المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72344
تحميل: 4996

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72344 / تحميل: 4996
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

ووقتها من الابتداء إلى الاخذ في الانجلاء.

ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.

ويقضى لو علم وأهمل، أو نسى، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

وكيفيتها: أن ينوى ويكبر، ويقرأ (الحمد)، وسورة أو بعضها، ثم يركع.

فإذا انتصب، قرأ (الحمد) ثانيا، وسورة إن كان أتم في الاولى وإلا قرأ من حيث قطع.

فإذا أكمل خمسا(١) سجد اثنتين، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الاول ثم يتشهد ويسلم.

ويستحب فيها الجماعة، والاطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراء‌ته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.

والاحكام فيها: اثنان: (الاول) إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الاتيان بأيهما شاء، على الاصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الاداء.

ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.

(الثانى) تصلى هذه الصلاة على الراحلة، وماشيا.

وقيل بالمنع، إلا مع العذر وهو أشبه.

____________________

(١) مراده أن يقرأ خمس مرات يعقب كل قراء‌ة ركوع فإذا انتصب من الركوع هوى ساجدا.

٤١

ومنها:صلاة الجنازة : والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلى، وكيفيتها، وأحكامها: تجب الصلاة على كل مسلم، ومن بحكمه(١) ممن بلغ ست سنين، ويستوى الذكر والانثى والحر والعبد.

ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.

ويقوم بها كل مكلف على الكفاية.

وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الاخ.

ولا يؤم إلا وفيه شرائط الامامة، وإلا استناب.

ويستحب تقديم الهاشمى، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العارى إذا صلى بالعراة.

ولا يؤم من لم يأذن له الولى.

وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين.

وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلى على النبى وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين.

وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه.

ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثم يصلى عليه.

وسننها: وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة.

____________________ ___

(١) (من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام) (شرائع الاسلام).

٤٢

ولو اتفقا(١) جعل الرجل إلى الامام، والمرأة إلى القبلة، يحاذى بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها.

ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا.

وأن يكون المصلى متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.

وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها أربعة: (الاول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقى ولاء،.

وإن رفعت الجنازة. ولو على القبر.

(الثانى) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب.

(الثالث) يجوز أن يصلى هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.

(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الامام في الاتمام على الاولى والاستئناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليهما.

وأما المندوبات: فمنها صلاة الاستسقاء.

وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه، وأفضل ذلك: الادعية المأثورة.

ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة، والاصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ والاطفال والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الاطفال والامهات، ويصلى جماعة

____________________

(١) أى اجتمع رجل وامرأة.

٤٣

وتحويل الامام الرداء، واستقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الاجابة.

ومنها: نافلة شهر رمضان: وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة، زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة: بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة.

وفي العشر الاواخر، في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالى الافراد في كل ليلة مائة زيادة على ما عين.

وفي رواية يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة علي(١) وجعفر(٢) وفاطمةعليهم‌السلام (٣) .

وعشرون في آخر جمعة بصلاة على (ع)،.

وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمةعليها‌السلام .

ومنها: صلاة ليلة الفطر: وهي ركعتان، في الاولى مرة ب‍ (الحمد) وب‍ (الاخلاص) ألف مرة.

____________________

(١) هى: أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين يقرأ في كل ركعة (الحمد) مرة و (قل هو الله أحد) خمسين مرة.

(٢) هى: أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الاولى (الحمد) مرة و (إذا زلزلت) مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقولها عشرا في كل من الركوع والانتصاب والسجدتين والرفع منهما فيكون مجموعها ٧٥ في الركعة ويقرأ في الركعات الباقية على الترتيب بعد (الحمد): (العاديات) و (إذا جاء نصر الله) و (قل هو الله أحد).

(٣) هى ركعتان يقرأ في الاولى (الحمد) مرة و (القدر) مائة مرة وفى الثانية (الحمد) مرة سورة التوحيد مائة مرة.

٤٤

وفي الثانية ب‍ (الحمد) مرة وب‍ (الاخلاص) مرة.

ومنها:صلاة يوم الغدير : وهي ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها:صلاة ليلة النصف من شعبان: أربع ركعات.

ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها: وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.

المقصد الثالث،.

في التوابع وهي خمسة: (الاول) في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد، أو سهو، أو شك.

أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزء‌ا أو كيفية ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فإن الجهل عذر فيهما.

وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه.

وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.

وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل: إن كان في الاخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد وأتى بالفائت.

ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الاشهر.

٤٥

ويعيد لو استدبر القبلة.

وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، ومنه ما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

(فالاول) من نسى القرأة، أو الجهر أو الاخفات، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود، أو السجود على الاعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

(الثانى) من ذكر أنه لم يقرأ (الحمد) وهو في السورة قرأ (الحمد) وأعادها أو غيرها.

ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد، وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك.

ومن ذكر أنه لم يصل على النبى وآلهعليهم‌السلام بعد أن سلم، قضاهما.

(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.

وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الاوليين من الرباعية أعاد.

ولو شك في فعل، فإن كان في موضعة أتى به وأتم.

ولو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه.

ومنهم من خصه بالاخريين، والاشبه: البطلان، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتفاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.

فإن حصل الاوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد، فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع:

٤٦

أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع.

ففى الاول بنى على الاكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

وفي الثاني كذلك.

وفي الثالث بركعتين من قيام.

وفي الرابع بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس.

كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.

وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا.

ومن شك بين الاربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان.

وللقعود في موضع.

قيام، وللقيام في موضع قعود.

وهما بعد التسليم على الاشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

ولا يجب فيهما ذكر.

وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.

وسمعه مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته.

والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة.

(الثانى) في القضاء: من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنى.

٤٧

ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه: القضاء.

وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبه الاستحباب. ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لوسها.

ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس.

ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها، واستأنف الفريضة.

ويقضى ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا، وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضى المرتد زمان ردته.

ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين وثلاثا وأربعا.

ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.

ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء.

ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.

(الثالث) في الجماعة: والنظر أطراف: (الاول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.

ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.

وأقل ما تنعقد، بالامام ومؤتم.

ولا تصح وبين الامام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة.

ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالابنية على رواية عمار.

ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأمون أعلى منه صح.

ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

٤٨

وتكره القراء‌ة خلف الامام في الاخفاتية على الاشهر، وفي الجهرية لوسمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

ويجب متابعة الامام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر. ولا يقف قدامه، ولابد من نية الاتمام.

ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.

ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدى المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.

ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الامام والجماعة خلفه.

ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الاول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام إن سبقه بالقراء‌ة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: (قد قامت الصلاة).

ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلى نافلة بعد الاقامة.

(الطرف الثاني): يعتبر الامام العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر.

ولا يؤم القاعد القائم، ولا الامي القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.

وصاحب المسجد والمنزل والامارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.

وإذا تشاح الائمة، قدم من يختاره المأموم.

ولو اختلفوا قدم الاقرأ، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاحسن، فالاصبح وجها.

٤٩

ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمى عليه قدموا من يتم بهم.

ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الاجذم، والابرص والمحدود بعد توبته، والاغلف.

ومن يكرهه المأمومون، والاعرابي المهاجرين.

(الطرف الثالث) في الاحكام ومسائلة تسع: (الاولى) لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد. ولو كان عالما أعاد.

(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق.

(الثالثة) إذا كان الامام في المحراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الاول(١) .

(الرابعة) إذا شرع في النافلة فأحرم الامام قطعها إن خشى الفوات.

ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الاصل، قطعها واستأنف معه. ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.

(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا (حلم) الامام أتم هو ما بقى.

(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه. فإذا سلم الامام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الامام، مع العذر، أو نية الانفراد.

(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.

فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

____________________

(١) المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط، ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للامام أو مشاهدة من يشاهده (كتاب المسالك).

٥٠

(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقى.

خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها وإعادة ما استهدم.

ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.

وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.

ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.

(الرابع) في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى.

وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض، ويصلى مع الامام الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها: روايتان، أشهرها رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قال يصلى الامام بالاولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم تأتي الاخرى، فيصلى بهم ركعة ثم يجلس، ويطيل حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم.

وفي المغرب يصلى بالاولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأتي الاخرى فيصلى بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

٥١

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.

وهنا مسائل: (الاولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الامكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا.

ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الاحرام.

ولو لم يتمكن من الايماء اقتصر على التكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية.

ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله اكبر، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الايماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشى مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع.

(الثالثة) الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في السفر أو خوف.

(الخامس) في صلاة المسافر، والنظر في الشروط والقصر.

أما الشروط فخمسة: (الاول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا.

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الارض، تعويلا على الوضع.

ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.

ولابد من كون المسافة مقصودة.

فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر، ولو تمادى في السفر.

ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الاذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الاقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

(والثاني) ألا يقطع السفر بعزم الاقامة.

٥٢

فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم.

ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه وأتم في منزله.

وإذا قصر ثم نوى الاقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم.

(الثالث) أن يكون السفر مباحا.

فلا يترخص العاصى، كالمتبع للجائر، واللاهي بصيده.

ويقصر لو كان الصيد للحاجة.

ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

(الرابع) ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعى، والمكارى، والملاح، والتاجر، والامير، والرائد، والبريد، والبدوى.

وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

وقيل: هذا يختص المكارى، فيدخل فيه الملاح والاجير.

ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.

(الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الاشهر وأما القصر فهو عزيمة، إلا في المواطن الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحاير.

فإنه مخير في قصر الصلاة.

والاتمام أفضل.

وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت.

ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، والناسى يعيد في الوقت لا مع خروجه.

٥٣

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الاشهر.

وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.

ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لاحال الوجوب.

وإذا نوى المسافر الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون ذلك قصر.

ولو تردد، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم، ولو صلاة.

ولو نوى الاقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا(١) .

ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

____________________

(١) أى جبرا للفريضة.

٥٤

كتاب الزكاة

وهي قسمان: الاول: زكاة المال، وأركانها أربعة: (الاول) من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا.

ولو ضمن الولى واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا.

ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.

وقيل: حكمه حكم الطفل، والاول أصح.

والحرية معتبرة في الاجناس كلها، وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده.

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

ولا في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.

ولو اتجر به استحب.

٥٥

(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.

تجب في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.

ويستحب في كل ما تنبته الارض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.

وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.

وفي الخيل الاناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.

ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.

القول في زكاة الانعام، والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة: (الاول) في النصب.

وهي في الابل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.

فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.

فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون.

وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.

فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.

فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا ولبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.

ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقه.

وفي كل أربعين بنت لبون دائما. وفي البقر نصابان.

ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة.

٥٦

ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

ثم مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.

فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما، أن فيها (لاربع) شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا(١) ، ومن الغنم عفوا.

الشرط الثاني: السوم.

فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.

(الثالث) الحول. وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.

وليس حول الامهات حول السخال.

بل يعتبر فيها الحول كما في الامهات.

ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.

وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.

(الرابع) ألا تكون عوامل.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثنى من المعز، ويجزئ الذكر والانثى.

وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة.

والحقة هي التي دخلت في الرابعة.

والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.

____________________

(١) الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة وفى الحديث: لاشناق، أى لا يؤخذ من الشنق حتى يتم، والوقص كذلك، وفى مختار الصحاح: (وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الابل خاصة.

٥٧

والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.

والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.

ولا تؤخذ الربى(١) ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الاكولة(٣) ولا فحل الضراب.

(الثانية) من وجب عليه سن من الابل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الادون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.

ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.

ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، ويتأكد في النعم.

(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.

القول في زكاة الذهب والفضة: ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.

وفي قدر النصاب الاول من الذهب روايتان، أشهرهما: عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط.

ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة.

ونصاب الفضة الاول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون، ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.

والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.

____________________

(١) الربى: الشاة التى وضعت حديثا.

وقيل: التى تحبس في البيت للبنها اه‍ مصباح وفى (شرائع الاسلام) ولا تؤخذ الربى وهى الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.

(٢) الاكرلة: الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة.

٥٨

ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي، وزكاته إعارته.

ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط.

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.

ولا يجير الجنس بالجنس الآخر.

القول في زكاة الغلات: لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الاربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل.

ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.

وقيل: إذا احمر تمر النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم. ووقت الاخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.

ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.

وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا(١) ففيه العشر.

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر.

ولو اجتمع الامران حكم للاغلب.

ولو تساويا يأخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.

القول فيما تستحب فيه الزكاة: يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير.

ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا.

____________________

(١) في مختار الصحاح: قال الاصمعى: العذى: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير شقى ولا سماء.

٥٩

فيخرج عن العتيق دينارا، وعن البزدون دينار.

وما يخرج من الارض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الاجناس الاربعة في اعتبار السقى وقدر النصب وكمية الواجب.

الركن الثالث: في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله.

وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.

ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.

وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.

والاشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.

ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.

ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة، إن تحقق الوجوب وبقى القابض على صفة الاستحقاق.

ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج.

ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.

الركن الرابع: في المستحق والنظر في الاصناف والاوصاف واللواحق.

أما الاصناف فثمانية: الفقراء والمساكين.

وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.

والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم.

ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته.

٦٠