الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 23285 / تحميل: 5077
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

فعن الصادقعليه‌السلام لا تأكل باليسرى وانت تستطيع(1) ، وفي رواية اخرى لا يأكل بشماله ولا يشرب بها ولا يتناول بها شيئا(2) .

(وبدأة صاحب الطعام) بالاكل لو كان معه غيره (وأن يكون آخر من يأكل) ليأنس القول ويأكلوا، روي(3) ذلك من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله معللا بذلك(4) (ويبدأ) صاحب الطعام اذا اراد غسل ايديهم (في الغسل) الاول بنفسه (ثم بمن عن يمينه) دورا إلى الآخر (وفي) الغسل (الثاني) بعد رفع الطعام يبدأ بمن عن يساره، ثم يغسل هو اخيرا روي(5) ذلك عن الصادقعليه‌السلام معللا ابتدائه اولا لئلا يحتشمه(6)

___________________________________

(1) نفس المصدر ص 265 الباب 10 الحديث 3.

(2) نفس المصدر الحديث 1.

(3) (الكافي) الطبعة الحديثة 1375 الجزء 6 كتاب الاطعمة ص 285 الحديث 2.

(4) اي حتى يأنس القوم ويأكلوا معه.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 273 الباب 50 الحديث 3.

(6) من احتشم يحتشم من باب الافتعال: بمعنى الاستحياء. يقال احتشم منه اي استحيا. فهو تعليل لابتداء صاحب البيت بغسل يده اي يبتدأ صاحب المنزل لئلا يستحي احد من الاكل كما في الرواية. واليك نص الحديث عن (ابي عبدالله)عليه‌السلام . قال: (الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم احد. فاذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان، أو عبدا). راجع نفس المصدر المشار اليه في الهامش رقم 5.

٣٦١

احد، وتأخيره(1) آخرا بأنه اولى بالصبر على الغمر وهو بالتحريك ما على اليد من سهك(2) الطعام وزهمته(3) وفي رواية(4) أنه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب حرا كان او عبدا (ويجمع غسالة الايدي في اناء) واحد لانه يورث حسن اخلاق الغاسلين، والمروى عن الصادقعليه‌السلام اغسلوا ايديكم في اناء واحد تحسن اخلاقكم(5) ويمكن أن يدل(6) على ما هو اعم من جمع الغسالة فيه.

(وأن يستلقي بعد الاكل) على ظهره (ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى) رواه البزنطي(7) عن الرضاعليه‌السلام ورواية العامة

___________________________________

(1) بنصب المصدر بناء على أنه مفعول لقول (الشارح): معللا اي معللا تأخير غسل صاحب البيت يده بذلك واليك نص الحديث عن (ابي عبدالله)عليه‌السلام . قال: (يغسل اولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه فاذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل، لانه اولى بالصبر على الغمر) نفس المصدر المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 361 الحديث 4.

(2) محركة بالفتح: ريح كريهة من العرق، أو القيح، أو اللحم النتن.

(3) بالضم: ريح لحم سمين منتن.

(4) نفس المصدر السابق الحديث 1.

(5) (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الاطعمة ص 291 الحديث 2.

(6) اي الحديث المشار اليه في الهامش رقم 5 اعم من جمع الغسالة في إناء واحد، بل يمكن ان يكون غسل الايدي في اناء، وجمع الغسالة في إناء آخر بان يفرغ ماء الغسالة في اناء آخر. فتغسل الايدي في نفس الاناء الاول. فالرواية لا تدل على غسل اليد وجمع ماء الغسالة في اناء واحد.

(7) (الوافي) المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 65 الباب 116.

٣٦٢

بخلافه(1) من الخلاف.

(ويكره الاكل متكئا ولو على كفه)، لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأكل متكئا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه، روي(2) ذلك عن الصادقعليه‌السلام ، (وروى) الفضيل بن يسار عن الصادقعليه‌السلام (عدم كراهة الاتكاء على اليد) في حديث طويل آخره لا والله ما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذا قط(3) يعنى الاتكاء على اليد حالة الاكل وحمل على انه لم ينه عنه لفظا وإلا فقد روي عنهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله كما سلف(4) . وحمل فعل الصادقعليه‌السلام على بيان جوازه (وكذا يكره التربع حالته)(5) بل في جميع الاحوال، قال امير المؤمنينعليه‌السلام اذا جلس احدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن احدكم احدى رجليه على الاخرى ويتربع فانها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها(6) .

(و) كذا يكره (التملي من المأكل) قال الصادقعليه‌السلام

___________________________________

(1) اي رواية من خالفنا في هذا الباب مخالفة لروايتنا اي تدل على وضع الرجل اليسرى على الرجل اليمنى. وهذه احدى المخالفات الموجودة بيننا وبينهم في الفروع كالتكتف والاسبال في الصلاة، والتسنيم والتستطيح في القبور.

(2) (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الاطعمة ص 270 الحديث 1.

(3) نفس المصدر ص 271 الحديث 5.

(4) وهي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 2.

(5) اي حالة الاكل.

(6) نفس المصدر السابق الحديث 10.

٣٦٣

إن البطن ليطغى من اكلة وأقرب ما يكون العبد من الله تعالى اذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله اذا امتلا بطنه(1) (وربما كان الافراط) في التملي (حراما) اذا ادى إلى الضرر فان الاكل على الشبع يورث البرص وامتلاء المعدة رأس الداء (والاكل على الشبع وباليسار) اختيارا (مكروهان) وقد تقدم(2) ، والجمع(3) بين كراهة الامتلاء والشبع تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوصه في الاخبار(4) ، او يكون الامتلاء اقوى(5) ، ومن ثم(6) اردفه بالتحريم على وجه(7) ، دون الشبع. ويمكن أن يكون بينهما(8)

___________________________________

(1) (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الاطعمة الحديث 4.

(2) في هذا الجزء ص 360 361 فما بعد.

(3) اي لماذا جمع (المصنف) بين كراهة التملي، وكراهة الاكل على الشبع.

(4) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 263 الباب 2 الحديث 3 7 9 10 في خصوص الاكل على الشبع. وراجع نفس المصدر الباب الاول الاحاديث، حيث تجد هناك ما يدل على كراهة كل واحد من الشبع والامتلاء بخصوصه.

(5) اي اكثر من الشبع وزيادة عليه.

(6) اي ومن اجل أن الامتلاء اكثر من الشبع عقب (المصنف) الامتلاء يالتحريم بقوله: (وربما كان الافراط حراما).

(7) اي إذا كان مفرطا.

(8) اي بين الامتلاء والشبع، لان العموم والخصوص من وجه ما كان لهما مادة اجتماع، وامادتا افتراق كالحيوان والبياض. ففيما نحن فيه وهو الشبع والامتلاء كذلك بينهما عموم وخصوص من وجه اذ ربما يتحقق الشبع ولا يتحقق الامتلاء كما لو انصرفت نفس الانسان وشهوته عن الاكل. لكن بطنه لم يمتلئ. وربما يتحقق الامتلاء ولا يتحقق الشبع. كما لو امتلا بطنه. ولكن يبقى له ميل إلى الطعام ورغبة. وربما يجتمعان ويتحققان كما إذا امتلا بطنه وانصرفت شهوته عن الطعام وليس له ميل اليه.

٣٦٤

عموم وخصوص من وجه بتحقق(1) الشبع خاصة بانصراف نفسه وشهوته عن الاكل وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام والامتلاء(2) دونه بان يمتلي بطنه ويبقى له شهوة اليه، ويجتمعان(3) فيما اذا امتلا وانصرفت شهوته عن الطعام حينئذ(4) . هذا(5) اذا كان الآكل صحيحا، اما المريض ونحوه فيمكن انصراف شهوته عن الطعام ولا يصدق عليه أنه حينئذ(6) شبعان كما لا يخفى،

___________________________________

(1) من هنا شروع لمادة الافتراق في تحقق الشبع، دون الامتلاء. وقد مثل له (الشارح) بقوله: (بانصراف نفسه وشهوته عن الاكل وان لم يمتلئ بطنه).

(2) بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) اي وبتحقق الامتلاء هذا شروع في مادة الافتراق من ناحية الامتلاء، دون الشبع. وقد مثل له (الشارح) بقوله: (بان يمتلي بطنه من الطعام ويبقى له شهوة اليه).

(3) اي يجتمع الامتلاء والشبع وقد مثل (الشارح) لهما بقوله: (فيما إذا امتلا وانصرفت شهوته عن الطعام).

(4) اي حين الامتلاء.

(5) اي امكان الجمع بين الامتلاء والشبع بان بينهما العموم والخصوص من وجه.

(6) اي حين انصراف شهوته عن الطعام.

٣٦٥

ويؤيد ما ذكرناه من الفرق(1) ما يروى من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن(2) معاوية: لا اشبع الله له(3) بطنا(4) مع أن امتلاء‌ه(5) ممكن وما روي عنه(6) أنه كان يأكل بعد ذلك ما(7) يأكل ثم يقول:

___________________________________

(1) وهو الفرق بين الامتلاء والشبع ببيان ان بينهما العموم والخصوص من وجه.

(2) عن هنا بمعنى (على) اي دعاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على معاوية بأن لا يشبع بطنه.

(3) اي لمعاوية. فكان يمتلئ بطن معاوية من الطعام ومع ذلك كان لا يشبع فهو دليل على امكان الفرق بينهما، للعموم والخصوص من وجه.

(4) (انساب الاشرف) للبلاذري الجزء الاول طبعة مصر سنة 1959 تحقيق (محمد حميد الله) ص 532. واليك نص الحديث: بعث اي (النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابن عباس إلى معاوية ذات يوم وهو يأكل، ثم بعث اليه ولم يفرغ من اكله فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (لا اشبع الله بطنه). فكان معاوية يقول: لحقني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأكل في كل يوم مرات اكلا كثيرا.

(5) اي امتلاء البطن من دون الشبع امر ممكن ويجوز افتراقهما. كما كانت هذه الصفة موجودة في معاوية كان ياكل حتى يمتلئ بطنه، وكان مع ذلك له شهوة وميل إلى الطعام. فالافتراق امر ممكن وقد وقع.

(6) اي عن معاوية كلمته المشهورة: (ما شبعت ولكن عييت).

(7) (ما) هنا موصولة معناها التكثير اي ياكل اكلا كثيرا. والمشار اليه في قول (معاوية): بعد ذلك دعوة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على معاوية اي بعد ان دعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على معاوية كان يأكل ولا يشبع.

٣٦٦

ما شبعت ولكن عييت(1) .

(ويحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات) خمرا وغيره (والفقاع) لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر(2) وفي خبر آخر طائعا(3) ، وباقي المسكرات بحكمه(4) ، وفي بعض الاخبار تسميتها(5) خمرا، وكذا الفقاع(6)

___________________________________

(1) من اعيأ يعيي إعياء من باب الافعال بمعنى تعب. يقال: اعيا الرجل اي تعب.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الاطعمة ص 262 الباب 33 الحديث 1.

(3) نفس المصدر الحديث 2.

(4) اي بحكم الخمر.

(5) اي سميت باقي المسكرات في بعض الاخبار خمرا. اليك نص الحديث عن (الامام موسى بن جعفر) عن ابيه عن آبائه عن (الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء) صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا حبيبة ابيها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

(البحار) الطبعة القديمة (امين الضرب) المجلد 14 ابواب شرب الخمر. باب الانبذه والمسكرات ص 912 عن دلائل الطبري.

(6) يحتمل ان يراد من (وكذا الفقاع): ان الفقاع بحكم الخمر في الحرمة والمعصية. ويحتمل ان يراد: أن الفقاع عبر عنه في بعض الاخبار بأنه (خميرة استصغرها الناس). راجع (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الاطعمة ص 423 باب الفقاع الحديث 9.

٣٦٧

(وباقي المحرمات)(1) حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها (يمكن الحاقها بها) كما ذهب اليه العلامة لمشاركتها لها(2) في معصية الله تعالى، ولما في القيام عنها(3) من النهي عن المنكر. فانه يقتضي الاعراض عن فاعله وهو(4) ضرب من النهي الواجب، وحرم ابن ادريس الاكل من طعام يعصى الله به(5) او عليه(6) ، ولا ريب انه(7) احوط. واما النهي(8) بالقيام فانما يتم مع تجويزه(9) التأثير به واجتماع

___________________________________

(1) كالغيبة. ولعب القمار. وهتك المؤمن وتسبيب قتله. وغير ذلك من الامور الثابتة لها الحرمة. فحكم هذه المحرمات كالخمر في الحرمة والمعصية.

(2) اي لمشاركة بقية المحرمات مع الخمر في المعصية.

(3) اي عن الخمر باقي المحرمات.

(4) اي الاعراض والقيام عن شارب الخمر وباقي المحرمات نوع من النهي عن المنكر الواجب عقلا وشرعا.

(5) اي بسبب ذلك الاكل بأن كان محرما ذاتا كالخنزير او عرضا كما اذا كان مغصوبا.

(6) اي يعصى الله على ذلك الطعام كاجتماع الرجال والنساء في مجالس اللهو والانس كما في عصرنا الحاضر الميشوم الذي يجتمعون فيه ويختلطون كالبهائم والحيوانات.

(7) اي ما ذهب اليه (ابن ادريس) احوط للدين.

(8) اي النهي عن المنكر الحاصل بسبب قيام الانسان عن المجلس المشتمل على الحرام والاعراض عنه.

(9) اي مع احتمال التأثير بالقيام. فحينئذ يجب، لكونه نهيا عن المنكر وما كان نهيا عنه فهو واجب.

٣٦٨

باقي الشروط(1) ووجوبه حينئذ(2) من هذه الحيثية(3) حسن، إلا ان اثبات الحكم(4) مطلقا مشكل اذ لا يتم وجوب الانكار مطلقا(5) فلا يحرم الاكل مطلقا(6) والحاق غير(7) المنصوص به قياس.

___________________________________

(1) كعلم الآمر بالمعروف، وعلم الناهي عن المنكر بالمنكر، واصرار الفاعل او التارك، والامن من الضرر، وتجويز التاثير. وقد تقدم في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الجهاد من ص 409 إلى ص 420 الاشارة إلى باقي الشروط واصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(2) اي حين اجتماع الشرائط كما عرفتها آنفا.

(3) اي من حيث إن النهي عن المنكر يتحقق بالقيام. فاذا احتمل تاثيره في حصول الانكار وجب. بخلاف ما اذا لم يحتمل تاثيره فانه واجب فيجوز الاكل. هذا اي جواز الاكل مند عدم تاثير القيام يختص بباقي المحرمات دون الخمر أما هي فلا يجوز الجلوس، لان عدم الجواز منصوص.

(4) وهى حرمة الجلوس في مجلس، او على مائدة يعصى الله فيها، أو عليها مطلقا، حتى ولو لم يترتب على القيام اثر.

(5) اي حتى مع عدم وجود الشرائط.

(6) حتى في حالة عدم احتمال تاثير القيام في الردع، بل ان الجلوس في هذه الحالة جائز.

(7) وهو باقي المحرمات بالمنصوص وهي الخمر قياس باطل.

٣٦٩

ولا فرق بين وضع المحرم، او فعله(1) على المائدة في ابتدائها واستدامتها(2) ، فمتى(3) عرض المحرم في الاثناء وجب القيام حينئذ(4) كما انه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها(5) وابتداء الاكل منها(6) . والاقوى: أن كل واحد من الاكل منها والجلوس عليها(7) محرم برأسه وإن انفك عن الآخر.

___________________________________

(1) اي فعل الحرام كالنظر إلى الاجنبية، أو استماع الغناء أو الغيبة، أو هتك مؤمن، أو تسبيب الاسباب لقتله، أو هتك حرمة الاسلام، وغير ذلك من الامور المحرمة الثابتة.

(2) اي في ابتداء المائدة، أو استدامتها. والمعنى: انه لا فرق في حرمة الجلوس على مائدة يعصى عليها الله بين ان يوضع المحرم، أو يفعل عليها ابتداء، أو في اثنائها. ففي كل حالة من الحالات يكون الجلوس والحضور على تلك المائدة حراما.

(3) الفاء نتيجة وتفريع على قول (الشارح): (ولا فرق بين وضع المحرم أو فعله) إلى آخر ما ذكره. خلاصة الكلام انه إن عرض المحرم في اثناء الاكل بان لم يكن موجودا في بداية الامر، لكن وجد وعرض في اثنائه صار الجلوس والحضور على تلك المائدة حراما كما وانه يصير حراما في بداية الامر لو كان موجودا ابتداء.

(4) اي حين عروض الحرام في الاثناء.

(5) اي على تلك المائدة التي كانت موجودة في الابتداء.

(6) اي من تلك المائدة التي كان الحرام موجودا عليها في الابتداء.

(7) مرجع الضمير (المائدة) كما وانها المرجع في منها. والمعنى: ان لكل واحد من الاكل والجلوس حرمة مستقلة ثابتة لا ربط له بالآخر. فللاكل من هذه المائدة التي وضع عليها الحرام، او يفعل المحرم عليها حرمة مستقلة. وللجلوس ايضا حرمة مستقلة. فللجامع بين الوصفين بان اكل من هذه المائدة وجلس عليها عقابان. عقاب الاكل. وعقاب الجلوس. بخلاف مالو جلس ولم يأكل، او اكل ولم يجلس كما لو تمشى واكل فان له في هذه الصورة عقابا واحدا. وهذا معنى قول (الشارح)رحمه‌الله : (وان انفك عن الاخر) اي انفك الجلوس عن الاكل، والاكل عن الجلوس كما علمت.

٣٧٠

٣٧١

بسم الله الرحمن الرحيم

(انتهى الجزء السابع ويليه الجزء الثامن انشا الله تعالى) اوله (كتاب الارث) تمت بعون الله تعالى مقابلة الكتاب وتصحيحه. واستخراج احاديثه. والتعليق عليه حسب الحاجة واللزوم في ليلة الجمعة 33 شعبان المعظم 1388 في بهبو مكتبة (جامعة النجف الدينية) العامرة حتى ظهور (الحجة البالغة) عجل الله تعالى لصاحبه الفرج.

فشكرا لك يا آلهى على نعمك وآلائك، ونسألك التوفيق لاتمام بقية اجزائه انك ولي ذلك والقادر عليه.

عبدك السيد محمد كلانتر

٣٧٢

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء السابع زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني ( قدس‌سره ) 1

كتاب الغصب 8

كتاب اللقطة 61

(الفصل الاول - في اللقيط) 66

(الفصل الثاني - في لقطة الحيوان) 83

(الفصل الثالث - في لقطة المال) 92

كتاب احياء الموات 129

كتاب الصيد والذباحة 192

(الفصل الاول - في آلة الصيد) 195

(الفصل الثاني - في الذباحة) 207

(الفصل الثالث - في اللواحق) 238

كتاب الاطعمة والاشربة 260

(مسائل) 301

الفهرس 373

٣٧٣