المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72318
تحميل: 4989

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72318 / تحميل: 4989
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

(الثالث): الايمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن.

وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم.

وفي اعتبار الغربة تردد.

وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره.

وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والاشبه: المنع.

(الرابع): العدالة: ولا ريب في زوالها بالكبائر.

وكذا في الصغائر مصرا. واما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ الحمام للانس، وانفاذ الكتب. أما الرهان عليها فقادح لانه قمار.

واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة.

وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا في الاملاك والختان.

ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب.

والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.

ولا تقبل شهادة القاذف. وتقبل لو تاب وحد توبته أن يكذب نفسه.

وفيه قول آخر متكلف. (الخامسة): ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه. والوصي فيما له فيه ولاية.

ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساء‌ة ويساء بالمسرة.

والنسب لا يمنع القبول. وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته.

وشرط بعض الاصحاب انضمام غيره من اهل الشهادة. وكذا في الزوجة.

وربما صح فيها الاشتراط.

والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والاجير غلى الاشبه.

ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه.

وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول.

وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع.

ولو اعتق قبلت للمولى وعليه.

ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا

٢٨١

للحمل(١) قبلت شهادتهما ورجع الارث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما.

ولو تحمل الشهادة الصبى او الكافر او العبد أو الخصم او الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.

(السادس): طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى): التبرع بالاداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة.

وهل يمنع في حقوق الله فيه تردد.

(الثانية): الاصم.

تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع.

وفي رواية: يؤخذ بأول قوله.

وكذا تقبل شهادة الاعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.

(الثالثة): لا تقبل شهادة النساء في الهلال، والطلاق.

وفي قبولها في الرضاع تردد، أشبهه: القبول.

ولا تقبل في الحدود.

وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي.

وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان، ويجب بشهادتهن.

الدية لا القود.

وفي الديون مع الرجال.

ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالاشبه: عدم القبول.

وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.

وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.

وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع.

ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة.

ولا الصنائع الدنيئة.

كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناء‌ة كالزبال والوقاد، ولا ذوي العاهات كالاجذم والابرص.

____________________ ___

(١) أي: شهدا انه ولد الموروث (*)

٢٨٢

(الثاني): فيما يصير به شاهدا، وضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع.

فالمشاهدة للافعال: كالغصب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة والزنا، واللواط.

أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية.

ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وان لم (يستدعه) المشهود عليه.

وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما.

وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.

واذا دعي الشاهد للاقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق(١) .

ولا يحل الامتناع مع التمكن.

ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب.

ووجوبه على الكفاية.

ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.

ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة.

ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.

ويشهد على الاخرس بالاشارة.

ولا يقيمها بالاقرار(١) .

مسائل: (الاولى): قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والاولى الشهادة بالتصرف لانه دلالة الملك وليس بملك.

(الثانية): يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد اذا عرفه المتبايعان.

(الثالثة): لايجوز اقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه.

وفي رواية:

____________________ ___

(١) في الشرح: إلا مع خوف ترتب ضرر بسبب الشهادة غير مستحق على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين.

(٢) أي: يشهد بالاشارة التي رآها منه لا بالاقرار الذي فهمه منها لاحتمال خطته في الفهم.

(*)

٢٨٣

إن شهد معه آخر جاز اقامتها، وفي الرواية تردد.

(الرابعة): من حضر حسابا، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الاقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع.

وفي الرواية تردد.

ويكره أن يشهد لمخالف اذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.

(الثالث): في الشهادة على الشهادة: وهي مقبولة في الديون، والاموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود.

ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الاصل.

وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد(١) .

وأجلى الالفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا.

ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الاصل لمرض أو غيبة أو موت.

ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الاصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فان تساويا اطرح الفرع، وفيه اشكال، لان قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الاصل.

ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.

(الرابع): في اللواحق، وفيه مسائل: (الاولى): اذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم.

ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.

وفي (النهاية): إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما.

وإن كانت تالفة ضمن الشهود.

(الثانية): اذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها

____________________ ___

(١) هكذا في النسخة المخطوطة، وفى الشرح الكبير مانصه: ويقبل على الشهادة: شهادة النساء في الموضوع الذي يقبل فيه شهادتهن.

(*)

٢٨٤

ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود.

(الثالثة): لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفي، ثم رجع الشهود، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم او من بعضهم، ويرد البعض ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ.

ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، ولم يمض اقراره على غيره.

ولو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، ويقتص منه إن شاء.

وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل، والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد.

(الرابعه): لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني.

وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع.

(الخامسة): لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أو همنا، والسارق غيره.

أغرما دية يد الاول، ولم يقبلا في الاخير لما يتضمن من عدم الضبط.

(السادسة): تجب شهرة شاهد الزور، وتعزيره بما يراه الامام حسما للجرأة.

٢٨٥

كتاب القصاص

وهو: إما في النفس وإما في الطرف.

والقود موجبه: ازهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا.

ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا، أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.

ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالاشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.

أما الرمي بالحجر الغامز(١) أو بالسهم المحدد فانه يوجب القود لو قتل.

وكذا لو القاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.

وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الاسد فافترسه لانه كالآلة عادة.

ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، وتفقأ عين الناظر.

٢٨٦

ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره.

وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا.

ولو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره.

والمروي: يقتل به السيد.

قال في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.

ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه وقتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل.

وفي (النهاية).

ان فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس.

وتدخل دية الطرف في دية النفس اجماعا.

مسائل من الاشتراك: (الاولى): لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته.

وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي وان فضل منهم كان له.

(الثانية): يقتص من الجماعة في الاطراف كما يقتص في النفس.

فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية.

وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون.

(الثالثة): لو استركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد اذ لا فاضل لهما.

ولو كان أكثر رد الفاضل ان قتلهن.

وان قتل بعضا رد البعض الآخر.

ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد.

والمفيد: جعل الرد اثلاثا.

ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته.

ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية.

(الرابعة): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في (النهاية) له قتلهما

٢٨٧

ويرد على سيد العبد نصف قيمته.

وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد اليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل.

والحق أن نصف الجناية على الحر، ونصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى.

ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل.

ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية.

فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة.

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص: وهي خمسة: (الاول): الحرية.

فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر.

وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الاصح: لا، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها ويقتص لها مع رد التفاوت، وله منها ولا رد.

ويقتل العبد بالعبد، والامة بالامة وبالعبد.

ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية الحر.

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه.

ويعزر القاتل، ويلزمه الكفارة.

ولو كان العبد ملكه عزر وكفر.

وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.

وفي رواية: ان اعتاد ذلك قتل به.

ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة.

وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم.

ولا بدية الامة دية الذمية.

ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي.

٢٨٨

ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وان شاء استرقه ان استوعبته الجناية وان قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه.

ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية.

ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي.

ولو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو.

وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش.

ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته.

وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز(١) .

والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.

والمكاتب ان لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض.

وان كان مطلقا وقد أدى شيئا فان قتل حرا مكافئا(٢) عمدا قتل.

وان قتل مملوكا فلا قود.

وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.

ولو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية.

وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالارش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفرعليه‌السلام : اذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.

مسائل: (الاولى): لو قتل حر حرين فليس للاولياء إلا قتله.

ولو قتل العبد حرين

____________________ ___

(١) أي: ما ينقص من قيمة الجانى.

(٢) أي: مكافئا له في الحرية.

وفى الشرح الكبير: المكاتب ان كان مطلقا وقد أدى شيئأ تحرر منه بقدر ما أدى فان قتل حرا مكافئا له ولو كان عبدا من حرة.

مالم تنقص حريته عن حريته والا فلا يقتص له منه ما لم تتساوى حريتهما أو ترد حرية المقتول على حرية القاتل

٢٨٩

على التعاقب ففي رواية هو لاولياء الاخير، وفي اخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الاول.

(الثانية): لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول ويسراه للثاني.

قال الشيخ في (النهاية): ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد.

وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالاول فالاول والرجل بالاخير فالاخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية.

ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبدالله(١) عليه‌السلام .

(الثالثة): اذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، أشبهه: أنه لا ينعتق، لان للولي التخيير للاسترقاق.

ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبداللهعليه‌السلام : يصح، ويضمن المولى الدية.

وفي عمرو ضعف، والاشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.

الشرط الثاني - الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.

ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.

ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته.

والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه.

وهل يسترق ولده الصغار؟ الاشبه: لا، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.

ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله.

ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه.

الشرط الثالث -: ألا يكون القاتل أبا.

فلو قتل ولده لم يقتل به.

وعليه

____________________ ___

(١) هكذا في النسخة الخطية. وفى المسالك والشرح الكبير عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام .

(*)

٢٩٠

الدية والكفارة والتعزير.

ويقتل الولد بأبيه. وكذا الام تقتل بالولد. وكذا الاقارب. وفي قتل الجد بولد الولد تردد.

الشرط الرابع -: كمال العقل.

فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة.

وفي رواية يقتص من الصبي اذا بلغ عشرا.

وفي اخرى: اذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود.

والاشهر: ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.

أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.

ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الاشبه.

ولا يقتل العاقل بالمجنون.

وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها.

وعلى العاقلة إن كان خطأ. ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا.

وفي رواية: ديته من بيت المال.

ولا قود على النائم وعليه الدية.

وفي الاعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص.

وفي رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فان لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.

وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.

الشرط الخامس -: ان يكون المقتول محقون الدم. القول في ما يثبت به.

وهو: الافرار، أو البينة، أو القسامة.

أما الاقرار: فيكفي المرة.

وبعض الاصحاب يشترط التكرار مرتين.

ويعتبر في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية.

ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما.

ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الاول درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي (ع).

٢٩١

أما البينة: فهى: شاهدان عدلان.

ولا تثبت بشاهد ويمين.

ولا بشاهد وامرأتين.

ويثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطأ، ودية الهاشمة، والمنقلة، والجائفة، وكسر العظام.

ولو شهد اثنان أن القاتل زيد.

وآخران أن القاتل عمرو.

قال الشيخ في (النهاية) يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين.

ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما.

ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.

ولو شهد بأنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه.

ففي رواية زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام : للولي قتل المقر، ثم لا سبيل على المشهود عليه.

وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية.

وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية.

وفي قتلهما اشكال، لانتفاء العلم بالشركة.

وكذا في الزامهما بالدية نصفين لكن الرواية من المشاهير.

مسائل: (الاولى): قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فان ثبتت الدعوى وإلا خلى سبيله، وفي المستند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبه لم يثبت سببها.

(الثانية): لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه.

(الثالثة): خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.

ومن قال: حذار، لم يضمن.

وان اعتدي عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وإن تلفت(١) .

وأما القسامة: فلا تثبت إلا مع اللوث.

وهو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم، أو بين قريتهم، أو بين

____________________ ___

(١) أي: وان ادى الجزاء بالمال إلى تلف النفس (*)

٢٩٢

قريتين وهو إلى احداهما أقرب. فهو لوث.

ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.

أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في فلاة، أو في معسكر، أو سوق، أو جمعة فديته في بيت المال.

ومع اللوث يكون للاولياء اثبات الدعوى بالقسامة.

وهي في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ: خمسة وعشرون على الاظهر.

ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الايمان.

ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا.

وان لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد.

ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ.

ويثبت الحكم في الاعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالانف واللسان، فالاشهر: ان القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.

ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة.

ولو لم يكن له قوم أحلف هو الستة.

وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.

القول في كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص.

ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا.

ولا تخير للولي ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.

وللولي الواحد المبادرة بالقصاص.

وقيل يتوقف على اذن الحاكم.

ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.

قال الشيخ: ولو (بادر) أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص الباقين.

ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه.

ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل

٢٩٣

ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة.

ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.

وهنا مسائل: (الاولى): لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الاشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فاداه.

ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.

(الثانية): لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله.

ولو لم يكن له مال اخذت من الاقرب فالاقرب.

وقيل: لا دية.

(الثالثة): لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله.

ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.

(الرابعة) اذا ضرب الولي الجاني وتر كه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف مع ارسال الرواية.

والوجه: اعتبار الضرب، فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي.

ولو قطع صحيح مقطوع اليد، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص او اخذ ديتها، وان شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي.

وان ذهبت من غير جناية جناها ولا اخذلها دية كاملة قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

القسم الثاني -: في قصاص الطرف: ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس.

فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس.

ويقتص للرجال من المرأة، ولا رد.

وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.

ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالاشل.

ويقطع الاشل

٢٩٤

بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين.

ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.

ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة.

ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة(١) والموضحة.

ويسقط فيما فيه التعزير، كالهاشمة، والمنقلة والمأمومة، والجائفة وكسر الاعضاء.

وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه: الجواز.

ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد، ويتوخى اعتدال النهار.

ولو قطع شحمة اذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني ازالتها ليتساويا في السنين ويقطع الانف الشام بعادم الشمم.

والاذن الصحيحة بالصماء.

ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين، ويقطع عين الاعور الصحيحة بعين ذي العينين وان عمي.

وكذا يقتص له منه بعين واحدة.

وفي رد نصف الدية قولان، أشبههما: الرد.

وسنى الصبي ينتظر به فان عادت ففيها الارش وإلا كان فيها القصاص.

ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر.

ولو قطع كفا مقطوعة الاصابع، ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الاصابع.

ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم.

ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.

____________________ ___

(١) الحارصة: الشجة هى التي تشق الجلد قليلا.

(*)

٢٩٥

كتاب الديات

والنظر في أمور أربعة: (الاول): أقسام القتل، ومقادير الديات.

وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد.

فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله.

والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل أن يضرب للتأديب، أو يعالج للاصلاح فيموت.

والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى انسان فيقتله.

فدية العمد: مئة من مسان الابل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، او الف دينار، او الف شاة، او عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي.

وفي دية شبيه العمد روايتان اشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.

ويضمن هذه الجاني لا العاقلة وقال المفيد: تستأدى في سنتين.

وفي دية الخطأ أيضا روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة.

وتستأدى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني.

ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا.

وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه.

٢٩٦

ودية المرأة على النصف من الجميع: ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.

وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم.

وديات نسائهم على النصف من ذلك.

ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.

وفي ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية: كدية الذمي، وهي ضعيفة.

ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها.

وتؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا أو شبيها بالعمد.

ومن عاقلته إن قتله خطأ.

ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر.

وما فيه دون ذلك فبحسابه.

والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.

ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته.

ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.

ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على.

ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الارش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا.

ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو انثى أو ام ولد على التردد النظر الثاني -: في موجبات الضمان: والبحث اما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات.

اما المباشرة: فضابطها الاتلاف لا مع القصد: فالطبيب يضمن في ماله من يتلف

٢٩٧

بعلاجه.

ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لا مساس الضرورة إلى العلاج: ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وقيل: لا يصح، لانه ابراء مما لم يجب. وكذا البحث في البيطار.

والنائم اذا انقلب على انسان، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد.

أما الظئر: فان طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها اذا انقلبت عليه فمات.

وان كان للفقر فالدية على العاقلة. ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية.

وكذا الزوجة.

وفي (النهاية) إن كانا مأمونين فلا ضمان. وفي الرواية ضعف.

ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب انسانا ضمن ذلك في ماله.

وفي رواية السكوني: ان علياعليه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

وهي مناسبة للمذهب.

ولو وقع على انسان من علو فقتل(١) فان قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية.

وإن دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع.

وفي (النهاية): دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.

ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في (النهاية) الدية من الناخسة والقامصة نصفان. وفي (المقنعة): عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا.

والاول رواية أبي جميلة، وفيه ضعف. وما ذكره المفيد حس.

وخرج متأخر(٢) وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة وعلى القامصة ان لم تكن ملجئة.

واذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران

____________________ ___

(١) أي: وقع انسان على غيره فقتله.

(٢) هو محمد بن ادريس الحلي. اه‍ من الشرح الكبير.

(*)وقع سهوا في الرقم بدل ان يجعل ٣١٧ وينتهى في ٣٢٤ جعل رقم ٣٢١ إلى رقم ٢٨

٢٩٨

ديته.

وفي الرواية ضعف، والاشبه: ان يضمن كل واحد ثلثا.

ويسقط ثلث لمساعدة التالف.

ومن اللواحق مسائل: (الاولى): من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة.

ففي القود تردد، أشبهه: أنه لا قود، وعليه الدية.

ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية فقولان، اشبههما: اللزوم.

(الثانية): اذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله.

صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو احضاره، أو من يحتمل أنه هو.

(الثالثة): لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا، ويضمن مواليه دية الغلام.

وكان لها اربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها.

وهي رواية عبدالله بن طلحة عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وعنه في امرأة ادخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها، فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج، والوجه ان دم الصديق هدر.

(الرابعة): لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية محمد بن قيس: أن علياعليه‌السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية.

وفي رواية السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين: والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.

ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة

٢٩٩

الشهادة.

وهي متروكة، فان صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.

البحث الثاني في التسبيب: وضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن.

ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن.

ومنه نصب الميازيب، وهو جائز اجماعا.

وفي ضمان ما يتلف به قولان، احدهما: لا يضمن، وهو الاشبه.

وقال الشيخ: يضمن، وهو رواية السكوني.

ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها.

والوجه اعتبار التفريط في الاول.

ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم وإلا فلا ضمان.

ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها.

وكذا القائد. ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها. وكذا لو ضربها فجنت.

ولو ضربها غيره ضمن الضارب. وكذا السائق يضمن جنايتها. ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان. ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب.

ولو القت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره.

ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى.

ومن الاصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.

البحث الثالث في تزاحم الموجبات: اذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح ولو جهل المباشر السبب ضمن السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.

ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث

٣٠٠