الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٧

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 373

  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 23282 / تحميل: 5071
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 7

مؤلف:
العربية

الملقوط كافرا في وجه(1) . وفي ترجيح البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والقار(2) على المسافر، والموسر على المعسر، والعدل على المستور، والاعدل على الانقض قول(3) . مأخذة النظر إلى مصلحة اللقيط في ايثار الاكمل. والاقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة(4) .

(ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة) لاحدهما، او لكل منهما بينة (فالقرعة)، لانه(5) من الامور المشكلة وهي(6) لكل أمر مشكل (ولا ترجيح لاحدهما بالاسلام(7) ) وان كان اللقيط محكوما باسلامه ظاهرا (على قول الشيخ) في الخلاف، لعموم الاخبار(8) فيمن تداعوا نسبا، لتكافؤهما في الدعوى. ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم باسلام

___________________________________

(1) اي في احتمال.

(2) اي المستقر في مكان.

(3) مبتداء مؤخر خبره (في ترجيح).

(4) اي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الاخر، بل يعتبران كفؤين في الالتقاط.

(5) اي تداعى البنوة.

(6) اي القرعة.

(7) اي لا يرجح احد المتداعيين لو كان احدهما مسلما والآخر كافرا. فالاسلام لا يكون سببا للترجيح.

(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الاحاديث.

٨١

اللقيط على تقديره(1) . ومثله(2) تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية اللقيط؟ ولو كان(3) محكوما بكفره، او رقه أشكل(4) الترجيح. وحيث يحكم به(5) للكافر يحكم بكفره على الاقوى للتبعية.

(و) كذا (لا) ترجيح (بالالتقاط(6) )، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه، لجواز(7) ان يكون قد سقط منه(8) ، او نبذه ثم عاد إلى أخذه، ولا ترجيح لليد في النسب(9) . نعم لو لم يعلم كونه(10) ملتقطا

___________________________________

(1) اي على تقدير أن يكون اللقيط محكوما باسلامه.

(2) اي ومثل تنازع الكافر والمسلم في اللقيط، وترجيح المسلم على الكافر لو كان اللقيط محكوما باسلامه تنازع الحر والعبد على اللقيط، وانه يرجح الحر على العبد لو كان اللقيط حرا.

(3) اي اللقيط.

(4) جواب ل‍ (لو الشرطية) اي لو كان اللقيط كافرا، او رقا اشكل ترجيح المسلم على الكافر في الاول وهي (صورة تداعي المسلم والكافر على اللقيط وكان اللقيط كافرا). وترجيح الحر على العبد في الثاني وهي (صورة تداعي الحر والعبد على اللقيط لو كان اللقيط رقا).

(5) اي يحكم بأن اللقيط للكافر لو خرج اسمه بالقرعة، او أقام بينة على ذلك فحينئذ يحكم بكفر اللقيط.

(6) بان ادعى الملتقط وغيره بنوة اللقيط. فلا يرجح الملتقط على المدعي الآخر.

(7) تعليل لاحتمال ترجيح قول الملتقط.

(8) اي من الملتقط.

(9) هذا رد من (الشارح)قدس‌سره على احتمال ترجيح الملتقط على غيره. في باب الالتقاط.

(10) اي المدعي.

٨٢

ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه(1) ، فان قال: هو لقيط وهو ابني فهما سواء، وإن قال: هو ابني واقتصر(2) ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرب في الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد.

___________________________________

(1) اي نازع الملتقط الغير فيما ادعاه.

(2) اي ولم يقل: لقيط.

(الفصل الثاني - في لقطة الحيوان)

(وتسمى ضالة، واخذه في صورة الجواز مكروه) للنهي عنه في أخبار(3) كثيرة المحمول على الكراهية جمعا(4) (ويستحب الاشهاد) على اخذ الضالة (ولو تحقق التلف لم يكره(5) )، بل قد يجب كفاية اذا عرف مالكها، وإلا ابيح خاصة (والبعير وشبهه) من الدابة، والبقرة، ونحوهما (اذا وجد في كلاء وماء) في حالة كونه (صحيحا) غير مكسور ولا مريض، او صحيحا ولو لم يكن في كلاء وماء (ترك)، لامتناعه(6)

___________________________________

(3) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 330. كتاب اللقطة الباب 1 الاحاديث.

(4) اي جمعا بين الاخبار الدالة على النهي كما اشير اليها في الهامش رقم 3. وبين الاخبار الدالة على الجواز. راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 الحديث 1 2.

(5) اي الالتقاط.

(6) اي لانه قادر ومتمكن على الدفاع عن نفسه.

٨٣

ولا يجوز أخذه حينئذ(1) بنية التملك مطلقا(2) . وفي جوازة(3) بنية الحفظ لمالكه قولان. من(4) اطلاق الاخبار بالنهي(5) ، والاحسان(6) وعلى التقديرين(7) (فيضمن بالاخذ) حتى يصل إلى مالكه، او إلى الحاكم مع تعذره(8) .

(ولا يرجع آخذه بالنفقة) حيث لا يرجح أخذه، لتبرعه بها(9) أما مع وجوبه، او استحبابه فالاجود جوازه(10) مع نيتة، لانه محسن، ولان اذن الشارع له في الاخذ مع عدم الاذن في النفقة ضرر وحرج (ولو ترك(11) من جهد)، وعطب(12) لمرض او كسر، او غيرهما (لا في كلاء وماء ابيح) اخذه ومكله الآخذ وإن وجد مالكه وعينه

___________________________________

(1) اي حين كونه قادرا على الدفاع وكان في ماء وكلاء.

(2) اي بوجه من الوجوه، سواء قصد التعريف ام لا.

(3) اي وفي جواز اخذ الحيوان الممتنع.

(4) دليل لعدم جواز اخذه.

(5) المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 83.

(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن ان اخذه احسان اليه هذا دليل لجواز الاخذ.

(7) وهما: الجواز، وعدمه.

(8) اي تعذر المالك.

(9) اي لتبرع الآخذ بالنفقة.

(10) اي جواز الرجوع مع نيته.

(11) اي ترك الحيوان لاجل تعبه.

(12) بفتح العين والطاء: كسر بعض الاعضاء يقال: عطب الفرس اي انكسر بعض اعضائه.

٨٤

قائمة في أصح القولين، لقول الصادقعليه‌السلام في صحيحة عبدالله بن سنان: " من اصاب مالا، او بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت(1) وسيبها(2) صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام(3) عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال، ومن الموت فهي له، ولا سبيل له(4) عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح(5) "، وظاهره(6) أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل، ونحوها(7) ، بدليل قوله: قد كلت وقامت وقد سيبها صاحبها لما لم تتبعه. والظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء، دون ماء، او بالعكس بحكم عادمتهما(8) ، لعدم قيام الحيوان بدونهما، ولظاهر قول أمير المؤمنينعليه‌السلام وإن كان تركها في غير كلاء، ولا ماء فهي للذي احياها(9) .

___________________________________

(1) اي بقيت هناك ولم تتمكن من السير.

(2) اي اهملها وتركها.

(3) اي الملتقط بقي عندها حتى صحت.

(4) اي لمالكها الاول.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 الحديث 2.

(6) اي ظاهر قول (الامام)عليه‌السلام : (من اصاب مالا).

(7) اي ونحو هذه الدواب من الحيوانات الاهلية التي لا تحمل كالبقرة. فانه لا يوضع عليها شئ للنقل والانتقال، وان كانت قد تستعمل لاغراض اخر كحرث الارض، وكربها.

(8) اي بحكم انعدام الماء والكلاء.

(9) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 الحديث 3.

٨٥

(والشاة في الفلاة) التي يخاف عليها فيها السباع (تؤخذ) جوازا، (لانها لا تمتنع(1) من صغير السباع) فهي كالتالفة، ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك، او لاخيك، او للذئب(2) (وحينئذ(3) يتملكها ان شاء. وفي الضمان) لمالكها على تقدير ظهوره، او كونه معلوما (وجه) جزم به المصنف في الدروس، لعموم قول الباقرعليه‌السلام : " فاذا جاء طالبه رده اليه "(4) . ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها، ولا ينافي ذلك(5) جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره(6) لانه ملك متزلزل. ووجه العدم(7) عموم صحيحة ابن سنان السابقة(8) ، وقوله(9) صلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك إلى آخره فان المتبادر منه(10) عدم الضمان مطلقا(11) ، ولا ريب أن الضمان احوط.

___________________________________

(1) اي لا تتمكن من حفظ نفسها عن السباع الصغيرة.

(2) نفس المصدر السابق هامش رقم 9 ص 85.

(3) اي حينما وجد الملتقط الحيوان على هذه الصفة.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 4 الحديث 2.

(5) اي وجوب رد الشاة.

(6) اي ظهور مالكه.

(7) اي دليل عدم ضمان اللقطة.

(8) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 85.

(9) المشار اليه في الهامش رقم 2.

(10) اي المتبادر من عموم (صحيحة ابن سنان) المشار اليها في الهامش رقم 8.

(11) طالبه المالك ام لا، ظهر المالك ام لا.

٨٦

وهل يتوقف تملكها على التعريف؟ قيل: نعم، لانها مال فيدخل في عموم الاخبار(1) . والاقوى العدم(2) ، لما تقدم(3) . وعليه(4) فهو سنة كغيرها(5) من الاموال، (او يبقها) في يده (امانة) إلى ان يظهر مالكها(6) ، او يوصله اياها ان كان معلوما (او يدفعها إلى الحاكم) مع تعذر الوصول إلى المالك، ثم الحاكم يحفظها، او يبيعها.

(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط والعلامة وجماعة بل أسنده في التذكرة إلى علمائنا مطلقا(7) .

(وكذا) حكم (كل ما لا يمتنع) من الحيوان (من صغير السباع) بعدو، ولا طيران، ولا قوة، وإن كان من شأنه الامتناع اذا كمل كصغير الابل والبقر، ونسبه المنصف إلى القيل

___________________________________

(1) عن (الامام الصادق)عليه‌السلام في سؤال الراوي: اللقطة يجدها الرجل ويأخذها؟ قالعليه‌السلام : (يعرفها سنة فان جاء لها طالب، والا فهي كسبيل ماله) حيث إن جواب الامامعليه‌السلام : (يعرفها سنة) إلى اخره مطلق مفاده مفاد العام يشمل ما نحن بصدده وهو (اثبات وجوب التعريف). راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة 2 330 الباب 2 الاخبار.

(2) اي عدم توقف التملك على التعريف.

(3) وهي (صحيحة ابن سنان) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 85، وقول (الرسول الاعظم)صلى‌الله‌عليه‌وآله المشار اليه في الهامش رقم 2 ص 86.

(4) اي وعلى تقدير توقف التملك على التعريف فهو سنة.

(5) اي كغير الشاة من الاموال التي يتوقف تملكها على التعريف.

(6) اذا لم يكن مالكها معلوما عند الالتقاط.

(7) باسم الفاعل حال لفاعل اسنده اي اسند (العلامة) القول إلى العلماء من دون ان يعين اشخاصهم.

٨٧

لعدم نص عليه بخصوصه وانما ورد على الشاة فيبقى غيرها على أصالة البقاء على ملك المالك، وحينئذ فيلزمها حكم اللقطة فتعرف سنة، ثم يتملكها إن شاء، او يتصدق بها، لكن في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك، او لاخيك، او للذئب ايماء اليه(1) حيث إنها لا تمتنع من السباع، ولو امكن امتناعها بالعدو كالضباء(2) ، او الطيران لم يجز اخذها مطلقا(3) إلا ان يخاف ضياعها، فالاقرب الجواز بنية الحفظ للمالك. وقيل بجواز اخذ الضالة مطلقا(4) بهذه النية(5) . وهو حسن، لما فيه من الاعانة، والاحسان وتحمل اخبار النهي(6) على الاخذ بنية التملك والتعليل بكونها(7) محفوظة بنفسها غير كاف في المنع(8) ، لان الاثمان(9)

___________________________________

(1) اي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما في الهامش رقم 2 ص 86 مشعر بما ذهب اليه (الشيخ).

(2) وهو الغزال.

(3) سواء قصد التعريف ام لا، قصد التملك ام لا.

(4) سواء كان ممتنعا ام غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام ام لا.

(5) اي بنية الحفظ للمالك.

(6) (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الاحاديث.

(7) اي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، او كونها محفوظة في محل لا يجوز للانسان اخذها.

(8) اي في المنع عن اخذها.

(9) اي الاموال كذلك في كونها منهية عن اخذها في الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 6 ومع ذلك يجوز اخذها بنية التعريف.

٨٨

كذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف وإن فارقتها(1) بعد ذلك(2) في الحكم.

(ولو وجدت الشاة في العمران) وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع، وهي ما قرب من المساكن (احتبسها) الواجد (ثلاثة ايام) من حين الوجدان (فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها) وضمن ان لم يرض المالك على الاقوى، وله ابقائها بغير بيع، وابقاء ثمنها امانة إلى أن يظهر المالك، او ييأس منه، ولا ضمان حينئذ(3) ان جاز اخذها كما يظهر من العبارة(4) والذي صرح به غيره عدم جواز الاخذ شئ من العمران، ولكن لو فعل لزمه هذا الحكم(5) في الشاة. وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الاقوى، للاصل(6) ، وظاهر النص(7) والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ(8) ،

___________________________________

(1) اي فارقت الاموال الضالة بعد الاخذ، في الحكم. حيث إن الاموال لا بد فيها من التعريف سنة كاملة، بخلاف الضالة فانها لا تحتاج إلى التعريف حولا كاملا.

(2) اى بعد جواز الاخذ.

(3) اي حين ان جاز اخذها.

(4) اي من عبارة (المصنف) في قوله: (فان لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها) حيث لم يذكر الضمان.

(5) وهو وجوب الفحص عن صاحبها، وبيعها بعد الياس والتصدق بثمنها.

(6) وهو (عدم جواز تملك مال الغير الا باذنه).

(7) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 333 الباب 13 الحديث 6.

(8) اي حين ان اخذ الشاة من العمران.

٨٩

وغير(1) الشاة يجب مع اخذه تعريفه سنة كغيره من المال، او يحفظه لمالكه من غير تعريف، او يدفعه إلى الحاكم.

(ولا يشترط في الآخذ(2) ) باسم الفاعل شئ من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط(3) ، وغيرها (إلا الاخذ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير، والكبير، والحر، والعبد، والمسلم، والكافر، للاصل(4) (فتقر يد العبد) على الضالة مع بلوغه، وعقله، (و) يد (الولي على لقطة غير الكامل) من طفل، ومجنون، وسفيه كما يجب عليه(5) حفظ ماله،لانه لا يؤمن على اتلافه، فان اهمل الولي ضمن، ولو افتقر إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده(6) الاولى للملتقط من تملك وغيره.

(والانفاق) على الضالة (كما مر) في الانفاق على اللقيط من أنه مع عدم بيت والحاكم ينفق ويرجع مع نيتة على اصح القولين لوجوب حفظها ولا يتم(7) إلا بالانفاق، وإلايجاب اذن من الشارع فيه(8) فيستحقه(9) مع نيته.

___________________________________

(1) كالدجاجة، وبعض الطيور الاهلية.

(2) اي آخذ الحيوان.

(3) اي في لقيط الانسان.

(4) تعليل لعدم اشتراط شئ من الشروط المعتبرة في آخذ لقيط الانسان. والمراد من الاصل هنا العدمي اي الاصل عدم اعتبار الشرط المشكوك فيه.

(5) اي على الولي حفظ مال غير الكامل.

(6) اي بعد التعريف ما كان اولى وانفع.

(7) اي الحفظ.

(8) اي في الرجوع.

(9) اي يستحق الملتقط الرجوع مع نيته.

٩٠

وقيل: لا يرجع هنا(1) ، لانه انفاق على مال الغير بغير اذنه فيكون متبرعا. وقد ظهر ضعفه، ولا يشترط الاشهاد على الاقوى، للاصل (ولو انتفع) الآخذ بالظهر(2) ، والدر(3) ، والخدمة(4) (قاص)(5) المالك بالنفقة، ورجع ذو الفضل(6) بفضله. وقيل: يكون الانتفاع بازاء النفقة مطلقا(7) . وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لاجل الانفاق، سواء قاص ام جعله عوضا (ولا يضمن) الآخذ

___________________________________

(1) اي في لقطة الحيوان.

(2) بأن ركب الدابة، او حمل عليها شيئا.

(3) بأن حلب لبن الشاة، او البقرة، او الناقة مثلا.

(4) بأن استخدم الدابة في أغراض اخر كحرث الارض، وكربها.

(5) وزان ضارب من باب المفاعلة اصله قاصص ادغمت الاولى في الثانية حسب القاعدة المشهورة. يقال: قاص الرجل بما كان له عليه اي إن المقاص يحبس عن مدينة بمقدار ما عليه من المال. فالمعنى: أن آخذ اللقطة الذي انتفع بالدابة الملتقطة يقاص مالكها في قبال النفقة التي صرفها. (والمالك) منصوب على المفعول به. والفاعل في قاص الآخذ.

(6) أيهما كان. فان كان ذو الفضل آخذ اللقطة بمعنى: أنه صرف على الدابة اكثر مما انتفع به رجع بالزائد على المالك واخذ عوضه. وان كان ذو الفضل المالك بمعنى: ان الآخذ انتفع اكثر من النفقة التي صرفها على الدابة رجع المالك على الملتقط واخذ عوض الزائد.

(7) اي بلا رجوع وتقاص.

٩١

الضالة حيث يجوز له اخذها (إلا بالتفريط) والمراد به(1) ما يشمل التعدي(2) (او قصد التملك(3) ) في موضع جوازه، وبدونه(4) ولو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقا(5) ، للتصرف في مال الغير عدوانا.

___________________________________

(1) أي بالتفريط: ما يشمل التعدي وهو العيب الحاصل في الشئ بفعل الفاعل وهنا بفعل الملتقط. والتفريط هو التسامح في حفظ الشئ.

(2) اي قد يطلق التفريط ويراد به التعدي الذي هو الافراط كما في هذا المورد الذي اطلق المصنف كلمة التفريط.

(3) اي يضمن الآخذ لو قصد تملك اللقطة في موضع جواز قصد التملك كما لو كانت اللقطة في مفازة بلا كلاء، ولا ماء، او لا يمتنع من صغار السباع. ومرجع الضمير في جوازه (قصد التملك).

(4) اي ويضمن الآخذ ايضا لو لم يجز له قصد التملك وان جاز له اخذ اللقطة فهنا بطريق اولى يكون ضامنا.

(5) سواء فرط في حفظها ام لا، وسواء قصد التملك ام لا.

(الفصل الثالث - في لقطة المال)

غير الحيوان مطلقا(6) (وما كان منه(7) في الحرم حرم اخذه) بنية التملك مطلقا(8) قليلا كان ام كثيرا، لقوله تعالى:( الم يروا انا

___________________________________

(6) في أي مكان كان. بقدر قيمة الدرهم ام اكثر.

(7) اي من المال.

(8) قليلا كان ام كثيرا.

٩٢

جعلنا حرما آمنا (1) ) ، (وللاخبار(2) الدالة على النهي عنه مطلقا(3) وفي بعضها عن الكاظمعليه‌السلام " لقطة الحرم لا تمس بيد، ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها "(4) . وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقا(5) استضعافا لدليل التحريم، أما في الآية(6) فمن حيث الدلالة، وأما في الخبر(7) فمن جهة السنة. واختاره(8) المصنف في الدروس وهو اقوى.

(و) على التحريم (لو اخذه حفظه لربه(9) ، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن)، لانه يصير بعد الاخذ امانة شرعية.

___________________________________

(1) العنكبوت: الآية 67.

(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 333 الباب 17 الحديث 1 2.

(3) قليلا كان المال ام كثيرا.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الحديث 3.

(5) قليلا كان المال ام كثيرا.

(6) المشار اليها في الهامش رقم 1. حيث إنها لا تدل على التحريم.

(7) المشار اليه في الهامش رقم 4. حيث إن بعض الرواة لم يذكر اسمه في السند وعبر عنه ب‍ (بعض اصحابنا).

(8) اي الكراهة.

(9) اي لصاحبه ومالكه، لان الرب بمعنى المالك والصاحب كما في قول (عبدالمطلب) سلام الله عليه (انا رب الابل وللبيت رب يحميه) في جواب (ابرهة) ملك الحبشة لما سأله: ما تريد. وهذا من كراماتهعليه‌السلام حيث اخبر بما سيكون ووقع كما اخبر.

٩٣

ويشكل ذلك(1) على القول بالتحريم، لنهى(2) الشارع عن اخذها فكيف يصير امانة منه(3) ، والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا(4) (وليس له تملكه) قبل التعريف، ولا بعده (بل يتصدق به بعد التعريف) حولا عن مالكه، سواء قل ام كثر، لرواية علي بن حمزة عن الكاظمعليه‌السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: " بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه " قال: قلت قد ابتلى بذلك قال " يعرفه " قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: " يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن "(5) .

وقد دل الحديث باطلاقه على عدم الفرق بين القليل، والكثير في وجوب تعريفه مطلقا، وعلى تحريم الاخذ(6) ، وكذلك(7) على ضمان المتصدق لو كره المالك، لكن ضعف سنده(8) يمنع ذلك كله.

___________________________________

(1) اي عدم الضمان.

(2) كما اشير اليه في الهامش رقم 2 ص 93.

(3) اي من الشارع، بل لا يرضى باخذه.

(4) فرط ام لا.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 333 الباب 17 الحديث 2. والمراد من (باغيا) في قولهعليه‌السلام (الطالب) كما جاء بهذا المعنى في حديث فضيلة العلم (إن الله يحب بغاة العلم).

(6) اي ويدل الحديث ايضا على تحريم الاخذ من الحرم.

(7) اي وكذلك يدل الحديث على ضمان المتصدق وهو الملتقط لو ظهر المالك وكره التصدق.

(8) اي سند الحديث المشار اليه في الهامش رقم 5 يمنع ذلك كله وهو عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف، وتحريم الاخذ من دون فرق بين القليل والكثير ايضا. وضمان المتصدق إن لم يرض المالك. فالمعنى: ان الخبر يمنع هذه المذكورات براسها.

٩٤

والاقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم، ووجوب تعريف ما زاد كغيره.

(وفي الضمان) لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض بالصدقة (خلاف) منشؤه من(1) دلالة الخبر السالف على الضمان، وعموم قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " على اليد ما اخذت حتى تؤدي(2) " ومن(3) اتلافه مال الغير بغير اذنه، ومن(4) كونه امانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان، ولاصالة(5) البراء‌ة. والقول بضمان ما يجب تعريفه(6) اقوى (ولو اخذه بنية الانشاد) والتعريف (لم يحرم) وإن كان

___________________________________

(1) دليل للضمان. والمراد من الخبر السابق المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 94.

(2) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 كتاب الغصب 145 الباب 1 الحديث 4 وهو وجه ثان للضمان.

(3) وجه ثالث للضمان.

(4) دليل لعدم الضمان.

(5) وجه ثان لعدم الضمان. والمراد من (أصالة البرائة) عدم اشتغال الذمة بشئ.

(6) وهو (مازاد عن الدرهم).

٩٥

كثيرا، لانه محسن والاخبار(1) الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها(2) الاكثر مطلقا ولو تمت(3) لم يكن التفصيل جيدا (ويجب تعريفه حولا على كل حال) قليلا كان ام كثيرا اخذه بنية الانشاد ام لا، لاطلاق الخير السالف(4) وقد عرفت ما فيه(5) (وما كان في غير الحرم يحل منه(6) ) ما كان من الفضة (دون الدرهم) او ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها(7) (من غير تعريف)، ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الاشهر وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان: مأخذهما: أنه(8) تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان. وظهور(9) الاستحقاق.

(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم او ازيد عينا، او قيمة (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا) عقيب الالتقاط مع الامكان متتابعا بحيث

___________________________________

(1) المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 93 وهذا رد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الاخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الانشاد.

(2) اي بهذه الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل اكثر الاصحاب مطلقا اي على اطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الانشاد.

(3) اي هذه الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز اخذه بقصد الانشاد، وعدم جواز اخذه بعدم قصد الانشاد جيدا.

(4) المشار اليه في الهامش رقم 5 ص 94.

(5) وهو ضعف السند.

(6) اي من المال الملتقط.

(7) اي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.

(8) دليل لعدم الضمان.

(9) دليل لوجوب العوض.

٩٦

يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه(1) ، وليكن(2) في موضع الالتقاط مع الامكان ان كان بلدا، ولو كان برية عرف من يجده فيها(3) ثم اكمله(4) اذا حضر في بلده، ولو اراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط او اكماله(5) فإن امكنه الاستنابة فهي اولى، وإلا(6) عرفه في بلده بحيث يشتهر خبره، ثم يكمله(7) في غيره، ولو اخره عن وقت الالتقاط اختيارا اثم واعتبر الحول من حين الشروع، ويترتب عليه(8) احكامه مطلقا(9) على الاقوى(10) ويجوز التعريف (بنفسه، وبغيره)، لحصول الغرض بهما، لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا اذ لا يقبل إخبار الفاسق (بين الصدقة به) على مستحق الزكاة لحاجته،

___________________________________

(1) اي تكرار للسابق.

(2) اي التعريف.

(3) اي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية.

(4) اي اكمل الملتقط التعريف في بلده اذا وجد المال في البرية.

(5) بالجر عطفا على مدخول (قبل) اي لو اراد الملتقط السفر من بلد الالتقاط قبل ان يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة.

(6) اي وان لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط.

(7) اي التعريف في غير بلد الالتقاط.

(8) اي يترتب على مطلق التعريف احكامه. من صحة تملكه، ومن تخير الملتقط بين الصدقة به، وقصد التملك.

(9) سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط ام متاخرا عنه.

(10) وفي مقابل الاقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط اذا اخر التعريف.

٩٧

وإن اتحد(1) وكثرت (والتملك بنيته(2) ).

(ويضمن) لو ظهر المالك (فيهما(3) ) في الثاني(4) مطلقا، وفي الاول(5) اذا لم يرض بالصدقة، ولو وجد(6) العين باقية. ففي تعيين(7) رجوعه بها لو طلبها، او تخير الملتقط بين دفعها، ودفع البدل مثلا، او قيمة قولان(8) .

___________________________________

(1) اي الملتقط كان واحدا، ولكن اللقطة كانت كثيرة مهما بلغت كثرتها.

(2) اي بنية التملك. بمعنى: أن الملتقط مخير بين اعطاء اللقطة صدقة عن صاحبها. وبين تملكها بقصد التملك.

(3) اي في صورة التصدق بها. وفي صورة تملكها بنية التملك.

(4) وهي صورة تملك اللقطة مطلقا، سواء رضي المالك بهذا ام لا. فالملتقط يكون ضامنا لا محالة، لان المالك اذا رضي بالتملك فهو يريد العوض فيجب عليه دفعه.

(5) وهي صورة التصدق باللقطة. وهنا لا يكون الملتقط ضامنا اذا رضي المالك بالصدقة. بخلاف ما اذا لم يرض فانه ضامن.

(6) بصيغة المعلوم اي وجد المالك العين.

(7) يراد من التعيين (التعين) اي ففي رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط وان كان قد قصد تملكها قبل ظهور المالك.

(8) قول بتعين رجوع المالك ولا اثر لقصد الملتقط التملك. وقول بتخيبر الملتقط بين دفع العين. ودفع البدل مثلا او قيمة، وان لم يرض المالك، لان العين اصبحت ملكا له بعد نية التملك وقبل ظهور المالك، وليس انتزاعها منه جائزا إلا برضاه.

٩٨

ويظهر من الاخبار الاول(1) ، واستقرب المصنف في الدروس الثاني(2) ولو عابت(3) ضمن ارشها ويجب(4) قبوله معها على الاول. وكذا(5) على الثاني على الاقوى، والزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط(6)

___________________________________

(1) وهو تعين رجوع المالك بالعين لو طلبها وليس للملتقط الامتناع، لانه بعد ظهور المالك يبطل قصد التملك مع وجود العين راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 وص 331 الباب 6 وص 333 الباب 14.

(2) وهو تخيير الملتقط بين دفع العين، ودفع البدل مثلا، او قيمة.

(3) اي العين لو عابت في يد الملتقط ضمن ارشها لو اراد المالك الرجوع بالعين على القول الاول وهو (تعين الرجوع) لو كانت العين موجودة. او اختيار الملتقط دفع العين للمالك على القول الثاني وهو (تخيير الملتقط بين دفع العين، والبدل مثلا، او قيمة) او لم يقصد الملتقط التملك حتى ظهور المالك. فهنا يجب عليه دفع العين المعيبة مع ارشها، سواء طلبها المالك ام لا.

(4) اي يجب على المالك قبول الارش مع اخذ العين المعيبة على (القول الاول) وهو (تعين الرجوع).

(5) اي وكذا يجب على المالك قبول الارش مع اخذ العين المعيبة لو اختارالملتقط دفع العين وان لم يرض المالك على (القول الثاني) وهو (تخيير الملتقط بين دفع العين، ودفع البدل مثلا، او قيمة).

(6) لان الزيادة المنفصلة حصلت في ملك الملتقط كما اذا التقط شجرة خضراء مطروحة فاخذها ثم غرسها فنمت واورقت وازهرت واثمرت. فهذه الزيادة المنفصلة للملتقط بعد قصد التملك، وبعد اكمال التعريف سنة كاملة. وأما الزيادة قبل التعريف وفي ايامه. وقبل قصد التملك من الملتقط فهي للمالك، سواء كانت متصلة ام منفصلة. وما كان منها بعد التعريف حولا، وبعد قصد التملك. فالمنفصلة للملتقط، والمتصلة للمالك.

٩٩

اما الزوائد قبل نية التملك فتابعة للعين(1) . والاقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك، او الصدقة، بل بظهور المالك سواء طالبه ام لم يطالب، مع احتمال توقفه(2) على مطالبته ايضا،(3) ولا يشكل بان استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق، فلو توقف ثبوته(4) عليه لدار، لمنع(5) توقفه على ثبوت الحق، بل على امكان ثبوته. وهو هنا كذلك(6) .

___________________________________

(1) اي أنها للمالك كما عرفت مفصلا في الهامش رقم 6 ص 99.

(2) اي توقف الضمان على مطالبة المالك.

(3) اي كما أنه يشترط في ضمان الملتقط ظهور المالك، كذلك يشترط مطالبته.

(4) مرجع الضمير (الحق). وفي عليه (المطالبة) اي لو توقف ثبوت الحق على المطالبة لزم الدور ببيان: أن صحة المطالبة متوقفة على وجود الحق، وثبوت الحق متوقف على المطالبة. فاذا توقف وجود الحق على المطالبة لزم الدور المحال.

(5) دليل لدفع الدور المتخيل. حاصل الدفع: أن ثبوت الحق متوقف على المطالبة. أما صحة المطالبة فليست متوقفة على وجود الحق، بل متوقفة على امكان ثبوت الحق بالمطالبة. بمعنى: انه لو طالب المالك العين لاستحقها فلا يلزم الدور.

(6) اي أن المطالبة هنا متوقفة على امكان ثبوت الحق.

١٠٠