المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية0%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف: أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي
تصنيف:

الصفحات: 313
المشاهدات: 72353
تحميل: 4997

توضيحات:

المختصر النافع في فقه الامامية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72353 / تحميل: 4997
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق أرتجعت.

فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.

والعاملون، وهم جباة الصدقة.

والمؤلفة، وهم يستمالون إلى الجهاد بالاسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا.

وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة، ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق.

ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق.

والغارمون، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية.

ولو جهل الامران قيل يمنع، وقيل لا، وهو أشبهه، ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.

وفي سبيل الله وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد، وبناء القناطر، وقيل يختص بالجهاد.

وابن السبيل، وهو المنقطع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف.

ولو كان سفرهما معصية منعا.

وأما الاوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين.

فأربعة: الايمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق.

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه: المنع وكذا في الفطرة، ويعطى أطفال المؤمنين.

ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر، أعاد.

(والثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط.

واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

(الثالث) ألا يكون ممن تجب نفقته كالابوين وإن علوا، والاولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقى الاقارب.

٦١

(الرابع) ألا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمه عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي.

وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم.

والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.

والذين يحرم عليهم الواجبة، ولد عبدالمطلب.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.

ويستحب دفعها إلى الامام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الامامية، لانه أبصر بمواقعها.

(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الاصناف ولو واحدا.

وقسمتها على الاصناف أفضل. وإذا قبضها الامام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.

(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.

(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

(الخامسة) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول، وقيل: ما يجب في الثاني، والاول أظهر، ولا حد للاكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى.

(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.

(السابعة) إذا قبض الامام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الاظهر.

(الثامنة) يسقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط

٦٢

(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها.

القسم الثاني في زكاة الفطر. وأركانها أربعة: الاول: فيمن تجب عليه.

إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى.

يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا.

ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.

وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال.

فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة.

ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.

والفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.

(الثاني): في جنسها وقدرها.

والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن.

وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده.

وهي من جميع الاجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدنى. ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية.

٦٣

(الثالث): في وقتها.

ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان، ولو من أوله أداء.

ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.

وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط.

وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم.

ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.

(الرابع): في مصرفها.

وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها.

وصرفها إلى الامام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الامامية.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.

٦٤

كتاب الخمس

وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمى إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.

ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.

ويقسم الخمس ستة أقسام(١) على الاشهر: ثلاثة للامام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبدالمطلب بالاب، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالام قولان، أشبههما: أنه لا يستحق.

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد، والاحوط بسطه عليهم.

ولو متفاوتا.

ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.

ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل.

ولا تعتبر العدالة، وفي اعتبار الايمان تردد، واعتبار أحوط.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) ما يخص به الامام من الانفال، وهو ما يملك من الارض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا.

____________________

(١) وذلك مأخوذ من قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقوله (ما غنمتم) يعم الانواع التى ذكرها المؤلف) والثلاثة الاقسام التى يأخذها الامام هى ما كان لله ولرسوله ولذى القربى.

٦٥

والارض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤس الجبال، وبطون الاودية، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافى(١) ، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له.

وفي اختصاصه بالمعادن، تردد أشبهه: أن الناس فيها شرع.

وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.

(الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده، إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح(٢) ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

(الثالثة) يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الاصناف من نصيبهم، وعليه الاتمام لو أعوز.

ومع غيبته يصرف إلى الاصناف الثلاثة مستحقهم.

وفي مستحقهعليه‌السلام أقوال، أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

____________________

(١) (صوافى الملوك) ما كان في أيديهم من غير غصب.

(٢) (وفسرت المناكح بالجوارى التى تسبى، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب إخراجه (شرح شرائع الاسلام).

٦٦

كتاب الصوم

وهو يستدعى بيان أمور: (الاول) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفى في شهر رمضان نية القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين، وفي النذر المعين تردد.

ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان، أصحهما: مساواة الواجب.

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة.

ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.

ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

ولو أصبح بنية الافطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب، ما لم تزل الشمس وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.

(الثاني) فيما يمسك عنه [ الصائم ] وفيه مقصدان: (الاول) يجب الامساك عن تسعة: الاكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع، والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والائمةعليهم‌السلام ، والارتماس في الماء، وقيل يكره، وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه: الكراهية.

وفي الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمائع.

٦٧

والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا.

فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.

وضابطه ما لا يتعدى الحلق، ولا استنقاع الرجل في الماء، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.

ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

المقصد الثاني: وفيه مسائل: (الاولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الاكل والشرب والجماع، قبلا، ودبرا على الاظهر، والامناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق.

وفي الكذب على الله ورسول والائمةعليهم‌السلام .

وفي الارتماس قولان، أشبههما: أنه لا كفارة.

وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرها: الوجوب.

وكذا لو نام على غير ناو للغسل حتى طلع الفجر.

(الثانية) الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وقيل هي مرتبة.

وفي رواية يجب على الافطار بالمحرم كفارة الجمع(١) .

(الثالثة) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه.

(الرابعة) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء.

ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة.

____________________

(١) أى أداء الخصال الثلاثة للكفارة دون تخيير.

٦٨

(الخامسة) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء: فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.

وكذا مع الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.

وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.

كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة، والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل.

ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض، وتعمد القئ، ولو ذرعا لم يقض، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة.

وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما: أنه لا قضاء.

وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

(السادسة) تتكرر الكفارة مع تغير الايام.

وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والاشبه: أنها لا تتكرر.

ويعزر من أفطر لا مستحلا، مرة وثانية، فإن عاد ثالثة قتل.

(السابعة) من وطئ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها.

ولو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، ويعزران.

(الثالث) من يصح منه.

ويعتبر في الرجل العقل والاسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس.

فلا يصح من الكافر، وإن وجب عليه، ولا من المجنون، والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الاشبه، ولا من الحائض والنفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز.

ويصح من الصبي المميز، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الاغسال.

٦٩

ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة(١) وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.

ولا تصح في واجب غير ذلك على الاظهر، إلا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو يعزم الاقامة عشرة.

والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ فلا يصح من المريض مع التضرر به، ويصح لو لم يتضرر، ويرجع في ذلك إلى نفسه.

(الرابع) في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه ومحظور.

فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.

أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه: (الاول) أما علامته، فهي رؤية الهلال.

فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية.

ولو رؤى شائعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.

ولو لم يتفق ذلك، قيل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.

وقيل يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد(٢) ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق(٣) ، ولا

____________________

(١) متعة الحج.

(٢) المراد بالعدد: عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا وقد صرح بذلك المصنف في المعتبر فقال (ولا بالعدد فإن قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان: ثلاثون يوما، وتسعة وعشرون يوما، فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا).

(٣) يريد أن الهلال إذا غاب بعد الشفق فقد يدل ذلك على أنه ابن ليلتين فربما فهم أنه يجب قضاء اليوم السابق باعتباره من رمضان لكن الحكم غير ذلك فلا عبرة بهذا لان الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول (صوموا لرؤيته وهو لم ير في الليلة السابقة. والاصل براء‌ة الذمة فلا قضاء.

٧٠

بالتطوق(١) ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية(٢) .

وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.

ومن كان بحيث لا يعلم الاهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله أستأنف.

ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الاكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.

ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية.

ويستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.

أما شروطه فقسمان: (الاول) شرائط الوجوب: وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والاقامة أو حكمها، ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه.

ولو كان بعد الزوال أو قبله، وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء، والخلو من الحيض والنفاس.

(الثاني) شرائط القضاء: وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام، فلا يقضى ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر.

____________________

(١) يعنى ظهور الهلال بمظهر الطوق فليس دليلا معتبرا بعده هلال الليلة الثانية.

(٢) بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم الخامس كما لو إهل في الماضى يوم الاحد فيكون أول رمضان الثانى يوم الخميس وبه روايات لا تبلغ حدا لصحته فلذلك يقرر الصنف أن لا عبرة به اه‍ مبارك.

٧١

والمرتد يقضى ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الاربعة، عامدا أو ناسيا وأما أحكامه ففيه مسائل: (الاولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الاظهر.

وتصدق عن الماضى، عن كل يوم بمد.

ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الاول ولا كفارة.

ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الاول، وكفر عن كل يوم منه بمد.

(الثانية): يقضى عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره، مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب.

وروى القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.

والاولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص.

ولو تبرع بعض صح، ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.

(الثالثة): إذا كان الاكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.

ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضى الولى شهرا، ويتصدق عن شهر.

(الرابعة): قاضى رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضى، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام.

(الخامسة) من نسى غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروى قضاء الصلاة والصوم، والاشبه: قضاء الصلاة حسب.

وأما بقية أقسام الصوم فستأتى في أماكنها إن شاء الله تعالى.

والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا.

والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الاخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد.

٧٢

وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه، ودحو الارض، ويوم عرفة، لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.

ويستحب الامساك في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله (بلده) أو بلدا يعزم فيه الاقامة بعد الزوال أو قبله، وقد تناول، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، ولو لم يتناولوا.

ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.

ومن صام ندبا ودعى إلى طعام، فالافضل الافطار.

والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب‍ " منى " وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور: عموم المنع.

وصوم آخر شعبان بنية الفرض، وندر المعصية، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاء‌ه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.

(الخامس) في اللواحق، وهي مسائل: (الاولى) المريض يلزمه الافطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.

(الثانية) المسافر يلزمه الافطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.

(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم، ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.

وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.

٧٣

وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه.

(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد.

وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.

وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى.

والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، لهما الافطار، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان.

(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.

(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى.

وإن أفطر لا لعذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا.

ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.

وفي الثلاثة الايام عن هدى التمتع، إذا صام يومين وكان الثالث العيد، أفطر وأتم الثالث بعد أيام الشتريق إن كان ب‍ " منى ".

ولا يبنى لو كان الفاصل غيره.

٧٤

كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه

أما الشروط فخمسة:

(١) النية:

(٢) والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه

(٣) والعدد: وهو ثلاثة أيام

(٤) والمكان: وهو كل مسجد جامع.

وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع لكوفة، والبصرة

(٥) والاقامة في موضع الاعتكاف.

فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض، أو شهادة.

ولا يجلس لو خرج، ولا يمشى تحت ظل، ولا يصلى خارج المسجد إلا بمكة وأما أقسامه فهو واجب، وندب.

فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.

والمندوب ما يتبرع به، ولا يجب بالشروع.

فإذا مضى يوما ففى وجوب الثالث قولان، المروى: أنه يجب.

وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

٧٥

وأما أحكامه فمسائل: (الاولى): يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء.

ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الاتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال، وجب القضاء.

(الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء وشم الطيب.

وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه، مثل كفارة شهر رمضان، ليلا كان أو نهارا.

ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.

ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب النذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة: ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.

٧٦

كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد

المقدمة الاولى: الحج، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.

وهو فرض على المستطيع من الرجال، والخناثى والنساء.

ويجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.

وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والافساد.

ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.

المقدمة الثانية: في شرائط حجة الاسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير.

ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب(١) .

فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.

ويصح الاحرام من الصبي المميز، وبالصبي غير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.

ويصح الحج من العبد مع إذن المولى.

لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.

ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع.

ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.

ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.

____________________

(١) السرب: الطريق والمراد عدم المانع من سلوكه: من لص أو عوا أو غيرهما والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الاحوال اه‍ مدارك.

٧٧

ولابد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع.

ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففى وجوب الاستنابة قولان.

المروى أنه يستنيب.

ولو زال العذر حج ثانيا.

ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما: أنه لا يشترط.

ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفى ظن السلامة.

ومع الشرائط لو حج ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.

والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.

وإذا استقر الحج فأهمل، قضى عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الاجرة قضى عنه من أقرب الاماكن، وقيل من بلده مع السعة.

ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب.

وكذا في العدة الرجعية.

مسائل: (الاولى) إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا.

ولو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام.

ولا تجزئ، حجة الاسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الاخرى، وهو أشبه.

(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور.

فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل يقضى ماشيا لاخلاله بالصفة.

ولو عجز قيل يركب، ويسوق بدنة، وقيل يركب ولا يسوق بدنة.

٧٨

وقيل إن كان مطلقا توقع المسكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.

(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن، لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد.

القول في النيابة: ويشترط فيه(١) : الاسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الاب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.

ولابد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج.

ولو لم يجب عليه جاز.

وإن لم يكن حج.

وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.

ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه.

ويأتى النائب بالنوع المشترط، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.

وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الاذن.

ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

ولو صد قبل الاكمال استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف.

ولا يلزم إجابته، ولو ضمن الحج(٢) على الاشبه.

ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به.

ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.

ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.

____________________

(١) في النائب.

(٢) في الستقبل.

٧٩

ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.

ويضمن الاجير كفارة جنايته في ماله.

ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، وأن يعيد فاضل الاجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.

ويكره أن تنوب المرأة الصرورة(١) .

مسائل: (الاولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.

(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، وإلا قصر على المرة.

(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر (جمع) ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.

(الرابعة) لو حصل بيد إنسانا مال لميت، وعليه حجة مستقرة، وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج(٢) .

(الخامسة) من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.

المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.

فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.

وهذا فرض من ليس حاضرى مكة، وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.

____________________

(١) المرأة الصرورة: التى لم تحج.

(٢) قال في شرائع الاسلام: (لانه خارج عن ملك الورثة) أى إن هذا دين لله، والديون تقضى قبل التوريث.

٨٠