رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي37%

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي مؤلف:
تصنيف: رسائل وأطاريح جامعية
الصفحات: 152

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي
  • البداية
  • السابق
  • 152 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132083 / تحميل: 9935
الحجم الحجم الحجم
رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قَالَ(١) : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ(٢) ، فَرُدَّ عَلَيْهِ(٣) ».(٤)

٨٧٩١/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ(٥) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ(٧) ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٢). في « بح » : « في الوقت ».

(٣). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقيل : إنّه لا ينتقل إلّابعد زمن الخيار. وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٧٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨ ، ح ٢٣٠٤٥.

(٥). في « جد » : « وغيره ».

(٦). في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن ».

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه ».

وفيالمرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة. والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شي‌ء ، وأوفقها بالخبر عبارةالشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له. والشهيد فيالدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، الدرس ٢٥٧.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن =

٨١

٨٧٩٢/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً ، فَأَعْطَيْتُ(١) بَعْضَ ثَمَنِهِ(٢) ، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ إِلى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِكْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَاوَاللهِ لَا أَدَعُكَ ، أَوْ أُقَاضِيَكَ ، فَقَالَ لِي : تَرْضى(٣) بِأَبِي بَكْرِ بْنِ(٤) عَيَّاشٍ(٥) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْنَاهُ(٦) ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ(٧) بَيْنَكُمَا؟ أَبِقَوْلِ(٨) صَاحِبِكَ ، أَوْ غَيْرِهِ؟ قَالَ(٩) : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِي ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرى شَيْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي(١٠) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(١١)

٨٧٩٣/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤ ، ح ٢٣٠٥٧.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « وأعطيت ».

(٢). في « بخ ، بف » : « الثمن ».

(٣). في « جن » والوافي : « أترضى ».

(٤). في « بح » : + « أبي ».

(٥). في « بف » : « عبّاس ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بأبي بكر بن عيّاش. هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته ، على ما ذكره فيخلاصة المنهج وفسّر القرآن فيالخلاصة أيضاً على قراءته ، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص ، وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم : إنّها قراءة عليّعليه‌السلام ، وقال أبو بكر بن عيّاش : وجدت قراءة عاصم على قراءة عليّعليه‌السلام إلّا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فأتيته ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » : « أن نقضي ».

(٨). في « ى ، بخ ، بف ، جت »والتهذيب : « بقول » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في«ط»والوافي:-« قال ». وفي « بف » : « ثمّ ».

(١٠). في «بح، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٠٥١.

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ(١) رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ(٢) أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ(٣) ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ(٤) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ».(٥)

٧١ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ(٦) وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ‌

٨٧٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فعرض له ، أي للمشتري. والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً. ويدلّ على أنّ‌جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار ».

(٢). في « بف » : « يشهد ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب : « واستوجبه ».

(٤). في « بخ » : « فلم يبعه ». وفي « بف » : « ولم يبعه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٠٥٩.

(٦). فيالوافي : « أورد فيالكافي في العنوان « الحيوان » بدل « الشاة » وكأنّه عمّم الحكم. وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً. وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ : « ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا. وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب.

٨٣

« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ(١) يَشْرَبُ(٢) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ(٣) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

٧٢ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي‌

٨٧٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٦) يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ(٧) مِمَّا(٨) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : - « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « شرب ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».

(٤). فيالوافي : « وفي بعض نسخالكافي في السند الأوّل - وهو الثاني هنا - : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم‌بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما فيالتهذيب .

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.

(٦). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٧). في « ط » : « أقلّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».

(٩). فيالوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠:« ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه =

٨٤

٨٧٩٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا(١) ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا(٢) كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ(٣) لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ(٤) ، أَوْ يَتَتَارَكَا(٥) ».(٦)

____________________

= الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً. وذهب العلّامة فيالمختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع. واختار فيالقواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومنكر. وقوّى فيالتذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً. كذا ذكره الشهيد الثانيرحمه‌الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين ». وراجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، المسألة ٦٠٠ ؛قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده. والتفصيل موكول إلى الفقه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٥ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٧٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٩ ، ح ٢٣١٤٠.

(١). في الخصال : + « وبرّا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن »والخصال : « وإذا ».

(٣). في « بخ » : « لم تبارك ».

(٤). « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٥). في « ط » : « فليتّاركا ». وفي الوافي : « تتاركا ». وفيالوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق - وهو السابق هنا أيضاً - وبقرينة التتارك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد.=

٨٥

٧٣ - بَابُ بَيْعِ(١) الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا‌

٨٧٩٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ(٢) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّطْبَةِ(٤) تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ(٥) قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ(٦) قِطَعَاتٍ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

=الخصال ، ص ٤٥ ، باب الاثنين ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٧٧٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧ ، ذيل ح ٢٣٠١٦ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢٣١٤١.

(١). في « جد » : - « بيع ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : « محمّد بن الحجّال » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٣). في « ط ، بخ » : « يزيد ». وفي « بف » : « زيد ». وفي حاشية « جت » : « ثعلبة بن زيد » وكذا فيالوسائل حينما نقل ذيل الخبر.

وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن ميمون ، روى كتابه عبد الله بن محمّد الحجّال ، وروى ثعلبة عن بريد بن معاوية بعناوينه المختلفة ( : بريد ، بريد العجلي ، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي ) في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٣٠٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، وص ٥٣٤.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد ، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهراً.

(٤). قال الجوهري : « الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥١١ و ٢٣٥٤١ : - « قطعة أو ».

(٦). في « ط ، بف »والتهذيب : « الثلاث ».

(٧). فيالوافي : « القطعة منها - أي من الرطبة - : ما يقطع مرّة ». وفي هامش المطبوع : « في بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتين ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّكة : بقلة شجر جبلي ، خشبه متين ، الواحدة : قطفة ، لكن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهي الإسپست ويقال لها : ينجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا يبست قيل لها : القتّ ».

٨٦

قَالَ(١) : وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا(٢) ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ(٣) لَهُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ - اسْتِحْيَاءً(٥) مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ(٦) ، وَقَوْلِهِ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) » - إِنَّ مَنْ‌

____________________

(١). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٥٤١ : - « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤١والتهذيب . وفي المطبوع : « هذه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة ، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان ، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك ، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه.

بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة ، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئاً غير موجود ، فلعلّه يوجد ولعلّه يدركه الآفات ، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله ، كبيع الملاقيح والمضامين ، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الاُمّهات ، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة ، كالقثّاء يؤكل كلّما كان صغيراً ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك ، وبيعت بشرط القطع والجذاذ ، لم يكن فيه غرر ، ولم يعقل أن يشترط فيه بدوّ الصلاح ، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم ، وليس فيه غرر ، أمّا إن اُريد بيعه ليبقيه حتّى يصير عنباً ، فإنّه اشترى في الحقيقة عنباً غير موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه في معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوي عنها كان جميعاً ممّا يباع ، وهو في معرض النموّ والزيادة والنقصان. وقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسائل بعد اتّفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الكوفيّين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لكن يجب القطع فوراً عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، كمالك عدم جوازه أصلاً حتّى تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أيضاً. والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلاّمةرحمه‌الله جعل في المختلف محلّ الكلام ما إذا باع بشرط التبقية أو مطلقاً ، ولزم منه أن يكون بشرط الجذاذ غيرمختلف فيه.

وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، فيجب حمله على ظهور شي‌ء يفيد ، كالبسر.

والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه يعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلى أن يدرك فعادة الله جرت به ولا خطر فيه ، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرر ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب : - « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أستحي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « السؤال » بدل « ما سألته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ». وفي التهذيب : - « استحياء من كثرة - إلى - لا بأس به ».

٨٧

يَلِينَا(١) يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا(٢) هذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ(٣) ، فَأَمَرْتُ(٤) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً(٥) ، فَقَالَ : مَا هذَا؟ فَقِيلَ‌ لَهُ(٦) : تَبَايَعَ(٧) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ(٨) النَّخْلُ(٩) الْعَامَ ، فَقَالَصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا(١٠) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ(١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(١٢) ».(١٣)

٨٧٩٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « بيننا ». وفي « بخ » : « تبينا ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : - « علينا ». وفيالوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده ».

(٣). في « ى ، بس » : « فسكتُّ ».

(٤). في « ط » : « وأمرت ».

(٥). الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ضوا ).

(٦). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في حاشية « جت » : « يتبايع ».

(٨). في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد ».

(٩). « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخرى. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا ».

(١١). في « ط » : « منه ». وفي « بف » : « فيها ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧١ : « يدلّ على جواز بيع الرطبة - وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر - جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، ح ١٧٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٣٥١١ ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٣٥٤١ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به ».

(١٤). في « ط ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « بن عثمان ».

٨٨

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ شِرَاءِ(٢) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ(٣) وَالثِّمَارِ(٤) ثَلَاثَ سِنِينَ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟

قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، يَقُولُ(٨) : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ(٩) ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ(١٠) فِي(١١) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ(١٢) ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ(١٣) اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ(١٥) ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ(١٦) ثَمَرَةُ(١٧) تِلْكَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».

(٤). في « ط » : - « والثمار ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلّا الصدوقرحمه‌الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّا أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاُولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض».

(٦). في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). في الوسائل : - « به ».

(٨). في الوسائلوالفقيه : « تقول ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».

(١٠). في « بح » : « اشتريت ».

(١١). في«بف»والفقيه والتهذيب والاستبصار :-«في».

(١٢). في التهذيبوالاستبصار : - « واحدة ».

(١٣). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ». (١٤). في « بس » : « أن تبلغ ».

(١٥). في الفقيه : - « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».

(١٧). في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « ثمرة ».

٨٩

الْأَرْضِ كُلُّهَا(١) ؟

فَقَالَ : « قَدِ(٢) اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَانُوا(٣) يَذْكُرُونَ ذلِكَ(٤) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(٥) ، وَلكِنْ(٦) فَعَلَ ذلِكَ(٧) مِنْ أَجْلِ(٨) خُصُومَتِهِمْ(٩) ».(١٠)

٨٧٩٩/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(١١) الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ(١٢) بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ(١٣) ».

____________________

(١). وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « قد ».

(٣). في الوافيوالاستبصار : « وكانوا ».

(٤). في « بح » : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : « ولم يحرّم ».

(٦). في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».

(٧). في « بف » : - « ذلك ».

(٨). في « بح » : « لأجل ».

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله.علل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٣٥١٢. (١١). في الاستبصار : + « أبا الحسن ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا».

(١٣). في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( زها ).

٩٠

فَقُلْتُ(١) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ؟

قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ(٣) ».(٤)

٨٨٠٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ(٥) ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ(٦) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) ، أَوِ الْعِذْقَ(٨) مِنَ النَّخْلِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ(١٠) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(٢). في « ط » : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضاعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ ».الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو ».معاني الأخبار ، ص ٢٨٧ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٤.الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٣.

(٥). في « بف »والاستبصار : « الثمرة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف ». (٧). في « بخ ، بف »والاستبصار : « وأكثر ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد ». والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٩). في التهذيبوالاستبصار : - « أو العذق من النخل ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « السنين ».

٩١

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا(١) عِنْدَنَا عَظِيمٌ(٢)

قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ(٣) قُلْتَ ذَاكَ(٤) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا(٥) ، فَقَالَعليه‌السلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(٦) ».(٧)

٨٨٠١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(٨) كَانَ الْحَائِطُ(٩) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا(١٠) جَمِيعاً(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شي‌ء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».

(٣). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٤). في « بح ، بس » وحاشية « جت »والاستبصار : « ذلك ».

(٥). في حاشية « جت » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».

(٦). فيالوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٤.

(٨). في « ط » : « إن ».

(٩). قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

(١٠). في « بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».

(١١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٣.

٩٢

٨٨٠٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ(٢) فِي تِلْكَ الْأَرْضِ(٣) بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ(٤) قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعُ ذلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ ».(٥)

٨٨٠٣/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا(٦) ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ(٧) مَعَهَا شَيْئاً(٨) غَيْرَهَا رَطْبَةً(٩) أَوْ بَقْلاً(١٠) ،

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل‌بن الفضل. وهو الظاهر ؛ فقد أكثر أبان [ بن عثمان ] من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [ الهاشمي ] ، كما أنّ [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [ بن عثمان ] في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ - ٤٧٤. (٢). في الوسائل : + « له ».

(٣). في الاستبصار : - « الأرض ».

(٤). فيالوافي : « بيع له غلّة ، أي مبيع له ثمرة ». و : « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٤.

(٦). قال الفيّومي : « الطلع - بالفتح - : ما يطلع من النخلة ، ثمّ يصير ثمراً إن كانت انثى ، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً ، بل يؤكل طريّاً ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شي‌ء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الاُنثى ». وقال الفيروز آبادي : « الطلع من النخل : شي‌ء يخرج كأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد ، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها ».المصباح المنير ، ص ٣٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ( طلع ). (٧). في « ى ، بح ، جد » : « أن تشتري ».

(٨). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٣٦٠والاستبصار : - « شيئاً ».

(٩). تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(١٠). قال الخليل : « البقل : ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بين البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعي لم يبق له =

٩٣

فَيَقُولَ(١) : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الرَّطْبَةَ وَهذَا(٢) النَّخْلَ وَهذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ(٣) الثَّمَرَةُ ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ ».

قَالَ(٤) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ(٦) ».(٧)

٨٨٠٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ(٨) ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ(٩) ؟

____________________

= ساق ، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت ». وقال الفيّومي : « البقل : كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس ».ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(١). في « بح » : « فنقول ». وفي « ى ، جد » : « فتقول ».

(٢). في « بخ ، بس » : « وهذه ».

(٣). في « بخ »والتهذيب ، ح ٣٦٠ : « يخرج ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه . وفي المطبوع : - « قال ».

(٥). الخرطات : جمع الخرطة ، وهي المرّة من الخرط ، وهو حتّ الورق من الشجر ، وهو أن تقبض على أعلاه ، ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله ، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، أي انتزع الورق منه اجتذاباً. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٧ ( خرط ).

(٦). فيالمرآة : « قال في المسالك : فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة إلّا أنّه مقطوع ، وحال سماعة مشهور ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٤.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٨٩ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٣٥٣٨ ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٢ ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « اطلع ».

(٩). في«ط،بخ،بف،جت»وحاشية«جن»:«لم يطلع ».

٩٤

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».

قَالَ(٢) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٣) اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ(٤) بُسْرٍ(٥) أَخْضَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ(٦) ».

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى(٧) يَتَلَوَّنَ ».(٨)

٨٨٠٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقُلْتُ(٩) لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) - لَهُ(١١) الثَّمَرَةُ(١٢) - عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي(١٣) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

(٢). في « بح » : - « قال ».

(٣). في « جن » : « الرجل ».

(٤). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥١٥والاستبصار : « غيره ».

(٥). في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(٦). في « بخ » : « تزهو ».

(٧). في « بف » والوافي : - « حتّى ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٠ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٣٥٣٥ ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه».

(٩). في « ط » : « فقلت ».

(١٠). في الوافي : - « الرجل ».

(١١). في « ط ، بح »والفقيه : - « له ».

(١٢). في « ط ، بح ، بخ بف »والفقيه : « الثمن ». وفيالوافي : « فيالفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اُعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ». (١٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».

٩٥

فَهِيَ(١) لِي(٢) بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ : « مَا(٣) تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ(٤) شَيْئاً ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَايُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللهُ(٥) يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ(٦)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ(٧) ».(٨)

٨٨٠٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٩) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي‌ ثَمَرَةَ(١٠) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي(١١) فِيهَا(١٢) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ‌

____________________

(١). في « ط » وحاشية « بس » : « فهو ».

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « لك ». وفي « بخ ، بف » : - « لي ».

(٣). في الفقيهوالتهذيب : « أما ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « ولا يشترط ».

(٥). في « ى » : « فالله ».

(٦). في « ى » : - « ذلك ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ». وفيالمرآة : « يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٤.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ و ٢٣٥٤٦ والتهذيبوالاستبصار : « قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : قال ». وفي الكافي ، ح ٨٨٥٤ : - « قال ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمرتك في ».

(١١). في الوافي : « هذه التي ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : « فيه ».

٩٦

تَمْرٍ(١) ، أَوْ أَقَلَّ(٢) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(٤) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ(٥) ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ(٦) ».(٧)

٨٨٠٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : + « من ذلك ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح ٨٨٥٤ والتهذيبوالاستبصار : « والبسر ».

(٦). فيالوافي : « حمله فيالاستبصار على العريّة ». وفيالمرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ فيالاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ.

وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل. أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٨٨٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به».

(٨). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين ».

(٩). في « بف » : - « به ».

٩٧

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ(١) يَبِيعُهَا(٢) هذِهِ الْجِزَّةَ(٣) ، وَكَذَا وَكَذَا(٤) جِزَّةً(٥) بَعْدَهَا؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ».

ثُمَّ قَالَ(٦) : « قَدْ(٧) كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا(٨) خَرْطَةً(٩) ».(١٠)

٨٨٠٨/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ(١٢) ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ(١٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(١٤)

____________________

(١). قال الجوهري : « الرَّطْبة - بالفتح - : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٢). في « جن » : « نبيعها ».

(٣). فيالوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه ». وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزز ).

(٤). في « ط » : « كذا » بدون الواو. وفي الوافي : - « وكذا ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها ».

(٦). في «ى،بف» وحاشية «جت» : « قال:ثمّ قال».

(٧). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « قد ».

(٨). في « بح » : « كذي وكذي ».

(٩). تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٣٥٢١ ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٣ ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها ».

(١١). في « ط » : - « بن عثمان ».

(١٢). « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(١٣). في « بخ ، بف » « للبيّع ».

(١٤). في « بح » : « أن يشترطه ».

٩٨

الْمُبْتَاعُ(١) ؛ قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨٠٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٤) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا».(٦)

٨٨١٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ(٧) ، فَثَمَرَتُهُ(٨) لِلْبَائِعِ(٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ(١٠) عليه‌السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : + « بذلك ».

(٢). فيالمرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٣.

(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ». وفي « ط » : - « شراء ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٣٥٤٥.

(٧). في الوافي : « قد اُبّر ». وتأبير النخل : تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّا رجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ( لقح ).

(٨). في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عليّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٤.

٩٩

٨٨١١/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢) » أَنَّ الْفَوَاكِهَ(٣) وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ(٤) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ(٥) ؛ فَأَمَّا(٦) مَنْ(٧) يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ(٨) ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ(٩) .(١٠)

٨٨١٢/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : - « عن يونس ».

(٢). البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لاُغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدا ) وص ٣٩٨ ( حضر ).

(٣). في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

(٤). « الغلّات » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥). في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ».لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ( سود ).

(٦). في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

(٨). فيالوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلّات ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاُجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلّات أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

(٩). فيالمرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

(١٠). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ٨٧٧٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٢٩٥٦.

١٠٠

ثالثاً: الإجماع

لقد أجمعت الأمة على أن القرعة لكل أمر مشكل، وقد ذكر فقهاء الطائفة الكثير من الموارد في هذا الأمر، ومنها:

١- ذكر صاحب كتاب (فقه الرضا) قوله: (وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه، فإن الحقّ فيه أن يستعمل فيه القرعة)(١) .

٢- ذكر الشيخ الطوسي في كتابه (النهاية) قوله: (وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة)(٢) .

وعلى الراغبين بمعرفة المزيد مراجعة كتبهم فسوف يجدون مرامهم.

رابعاً: العقل

إن مما لا شك فيه أن القرعة مشروعة عقلاً، لما فيها من حل المشاكل العالقة التي لم يوجد لها مورد آخر لحلها غير القرعة.

فإذا لم يكن هناك حل لمشكلة ما في الكتاب والسنة والإجماع، فسوف نرى أن العقل يستحسن استخدام القرعة لحل هذه المعضلة، وبما أنه يرى أنها حسنة فهو يلزم بالعمل بها عند توقف الأمر عليها.

خامساً: نماذج تاريخية

لقد ذكر لنا التاريخ نماذج لمن استخدم القرعة لحل كل أمر مشكل، ومنها:

١ - عندما تم لعبد المطلب من الولد عشرة، وقد كان ناذراً لله تعالى أن يذبح أحدهم، ما كان بوسعه إلاّ أن يقرع بينهم، لأنه لم يعين أحدهم عند النذر.

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٢.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٥- ٣٤٦.

١٠١

ذكر ذلك أهل التاريخ حيث قالوا: (أن عبد المطلب قد نذر لله تعالى إن رزقه عشرة أولاد أن يذبح أحدهم قرباناً له سبحانه، فلما كمل عشرة رهط قال: اللهم إني قد كنت نذرت لك نحر أحدهم، وإني أقرع بينهم، فأصب بذلك من شئت، فأقرع فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب ولده إليه، وكان ولده العشرة … إلى أن قال: ثم أحضر مائة من الإبل، فضرب بالقداح عليها، وعلى عبد الله، فخرجت على الإبل، فكبر الناس، وقالوا: قد رضي ربك ! …إلى آخر القصة)(١) .

وقد ذكرنا هذه القصة بغض النظر عن صحة النذر وعدمه، وإنما أردنا أن نذكر أن القرعة كانت في الأديان السابقة مشروعة، وقد استمرت إلى يومنا.

٢ - ذكر ابن كثير: (أن المحمدين (محمد بن نصر، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن المنذر) قد اجتمعوا بالديار المصرية ولم يكن عندهم ما يقتاتونه، فأقرعوا بينهم أيهم يخرج ليجلب لهم ما يأكلون، فوقعت على محمد بن نصر …إلى آخر القصة)(٢) .

٣ - قال ابن كثير وابن خلدون: (أنه أقرع ملوك الإفرنج - وكانوا ثلاثة وهم: (دوق البنادقة، وكان شيخاً أعمى يقاد فرسه، ومركيس الإفرنسيس، وكندا بلند) - أيهم يكون ملكاً على القسطنطينية، فخرجت ثلاث مرات على كندا بلند الذي كان أكثرهم عدة وعدداً، فولوه الأمر)(٣) .

وهناك الكثير من مثل هذه الموارد قد ذكرت في كتب التاريخ تركناه خوف الخروج عن صلب الموضوع، فمن أراد فليراجع الكتب المختصة بذلك.

____________________

(١) تاريخ اليعقوبي لليعقوبي ١: ٢٥٠ - ٢٥٢، تاريخ الطبري للطبري ٢: ٢ بتصرف.

(٢) البداية والنهاية لابن كثير ١١: ١١٦ بتصرف.

(٣) البداية والنهاية لابن كثير ١٣: ٤٤ - ٤٥، تاريخ ابن خلدون لابن خلدون ق ١ ج ٢: ٢٣٣ - ٢٣٤ بتصرف.

١٠٢

الفصل الخامس: جواب المدّعى عليه

وفيه مباحث، ومنها:

المبحث الأول: الإقرار.

المبحث الثاني: الإنكار.

المبحث الثالث: السكوت

المبحث الرابع: البت في الحكم بين المدّعيين

المبحث الأول: الإقرار

١٠٣

يمضي الإقرار في حقّ المُقِرِّ للمُقَرِّ له طبقاً للشروط التي نذكرها ضمن المطالب التالية:

المطلب الأول: شروط المُقِرِّ

يشترط في المقرِّ عدّة أمور ذكرها فقهاء الطائفة(١) وهي:

١ - البلوغ: فلا يصح من الصغير.

٢ - العقل: فلا يصح من المجنون، والسكران.

٣ - الحرية: فلا عبرة بإقرار العبد إلاّ إذا صدقه مولاه، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه.

٤ - أن يكون جائز التصرف غير محجور عليه لسفه وغيره. نعم يقبل إقرار السفيه في بدنه لا في ماله، كما يقبل إقرار مدعي الإعسار بعد التثبت من صحة قوله. ولا يجوز حبسه إلاّ إذا تبين خلاف ذلك.

٥ - القصد: فلا يصح الإقرار من الساهي والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران.

٦ - الاختيار: فلا يقبل من المكره.

* أقسام المُقِرِّ

ويظهر مما تقدم أنه يمكن تقسيم المقرِّ إلى قسمين:

الأول: المطلق: وهو ما ينفذ إقراره بكل ما يكون سائغاً وله قيمة مادية كانت أو معنوية.

الثاني: المحجور: فقد قسمه صاحب كتاب (قواعد الأحكام)(٢) إلى سبعة أقسام وهي كالآتي:

أ - الصبي: سواء كان مراهقاً أم لا، فلا يقبل إقراره وإن أذن له الولي.

ب - المجنون: وهو مسلوب القول مطلقاً، وفي حكمه النائم والمغمى عليه، والسكران، وشارب المرقد.

وهذان القسمان قد ذكرهما الحديث النبوي الشريف، بأنّه قد رفع عنهما القلم، وذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يحتلم)(٣) .

ومقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامهما حكم كما عبّر بذلك صاحب كتاب (المبسوط)(٤) .ج - المكره: فلا يصح إقراره بما أكره عليه.

____________________

(١) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٦١٢، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤١: ٣٧٧، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٨٣، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ١١: ٢٦، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١١: ٨٨، الكافي لأبي صلاح الحلبي: ٤٣٣، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ١٨٠، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٣٣١، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٣١٥، باختلاف الألفاظ.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١٣.

(٣) دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ١: ١٩٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ١: ٢٠، الإرشاد للشيخ المفيد ١: ٢٠٤، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ٣٠: ٦٨١، النص والاجتهاد للسيد شرف الدين العاملي: ٣٧٦، الغدير للشيخ الأميني ٦: ١٠١ مع اختلاف الألفاظ.

(٤) راجع كتاب المبسوط للشيخ الطوسي ٣: ٣.

١٠٤

د - المفلس: وهو ما ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها كما عبّر بذلك صاحب كتاب (المبسوط)(١) .

ه- - المبذر: وهو السفيه، وقد جاء ذلك في قوله تعالى:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) ، والمبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع إليه المال، كما جاء ذلك عن صاحب كتاب (الخلاف)(٣) ، ومعناه الحجر عليه، فلا يقبل إقراره بماله، ويقبل في بدنه.

و - المريض: يقبل إقراره مطلقاً - سواء برئ من مرضه أو مات فيه - إلاّ أن يتهم فيخرج ما أقر به من الثلث.

ز - العبد: لا يقبل إقراره مطلقاً - بمال أوغيره - إلاّ أن يصدقه مولاه، فيطالب بالمال بعد العتق، بخلاف القصاص فإنه يطالب به بالحال.

المطلب الثاني: شروط المُقَرِّ له

ذكر الفقهاء(٤) أن هناك شروط مهمة في المقر له لابد أن تتوفر فيه وإلاّ لما كان الإقرار صحيحاً، وهذه الشروط هي:

١ - أن يكون له أهلية التملك، فلو أقر لبهيمة لم يقبل.

٢ - أن يصدق المقر.

٣ - أن يكون ممن يملك الشيء المقر به، فلو أقر لمسلم بخنزير بطل.

المطلب الثالث: شروط المُقَرِّ به

ذكر فقهاء الطائفة(٥) عدة شروط في المقرّ به وهي كالآتي:

١ - أن لا يكون ملكاً للمقر، بل لو كان بطل، فلو قال: داري لفلان، أو مالي وما إلى ذلك فلا يعد إقراراً للتناقض.

٢ - أن يكون المقرّ به تحت يد المقرّ وتصرفه.

٣ - لا يقبل الإقرار بالمجهول، إلاّ بالمال فإنه يقبل ويطالب بالبيان فيما بعد.

٤ - لا يقبل الإقرار فيما لا يصح تملكه لمسلم، ويقبل للكافر، مثل الخمر والخنزير.

____________________

(١) المبسوط للشخ الطوسي ٢: ٢٥٠.

(٢) سورة النساء: آية ٥.

(٣) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ٢٨٧.

(٤) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١٥ - ٤١٧، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٨٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٣١٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٣: ٦٩٩، الدروس للشهيد الأول ٣: ١٢٩ - ١٣١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني١١: ١٠١، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ١٨١، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٩: ٢٢١ باختلاف يسير.

(٥) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١٧، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٩: ٢٣٦ - ٢٤٠، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٤٣٧ - ٤٣٩ بتصرف.

١٠٥

المبحث الثاني: الإنكار

ونبحث فيه مطلبين، وهما :

المطلب الأول: حقّ المنكر

هناك عدّة حقوق للمنكر يمكن إيرادها بثلاث نقاط، وهي:

النقطة الأولى: الحلف (اليمين)

يعتبر يمين المنكر لاغياً إذا كان تبرعياً أو أمره الحاكم بذلك إلاّ بطلب من المدّعي، لأنه حق له، ولا يمكن استيفاء حقه إلاّ بمطالبته(١) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجواهر)(٢) في هذا المقام قصة لأحد القضاة تدل على ما قلناه وهي كالآتي:

(حكي أن الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان وادّعى أحدهما

على صاحبه دنانير فأنكره، فقال القاضي للمدّعي: ألك بينة ؟ قال: لا، فاستحلف القاضي من غير

مسألة المدّعي، فلما فرغ قال له المدّعي: ما سألتك أن تستحلفه لي، فأمر أبو الحسين أن يعطى الدنانير من خزانته، لأنه استحيى أن يحلفه ثانياً).

ثم يقول صاحب كتاب (جواهر الكلام): (وفيه أن ذلك يقتضي عدم تحليفه مع عدم رضاه).

مضافاً إلى أنه يمكن أن يستفاد من عبارة صاحب كتاب (جواهر الكلام) الإجماع عليه وذلك بقوله: (بلا خلاف أجده فيه)(٣) .

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي٣: ٤٣٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي٤: ٨٧٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، المهذب البارع لابن فهد الحلي٤: ٤٧٠، مسالك الإفهام للشهيد الثاني١٣: ٤٤٧، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري٤٠: ١٧١، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ١٨٤ - ١٨٦ بتصرف.

(٢) راجع جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٠.

(٣) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١ بتصرف.

١٠٦

فإن طلب ذلك من الحاكم فهنا أمور قد ذكرها الفقهاء ومنها:

أ - أنه إذا حلف سقطت الدّعوى ولا يحل للمدّعي المقاصة منه إن وجد مال غريمه، ولا تسمع دعواه في المطالبة مرة ثانية، وإن أقام بينة على ما حلف عليه المنكر، وإن فعل أثم. هذا إذا كان صادقاً، وأما إذا كان كاذباً فتسقط الدّعوى في الدنيا، ولم تبرأ ذمته من الحق. وذلك لرواية سعد بن هشام بن الحكم، عن [الإمام] أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له قطعة من نار)(١) . ويتبيّن من هذا الحديث الشريف أن البيّنة الكاذبة كذلك مثله(٢) .

وقد قيّد بعضهم سقوط الدّعوى باليمين باشتراط المنكر على المدّعي سقوط حقه وذلك بقولهم:

(فإن حلف سقطت الدّعوى، ولو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته، ولو عاود المطالبة أثم، ولم تسمع دعواه )(٣) . هذا هو المشهور بينهم ولا يوجد فيه خلاف، وقد استدلوا عليه بهذه الروايات التالية:

١- قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (من حلف لكم بالله على حقّ فصدّقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له )(٤) .

٢- روى عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قِبَلَهُ ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بيّنة عادلة ؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقّ، فإنّ اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قِبَلَهُ ممّا قد استحلفه عليه)(٥) .

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٤ ب إن القضاء بالبينات والأيمان ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥١٨ ح ١٨٥٧، معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ٢٧٩، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٢ ب٢ لا يحل المال لمن أنكر حقاً، أو ادعى باطلاً وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة، أو يمين ح١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٦٦ ب ٢ لا يحل المال لمن أنكر حقاً، أو ادعى باطلاً وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة، أو يمين ح٤، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ١: ٢٤٠-٢٤١ ح ١٦٢، الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي ٢: ٤٩٨ - ٤٩٩ ب٧ ح١، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ٧٣: ٣٥٣.

(٢) راجع جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١.

(٣) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مسالك الإفهام للشيهد الثاني ١٣: ٤٤٨، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١ - ١٧٢، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢٠٧ باختلاف يسير.

(٤) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٢ ب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح٣٣٤١، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٥ ب ٩ إن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ٢، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ٣: ٥٢١ ب القضاء ح١٨.

(٥) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب إن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ - ٦٢ ب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف وإن كان له بيّنة ح٣٣٤٠، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٤- ٢٤٥ ب ٩ إن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له وإن كانت له بينة ح١، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ٣: ٥٢١ ب القضاء ح١٧.

١٠٧

٣- عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهماصلى‌الله‌عليه‌وآله في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(١) .

٤ - عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتبعليه‌السلام : (لا تأخذ منه شيئاً، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) فلم آخذ منه شيئاً وانتهيت إلى كتاب أبي الحسنعليه‌السلام (٢) .

٥ - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ - يعني [الإمام] موسى بن جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله : خبرني عن الرجل يدّعي قِبَلَ الرجل الحق فلا يكون له بيّنة بما له، قال: (فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان وإن حلقه لعليه، فإن حلف وإلاّ فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادّعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدّعى عليه ليس بحي، ولو كان حياً لألزم اليمين، أو الحق، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت له الحق)(٣) .

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ب الدين والقروض ح٣٦٩٥ وقد أسند الحديث إلى الإمام أبي عبد اللهعليه‌السلام وزاد فيه (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً)، = = وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٥- ٢٨٦ ب ٤٨ إن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فإن رد المال بعد اليمين جاز قبوله ح ١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ب النوادر ح ١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٣ - ٥٤ ب ٢٧ من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز أن يأخذ بدله ح ٩ وفيه ( أقبض) بدل (أقتص)، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ - ٢٩٠ ب ٩٢ من الزيادات في القضايا والأحكام ح ٩ وج ٨: ٢٩٣ ب ٤ الأيمان والأقسام ح ٧٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ أن المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلاّ فله القصاص بقدر حقه ح ٢.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ - ٤١٦ ب من ادّعى على ميت ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٣ - ٦٤ ب بالحكم باليمين على المدّعي على الميت حقاً بعد إقامة البينة ح ٣٣٤٣ وفيه: (وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا= = حق له) بدل (وإن لم يحلف فعليه)، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ - ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح ٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٦ - ٢٣٧ ب ٤ ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدّعوى على الميت، إلاّ ببينة ويمين على بقاء الحق ح١ وقد جمع بين العبارتين التاليتين: (وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حق له) و(وإن لم يحلف فعليه)، وكذلك الفصول المهمة في أصول الأئمة ٢: ٥٠٠ - ٥٠١ ب ١٥ ح ١ وفيه: (سئل أبو الحسنعليه‌السلام ) بدل (قلت للشيخ) وجمع بين العبارتين (وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حق له) و (وإن لم يحلف فعليه) كما فعل في الوسائل، وكتفي بقوله: (فعلى المدّعي اليمين بالله) بدل ( بالله الذي لا إله إلاّ هو).

١٠٨

٦ - عن أبي أيوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله)(١) . ٧ - عن الثمالي، عن [الإمام] علي بن الحسينصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلاّ بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله ولم يرض فليس من )(٢) .الله ولكن هذه الروايات مطلقة بسقوط حقّ المدّعي سواء شرط المدّعى عليه أم لم يشترط، وهذا هو المشهور بين فقهاء الطائفة. ب - إذا أقام المدّعي البينة بعد يمين المدّعى عليه لم تسمع منه. ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال: أحدها - وهو المشهور - عدم سماعها مطلقاً، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة ودخوله في عموم الأخبار وإطلاقها)(٣) . كما إنه ادعى بعضهم عليها الإجماع وهو ظاهر فقهاء الطائفة، مضافاً إلى هذا فقد استدلوا بأن اليمين حجة للمدّعى عليه، كما أن البينة حجة للمدّعي، فكما لا تسمع يمين المدّعى عليه بعد حجة المدّعي، كذلك لا تسمع حجة المدّعي بعد حجة المدّعى عليه(٤) . ج - لو أقام المدّعي شاهداً واحداً وحلف معه على ما أدعاه بعد يمين المنكر لم تسمع دعواه. ذكروا ذلك بقولهم: (وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهداً وبذل معه اليمين، وهنا أولى)(٥) أي أولى بعدم قبول دعواه من النقطة الأولى.

____________________

(١) المحاسن للبرقي ١: ١٢٠ ب ٦٣ عقاب من حلف له بالله ولم يرض ولم يصدق ح ١٣٣، النوادر للأشعري: ٥١ ب ٦ من كره الحلف بالله ح ٩٣، الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٨ ب إنه لا يحلف إلاّ بالله ومن يرض بالله فليس من الله ح٢، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٣٦٢ ب الأيمان والنذور والكفارات ح ٤٢٨٢، وكذلك الأمالي: ٥٧١ المجلس الثالث والسبعون ح ٧، وأيضاً ثواب الأعمال: ٢٢٨ بسند آخر وهو: أبي & قال: حدثني سعيد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى بن المختار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثم ساق الحديث بإضافة بعد (فليس من الله) هذه العبارة (عزوجل في شيء) تحت عنوان (عقاب من يحلف بالله كذباً)، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٣٤٩ ب ٩٣ المكاسب ح ١٠٨، روضة الواعظين للفتال النيسابوري: ٤٦٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢١١- ٢١٢ ب ٦ وجوب الرضا باليمين الشرعية ح ٣ ، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٦: ٤١ ب وجوب الرضى باليمين الشرعية ح٤، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٧٩ ب ٦ الحلف صادقاً وكاذباً وتحليف الغير ح٥. (٢) النوادر للأشعري: ٥٠ ب ٦ من كره الحلف بالله ح ٩٠، الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٨ ب لا يحلف إلاّ بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله ح١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٨: ٢٨٣ - ٢٨٤ كتاب الأيمان والنذور والكفارات ب ٤ الأيمان والأقسام ح ٣٢ بإضافة بعد (ليس من الله) عبارة (في شيء)، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢١١ ب ٦ وجوب الرضا باليمين الشرعية ح ١ ، وكذلك الفصول المهمة في أصول الأئمة ٢: ٤٠٦ ب ٣ ح١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٦: ٤٠ - ٤١ ب٤ وجوب الرضى باليمين الشرعية ح ٣ وج١٧: ٣٧١ ب ٨ إنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح١، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٨٦ ب ٧ أحكام الحلف ح١٥. (٣) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٠، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٤٨، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٣، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١٩ - ٢٢٠، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٨ باختلاف يسير.

(٤) مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٤٩ بتصرف.

(٥) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣ - ٨٧٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥٠، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١٩، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٣ باختلاف يسير.

١٠٩

د - إذا حلف المنكر كاذباً ثم ندم على فعله جاز للمدّعي مطالبته مرة ثانية، وكذا مقاصته إن امتنع عن التسليم.

ذكر فقهاء الطائفة ذلك بقولهم: (لو أكذب الحالف نفسه، جاز مطالبته، وحل مقاصته مما يجده له، مع امتناعه عن التسليم)(١) .

وقد استدل فقهاء الطائفة على هذا بما يلي:

١ - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)(٢) .

٢ - عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن مسمع بن أبي يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : (إني كنت أستودع رجلاً مالاً فجحدنيه فحلف لي، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت أستودعه إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه، وأبيت أن آخذ الربح منه، وأوقفت المال الذي كنت أستودعه حتى أستطلع رأيك، فما ترى ؟ قال: فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، إن هذا الرجل تائب، والله يحب التوابين)(٣) .

٣ - ذكر صاحب كتاب (بحار الأنوار) هذه الرواية: (إذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة، وربما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب)(٤) .

٤ - إجماع فقهاء الطائفة على ذلك(٥) .

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٠، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤، المهذب البارع لابن فهد الحي ٤: ٤٧٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥٠، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٣، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢٢٢، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ٦٣، كتاب القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣٠٩ - ٣١٠ باختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ١٨٤ ب ٣ صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له ح٢، وكذلك المفصول المهمة في أصول الأئمة ٢: ٤٠٣ ك الإقرار ب ١ ح ١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٣: ٣٦٩- ٣٧٠ ب ٣ جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبينة وإن ادّعى الحرية بغير بينة ح٣ وج ١٦: ٣١ ب ٢ صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له ح ١، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ١: ٢٢٣ ح ١٠٤ وج ٢: ٢٥٧ ب الديون ح٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٣٠٥ ب الوديعة ح ٤٠٩١ وفيه: (بسنتين) بدل (بسنين)، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ١٨٠ ب ١٦ الوديعة ح ٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٩: ٨٩ ب ١٠ إن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى المالك استحب أن يطعمه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً ح١ وج ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ إن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فإن رد الملا بعد اليمين جاز قبوله ح ٣.

(٤) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٨٨ ب ٧ أحكام الحلف ح ٢٦.

(٥) راجع جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٤ بتصرف.

١١٠

* شروط اليمين(١)

ذكر الفقهاء شروطاً لليمين، ومنها :

الأول: أن تطابق الإنكار أو الدّعوى.

الثاني: أن تقع بعد عرض القاضي.

الثالث: لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، فلا تنعقد باالكتابة.

الرابع: لا تنعقد إلاّ إذا كان المقسم به هو (الله) جل شأنه.

الخامس: ينبغي التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت، إلاّ المال، فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع.

فالقول مثل: والله الذي لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لهذا المدّعي علي شئ مما ادعاه، وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم(٢) .

والمكان: كالمساجد والحرم.

والزمان: كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال. ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفاً من الأمكنة والأزمنة والأقوال.

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٥٥٥ - ٥٥٦، السرائر لابن إدريس الحلي ٣: ٣٦ - ٤١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٤، اللمعة الدمشقية للشهيد الأول: ٨١، شرح اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٩٤، وكذلك مسالك الإفهام ١١: ١٨١، مهذب الأحكام للسيد السبزواري: ٢٢: ٢٤٢ - ٢٤٨، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ١١٢ بتصرف.

(٢) المقنعة للشيخ المفيد: ٧٣١ ب ٤ الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام، الكافي لأبي الصلاح الحلبي: ٤٤٢ - ٤٤٣، النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٧، المهذّب للقاضي ابن البرّاج ٢: ٥٨٩، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٢٨، السرائر لابن إدريس الحلي: ١٨٢ - ١٨٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٦، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٣ - ٤٤٤، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ٢٨١ باختلاف يسير.

١١١

* شروط الحالف(١)

يشترط فيه:

١ - البلوغ، فلا عبرة بيمين الصبي. وإن ادعى البلوغ لم يحلف عليه، بل يصدق مع إمكانه. ولو قال: أنا صبي لم يحلف، بل ينتظر بلوغه.

٢ - العقل، ولو حلف المجنون أو المكره أو السكران أو النائم أو الغافل أو المغمى عليه لم يعتد بها.

٣ - الإختيار.

٤ - القصد.

٥ - توجه دعوى صحيحة عليه.

٦ - النية.

٧ - العلم بما يحلف عليه من إثبات أو نفي علماً يقيناً لا يحتمل النقض.

٨ - لا يشترط في الحالف الإسلام أو الإيمان، وهذه مسألة خلافية بين الفريقين، وهو الأشهر عند فقهاء الطائفة.

٩ - انتفاء الحجر في متعلقه، فلا عبرة بيمين المحجور عليه فيما حجر عليه.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٣: ٧١٢، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٤ - ٤٤٥، وكذلك تحرير الأحكام ٢: ٩٨، وأيضاً تبصرة المتعلمين: ٢٠٣، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٧، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١١: ٢٠٢، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٤: ١٩٩ - ٢٠٠، نهاية المرام للسيد العاملي ٢: ٣٣٣، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٢٧، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٤١، تتمة الحدائق الناضرة للشيخ حسين آل عصفور ٢: ١٧٢ - ١٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٣٥: ٢٥٤ - ٢٥٨، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ١١٣ - ١١٤، منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٣١٧ بتصرف.

١١٢

النقطة الثانية: رد اليمين على المدّعي

وهنا يلزم الحلف عليه، فإن حلف ثبتت دعواه على المدّعى عليه، وإن نكل سقطت الدّعوى.

ذكروا ذلك بقولهم: (وإن رد اليمين على المدّعي لزمه الحلف، ولو نكل سقطت دعواه)(١) .

وقد استدلوا على هذا بالآيات والروايات الواردة في المقام ومنها:

١ - قوله تعالى:( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) (٢) فقد ثبت بهذه الآية الكريمة حق إرجاع اليمين على المدّعي بعد وجوبها على المدّعى عليه.

٢ - عن عبيد بن زرارة، عن [الإمام] الصادقعليه‌السلام : (في الرجل يدّعى عليه الحق ولا بيّنة للمدّعي، قال: يُسْتَحْلَف، أو يردّ اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له)(٣) .

٣ - عن هشام بن سالم، عن [الإمام] الصادقعليه‌السلام قال: (يرد اليمين على المدّعي)(٤) .

٤ - صحيحة محمد بن مسلم: (فإن ردّ اليمين على صاحب الحق ولم يحلف فلا حق له)(٥) .

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٠، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥١ - ٤٥٢، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١١، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٦ باختلاف يسير.

(٢) سورة المائدة: آية ١٠٨.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ح ٢، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٧، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٢.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من لم يكن له بينة فيرد اليمين ح ٥، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح ١١وفيه: (ترد) بدل (يرد)، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٣، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور ٣: ٥٢٢ ب القضاء ح٢٠.

(٥) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ح١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح١.

١١٣

٥ - مرسلة أبان: (في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أردّ اليمين على صاحب الحق، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله)(١) .

٦ - رواية جميل: (إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم بيّنة فردّ الذي ادّعي عليه اليمين فأبى فلا حق له)(٢) .

٧ - مرسلة يونس: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، فإن لم يكن رجل وامرأتان، فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين المدّعى عليه، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له)(٣) .

وقد استثنى بعضهم(٤) من هذا المورد أمور منها:

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم يكن له بينة فيرد عليه اليمين ح٤، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٢، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٢ ب٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٣ ب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول ح٣٣٤٢، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٢ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ح٣، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ - ٢٤٢ ب٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٤ وص٢٧١ ب١٥ ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين ح٢.

(٤) راجع مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥١، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١٨، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٧.

١١٤

أ - دعوى التهمة.

ب - دعوى وصي اليتيم مالاً على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أو أراد ردها، فإنه لا يمكن منه، لأن الوصي لا تتوجه عليه يمين.

ج - لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج، ونحو ذلك منّاً لا مستحق له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار، ولو كان يتيماً آخر حتى يبلغ.

د - الدّعوى الظنية لعدم الجزم بها.

النقطة الثالثة: النكول

والنكول على قسمين هما:

أ - عمداً: أي عناداً منه، فهو لا يريد أن يتكلم:

فهنا لابد من إجباره على الكلام كالحبس أو التهديد بقول الحاكم له: جعلتك ناكلاً إن لم تجب بشيء، أو إن لم تتكلم رددت اليمين على المدّعي.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (فإن أجبت أو إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً، ورددت اليمين على صاحبك أو خصمك فيحلف ويستحق عليك)(١) .

والظاهر إنهم استدلوا على ذلك بهذه الروايات وهي:

١ - الرواية الواردة عن دعائم الإسلام: عن [الإمام] عليعليه‌السلام أنه قال: (إذا اختلف المتكارئان …، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه، هذا إذا لم يكن بيّنة، وإن كانت بيّنة فالبيّنة أقطع)(٢) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٣: ٣١ وج ٨: ١٥٩، جواهر الفقه لابن البراج: ٩٥، وكذلك المهذّب ١: ٤١٣ وج٢: ٥٨٥ و ٥٨٦، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١٧ السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ١٦٤ و١٦٥ وص ٥١٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤ و٨٧٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩ و٤٤٠، وكذلك مختلف الشيعة ٨: ٦٤، وأيضاً إرشاد الأذهان ٢: ١٤٤، وأيضاً تحرير الأحكام ٢: ١٨٦، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣١ و٣٣٢، الدروس للشهيد الأول ٢: ٨٧ و٨٩، شرح = = اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٨٧ و٩٣، وكذلك مسالك الإفهام ١٣: ٤٥٣ و٤٦٥ و٤٦٦، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٤٣ و١٤٧ و١٤٩ و١٥٧ و١٧٠، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٨ و٢٦٩، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧ و٣٣٨ و٣٤٦، التحفة السنية للسيد عبد الله الجزائري: ٢٠٦ و٢٠٧، رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ٢: ٣٩٩ و٤٠١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٢٩ و٢٨٢، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٣٥: ٣٣ وج٤٠: ١٨٢ و١٩٠ و٢٠٧، القضاء للآشتياني: ١٢٧ و١٥٠، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ٦٨ و١٠٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣٩، القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣١٩ و٣٢٧، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤٢٥ بتصرف.

(٢) دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٧٩ ح ٢٣٣، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٤: ٤١ ب ١٩ نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة ح ١٢ وفيه: (المتكاريان) بدل (المتكارئان).

١١٥

٢ - ما جاء في ملاعنة الرجل امرأته ونكول أحدهما: عن علي بن جعفر، عن أخيه [الإمام] موسى بن جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: (إن نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك)(١) .

٣ - مضافاً إلى ما ذكره الشيخ الصدوق من وصيّة والده له - المقتبسة من في رسالته إلي: (اعلم يا بني أن  الروايات - والتي يقول فيها: (قال أبي الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق …)(٢) .

وهناك روايات أخرى يمكن الاستفادة من مضامينها على ما ندّعيه(٣) - من أن مَنْ ينكل يثبت ما ادعاه صاحبه عليه - تركناها خوف التطويل مكتفين بما ذكرناه.

ب - أن يكون النكول لآفة (مرض)

فهنا لابد للحاكم من أن يتوصل إلى معرفة الجواب عن طريق الإشارة التي تؤدي لليقين، وإن احتاج إلى مترجم فلابد من إحضار مترجمين اثنين لكي يتم بهما حصول اليقين على صحة ما يقول.

ذكر فقهاء الإمامية ذلك بقولهم: ( فإن كان لآفة - من طرش أو خرس - توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد، بل لابد من عدلين)(٤) .

____________________

(١) قرب الإسناد للحميري القمي: ٢٥٦ ح١٠١٢وفيه: (وجلد الحد) بدل (ويجلد)، تهذيب الإحكام للشيخ الطوسي ٨: ١٩١ ب٨ اللعان ح ٢٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٢: ٤١٥ ب٣ من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما ح٣ وفيه: (وجلد) بدل (ويجلد)، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ١٧٥ - ١٧٦ ح ٢ وفيه: (وجلد الحد) بدل (ويجلد) وأضاف في آخر الحديث: (وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام).

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦ ب الحكم في جميع الدعاوي.

(٣) راجع وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٢: ٤١٤ ب٣ إن من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٥: ٤٣٤ ب ٣ إن من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما.

(٤) كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٠، وكذلك تحرير الأحكام ٢: ١٨٧، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٢، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٤، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٢١١، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ٢٨٠، شرح اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٩٣، وكذلك مسالك الإفهام ١٣: ٤٦٥، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٨، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣٤، القضاء للآشتياني: ١٥٠، القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣٥٩، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤٢٥، باختلاف يسير.

١١٦

والظاهر إنهم استدلوا على ذلك بالروايات التالية:

١- عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين وأنكره، ولم يكن للمدّعي بينة ؟ فقال: (إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بأخرس فادّعي عليه دين ولم يكن للمدّعي بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال ، ثم قال:للأخرس: ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار أنه كتاب الله ائتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر عليّ بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه إنه علي، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السرّ والعلانية، إن فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، ثم غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين)(١) .

المطلب الثاني: حكم النكول

وفي هذه الحالة، أي: إذا لم يحلف ولم يرد اليمين، عرّفه الحاكم بأن يجعله ناكلاً، وينذره بذلك ثلاث مرات قائلاً: إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً.

ذكر ذلك فقهاء الإمامية بقولهم: (وإن نكل المنكر، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً. ويكرر ذلك ثلاثاً، استظهاراً لا فرضاً. فإن أصر، قيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: بل يرد اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط، والأول أظهر وهو المروي)(٢) .

واستدلالهم على هذه الفتوى هي الروايات التي أوردناها سابقاً في حق النكول فلا حاجة للإعادة.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١١٢ - ١١٣ ب نادر ح ٣٤٣٢، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٣١٩ ب٩٢ من الزيادات في القضايا والأحكام ح ٨٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٣٠٢ ب ٣٣ كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين ح١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٤٠٥ - ٤٠٦ ب ٢٥ كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين ح١، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ٣: ٥٢٢ - ٥٢٣ ب القضاء ح٢١.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤. شرح اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٩٣، وكذلك مسالك الإفهام ١٣: ٤٥٣ باختلاف يسير.

١١٧

المبحث الثالث: السكوت

لقد عدّ الفقهاء السكوت من ضمن أجوبة المدّعى عليه، وقد أفتوا بحبس المعاند حتى يقرّ أو ينكر- وليس له غير هذين الخيارين، إلاّ أن يعفو صاحب الدّعوى عنه -، بقولهم:

(وإذا ادّعى الخصم على خصمه شيئاً، وهو ساكت، فسأله القاضي عما ادّعاه الخصم عليه، فلم يجب عن ذلك بشيء، استبرأ حاله، فإن كان أصمّ أو أخرس عذره في السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدّعوى، ومعرفة ما عنده فيها من إقرار، أو إنكار، فإن أقر بالإشارة، أو أنكر حكم عليه بذلك. وإن كان صحيحاً، وإنما يتجاهل، ويعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقرّ، أو ينكر، إلاّ أن يعفو الخصم عن حقه عليه)(١) .

____________________

(١) المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٥، المختصر النافع للمحقق الحلي: ٢٧٤، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٠، وكذلك مختلف الشيعة ٨: ٣٦٣ - ٣٦٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٢، المراسم العلوية لسلار بن عبد العزيز: ٢٣٢، النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٢، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١٢، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ١٦٣، اللمعة الدمشقية للشهيد الأول: ٨١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٦٥، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٢: ٤٠١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٨١، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٢٠٧ باختلاف يسير.

١١٨

المبحث الرابع: البت في الحكم بين المدّعيين

ومن خلال ما مرّ من جواب المدّعى عليه لابد من البت في الحكم العادل لإنهاء الخصومة، لأن هدف القضاء هو إنهاء الخصومات بين أفراد المجتمع، ولكي يتّضح من خلاله الحقّ من الباطل، وبذلك أمر الله تعالى في كتابه الكريم:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) (١) .

ومن المعلوم أن الحكم بالعدل غايته هو إظهار الحق وأداءه إلى أهله.

وهذا الحق وإن كان مشتركاً بين المدّعي والمدّعى عليه إلاّ أنه يكون أوفر حظاً للمدّعى عليه لأنه متهم، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، وبهذه التهمة قد تتلوث سمعته بين أبناء المجتمع الذي يعيش فيه، ومن حقّ كل فردّ من أفراد المجتمع أن يحافظ على سمعته من التلوث، ومثل هذه المسائل لابد من أن يصدر القضاء حكماً ما يرفع فيه اللوث عن أبناء مجتمعه، وأن يأخذ المسيء بأشد العقوبة لكي يرتدع الآخرين عن ارتكاب الجرائم، ويحترموا القانون.

وهنا يكون الحكم على قسمين لا ثالث لهما:

أ - إدانة المدّعى عليه، فهنا يأخذ منه حق المدّعي بالطرق التي

يراها الحاكم مناسبة.

ب - الحكم ببراءته، وهنا لابد من الإفراج عنه، وإعلام من كان حاضراً بذلك.

تنبيه

لو حكم على المنكر بالنكول ثم حلف بعد ذلك لم يعوّل على يمينه، وذلك بقولهم: (ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول، لم يلتفت إليه)(٢) .

____________________

(١) سورة النساء: آية ٥٨.

(٢) كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، وكذلك إرشاد الأذهان ٢: ١٤٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٨، كتاب القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣٢٧.

١١٩

خلاصة واستنتاجات

من المعلوم لدى الجميع أن الذي يتقدّم بادّعاء ضد شخص ما فإنه لابد أن تتوفر فيه الأهلية للقيام بذلك وقد ذكرنا في بحثنا ذلك من خلال التعريف به والشروط التي تتوفر فيه، مضافاً إلى توفّر مقوّمات الدّعوى والتي نعبّر عنها ب- (شروط الدعوى وأركانها)، فإذا انتفى شرط من شروطها، أو اختل ركن من أركانها كانت تلك الدّعوى فاسدة ولا تجدي نفعاً.

ونحن نوّد في خاتمة البحث أن نورد بعض الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال البحث، وكذلك بعض المقترحات حوله على شكل نقاط، وهي كالآتي:

١ - أن الدعوى هي عبارة عن: (طلب يقدّمه الشخص إلى مجلس القضاء يقصد به إضافة حقٍ أو ملكٍ زاعماً أنه له أو لمن يمثله ).

٢ - أن المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) ليس لهما تعريف خاص يتميزان به عن بعضهما البعض بنظر الشارع المقدس، بل هو موكول إلى العرف.

والظاهر: أن العرف يرى أن المدعي: هو الذي يتقدّم بشكوى ضد شخص معين زاعماً أن له حقاً أو ملكاً عنده، سواء كانت الشكوى عن طريق مجلس القضاء أم لا، وسواء كان متيقناً مما يدّعي أم لا.

وأما المدعى عليه: فهو ما قدّمت ضده الشكوى، سواء كان ظالماً أو مظلوماً.

٣ - الإقرار: هو إخبار الإنسان مطلقاً بحقّ واجب عليه، بشرط التنجيز لا التعليق فيه. سواء كان الإقرار عن طريق اللسان، أو الإشارة المفهمة لذلك، وأن يكون منجّزاً لا معلقاً على شرط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152