المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72351
تحميل: 4997

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72351 / تحميل: 4997
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الاسد فيه روايتان: احداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في الاول فريسة الاسد، وأغرم اهله ثلث الدية للثاني.

وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية.

والآخر في رواية مسمع عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام : قضى للاول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا.

وفي سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة.

والاولى مشهورة.

وعليها فتوى الاصحاب النظر الثالث في الجناية على الاطراف، ومقاصده ثلاثة: (الاول): في دية الاعضاء.

وفي شعر الرأس: الدية.

وكذا اللحية. فان نبتا فالارش.

قال المفيد: ان لم ينبتا فمئة دينار: وقال الشيخ في اللحية: ان نبتت ثلث الدية.

وفي الرواية ضعف.

وفى شعر رأس المرأة ديتها. فان نبت فمهر مثلها. وفي الحاجبين خمسمائة دينار. وفي كل واحد مئتان وخمسون. وفي بعضه بحسابه. وفي العينين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي الاجفان الدية.

قال في (المسبوط) وفي كل واحد ربع الدية.

وفي الخلاف في الاعلى الثلثان وفي الاسفل الثلث وفي (النهاية) في الاعلى ثلث الدية، وفي الاسفل النصف. وعليه الاكثر.

وفي عين الاعور الصحيحة الدية الكاملة اذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله.

وفي خسف(١) العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.

وفي الانف الدية. وكذا لو قطع مارنه ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة دينار.

وفي شلله ثلثا ديته.

وفي الحاجز نصف الدية وفي احد المنخرين نصف

____________________ ___

(١) خسف العين: فقأها.

(*)

٣٠١

الدية.

وفي رواية ثلث الدية. وفي الاذنين: الدية. وفي كل واحد نصف الدية. وفي بعضها بحساب ديتها.

وفي شحمتها ثلث ديتها. وفي خرم الشحمة ثلث ديتها. وفي الشفتين الدية. وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.

قال في (المبسوط): في العليا الثلث. وفي السفلى الثلثان. واختاره المفيد.

وقال في (الخلاف): في العليا أربعمائة دينار.

وفي السفلى ستمائة. وكذا في (النهاية). وبه رواية فيها ضعف.

وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية. وفي السفلى الثلثان.

وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي.

وفي قطع بعضها بحساب ديتها.

وفي اللسان الصحيح: الدية الكاملة، وان قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرونحرفا. وفي الرواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة. وفي لسان الاخرس ثلث ديته.

وفي بعضه بحساب ديته، ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي رواية: يضرب لسانه بالابرة فان خرج الدم أسود صدق. وفي الاسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم، اثنا عشر، في كل واحدة: خمسون دينارا. والمآخير ستة عشر في كل واحدة: خمسة وعشرون، ولا دية للزائد لو قلعت منضمة.

ولها ثلث دية الاصلية لو قلعت منفردة. وفي اسوداد السن ثلثا الدية.

وكذا روي في انصداعها ولم تسقط.

وفي الرواية ضعف، فالحكومة أشبه. وفي قلع السوداء ثلث الدية.

ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر. فان نبت فله الارش.

وإن لم (ينبت) فله دية المثغر(١) وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية السكوني ومسمع والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا.

____________________ ___

(١) وفى شرائع الاسلام: وينظر بسن الصغير فان نبت لزم الارش وان لم ينبت فدية سن المثغر.

(*)

٣٠٢

وفي اليدين الدية.

وفي كل واحدة نصف الدية.

وحدها المعصم.

وفي الاصابع الدية.

وفي كل واحدة عشر الدية.

وقيل: في الابهام ثلث دية اليد.

ودية كل اصبع مقسومة على ثلاث عقد وفي الابهام على اثنتين وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية.

وفي شلل الاصابع أو اليدين ثلثا ديتها.

وفي الظفر اذا لم ينبت او نبت أسود: عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف.

وفي الظهر اذا كسر الدية، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود.

ولو صلح فثلث الدية. وفي ثديي المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف الدية.

وقال ابن بابويه: في حلمه ثدي الرجل ثمن الديه مئة وخمسة وعشرون دينارا.

وفي حشفة الرجل فما زاد وان استؤصل الدية.

وفي ذكر العنين ثلث الدية. وفيما قطع منه بحسابه. وفي الخصيتين الدية.

وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لان الولد منها.

وفي الخصيتين اربعمائة، فان فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.

وفى الشفرتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي الافضاء الدية وهو أن يصير المسكين واحدا.

وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض.

ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ.

اما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر لزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما.

وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.

وحدهما مفصل الساق وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.

مسائل: (الاولى): دية كسر الضلع: خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب.

٣٠٣

وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.

(الثانية): لو كسر بعصوص(١) الانسان او عجانه(٢) فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية.

(الثالثة): قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته.

فان جبر على غير عيب: فأربعة أخماس دية كسره.

وفي موضحته ربع دية كسره.

وفي رضه ثلث دية العضو.

فان برأ على غير عيب فأربعة اخماس دية رضه.

وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس ديه فكة (الرابعة): قال بعض الاصحاب: في الترقوة اذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب (ظريف).

(الخامسة): روي: ان من داس على بطن انسان حتى احدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية. وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.

(السادسة): من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الاشهر. وفي رواية ثلث ديتها. المقصد الثاني في الجناية على المنافع: في العقل الدية.

ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان. وفي رواية: ان كان بضربة واحدة تداخلتا.

ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فان مات قيد به.

وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية. وفي السمع دية. وفي سمع كل اذن نصف الدية. وفي بعض السمع بحسابه من الدية.

وتقاس الناقصة إلى الاخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع. وتعتبر المسافة بين جوانبه الاربع.

ويصدق مع التساوي

____________________ ___

(١) البعصوص: العصعص وهو عجب الذنب.

(٢) العجان بكسر العين: ما بين الخصية وحلقة الدبر.

(*)

٣٠٤

ويكذب مع التفاوت.

ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ويتوخى القياس في سكون الهواء.

وفي ضوء العينين الدية.

ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة، وفي رواية: تقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق.

ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الاخرى.

وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع. ولا يقاس من عين في يوم غيم.

ولا في أرض مختلفة. وفي الشمم الدية.

ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فان دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب.

ولو اصيب فتعذر المني كان فيه الدية.

وقيل: في سلس البول الدية.

وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية.

وإلى الزوال ثلثا الدية.

وإلى الضحوة ثلث الدية.

المقصد الثالث في الشجاج والجراح: والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة.

فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والاكثرون على خلافه.

فهي اذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران.

والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة.

ومن قال: الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة.

ففي المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة.

والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهى الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة.

والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة.

والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة.

٣٠٥

والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.

والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ.

ثلاثة وثلاثون بعيرا.

والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية مسائل: (الاولى): دية النافذة في الانف ثلث ديته، فان صلحت فخمس ديته.

ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.

(الثانية): في شق الشفتين حتى تبدو الاسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما.

ولو كانت في احداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها.

(الثالثة): اذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار.

(الرابعة): في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة دنانير.

وفي اسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الاخضرار.

وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف.

(الخامسة): كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته. وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته.

(السادسة): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء. وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.

(السابعة): كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها. ومن الذمي كذلك.

ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف.

والحكومة والارش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك.

وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.

٣٠٦

(الثامنة): من لا ولي له فالامام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية.

وهل له العفو؟ المروي: لا.

النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة: (الاول): دية الجنين الحر المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى. ولو كان ذميا فعشر دية أبيه.

وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.

ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.

ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى.

ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.

وقال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه.

ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللاولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله.

وإن علم ذكرا كان أو انثى كانت الدية بحسابه.

وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لانه مشكل، وهو غلط لانه لا إشكال مع النقل.

ولو ألقته مباشرة او تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بافزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته بنسبة ديته.

ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.

ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والاشبه: الاستحباب.

(الثاني): في الجناية على الحيوان.

٣٠٧

من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الارش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والاشبه: لا، لانه اتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف.

ولو اتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه.

ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الارش.

وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالاسد والنمر ضمن ارشه.

وكذا في قطع اعضائه من استقرار حياته.

ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.

ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما.

وفي رواية السكوني: يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والاول أشهر.

وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما، وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه.

وفي كلب الزرع قفيز من بر. ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.

أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه.

وفي الجناية على أطرافه الارش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل: (الاولى): قيل قضى عليعليه‌السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لانه حفظه وضيع الباقون. وهو حكم في واقعة فلا يعدي.

(الثانية): في جنين البهيمة عشر قيمتها. وفي عين الدابة ربع قيمتها.

(الثالثة): روى السكوني عن أبي جعفرعليه‌السلام عن أبيه عليعليه‌السلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البائهم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا.

والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا.

والاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.

(الثالث): في كفارة القتل.

٣٠٨

تجب كفارة الجمع(١) بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب.

فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر، ضمن الدية ولا كفارة(٢) وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو انثى، صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان ملك القاتل.

وكذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح. ولا تجب قبل ذلك.

ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.

ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة.

ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة.

(الرابع): في العاقلة، والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق.

أما المحل: فالعصبة والمعتق، وضامن الجريرة، والامام.

والعصبة: من تقرب إلى الميت بالابوين أو بالاب كالاخوة واولادهم، والعمومة واولادهم، والاجداد وان علوا.

وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والاول أظهر.

ومن الاصحاب من شرك بين من يتقرب بالام من يتقرب بالاب والام أو بالاب، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل، وفيه ضعف.

ويدخل الآباء والاولاد في العقل على الاشبه. ولا يشركهم القاتل.

ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية.

وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا.

وفيما دون الموضحة قولان، المروي: أنها لا تحمله، غير أن في الرواية ضعفا.

وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الامام جنايته.

____________________ ___

(١) وهي الخصال الثلاث: العتق، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا.

(٢) في شرائع الاسلام: فلو طرح حجرا أو حفر بئرا او نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة.

(*)

٣٠٩

وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فان لم يكن له مال فعاقلته الامام لانه يؤدي اليه ضريبته.

ولا يعقله قومه.

وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ.

والوجه وقوفه على رأي الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.

ويبدأ بالتقسيط على الاقرب فالاقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى): لو قتل الاب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث.

ولا نصيب للاب منها. ولو لم يكن وارث فهي للامام.

ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث.

وفي توريث الاب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فان قلنا: الاب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.

(الثانية): لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للانسان بالجناية على نفسه، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الاظهر.

(الثالثة): لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.

خاتمة (فهذا آخر ما أردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله، مجردين محصله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله، وغفر زلله، وجعل الجنة منقلبه ومنقله، إن لا يخيب من سأله، ولا يخسر من أمله، إنه ولي الاعانة والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين).

٣١٠

الفهرس

المختصر النافع في فقه الامامية ٣

كتاب الطهارة ٤

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد ٢٣

كتاب الزكاة ٥٥

كتاب الخمس ٦٥

كتاب الصوم ٦٧

كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه ٧٥

كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد ٧٧

كتاب الجهاد ١١١

كتاب التجارة (الفصل الاول) ١١٨

الفصل الثاني في البيع وآدابه ١٢٠

الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه ١٢٣

الفصل الرابع في لواحق البيع ١٢٤

الفصل الخامس في الربا ١٢٨

الفصل السادس في بيع الثمار ١٣١

الفصل السابع في بيع الحيوان ١٣٣

الفصل الثامن في السلف ١٣٥

كتاب الرهن ١٣٩

كتاب الحجر ١٤٢

كتاب الضمان ١٤٤

كتاب الصلح(١) ١٤٦

٣١١

كتاب المضاربة ١٤٧

كتاب الشركة ١٤٨

كتاب المزارعة والمساقاة ١٥٠

كتاب الوديعة والعارية ١٥٢

كتاب الاجارة ١٥٤

كتاب الوكالة ١٥٦

كتاب الوقوف والصدقات والهبات ١٥٨

كتاب السبق والرماية ١٦٣

كتاب الوصايا ١٦٥

كتاب النكاح (الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه ١٧١

الفصل الثاني في أولياء العقد ١٧٤

الفصل الثالث في اسباب التحريم ١٧٦

كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه: (الركن الاول) في المطلق ١٩٩

كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق ٢٠٥

كتاب الظهار ٢٠٧

كتاب الايلاء ٢٠٩

كتاب اللعان ٢١٣

كتاب الحدود والتعزيرات(*) : الفصل الاول في حد الزنا و النظر في الموجب، والحد، واللواحق ٢١٥

الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة ٢٢٠

الفصل الثالث في حد القذف ٢٢٢

الفصل الرابع في حد المسكر ٢٢٤

الفصل الخامس في حد السرقة ٢٢٥

فصل السادس في المحارب ٢٢٨

الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه ٢٢٩

٣١٢

كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة ٢٣٠

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ٢٣٢

كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق ٢٣٥

كتاب الايمان ٢٣٧

كتاب النذور والعهود ٢٣٩

كتاب الصيد والذبائح ٢٤١

كتاب الاطعمة والاشربة ٢٤٥

كتاب الغصب ٢٤٩

كتاب الشفعة ٢٥١

كتاب احياء الموات ٢٥٣

كتاب اللقطة ٢٥٥

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى ٢٧٣

كتاب الشهادات ٢٨٠

كتاب القصاص ٢٨٦

كتاب الديات ٢٩٦

الفهرس ٣١١

٣١٣