رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي37%

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي مؤلف:
تصنيف: رسائل وأطاريح جامعية
الصفحات: 152

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي
  • البداية
  • السابق
  • 152 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132042 / تحميل: 9929
الحجم الحجم الحجم
رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

مؤلف:
العربية

رسالة ماجستير

المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي

ناجي مظلوم المياحي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

المركز العالمي للدراسات الإسلامية

جامعة آل البيتعليهم‌السلام العالمية

المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي

(ضوابط، وحدود، ووظائف)

الإستاذ المشرف

الشيخ موسى سويدان

الإستاذ المعاون

السيد مشتاق الحلو

إعداد الطالب

ناجي مظلوم الميّاحي

العام الدراسي: ١٤٢٨ ه-. ق - ١٣٨٥ ه-. ش - ٢٠٠٧ م

٣

عن ربّه [الإمام] أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (في كتاب عليعليه‌السلام : أن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى فقال: يا ربِّ كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة) (الكافي ٧: ٤١٥ ح٤).

قال الله تعالى :( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) (النساء:٥٨).

٤

الإهداء

إلى مَنْ ولد في البيت الحرام، ونصّبه الله بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله سيداً للأنام …

إلى أبي الأرامل والأيتام، ومَنْ فدى نفسه لرسول الإسلام …

إلى مَنْ ضرب بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وقاتل ببدر وحنين …

إلى مَنْ أفضل من صام وصلّى، وحجّ ولبَى، وجاهد وزكّى، وأمر بالحسنى …

إلى مَنْ لولاه لما قامت للإسلام قائمة، ولا وصلت لنا معالمه …

إلى مَنْ حكمه فصل وعدل، وشهد له بذلك الكل …

إلى مَنْ يدور الحق معه حيث ما دار، وسُمّيَ بحيدرة الكرار …

إلى إمام المتقين، وسيد الوصيين، سيدي ومولاي أمير المؤمنين، أعني به أسد الله الغالب علي بن أبي طالبعليه‌السلام

أهدي هذا الجهد المتواضع عسى أن يقبلني من محبيه وشيعته ومواليه …

وأن تنالني شفاعته يوم الورود، في ذلك اليوم الموعود، إنّ الله سميع ودود.

٥

كلمة الشكر

أنّ من فضل الله تعالى علينا أن جعلنا ممّن سلك سبل التعليم، كي نكون في المستقبل من دعاة الدين العظيم، فمن حقه علينا الحمد والشكر والتعظيم، فله الحمد وله الشكر على كل حال.

ولا ننسى أيضاً مَنْ جعلهم الوسيلة إليه، أعني بهم: أئمة الهدى والصلاح، وأهل الفلاح والنجاح، الذين هم لمن يريد الهدى نور ومصباح، أهل بيت النبوة والرسالة، وهم نبي الرحمة وعترته الطاهرة المطهّرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

كما أشكر والديّ العزيزين لما زرعاه في قلبي من حبّ وولاء لهذه النخبة الطاهرة.

ولا يفوتني أن أشكر أخويّ العزيزين المحترمين، الإستاذ المشرف حجة الإسلام والمسلمين الشيخ موسى سويدان، ومعاون المشرف السيد الأجل مشتاق الحلو على ما بذلاه من جهد خلال كتابة هذا البحث.

كما أشكر إدارة جامعتنا الموقرة (جامعة آل البيتعليهم‌السلام العالمية ) بكل كوادرها، وكل مَنْ ساعدني بتقديم مصدر من المصادر، أو الإرشاد إليها، أو سمح لي بالتجوال في مكتبته.

سائلاً المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياهم جميعاً لما فيه خير الأمة الإسلامية إنه سميع مجيب.

٦

ملخص البحث

عنوان بحثنا هو: (المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي. ضوابط، حدود، وظائف).

إن لهذا البحث أهمية كبيرة في حياتنا اليومية لأن الفقه يحمل بديلاً اجتماعياً عن الأنظمة الوضعية، ويهدف إلى إدارة المجتمع فمن الضروري أن يقوم بأعباء القضاء، وحل النزاعات في الخصومات التي قد تحدث في المجتمع، ومن أهم الأمور التي يجب أن تتحدد في المسائل القضائية هي طرفي الدعوى، أي المدّعي والمدّعى عليه.ولم أعثر لحد الآن على كتاب في الفقه الإمامي يتحدث بشكل مستقل عن هذه المسألة، نعم تطرق إليه الكثير بشكل متفرقات في كتاب القضاء وغيره.ومن أهم أهداف هذا البحث هو التحديد العلمي وفق الفقه الإمامي لمفهومي المدّعي والمدّعى عليه في باب القضاء، كي تساعد هذه العملية الفقه في مجال التطبيق الاجتماعي، وأخذ دوره الطبيعي في المجتمع، وإن استخراج مسائل هذا البحث من متفرقات مباحث الفقه، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، وتسليط الضوء عليها، من أهم ما استجد فيه.إنّ أهم قنوات تجميع المعلومات هي المصادر الفقهية، سواء ما كان مطبوعاً منها أو ما يتوفر في شبكة المعلومات والأقراص الليزرية، وكذلك الاستعانة باستشارات الأساتذة والأصدقاء، وانتهجنا في تجميعها وبيانها النهج الوصفي.كما إنه لا يحدد نفسه في إطار معين من ناحية الزمان والمكان، وإنما يتناول جميع المصادر المتوفرة منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا.ولقد انطلقنا في بحثنا هذا من خلال السؤال الأساسي التالي:(ما هي ضوابط تمييز المدّعي عن المدّعى عليه وفق الفقه الإمامي؟).

وللإجابة على هذا السؤال افترضنا الفرضية التالية: (بأنّ المدّعي هو الذي يقوم بطلب مقاضاة المدّعى عليه، وإذا ترك تُرِكَ، والمدّعى عليه بخلافه).

ولأجل اختبار صدق هذه الفرضية بدأنا في البحث من الفصل الأول والذي تعرضنا فيه إلى التعاريف العامة التي لها علاقة بالبحث كتعريف الدّعوى والمدّعي والمدّعى عليه وغيرها، ثم بالفصل الثاني والذي ذكرنا فيه شروط المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به ومحل النزاع، وبعدها استمر البحث في الفصل الثالث والذي يتناول شروط الدّعوى وأنواعها، ثم الفصل الرابع الذي تطرقنا فيه إلى وسائل الإثبات والإنكار لقبول الدّعوى وردّها، ثم الفصل الأخير وهو الخامس الذي ذكرنا فيه جواب المدّعى عليه وما هي حقوقه، وفي نهاية هذا الفصل ذكرنا فصل الخطاب وهو البت في الحكم بين المدّعيين، ومن ثم خاتمة البحث التي ذكرنا فيها ملخص ما توصلنا إليه من استنتاجات.

ومن خلال هذا البحث وبعد استخراج مسائله المتفرقة في مختلف الأبواب الفقهية، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، ومناقشتها توصلنا إلى صدق الفرضية وإثباتها.

٧

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم النبيّين والمرسلين، سيدنا ونبيّنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

إنّ من نعم الله تعالى على الإنسان أن وهبه عقلاً يفكّر به، ويميّز به بين الخير والشرّ، ومع هذا لم يتركه وحيداً في دوامة الحياة، بل أرسل إليه الرسل، وبعث إليه الأنبياء، كي يعينوه على معرفة الأحكام التي تناط به، وتطبيقها على أرض الواقع.

ومن خلال تطبيق هذه الأحكام تسود العدالة بين أفراد المجتمع، بل بين شعوب العالم أجمع.

وبما أننا بصدد كتابة رسالة الماجستير، والتي تحمل عنواناً فقهيّاً (المدّعي والمنكر في الفقه الإمامي، ضوابط، حدود، وظائف) والذي يعدّ من أهم المواضيع التي تساير الإنسان في حياته اليومية، فلابد من معرفة أحكامه وتدوينها بشكل يتاسب وشروط الرسالة.

علماً أن هذه الأحكام كثيرة لذا اقتصرنا على بعض منها بسبب مستوى المرحلة التي نكتب فيها، وإلاّ فهي تحتاج إلى جهد أكبر بكثير من هذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للكتابة فيه في المراحل القادمة إنه سميع مجيب.

٨

المقدّمة

بيان الموضوع

عنوان الرسالة هو (المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي، ضوابط، حدود، وظائف).

يتناول هذا الموضوع مسألة المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي، التعاريف المختلفة التي وردت في الفقه لكل منهما وملابسات تمييز أحدهما عن الآخر.

وننطلق في البحث من السؤال الأساسي التالي:

ما هي ضوابط تمييز المدّعي عن المدّعى عليه وفق الفقه الإمامي ؟

ونبحث عن جواب هذا السؤال، ضمن الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:

مَن هو المدّعي والمنكر لغة واصطلاحاً ؟

ما هي شروط المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به ومحل النزاع بينهما ؟

ما هي شروط الدّعوى وأنواعها ؟

ما هي وسائل الإثبات والإنكار لقبول الدعوى وردها ؟

ما هو جواب المنكر وما هي حقوقه ؟

وأما الفرضية التي يمكن طرحها كإجابة افتراضية على السؤال الأساسي فهي: أن المدّعي هو الذي يقوم بطلب مقاضاة المدّعى عليه، وإذا ترك تُرِكَ، والمدّعى عليه بخلافه.

أهمية البحث

أن لهذا البحث أهمية كبيرة في حياتنا اليومية لأن الفقه يحمل بديلاً اجتماعياً عن الأنظمة الوضعية، ويهدف إلى إدارة المجتمع فمن الضروري أن يقوم بأعباء القضاء، وحل النزاعات

في الخصومات التي قد تحدث في المجتمع، ومن أهم الأمور التي يجب أن تتحدد في المسائل القضائية هي طرفي الدعوى، أي المدّعي والمدّعى عليه.

٩

سابقة البحث وأهدافه لم أعثر لحد الآن على كتاب في الفقه الإمامي يتحدث بشكل مستقل عن هذه المسألة، نعم تطرق إليه الكثير بشكل متفرقات في كتاب القضاء وغيره. فمثلاً: (كتاب الخلاف) للشيخ الطوسي، يذكر في ضمنه تحت عنوان: (كتاب آداب القضاء) بعض المسائل الخاصة في هذا المجال مع ذكر آراء فقهاء المذاهب الأخرى، مبتدئاً ب- (شروط القاضي) حيث يقول: (مسألة ١: لا يجوز أن يتولى القضاء إلاّ من كان عالماً… إلى آخره) ويذكر الدليل عليها، ثم يتسلسل ببقية المسائل الأخرى، لكنه لم يتطرّق إليها بشكل مفصّل، بل أدرج بعضها هنا - أي في كتاب آداب القضاء - وذكر الباقي منها تحت عناوين أخرى من هذا الكتاب - أي الخلاف - ، وفي كتب أخرى غيره ك- (النهاية، والمبسوط). ولو أخذنا نظرة أخرى على كتاب آخر مثل: (كتاب الناصريات) للشريف المرتضى لوجدناه قد قسّمه إلى عدّة كتب ذاكراً فيها مسائل تتعلّق ب- (المدّعي والمدّعى عليه) ، ولم يذكرها في كتاب القضاء، علماً أنه بدأ فيه ب- (المسألة الثامنة والتسعون والمائة) والتي يذكر فيها كيفية القضاء بشاهد ويمين المدّعي، وكان الأولى به أن يتطرّق إلى (تعريف المدّعي والمدّعى عليه وما يتعلّق بهما من قبيل تعريف الدّعوى وغيرها) ، لكنه كما ترى بدأ في هذه المسألة وكأن تعريف المدّعي والمدّعى عليه مفروغ منه، مع أنه من المسائل الخلافية بين الفقهاء. وكذلك لو نظرنا في كتاب (المهذّب) للقاضي ابن البرّاج، لوجدناه يتحدث تحت عنوان (كتاب الدعوى والبينات) عن واجبات الحاكم وآداب القضاء وشروط القاضي وما إلى ذلك ولم يتعرّض إلى المدّعي والمدّعى عليه بشكل مفصّل. نعم تطرق إلى بعض مسائله الجزئية الضئيلة جداً، مثل: (فإن أقرّ - أي المدّعى عليه - عند ذلك بالحق ألزمه القيام لخصمه) وما إلى ذلك، ولم يتطرّق إلى مسائل الخصومات الأخرى أو تعريفهما، وكيفية التمييز بينهما في الدّعوى - أي مَنْ هو المدّعي، ومَنْ هو المدّعى عليه) وغيرها من المسائل المهمّة. ثم إنه ذكر كتاب (الشهادة) قبل كتاب (الدعوى والبينات) ، بل جعله آخر بحث في كتابه، وهذا غير متعارف عند الفقهاء في تسلسل البحوث. وفي الختام نذكر كتاباً لبعض فقهاء زماننا ألا وهو كتاب (القضاء في الفقه الإسلامي) للسيد كاظم الحائري، الذي يذكر فيه فصولاً خمسة وهي: (وجوب القضاء، شخصية القاضي، طرق الإثبات لدى القاضي، الحكم على الغائب، مدى نفوذ حكم القاضي) وقد نهج نفس النهج الذي ذكره مَنْ تقدّمه من العلماء، إلاّ أن هناك ثمّة تغيرات طرأ لا تفي بالغرض مثل: (المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في جملة من المسائل) ، ولم يتطرّق إلى المسائل الهامة التي تكون محل ابتلاء بين أفراد المجتمع مثل: مسائل الخصومات بين الزوجين والبائعين وما إلى ذلك، وكان الأولى أن يتطرّق مَنْ كتب في هذا المجال إلى هذه المسائل، وجعلها تحت عنوان واحد، لا بين مسائل متفرقة في عناوين مختلفة.

وعلى هذا الأساس تمّ اخيتار هذا البحث من بين بحوث كثيرة، يعد لها ثقل كبير في حياتنا اليومية، ولكن لا تصل إلى ما هو فيه من الأهمية، لأنه لو لم توجد الحلول المناسبة للخصومات لأضطربت الحياة بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الأسرة الواحدة. ومن أهم أهداف هذا البحث هو التحديد العلمي وفق الفقه الإمامي لمفهومي المدّعي والمنكر في باب القضاء، كي تساعد هذه العملية الفقه في مجال التطبيق الاجتماعي، وأخذ دوره الطبيعي في المجتمع.

١٠

الجنبة الجديدة في البحث وطريقته

إن استخراج مسائل هذا البحث من متفرقات مباحث الفقه، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، وتسليط الضوء عليها، من أهم ما استجد فيه.

ونحن في بحثنا هذا قد سلكنا فيه أولاً في البحث حول تعريف موضوعه والمفردات ذات العلاقة التي يمكن أن تبحث معه، ومن ثم رأينا أن من المناسب البحث في الشرائط التي ترتبط فيه، لأن أي شيء تريد أن تقدم عليه لابد وأن تعرف شروطه فإن وافقتك قدمت عليه وإلاّ تركته، كذلك توجد شروط تتعلق بالمدّعي والمنكر وغيرهما من المواضيع ذات العلاقة فلابد من درجها ثانياً، وبعدها أركان الدّعوى وأنواعها، ومن ثم الطرق أو الوسائل الموصلة لإعطاء كل ذي حق حقه، وذكر أدلة مشروعيتها، والمحطة الأخيرة التي هي خاتمة المطاف ذكر أجوبة الطرفين لكي يتم البت في الحكم لأحدهما، كي تنتهي بذلك المهمة لجميع الأطراف المشاركة في هذه القضية.

قنوات جمع المعلومات ومحدوديته

إنّ أهم قنوات تجميع المعلومات هي المصادر الفقهية، سواء ما كان مطبوعاً منها أو ما يتوفر في شبكة المعلومات والأقراص الليزرية، وكذلك الاستعانة باستشارات الأساتذة والأصدقاء، وانتهجنا في تجميعها وبيانها النهج الوصفي.

كما إنه لا يحدد نفسه في إطار معين من ناحية الزمان والمكان، وإنما يتناول جميع المصادر المتوفرة منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا.

١١

ملاحظات

وفي الختام من المناسب أن نشير إلى بعض الملاحظات حول المنهج الذي اتبعته في كتابة البحث:

١ - روعي تسلسل الفصول بما يتناسب وموضوع الرسالة.

٢ - حرصنا على أن تكون الآيات القرآنية الكريمة معربة حسب ما هو وارد في القرآن الكريم، ووضعها بين معقوفتين () مميزتين عن بقية المعقوفات الأخرى التي تخص الأحاديث التي هي بهذا الشكل ( ) وأقوال العلماء التي هي بهذا الشكل ( ).

٣ - أن هذه المعلومات التي ذكرناها في هذا البحث كانت في مواضع متفرقة بين طيّات كتب العلماء، فحرصنا على جمعها وتبويبها بما يتناسب وموضوعها.

٤ - ذكرنا كلمة (بتصرف، أو مفاده) دلالة على أن هناك عبارات للفقهاء متّحدة المعنى ومختلفة الألفاظ فكان تصرفنا هو الجمع بين هذه الألفاظ بما رأيناه مناسباً للعبارة (الفقرة).

٥ - ذكرنا كلمة (راجع كتاب كذا أو مقتبس من كتاب كذا) دلالة على أن العبارة ليست نصاً من صاحب الكتاب، وإنما صيغت من قبلنا.

٦ - ذكرنا كلمة (وكذلك، وأيضاً) ثم اسم مُؤَلَفٍ بعدها دليل على أن المُؤَلَفَ هو لنفس المُؤَلِف الذي ذُكِرَ للمُؤَلَفِ الذي سبقه في نفس الهامش.

وفي الختام نسأل الله تعالى لكم ولنا خالص الأعمال والتوفيق لخدمة الدين الحنيف إنه نعم المولى ونعم النصير.

١٢

الفصل الأول: التعاريف العامّة

يتضمن هذا الفصل عدّة مباحث، هما :

المبحث الأول: تعريف الدّعوى.

المبحث الثاني: تعريف المدّعي والمنكر (المدّعى عليه).

المبحث الثالث: تعريف الإقرار والمُقِرِّ والمُقَرِّ له والمُقَرِّ به.

المبحث الرابع: تعريف البينة.

المبحث الخامس: تعريف اليمين.

المبحث السادس: تعريف الإنكار.

المبحث السابع: تعريف النكول والسكوت.

المبحث الثامن: تعريف القرعة.

١٣

المبحث الأول: تعريف الدّعوى

وفيه عدّة مطالب، منها:

المطلب الأول: التعريف اللغوي

الدّعوى: والفعل فيها: ادعى، والمصدر: ادعاء، فهي اسم وليست مصدراً، وجمعها: دعاوى، كفتوى وفتاوى، وادّعيت الشيء: زعمته لي، حقاً كان أو باطلاً، وقوله تعالى:( هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (١) أي تكذّبون، وتأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله تدّعون الأباطيل والأكاذيب، ويجوز أن يكون تفتعلون من الدعاء، وتفتعلون من الدّعوى(٢) .

يقول صاحب كتاب (مفتاح الكرامة)(٣) : (الدّعوى لغة: هي الطلب، قال الله تعالى( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ) (٤) ).

____________________

(١) سورة الملك: آية ٢٧.

(٢) لسان العرب لابن منظور ١٤: ٢٦١، المصباح المنير للمقري الفيومي ١: ١٩٥، المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: ٤٠٣، تهذيب اللغة للأزهري٣: ١٢٠، الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٣٦ - ٢٣٣٧، تاج العروس للزبيدي١٠: ١٣٧، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٤: ٣٢٨، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٢٧، القاموس الفقهي لحسين مرعي: ٨٧.

(٣) مفتاح الكرامة - كتاب القضاء - للمحقق الحسيني العاملي: ١٠٩.

(٤) سورة يس: آية ٥٧.

١٤

من خلال ما مرّ في اللغة يمكن أن نستنتج أن الدّعوى: هي عبارة عن طلب يتقدم به إنسان،

لإضافة شيءٍ إلى نفسه، حال المسالمة والمنازعة، بزعمه أنّه له، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلاً.

وهذه الكلمة قد استعملت لعدة معان في اللغة غير الطلب، نجملها بما يلي:

١ - الإخبار: يقال فلان يدعي الكرم، أي يخبر بذلك عن نفسه(١) .

٢ - الدعاء: وقد ذكر أهل اللغة أن بعض معاني الدعاء التمني، كقوله تعالى:( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ) (٢) أي ما يتمنون(٣) .

٣ - الزعم الباطل أو الكاذب الذي لا يؤيده دليل، ومنه قوله تعالى:( وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (٤) أي تكذبون، فيقال: تدعي الباطل وتدعي ما لا يكون. ويكون تفسير الآية: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب(٥) .

٤ - طلب الشيء زاعماً ملكه، فيقال: ادعى كذا، زعم أنه له، حقاً أو باطلاً، ومنه كذلك قول الفقهاء في كتبهم الدّعوى في اللغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً(٦) .

____________________

(١) المصباح المنير للمقري الفيومي ١: ١٩٥.

(٢) سورة يس: آية ٥٧.

(٣) انظر: تهذيب اللغة ٣: ١١٩ - ١٢٠، لسان العرب لابن منظور ١٤: ٢٦٠.

(٤) سورة الملك: آية ٢٧.

(٥) انظر: تهذيب اللغة ٣: ١١٩ - ١٢٠، لسان العرب لابن منظور ١٤: ١٦١.

(٦) انظر: المطلع البعلي الحنبلي: ٤٠٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٤: ٣٣٨.

١٥

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي

للفقهاء في تعريف الدّعوى عدة أقوال نذكر بعضاً منها ثم نختار تعريفاً للدّعوى يكون معتمداً في هذا البحث:

نسب صاحب كتاب (مفتاح الكرامة)(١) هذا التعريف إلى القيل حيث يقول: (الدّعوى شرعاً إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً، بل إلى غيره، ملكاً كان أو حقاً، في يد غيره أو ذمّته).

ويقول صاحب كتاب (القاموس الفقهي)(٢) : (الدّعوى في القضاء: هو قول يطلب به الشخص إثبات حق على غيره).

ونستخلص إلى القول بأن الدّعوى هي: (طلب يقدّمه الشخص إلى القضاء، يقصد به إضافة حقٍ أو ملكٍ، زاعماً أنّه له، أو لمن يمثله ).

____________________

(١) مفتاح الكرامة - كتاب القضاء - للمحقق الحسيني العاملي: ١٠٩.

(٢) القاموس الفقهي لحسين مرعي: ٨٧.

١٦

المطلب الثالث: بيان مفردات التعريف

١ - الأصل في الطلب هو القول، ولكن يجوز أن تنوب عنه الكتابة أو الإشارة. وهذا ما هو جارٍ الآن في المحاكم، وأما الإشارة فهي لمن لا يقدر على التلفظ أو الكتابة.

٢ - نقصد بالشخص: هو مطلق الشخص سواء كان حقيقياً أوحقوقياً، لا فرق بينهما. ونقصد بالحقيقي هنا: ما يقوم بالطلب فعلاً وواقعاً خارجاً، ونقصد بالحقوقي: ما يكون عنواناً لا شخصاً، كما هو الحال في المؤسسات العامة، والبنوك، وغيرها.

٣ - قيدنا تعريف الدّعوى في مجلس القضاء لتخرج الدّعوى في اللغة لأنها مطلقة ولكي لا يغبن حق عند من لا يكون له أهلية قضائية، كما هو المتعارف في الأحكام العرفية والعشائرية.

٤ - وقيدناه ب- (طلب حقٍ أو ملك له، أو لمن يمثله) لكي يدخل في ذلك دعوى الولي والوصي والوكيل أو الحاكم ونائبه لمن ليس له أحد هؤلاء الثلاثة.

١٧

المبحث الثاني: تعريف المدّعي والمدّعى عليه

مقدمة

ليس بالأمر السهل واليسير معرفة المدّعي والمنكر (المدّعى عليه)، كما يعتقده بعضنا، فربّما يكون في بعض الأحيان المدّعي منكراً والمنكر مدّعياً، عندما تنقلب الدّعوى، وذلك عندما يدفع المدّعى عليه الدّعوى، فإنّ دفعه هذا يعتبر دعوى يكون فيها الدافع مدّعياً، وهذا يتكون في تشكيل كل دعوى في بدايتها، وحتى صدور الحكم في النهاية.

فإذا غفل القاضي عن التمييز بين المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) فإنّ نتيجة الدّعوى ستكون معكوسة إثر غفلته.

ولهذا ربّما يتوجه اليمين إلى غير صاحبه، وهذا الأمر ليس من العدالة في شيء، لأنّ الغرض من تشكيل القضاء هو إحياء العدالة بين أفراد المجتمع الواحد - بل بين أفراد العالم أجمع -.

من هنا اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) لغة واصطلاحاً. ونحن نذكر بعض المطالب في هذا البحث، منها:

المطلب الأول: التعريف اللغوي للمدّعي

هناك تعاريف مختلفة في اللغة للمدّعي، أو ما يسمى ب- (الزاعم)، أو (صاحب الدّعوى)، أو (الشاكي)، نذكر أهمها:

١ - المدّعي: هو من لا يجبر على الخصومة(١) .

٢ - المدّعي: هو من ادعى الشيء لنفسه، سواء ادعى شيئاً في يده، أو شيئاً في يد غيره، أو في ذمة غيره(٢) .

٣ - المدّعي: هو الزاعم، والمتظاهر، والمطالب، وصاحب الدّعوى(٣) .

٤ - المدّعي: هو الشاكي الذي يتقدّم بتحرير شكوى ضد المشكو منه في مجلس القضاء.

ونرى أن الجمع بين هذه التعاريف أكمل، وأجمل، وأكثر دقة ومعنىً، فنقول:

المدّعي: هو الشاكي الذي قدّم طلباً، مدعياً فيه حقّاً، أو ملكاً مطلقاً، ولا يجبر على الخصومة إن ترك.

ونقصد بالإطلاق هنا: سواء كان ذلك الحقّ أو الملك في يده، أو يد الغير، أو ذمته. وسواء كان لنفسه، أو لمن له حقّ الدّعوى عنه، كأن يكون وليّاً، أو وكيلاً، أو وصياً، أو حاكماً، أو نائبه إن لم يكن للمدّعى عنه أحد هؤلاء الثلاثة. وسواء كان ذلك الحقّ حقّاً مادياً كالدين، أومعنوياً كالنسب مثلاً. وسواء كان الملك معيناً، كأن يقول: هذه الدار، أو غير معيّن فيحتاج إلى وصف، كأن يقول: غصبت داري.

____________________

(١) التعريفات للجرجاني: ٢٦٥، معجم لغة الفقهاء لمحمد القلعجي: ٤١٨.

(٢) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٣) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٣٧٧.

١٨

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للمدّعي

لقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي اصطلاحاً، ونحن نذكر بعضاً منها:

١ - المدّعي في الشرع: من ادّعى شيئاً على غيره، في يده، أو في ذمته، فإن كان الشيء في يده فادعاه فلا يقال له في الشرع مدّعٍ(١) .

٢ - المدّعي: هو الذي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، أو الذي يدّعي خلاف الظاهر، أو خلاف الأصل(٢) .

٣ - المدّعي: هو الذي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، وقيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل، أو أمراً خفيّاً(٣) .

قال صاحب الجواهر: (وقيل: إنّه هو المشهور)(٤) أي هذا التعريف القائل: بأن المدّعي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة هو المشهور.

وقال أيضاً: (يُعطي نفس المعنى ما قد يقال(٥) : أن المدّعي هو الذي يُخلّى وسكوته)(٦) .

٤ - وقد وردت في بعض عبائر صاحب كتاب (الجواهر)(٧) : (أنّ المراد به - يعني المدّعي - الذي قام به إنشاء الخصومة في حقّ له، أو خروج من حقّ عليه، سواء وافق الظاهر والأصل بذلك، أو خالفهما، وسواء تُرِكَ مع سكوته، أو لم يُترَك، فإنّ المدّعي عرفاً لا يختلف باختلاف ذلك).

٥ - المدّعي: هو كلّ مَنْ أطلق عليه العرف المدّعي، يحكم عليه بما هي وظيفته شرعاً، سواء وافق قوله الأصل والظاهر أو خالفهما، أو وافق أحدهما وخالف الآخر(٨) .

٦ - المدّعي: هو مَنْ يرى العرف بشأنه أنّ عليه مؤونة الإثبات(٩) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٦، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٢٣.

(٣) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٩٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٤، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٨١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ٥٩.

(٤) الجواهر للشيخ الجواهري ٤٠: ٣٧١.

(٥) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٢.

(٦) الجواهر للشيخ الجواهري ٤٠: ٣٧٥.

(٧) ن. م: ٣٧٦.

(٨) القضاء للمحقق الآشتياني: ٣٣٦.

(٩) مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي ١: ٤٢.

١٩

٧ - وقال صاحب كتاب (تحرير الوسيلة)(١) : (أنّ تشخيص المدّعي والمنكر عرفيّ كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما).

المطلب الثاني: التعريف اللغوي للمدّعى عليه

للمدّعى عليه، أو ما يسمى ب- (المتهم)، أو (المنكر)، أو (المشكو منه)، تعاريف عدّة، نذكر بعضاً منها:

١ - المدّعى عليه: هو من يجبر على الخصومة(٢) .

٢ - المدّعى عليه: هو من ادّعي عليه شيء في يده، أو في ذمته، فهو المدّعى عليه لغة وشرعاً(٣) .

٣ - المدّعى عليه: هو من في حقّه الدّعوى(٤) .

٤ - المدّعى عليه - الذي يطلق عليه أحياناً المنكر -: وهو الذي يخالف قوله قول الشاكي، حيث يقول صاحب كتاب (المحكم والمحيط الأعظم): (نكر الأمر نكيراً، ونكراً: جهله، والصحيح: أن الإنكار: المصدر، والنكر: الإسم، والإنكار: الاستفهام عما يُنكره، وذلك إذا أنكرت أن تثبت رأي السائل على ما ذكر، أو تنكر رأيه على خلاف ما ذكر)(٥) .

ويقول صاحب كتاب (معجم ألفاظ الفقه الجعفري)(٦) : (المنكر: هو الناكر، المدّعى عليه في دعوى قضائية، وأنكر صحة دعوى المدّعي).

وهناك لفظة أخرى أيضاً وهي: المتّهم: وهو الظنين الذي تظن به التهمة(٧) .

____________________

(١) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٠.

(٢) التعريفات للجرجاني: ٢٦٥، معجم لغة الفقهاء لمحمد القلعجي: ٤١٨.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٤) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٣٧٧.

(٥) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٦: ٨٠٤.

(٦) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٤١٢.

(٧) راجع لسان العرب لابن منظور ١٣: ٢٧٣.

٢٠

ومن خلال هذا يمكن أن نقول بأنّ المدّعى عليه: هو من ادّعي عليه حقّاً، أو ملكاً مطلقاً، وخالف قوله قول الشاكي، وأنكر مدّعاه، ويجبر على الخصومة إن تَرَكَ.

ونقصد بالإطلاق هنا أي: سواء كان ذلك الحقّ حقّاً ماديّاً كالدين، أو معنوياً كالنسب مثلاً، وسواء كان الملك معيناً، كأنّ يقول: هذه الدار، أو غير معيّن فيحتاج إلى وصف.

المطلب الرابع: التعريف الاصطلاحي للمدّعى عليه

ذكر الفقهاء للمدّعى عليه تعاريفاً اصطلاحية نذكر بعضاً منها:

١ - المدّعى عليه: هو من ادّعي عليه شيء في يده، أو في ذمته، فهو المدّعى عليه لغة وشرعاً(١) .

٢ - المدّعى عليه: هو الذي لا يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، أو الذي يدّعي الظاهر أو الأصل(٢) .

٣ - المدّعى عليه: هو الذي لا يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، وقيل: هو الذي يدّعي الأصل، أو أمراً ظاهراً(٣) .

٤ - المدّعى عليه: هو كلّ مَنْ أطلق عليه العرف المدّعى عليه، يحكم عليه بما هي وظيفته شرعاً(٤) .

٥ - المدّعى عليه: هو مَنْ يرى العرف بشأنه أنّ عليه مؤونة عدم الإثبات(٥) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٦، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٢٣ بتصرف.

(٣) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٩٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٤، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٨١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ٥٩ بتصرف.

(٤) مقتبس من كتاب القضاء للمحقق الآشتياني: ٣٣٦.

(٥) مقتبس من كتاب مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي ١: ٤٢.

٢١

المطلب الخامس: ملاحظات حول التعاريف

١ - التعريف الذي ذكره صاحب كتاب (المبسوط) فيه وهم للقاريء في أوّل وهلة، إلاّ بعد التدقيق والنظر في المراد، بعد إرجاع الضمائر إلى ما يناسبها، وهذا لا يكون إلاّ لمن له باع في ذلك، حيث يقول & بعد ما ذكر يد الغير وذمته: (فإن كان الشيء في يده … إلى آخره) فلربّما يفسّرها البعض بيد الغير وهو غير صحيح، بل المقصود يد المدّعي وفي هذه الحالة لا يسمّى مدّعياً لأنّ يده يد إمارة على الملكية، إلاّ أن يثبت العكس، فمن يثبت العكس هو المدّعي، وصاحب اليد يكون مدّعياً عليه.

٢ - التعريفين الثاني والثالث لم يعطيا تعريفاً دقيقاً لهما، وخصوصاً أنّهما عبّرا عن (المدّعى عليه) بالمنكر، وليس بالضرورة أن يكون المدّعى عليه (منكراً)، بل ربّما يكون منصفاً، فيعطي الحقّ لأهله، وذلك باعترافه، أو يكون ذا شخصيّة لا تسمح له أن يلطّخ سمعته بشيء تافه، فيعطيه للمدّعي بغية الحفاظ على شخصيته، وإن كان الحقّ له.

٣ - التعريف الذي ذكره صاحب كتاب (الجواهر) - في النقطة الرابعة من (التعريف الاصطلاحي للمدّعي) - غير واضح البيان، ولا يمكن أن نصل به إلى نتيجة لتعريف المدّعي والمنكر، وكما عبّر بعض الفقهاء بأنّها عبارة (مشوشة)(١) .

____________________

(١) راجع كتاب القضاء في الفقه الإسلامي للسيد الحائري: ٢٥٩.

٢٢

ومن خلال ما قدمناه يظهر: أنّ المدّعي والمدّعى عليه ليس لهما تعريف خاص يتميزان به عن بعضهما البعض بنظر الشارع المقدس، بل هو موكول إلى العرف، لما قدّمناه في بداية تعريفهما، حيث قلنا - في بداية المبحث تحت عنوان (مقدّمة) -: أنّه يمكن أن يكون المدّعي منكراً والمنكر مدّعياً وذلك بدفع الدّعوى من قبل المنكر وجعلها لصالحه.

والظاهر: أن العرف يرى أن المدّعي: هو الذي يتقدّم بشكوى ضد شخص معين زاعماً أنّ له حقّاً، أو ملكاً عنده، سواء كانت الشكوى عن طريق مجلس القضاء أم لا، وسواء كان متيقّناً مما يدّعي أم لا.

وأما المدّعى عليه: فهو ما قدّمت ضدّه الشكوى، سواء كان ظالماً أو مظلوماً.

المبحث الثالث: تعريف الإقرار والمُقِرّ والمُقَرّ له والمُقَرّ به

ويمكن البحث فيه عدّة مطالب، منها :

المطلب الأول: التعريف اللغوي للإقرار

الإقرار مصدر أقر، معناه: التثبت والتمكن، والإقرار: الاعتراف بالشيء، وأقر بالحقّ: اعترف به، واعترف بالشيء: أقرّ به، والاعتراف: الإقرار بالذنب.

قال تعالى في كتابه الكريم:( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (١) ، وهو اعتراف الشخص بحقّ عليه لآخر(٢) .

فالإقرار بموردنا: هو اعتراف شخص لآخر، بأنّ هنالك حقّ له، أو ملك متعلق بذمته، أو تحت يده.

____________________

(١) سورة التوبة: آية ١٠٢.

(٢) العين للخليل الفراهيدي ٥: ٢٢، معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي: ٨٣، الصحاح ٢: ٧٩٠، القاموس الفقهي لأبي جيب: ٢٤٨، لسان العرب لابن منظور ٥: ٨٨ بتصرف.

٢٣

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للإقرار

عرف الإقرار جملة من فقهاء الطائفة بقولهم:(الإقرار: إخبار الإنسان مطلقاً بحقّ واجب عليه، بشرط التنجيز لا التعليق فيه)(١) .

ونقصد بالإطلاق هنا: سواء كان الإقرار عن طريق اللسان، أو الإشارة المفهمة لذلك.

ونقصد بالتنجيز: أن لا يكون مقيّداً بشرط، مثل قوله: إن قدم زيد، وما شاكل ذلك، والتعليق عكسه.

وضربوا للإقرار عدة أمثله منها: (لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم، أو أجل، أو بلى، أو أنا مقرّ به فهو إقرار، وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى)(٢) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ٣٦٩، جواهر الفقه لابن البراج: ٩١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١١، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٤٢٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٣: ٦٩٠، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ١٠٩، رسائل الكركي للمحقق الكركي ١: ٢٠٩، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٩: ١٨٦، رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ١١: ٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٨٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٣١٤، شرح اللمعة للشهيد الثاني ٦: ٣٨، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٥: ٣٤، بتصرف.

(٢) رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ١١: ٢٥.

٢٤

المطلب الثالث: تعريف المُقِرِّ والمُقَرِّ له والمُقَرِّ به

أولاً: تعريف المُقِرِّ

المقر: المعترف، وهو صاحب الإقرار: أي من أقر على نفسه بحقّ لغيره عليه، أو نفى حقّه على غيره(١) .

ثانياً: تعريف المُقَرِّ له

يمكن أن نقول أنّ المقرّ له: هو الشخص الذي اعترف له المقرّ بحقّ ما، كان له عليه.

ثالثاً: تعريف المُقَرِّ به

يمكن أن يقال أنّ المقرّ به: هو ما اعترف به المقرّ للمقرّ له، مبيّناً قيمته، وأوصافه، وما إلى ذلك، مما يتّضح به، إنْ تطلب الأمر ذلك.

____________________

(١) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٤٠٣.

٢٥

المبحث الرابع: تعريف البيّنة

ونبحث فيه مطلبين، هما:

المطلب الأول: التعريف اللغوي

البيّنة: مذكّرها بيّن. وجمعها بيّنات. وهي صفة من بان يبين. بمعنى: وضح. وبيّنة أي واضحة. وهو صفة لمحذوف: أي الدلالة البيّنة، أو العلامة.

والبيّنة: هي الحجة والبرهان. قال تعالى:( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) (١) أي هاتوا حجّتكم وبيّنتكم.

والبيّنة: بمعنى الجلاء والوضوح. قال الشاعر:

فإنّ الحقّ مقطعه ثلاث

يمين أو نفار أو جلاء

والجلاء بكسر الجيم: البيّنة والشهود.

والبيّنة: بمعنى الانقطاع والانفصال. يقال: بان الشيء عن الشيء إذا انقطع وانفصل.

والبيّنة: بمعنى الظهور. يقال: بان الشيء بياناً، وأبان واستبان وبيّن وتبيّن إذا ظهر.

والبيّنة: الدلالة الواضحة. عقلية كانت أو حسّيّة، ومنه سمّيت شهادة الشاهدين بيّنة.

وقال الحرالي: البيّنة من القول والكون ما لا ينازعه منازع لوضوحه.

وقال بعضهم: البيّنة: الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة.

____________________

(١) سورة البقرة: آية ١١١، سورة النمل: آية ٦٤.

٢٦

وقال آخر: ما ظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده(١) .

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي

ذكر الشيخ مكارم الشيرازي في كتابه (القواعد الفقهية) بأن البيّنة: (هي شهادة عدلين، أو ما يقوم مقامهما من شهادة المرأة، في جميع الموضوعات، مما ترتب على حكم من أحكام الشرع)(٢) .

ومما تقدّم - في التعريف اللغوي والاصطلاحي للبيّنة - يظهر أن البيّنة: هي كل ما يثبت قول الخصمين أو نفيه، سواء كان شاهدان أو دليل قاطع لا يمكن معارضته عقلاً أو نقلاً، كذكر مواصفات العين المدّعاة التي لا يمكن معرفتها إلاّ من قبل صاحبها، كما هو الحال في اللقطة.

____________________

(١) لسان العرب لابن منظور ١٣: ٥١، تاج العروس للزبيدي ١: ٨٣٣٠، المغرب من ترتيب المعرب لابن المطرز ١: ٩٨، أنيس الفقهاء للقونوي ١: ٢٣٧، التعاريف للمناوي ١: ١٥٤، المطلع للبعلي الحنفي ١: ٤٠٣ بتصرف.

(٢) القواعد الفقهية للشيخ مكارم الشيرازي ٢: ٤٥.

٢٧

المبحث الخامس: تعريف اليمين

وفيه مطلبان، هما:

المطلب الأول: التعريف اللغوي

اليمين: القسم. وهو عبارة عن تأكيد الأمر، وتقويته، وتحقيقه، بذكر اسم الله تعالى، أو بصفة من صفاته.

واليمين الغموس: هي التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، وقيل: هي التي تقتطع بها مال غيرك، وهي الكاذبة الفاجرة. وقيل: هي التي يتعمّدها صاحبها، عالماً بأنّ الأمر بخلافه، ليقتطع بها الحقوق، وهو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباً.

والإقتاب في اليمين: التغليظ فيها. ويقال: أرفق به ولا تقتب عليه في اليمين: أي لا تغلّظ عليه فيها. وكذلك غلَّظتُ اليمين: أي قوّيتها وأكّدتها، وعَقَّدَ اليمين: أكّدها كذلك. قال أبو زيد في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) وعاقَدَت أيمانُكُم، وقد قُرئ عَقَّدت بالتشديد معناه التوكيد والتغليظ كقوله تعالى:( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ) (٢) ، وكذلك قوله تعالى:( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ) (٣) ، ويقال للقسم أيضاً: يمين، لأنهم كانوا إذا تحالفوا أو توافقوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه، كما يفعل في بيعة السلطان، فيقال: أخذ يمينه، وأخذ صفقته، إذا فعل ذلك، ثم قيل للحلف بالله، وبكل ما يحلف به يمين، إذ كان ذلك يقع مع التصافق بالأيمان(٤) .

____________________

(١) سورة النساء: آية ٣٣.

(٢) سورة النحل: آية ٩١.

(٣) سورة المائدة: آية ٨٩.

(٤) لسان العرب لابن منظور ٦: ١٥٦، القاموس المحيط للفيروزآبادي ١: ٧٢٤ وص ١٦٠٢، تاج العروس للزبيدي ١: ٨٤٠ وص ٢١٢٦ وص ٤٠٤٥، المصباح المنير للمقري الفيومي ٢: ٤٢١ و ص ٤٥١ وص ٤٥٣، النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري ٣: ٧٢٤، غريب الحديث لابن الجوزي ١: ٥٠ وج٢: ١٦٣، العين للخليل الفراهيدي ١: ١٤٠ وج ٤ ص ٣٨٠ وج ٨: ٣٨٧، أنيس الفقهاء للقونوي ١: ١٧٢، التعريفات للجرجاني ١: ٣٣٢، التعاريف للمناوي ١: ٧٥١، مختار الصحاح للرازي ١: ٤٨٨ بتصرف.

٢٨

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي

لقد عرف صاحب كتاب (مهذب الأحكام) اليمين بقوله: (هو الحلف بالله تعالى، لترك فعل فيما مضى، أو عدم إتيان فعل فيما يأتي، ويطلق عليه القَسَم أيضاً)(١) .

وهذا التعريف غير تام لكل أقسام اليمين التي سوف نذكرها لاحقاً إنشاء الله تعالى.

ويمكن أن نستخلص من مطالعتنا على أراء الفقهاء بما كتبوه في اليمين أن نعرف اليمين بأنّه: حلف الشخص مطلقاً، على أمر ما في داخله، يرى أنّه من مصلحته فعل ذلك من أجله، سواء كان ذلك الأمر يجلب له نفعاً دنيوياً، أم نفعاً، أو ضرّاً أخروياً.

____________________

(١) مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام للسيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري٢٢:٢٤٢.

٢٩

ونقصد ب- (مطلقاً) هنا: سواء كان الحلف (بالله U ) أو بغيره، ونقصد ب- (أمر ما) سواء كان يجب عليه فعل ذلك الأمر أو لا يجب، ونقصد ب- (يجلب له نفعاً دنيوياً، أم نفعاً أو ضراً أخروياً) سواء كان الحلف كاذباً لإنقاذ نفسه، أو ماله، أو نفس أخرى أو مالها، وسواء كان ظلماً أولا.

تنبيه :

ذكرنا الحلف بغير الله تعالى - بقولنا (نقصد) - لا يعني أننا نعتقد بانعقاده، بل هو حلف باطل، ولكن ذكرنا ذلك لكي يتم التعريف به حتى عند من يعتقد بانعقاده بغير الله تعالى.

المبحث السادس: تعريف الإنكار

ونبحث فيه مطلبين، هما:

المطلب الأول: التعريف اللغوي

النكر: الدهاء، وهو نعت للأمر الشديد، والرجل الداهي، والنكرة: نقيض المعرفة، الإنكار: قلة المعرفة، والتنكير: التغير عن حال تسرك إلى حال تكرهها، والنكير: اسم للإنكار الذي يعني به التغير، ونكر الأمر بالضم: أي صعب واشتد، وأنكر الأمر: جهله، والإنكار الجحود، والمنكر من الأمر: خلاف المعروف، وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر، وهو ضد المعروف، وكل ما قبّحه الشرع وحرمه وكرهه، فهو منكر، قال تعالى في كتابه الكريم:( لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً ) (١) ، والنكير: اسم الإنكار الذي معناه التغيير، قال تعالى:( فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ) (٢) والتناكر: التجاهل(٣) .

فتبين مما تقدم أن معنى الإنكار: هو ما صعب واشتدّ على الشخص تصديقه ومعرفته، لجهله فيه، وما كره انتسابه إليه، وجحوده وإنكاره له.

____________________

(١) سورة الكهف: آية ٧٤.

(٢) سورة الحج: آية ٤٤، سورة سبأ: آية ٤٥، سورة فاطر: آية ٢٦، سورة الملك: آية ١٨.

(٣) العين للخليل الفراهيدي ٥: ٣٥٥، ترتيب إصلاح المنطق لابن السكيت الأهوازي: ٦٦، الصحاح للجوهري ٢: ٨٣٧، لسان العرب لابن منظور ٥: ٢٣٢ - ٢٣٤، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٢: ١٤٨، تاج العروس للزبيدي ٣: ٥٨٣ - ٥٨٤.

٣٠

المطلب الثاني: التعريف الإصطلاحي

يمكن استلهام التعريف الإصطلاحي للإنكار من كلمات الفقهاء، وذلك بالرجوع إلى معنى الإقرار، حيث إنّه عكسه تماماً.

ولهذا يمكن أن يقال بأنّ الإنكار: (هو نفي الإنسان مطلقاً بأن هناك حقاً واجباً عليه)(١) .

ونقصد بالإطلاق هنا: سواء كان الإنكار عن طريق اللسان، أو الإشارة المفهمة لذلك.

____________________

(١) راجع المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ٣٦٩، جواهر الفقه لابن البرّاج: ٩١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١١، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٤٢٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٣: ٦٩٠، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ١٠٩، رسائل المحقق الكركي ١: ٢٠٩ وجامع المقاصد للمحقق الكركي٩: ١٨٦، رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ١١: ٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٨٣، كشف الرموز للفاضل الآبي٢: ٣١٤، شرح اللمعة للشهيد الثاني ٦: ٣٨، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٥: ٣٤، بتصرف.

٣١

المبحث السابع: تعريف النكول والسكوت

ونبحث فيه عدّة مطالب، منها:

المطلب الأول: التعريف اللغوي للنكول

نكل: بمعنى امتنع وترك، وينكل: يمتنع ويترك، ويقال: (نكل زيد) إذا أراد أن يصنع شيئاً فهابه. ونكل بفتح الكاف وكسرها حكاه ابن القطاع وغيره. قال المطرز: وذلك بأن يرجع عن شيء قاله، وعدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها. ونكل عن اليمين: حاد وامتنع عنه، وترك الإقدام عليه(١) .

وتبين مما تقدّم أن معنى النكول: هو رجوع الشخص وندمه عما أقدم عليه سابقاً، مضمراً ذلك غير كشاف لحقيقته خارجاً.

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للنكول

يمكن أن نستنتج مما هو مضمر في طيّات عبارات الفقهاء الفقهية أنّ النكول هو عبارة عن: سكوت المدّعى عليه عن أداء اليمين، وعدم إرجاعه إلى المدّعي لكي تتبين الحقيقة.

____________________

(١) المصباح المنير للمقري الفيومي ٢: ٦٢٥، النهاية في غريب الأثر للجزري ٥: ٢٤٥، العين للخليل الفراهيدي ٥: ٣٧٢، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ١: ٣٣٥، المطلع للبعلي الحنبلي ١: ٢٣٨ بتصرف.

٣٢

المطلب الثالث: التعريف اللغوي للسكوت

سَكَتَ سَكْتاً وسُكُوتاً: أي صَمَتَ، وسَكَتَ الغَضَبُ: بمعنى سكن، والسكوت: معناه السكون، والانقطاع عن الكلام. يقال: سَكَتَ الرجلُ يَسْكُتُ سَكْتَاً: إذا سكن. وسَكَتَ يَسْكُتُ سُكُوتاً وسَكْتاً: إذا قطع الكلام، ورجلٌ سِكّيْتٌ: كثير السكوت صبراً عن الكلام، وأسْكَتَ عن الشيء: أعرض(١) .

ومما تقدّم يمكن أن يقال بأنّ السكوت: هو الإعراض عن الكلام، سواء كان بإرادة من الساكت أم لا.

المطلب الرابع: التعريف الاصطلاحي للسكوت

يمكن أن يستفاد من كلمات الفقهاء معنى السكوت بأنّه: إمساك آلة الكلام عن استعمالها فيه، مع التمكن من ذلك(٢) .

____________________

(١) لسان العرب لابن منظور ٢: ٤٣، المصباح المنير للمقري الفيومي ١: ٢٨١، العين للخليل الفراهيدي ٥: ٣٠٥ - ٣٠٦ بتصرف.

(٢) رسائل المرتضى للشريف المرتضى ٢: ٢٧٢ - ٢٧٣ بتصرف.

٣٣

المبحث الثامن: تعريف القرعة

ونبحث فيه مطلبين، هما :

المطلب الأول: التعريف اللغوي

القُرْعَةً والمُقارَعَةُ: المساهمة. والإقتراع: الاختيار. وتَقارَعَ القومُ واقْتَرَعُوا بمعنى واحد، والاسم: القُرْعَةُ. واقترعتُ بينهم إقراعاً هيأتهم للقُرْعَةِ على شيء. وقارَعْتُهُ فَقَرَعْتُهُ أصابتني القُرْعَةُ دونه، ومنه حديث عائشة: (أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرع بين نسائه فقَرَعْتُ في السفرة التي أصابني فيها ما أصابني)(١) .

ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف القُرْعَةُ بأنّها: المساهمة والمشاركة على حيازة شيء، عن طريق اختيار، وإخراج ما يُساهَمُ ويُشارَكُ به من بين المجموع.

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي

عند مراجعة الكتب الفقية في مسألة القرعة، ومتى يمكن استخدامها، وكيفيتها، وما إلى ذلك من المسائل العالقة بها، يمكن أن تُعَرَّفَ بهذا التعريف وهو:

القرعة: عبارة عن المساهمة والاشتراك في أمر مستعصٍ ليس له حل، إلاّ التسليم لما سوف يخرجه الله تعالى لمن هو له من بين المشتركين فيها، سواء كان ذلك الأمر طلب حقّ أو غيره.

____________________

(١) القاموس المحيط للفيروزآبادي ١: ٩٦٩ - ٩٧٠، تاج العروس للزبيدي ١: ٥٤٦٧، النهاية في غريب الأثر للجزري ٥: ٣٦٠، مختار الصحاح للرازي ١: ٥٦٠، المصباح المنير للمقري الفيومي ٢: ٤٩٩، المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز ٢: ١٧٠ بتصرف.

٣٤

الفصل الثاني: شروط المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به ومصبّ النزاع

وفيه عدّة مباحث، منها :

المبحث الأول: شروط المدّعي.

المبحث الثاني: شروط المدّعى عليه.

المبحث الثالث: شروط المدّعى به.

المبحث الرابع: مصبّ النّزاع بين المدّعي والمدّعى به.

المبحث الأول: شروط المدّعي

ذكر الفقهاء(١) شروطاً للمدّعي، ومنها:

١ - البلوغ، فلا تقبل الدّعوى من الصغير ولو كان مراهقاً.

٢ - العقل، فلا تسمع من المجنون ولو كان إدوارياً إذا ترافع حال جنونه.

٣ - أن يدّعي لنفسه، فلو أدّعى لأجنبي لم تقبل.

٤ - أن يدّعي لمن له ولاية الدّعوى عنه ما يصح منه تملكه، خرج بالقيد الأول من هذا الشرط المدّعي لغيره، إلاّ إذا كان وليّاً، أو وكيلاً، أو وصيّاً على ذلك الغير، أو حاكماً، أو نائباً للحاكم لمن لم يجد المذكورين الثلاثة، وبالقيد الثاني منه خروج ادّعاء المسلم لما لم يحل تملّكه كالخمر أو الخنزير ولو على ذمي.

٥ - عدم الحجر لسفه إذا كانت الدّعوى مستلزمة للتصرف المالي، نعم تقبل إذا كان السفه قبل الحجر.

وقد جمع البعض الشرطين الأوليين بشرط واحد بقولهم (كمال المدّعي) كما في الدروس للشهيد الأول، أو ب- (التكليف) كما جاء في القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري، وكذلك كشف الرموز للفاضل الآبي(٢) .

____________________

(١) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٩٣، الدروس للشهيد الأول ٢: ٨٤ ، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ١٦٧، كشف الرموز للفاضل الآبي٢: ٥٠٥، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٠.

(٢) راجع نفس المصدر أعلاه.

٣٥

المبحث الثاني: شروط المدّعى عليه

أنّ للمدّعى عليه شروطاً يجب توفرها فيه، وإلاّ تكون الدّعوى مختلة، ومنها :

١ - أن يكون معيناً. خرج بهذا الشرط الجماعة غير المعينة (غير المحصورين).

أفتى بذلك صاحب كتاب (قواعد الأحكام) بقوله: (الثاني تعلق الدّعوى بشخص معين، أو أشخاص معينين، فلو ادّعى على مجهولين لم تسمع)(١) .

٢ - جائز التصرف. فلا تصح الدّعوى على المملوك والمحجور عليه لسفه وغيره إذا كان الحجر قبل الدّعوى.

أفتى بذلك صاحب كتاب (شرائع الإسلام)(٢) في جواب المدّعى عليه بقوله: ( وأما الإقرار: فيلزم إذا كان جائز التصرف).

وكذلك صاحب كتاب (المقنعة)(٣) بقوله: (فإن أقر به، ولم يرتب بعقله واختياره، ألزمه الخروج منه إليه). أي أنه جائز التصرف ليس محجور عليه بسفه وغيره.

٣ - أن يكون ممن يصح منه مباشرة الجناية.

قال بذلك صاحب كتاب (قواعد الأحكام) بقوله: (الثالث: توجه الدّعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية)(٤) .

تنبيه :

لا يشترط في المدّعى عليه البلوغ والعقل.

ذكر ذلك صاحب كتاب (قواعد الأحكام) في شروط الدعوى حيث ذكر أن يكون بالغاً رشيداً حال الدعوى - أي المدّعي - ثم قال: (ولا يشترط ذلك في المدّعى عليه، بل لو ادعى على مجنون أو طفل تولي الحكومة الولي)(٥) .

____________________

(١) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٦١٠.

(٢) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٢.

(٣) المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٣.

(٤) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٦١١.

(٥) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٦١٠.

٣٦

المبحث الثالث: شروط المدّعى به

من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء(١) في المدّعى به ما يلي:

١ - أن يكون معلوماً. خرج بهذا الشرط المجهول المطلق مثل قوله لي عليه شيئاً، وأما غير المطلق فيطالب مدعيه بالوصف.

٢ - أن يكون ممن يصح تملكه.

٣- ذكر مواصفاته إن كان مثلياً، وذكر قيمته إن كان قيميّاً.

أفتى بذلك الفقهاء ومفاده: (إذا كان المدّعى به من الأثمان - كالدينار- ، افتقر إلى ذكر جنسه ونوعه وقدره، وإن كان مثلياً - كالفرش - ، ضبطت أوصافه، وإن كان قيميّاً فقيمته)(٢) .

____________________

(١) المختصر النافع للمحقق الحلي: ٢٧٦، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٠.

(٢) راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ٢: ٢٤١، تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ١٨٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٢.

٣٧

المبحث الرابع: مصبّ النزاع بين المدّعي والمدّعى عليه

من المعلوم أن النزاع بين المدّعي والمدّعى عليه إنما يتم على حق أو عين يدّعيه أحدهما على الآخر، سواء كانت بيده أم لا.

أما إذا كانا معترفين بالحق أو العين لأحدهما، وإنما النزاع في مخالفة الآخر لهذا الحق أو غصبه لهذه العين، فهذا أمر أخر لا يدخل في باب النزاع الذي يحمل أحكام المدّعي والمدّعى عليه، لأن معنى المدّعي في باب القضاء هو مَنْ يدّعي حقاً أو عيناً على أحد، والمدّعى عليه هو مَنْ ادُّعي عليه هذا الحق أو هذه العين، سواء أنكر أو أقر أو سكت.

أما لو ادّعى مثلاً: أن فلاناً ساكن في بيتي، ويعترف فلان أن هذا بيته، ولكن ينكر أنه ساكن فيه، وكانت دعوى المدّعي لا لأجل المطالبة بأجرة السكن لكي يرجع الأمر إلى دعوى حق عليه ينكره، بل لخروجه من الدار، فهذا ليس من باب القضاء المتعارف الذي يحكم فيه بأن البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.

وكذلك لو ادعى أن فلاناً يريد قتلي، وأنكر فلان ذلك، فهذا ليسي من باب القضاء ليحكم فيه بالبيّنات والأيمان، وإنما هذا من باب دفع الظلم والمنكر، وحفظ الأمن.

وإذا ما قام الحاكم بهذا - بوصفه ولياً للأمر أو وكيلاً عنه، إن كانت وكالته شاملة لأمور من هذا القبيل لا بوصفه قاضياً - فليس مورده القضاء لأن معنى القضاء عرفاً لا يشمل مثل هذا المورد.

ويمكن التمييز بين ما يراد به الفصل بين الخصومات، وبين ما يراد به الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر بما يلي:

١ - إذا كان النزاع في تدارك حق أُهدِرَ فبابه القضاء، وما كان في إهدار حق فبابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٢ - إذا كان النزاع في رفع الظلم فبابه القضاء، وإذا كان في دفع الظلم فبابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣ - إذا كان النزاع راجعاً إلى الماضي فبابه القضاء، وإذا كان راجعاً إلى المستقبل فبابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مسألة القضاء.

وبكلام آخر أدق: أن القضاء عرفاً يعني: إدانة أحد المدّعيين أو تبرئته، وكل ما خرج عن هذا فلا تثبت به أحكام المدّعي والمدّعى عليه.

إذن فالحق في مصبّ النزاع هو معرفة عنوان المدّعي والمدّعى عليه، وعلى القاضي ملاحظة الصدق العرفي لمعرفتها(١) .

____________________

(١) راجع: القواعد الفقهية للشيخ مكارم الشيرازي ٢: ٣٥٠، القضاء في الفقه الإسلامي للسيد الحائري: ٩٣ - ٩٥.

٣٨

الفصل الثالث: شروط الدعوى وأنواعها

ويمكن البحث فيه في عدّة مباحث، منها:

المبحث الأول: أركان الدعوى وشروطها.

المبحث الثاني: أنواع الدعوى.

المبحث الأول: أركان الدعوى وشروطها

وفيه مطالب، منها:

المطلب الأول: أركان الدعوى

ولابد لكل دعوى من أركان أساسية ثلاثة لكي يتم من خلالها البت بالحكم، وهي كالآتي:

الركن الأول: المدّعي.

الركن الثاني: المدّعى عليه.

الركن الثالث: المدّعى به.

ولقد ذكرنا التعاريف الخاصة بهم وشروط كل واحد منهم في الفصول الأول والثاني فلا نعيد.

المطلب الثاني: شروط الدعوى وأدلّة مشروعيتها

ويمكن البحث فيه بعدّة نقاط، منها:

النقطة الأولى: شروط سماع الدّعوى

يشترط في سماع الدّعوى عدة أمور منها:

٣٩

١ - أن تكون الدّعوى صحيحة ولازمة للطرفين(١) .

أفتى صاحب كتاب (قواعد الأحكام)(٢) حيث قال: (يشترط في الدّعوى الصحة واللزوم، فلو ادعى هبة لم تسمع إلاّ مع دعوى الإقباض، وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه ).

٢ - يجب أن يكون المدّعي جازماً بما يدعيه، فلا تصح بمجرد الشك والظن والاحتمال.

ذكر ذلك بعض فقهاء الطائفة(٣) حيث قال: (ولا بد من إيراد الدّعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظن أو أتوهم لم تسمع).

٣ - تسمع دعوى المدّعي على الغائب في حقوق الناس لا في حقوق الله تعالى إذا أقام على دعواه البينة.

ذكر ذلك صاحب كتاب (تحرير الوسيلة)(٤) بقوله: (مسألة ٥: لا يشترط في سماع الدّعوى حضور المدّعى عليه في بلد المدّعى، فلو ادعى على الغائب من البلد سواء كان مسافراً أو كان من بلد آخر، قريباً كان أو بعيداً تسمع، فإذا أقام البينة حكم القاضي … إلى آخره ).

وكذلك قوله في مسألة ٦: (الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا يجوز الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل الزنا … إلى آخره ).

٤ - أن يكون لها أثر لو حكم على طبقها. فلا تصح دعوى الهبة والوقف من دون إقباض.

٥ - تسمع دعوى من كان أكثرهما شهوداً إذا تنازعا على عيناً لا يد لأحدهما عليها مع يمينه.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف)(٥) بقوله: ( مسألة ٤: إذا تنازعا عيناً لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين، والآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجع بكثرة الشهود، ويحلف، ويحكم له بالحق).

____________________

(١) نقصد بالصحيحة في مقابل الفاسدة، ونعني بها التي استوفت كل الشروط المتوفرة في قبولها من أهلية المدّعي والمدّعى عليه للدّعوى والخصومة وأن يكون المدّعى به معلوماً ومما يصح تملكه وما إلى ذلك.

ونقصد باللزوم: أن يكون المدّعي والمدّعى عليه ملزمَين بقبول وتنفيذ الحكم الصادر تجاههما والعمل على طبقه.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٦

(٣) راجع رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٢١٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١، تكملة منهاج الصالحين للسيد الخوئي: ٦، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٢.

(٤) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٤: ٤١٤.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152