الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٨

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16917 / تحميل: 4760
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 8

مؤلف:
العربية

(فيرد) فاضل الفريضة (على البنت والبنات، والاخت والاخوات للاب والام، او للاب) مع فقدهم(1) (وعلى الام، وعلى كلالة الام مع عدم وارث في دجتهم) وإلا اختص غيرهم من الاخوة للابوين، او للاب بالرد دونهم(2) .

(ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الامام(3) ) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة. ولو فقد من عدا الامام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا(4) او عدمه مطلقا، او عليه مطلقا، دونها مطلقا، او عليهما إلا حال حصور الامامعليه‌السلام فلا يرد عليها(5) خاصة اقوال(6) . مستندها: ظواهر

___________________________________

(1) أي فقد الاخوات للاب والام. وتذكير الضمير باعتبار إطلاق لفظ: الورثة، أو الوارث على المذكورات.

(2) أي دون الاخوة للام.

(3) أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الامامعليه‌السلام فقيه تفصيل يأتي.

(4) أي على الزوج والزوجة مطلقا: حال الحضور والغيبة.

(5) أي على الزوجة بل الفاضل للامامعليه‌السلام حال الحضور.

(6) وهي أربعة: 1 الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة.

2 عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة.

3 الرد على الزوج حال الحضور والغيبة، دون الزوجة، لا حال الحضور ولا حال الغيبة.

4 الرد على الزوج حال الحضور والغيبة. أما هي فترد عليها حال الغيبة دون حال الحضور.

٨١

الاخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها(1) . والمصنف اختار هنا القول الاخير(2) كما يستفاد(3) من استثنائه من المنفي المقتضي لاثبات الرد عليهما دون الامام مع قوله: (والاقرب. ارثه) اي الامام (مع الزوجة ان كان حاضرا). أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور، بل ادعى جماعة عليه الاجماع وبه اخبار كثيرة، كصحيحة ابي بصير عن الصادقعليه‌السلام : أنه قرأ عليه(4) فرائض عليعليه‌السلام فاذا فيها: " الزوج يحوز المال كله اذا لم يكن غيره "(5) . وأما التفصيل في الزوجة(6) فللجمع بين رواية ابي بصير عن الباقر

___________________________________

(1) أي مستند هذه الاقوال الاربعة اختلاف ظواهر الاخبار. فبعضهم أخذ ببعضها ترجيحا له وطرح الباقي، وبعضهم جمع بينها فقال بالتفصيل.

(2) وهو الرد عليه مطلقا في الغيبة والحضور، وعليها حال الغيبة دون الحضور.

(3) يعني أن إختياره للقول الاخير مستفاد من أمرين: الاول: استثناؤه الايجابي من النفي. حيث قال " ولا يرد على الزج والزوجة " ثم استثنى " إلا مع عدم كل وارث عدا الامامعليه‌السلام ". ومقضى هذا الاستثناء هو الرد عليهما. لو لا تداركه بالامر الثاني وهو قوله: " والاقرب ارث الامام ومشاركته مع الزوجة في الارث إن كان الامام حاضرا ". ومقتضى ذلك: انها ترد عليها حال الغيبة دون الحضور. أما الزوج فيرد عليه مطلقا.

(4) أي الامامعليه‌السلام قرأ على أبي بصير.

(5) " الوسائل " ج 17 ص 512 الباب 3 الحديث 2.

(6) بالرد عليها حال الغيبة، دون الحضور.

٨٢

عليه‌السلام أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قالعليه‌السلام : " اذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللامام "(1) . ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقرعليه‌السلام (2) وبين صحيحة ابي بصير عن الباقرعليه‌السلام أنه قال له: رجل مات وترك امرأة قالعليه‌السلام : " المال لها "(3) بحمل هذه(4) على حالة الغيبة، وذينك(5) على حالة الحضور حذرا من التناقض(6) . والمصنف في الشرح(7) اختار القول الثالث(8) ، المشتمل على عدم

___________________________________

(1) " الاستبصار " طبعة النجف الاشرف سنة 1367 الجزء 3 القسم الثاني ص 149 الحديث 1.

(2) نفس المصدر ص 150 الحديث 4. اليك نص الحديث عن " أبي جعفر "عليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة. قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

(3) نفس المصدر الحديث 6. والحديث في المصدر مروي عن " أبي عبدالله "عليه‌السلام .

(4) أي هذه الصحيحة المشار اليها في الهامش المتقدم.

(5) وهما: روايتا أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقرعليه‌السلام .

(6) لان الروايتين الاوليين دلتا على منع الزوجة من زيادة الربع مطلقا: حال الحضور وحال الغيبة والصحيحة دلت على اعطاء‌ها المال كله مطلقا. فالجمع بينها جميعا إنما يكون بحمل الروايتين على حال الحضور. وحمل هذه الصحيحة الاخيرة على حال الغيبة. وذلك دفعا لوقوع التناقض بين الاخبار.

(7) أي شرح الارشاد.

(8) وهو الرد على الزوج مطلقا دون الزوجة مطلقاً.

٨٣

الرد عليها مطلقا(1) محتجا بما سبق(2) فإن ترك الاستفصال دليل العموم(3) وللاصل(4) الدال على عدم الزيادة على المفروض. وخبر الرد(5) عليها مطلقا(6) وإن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا(7) اطراحا لتلك الاخبار(8) ، والقائل به(9) نادر جدا، وتخصيصه(10) بحالة الغيبة بعيد جدا، لان السؤال فيه للباقرعليه‌السلام في " رجل مات " بصيغة الماضي وأمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر، والدفع اليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بازيد من مئة وخمسين سنة(11) ابعد - كما قال ابن ادريس - مما بين المشرق والمغرب.

___________________________________

(1) حال الحضور وحال الغيبة.

(2) من روايتي أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقرعليه‌السلام الدالتين على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير اليهما في الهامش رقم 1 2 ص 83.

(3) حيث لم يفصل الامامعليه‌السلام بين حال الحضور والغيبة.

(4) أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع.

(5) وهي صحيحة أبي بصير الاخيرة.

(6) في حال الحضور والغيبة.

(7) حضورا وغيبة.

(8) الدالة على منعها مطلقا.

(9) بالرد عليها مطلقا.

(10) أي خبر الرد. وهي صحيحة أبي بصير الاخيرة.

(11) ذلك أن الامام الباقرعليه‌السلام توفي عام 114 ه‍، وولد الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 256 ه‍، ووقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه‍ والغيبة الكبرى عام 329 ه‍.

فيستبعد جدا أن يكون الامام الباقرعليه‌السلام قد حكم بحكم على ميت سبق موته حكما يأتي ظرفه بعد 150 عام تقريبا، أو أكثر.

٨٤

وربما حمل(1) على كون المرأة قريبة للزوج(2) ، وهو(3) بعيد عن الاطلاق إلا أنه(4) وجه في الجمع. ومن هذه الاخبار(5) ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد، وروى جميل في الموثق عن الصادقعليه‌السلام " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة "(6) وهو(7)

___________________________________

(1) أي حمل خبر " رد المال كله إلى الزوجة " كما في صحيحة أبي بصير الاخيرة على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له مثلا. ولهذا الحمل شاهد من الاخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج 9 ص 295 عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة غيرها.؟ قال: " يدفع المال كله اليها ".

(2) بان كانت ابنة عم له مثلا فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة.

(3) أي هذا الحمل.

(4) أي حمل الصحيحة الدالة على دفع المال كله للزوجة على كون الزوجة قريبة للزوج. طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة.

(5) لان فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الاخيرة. الدالة على الرد على الزوجة مطلقا. وصحيحة أبي بصير الاولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا.

(6) الوسائل ج 17 ص 516 الحديث رقم 10.

(7) أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا على الزوجة مطلقا.

٨٥

دليل القول الثاني، واشهرها الثالث(1) (ولا عول(2) في الفرائض) اي لا زيادة في السهام عليها(3) على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة(4) ، وذلك بدخول الزوج والزوجة(5) (بل) على تقدير الزيادة

___________________________________

(1) وهو القول بالرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا.

(2) العول في الاصطلاح: زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة في التركة، بأن تستدعي الورثة ربعا وثلثين وسدسين مثلا كما في زوج وبنات وأبوين. مع أن مجموع التركة لا يزيد على ستة أسداس. وهذه السهام سبعة أسداس ونصف سدس.

(3) أي على الفرائض. وهي الفرائض المفروضة في التركة. كستة أسداس أو ثلاثة أثلاث، أو نصفين، أو أربعة أرباع. وهكذا. فالفرائض المقدرة في التركة هي هذه لا تزيد عليها. أي لا يمكن أن تحوي التركة على سبعة أسداس، أو أربعة أثلاث. وهكذا.

(4) يعني إذا حصل العول فعند ذلك يحسب الزيادة نقصا في سهام جميع الورثة بالنسبة. أي ينقص من كل حسب سهمه. كما يقررها فقهاء أبناء السنة. ففي المثال المتقدم في الهامش رقم 2 تكون السهام قد زادت ربعا على الفريضة. فينقصون عن سهم كل وارث خمسا. فاذا فرض مجموع التركة " 60 " فسهام هؤلاء تبلغ " 75 " فينقص من الزوج " 3 "، ومن البنات " 8 " ومن الابوين " 4 " لان سهم الزوج كان " 15 "، والبنات " 40 "، والابوين " 20 " فيعتدل التقسيم، على زعمهم.

(5) أي العول إنما يحصل إذا كان مع الورثة زوج أو زوجة، أما بدونهما فلا يحصل عول البتة. كما يتبين من الامثلة السابقة، واللاحقة.

٨٦

(يدخل النقص) عندنا(1) (وعلى الاب(2) والبنت والبنات، والاخت والاخوات للاب والام، او للاب(3) خلافا للجمهور حيث جعلوه(4) موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة، وقسمتها على الجميع(5) سمي هذا القسم عولا، إما من الميل ومنه قوله تعالى:( ذلك ادنى ألا تعولوا ) (6) ، وسميت الفريضة عائلة على اهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، او من عال الرجل اذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، او من عال اذا غلب، لغلبة اهل السهام(7) بالنقص، او من عالت الناقة ذنبها اذا رفعته لارتفاع الفرائض على اصلها بزيادة السهام، وعلى ما ذكرناه(8) اجماع اهل البيت عليهم السلام، واخبارهم به متظافرة، قال الباقرعليه‌السلام (9) : كان امير المؤمنينعليه‌السلام يقول: " إن الذي احصى

___________________________________

(1) أما عند " فقهاء السنة " فيدخل النقص على الجميع كما تقدم في الهامش رقم 4 ص 86.

(2) ذكر الاب هنا مع من يدخل عليهم النقص مسامحة. سينبه الشارح عليها(3) فلا يدخل النقص على الزوجين.

(4) أي النقص الحاصل.

(5) كما في المثال المتقدم في الهامش رقم 4 ص 86.

(6) النساء: الآية 3.

(7) بعضهم على بعض.

(8) بأن لا عول في الفرائض.

(9) " الوسائل " ج 17 ص 423 الحديث 9 14.

٨٧

رمل عالج(1) ليعلم ان السهام لا تعول على ستة(2) لو يبصرون وجهها(3) لم تجز ستة "(4) . وكان ابن عباسرضي‌الله‌عنه يقول: " من شاء باهلته

___________________________________

(1) العالج: المتراكم من الرمل. الداخل بعضه في بعض. كناية عن الرمل الكثير المتراكم الذي لا يحصي عدده سوى الله تعالى.

(2) أي لا تزيد على ستة أسداس. فلا يمكن فرض سبعة أسداس، أو ثمانية أسداس مثلا.

(3) أي وجه تقدير السهام فيما إذا حصل عول. والوجه هو ان سهام ذوي السهام حينئذ يتغير عما كان عليه قبل ذلك، ولكن لا على الوجه العام في جميع أصحاب السهام كما زعمه اولئك، بل على الوجه الخاص كما يأتي في كلام " ابن عباس ".

(4) ومحصل مفاد الحديث الشريف: أن الله تعالى لا يشتبه عليه الحساب، ولا يعتبط في التقدير. حاشاه. ففي مثال وجود الزوج والبنات والابوين. لم يجعل للزوج ربعا، وللبنات ثلثين، وللابوين سدسين. كي تقع الحاجة إلى نقص هذا التقدير الذي لا يتناسب مع كمية التركة إطلاقا، لان الذي يقدر شيئا ثم يتبين عدم تطبيقه على الخارج يكون جاهلا بالواقع لا محالة، والا لم يكن يقدر هكذا كي يحتاج أخيرا إلى العدول. فالله تعالى الذي يعلم مقدار عدد الرمال المتراكمة ليعلم ايضا أن التركة لا تزيد على ستة اسداس. فلا يقدر ربعا، وثلثين، وسدسين، لان مجموع ذلك يصير 5 ر 1 / 6 + 4 / 6 = 5 ر 7 / 6 = سبعة أسداس ونصف سدس. إذن فالمقدر الشرعي حينئذ هو الربع للزوج، والسدسان للابوين، والباقي بلا تقدير للبنات. وهذا قد كان خافيا على اولئك. فذهبوا إلى توزيع النقص على الجميع. زعما منهم أن الله سبحانه قد قدر السهام فتعارضت وتساقطت فرجعت إلى المصالحة بالتناقص حسب السهام وفق القاعدة في باب القضاء.

٨٨

عند إلحجر الاسود إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا(1) ". وقال ايضا: " سبحان الله العظيم أترون أن الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ! فقال له زفر(2) : يا ابا العباس(3) فمن اول من اعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفت الفرائض عنده(4) ودفع بعضها بعضا قال. والله ما ادري ايكم قدم الله وأيكم أخر؟ وما اجد شيئا هو اوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص "(5) . ثم قال ابن عباس: وايم الله(6) لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة(7) .

___________________________________

(1) فرض المسألة: زوج واخت للابوين، وكلالة الام المتعددون، فللزوج النصف، وللاخت للابوين وحدها النصف ايضا، ولكلالة الام المتعددين الثلث.

(2) هو: ابن اوس البصري.

(3) كنية ابن عباس.

(4) اي اختلطت بعضها مع بعض وزادت السهام على الفرئض فدفعت بعضها بعضا.

(5) يقصد بذلك: ايراد النقص على الجميع حسب سهامهم قياسا على تزاحم الديون على المفلس.

(6) صيغة قسم بمعنى " يمين الله ".

(7) لا يخفى براعة هذا الكلام، فان فيه ايهاما بديعا. فظاهر كلامه: هو التقديم والتأخير في الارث. فيرث من قدم الله أولا كمال سهمه. ثم يبقى الباقي للوارث المتأخر بلغ ما بلغ. وأما باطن كلامه فيعني: لو قدم في الامامة من قدمه الله على سائر الناس. وأخر عنها من أخره الله. لما ابتليت الامة بهذا الجهل الفادح في تقسيم المواريث فضلا عن غيرها من الاحكام الشرعية وسائر شؤون الدين.

٨٩

فقال له زفر: وأيها قدم وأيها أخر؟. فقال: كل فريضة(1) لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريضة اذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي(2) فتلك التي أخر الله، وأما التي قدم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه(3) رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ(4) . والزوجة لها

___________________________________

(1) كفريضة الزوج والزوجة والام. فالاول له النصف مع عدم الولد للزوجة. وإذا كان لها ولد فله الربع. والثانية لها الربع مع عدم الولد للزوج. وإذا كان له ولد فلها الثمن. والثالثة لها الثلث مع عدم الولد للميت وعدم الحاجب لها. ومعه يكون لها السدس. فهؤلا. قد فرض الله لهم أسهما على تقدير. ثم أسهما أخرى على تقدير آخر. فاذا هبطوا من التقدير الاول كان لهم التقدير الثاني.

(2) كفريضة البنت الواحدة. والبنات. والاخت والاخوات. فللبنت النصف وللبنات الثلثان مع عدم الولد الذكر للميت. وأما معه فلا سهم للبنت أو البنات إلا بالقرابة. وكذا الاخت لها النصف وللاخوات الثلثان مع عدم الاخ. وأما معه فلا سهم لهن إلا بالقرابة.

(3) كوجود الولد للميت. فان وجود الولد يزيل الزوج عن النصف إلى الربع.

(4) اي لا يزيل الزوج عن الربع شئ أبدا. فلا يدخل عليه النقص بعد ذلك. كما زعم اولئك.

٩٠

الربع(1) فاذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ. والام لها الثلث(2) فاذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ. فهذه الفروض التي قدم الله عزوجل. واما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان(3) فاذا ازالتهن الفرائض عن ذلك(4) لم يكن لهن إلا ما بقي، فاذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله(5) واعطى حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن اخر الله(6) ،

___________________________________

(1) اي فللزوجة الربع. واذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد هبطت إلى الثمن. ولا يزيلها عن الثمن شئ أبدا.

(2) اي وللام الثلث. فاذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد او الاخوة لليمت هبطت إلى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك.

(3) اي للبنت الواحدة. او الاخت الواحدة النصف. وللبنات او الاخوات الثلثان.

(4) اي عن النصف والثلثين. وذلك بدخول الوارث الذكر من إبن او أخ. كما تقدم في الهامش رقم 2 ص 90.

(5) كالزوج والزوجة والام.

(6) كالبنات والاخوات. مثال ذلك: ما لو اجتمع زوج وام وبنات. فللزوج الربع. وللام السدس. وللبنات الثلثان:

1 / 4 + 1 / 6 + 2 / 3 = 3 + 2 + 8 / 12 = 13 / 12 تزيد السهام على الفريضة بنصف سدس = 12 / 1 فيأخذ الزوج حقه كاملا:

الربع = 12 / 3 وتأخذ الام حقها كاملا: السدس = 12 / 2 ويبقى الباقي للبنات أي 12 / 5. فحصل النقص عليهن ب 12 / 3 لان حقهن بالذات كان يساوي 12 / 8 فهبط إلى 12 / 5.

٩١

الحديث(1) . وإنما ذكرناه مع طوله، لاشتماله على امور مهمة. منها: بيان علة حدوث النقص على من ذكر(2) . واعلم ان الوارث مطلقا اما ان يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه، وهو الام والاخوة من قبلها، والزوج والزوجة حيث لا رد، او بالقرابة خاصة وهو من دخل في الارث بعموم الكتاب في آية اولي الارحام كالاخوال والاعمام(3) ، او يرث بالفرض

___________________________________

(1) للحديث بقية وهي: فان لم يبق شئ فلا شئ له. فقال له زفر بن اوس: ما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال: هيبته. فقال الزهري: والله لو لا انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع فامضى امرا فمضى ما ختلف على ابن عباس من اهل العلم اثنان. صححنا الحديث على الكافي ج 7 ص 79 80 الحديث 2. وعلى من " لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الاشرف ج 4 ص 187 وعلى كنز العمال ج 11 ص 19 20 الحديث 121 مع اختلاف يسير في الفاظ الاخير.

(2) وهم: الاخت والاخوات والبنت والبنات. والعلة هي: ان الله لم يفرض لهن بعد هبوطهن من التقدير الاول تقديرا آخر. وهذه احدى الجهات التي دعا الشارح إلى ذكر الحديث المذكور بطوله. واما الجهات الاخرى. فهي: بيان مبدء حدوث العول في الاسلام واول من قال بالعول في الفرائض. وبيان ضابطة الخروج من عويصة العول وامثال ذلك مما يفيدنا هذا الحديث الشريف.

(3) وكذا الاولاد الذكور يرثون بالقرابة فقط. كما ان الاخوة للابوين او للاب كذلك.

٩٢

تارة، وبالقرابة اخرى وهو الاب والبنت وإن تعددت والاخت للاب كذلك، فالاب مع الولد(1) يرث بالفرض(2) ، ومع غيره(3) ، او منفردا بالقرابة(4) . والبنات يرثن مع الولد(5) بالقرابة، ومع الابوين بالفرض(6) . والاخوات يرثن مع الاخوة بالقرابة، ومع كلالة الام بالفرض(7) او يرث بالفرض والقرابة معا، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه(8) . ومن هذا التقسيم يظهر ان ذكر المصنف الاب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لانه مع الولد لا ينقص عن السدس(9)

___________________________________

(1) مطلقا ذكرا واناثا.

(2) وهو السدس.

(3) اي غير الولد كالزوج والزوجة.

(4) اي لا سهم معينا.

(5) اي الذكر.

(6) وهو النصف للبنت الواحدة، والثلثان للبنات.

(7) وهو النصف للواحدة. والثلثان للاكثر.

(8) كالاب اذا اجتمع مع البنت ترد عليه زيادة على سدسه. فالسدس يرثه بالفرض. ويرث الزائد بالقرابة اي لا تقدير لها سوى ملاحظة النسبة بين سهمه وسهم البنت فله ربع الزائد. حيث ان فرضه سدس وهو ثلث فرض البنت الذي هو النصف المساوي لثلاثة اسداس.

(9) كما اذا اجتمع الاب مع البنات والزوج. فله السدس كاملا. وللزوج الربع كاملا. اما النقص فيدخل على البنات فقط.

٩٣

ومع عدمه(1) ليس من ذوى الفروض. ومسألة العول مختصة بهم(2) ، وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره(3) وقبله(4) العلامة في القواعد، وذكره في غيرها(5) والمحقق في كتابيه(6) . والصواب تركه.

___________________________________

(1) كما اذا اجتمع الاب مع الام والزوج. فللزوج النصف. وللام الثلث اما الاب فلا سهم له مقدرا شرعيا. بل له الباقي وهو السدس هنا. وليس ارثه للسدس حينئذ من باب الفرض. بل لانه الباقي. فهو من باب القرابة.

(2) اي بذوي الفروض. اما غير ذوي الفروض فلا يصدق في حقهم النقص حيث لا تقدير.

(3) اي ذكر الاب.

(4) اي وترك ذكر الاب قبل المصنف العلامة رحمهما الله.

(5) اي ذكر العلامة الاب في ضمن من يرد النقص عليهم في غير كتاب القواعد.

(6) اي ذكر المحقق قدس الله نفسه الاب في ضمن من يرد عليهم النقص في كتابيه: الشرايع، والمختصر النافع.

(مسائل خمس)

(الاولى - اذا انفرد كل) واحد (من الابوين) فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه (فالمال) كله (له، لكن للام ثلث المال بالتسمية) لانه فرضها حينئذ (والباقي بالرد) اما الاب فارثه للجميع بالقرابة اذ لا فرض له حينئذ كما مر(7) (ولو اجتمعا فللام الثلث مع عدم الحاجب)

___________________________________

(7) عند قوله: (ومع عدمه ليس من ذوي الفروض).

٩٤

من الاخوة (والسدس مع الحاجب والباقي) من التركة عن الثلث او السدس (للاب).

(الثانية - للابن المنفرد المال، وكذا للزائد) عن الواحد من الابناء (بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا. ولو اجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ الاثنين، ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان ام انثى متحدا ام متعددا (الابوان فلكل) واحد منهما (السدس والباقي) من المال (للابن) إن كان الولد المفروض ابنا (او البنتين(1) ، او الذكور والاناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظ الانثيين.

(ولهما) اي الابوين (مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي) وهو السدس (يرد) على الابوين والبنت (اخماسا) على نسبة الفريضة(2)

___________________________________

(1) لان للابوين سدسين، وللبنات ثلثين، فقد استوعبت السهام الفريضة.

(2) لان سهم البنتن النصف 2 / 1. وسهم الابوين السدسان 6 / 2. والمجموع = 1 / 2 + 2 / 6 = 3 + 2 / 6 = 5 / 6 = خمسة أسداس. فيبقى سدس زائدا على الفريضة ويجب توزيع هذا السدس الزائد على البنت والابوين على حسب سهامهم. فللبنت ثلاثة. لان سهمها النصف وهي ثلاثة أسداس، وللابوين اثنان = سهمان. اذن يوزع السدس الزائد خمسة أسهم. وطريق ذلك: أن يضرب عدد السهام " 5 " في عدد الفريضة " 6 ". والحاصل ثلاثون = 5 في 6 = 30. فللبنت نصفها 15 فريضة. وللاب سدسها 5 فريضة.

وللام سدسها 5 فريضة. والمجموع = 15 + 5 + 5 = 25 = خمسة وعشرون والباقي الزائد = 5 يوزع على هؤلاء حسب سهامهم. فللبنت 3، وللاب 1، وللام 1. فصار مجموع حصة البنت 15 + 3 = 18، ومجموع حصة الاب 5 + 1 = 6، ومجموع حصة الام 5 + 1 = 6، والمجموع = 6 + 6 + 18 = 30.

٩٥

فيكون جميع التركة بينهم اخماسا(1) . للبنت ثلاثة اخماس(2) ولكل واحد منهما خمس(3) ، والفريضة حينئذ من ثلثين(4) ، لان اصلها ستة: مخرج السدس والنصف(5) ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر(6) إلى ذلك(7) . هذا(8) اذا لم يكن للام حاجب(9) عن الزيادة على السدس(10)

___________________________________

(1) لان الثلاثين وزعت في النهاية إلى خمسة أسهم كل سهم 6. فللبنت 3 في 6 = 18. وللاب 1 في 6 = 6. وللام 1 في 6 = 6.

(2) أي ثمانية عشر.

(3) أي ستة.

(4) كما تبين في الهامش رقم 2 ص 95.

(5) النصف سهم البنت، والسدس سهم كل من الاب والام، ومخرج النصف العدد " 2 " ومخرج السدس العدد " 6 " وهما متداخلان. فالمخرج المشترك هو العدد " 6 ". وهو أصل الفريضة.

(6) وهو العدد " 5 " الذي احتجنا اليه لتوزيع السدس الزائد حسب سهام الورثة.

(7) أي ثلاثين.

(8) أي الرد أخماسا: ثلاثة للبنت وواحدة للاب وواحدة للام.

(9) الحاجب لها حينئذ إخوة الميت.

(10) فلو كان لها حاجب فلها سدس، وللبنت النصف، وكذلك للاب السدس. أما الباقي وهو سدس أيضا يرد على البنت والاب، دون الام.

٩٦

(ومع الحجب يرد) الفاضل(1) (على البنت والاب) خاصة (ارباعا)(2) والفريضة حينئذ من اربعة وعشرين(3) . للام سدسها: اربعة. وللبنت اثنا عشر بالاصل، وثلاثة بالرد. وللاب اربعة بالاصل وواحد بالرد(4) (ولو كان بنتان فصاعدا مع الابوين فلا رد) لان الفريضة حينئذ بقدر السهام(5) .

(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع احد الابوين خاصة(6) يرد السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا (اخماسا) على نسبة السهام(7)

___________________________________

(1) وهو السدس.

(2) لان التوزيع حسب السهام يقتضي ذلك. حيث إن سهم البنت ثلاثة أسداس وسهم الاب سدس واحد. فيجب توزيع الزائد أربعة أسهم. ثلاثة للبنت، وواحد للاب.

(3) الحاصل من ضرب 4: الحصص المرادة من الزائد. في 6: أصل الفريضة = 4 في 6 = 24.

(4) فكان للبنت 15 = 12 + 3، وللاب 5 = 4 + 1. وللام 4. " 15 + 5 + 4 = 24 ".

(5) فللبنتين الثلثان، وللابوين الثلث كل واحد منها سدس. فقد استغرقت السهام جميع التركة.

(6) حيث يفضل من الفريضة، لان للبنين 3 / 2، ولاحد الابوين 6 / 1. والمجموع = 2 / 3 + 1 / 6 = 4 + 1 / 6 = 5 / 6. فيبقى سدس واحد زائدا(7) لان للبنتين أربعة أسداس = ثلثين، ولاحد الابوين سدس. فهذه خمسة أسداس. فيجب توزيع الزائد أخماسا حسب هذه السهام. أربعة منها للبنتين، وواحد لاحد الابوين. فللبنتين 20 بالاصل، و 4 بالرد، ولاحد الابوين 5 بالاصل، و 1 بالرد.

٩٧

(ولو كان) مع الابوين، او احدهما، والبنت، او البنتين فصاعدا (زوج او زوجة اخذ) كل واحد من الزوج والزوجة (نصيبه الادنى) وهو الربع او الثمن(1) (وللابوين السدسان) إن كانا (ولاحدهما السدس) والباقي للاولاد(2) .

(وحيث يفضل) من الفريضة شئ بان كان الوارث بنتا واحدة وابوين وزوجة(3) ،

___________________________________

(1) لوجود الاولاد. وهي البنات هنا.

(2) فيختصون بورود النقص عليهم دون الابوين والزوجين.

(3) فللبنت الواحدة النصف، وللابوين الثلث، وللزوجة الثمن. فيفضل من الفريضة جزء من أربعة وعشرين جزء = 24 / 1:

للبنت. للابوين. للزوجة 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 8 = 12 + 8 + 3 / 24 فمجموع السهام = 23 / 24 فيبقى 24 / 1. ويجب رد هذا الزائد على البنت والابوين، دون الزوج. وبما أن سهام البنت كانت 12، وسهام الابوين 8. فينبغي توزيع هذا الزائد إلى 20 جزء. وبذلك نضربه في أصل الفريضة: 20 في 24 = 480. فللزوجة ثمن ذلك: 8 / 480 = 60. وللابوين ثلثه: 3 / 480 = 160، وللبنت نصفه: 2 / 480 = 240 ويبلغ المجموع = 60 + 160 + 240 = 460 فيبقى فضل. وهو 20 فيرد منه 12 على البنت و 8 على الابوين.

ويصبح مجموع حصة البنت: 240 + 12 = 252 ومجموع حصة الابوين: 160 + 8 = 168 إذن استكملت السهام الفريضة: " 252 + 168 + 60 = 480 "

٩٨

او بنتين واحد الابوين وزوجة(1) ، او بنتا واحدهما وزوجا(2) ،

___________________________________

(1) فللبنتين ثلثان، ولاحد الابوين سدس، وللزوجة ثمن. ويبلغ المجموع:

24 / 23: " = 2 / 3 + 1 / 6 1 / 8 = 16 + 4 + 3 / 24 " والفاضل 24 / 1. فيجب رده على البنتين وأحد الابوين على نسبة عشرين جزء ف‍ 16 جزء منها للبنتين، و 4 أجزاء لاحد الابوين. فيضرب 20 في 24 = 480 للزوجة 8 / 480 = 60. ولاحد الابوين 6 / 480 = 80 بالاصل. و 4 بالرد. والمجموع 84. وللبنتين = 2 في 3 / 480 = 320 بالاصل، و 16 بالرد.

والمجموع = 320 + 16 = 336. وأصبح مجموع السهام بقدر الفريضة = " 60 + 84 + 336 = 480 ".

(2) للبنت النصف، ولاحد الابوين السدس، وللزوج الربع.

" 1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 4 = 6 + 2 + 3 / 12 = 11 / 12 " ويفضل نصف سدس = 12 / 1 = وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الابوين أرباعا فتضرب " 4 " في " 12 " يحصل " 48 ". للبنت نصفه " 24 " ولاحد الابوين سدسه " 8 " وللزوج ربعه " 12 ". والباقي وهو " 4 ". " 3 " منها للبنت. و " 1 " لاحد الابوين.

٩٩

او زوجة(1) (يرد) على البنت او البنتين فصاعدا، وعلى الابوين او احدهما مع عدم الحاجب(2) . او على الاب خاصة معه(3) (بالنسبة)(4) دون الزوج والزوجة.

(ولو دخل نقص) بان كان الوارث ابوين وبنتين مع الزوج، او الزوجة(5) ،

___________________________________

(1) للبنت النصف، ولاحد الابوين السدس، وللزوجة الثمن فيفضل:

24 / 5 = " 1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 8 = 12 + 4 + 3 / 24 = 19 / 24 "

وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الابوين ارباعا. فتضرب 4 في 24 يحصل 96 للبنت نصفه: 48، ولاحد الابوين سدسه: 16، وللزوجة ثمنه: 12، والباقي 20 15 منه للبنت، و 5 لاحد الابوين.

(2) أي للام.

(3) أي إذا كان حاجب للام.

(4) كما قدمنا من الامثلة والتوضيحات.

(5) لان للابوين الثلث، وللبنتين الثلثين. وللزوج الربع، أو للزوجة الثمن. وعلى أي تقدير فالسهام تزيد على الفريضة، لان الفريضة لا تزيد على " 12 " على تقدير الزوج وعلى " 24 " على تقدير الزوجة في مفروض المثال.

أما السهام فقد زادت عليها ربعا. على تقدير الزوج = 12 / 3: = " 1 / 3 + 2 / 3 = 4 + 8 + 3 / 12 = 15 / 12 "

وثمنا على تقدير الزوجة = 24 / 3 " 1 / 3 + 2 / 3 + 1 / 8 = 8 + 16 + 3 / 24 = 27 / 24 "

١٠٠