المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72310
تحميل: 4989

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72310 / تحميل: 4989
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

(الثالث) يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة.

(الرابع) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين، إلا من بول الصبي، فإنه يكفى صب الماء عليه، ويكفى إزالة عين النجاسة وإن بقى اللون.

(الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه.

ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.

وقيل يطرحهما ويصلى عريانا.

(السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.

(السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده ولو نسى في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الاعادة.

ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء.

وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه إعادة.

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافى الصلاة فيبطلها.

(الثامن) المربية للصبى إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة.

(التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الاعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

(العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الارض والبوارى والحصر جازت الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الاشبه نعم، والنار ما أحالته.

٢١

وتطهر الارض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.

وقيل في الذنوب يلقى على الارض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

ويلحق بذلك النظر في الاواني، ويحرم منها استعمال الاواني الذهب، والفضة، في الاكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.

ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الاشبه، وكذا يكره من أوانى الخمر ما كان خشبا أو قرعا.

ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الاظهر.

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

٢٢

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد

والمقدمات سبع: (الاولى) في الاعداد: والواجبات تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والاموات، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه.

وما سواه مسنون.

والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة في السفر.

ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الاشهر في الحضر.

ثمان للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتان للشفع، وركعة للوتر، وركعتان للغداة.

ويسقط في السفر نوافل الظهرين، وفي سقوط الوتيرة(١) قولان.

ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده.

(الثانية) في المواقيت، والنظر في تقديرها ولواحقها: أما الاول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.

والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.

____________________

(١) الوتيرة: الركعتان اللتان تؤديان بعد العشاء من جلوس وتعدان بواحده كما تقدم

٢٣

والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به.

وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.

ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين.

ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.

ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.

وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء، وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.

وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الاول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.

وأما اللواحق: فمسائل: (الاولى) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصة، وبميل الشمس إلى الحاجب الايمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.

(الثانية) قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلى قبله إلا مع العذر، والاظهر الكراهية.

(الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه(١) أو لمسافر، وقضاؤها أفضل.

(الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، وكذا العصر.

وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.

(الخامسة) إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.

____________________

(١) بريد: نومه.

٢٤

ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض.

ولو كان التلبس بما دون الاربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل.

(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.

(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وماله سبب.

(الثامنة) الافضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.

(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.

(الثالثة) في القبلة: وهي الكعبة مع الامكان، وإلا فجهتها وإن بعد.

وقيل هي قبلة لاهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف.

ولو صلى في وسطها(١) استقبل أي جدرانها شاء.

ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا، وقيل يستلقى ويصلى موميا إلى البيت المعمور.

ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم.

فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الايسر، والمغرب إلى الايمن، والجدى خلف المنكب الايمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الايمن مما يلى الانف.

____________________ __

(١) أى في جوف الكعبة

٢٥

وقيل يستحب التياسر لاهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.

وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى الفريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق لوقت يصلى إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد.

ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب.

ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل يعيد وإن خرج الوقت.

ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة.

(الرابعة) في لباس المصلى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكى ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة.

ويجوز استعماله لا في الصلاة.

ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا.

ويجوز في الخز(١) الخالص لا المغشوش(٢) بوبر الارانب والثعالب.

وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.

وفي الثعالب والارانب روايتان أشهرهما، المنع.

ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.

وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان أظهرهما الجواز.

وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروى نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به.

____________________

(١) الخز دامة بحرمة ذات أربع، ويصاق اسم الخز على الثياب المتخذة برها.

(٢) والمرداد بالمغشوش بوبر الارانب والثعالب المخلوط به:

٢٦

ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.

ويستحب في النعل العربية، ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخلف.

وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الارانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز.

وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها، وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

ويكره للمرأة أن تصلى في خلخال له صوت، أو متنقبة.

ويكره للرجال اللثام، وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.

مسائل ثلاث: (الاولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.

(الثانية) يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جسده كله مع الرداء أكمل.

ولا تصلى الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين، وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز.

والامة والصبية تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.

(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين.

ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا من المطلع، ومع وجوده يصلى جالسا موميا للركوع والسجود.

____________________

(١) يريد أنه لا بنحر الطهار.

٢٧

(الخامسة) في مكان المصلى: يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه.

ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم.

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، والآخر الجواز على كراهية.

ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.

ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.

ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.

ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة(١) ، والنافلة في المنزل.

ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الابل، ومساكن، النمل ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الاودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود(٢) ، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جوار الطرق، أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.

وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

(السادسة) فيما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ما ليس بارض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الارض كالمعادن.

____________________

(١) إمنى في جوفها، وفى تذكرة الفقهاء: (وتكره الفريضة جوف الكعبة.. الانه باستقبال أى جهة شاء يستدبر قبلة أخرى) أى يستدبر جزء‌ا آخر من الكعبة.

(٢) أى على أصل الارض.

٢٨

ويجوز على الارض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.

وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.

ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.

ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الارض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى كفه.

ولا بأس بالقرطاس، ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسه.

(السابعة) في الاذان والاقامة: والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الاذان والاقامة ولواحقهما.

أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والاسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ.

والصبى يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.

ويستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالاوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.

ولو أخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته.

ولو تعمد لم يرجع.

وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة.

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، وآكده الغداة والمغرب.

وقاضى الفرائض الخمس يؤذن لاول ورده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة.

ولو جمع بين الاذان والاقامة لكل فريضة كان أفضل.

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا.

٢٩

ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.

وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والاذان ثمانية عشر فصلا (١)، والاقامة سبعة عشر فصلا (٢).

وكله مثنى عدا التكبير في أول الاذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الاقامة فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.

والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الاذان، هادرا في الاقامة.

والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.

ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للاشعار، وقول: الصلاة خير من النوم.

وأما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة :

(١) هى : الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد ان محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الصلاة، حى على الفلاح، حى على الفلاح، حى على خير العمل، حى على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلا الله، لا إله الا الله اه‍ من المعتبر شرح المختصر المؤلف.

(٢) هى: الله أكبر ، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا اله الا الله، اشهد أن محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الصلاة، حى على الفلاح، حى على الفلاح، حى على خير العمل، حى على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

حاشية: نقل عن سيد الساجدين على بن الحسين وابن عمر أنهما كانا يقولان في أذانيهما بعد حى على الفلاح: (حى على خير العمل) وصح عن ابن عمر وأبى أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانيهم: (حى على خير العمل: راجع السيرة الحلبية وكتاب المحلى لابن حزم.

٣٠

مسائل ثلاث: (الاولى): إذا سمع الامام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.

(الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام.

(الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.

ولو خشى فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة).

وأما المقاصد فثلاثة: الاول: في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومندوبة.

فالواجبات ثمانية: (الاول): في النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.

ولابد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والاداء أو القضاء.

ولا يشترط نية القصر ولا الاتمام، ولو كان مخيرا.

ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.

(الثانى) التكبير.

وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الاخلال ولو بحرف.

ومع التعذر تكفى الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.

والاخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الاشارة.

ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة.

وللمصلى الخيرة في تعيينها من السبع(١) .

____________________

(١) ستأتى في مندوبات الصلاة: أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها واجبة.

٣١

وسننها النطق بها على وزن (أفعل) من غير مد، وإسماع الامام من خلفه، وأن يرفع بها المصلى يديه محاذيا وجهه.

(الثالث) القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد.

ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.

وفي حد ذلك قولان، أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما.

ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا.

وكذا لو عجز صلى مستلقيا.

ويستحب أن يتربع القاعد قارئا، ويثنى رجليه راكعا، وقيل يتورك متشهدا.

(الرابع) القراء‌ة: وهي متعينة ب‍ (الحمد) والسورة في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية.

ولا تصح الصلاة مع الاخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الاعراب، وترتيب آياتها في (الحمد) والسورة، وكذا البسملة في (الحمد) والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها.

ويجب التعلم ما أمكن.

ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراء‌ة.

ويحرك الاخرس لسانه بالقراء‌ة ويعقد بها قلبه.

وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب.

ولا يقرأ في الفرائض عزيمة(١) ، ولا ما يفوت الوقت بقراء‌تها، ويتخير المصلى في كل ثالثة ورابعة بين قراء‌ة الحمد والتسبيح.

ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأوليى المغرب والعشاء، ويسر في الباقى وأدناه أن يسمع نفسه.

ولا تجهر المرأة.

____________________

(١) السور أربع التى بها سجدات واجبة وهى مذكورة في الهامش رقم ٦ في صفحة ٨

٣٢

ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات من أول (الحمد) والسورة، وترتيل القراء‌ة، وقراء‌ة سورة بعد (الحمد) في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته.

وفي ظهرى الجمعة بها(١) وب‍ (المنافقين) وكذا لو صلى الظهر جمعة على الاظهر.

ونوافل النهار، إخفات والليل جهر.

ويستحب إسماع الامام من خلفه قراء‌ته ما لم تبلغ العلو، وكذا الشهادتين.

مسائل أربع.

(الاولى) يحرم قول (آمين) آخر (الحمد) وقيل يكره(٢) .

(الثانية) و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الايلاف)، وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل لا:، وهو الاشبه.

(الثالثة) يجزئ بدل (الحمد) من الاواخر(٣) تسبيحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وروى تسع، وقيل عشر، وقيل اثنا عشر، وهو الاحوط.

(الرابعة) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع.

ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ (الحمد) استحبابا، ليركع عن قراء‌ة.

(الخامسة) الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة.

وهو ركن في الصلاة.

والواجب فيه خمسة.

الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز اقتصر على الممكن وإلا أومأ.

____________________

(١) أى بسورة الجمعة.

(٢) وجهة النظر في هذا: أن لفظ (آمين) ليس من القرآن وأنه اسم فعل للدعاء وليس بدعاء.

(٣) أى ما بعد الاولين من الركعات.

٣٣

والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها: سبحان ربى العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى وقيل يجزئ الذكر(١) فيه وفي السجود.

ورفع الرأس. والطمأنينة في الانتصاب.

والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه، مفرجات لاصابع، رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى، فما زاد، قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

(السادس) السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة، وواجباته سبع: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة والكفين، والركبتين، وإبهامى الرجلين.

ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

وألا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة.

ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه.

ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الارض.

ولو تعذر السجود سجد على أحذ الجبينين، وإلا فعلى ذقنه، ولو عجز أومأ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع. والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. ورفع الرأس مطمئنا عقيب الاولى.

وسننه: التكبير الاول قائما، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو قبل التسبيح.

والزيادة على التسبيحة الواحدة: والتكبيرات ثلاثا. ويدعو بين السجدتين. والقعود متوركا. والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية. والدعاء. ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه. ويكره الاقعاء بين السجدتين.

(السابع) التشهد: وهو واجب في كل ثنائية مرة.

وفي الثلاثية والرباعية مرتين.

وكل تشهد يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره. والطمأنينة. والشهادتان. والصلاة على النبى وآله. ____________________

(١) أى غير التسبيح.

٣٤

وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يأتى بالصلاة على النبى وآله.

وسننه: أن يجلس متوركا.

ويخرج رجليه.

ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الارض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى.

والدعاء بعد الواجب.

ويسمع الامام من خلفه.

(الثامن) التسليم: وهو واجب في أصح القولين.

وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبأيهما بدأ، كان الثانى مستحبا.

والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.

والامام بصفحة وجهه.

والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

ومندوبات الصلاة خمسة: (الاول): التوجه بسبع تكبيرات.

واحدة منها الواجبة(١) ، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه(٢) .

(الثانى): القنوت في كل ثانية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده. ولو نسى القنوت قضاه بعد الركوع.

(الثالث): نظره قائما إلى موضع سجوده. وقانتا إلى باطن كفيه. وراكعا إلى ما بين رجليه. وساجدا إلى طرف أنفه. ومتشهدا إلى حجره.

(الرابع): وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه.

وقانتا تلقاء وجهه. وراكعا على ركبتيه. وساجدا بحذاء أذنيه. ومتشهدا على فخذيه.

(الخامس): التعقيب، ولا حصر له، وأفضله: تسبيح الزهراءعليها‌السلام (٣) .

____________________ ___

(١) وهى تكبيرة الاحرام وتتعين بالنية كما سبق.

(٢) المراد الاستفتاح بنحو (وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض).

(٣) يكبر أربعا وثلاثين، ثم يحمد ثلاثلا وثلاثين، ثم يسبح ثلاثا وثلاثين.

٣٥

خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا.

والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا.

وكذا القهقهة.

والفعل الكثير الخارج عن الصلاة.

والبكاء لامور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الابطال.

ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردى طفل، وقيل: يقطها الاكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش(١) وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان، أشبههما: الكراهية.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطى، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الاصابع، والتأوه بحرف، ومدافعة الاخبثين، ولبس الخف ضيقا.

ويجوز للمصلى تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله: السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.

المقصد الثانى: في بقية الصلوات: وهي واجبة ومندوبة.

فالواجبات منها:

____________________

(١) جاء في تذكرة الفقهاء: الاكل والشرب يبطلان، لانهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب وبه قال الشافعى وأبوحنيفة وحكى عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاة النفل..

وبه قال الشيخ (الطوسى) في كتاب (الحلاف) واستدل يقول الصادقعليه‌السلام : (إنى أريد الصوم وأكون في الوتر وأهطش فأكره أن أفطع وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان..) فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر.

٣٦

الجمعة: وهي ركعتان يسقط معها الظهر.

ووقتها مابين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله.

وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة.

وكذا لو أدرك مع الامام الركوع ولو في الثانية.

ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الاشهر.

ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها: والشروط خمسة: الاول: السلطان العادل.

الثانى: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الامام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الاولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراء‌ة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين.

والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه: الوجوب.

ولا يشترط فيهما الطهارة.

وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما: الجواز.

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمنى، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.

٣٧

(الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال(١) .

والذى تجب عليه: كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غيرهم(٢) ولا مسافر.

وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبى والمجنون والمرأة.

وأما اللواحق فسبع: (الاولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

(الثانية) يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

(الثالثة) الاذان الثانى بدعة، وقيل مكروه.

(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

(الخامسة) إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة(٣) ومنعه قوم.

(السادسة) إذا حضر إمام الاصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

(السابعة) لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الامام في الثانية.

فإذا سجد الامام سجد ونوى بهما للاولى.

ولو نوى بهما للاخيرة بطلت الصلاة.

وقيل: يحذفهما ويسجد للاولى.

____________________

(١) أى لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت بهداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة (شرائع الاسلام).

(٢) الهم الشيخ الفانى.

(٣) إذا لم يكن الامام موجودا، ولامن نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز، والاول أظهر (شرائع الاسلام).

٣٨

وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده.

وحلق الرأس، وقص الاظفار.

والاخذ من الشارب.

ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه.

والدعاء أمام التوجه.

ويستحب الجهر جمعة وظهرا.

وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلى ظهره إذا لم يكن الامام مرضيا.

ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام جاز.

ومنها:صلاة العيدين: وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

ولو فاتت لم يقض.

وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراء‌ة (الحمد) والسورة في الركعتين، وقبل تكبير الركوع على الاشهر، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

وسننها: الاصحار بها(١) ، والسجود على الارض، وأن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وخروج الامام حافيا، على سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى مما يضحى به.

وأن يقرأ في الاولى ب‍ (الاعلى) وفي الثانية ب‍ (والشمس).

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد.

وفي (الاضحى) عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب‍ (منى) وفي غيرها عقيب عشر.

____________________

(١) الاصحار بها: صلاتها في الصحراء.والمذهب أن ذلك في غير مكة.

جاء في (تذكرة الفقهاء): (وأما استثناء مكة فلقول الصادقعليه‌السلام : السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد.

ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه).

٣٩

يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر على ما هدانا.

الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.

وفي الفطر يقول، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.

ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل خروجه.

مسائل خمس: (الاولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للامام إعلامهم بذلك.

(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين.

وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما(١) .

(الرابعة) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين (الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.

ومنها:صلاة الكسوف : والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها: وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة.

وفي رواية تجب لاخاويف السماء.

____________________

(١) جاء في تذكرة الفقهاء: (الخطبتان واجبتان كما قلنا، للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا، ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما.

بل يستحب روى عبدالله بن السائب أن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قال بعد صلاته (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب.

وقاله المؤلف في المعتبر: (والخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة، وتقديمهما أو إحداهما بدعة ولا يجب حضورهما ولا استماعما أما استحبابهما فعليه الاجماع وفعل النبى والصحابة والتابعين).

٤٠