الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٨

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16937 / تحميل: 4772
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 8

مؤلف:
العربية

عما زاد(1) أيضا، بل يرد عليهن وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله(2) ، ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة(3) فلا رد فمن ثم أدخلهما(4) في قسم الحجب. وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا احد الابوين عما زاد عن السدس(5) ، لرواية ابي بصير عن الصادق(6) عليه‌السلام وهو

___________________________________

(1) أي عن السدس بشئ. وهو جزء واحد من ثلاثين جزء وفرض المسألة هكذا: للبنات 3 / 2. للاب 6 / 1. ويجمع ذلك = 4 + 1 / 6 = 5 / 6 فالباقي = 6 / 1. ويجب تقسيمه أرباعا. فنضرب 4 في 6 تحصل أربعة وعشرون. للبنات 24 / 16. وللاب 24 / 4. والباقي: 24 / 4. فيضاف على البنات 3. فتصبح حصتهم 3 + 16 / 24 = 19 / 24 ويضاف على الاب 1 فتصبح حصته 1 + 4 / 24 = 5 / 24.

(2) وقد أشرنا اليه في الهامش المتقدم.

(3) اذ للبنات 6 / 4 وللابوين 6 / 2 والمجموع = 4 + 2 / 6 = 6 / 6 = 1.

(4) أي الابوين مع البنات، فان البنات حينئذ يحجبن الابوين عن زيادة السدس رأسا.

(5) ليكون للبنات وحدهن، دون أحد الابوين.

(6) الوسائل ج 17 ص 465.

٦١

متروك(1) (و) ثانيهما:(2) (الاخوة، تحجب الام عن الثلث إلى السدس(3) بشروط) خمسة: الاول (وجود الاب) ليوفروا عليه(4) ما حجبوها عنه، وإن لم يحصل لهم منه شئ. فلو كان(5) معدوما لم يحجبوها عن الثلث.

(و) الثاني (كونهم رجلين) اي ذكرين(6) (فصاعدا، أو اربع نساء، أو رجلا) أي ذكرا (وامرأتين) أي ابنتين وإن لم يبلغا، والخنثى هنا كالانثى، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب، واستقرب المصنف في الدورس هنا(7) القرعة.

(و) الثالث (كونهم اخوة للاب والام، او للاب)، او بالتفريق(8) فلا تحجب كلالة الام.

(و) الرابع (انتفاء) موانع الارث من (القتل والكفر والرق) عنهم) وكذا اللعان، ويحجب الغائب ما لم يقبض بموته شرعا.

___________________________________

(1) أي لم يعمل بها الاصحاب فكانت شاذة.

(2) أي ثاني موضعي الحجب.

(3) أي لولا اخوة الميت لكانت امه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الاخوة حجبوا الام عن كمال الثلث فورثت السدس. وكان الباقي للاب.

(4) أي يزيدوا له.

(5) أي الاب.

(6) إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الاطفال.

(7) أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.

(8) أي بعضهم للاب والام، وبعضهم للاب فقط.

٦٢

(و) الخامس (كونهم منفصلين بالولادة لا حملا) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه(1) على المشهور، إما لعدم اطلاق اسم الاخوة عليه(3) حيئنذ، او لكونه لا ينفق عليه الاب وهو(3) علة التوفير عليه. وفي الثاني(4) منع ظاهر(5) . والعلة غير متحققة(6) ، وفي الدروس جعل عدم حجبه(7) قولا(8) ، مؤذنا بتمريضه(9) . ويشترط سادس، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا، او كلهم عنده(10) لم يحجب، وكذا(11) لو اقترن موتاهما(12) أو اشتبه التقدم والتأخر، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى(13)

___________________________________

(1) أي في الحجب.

(2) أي على الحمل حين كونه حملا.

(3) أي الانفاق من الاب.

(4) أي كون علة التوفير على الاب هو انفاقه على من وفروا عليه.

(5) إذ لم ينص على هذا التعليل.

(6) أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.

(7) أي عدم حجب الحمل.

(8) أي عبر عنه بلفظ " قيل ".

(9) أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه. فكان الاقوى عنده هو الحجب.

(10) أي عند موت المورث.

(11) أي لا يحجب.

(12) أي موت الاخوة، وموت المورث.

(13) لان الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان. وهنا لو فرض كذلك لزم الحكم بتأخر موت الاخوة المستلزم للحجب.

٦٣

من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب(1) . ومن عدم القطع بوجوده(2) والارث حكم شرعي(3) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة. قال(4) : ولم اجد في هذا(5) كلاما لمن سبق. والاقوى عدم الحجب. للشك(6) ، والوقوف في ما خالف الاصل(7) على مورده. - وسابع -(8) وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب. فلو كانت الام اختا لاب(9) فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس، او الشبهة، بوطء الرجل ابنته فولدها(10) أخوها لابيها.

___________________________________

(1) فهو دليل تحقق الحجب.

(2) هذا دليل عدم تحقق الحجب.

(3) أي ان الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.

(4) أي المصنف في الدروس.

(5) أي صورة اقتران موتيهما.

(6) في الحجب. والاصل عدم تحققه.

(7) أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الاصل. فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.

(8) أي ويشترط سابع.

(9) أي أختا للمورث من أبيه. إذ لا يمكن تصوير كون الام أختا من الابوين.

(10) أي ولد البنت.

٦٤

(الفصل الثاني - في السهام)

(الفصل الثاني) (في) بيان (السهام) المقدرة(1) (و) بيان (اهلها - وهي في كتاب الله تعالى) ستة:

الاول-(النصف)وقد ذكر في ثلاثة مواضع.قال تعالى:( وإن كانت - يعنى البنت واحدة فلها النصف ) (2) ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) (3) ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) (4) .

(و) الثاني - نصف النصف (و) هو (الربع) وهو مذكور فيه(5) في موضعين احدهما:( فلكم الربع مما تركن ) (6) ، وثانيهما:( ولهن الربع مما تركتم ) 7) .

___________________________________

(1) أي السهام التي قدر لها مقدار بالخصوص.

(2) النساء: الآية 10. فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة. والباقي ردا. إذا لم يكن معها شريك.

(3) النساء: الآية 12. فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه.

(4) النساء: الآية 175. فللاخت الواحدة النصف فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك.

(5) أي في كتاب الله.

(6) النساء: الآية 12. فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد.

(7) النساء: الآية 12. فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد.

٦٥

(و) الثالث - نصفه(1) (و)هو(الثمن) ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى:( فلهن الثمن مما تركتم ) (2) .

(و) الرابع - (الثلثان) ذكره الله تعالى في موضعين. احدهما في البنات قال:( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) (3) . وثانيهما في الاخوات. قال تعالى:( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) (4) .

(و) الخامس - نصفه(5) وهو (الثلث) وقد ذكره الله تعالى في موضعين ايضا قال تعالى:( فلامه الثلث ) (6) وقال:( فان كانوا - اي اولاد الام اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (7) (و) السادس - نصف نصفه - وهو (السدس) وقد ذكره الله

___________________________________

(1) أي نصف الربع.

(2) النساء: الآية 12. فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد. على تفصيل يأتي.

(3) النساء: الآية 11. فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الارث.

(4) النساء: الآية 175. فللاخوات الثلثان فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك.

(5) أي نصف سهم الثلثين.

(6) النساء: الآية 11. فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد. ولا اخوة حاجبة.

(7) النساء: الآية 12. فلكلالة الام ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد. وإلا فالسدس. على تفصيل يأتي.

٦٦

تعالى في ثلاثة مواضع، فقال:( ولابويه لكل واحد منهما السدس ) (1) .

( وان كان له اخوة فلامه السدس ) (2) وقال في حق اولاد الام:( وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس ) (3) . وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر: (فالنصف لاربعة: الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان(4) منه أم من غيره (والبنت) الواحدة.

(والاخت للابوين والاخت للاب) مع فقد أخت الابوين(5) (اذا لم يكن ذكر) في الموضعين(6) .

(والربع لاثنين: الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة) وإن تعددت (مع عدمه(7) ) للزوج.

(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد(8) ) وإن نزل.

(والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا. والاختين لابوين فصاعدا.

___________________________________

(1) النساء: الآية 11. فلكل من الابوين سدس التركة إذا كان للميت ولد.

(2) النساء: الآية 11. فالاخوة تحجب الام عن الثلث إلى السدس.

(3) النساء: الآية 12. فلكل من كلالة الام إذا كانت واحدة السدس.

(4) أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.

(5) إذ الاخت للاب لا ترث مع وجود الاخت للابوين.

(6) في البنت الواحدة. والاخت الواحدة.

(7) أي عدم الولد.

(8) للزوج.

٦٧

والاختين للاب) - مع فقد المتقرب بالابوين - فصاعدا(1) (كذلك)(2) اذا لم يكن ذكر في الموضعين(3) .

(والثلث لقبيلين: للام مع عدم من يحجبها) من الولد والاخوة (وللاخوين، او الاختين، او للاخ والاخت فصاعدا من جهتها(4) ) ولو قال: للاثنين(5) فصاعدا من ولد الام ذكورا ام إناثا ام بالتفريق كان اجمع(6) .

(والسدس لثلاثة: للاب مع الولد) ذكرا كان ام انثى وإن حصل

___________________________________

(1) قيد لقوله: والاختين للاب.

(2) أي فصاعدا.

(3) البنتان. والاختان.

(4) أي من جهة الام. والمقصود كلالة الام إذا كانوا متعددين.

(5) أي اثنبن من كلالة الام. إذ لا يعتبر في كلالة الام الذكورية والانوثية فالكل سواء.

(6) إذ عبارة المصنف قاصرة الشمول لبعض صور الاجتماع فإن المتبادر من عبارته: كون الصعود بنحو واحد: أخوين. تلاثة اخوة. أربعة اخوة. وهكذا. أختين. ثلاث أخوات. أربع أخوات. وهكذا. أخ وأخت. أخوان وأختان. ثلاثة وثلاث. أربعة وأربع. وهكذا. هذا ما تشمله عبارة المصنف. أما إذا اجتمع ثلاث أخوات وخمسة اخوة. فهذا لا يشمله ظاهر العبارة. أما لو قال: ذكورا، أم اناثا، أم بالتفريق لشمل أيضا، وكان اللفظ أجمع للافراد.

٦٨

له مع ذلك(1) زيادة بالرد(2) ، فإنها(3) بالقرابة، لا بالفرض(4) (وللام معه) اي مع الولد، وكذا مع الحاجب من الاخوة (وللواحد من كلالة الام) اي اولادها. سمي الاخوة كلالة من الكل وهو الثقل، لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الاقبال والخفة على النفس او من الاكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة، لاحاطتهم بالرجل كاحاطته(5) بالرأس.

___________________________________

(1) أي مع كون الولد انثى.

(2) كما لو كان للميت أب وبنت واحدة. فللاب السدس بالفرض، وللبنت النصف بالفرض أيضا. والمجموع أربعة أسداس = 6 / 1 + 2 / 1 = 1 + 3 / 6 = 4 / 6 والباقي: سدسان. فيرد عليهما بالنسبة. وبما أن البنت حصلت على ثلاثة أسهم، والاب على سهم واحد فلهما من الباقي على حسب هذه النسبة أيضا. فيجب توزيع الباقي أرباعا. فتضرب الاربعة في الستة: أصل الفريضة. تحصل: أربعة وعشرون. فللبنت النصف " 12 " فرضا. وللاب السدس " 4 " فرضا. والباقي يكون منه للبنت " 6 "، وللاب " 2 ". وهذا الباقي الحاصل لهما ليس بالفرض، بل بالقرابة حسب الاصطلاح.

(3) أي الزيادة الحاصلة للاب.

(4) كما عرفت في الهامش رقم " 2 ".

(5) أي الاكليل.

٦٩

هذا(1) حكم السهام المقدرة منفردة. واما منضمة بعضها إلى بعض(2) فبعضها يمكن، وبعضها يمتنع(3) . وصور اجتماعها الثنائي مطلقا(4) : احدى وعشرون، حاصلة من ضرب السهام الستة في مثلها(5) .

___________________________________

(1) أي ما ذكر من السهام في كلام " المصنف "رحمه‌الله .

(2) بأن يكون هناك نصف وسدس. أو ربع ونصف.

(3) على ما يأتي شرح الجميع.

(4) ممكنة وممتنعة.

(5) فالنصف. والربع. والثمن. والثلثان. الثلث. والسدس ستة تضرب في مثلها 6 في 6 = 36. تحصل ستة وثلاثون كما يلي. صور اجتماع النصف مع غيره.

1: نصف مع نصف ممكن.

2: نصف مع ربع ممكن.

3: نصف مع ثمن ممكن.

4: نصف مع ثلثين ممتنع.

5: نصف مع ثلث ممكن.

6: نصف مع سدس ممكن.

* * *

صور اجتماع الربع مع غيره.

7: ربع مع نصف مكرر.

8: ربع مع ربع ممتنع.

9: ربع مع ثمن ممتنع.

10: ربع مع ثلثين ممكن.

11: ربع مع ثلث ممكن.

12: ربع مع سدس ممكن.

* * *

صور اجتماع الثمن مع غيره.

13: ثمن مع نصف مكرر.

14: ثمن مع ربع مكرر.

15: ثمن مع ثمن ممتنع.

16: ثمن مع ثلثين ممكن.

17: ثمن مع ثلث ممتنع.

18: ثمن مع سدس ممكن.

* * *

٧٠

___________________________________

صور اجتماع الثلثين مع غيره.

19: ثلثان مع نصف مكرر.

20: ثلثان مع ربع مكرر.

21: ثلثان مع ثمن مكرر.

22: ثلثان مع ثلثين ممتنع.

23: ثلثان مع ثلث ممكن.

24: ثلثان مع سدس ممكن.

* * *

صور اجتماع الثلث مع غيره.

25: ثلث مع نصف مكرر.

26: ثلث مع ربع مكرر.

27: ثلث مع ثمن مكرر.

28: ثلث مع ثلثين مكرر.

29: ثلث مع ثلث ممتنع.

30: ثلث مع سدس ممتنع.

* * *

صور اجتماع السدس مع غيره.

31: سدس مع نصف مكرر.

32: سدس مع ربع مكرر.

33: سدس مع ثمن مكرر.

34: سدس مع ثلثين مكرر.

35: سدس مع ثلث مكرر.

36: سدس مع سدس ممكن.

٧١

ثم حذف المكرر منها وهو خمسة عشر(1) . منها(2) ثمان ممتنعة، وهي: واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره وهو: اجتماعه مع الثلثين، لاستلزامه العول(3) ، وإلا فأصله(4) واقع

___________________________________

(1) وهي الصور: 7 و 13 و 14 و 19 و 20 و 21 و 25 و 26 27 و 28 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35. من الصور المتدقمة. والباقي احدى وعشرون.

(2) أي من الاحدى والعشرين.

(3) أي اجتماع النصف مع الثلثين يستلزم زيادة السهام على الفريضة. وهذا هو العول الممتنع عندنا. فالنصف والثلثان واحد وسدس. فالواحد مجموع التركة. فأين السدس الزائد؟

(4) أي أصل الفرض.

٧٢

كزوج مع اختين فصاعدا لاب(1) ، لكن يدخل النقص عليهما(2) فلم يتحقق الاجتماع مطلقا(3) . واثنتان(4) من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه(5) مع مثله(6) ، لانه سهم الزوج مع الولد، والزوجة لا معه(7) فلا يجتمعان، واجتماعه(8) مع الثمن، لانه نصيبها(9) مع الولد وعدمه، او نصيب الزوج معه(10) .

___________________________________

(1) أي لا لام. فللزوج النصف، وللاختين الثلثان، لكن هنا يدخل النقص على الاختين فيتنزل الثلثان إلى النصف. فقد اجتمع النصف مع النصف. ولم يتحقق اجتماع الثلثين مع النصف كما هو المفروض.

(2) أي على الاختين.

(3) أي بقاء. وإن تحقق الاجتماع بدء.

(4) أي ممتنعان.

(5) أي الربع.

(6) فلا يجتمع ربع مع ربع أصلا. لان الربع سهم الزوج مع الولد للزوجة، وسهم الزوجة مع عدم الولد للزوج. فكيف يتصور اجتماع هذين الفرضين؟

(7) أي لا مع الولد.

(8) أي اجتماع الربع.

(9) أي صورة اجتماع الربع مع الثمن نصيب الزوجة في فرضين متخالفين. فرض كونها مع الولد للزوج، وفرض كونها مع عدم الولد للزوج. فكيف يجتمع الفرضان؟

(10) عطف على " عدمه " أي صورة اجتماع الربع مع الثمن فرض نصيب الزوجة مع الولد، ونصيب الزوج مع الولد وهما لا يجتمعان.

٧٣

واثنتان من صور الثمن مع غيره، وهما: هو مع مثله(1) ، لانه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة(2) . وهو(3) مع الثلث، لانه(4) نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الام لا معه(5) ، او الاثنين من اولادها(6) لا معهما. وواحدة من صور الثلثين. وهي: هما(7) مع مثلهما، لعدم اجتماع مستحقهما(8) متعددا في مرتبة واحدة(9) مع بطلان العول(10) . واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه(11) مع مثله، وإن فرض

___________________________________

(1) أي الثمن مع الثمن.

(2) فلو كان له زوجات فلهن جميعا الثمن. ولا يمكن فرض ثمن آخر.

(3) أي صورة أخرى للامتناع وهو فرض اجتماع الثمن مع الثلث.

(4) أي الثمن.

(5) أي لا مع الولد.

(6) أي كلالة الام المتعددين. أي الثلث نصيب كلالة الام المتعددين إذا لم يكن للميت ولد، ولا أم.

(7) أي الثلثان مع الثلثين.

(8) أي مستحق الثلثين مع الثلثين، لعدم إمكان فرض مستحقهما جميعا، إذا الثلثان نصيب البنات، والثلثان الآخران نصيب الاخوات. ولا ترث الثانية مع وجود الاولى. مضافا إلى استلزامه العول الذي هو باطل عندنا.

(9) أي في طبقة واحدة. لان البنتين من الطبقة الاولى، والاختان من الطبقة الثانية.

(10) وهو زيادة السهام على الفريضة ثلث كما عرفت.

(11) أي اجتماع الثلث مع ثلث آخر. وهذا ممتنع، إذ ليس له فرض في الكتاب فرضا مقدرا. نعم يمكن تصويره ولكن من غير التقدير الشرعي، كما في الاختين فان لكل واحدة منهما الثلث. لكن ليس هذا الثلث مقدرا لها، بل المقدر الشرعي هو " الثلثان "، وبما أنهما اثنتان كان لكل واحدة منهما ثلث، وإلا فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدس. وكذلك الكلام في البنتين.

٧٤

في البنتين والاختين(1) . حيث إن لكل واحدة ثلثا، إلا أن السهم(2) هنا هو جملة الثلثين(3) ، لا بعضهما. وهو(4) مع السدس، لانه(5) نصيب الام مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه، او مع الولد فلا يجامعه(6) . ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح قد اشار المصنف منها إلى تسع(7) بقوله: (ويجتمع النصف مع مثله) كزوج واخت لاب(8) (ومع الربع(9) )

___________________________________

(1) كما في الهامش المتقدم.

(2) أي المقدر الشرعي.

(3) أي مجموع " الثلثين ".

(4) أي الثلث مع السدس. هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره.

(5) أي الثلث.

(6) أي السدس مع الثلث.

(7) والبقية يذكرها الشارح في الاثناء. أو بعد الفراغ من كلام المصنف.

(8) فللزوج النصف، وللاخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الاخت لاب، أو لاب وأم، دون الاخت للام فقط.

(9) أي يجتمع النصف مع الربع. كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولاخته النصف.

٧٥

كزوجة واخت كذلك(1) وكزوج وبنت(2) (و) مع (الثمن(3) ) كزوجة وبنت(4) . وقد تقدم انه(5) لا يجتمع مع الثلثين، لاستلزامه العول (و) يجتمع (مع الثلث(6) ) كزوج وام(7) . وككلالة الام المتعددة مع اخت لاب(8) (و) مع (السدس(9) ) كزوج وواحد من كلالة الام(10) ، وكبنت مع ام(11) ، وكاخت لاب مع واحد من كلالة الام(12) .

(ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين(13) ) فالاول(14) كزوج وابنتين(15)

___________________________________

(1) أي لاب فقط، أو لاب وأم.

(2) فللزوج الربع، لوجود الولد للميت، وللبنت المتفردة النصف بالفرض.

(3) أي ويجتمع النصف مع الثمن.

(4) فللزوجة الثمن، لوجود الولد، وللبنت المنفردة النصف بالفرض.

(5) أي النصف.

(6) أي يجتمع النصف مع الثلث.

(7) فللزوج النصف مع عدم الولد، وللام الثلث مع عدم الولد أيضا.

(8) فلهم الثلث، ولها النصف.

(9) أي ويجتمع النصف مع السدس.

(10) فللزوج النصف، وللواحد من كلالة الام السدس.

(11) فللبنت المنفردة النصف، وللام السدس.

(12) فللاخت المنفردة النصف، وللواحد من كلالة الام السدس.

(13) أي كل واحد منهما مع الثلثين.

(14) أي اجتماع الربع مع الثلثين.

(15) فله الربع، ولهما الثلثان.

٧٦

وكزوجة واختين لاب(1) ، والثاني(2) كزوجة وابنتين(3) .

(ويجتمع الربع مع الثلث) كزوجة وام(4) . وزوجة مع متعدد من كلالة الام(5) . ومع السدس(6) كزوجة وواحد من كلالة الام(7) وكزوج واحد الابوين مع ابن(8) .

(ويجتمع الثمن مع السدس) كزوجة وابن وأحد ألابوين(9) . ويجتمع الثلثان مع الثلث، كاخوة لام(10) مع اختين فصاعدا لاب(11) ومع السدس كبنتين واحد الابوين(12) . وكاختين لاب مع واحد من كلالة الام(13) .

___________________________________

(1) فلها الربع، لعدم الولد، ولهما الثلثان.

(2) أي اجتماع الثمن مع الثلثين.

(3) فلها الثمن. ولهما الثلثان.

(4) فللزوجة الربع لعدم الولد، وللام الثلث لعدم الولد.

(5) فللزوجة الربع لعدم الولد، وللمتعدد من كلالة الام الثلث.

(6) أي يجتمع الربع مع السدس.

(7) فلها الربع، لعدم الولد، وللواحد من كلالة الام السدس.

(8) شاهد المثال: الزوج واحد الابوين. أما ذكر الابن فلتأثيره على عدم ارث الاب أكثر من السدس المفروض له. فحينئذ يكون للزوج الربع، وللاب السدس.

(9) فالثمن للزوجة، لوجود الولد، والسدس لاحد الابوين.

(10) أي كلالة الام المتعددون.

(11) فالثلث لكلالة الام المتعددين، الثلثان للاختين للاب.

(12) فللبنت الثلثان، ولاحد الابوين السدس بالفرض.

(13) فللاختين الثلثان. وللواحد من كلالة الام السدس.

٧٧

ويجتمع السدس مع السدس كابوين(1) مع الولد. فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة (وأما) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابه اتفاقا (فلا حصر له)، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة، ويمكن معه(2) فرض ما امتنع(3) لغير العول(4) ، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن(5) ومع الثمن(6) في زوجة وبنت وثلاث بنين(7) ، والثلث مع السدس في زوج وابوين(8) ، وعلى هذا. واذا خلف الميت ذا فرض اخذ فرضه(9) ، فان تعدد(10) في طبقة

___________________________________

(1) لكل واحد منهما السدس.

(2) أي لا مع الالتزام بحسب الفرض، بل بالقرابة اتفاقاا.

(3) هناك، أي في صور الالتزام بحسب الفرض.

(4) فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل.

(5) فله النصف، ولكل واحدة منهما الربع. فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك، ولكنه جائز هنا.

(6) أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك.

(7) فللزوجة الثمن. والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن، وللاولاد الذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة " للذكر ضعف الانثى ".

(8) فللزوج النصف. وهو خارج عن شاهد المثال، وللام الثلث، وللاب السدس. فقد اجتمع الثلث مع السدس. ولكن السدس هنا للاب إنما هو بالقرابة لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الاسهم.

(9) مقدما على ذوي القرابة. كالام مقدمة على الاب، لانها ذات سهم وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد، فلها الثلث بالفرض. وله الباقي بالقرابة.

(10) أي ذو الفرض.

٧٨

اخذ كل فرضه، فان فضل من التركة شئ عن فروضهم(1) رد عليهم على نسبة الفروض(2) تساويهم في الوصلة(3) عدا الزوج والزوجة(4) والمحجوب عن الزيادة(5) .

(ولا ميراث) عندنا (للعصبة(6) ) على تقدير زيادة الفريضة عن السهام (إلا مع عدم القريب) اي الاقرب منهم، لعموم آية " اولي

___________________________________

(1) في صورة عدم وجود من يرث بالقرابة، وإلا فلا فضل أصلا.

(2) كما تقدمت بعض الامثلة على ذلك.

(3) أي في الطبقة.

(4) فلا يرد عليهما مع وجود ورثة سواهما.

(5) كالام إذا كان لها حاجب فالفضل حينذاك للاب خاصة.

(6) بالتحريك وزان " طلبة " وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته وإنما سموا بذلك، لانهم يحيطون بالرجل. فالاب طرف. والابن طرف. والعم جانب. والاخ جانب. والتعصيب: اعطاء فاضل التركة من أصحاب الفروض إلى عصبة الميت. وهو باطل عندنا بل يجب رد الفاضل من التركة إلى نفس من ورث أولا. لانه لا يعطى شئ لاصحاب الطبقة التالية مع وجود واحد من الطبقة القريبة.

نعم يستحب لذوي الفروض اعطاء شئ من التركة إلى عصبة الميت كما هو المستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى:( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) النساء: الآية 9. وهذه الآية الشريفة محكمة عندنا وليست منسوخة. والقائل بالتعصيب تمسك بها نظرا إلى قوله تعالى:( فارزقوهم ) وهو أمر والامر للوجوب. لكنا نقول: إن وجود إذا الشرطية في الآية الكريمة هدمت أساس التمسك بها للتعصيب، لان الارث إن ثبت فهو حق ثابت للوارث لا يختص بصورة حضور صاحبه. فلا تعدو دلالة الآية على الاستحباب فقط كما نقول به.

٧٩

الارحام "(1) ، واجماع اهل البيت عليهم السلام، وتواتر اخبارهم بذلك(2)

___________________________________

(1) كما قال عزوجل:( وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . النساء: الآية 75. وهذه الآية تفيد: أن الاقرب يمنع الابعد. فالقريب مانع عن ارث البعيد.

(2) أي أخبار " أهل البيت " صلوات الله عليهم بأنه لا ميراث للعصبة متواترة. راجع " الوسائل " ج 17 ص 431، 434. واليك نص بعضها عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل " أبا عبدالله "عليه‌السلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ فقال: " المال للاقرب. والعصبة في فيه التراب ".

وعن أبي بكر بن عياش في حديث أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح ابن دراج في القضاء أنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة. فقال أبوبكر بن عياش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما قتل حمزة بن عبدالمطلب بعث علي بن أبي طالبعليه‌السلام فأتاه عليعليه‌السلام بابنة حمزة فسوغها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الميراث كله. وعن " أبي جعفر "عليه‌السلام في قول الله عزوجل: " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". ان بعضهم أولى بالميراث من بعض، لان أقربهم اليه رحما أولى به. ثم قال أبوجعفرعليه‌السلام أيهم اولى بالميت وأقربهم اليه أمه أو أخوه؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟.

٨٠