: (الاول) في حصرها: وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع الامران، وكفارة الجمع.

فالمرتبة: كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ.

٢٠٩

وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.

والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، وكفارة خلف العهد على التردد.

أما كفارة خلف النذر ففيه قولان.

أشبههما: أنه لصغيرة.

وما فيه الامران: كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.

وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.

مسائل ثلاث: (الاولى) قيل من حلف بالبراء‌ة لزمه كفارة ظهار.

ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره.

ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق.

ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما.

والاستحباب في الكل أشبه.

(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل كفارة مرتبة، وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها.

وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من طعام.

فإن عجز عنه، تصدق بما استطاع.

فإن عجز استغفر الله.

٢١٠

المقصد الثاني: في خصال الكفارة.

وهي العتق والاطعام والكسوة والصيام أما العتق فيتعين على الواحد في المرتبة.

ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.

ولابد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.

وهل يجزئ المدبر؟ قال في (النهاية): لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.

ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.

وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.

ولا تباع ثياب البدن، ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.

ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.

فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم.

ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والاغماء، والمرض، والجنون.

وأما الاطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.

ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل مدان مع القدرة ولا يجزى إعطاؤه لما دون العدد.

ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.

ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.

ولا يجزى إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.

٢١١

ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

مسائل: (الاولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة.

وفي رواية يجزى الثوب الواحد وهو أشبه.

وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين.

(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.

فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه.

(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والايمان، ونية القربة، والتعيين.

٢١٢

كتاب اللعان

والنظر في أمور أربعة: الاول: السبب، وهو أمران.

(الاول) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.

ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.

(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوء‌ة بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.

وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل.

الثاني: في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل.

وفي لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.

وفي الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس.

ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.

وأن يكون عقدها دائما.

وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله.

وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفى للولد.

ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.

ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.

الثالث: الكيفية: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به.

٢١٣

ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربى مع القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن.

ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.

الرابع: في الاحكام.

وهي أربعة: (الاول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج.

وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل، وتحريمها عليه مؤبدا.

ولو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب حد للقذف.

(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد.

ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الاب ومن لا يتغرب به، ويرثه الام، ومن يتغرب بها.

وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد.

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا.

وهي رواية على بن جعفر عن أخيه.

وفي (النهاية) وإن لم تقم بينه لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط.

وفي إيجاب الجلد: إشكال.

(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث.

وفي رواية (إبي بصير) إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له.

وقيل: لا يسقط الارث لاستقراره بالموت، وهو حسن.

٢١٤

كتاب الحدود والتعزيرات(*) : الفصل الاول في حد الزنا و...

النظر في الموجب، والحد، واللواحق

أما الموجب: فهو إيلاج الانسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.

ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار.

فلو تزوج محرمة كالام أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم.

ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.

ولو تشبهت الاجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها.

وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة.

ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان(١) ولاحد على المجنونة.

ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى.

ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزانى بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح.

____________________

(*) موضع هذا الكتاب من المختصر النافع في أواخر أبوابه بين الشهادات والقصاص، ولكنا رأينا تقديمه في هذا الجزء لتعلق عض ما ذكر فيه به.

(١) الطوسى والمفيد.

(*)

٢١٥

ويستوى فيه المسلمة والذمية.

وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.

ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان، وتخرج البائن وكذا المطلق.

ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة.

ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الاصح إذا كان ممكنا في حقه.

ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.

ويجب الحد على الاعمى، فأن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع الاحتمال.

وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.

ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة.

ولابد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الاقرار أربعا.

وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.

ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.

ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.

ولو أقر ثم تاب كان الامام مجزى في الاقامة، رجما كان أو غيره.

ولا يكفى في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.

ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.

ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات.

ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت، وحدوا للفرية.

ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.

____________________ __

(١) يعنى مخيرا.

(*)

٢١٦

ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة.

وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد.

ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.

ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.

النظر الثاني في الحد: يجب القتل على الزانى بالمحرمة، كالام والبنت، وألحق (الشيخ) كذلك امرأة الاب.

وكذا يقتل الذمى إذا زنى بالمسلمة، والزانى قهرا.

ولا يعتبر الاحصان.

ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر.

وفي جلده قبل القتل تردد.

ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.

ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا.

وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع.

ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد.

وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.

ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.

ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.

والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل.

ولا تغريب على المرأة ولا جز.

والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد.

ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أح حوط.

٢١٧

والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة.

وهو أولى.

وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.

ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز.

ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ.

ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.

ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم.

ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة.

ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.

وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.

ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.

فإن فر أعيد.

ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد.

وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.

ويبدأ الشهود بالرجم.

ولو كان مقرا بدأ الامام.

ويجلد الزانى قائما مجردا.

وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا.

ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه.

وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها.

٢١٨

ولا يضمن ديته لو قتله الحد.

ويدفن المرجوم عاجلا.

ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.

ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد.

ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.

النظر الثالث: في اللواحق.

وفيه مسائل: (الاولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود قولان.

(الثانية) إذا كان الزوج أحد الاربعة فيه روايتان.

ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.

(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة.

(الرابعة) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها.

ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.

(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.

(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان.

ولو أقر مرة فعليه حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد.

(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى.

(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف(١) ، عوقب زيادة على الحد.

____________________ ___

(١) كمثل رمضان أو العيدين أو عرفة أو الحرم أو أحد المساجد.

(*)

٢١٩

الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة

فاللواط يثبت بالاقرار أربعا، ولو أقر دون ذلك عزر.

ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو مفعولا.

ولو شهد أربعة يثبت، ولو كانوا دون ذلك حدوا.

ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير، ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده.

ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد.

ولو لاط الذمى بمسلم قتل وإن لم يوقب.

ولو لاط بمثله فللامام الاقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.

وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا، ويستوى فيه كل موقب.

ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح.

والامام مجزى في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه.

ويجوز أن يضم الاحراق إلى غيره من الآخرين.

ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح، ويستوى فيه الحر والعبد.

ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الاشبه.

ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.

وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.

ويثبت السحق بما يثبت به اللواط.

٢٢٠