المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72308
تحميل: 4989

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72308 / تحميل: 4989
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.

وقال في (النهاية): ترجم مع الاحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.

ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.

ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة.

ولو عادتا قال في (النهاية) قتلتا.

مسألتان: (الاولى) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.

(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.

وأما القيادة: فهى الجمع بين الرجال والنساء للزنا.

أو الرجال والصبيان للواط.

ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين.

والحد فيه خمس وسبعون جلدة.

وقيل: يحلق رأسه ويشهر.

ويستوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.

وينفى بأول مرة.

وقال المفيد: في الثانية.

والاول مروى.

ولا نفى على المرأة ولا جز.

٢٢١

الفصل الثالث في حد القذف

ومقاصده أربعة: (الاول) في الموجب: وهو الرمى بالزنا أو اللواط.

وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل.

ولا يحد مع جهالته فائدتها.

وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدى.

ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لابيه.

أو زنت بك أمك فالقذف لامه.

ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما.

ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.

ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالاشبه: التعزير، وفي (النهاية) يحد.

ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها(١) .

ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه.

ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.

والتعريض يوجب التعزير.

وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء.

ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.

ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين.

ويشترط في القاذف البلوغ والعقل.

فالصبى لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون.

(الثانى) في المقذوف.

ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاسلام، والستر.

____________________ ___

(١) يعنى أنها صاحبة الحق فيه، وكذا يقال فيما بعده.

(*)

٢٢٢

فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر.

وكذا الاب لو قذف ولده. ويحد الولد لو قذفه. وكذا الاقارب.

(الثالث) في الاحكام: فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد إن جاء‌وا وطالبوا مجتمعين، وإن افترقوا فلكل واحد حد.

وحد القذف يورث كما يورث المال.

ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.

ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما.

وقال في (النهاية): له المطالبة والعفو.

ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقى الاستيفاء على التمام.

ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل في الثالثة.

والحد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا.

ويجلد بثيابه ولا يجرد.

ويضرب متوسطا.

ولا يعزر الكفار مع التنابز.

(الرابع) في اللواحق، وهي مسائل: (الاولى) يقتل من سب النبى صلى الله عليه وسلم.

وكذا من سب أحد الائمةعليهم‌السلام .

ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.

(الثانية) يقتل مدعى النبوة.

وكذا من قال لا أدرى محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الاسلام.

(الثالثه) يقتل الساحر إذا كان مسلما.

ويعزر إن كان كافرا.

(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبى عن عشره أسواط.

وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.

(الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته.

وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا: بما دون الحد.

٢٢٣

الفصل الرابع في حد المسكر

والنظر في أمور ثلاثة.

- (الاول) في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم.

ويشترط البلوغ، والعقل.

فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الادوية والاغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.

وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه.

وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة.

ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم.

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار.

(الثانى) في الحد: وهو ثمانون جلدة.

ويستوى فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر.

ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه.

ولا يحد حتى يفيق.

وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروى.

وقال (الشيخ) في الخلاف: يقتل في الرابعة.

ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.

(الثالث) في الاحكام: وفيه مسائل: - (الاولى) لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد.

(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن ثاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوى.

٢٢٤

ولا يقتل مستحل غير الخمر(١) بل يحد مستحلا ومحرما.

(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب.

فإن تاب وإلا قتل.

وفيما سواها يعزر.

(الرابعة) لو ثاب قبل قيام البينة سقط الحد.

ولا يسقط لو ثاب بعد البينة، وبعد الاقرار يتخير الامام في الاقامة.

ومنهم من حتم الحد.

الفصل الخامس في حد السرقة

وهو يعتمد فصولا: (الاول) في السارق: ويشترط فيه: التكليف، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا.

فالقيود إذا ستة.

فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران.

وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.

ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.

وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والاخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.

ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع.

والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والانثى سواء.

ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله.

ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.

ويقطع الاجير إذا أحرز المال من دونه على الاظهر.

____________________ ___

(١) قال في (شرائع الاسلام): (وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها تحقق الخلاف بين المسلمين فيها، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما).

٢٢٥

والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية لا يقطع.

وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.

(الثانى) في المسروق: ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته.

ذلك، ولابد من كونه محرزا، بقفل أو غلق أو دفن.

وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.

ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، والمساجد.

وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.

ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.

ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه.

وكذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة.

ويقطع من سرق مملوكا، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.

ويقطع سارق الكفن لان القبر حرز له ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط، لانه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة.

ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.

(الثالث) يثبت الموجب بالاقرار مرتين أو بشهادة عدلين.

ولو أقر مرة عزر ولم يقطع.

ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، والاختيار.

ولو أقر بالضرب لم يقطع.

نعم لو رد السرقة بعينها قطع،.

وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه.

ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر.

(الرابع) في الحد.

وهو قطع الاصابع الاربع من يد اليمنى، وتترك الراحة والابهام.

٢٢٦

ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب.

ولو سرق ثلاثة حبس دائما.

ولو سرق في السجن قتل.

ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.

ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء.

وكذا لو كانت اليسار شلاء.

ولو لم يكن يسار قطع اليمنى.

وفي الرواية: لا يقطع.

وقال الشيخ (في النهاية): ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى.

ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، وفي الكل تردد.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.

(ويتخير) الامام معها بعد الاقرار في الاقامة على رواية فيها ضعف.

والاشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.

الخامس في اللواحق، وفيه مسائل: (الاولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في (النهاية): يقطعان.

وفي الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا.

(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع.

ثم شهدت عليه بأخرى قال (في النهاية) قطعت يده بالاولى ورجله بالاخرى، وبه رواية.

والاولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.

(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه.

فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع.

٢٢٧

فصل السادس في المحارب

وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لاخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الاشبه.

ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.

ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل.

وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.

وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفى.

وللاصحاب اختلاف قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه.

وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا.

ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب.

وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى.

ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى.

ولو شهر السلاح.. نفى لا غير.

ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس.

ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.

ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر.

ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يثوب.

واللص محارب، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع.

ويذهب دم المدفوع هدرا.

وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب

٢٢٨

بعض أعضائه، ولو ظن العطب سلم المال.

ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا(١) ، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.

الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه

إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، حرم لحمها ولحم نسلها.

ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له.

ولو كان المهم(٢) ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت.

وفي الصدقة بثمنها قولان، والاشبه: أنه يعاد عليه.

ويعزر الواطئ على التقديرين ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة.

ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.

ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.

ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الاحصان، ويغلظ هنا.

ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر.

ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية، يكفى اثنان لانها شهادة على واحد.

ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد.

ومن استمنى بيده عزر بما يراه الامام.

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو قيل: يكفى المرة كان حسنا

____________________ ___

(١) لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية. (شرائع الاسلام).

(٢) يعنى لو كان المقصود من البهيمة ركوب ظهرها لا أكل لحمها، أغرم ثمنها الخ.

(*)

٢٢٩

كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة

أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم.

ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته.

واذا بيع في الاسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.

ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين وأن علوا، ولا الاولاد وان سفلوا.

وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الاخت وبنت الاخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، ويتأكد فيمن يرثه.

وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب.

فيه روايتان، أشهرهما: أنه ينعتق.

ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

واذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.

أما ازالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض.

وقد سلف الملك.

أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، التدبير، والاستيلاد.

وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير.

وفي لفظ العتق تردد، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وان قصد بها العتق، ولا تكفي الاشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ، ولو شرط اعادته في الرق ان خالف فقولان، المروي: اللزوم.

ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد، والقربة.

٢٣٠

وفي عتق الصبي اذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.

ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا.

ولو نذر عتق أحدهما لزم.

ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي: لا.

واذا طلب المملوك البيع لم تجب اجابته.

ويكره التفريق بين الولد وأمه.

وقيل: يحرم.

وأذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد.

مسائل سبع: (الاولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم، وقيل: يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.

(الثانية): لو نذر عتق أول ما تلده، فولدت توأمين عتقا.

(الثالثة): لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم.

لم ينعتق إلا من سبق عتقه.

(الرابعة): لو نذر أمته إن وطأها صح فان أخرجهما عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف.

(الخامسة): لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا.

(السادسة): مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط.

وقيل: إن لم يعلم به فهو له، وان علم ولم يستثنه، فهو للعبد.

(السابعة): إذا اعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.

وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه ان كان موسرا، وسعى العبد في فك باقيه ان كان المعتق معسرا

٢٣١

وقيل: ان قصد الاضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وان قصد القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك، فان امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته.

وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني.

وفيه مع ضعف السند اشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.

وأما العوارض: فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده، وألحق الاصحاب الاقعاد، فمتى حصل أحد هذه الاسباب فيه انعتق، وكذا اذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أما التدبير فلفظه الصريح: أنت حر بعد وفاتي، ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة الصبى.

ولا المجنون، ولا السكران.

ولا المحرج الذي لا قصد له.

وفي اشتراط القربة تردد.

ولو حملت المدبرة من مولاها، لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث.

ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الاولاد، وفيه قول آخر ضعيف.

ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا.

ولو مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه.

ولو قصر سعوا فيما بقي منهم ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.

ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.

وفي صحته من الكافر تردد. أشبهه: الجواز.

والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء.

فلو رجع قولا صح قطعا، أما لو باعه أو وهبه.

فقولان.

أحدهما: يبطل به التدبير، وهو الاشبه.

٢٣٢

الآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته(١) وكذا الهبة.

والمدبر رق، ويتحرر بموت المولى من ثلثه.

والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا.

وفيه رواية بالتفصيل متروكة.

ويبطل التدبير باباق المدبر.

ولو أولد له في حال اباقه كان أولاده رقا، ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية، ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.

وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.

والاركان أربعة: العقد، والملك، والمكاتب، والعوض، والكتابة مستحبة مع الديانة وامكان الاكتساب.

وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع إلتماسه ولو كان عاجزا.

وهي قسمان: فان اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة.

وفي الاطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى.

وفي المشروطة يرد رقا مع العجز، وحده أن يؤخر النجم من محله.

وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم، وكذا لو علم منه العجز.

ويستحب للمولى الصبر لو عجز.

وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.

ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد، وفي اعتبار الاسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر.

ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد، أظهره المنع.

ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى، ولا حد لاكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته، ولو دفع ما عليه قبل

____________________ ___

(١) عبارة شرائع الاسلام: مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه.

(*)

٢٣٣

الاجل فالولي في قبضه بالخيار.

ولو عجز المطلق عن الاداء فكه الامام من سهم الرقاب وجوبا.

وأما الاحكام فمسائل: (الاولى): اذا مات المشروط(١) بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه وان مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الاصل وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة فاذا أدوه تحرروا، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقى منهم، وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.

والمطلق اذا اوصى أو أوصي له، صح نصيب الحرية(٢) وبطل في الزائد.

وكذا لو وجب عليه حد اقيم عليه من حد الاحرار بنسبة ما فيه من الحرية.

ومن ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقبة.

ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.

(الثانية): ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا اقراض إلا باذن المولى وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء.

ولا يحل له وطأ المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو وطئها مكرها لزمه مهرها.

ولا تتزوج إلا باذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها اذا لم يكونوا أحرارا.

(الثالثة): يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن، استحب تبرعا.

وأما الاستيلاد: فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة.

لكن لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها، ولو مات ولدها جاز بيعها، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي.

____________________ ___

(١) المشروط والمطلق وصفان للمكاتب.

(٢) صح له منها بقدر ما فيه من الحرية.

(*)

٢٣٤

وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل.

وفي (النهاية) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة.

والرواية شاذة.

كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق

والاركان أربعة: (الاول): الاقرار: وهو اخبار الانسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا وتقوم مقامه الاشارة.

لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار.

وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا.

وفيه تردد.

ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به.

ولو قال: بعنيه أو هبنيه فهو إقرار.

ولو قال: لي عليك كذا.

فقال: اتزن أو انتقد لم يكن شيئا.

وكذا لو قال: اتزنها أو انتقدها.

أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.

(الثاني): المقر: ولابد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف.

فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله.

ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.

(الثالث): في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك: ويقبل لو أفر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد.

وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.

(الرابع): في المقر به.

ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وان

٢٣٥

قل: ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.

ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الالف اليه.

ولو قال: مئة وعشرون درهما فالكل دراهم.

وكذا كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا ودرهم فالاقرار بدرهم.

وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر.

ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين.

والاقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم.

ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الاجل لزمه حالا، وعلى الغريم اليمين.

واللواحق ثلاثة: (الاول): في الاستثناء ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه. فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة.

ولو قال: ينقص ستة لم تقبل منه.

ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية.

ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالاربعة.

ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان.

ولو قال: له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع اليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.

(الثاني): في تعقيب الاقرار بما ينافيه.

فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للاول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال. ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار.

وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.

(الثالث): الاقرار بالنسب: ويشترط في الاقرار بالولد الصغير امكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الاهلية.

ولو بلغ فأنكر لم يقبل. ولابد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الانساب. واذا تصادقا توارثا بينهما. ولا يتعدى المتصادقين.

ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل اقراره بالنسب ولو تصداقا.

فاذا أقر الوارث بآخر وكان

٢٣٦

أولى منه دفع اليه ما في يده.

وإن كان مشاركا دفع اليه بنسبة نصيبه من الاصل.

ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما.

ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فان صدقه الاول دفع إلى الثاني وان كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه.

ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فان صدقه المساوي دفعا اليه ما معهما، وان أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر للميتة بزوج دفع اليه مما في يده بنسبة نصيبه.

ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له أن أنكر الاول.

وكذا الحكم في الزوجات اذا أقر بخامسة.

ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث.

ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا اليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.

كتاب الايمان

والنظر في أمور ثلاثة: (الاول): ما به ينعقد، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف اطلاقه اليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود.

ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله، ولو قال: لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله.

ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف.

وينعقد لو قال: حلف برب المصحف.

ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراء‌ة من الله أو رسوله أو الائمة لم يكن يمينا، والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد اذا اتصل بما جرت العادة.

ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة.

(الثاني): الحالف: ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد: فلو

٢٣٧

حلف عن غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لاحدهم قصد إلى اليمين.

وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح، ولا ينعقد يمين مع الولد الا باذنه.

ولو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن في واجب أو ترك محرم.

وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه.

(الثالث): في متعلق اليمين.

ولا يمين الا مع العلم.

ولا يجب بالغموس كفارة وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أوعلى ترك محرم أو مكروه.

ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه.

ولو حلف على مباح وكان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ولا اثم ولا كفارة. واذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين.

ولو حلف لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه.

وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده. وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه.

ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لنفعلن.

ولا يلزم أحدهما. وكذا لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد وخشي مع الاقامة الضرر، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا اثم ولا كفارة.

ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين.

ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا وان أحسن التورية ورى ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا اثم.

ويوري بما يخرجه عن الكذب وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم.

لم يأثم ولم يتحرروا.

ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا.

مسألتان: (الاولى): روى ابن عطية فيمن حلف ألا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن اولادها ولحومهم لانهم منها، وفي الرواية ضعف.

٢٣٨

وقال في النهاية: ان شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن.

(الثانية): روى أبو بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف بالايمان ألا يمسها أبدا، فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.

كتاب النذور والعهود

والنظر في أمور أربعة: (الاولى): الناذر، ويعتبر فيه التكليف والاسلام والقصد.

ويشترط في نذر المرأة اذن الزوج.

وكذا نذر المملوك، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب او ترك محرم.

ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك(١) .

(الثاني): الصيغة: وهي أن تكون شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا.

أو استدفاعا، كقوله: ان برئ المريض فلله علي كذا، أو زجرا كقوله: إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا.

أو تبرعا كقوله لله علي كذا.

ولا ريب في انعقاده مع الشرط.

وفي انعقاد التبرع قولان، اشبههما: الانعقاد.

ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال علي كذا لم يلزم، ولو اعتقد انه إن كان كذا فلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة، فقولان، اشبههما: أنه لا ينعقد، وإن كان الاتيان به أفضل.

وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا.

وينعقد نطقا.

وفي انعقاده اعتقادا قولان

____________________ ___

(١) وفى شرائع الاسلام للمؤلف: ويشترط فيه القصد فلا يصح من المكره ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له.

٢٣٩

اشبههما: أنه لا ينعقد ويشترط فيه القصد كالنذر.

(الثالث): في متعلق النذر: وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز، والسبب اذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم.

ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب معصية.

ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به. وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة، ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين. ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر.

ولو قال: زمانا، صام خمسة أشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما.

ولو نذر عتق كل عبد قديم اعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو شيئا غيره. ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر.

ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، فان شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفى.

(الرابع): اللواحق: وهي مسائل.

(الاولى): لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه.

وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست. ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وان اتفق في السفر. ولو اتفق يوم عيد أفطر.

وفي القضاء تردد.

ولو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط.

وفي رواية يتصدق عنه بمد.

(الثانية): ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا.

وما قيد بوقت يلزم فيه ولو أخل لزمته الكفارة.

وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والاخير: لا يتضيق، وهو أشبه.

(الثالثة): من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم، فان فعل ذلك في غير أعاد.

(الرابعة): لو نذر: ان برأ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.

(الخامسة): من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات، حج به

٢٤٠